النص المفهرس

صفحات 201-220

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٠
١٤٠ - من قال: يأتي المُستحاضة زوجها
١٧١٢٦ - حدثنا حفص عن الشيباني عن عكرمة قال: ((المستحاضة
یأتیھا زوجها)).
١٧١٢٧ - حدثنا محمد بن أبي عَدي عن حُميد عن بكر بن عبدالله
قال: بلغني أن الحجاج قال: ((إذا شَكَّت في الحيض؛ اغتسلت، وصَلَّت،
ولا يقربها حتى تطهر))، فقال: ((بئس ما قال!، الصلاة أعظم حرمة)).
١٧١٢٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن
علي قال: ((يأتيها زوجها)).
١٧١٢٩ - حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن عطاء قال: ((يأتيها
زوجها)).
١٧١٣٠ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال:
(يغشاها زوجها إنْ شاء)».
١٧١٣١ - حدثنا غُنْدر عن شعبة(١) عن حماد، في المُستحاضة: ((يأتيها
زوجها وتصوم)).
١٧١٣٢ - حدثنا وكيع عن سالم عن سعيد بن جُبير قال: ((يأتيها،
الصلاة أعظم حرمة».
١٧١٣٣ - حدثنا غُنْدر عن(٢) سعيد عن قتادة عن ابن المُسيّب
(١) في (ط س) و(م) و(هـ): ((غندر وشعبة)). وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ع)
وهو الصواب.
(٢) في (ع): ((عبدة بن سليمان عن سعيد ... )). والمثبت من (هـ) و(ج) و(م)
و(ط س)، وكلاهما يروي عن سعيد - هو ابن أبي عروبة- فالله أعلم بالصواب.
٢٠١

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٠-١٤١
والحسن، في المستحاضة: ((تصوم، وتصلي، وتقضي المناسك، ويغشاها
زوجها)».
١٧١٣٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم
٢٧٩/٢/٤ قال: ((المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها))./
١٧١٣٥ - حدثنا وكيع عن مَعْمَر بن موسى عن أبي جعفر قال:
((المستحاضة يأتيها زوجها)).
١٤١ - في قوله تعالى: ﴿إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَأْ الَّذِي بَيَدِهِ
عُقْدَةُ النّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]
(يعني: الذي بيده عُقدة النكاح: الزوج)(١)
١٧١٣٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن ابن سيرين قال: قال شُريح:
((هو الزوج)).
١٧١٣٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جُريج عن عبدالله بن أبي مُلَيْكَة
قال: قال سعيد بن جُبير: ((الذي بيده عقدة النكاح، هو الزوج)).
١٧١٣٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جُريج قال: قال مجاهد: ﴿الَّذِي
بَيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ هو الزوج، ﴿إَلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾: تَرُدّ(٢) المرأة شطرها.
(١) سقطت هذه العبارة من (ط س) و(م) و(ج). وفي (هـ) جعلها بعد أثر شريح
الأول في الباب ولفظه: (( ... هو الزوج. صبرت عليه، يعني الذي بيده عقدة
النكاح)). والظاهر أن الصواب ما في (ع) وهو المثبت، إذ كأن المؤلف أراد أن
يبوب لمن قال بهذا القول في تفسير الآية، وسيبوب للقول الثاني في تفسيرها
بباب آخر. والله أعلم.
(٢) في (ط س): ((تبرئ)) وفي (م): ((یری)).
٢٠٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤١
﴿أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: إتمام الزوج الصداق كله)).
١٧١٣٩ - حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شُريح
(وعن إسماعيل عن الشعبي عن شريح)(١) وجُويبر عن الضحاك قال: ((هو
الزوج)).
١٧١٤٠ - حدثنا عَبْدة عن ابن أبي عَروبة عن قتادة عن ابن المُسيّب:
﴿إَلَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَأْ الَّذِي بَيَدِهِ عُقْدَةُ النّكَاحِ﴾ قال: ((الذي بيده عقدة
النكاح: الزوج، إن شاءت أن تعفو هي، فلا تأخذ من صَدَاقها شيئاً، وإن
شاء فهو بينهما نصفين)).
١٧١٤١ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو (٢) أن نافع بن جُبير
طَلَّق امرأته قبل أن يدخل بها، فأتم لها الصداق، وقال: ((أنا أحق بالعفو)).
١٧١٤٢- حدثنا زيد بن حُباب عن أفلح عن سعيد قال: سمعتُ محمد
ابن كعب يقول: «الذي بيده عُقدة النكاح، هو الزوج، يعطي ما عنده
عفواً)).
