النص المفهرس
صفحات 581-600
٧ - كتاب الحج
باب: ٣٩٧-٣٩٨
١٥٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عَيّاش عن ليث عن عطاء
قال: ((إذا اشترك الرجلان في الصيد فكفارة واحدة، وإن أكلا فعلى كل
واحد منهما جزاء)).
١٥٤٦٤ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن يونس عن
الحسن قال: ((على كل إنسان منهم جزاء)))(١).
١٥٤٦٥- حدثنا أبو بکر قال: نا حفص عن ابن جُرَیج عَمَّن حدثه عن
ابن عمر / أنه سُئل عن قوم من المشاة قتلوا صيداً؟ قال: ((عليهم جزاء ١٧/٢/٤
واحد)).
١٥٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ
قال: كان يقول: ((إذا أصاب اثنان صيداً فحكومة واحدة عليهما)).
١٥٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن ابن شُبْرمة عن الشعبيٌ
قال: ((على كل إنسان منهم جزاء)) وقال حماد: ((يجزئهما جزاء واحد)) قال:
فأخبرتُ الحارث بالذي قال الشعبيُّ قال: ((القول ما قال (حماد))(٢).
٣٩٨- من قال: في كل شيء من الصيد حكومة
١٥٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ
قال: ((في كل شيء من الصيد حکومة ذوي عدل)).
١٥٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي غَنّية عن أبيه عن حماد قال:
((كل شيء يصيبه المحرم(٣) من الصيد ففيه حكومة ذوي عدل)).
(١) سقط ما بين القوسين من (ط س).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) في (ط س): ((يصيد المحرم)).
٥٨١
٧ - كتاب الحج
باب: ٣٩٩
٣٩٩- مَنْ كان يذبح بمنى، ولا يصلي الركعتين
١٥٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن نافع عن ابن
عمر: أنه كان يذبح بمنى، ولا يصلي الركعتين.
١٥٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث قال: سألتُ عطاءً،
قلت: إن عبدالكريم قال لي، بمنى: لا تذبح حتى تصلي؟ قال: «ليس ذلك على
أهل منى، إنما ذلك على أهل الآفاق؛ وسألت مجاهداً؟ فقال لي مثل ذلك.
١٥٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عبدالملك قال: سألتُ
عطاءً، / قلت: قال لي قائل: صَلِّ الركعتين قبل أن تذبح؟ فقال: ((ليس
ذلك على أهل منى، إنما صلاتهم موقفهم بجمع)).
٤/ ١٨/٢
١٥٤٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن مجاهد
وطاوس وعطاء وسالم والقاسم قالوا: ((لا صلاة بمنى يوم النحر)).
١٥٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد عن قيس عن جابر عن طلحة
ابن عبدالله عن إبراهيم وعبدالرحمن بن الأسود: أنهما صَلّيا بمنى(١) يوم
النحر ركعتين قبل أن ينحرا.
١٥٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفيُّ عن المثنى عن
عمرو بن سعيد عن سعيد بن المُسيَّب قال: ((الركعتان واجبتان(٢) على من
نحر قبل أن ينحر، ومن لم ينحر فعليه أن يشهدهما)) وزعم أنه لا يسجد
قبلهما في فطر ولا أضحا.
(١) في (ط س) و(أ): ((أنهما صليا يوماً بمنى)).
(٢) في (ط س) و(١) و(ب): ((الركعتين واجبتين)) !.
٥٨٢
٧ - كتاب الحج
باب: ٤٠٠
٤٠٠- من قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب
١٥٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن محمد
ابن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحَكَم عن أُمّه قالت:
((كأني أنظر إلى عليّ على بغلة رسول الله وَ ر (أيام منى وهو ينادي: إلا إن
رسول الله {38)(١) يقول: ((إنها ليست بأيام صيام، إنها أيام أكل وشرب))./ ١٩/٢/٤
١٥٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سَلام عن إبراهيم عن أبي الشعثاء
قال: كنا جلوساً مع عبدالله بن عمر(٢) بمنى، فأتينا بطعام فتنحى ابنٌ له،
فقال: إني صائم فقال: ((اطعم، فإنها أيام أكل وشُرْب)) قال: فأفطر.
١٥٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال:
((أيام التشريق أيام طُعْمٍ وذكر)).
١٥٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص وجرير عن الحسن بن عبيدالله
قال: سألتُ إبراهيم عن صوم أيام التشريق؟ فقال: قال مسروق: ((هُنَّ أيام
أکل وشُرْب)).
١٥٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه:
أن النبيَّ وَّل بعث بُدَيل بن ورقاء الخُزَاعيَّ على جمل أورق ينادي أيام منى
أنها أيام أكل وشرب.
١٥٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن ليث عن عمرو بن دينار
قال: حدثني رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله وَ ﴿ قال: بعثني النبيُّ
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٢) في (أ): ((عبدالله بن عمرو)).
٥٨٣
٧ - كتاب الحج
باب: ٤٠٠
وَّر أيام الشريق، فأمرني أن أنادي في الناس: إنها أيام أكل وشُرْب.
١٥٤٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت
عن نافع بن جُبير عن بشر بن سُحَيم: أن النبيَّ وَله خَطَبَ/ أيام الشريق فقال:
((إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشُرْبٍ)).
٤/ ٢٠/٢
١٥٤٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن موسى بن عُبيدة عن منذر
ابن جَهْم عن عمر بن خَلْدة الأنصاريِّ عن أُمُّه قالت: بعث رسول الله وَّل
علياً أيام التشريق ينادي: ((إنها أيام أكل وشرب وبعال))(١).
