النص المفهرس
صفحات 441-460
٩ - كتاب الطلاق باب: ١٦٥-١٦٧ ١٩٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن ١٧١/٥ إبراهيم قال: ((لا يقربها حتى تحیض حيضة)). / ١٦٦ - ما قالوا في امرأة العِنّين إذا فُرّق بينهما عليها عِدّة؟ ١٩٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن قتادة عن سعيد والحسن قالا: ((أجَّل عمر بن الخطاب العِنْين سنة، فإن استطاعها؛ وإلا فُرّق بينهما، وعليها العِدّة)). ١٩٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((إذا مَضَت السنة؛ اعتدت بعد السنة عِدّة المُطلّقة وإنْ لم يطلقها)). ١٩٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، في امرأة العِنّين؟ قال: ((عليها العِدّة إذا فُرّق بينهما)). ١٩٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسود بن عامر قال: نا حماد بن سَلَمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ((عليها العِدّة)). ١٦٧ - ما قالوا في المُرتدّ عن الإسلام أعلى امرأته عِدّة؟ ١٩٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير أبي الصََّّاح قال: قلتُ لسعيد بن المُسيّب: كم تَعتّد امرأته؟ - يعني المرتد- قال: ((ثلاثة قُروء))، قلتُ: فإن قُتل؟ قال: ((أربعة أشهر وعشراً)). ٥٦٠ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٦٥ خِلاس عن علي، في الرجل يتزوج المرأة(١) ولها ولد من غيره، فيموت؟ قال: ((لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تَحيض حَيْضة)). ١٩٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر قال: ((لا يقربها حتى ينظر أبها حَبَل (٢) أو لا)). ١٩٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عَيّاش عن الشيباني عن حسان بن المخارق، أن الحسن(٣) بن علي قال: ((لا يَقربها حتى تَعتد أو قال: ((حتى تحيض)) (٤). ١٩٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي، أن الحسن بن علي صلَّى على جنازة، فقال للزوج -وللمراة ولد من غيره -: ((ليس لكَ أن تستلحق سهماً ليس لك)). ١٩٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم وعمارة قالا: ((لا يقربها حتى يَتبين حَمْل أم لا». = الأولى: أن يكون هذا الباب معطوف على الباب قبله، فالمعنى إذا تزوجها في عدتها وهي حامل. الثانية: أن المقصود إذا كان فى بطنها ولدان، فولدت أحدهما، ولكن هذه المسألة تأتي قريباً بأصرح مما هنا. الثالثة: أن هذه المسألة في الأمة إذا كانت تحت غير سيدها ولها ولد من غيره، وفيه ما فيه!، والله أعلم. (١) في (ط س): ((الأمة)). (٢) في (ط س): ((حتى ينظر أنها حبلى ... )) والضبط من ((القاموس)) (ص١٢٦٩). (٣) في (ع): ((حسين)). وفي (ك) غير واضحة. والمثبت من سائر النسخ. (٤) في (هـ): ((متى تحيض)). ٥٥٩ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٦٤ - ١٦٥ (قال)(١) عمر: ((يُفَرّق بينهما، وتُكَمّل عِدّتها الأولى، وتأتَنِف(٢) من هذا عِدّة جديدة، ويُجعل الصَّدَاق في بيت المال، ولا يتزوجها الثاني أبداً، ويصير الأول خاطباً)). وقال علي: ((يُفَرّق بينها وبين زوجها، وتُكَمّل عِدّتها الأولى، وتَعّد من هذا عِدّة جديدة، ويَجعل لها الصَّداق بما استحلّ من فرجها، ویصیران كلاهما خاطبین)». ١٩٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم والشعبي، في امرأة تزوّجت في عِدّتها؟ قال الشعبي: ((تستأنف ثلاثة قُروء، وتُكَمّل ما بقي عليها من الأول))، وقال إبراهيم: ((تُكَمّل ما بقي من الأول، وتستأنف ثلاثة قُروء)). ١٩٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبدالملك بن أبي غَنِيَّة عن أبيه عن الحَكَم قال: «يُفَرّق بينهما، وتُكَمّل عِدّتها من الأول، وتَعتَدّ من ماء(٣) الآخر، ويكون لها المهر بما استحلّ من فرجها، فإذا انقضت عِدّتها ١٧٠/٥ فلتتزوجه أو غیرہ إن شاءت». / ١٦٥ - ما قالوا في المراة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فیموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تَحیض (٤) ١٩٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن حجاج عن قتادة عن (١) سقطت من جميع النسخ إلا (ك). (٢) أي: تبدأ من جدید. (٣) في (هـ) و(ج) و(ط س): ((مال). وفي (ك) سواد. والصواب المثبت من (ع) و(م). (٤) الحق أن عنوان هذا الباب ملبس، ولم يتبين لي معناه! وصورة المسألة غامضة عندي، وتحتمل ثلاثة صور: = ٥٥٨ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٦٢-١٦٤ بن أبي خالد عن عامر قال: ((إذا طُلقّت الأمَة تطليقتين، ثم أُعتقت عند ذلك؛ فعِدّتها عِدّة الأمَة، وإذا طُلقّت واحدة، ثم أُعتقت عند ذلك؛ فعِدّتها عِدّة الحُرّة)). ١٦٣ - ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمَة فیموت، ثم تُعتق بعد موته ١٩٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن مغيرة عن إبراهيم، في امرأة مات عنها زوجها، ثم أُعتقت قال: ((تمضي على عِدّة الأمَّة وليس لها إلا عِدّة الأمَة)). ١٩٠٠٥- حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زُرْعة (١) عن ابن سالم عن الشعبي، أنه كان يقول: ((إذا تُوفي عنها زوجها وهي مملوكة، فأدركها العتق وهي في عِدّتها؛ فتُتِمّ(٢) أربعة أشهر وعشرا)). ١٦٤ - ما قالوا في المرأة تَزَوّج في عِدّتها، فَفُرِّق بينهما فَبِعِدّة أيهما تَبدأ(٣)؟ ١٩٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن صالح بن مسلم قال: قلتُ/ للشعبي: رجل طَلّق إمرأته فجاء آخر، فتزوجها؟ قال: ١٦٩/٥ (١) لم أقف على ضبطها باسمه، ولكن ضبط الكلمة ابن نقطة في ((تكملة الإكمال)) (٢٩/٣) ولم يذكر غير هذا الضبط، ولعله الجادة. (٢) في (ط س): ((قسم)). (٣) كذا في (ك)، وفي (ع) ((بأيهما يُبدأ)). وفي (هـ) و (ج): ((بعده بأيهما تبدأ))، وفي (ط س) و (م): ((تعتد بأيهما تبدأ)). ٥٥٧ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٦٢ في الأمّة تُطَلَّق تطليقتين، ثم يُدركها عتاقه قبل أن تنقضي قال: ((تَعتّد عِدّة الأمة)). ١٨٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا طُلّقت تطليقة، ثم أدركها عتاقه قبل أن تنقضي؛ عِدّتها اعتدّت عِدّة الحُرّة، وإذا طُلقت تطليقتين، ثم أدركها عِتاقه؛ اعتدتّ عِدّة الأمَة لما بانت منه، والمتوفى عنها(١) كذلك)). ١٩٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه قال: ((إذا طَلَّق الرجل امرأته وهي أمَة تطليقة، ثم أُعتقت في العِدّة؛ فعِدّتها عِدّة حُرّة، وإذا طَلقّها تطليقتين، ثم أُعتقت؛ قال: لا يتزوجها حتى تَزَوّج زوجاً غيره، وعِدّتها عِدّة أمَة. ١٩٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن علي بن الحَكَم عن الضحاك، في الأمَة إذا طُلقّت تطليقتين، ثم أُعتقت في عِدّتها قال: ((تَعّد حيضتين، وإن طُلقّت واحدة، / فأُعتقت في عِدّتها؛ قال: تَعّد ثلاث حِيَض، وزوجها أحقّ بها)). ١٦٨/٥ ١٩٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب، أنه قال: ((عِدّتها عِدّة الحُرّة)). ١٩٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن نُمير قال: نا إسماعيل في باب: من رخص للمطلقة أن تعتدّ في غير بيتها، حيث أوردا هذا السقط بنصه = هناك؛ فلا ريب أن الأصل المعتمد عندهما سقطت منه ورقة وأُلحقت هناك خطأ. وانظر الباب الآتي برقم (١٧٣). (١) في (ط س) وحدها: ((المتوفى عنها زوجها)). ٥٥٦ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٦٠ - ١٦٢ ١٨٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم، في الأمة إذا أُعتقت؟ قال: ((عِدّتها ثلاث حِيَض)). ١٨٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي، في الأمَة إذا أُعتقت قال: ((تَعّد ثلاثة قُروء)). ١٨٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وَرْدان عن بُرْد عن مكحول قال: ((الأمَة إذا أُعتقت اعتّدت بحيضتين))، وقال الزُّهري: ((ثلاثة قُروء)). ١٨٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: «تعتّد ثلاث چِیض)). ١٦١- (ما قالوا في الأمة تُعتق ولها زوج فتختار نفسها ١٨٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن الحسن، أن النبي وَِّ أمر بَريرة أن تَعّد عِدّة الحُرّة. ١٨٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن خالد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم، أن بَريرة اعتدّت عِدّة الحُرّة. ١٨٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّة عن أيوب عن الزُّهري قال: ((بريرة أُعتقت، فاعتدّت عِدّة الحُرّة)). ١٦٢ - ما قالوا في الرجل تحته الأمة، فيطلقها تطليقة، ثم تعتق)(١) ١٨٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جَرير عن منصور عن إبراهيم، (١) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (م). ويأتي عندهما في موضع آخر خطأ؛ = ; ٥٥٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٥٩ - ١٦٠ ١٨٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جُوَيْبر عن الضحاك، في الأمة التي لم تَحض وقد راهقت: ((عِدّتها خمسة وأربعون يوماً، فإن كانت تَحيض؛ فعِدّتها حَيْضة)). ١٨٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو ابن سعد(١) عن ابن جريج عن عطاء، في عِدّة الأمة قال: ((إنْ كانت تَحيض؛ فحيضتان، وإن لم تكن تحيض؛ فعِدّتها خمسة وأربعون يوماً)). ١٨٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال: ((عِدّة الأمة مثل نصف عِدّة الحُرّة)). ١٦٠ - ما قالوا في الأمّة تكون للرجل، فيعتقها تكون عليها عِدّة؟ ١٨٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر، في الأمَة التي تُوطأ: ((إذا بيعت، أو وُهبت، أو أُعتقت؛ فلتُسْتبرأ ١٦٧/٥ بحیضة)»./ (١) كذا في (ع) و (ك)، ولعله: محمد بن ميسر؛ فإنه المکنی بها من شيوخه وهو يروي عن ابن جريج، وذكره الذهبي في ((المقتنى)) (٢٥٠٧) وابن حجر في ((التقريب)) فيمن اشتهر بها من شيوخه. ولم أقف على غيره من شيوخه ممن يكنى بها أو اشتهر بذلك. ((تهذيب الكمال)» (٥٣٦/٢٦). وفي (هـ) و (ج) و (م): ((أبو سعيد)) ولعله تصحيف؛ فإن المشتهرين بهذه الكنية كثيرون؛ فقد وقفت على أربعة عدّهم الذهبي تحت هذه الكنية وكلهم يروي عن ابن جريج. ((تهذيب الكمال)) (٣٤٤/١٨-٣٤٦). وهؤلاء هم: محمد بن يزيد الواسطي، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وحماد بن مسعدة؛ لذا فالظاهر أن الصواب الأول، والله أعلم. ٥٥٤ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٥٩ ١٨٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهر عن سعيد عن أبي مَعْشر (عن إبراهيم)(١): مثله. ١٨٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن داود بن قيس قال: سألتُ سالم بن عبدالله عن عِدّة الأمة؟ فقال: ((حيضتان، فإن لم تكن تَحيض، فشهر ونصف)). ١٨٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((عِدّة الأمة حيضتان)). ١٨٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: ((إنْ كانت تحيض؛ فحيضتان، وإن كانت لا تَحيض(٢)؛ فشهر ونصف)). ١٨٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا/ عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن مَطَر ١٦٦/٥ عن عطاء عن ابن عمر قال: ((عِدّة الأمة حيضتان إنْ كانت تحيض، فإن لم تکن تحیض؛ فشهر ونصف)). ١٨٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو (سمع عمرو)(٣) ابن أوس يقول: أخبرني رجل من ثقيف يقول: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: ((لو استطعت أن أجعل عِدّة الأمة حَيْضة ونصفاً؛ لفعلتُ)). فقال له رجل: لو جعلتها شهراً ونصفاً؟ فسكت. ١٨٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((عِدّة الأمة حيتضان، فإن لم تكن تَحيض؛ فشهران)). (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ع): ((وإن كانت ممن لا تحيض)). (٣) سقطت من (ط س) و (م)، وفي (ج) غير واضحة. ٥٥٣ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٥٨ -١٥٩ إبراهيم قال: ((إذا أعتقها، أو مات عنها؛ (فعِدّتها)(١) ثلاث حِيَض)). ١٦٥/٥ ١٨٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وَرْدان عن بُرْد/ عن مكحول قال: ((إذا أعتق الرجل أم ولده اعتدتّ بحيضتين)) وقال الزُّهري: ((ثلاثة قروء)). ١٨٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حَبيب عن عمرو قال: سُئل جابر بن زيد عن الرجل إذا أعتق سُرِّيَّته وهو صحيح؟: ((اعتدت ثلاثة قُروء إن كانت تحیض، فإن لم تكن تحیض؛ فعدّتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غیرہ)». ١٨٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يقول: ((عِدّتها حَيْضة إذا أعتقها أو مات عنها)). ١٥٩ - ما قالوا: كم عِدّة الأُمَة إذا طُلِّقت؟ ١٨٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر (عن سعيد)(٢) (عن الشيباني)(٣) عن حَبيب المُعَلّم عن الحسن عن علي: ((عِدّة الأمَّة حيضتان، فإن لم تكن تحیض، فشهر ونصف)). ١٨٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((عِدّة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض؛ فشهر ونصف)). (١) سقطت من (ج) و (هـ) و(ع). وفي (ك) سواد. والمثبت من (م) و (ط س). وكلاهما صواب لأنه فیھا: «فثلاث حیض». (٢) سقطت من (ط س) و (م). (٣) سقطت من (ج). ٥٥٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٥٧ -١٥٨ ١٨٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب عن جُوَيْير عن الضحاك قال: ((عِدّتها حَیْضة)). ١٨٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال: ((عِدّتها حَيْضة فَلِمَ لا تُوَرثوها إذا جعلتموها ثلاث حِيَض!)). ١٨٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: ((عِدّة أم الولد والسُّرِّيَّة إذا تُوفي عنها سيدها: شهران وخمس ليال)). ١٨٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: سمعتُ القاسم، وذُكر له أن عبدالملك بن مروان فَرّق بين رجال ونسائهم گُنّ أُمهات أولاد نُکحن بعد حیضة أو حيضتين حتى يعتددن أربعة أشهر/ وعشراً؟ فقال: ((سبحان الله! يقول الله في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً﴾ [البقرة: ٢٤٠]، أتراهُنَّ من الأزواج (١)!؟. ١٦٤/٥ ١٥٨ - ما قالوا في أُم الولد إذا أُعتقت، كم تَعتّد؟ ١٨٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أُعتقت أن تَعّد ثلاث حِيَض وكتب إلى عمر، فكتب بحُسن رأيه. ١٨٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُليَّة عن يونس عن الحسن، أنه كان يقول: ((إذا أعتقها؛ فعِدّتها ثلاث حِيض)). ١٨٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحَكّم عن (١) في (ط س) غيّره بما في البيهقي هكذا: ((ما هن لهم بأزواج)). وهذا تلاعب بالنص !. ٥٥١ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٥٦ -١٥٧ فقال(١): ((السنة)). قال: وما السنة؟ قال: ((بريرة(٢) أَعتقت، فاعتدتّ عِدّة الحُرّة)). ١٨٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد ابن المُسيّب قال: ((عِدّة أم الولد أربعة أشهر وعشراً)). ١٨٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن / ابن أبي ذئب ١٦٣/٥ عن الزُّهري عن عمر بن عبدالعزيز وسعيد بن المُسيّب: مثل ذلك. ١٨٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن سعيد عن قتادة عن خِلاس عن علي: مثل ذلك. ١٥٧ - من قال: عِدّة أم الولد حَيْضة ١٨٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث وابن عُليَّة عن داود عن الشعبي عن ابن عمر قال: ((عِدّتها حَيْضة)). ١٨٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُليَّة عن خالد عن أبي قِلابة قال: ((عِدّة أم الولد إذا تُوفي عنها سيدها حَيْضة)). ١٨٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُليَّة عن يونس عن الحسن، أنه كان يقول: ((عِدّتها حَيْضة إذا تُوفي عنها سيدها)). ١٨٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد قال: ((عِدّتها حیضة)). (١) في (ك): ((فقالا»، ولعله اجتهاد منه؛ ويرد عليه بـ (قال) الثانية. (٢) في (ط س): ((فقال: السنة. قال: السنة؟ قال: السنة بريرة ... ))! ٥٥٠ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٥٦ ١٦٢/٥ ١٨٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن/ سعيد عن قتادة عن فَضَالة بن عُبَيد (١)، (و)(٢) عن عبد ربه عن أبي عِيَاض(٣)، أنهما قالا(٤): ((عِدّتها إذا تُوفي عنها(٥) عِدّة الحُرّة)). ١٨٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُليَّة عن داود عن سعيد بن المُسيّب قال: ((عِدّة أم الولد إذا تُوفي عنها سيدها (٦) أربعة أشهر وعشراً)). ١٨٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُليَّة عن حُميد عن الحسن وسعيد بن جُبير، أنهما قالا: ((أم الولد إذا تُوفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً)). ١٨٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُليَّة عن أيوب قال: سأل(٧) الحكمُ بن عتيبة (٨) الزُّهريَّ عن)(٩) عِدّة أم الولد إذا تُوفي عنها سيدها؟ (١) في (ط س) و (ع): ((فضالة بن عبيدة)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط س). (٣) هو عمرو بن الأسود. والراوي عنه: عبد ربه، هو ابن يزيد، أو ابن أبي يزيد، أو عبدرب. والراوي عنه قتادة. انظر: ((تهذيب الكمال)) (٤٨٨/١٦)، ((الجرح)) (٤١/٦). (٤) في (ط س): ((أنه قال)). (٥) ورد هنا في جميع النسخ عدا (ع): ((إذا توفي عنها (زوجها) ... ))، والصواب حذفها؛ لأنه لا يقال لأم الولد زوجة، وانظر الآثار الآتية. (٦) في جميع النسخ عدا (ع): ((زوجها))، وهو خطأ، وانظر التعليق السابق. (٧) في جميع النسخ عدا (ع): ((سألت))، وهو خطأ. (٨) في (م): ((الحكم بن عيينة)). وفي (ط س) حذفها عمداً! قال: لأنه خلط !!. وفي (ك) زاد واواً بعدها. قلت: ولعله اجتهاد منه، فإنها لم ترد في جميع النسخ، والحكم فلعله يروي عن الزهري وإن كان من أقرانه (لم يذكر المزي ذلك في ترجمتيهما ولكنه محتمل). (٩) ما بين القوسين سقط من (ج). ٥٤٩ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٥٥ -١٥٦ ١٥٥- ما قالوا في عدّة أم الولد، من قال: ثلاث حِيض إذا تُوفي عنها ١٨٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((عِدّة أم الولد ثلاث حِيض)). ١٨٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: (ثلاث حِیض)). ١٨٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج وأشعث عن الحَكَم عن علي قال: ((ثلاث حِیّض)). ١٨٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن عامر عن علي: مثله. ١٨٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي وعبدالله قالا: ((ثلاث حِيَض إذا مات عنها)). ١٨٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((ثلاثة قُروء)). ١٥٦ - من قال: عِدّتها أربعة أشهر وعشراً ١٨٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن مَطَر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص، أنه قال: ((لا تُلْبسوا علينا سنة نبينا!؛ عِدّتها عِدّة المتوفى عنها زوجها))(١). (١) في (هـ) زاد آخر الأثر: ((عدة الحُرّة)). وفي (ع): ((عِدّتها عدة الحُرّة المتوفى عنها زوجها»، ولم ترد في الباقي: (ج) و (م) و (ك) و (ط س). ٥٤٨ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٥٣ -١٥٤ ١٥٣ - ما قالوا في المُستحاضة، متى تَتَّبِين أنها مُستحاضة؟ ١٨٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن مغيرة عن الحارث قال: ((تستبين المستحاضة أنها مستحاضة إذا جاوزت حيضتها آخر ما تطهر فيه النساء)). ١٨٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جَرير عن مُطَرِّف عن الحَكَم قال: ((إذا أدرك (١) قُرْءٌ قُرْءاً؛ فهي مستحاضة)). / ١٦٠/٥ ١٥٤ - ما قالوا في الأقراء، ما هي؟ ١٨٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يَعلى بن عُبيد عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت: ((إنما الأقراء: الأطهار)). ١٨٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن مالك بن أنس قال: كان القاسم وسالم يقولان: ((الأقراء: الأطهار)). ١٨٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي غَنِيَّة(٢) عن جُوَيْبر (٣) عن الضحاك قال: / ((الأقراء: الحيض)). ١٦١/٥ (١) في (ج): ((وافق)). (٢) في (ط س) و (هـ): ((ابن عيينة)). وفي سائر النسخ كما هو مثبت إلا أنه في بعضها بدون نقط، ولعله الصواب. (٣) في (ع): ((يونس))، هو تصحيف، فما أقربهما في الرسم !. ٥٤٧ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٥١-١٥٢ بالورثة، ولكنها تأخذ عليه في ماله، فإن قَدِم؛ فذلك لها عليه في ماله، وإلا فلا شيء (لها)(١)». / ١٥٩/٥ ١٥٢- ما قالوا في النفساء تُطَلّق، من قال: (لا)(٢) تَعتد بذلك الدم ١٨٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن هشام عن قيس ابن سعد عن بُكير بن عبدالله بن الأشجّ عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: ((إذا طُلِّقَت النفساء؛ لا تَعتد بذلك الدم)). ١٨٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن أشعث عن الحسن قال: سئل عن المرأة النفساء هل تَعتّد بالنفاس؟ قال: ((لا تَعتد بنفاسها)). ١٨٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((إذا طُلّقَت وهي نفساء؛ لم تَعتد بنفاسها)). ١٨٩٤٤- حدثنا أبو بكر قال: نا وکیع قال: نا جرير بن حازم عن قيس ابن سعد عن بُكير بن عبدالله بن الأشَجّ عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: ((إذا طَلّق الرجل امرأته وهي نُفساء؛ لم تعتد بدم نفاسها في عِدّتها)). (١) سقطت من (هـ). (٢) سقطت من (ج) و (هـ) و (ع) و (ث): وفي (ك) غير واضحة، وهي ثابتة في (ط س) و (م) وأثار الباب تؤيدهما. ٥٤٦ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٥١ طَهْمان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((المُستحاضة تَعتد بالأقراء)). ١٨٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن مغيرة عن حماد قال: ((إذا طَلّق الرجل المستحاضة، فحاضت الثالثة أدنى ما كانت تَحيض؛ فلا يملك زوجها الرجعة، ولا تغتسل، ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر مما كانت تحیض)). ١٨٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن مالك عن الزُّهري عن سعيد بن المُسَيّب قال: ((عِدّة المُستحاضة سنة)). ١٥٨/٥ ١٨٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن / عكرمة، أن من ريبة (١) : المستحاضة والتي لا تستقيم لها حَيْضة؛ تحيض في الشهر مرتين وفي الأشهر مرة؛ ((عِدّتها ثلاثة أشهر)). قال: فكان قتادة ذلك رأیه. ١٨٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر ابن أبي وحشية عن جابر بن زيد (٢) قال: ((تذاكر ابن عباس وابن عمر المفقود(٣)، فقالا جميعاً: («تَرَبَّص أربع سنين، ثم يُطلقها ولي زوجها، ثم تَرَبَّص أربعة أشهر وعشرا))، ثم تذاكرا النفقه، فقال ابن عمر: ((لها النفقة في ماله، بحبسها نفسها في سببه))، فقال ابن عباس: ((ليس كذلك، إذاً تُحجف (١) كذا في (ج) و (هـ) و (ع). والنقط من (ك). وفي (م): ((زينة))!، وفي (ث): ((رتبة))!، وفي (ط س): ((رائه))، ولعلها: ((رأيه))، والله أعلم. (٢) في (ط س) زاد من البيهقي: ((وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد)) !!. (٣) في (ط س) زاد: ((امرأة المفقود)) ولم ترد في سائر النسخ !. ٥٤٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٥١ [أبواب العدة] ١٥١ - ما قالوا في الرجل يُطلق امرأته وهي مُستحاضة، بِمَ (١) تَعتدّ؟ ١٨٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن قال: ((المُستحاضة تَعتد بالأقراء)). ١٨٩٣١ - (حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن رَوْح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: (تَعتد بالأقراء)))(٢). ١٨٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن رَوْح بن القاسم عن عمرو بن دينار؛ قال طاوس: ((تَعتد بالشهور)). ١٨٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن سعيد عن أبي رجاء عن الحَكَم وعطاء، أنهما قالا: ((المُستحاضة تَعتد بالأقراء)). ١٨٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن (سعيد عن)(٣) مَطَر عن عطاء والحَكَم والحسن في المُستحاضة قالوا: ((تَعتد بأيام أقرائها)). ١٨٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((تَعتد بالأقراء)). ١٨٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن مُيَسّر(٤) عن إبراهيم بن (١) في (ط س) و (ث) و (هـ) و (ج) و (م): ((بما))، والتصحيح من (ع) و (ك). (٢) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (هـ) و (م) و (ث)، وفي (ك) استدركه بالهامش. (٣) سقطت من (ط س)، وفي (ج) كأنها: ((معبد)). والمثبت من سائر النسخ. (٤) في (ج): ((ميسرة)) وهو خطأ. ٥٤٤ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٥٠ أمية(١) عن (عكرمة عن)(٢) ابن عباس قال: ((أرفع المُتعة: الخادم، ثم دون ذلك الکسوة، ثم دون/ ذلك النفقة)). ١٥٦/٥ ١٨٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المُسيّب قال: ((أوضع المُتعة: الثوب، وأرفعها: الخادم)). ١٨٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: ((مِن أوسط المتعة: الدرع والخمار والمِلْحفة)). ١٨٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن (داود عن)(٢) الشعبي، في متاع المُطلقة: «ثيابها في بيتها؛ الدرع والخِمار والمِلحفة والجلباب)). ١٨٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن قال: ((كان الناس يُمَتّعون؛ فمنهم من يُمَّع بالخادم، ومنهم من كان يُعطي المائتين، ومنهم من كان يُعطي الدرع والخمار والملحفة، ومنهم من كان يُعطي النفقة)». ١٨٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عبدالرحمن المُقريء عن سعيد ابن أبي أيوب قال: حدثني عُقيل(٣) عن ابن شهاب قال: ((أعلاه الخادم، ثم الکسوة، ثم النفقة». / ١٥٧/٥ (١) في (ط س) و (م) و (هـ): ((إسماعيل بن علية)) !. (٢) سقطت من (ط س). (٣) هو عُقیل بن خالد. ٥٤٣ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٤٩ - ١٥٠ ١٨٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهر عن داود عن الشعبي عن شُريح، أنه طَلّق امرأته، فَمَتّعها بثلاثمائة. ١٨٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود، أنه طَلّق امرأته، فَمَتّعها بثلاثمائة. ١٨٩٢٠ - (حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، أنه متّع بثلاثمائة. ١٨٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن الدَّراوَرْدي عن هشام، أن أباه طَلّقَ فَمَتّعِ بَوَلِيدة(١))(٢). ١٨٩٢٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله(٣) عن [نافع عن عبدالله بن](٤) عبد الله (٥)، أنه طَلّق، فَمَتّع بوليدة)(٦). ١٨٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفَضْلِ بن دُكَيْن عن العُمَريّ عن نافع عن ابن عمر، أنه مَتّع بِوَلِیدة ١٥٠ - ما قالوا في أرفع المُتعة وأدناها ١٨٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن (١) في (ع): ((فمتع بواحدة)). (٢) سقط من (ط س) و (م). (٣) في (ج): ((عبدالله))، وهو خطأ. وانظر: ((تهذيب الكمال)) (٣٣٠/٣١)، وهو ابن عمر العمري. (٤) سقط من (ج). (٥) هو عبدالله بن عبدالله بن عمر ((تهذيب الكمال)) (٢٩٩/٢٩). (٦) ما بين القوسين سقط من جميع النسخ إلا (ع) و (ج). ٥٤٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٤٨ -١٤٩ ١٨٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة والمسعودي(١) عن الحَكَم عن إبراهيم عن شُريح قال: ((إن لها في النصف لمتاعاً)) يعني التي لم يُدخل بها. / ١٥٥/٥ ١٤٩ - ما قالوا في المُتعة، ما هي؟ ١٨٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح ابن إبراهيم، أن عبدالرحمن بن عوف حَمَّم (٢) امرأته التي طَلّق؛ جارية سوداء. ١٨٩١٥- حدثنا أبو بکر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس، أنه بلغه أن أنس ابن مالك مَتّع امرأته ثلاثمائة. ١٨٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أُسامة عن أبي العُمَيْس عن الحسن ابن سعد عن أبيه، أن الحسن بن علي مَتّع امرأته بعشرة آلاف. ١٨٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن إياس عن أبي مِجْلَز قال: سألتُ ابن عمر عن المُتعة؟ قال: ((عُدَّ كذا، عُدَّ کذا، حتی عَدّ ثلاثین». (١) في جميع النسخ إلا (ع): ((عن المسعودي)). وكلاهما محتمل؛ فإن المسعودي - هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة- من شيوخ و کیع وتلاميذ الحکم، وهو كذلك من أقران شعبة، ويروي عنه شعبة. ((تهذيب الكمال)) (٢٢٠/١٧). وإنما اخترت سياق (ع) لأنه على الأصل: أن الراوي لا يروي عن أقرانه إلا في النادر. (٢) في (م): ((حمر)). وفي (ط س): ((متع))، ولم يذكر مصدره في هذا التغيير !. والصواب المثبت من النسخ الخطية. قال في ((النهاية)) (٤٤٥/١): ((أي متعها بها بعد الطلاق. وكانت العرب تسمي المتعة: التحميم) اهـ. ٥٤١