١٧١٤٣ - حدثنا الثقفي عن عبيدالله عن نافع قال: ((الذي بيده عُقدة
النكاح: الزوج. وأما قوله: ﴿إَلَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِي/ بَيْدِهِ عُقْدَةٌ ٢٨٠/٢/٤
النّكَاحِ﴾ فهي المرأة يُطلقها زوجها قبل أن يَدخل بها. فإما أن تَعفو عن
النصف لزوجها، وإما أن يعفو زوجها، فيكمل لها الصداق)).
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ط س) و(م) و(هـ): ((محمد بن حرب)). وفي (ج): ((محمد بن حزن))
والمثبت من (ع)، وهو الصواب، وانظر ((تفسير الطبري)) (٥٣٢٦).
٢٠٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤١
١٧١٤٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن التَّيْمي عن أبي مِجْلَز عن شُريح
قال: ((هو الزوج)).
١٧١٤٥ - حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن الشعبي قال:
(هو الزوج)).
١٧١٤٦ - حدثنا أبو خالد عن شعبة عن أبي بشر عن طاوس ومجاهد
قالا: ((الذي بيده عُقدة النكاح هو الولي)). وقال سعيد بن جُبير: ((هو
الزوج))، فكلماه في ذلك، فما برحا حتى تابعا سعيداً !.
١٧١٤٧ - حدثنا حُميد عن الحسن عن سالم عن سعيد قال: ((هو
الزوج)).
١٧١٤٨ - حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سَلَمة عن علي بن زيد عن
عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: ((الذي بيده عُقدة النكاح الزوج)).
١٧١٤٩ - حدثنا ابن الدَّرَاوَرْدي عن عمر مولى غُفْرَةٍ (١) أن محمد بن
كعب كان يقول: ((الذي بيده عُقدة النكاح: الزوج)).
١٧١٥٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن
حازم عن علي قال: ((الزوج)).
١٧١٥١ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن شُريح قال:
(هو الزوج)).
١٧١٥٢- حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن شُريح قال:
((هو الزوج)).
(١) هو عمر بن عبدالله المدني.
٢٠٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤١- ١٤٢
٤/ ٢٨١/٢
١٧١٥٣ - حدثنا مروان/ عن جُوَيْبر عن الضحاك قال: ((هو الزوج)).
١٧١٥٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد: ﴿إَلاَّ أَن يَعْفُونَ
أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِي بَيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قال: ((الزوج)).
١٧١٥٥ - حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن خُصَيْف عن سعيد بن جُبير
ومجاهد قالا: ((الذي بيده عقدة النكاح: الزوج))(١).
١٤٢- من قال: الذي بيده عقدة النكاح: الولي
١٧١٥٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((هو الولي)).
١٧١٥٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أبي رجاء قال: سئل الحسن عن الذي
بيده عقدة النكاح؟ قال: ((هو الولي)).
١٧١٥٨ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال:
((هو الولي)).
١٧١٥٩ - (حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن معمر عن رجل عن
عكرمة قال: ((هو الولي)).
١٧١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم قال: ((هو الولي)))(٢).
(١) وقع هنا في (ط س) و(م) و(هـ) و(ج) تكرار للأثر الذي قبل هذا بسنده ومتنه إلا
أنه حذف وكيعاً، وسفيان هنا، هو الثوري قطعاً؛ لأن ابن عيينة لم يرو عن ليث
-هو ابن أبي سليم- والمصنف لم يدرك الثوري حتى يكون شيخاً له؛ فعُلم أن
هذا خطأ؛ لذا لم يرد شيء من ذلك في (ع)، فاخترت سياقه.
(٢) سقط ما بين القوسين من جميع النسخ إلا (ع).
٢٠٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٢- ١٤٣
١٧١٦١ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((الذي بيده
عُقدة النكاح: الأب)).
١٧١٦٢ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ((هو الولي)).
١٧١٦٣ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جُريج عن الزُّهري ﴿إَلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾
قال: الثِّيات ﴿أَوْ يَعْفُواْ الَّذِي بَيَدِهِ عُقْدَهُ النِّكَاحِ﴾: ((ولي البكر)).
١٧١٦٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جُريج عن عمرو بن دينار عن
عكرمة عن ابن عباس قال: ((رضي الله بالعفو وأمر به، فإن عَفَت؛ عفت،
وإنْ آَبت وعفا وليها؛ جاز وإن أبت»./
٤/ ٢٨٢/٢
١٤٣ - في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾
[النور: ٣١]
١٧١٦٥- حدثنا زیاد بن الربیع عن صالح الدهان عن جابر بن زید عن
ابن عباس: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ قال: ((الكف ورقعة الوجه)).
١٧١٦٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص
عن عبدالله: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: ((الثياب)).
١٧١٦٧ - حدثنا حفص عن (عمران بن)(١) سليمان عن أبي صالح
وعكرمة: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ قالا: ((الكحل والخاتم والثياب)).
١٧١٦٨ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾
قال:)(٢) «ما فوق الدِّرع إلا ما ظهر منها)).
(١) سقط من جميع الأصول إلا (ع). وانظر ((الجرح)) (٢٩٩/٦).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م).
٢٠٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٣
١٧١٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مَرْئد عن إبراهيم قال:
«الثياب)).
١٧١٧٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن الشعبي قال: ((الكحل
والثياب)).
١٧١٧١ - حدثنا وكيع عن حماد بن سَلَمة عن أم شَبيب عن عائشة
قالت: ((في القُلْب والفتْخَة))(١).]
٢٨٣/٢/٤
١٧١٧٢ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن ماهان: (٢)
﴿إِلاَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: ((الثياب)).
١٧١٧٣ - حدثنا مُعْتمر (٣) عن يونس عن ابن شهاب عن الحسن قال:
((الوجه والثياب)).
١٧١٧٤ - حدثنا شَبَابة بن سَوّار قال: نا هشام بن الغاز قال: نا نافع عن
ابن عمر: ((الزينة الظاهرة: الوجه والكفان)).
١٧١٧٥ - حدثنا شَبّابة بن سَوّار قال: نا هشام بن الغاز قال: سمعتُ
عطاء يقول: ((الزينة الظاهرة: الخضاب والكحل)).
١٧١٧٦ - حدثنا شَبَابة عن هشام قال: سمعتُ مكحولاً يقول: ((الزينة
الظاهرة: الوجه والكفان».
(١) في (م) و(ع): ((الفتحة)). وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. والمثبت من (ط س) وهو
الصواب . فالقلب -بالضم- والفتخة: من حلي المرأة. انظر ((القاموس)) (١٦٣،
٣٢٨). وفيه: القلب: سوار المرأة، والفتخة: خاتم كبير يكون في اليد والرجل.
وانظر ((تفسير الطبري)) (٢٥٩٧٠).
(٢) هو ماهان الحنفي، أبو صالح. ((الجرح)) (٤٣٤/٨).
(٣) في (ط س) وحدها: ((معمر)). وهو خطأ.
٢٠٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٣
١٧١٧٧ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص
قال: ((الثياب)).
١٧١٧٨ - حدثنا عفان قال: نا سعيد بن زيد قال: نا عطاء بن السائب
عن سعيد بن جُبير: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: ((الخاتم
والخِضاب والكحل)).
١٧١٧٩ - حدثنا عفان قال: حدثنا سعيد بن زيد قال: حدثنا ليث عن
مجاهد قال: ((الخضاب والكحل)).
١٧١٨٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي
الأحوص عن عبدالله قال: ((الزينة زينتان (١): زينة ظاهرة، وزينة باطنة لا
يراها إلا الزوج. وأما الزينة الظاهرة؛ فالثياب، وأما الزينة الباطنة؛ فالكحل
والسوار والخاتم)).
١٧١٨١ - حدثنا حفص عن عبدالله بن مسلم عن سعيد بن جُبير عن
ابن عباس: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: ((وجهها وكفها)).
٤/ ٢٨٤/٢
١٧١٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن / عبدالله بن مسلم (٢) عن سعيد
بن جُبير قال: ((كفها ووجهها)).
١٧١٨٣ - حدثنا الفَضْل بن دُكَيْن قال: نا سَلَمة بن سابور(٣) عن
(١) في (هـ): (ثنتان)).
(٢) في (ط س): ((عبدالله بن مسلمة)) وهو خطأ. وانظر ((الجرح)) (١٦٤/٥)، وهو ابن
هرمز المكي.
(٣) في (ط س) و(م) و(ع): ((شابور)). والصواب بالإهمال، وانظر ((الجرح (٤ /١٦٣).
٢٠٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٣-١٤٤
عبدالوارث(١): ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: ((الكف
والخاتم)).
١٧١٨٤ - حدثنا أحمد بن بَشير(٢) عن ابن شُبرمة عن عكرمة قال: ﴿مَا
ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: ((الوجه وثَغْرة النحر)).
١٤٤ - في الرضاع، من قال: لا يُحرّمه(٣)
الرضعتان ولا الرضعة
١٧١٨٥ - حدثنا عَبْدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن
عبدالله بن الحارث عن أم الفَضْل(٤) قالت: قال رسول الله وَالر: ((لا تحرم
الرضعة والرضعتان، والمَصّة والمصتان)).
١٧١٨٦ - حدثنا عَبْدة وابن نُمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير قال:
قال رسول الله وَله: ((لا تحرم المَصّة ولا المصتان)).
١٧١٨٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه
عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله وَله: ((إنما الرضاعة من
المجاعة)».
١٧١٨٨ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن المُغيرة بن شعبة
(١) هو عبدالوارث مولى أنس. ((الجرح)) (٧٤/٦)، (١٦٣/٤).
(٢) هو أبو بكر المخزومي الكوفي.
(٣) في (ط س): ((لا تحرم)).
(٤) هي لبابة بنت الحارث زوج العباس بن عبدالمطلب: صحابية.
٢٠٩
١
أ
1

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٤
قال: ((لا تُحَرِّم العَيْفة ولا العَيْفتان))(١).
١٧١٨٩ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير قال: سألتُ ابن
الزبير عن الرضاع؟ فقال: ((لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان، ولا الثلاث)).
١٧١٩٠ - حدثنا إسحاق بن/ سليمان عن حنظلة عن سالم(٢) عن زيد
قال: ((لا تُحَرِّم الرضعة ولا الرضعتان)).
٤/ ٢٨٥/٢
١٧١٩١ - حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن
يَسار قال: ((يُحَرِّم منه ما فَتَق الأمعاء)).
١٧١٩٢ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال:
قال عبدالله: ((إنما يُحَرِّم من الرضاع ما أنبت اللحم، وأَنْشَزَ (٣) العظم)).
١٧١٩٣ - حدثنا ابن فُضَيْل عن ليث عن مجاهد قال: قال أبو موسى:
((لا يُحَرِّم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم».
١٧١٩٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع قال: ((كانت عائشة إذا
أرادت أن يدخل عليها أحد؛ أمرت به فأُرضع، فأمرت أم كلثوم أن تُرضع
سالماً عشر رضعات، فأرضعته ثلاثاً، فمرضت، فكان لا يدخل عليها.
(١) في (ط س): ((العبقة ... العبقتان)) وهو خطأ. والعيفة، قال في ((القاموس)) (١٠٨٦):
(«هي أن تلد المرأة، فيحصر لبنها في ثديها، فترضعه جارتها المرة والمرتين؛ لينفتح
ما انسدّ من مخارج اللبن في ضرع الأم ... )).
(٢) في (ط س) و(م) و(هـ): ((أبي سالم)). وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ع)
وهو الصواب؛ فإن سالماً، هو ابن عبدالله بن عمر بن الخطاب. والراوي عنه:
حنظلة، هو ابن أبي سفيان الجمحي. وزيد، هو ابن الخطاب أخو عمر. ورواية
سالم عنه منقطعة. انظر ((تهذيب الكمال)) (١٤٦/١٠).
(٣) أي: رفعها. ((القاموس)) (٦٧٨). والمقصود، أنه نفع الرضيع في نموه.
٢١٠

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٤ - ١٤٥
وأمرت فاطمة بنت عمر أن تُرضع عاصم بن سعد(١) -مولى لهم - عشر
رضعات، فأرضعته، فكان(٢) یدخل عليها)).
١٤٥- من قال: يُحَرِّم قليل الرضاع وكثيره
١٧١٩٥ - حدثنا ابن نُمير عن حجاج عن قتادة قال: كتبتُ إلى إبراهيم
أسأله عن الرضاع؟ فكتب إليّ: أن علياً وعبدالله كانا يقولان: ((قليله وكثيره
حرام)).
١٧١٩٦ - حدثنا ابن فُضَيْل عن ليث عن مجاهد قال ابن مسعود:
(يُحرّم قليل الرضاع كما يحرم كثيره))، وقال مجاهد: ((قول ابن مسعود
أحب إليّ)).
١٧١٩٧ - حدثنا وكيع عن عبدالرحمن بن عابس (٣) قال: سمعتُ ابن
عباس سئل عن المرضعة ترضع الصبي الرضعة؟ فقال: ((إذا عفا (٤) الصبي؛
حرمت عليه وما ولدت)).
١٧١٩٨ - حدثنا إسحاق بن / سليمان عن حنظلة عن طاوس قال: ٢٨٦/٢/٤
((أَشترطُ(٥) عشر رضعات))، ثم قيل: إن الرضعة الواحدة تُحرم.
١٧١٩٩ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم(٦) وحماد قالا: ((المَصَّة
تُحَرِّم)).
(١) في (ط س): ((سعيد)).
(٢) في (ط س) و(م): ((مولى لهم، فأرضعته عشر رضعات فكان ... )).
(٣) في (ط س): ((عبدالرحمن عن ابن عابس)).
(٤) في ((النهاية)) (٢٦٦/٣): ((غلام عاف، أي: وافيَ اللحم كثيره)) اهـ.
(٥) الضبط من (ع). ويحتمل أنها بصيغة الغائب، والله أعلم.
(٦) في (ط س) و(م) و(هـ): (شعبة قال: الحكم وحماد قالا :... ))! والمثبت من (ج) و(ع).
٢١١

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٥ -١٤٦
١٧٢٠٠ - حدثنا أبو خالد (الأحمر) (١) عن حجاج عن حبيب عن
طاوس قال: سألتُ ابن عباس؟ فقال: ((المرة الواحدة تُحرّم)).
١٧٢٠١ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير (قال: سألت ابن
عمر؟ فقال: ((المصة الواحدة تُحَرِّم)).
١٧٢٠٢ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن زَمْعة) (٢) عن ابن طاوس عن
أبيه، وعن حُميد (٣) الأعرج عن مجاهد وعَمّن(٤) سمع عطاء. قال زَمْعة:
وسمعت عمرو بن دينار يقول: قالوا: «يُحرّم قليل الرضاع وكثيره))(٥).
١٤٦ - ما قالوا في الرضاع، يَحْرُم منه
ما يَحْرُم من النسب؟
١٧٢٠٣ - حدثنا علي بن مُسْهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد
عن ابن عباس، أن رسول الله وسلم أُريد على ابنة حمزة بن عبدالمطلب،
فقال: ((إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يَحرم من الرضاعة ما يحرم من
النسب)».
١٧٢٠٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عُبيدة(٦) عن أبي
عبدالرحمن عن علي قال: قلتُ: ((يا رسول الله، مالك تَتَوَّق(٢) في قريش
(١) من (ع).
(٢) سقط من (ط س) و(م).
(٣) في (ط س): ((وحميد ... )).
(٤) في (ط س): ((مجاهد عن سمع ... )).
(٥) وقع في هذا الباب تقديم وتأخير لبعض الآثار في (ع) مع باقي النسخ.
(٦) في (م): ((سعيد بن عبيدة)).
(٧) في (هـ) و(م): ((لا تتوق)) وهو خطأ. والمثبت من (ع) و(ط س).
٢١٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٦
وتدعنا(١) قال:/ ((عندكم شيء))؟ قلتُ: ((نعم! بنت حمزة)). فقال رسول الله ٢٨٧/٢/٤
وَّة: ((إنها لا تحل لي، إنها بنت أخي من الرضاعة)).
١٧٢٠٥ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن عروة عن عائشة قالت:
((أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي القُعَيْس(٢) يستأذن عليّ بعد ما ضُرب
الحجاب، فأبيتُ أن آذن له حتى دخل عليّ رسول الله وَله، فقال: ((إنه
عمك فائذني له)). قالت(٣): ((إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل؟))
قال: ((تربت يداك، أو یمینك)).
١٧٢٠٦ - حدثنا ابن نُمير عن هشام بن/ عروة عن أبيه عن زينب بنت ٢٨٨/٢/٤
أم سَلَمة (عن أم سَلَمة)(٤) عن أم حبيبة قالت: يا رسول الله!، هل لك في
أختي ابنة أبي سفيان؟ قال: ((إنها لا تحل لي)). قالت: فإنه قد بلغني أنك
تخطب دُرَّة بنت أبي سَلَمة؟ قال: ((بنت أم سَلَمة؟)) قالت: نعم! قال: ((والله
إنْ لم تكن رَبيبتي في حَجري ما حَلّت لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة،
أرضعتني وأباها ثُوَيبة؛ فلا تَعْرِضُنّ عليّ بناتكنَّ ولا أخواتكنّ)).
١٧٢٠٧ - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: ((كانت عائشة
تُحرّم من الرضاعة ما تُحرم من الولادة)».
(١) قال في ((النهاية)) (١ / ٢٠٠): (( ... من التوق، وهو الشوق إلى الشيء والنزوع
إليه ... أراد: لم تتزوج في قريش غيرنا وتدعنا، أي: بني هاشم)) اهـ.
(٢) في (ط س): ((أخو أبي القعيس)). والمثبت هو رواية ابن أبي شيبة، كما في النسخ
الخطية. وهي رواية عند مسلم والبغوي، أشار إليها الحافظ في ((الإصابة))
(٥٧/١). والضبط من ((المغني)) (ص٢٠٥)، للفتّني.
(٣) في (ط س): ((قلت)).
(٤) في (ط س): ((زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة))، ففيه سقط وتحريف!
٢١٣
ا

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٦
١٧٢٠٨ - حدثنا ابن مبارك عن موسى بن أيوب قال: حدثني عمي
إياس بن عامر قال: قال علي: ((لا تُنكِحْ من أَرْضَعَتُه امرأة أخيك(١)، ولا
امرأة أبيك، ولا امرأة ابنك».
١٧٢٠٩ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن عبدالأعلى(٢)
عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: ((يَحْرم من الرضاعة ما يحرم من
النسب)).
١٧٢١٠ - حدثنا أبو معاوية عن داود عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال:
((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)).
١٧٢١١ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبدالله(٣)
ابن عتبة -قال: أُراه- عن عبدالله قال: ((يَحرم من الرضاعة ما يحرم من
النسب)).
١٧٢١٢ - حدثنا ابن نُمير عن حجاج عن الحكم (٤) عن عِراك بن مالك
عن عروة/ عن عائشة قالت: قال رسول الله وت لقى: ((يحرم من الرضاعة ما
يحرم من النسب)).
٤/ ٢٨٩/٢
(١) في (ع): ((امرأة أخيها)) !.
(٢) في (ط س): ((حسن بن عبدالأعلى)).
(٣) في (ط س) و(م): ((عبدالله عن ابن عتبة)).
(٤) في جميع النسخ إلا (ع): ((الحسن عن عراك ... )). والمثبت من (ع)، ولعله
أصوب؛ فإنه الأشهر في الرواية عن عراك. ((تهذيب الكمال)) (٥٤٦/١٩)، وقد
روى هذا الحديث الشيخان مع قصته من طريق الحكم عن عراك به. ((البخاري))
(٢٦٤٤)، ((مسلم)) (١٤٤٥/١٠)، ولم أقف على رواية الحسن - لعله ابن سعد
ابن معبد- قلت: وما أقربهما من التحريف.
٢١٤

٨ - كتاب النكاح
١٧٢١٣ - حدثنا الفُضل بن دُكَيْن عن إسرائيل عن إبراهيم بن
عبدالأعلى(١) قال: سمعت سويد بن غَفَلة يقول: ((يحرم من الرضاعة ما
يحرم من النسب)).
١٧٢١٤ - حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء، أنه
قيل للنبي و9: هل لك في بنت حمزة؟ فقال: ((إنها لا تحل لي، إنها ابنة
أخي من الرضاعة)».
١٤٧ - من قال: لا يَحْرُم من الرضاع
إلا ما كان في الحولين
١٧٢١٥ - حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضُّحى عن أبي
عبدالرحمن عن ابن مسعود قال: ((لا رضاع إلا ما كان في الحولين)).
١٧٢١٦ - (حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال عبدالله: ((لا
رضاع إلا ما كان في الحولين)))(٢).
١٧٢١٧ - (حدثنا جرير عن ليث عن زُبيد قال: قال علي: ((لا يحرم
من الرضاع إلا ما كان في الحولين)))(٣).
١٧٢١٨ - (حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: ((لا رضاع
إلا ما كان في الحولين)))(٢).
(١) في (ط س): ((إبراهيم عن عبدالأعلى)).
(٢) ما بين الأقواس سقط من (ط س) و(م) !!
(٣) سقط من (ع).
٢١٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٧
١٧٢١٩ - حدثنا ابن فُضَيْل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال:
((لا رضاع (بعد الفِصال.
١٧٢٢٠ - حدثنا ابن عيينة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن عمر
قال: ((لا رضاع)(١) إلا ما كان في الصغر)).
١٧٢٢١ - حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال
عمر: ((لا رضاع بعد الفصال».
١٧٢٢٢ - حدثنا وكيع عن أبي جَنَاب(٢) عن إسماعيل بن رجاء عن
النَّزَّال بن سَبْرةُ(٣) عن علي قال: ((لا رضاع بعد الفِصال)).
١٧٢٢٣ - حدثنا عَبْدة عن هشام بن عروة(٤) عن يحيى بن عبدالرحمن
٢٩٠/٢/٤ ابن حاطب عن جده، أنه سأل أم سَلَمة عن الرضاع فقالت: ((لا رضاع إلا/
٦
ما كان في المهد قبل الفِطام)).
١٧٢٢٤ - حدثنا عَبْدة عن هشام عن أبيه، أن أبا هريرة سئل عن
الرضاع؟ فقال: ((لا يُحرّم من الرضاع إلا ما فَتَق الأمعاء، وكان في الثدي
قبل الفطام)).
١٧٢٢٥ - حدثنا أبو أُسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن (حجاج
ابن)(٥) حجاج عن أبي هريرة: بمثله.
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م).
(٢) في (ط س) و(م): ((أبى حباب)) وهو تصحيف.
(٣) في (هـ) و(م): ((النزال بن سمرة)).
(٤) في (هـ): ((هشام عن عروة)) وهذا مخالف للأصول الأخرى ولكنهما محتملان؛ إذ
یروي عروة وابنه هشام عين يحيى (تهذيب الكمال ٤٣٦/٣١).
(٥) سقط من (ط س).
٢١٦
-
-

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٧
١٧٢٢٦ - [حدثنا ابن نُمير قال: نا هشام بن عروة عن أبيه عن (حجاج
ابن)(١) حجاج (عن أبيه)(٢) عن أبي هريرة: بمثله](٣).
١٧٢٢٧ - حدثنا ابن مهدي وأبو أُسامة عن سفيان عن الأعمش عن
إبراهيم، أن علقمة مَرّ بامرأة وهي ترضع صبياً لها بعد الحولين، فقال:
((لا تَسقيه داءك))(٤).
١٧٢٢٨ - حدثنا ابن نمير عن عبدالملك عن عطاء قال: ((إذا فُطِم
الصبيّ؛ فلا رضاع بعد الفطام)).
١٧٢٢٩ - حدثنا ابن نُمير عن عبيدالله(٥) بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر)).
١٧٢٣٠ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب
قال: ((لا رضاع إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم)).
١٧٢٣١ - حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: ((ما كان من
رضاع(٦) أو سعوط في السنتين؛ فھو رضاع، وما كان بَعْدُ؛ فليس برضاع»./
٤/ ٩١/٢
(١) سقط من (ط س).
(٢) سقطت من جميع الأصول إلا (ع). وحجاج بن حجاج هو ابن مالك الأشجعي،
له رواية عن أبيه (تهذيب الكمال ٤٣٠/٥) وهذا أحد الأوجه في رواية هذا
الحدیث عنه.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (م).
(٤) في (ط س) و(م): ((لا ترضعيه بعد ذلك)). وفي (ج): ((لا تسقيه ذلك)). وفي (هـ):
«لا تسقیه ذاك». والمثبت من (ع).
(٥) في (ط س) و(م): ((عبدالله)) والمثبت من (ج) و(هـ) و(ع).
(٦) في (ط س): ((من وجور))؛ عن الطبري !.
٢١٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٨
١٤٨ - في نكاح المتعة(١)
١٧٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزُّهري عن عبدالله(٢)
وحسن ابني(٣) محمد عن أبيهما، أن علياً قال لابن عباس: ((أما علمتَ أن
رسول الله وَ﴿ نهى عن المتعة، وعن لحوم الحُمر الأهلية؟».
١٧٢٣٣ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن مَعْمَر عن الزُّهري عن الربيع بن سَبْرة
الجهني عن أبيه، أن رسول الله وَّل نهى يوم الفتح عن مُتعة النساء.
١٧٢٣٤ - حدثنا عَبْدة عن عبدالعزيز بن عمر عن الربيع بن سَبْرة(٤)
عن أبيه قال: ((رأيتُ رسول الله وَليل قائما بين الركن والباب وهو يقول:
((أيها الناس، إني كنتُ أَذنتُ لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم
القيامة؛ فمن كان عنده منهنّ شيء فليخلِّ سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن
شيئاً)).
١٧٢٣٥ - حدثنا يونس بن محمد عن عبدالواحد بن زياد قال: نا أبو
العُمَيْس عن إياس بن سَلَمة عن أبيه قال: ((رَخْص رسول الله وَّل عام
أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها)).
(١) في (ط س): (( ... وحرمتها)).
(٢) في (ط س) و(م): ((وعبد الله ... )). وفي (هـ) و(ج): ((وعن عبدالله)). والمثبت من
(ع)، وهو الصواب. وانظر رواية الحديث في ((تحفة الأشراف)) (٧/ ٤٤١)، حيث
أخرجه مسلم عن المصنف وغيره به. وأخرجه البخاري بسنده عن ابن عيينة وغيره
به. وأخرجه غيرهما كذلك ومحمد المذكور، هو ابن علي بن أبي طالب، أي: ابن
الحنفية.
(٣) في (هـ) و(م): ((أبي))، وهو خطأ. وفي (ج): تحتمل الأمرين. والصواب المثبت.
(٤) في (ط س) و(م): ((مرة)) وهو خطأ.
٢١٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٨
١٧٢٣٦ - (حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن
عمر قال: قال عمر: ((لو تقدمتُ فيها لَرَجمتُ)). يعني: المتعة)(١).
١٧٢٣٧ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن سعيد بن المُسيّب قال:
((نهى عمر عن متعتين متعة النساء، ومتعة الحج)))(٢).
١٧٢٣٨ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن سالم عن أبيه قال: / سئل ٢٩٢/٢/٤
عن متعة النساء؟ فقال: ((لا نعلمها إلا السُّفاح)).
١٧٢٣٩ - حدثنا عَبْدة(٣) عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر سئل عن
المتعة؟ فقال: ((حرام))، فقيل له: إن ابن عباس يُفتي بها؟ فقال: ((فهلا
تَزَمْزَم(٤) بها في زمان عمر!)).
١٧٢٤٠ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب، أنه
قال: ((رحم الله عمر، لولا أنه نهى عن المتعة؛ صار الزنا جَهاراً).
١٧٢٤١ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: ((والله ما
كانت (المتعة)(٥) إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله وَّ ر فيها، ما كانت قبل
ذلك ولا بعد».
(١) ما بين القوسين سقط من (م).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م) واجتهد في (ط س) فجعل الأثر هكذا:
((قال: نسخ المتعة الميراث))! نقلاً عن ((سنن البيهقي))؟ !.
(٣) في (ط س): ((عبيدة))، وهو خطأ.
(٤) في (ع): ((ترمرم)). وفي سائر النسخ بدون نقط. وفي (ط س) و(ج) كما هو مثبت، وهو
الصواب. قال في ((النهاية)) (٣١٣/٢): ((الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم)) أهـ.
وأما الرمرمة - كما في (ع)- فإنها غير مرادة هنا جزماً. والأثر أخرجه عبدالرزاق
(١٤٠٣٥) والبيهقي (٢٠٢/٧) وغيرهما، ولكن بدون هذه اللفظة.
(٥) سقطت من (ط س).
٢١٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٨
١٧٢٤٢ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثني عبدالله بن الوليد قال:
قال ابن أبي ذؤيب (١): سمعتُ ابن الزبير يخطب وهو يقول: ((إن الذئب
يُكنى: أبا جَعْدة، ألا وإن المتعة هي الزنا)».
١٧٢٤٣ - حدثنا محمد بن بشر عن عبدالعزيز بن عمر عن الحسن بن
مسلم عن ابن طاوس قال: ((كانت سُنّة المتعة سُنّة النكاح، إلا أن الأجل
کان في أیدیهن)».
١٧٢٤٤ - حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المُسيّب عن أبيه قال:
قال عمر: ((لو أتيت برجل تمتع بامرأة؛ لرجمته إن كان أُحصن. فإن
(كان)(٢) لم یکن أُحصن؛ ضربته)).
٤/ ٢٩٣/٢
١٧٢٤٥ - حدثنا شَبّابة بن سَوّار عن هشام بن/ الغاز قال: سمعتُ
مکحولاً يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال: ((ذلك الزنا)).
١٧٢٤٦ - حدثنا وكيع قال: نا إسماعيل عن قيس عن عبدالله قال: ((كُنّا
مع النبي وَّ﴾ ونحن شباب. قال: فقلنا: يا رسول الله! ألا نَستخصي؟
قال: ((لا))، ثم رَخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ
عبدالله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهَ لَكُمْ﴾)) [المائدة:
٨٧].
:
(١) في (ط س) و(هـ) و(م): ((ابن أبي ذئب)). وفي (ج) غير واضحة. وفي (ع) كما
هو مثبت. وهو الصواب، وانظر ((الجرح)) (٣١٣/٧)، و((تهذيب الكمال))
(١٦/ ٢٦٨).
(٢) سقطت من (ط س).
٢٢٠