١٥٤٨٤ - (حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدَة عن عبدالملك عن عطاء قال:
((كنا نصوم أيام التشريق بمنى، ثم نُهينا عنها)(٢)).
١٥٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهديٌ عن سفيان عن عبدالله بن
أبي بكر وسالم عن سليمان بن يسار عن عبدالله بن حذافة: أن النبيَّ وَلـ
أمره أن ينادي أيام التشريق: ((إنها أيام أكل وشُرْب)).
١٥٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن
عمرو عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَّر: ((أيام التشريق
أيام أكل وشرب)).
١٥٤٨٧ - (حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام عن محمد
عن(٣) أبي المَلِيح قال: ((أيام التشريق أيام أكل وشُرْب)))(٢).
(١) بعال: يعني: النكاح وملاعبة الرجل أهله. ((غريب الحديث)) (١١٣/١).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٣) في (ط س) و(ب) و(م): ((محمد بن أبي المليح)) خطأ.
٥٨٤
٧ - كتاب الحج
باب: ٤٠٠-٤٠١
١٥٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عليّ عن
أبيه (١) عن عُتبة بن عامر قال: قال رسول الله وَلقوله: (يوم عرفة ويوم النحر
وأيام التشريق عید أهل الإسلام، وهُنَّ أيام أكل وشُرْبٍ»./
٤/ ٢١/٢
٤٠١- في المحرم يُقَرِّد(٢) بعيره
هل عليه شيء؟
١٥٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبدالحميد بن جعفر عن
رجل يقال له عيسى: أن علياً رَخَّص للمحرم أن يُقَرِّد بعيره.
١٥٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم عن
مجاهد أو عكرمة عن ابن عباس قال: ((لا بأس أن يُقَرِّد المحرم بعيره)).
١٥٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصورعن
إبراهيم قال: «لا بأس أن يُقَرِّد المحرم بعیرہ)».
١٥٤٩٢- حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد عن يحيى بن سعيد عن محمد
ابن إبراهيم عن ربيعة بن عبدالله بن الهُدَير قال: «رأيت عمر بن الخطاب
يُقَرِّد بعيره بالسقيا وهو محرم، ويجعله في الطين)).
١٥٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج قال: سألتُ عطاءً
عن الرجل / يُقَرِّد بعيره، ويُلقي عنه الدود؟، ويحلّمه فقال: ((قَرِّد، وحَلِّم(٣)، ٢٢/٢/٤
وألقِ الدود عن بعيرك)).
(١) في (ط س): ((عن أمه)).
(٢) يقرد: أي: ينزع القراد الملتصق بجلد البعير. والقراد: دويبة وحشرة صغيرة، تعلق
بالدواب.
(٣) الحَلَم: الصغيرة من القردان، أو الضخمة. ضدَّ. ((القاموس)) (١٤١٦).
٥٨٥
٧ - كتاب الحج
باب: ٤٠١-٤٠٢
١٥٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا سَلاَّم عن العلاء بن المُسيَّب قال: قال
رجل لعطاء: أُقَرِّد بعيري وأنا محرم؟ قال: ((نعم، قد فعل ذلك ابن عمر)).
١٥٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن أبي الدرداء قال:
سألتُ مجاهداً عن المحرم يُقَرِّد بعيره؟ قال: ((لا بأس)).
١٥٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أفلح عن القاسم: أنه كره أن
يُقَرِّد بعیره.
١٥٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن يحيى بن سعيد عن
عكرمة: أنه كره أن يُقَرِّد البعير، فقال ابن عباس: انحرها، قال: فنحرها،
فقال: ((كم قتلتَ في جلدها من قراد أو حُمنانة (١)).
١٥٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو عن أبي
الشعثاء: ((المحرم يُقَرِّد بعيره، ويطليه بالقَطِران)).
١٥٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة ويزيد بن هارون عن يحيى
ابن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((لا بأس به».
١٥٥٠٠- حدثنا أبو بكر قال: نا روح بن عبادة عن زکریا بن إسحاق قال: نا
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: ((لا بأس أن يُقَرِّد المحرم بعیرہ»./
٤/ ٢٣/٢
٤٠٢ - ما قالوا فيه إذا قتله وهو محرم
١٥٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن ابن حَرْملة قال:
قتلتُ قُرَاداً أو خُنْطُباً (٢) وأنا محرم، فقال لي سعيد: ((تصدق بتمرة)) وقال:
(١) الحمنانة: صغار القردان. ((القاموس)) (١٥٣٨).
(٢) هو: ذكر الخنافس والجراد. ويقال له: حُنْظب بالظاء (النهاية ١/ ٤٥١).
٥٨٦
٧ - كتاب الحج
باب: ٤٠٢ -٤٠٣
((تمرة خير منها)).
١٥٥٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن عبيدالله عن القاسم قال:
سألتُ رجلاً عن القُرَاد يصيبه المحرم؟ فقال: ((تمرة خير من قراد، بل
نصف تمرة، بل نواة خیر من قراد)).
١٥٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدَة عن صاعد بن مسلم عن الشعبيِ
في المحرم يقتل القُرَاد، قال: ((يطعم كَفَّاً من طعام؛ حنطة، أو دقيق، أو
تمر )).
١٥٥٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُندر عن شعبة عن أبي مَسْلَمة(١)
قال: سمعتُ عكرمة سُئل عن محرم قتل حَلَمة؟ قال: ((يتصدق بكِسْرة)).
٤٠٣- من قال: عمد الصيد، وخطؤه سواء
١٥٥٠٥ - حدثناأبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم قال: ((يُحكم عليه في الخطأ والعمد)).
١٥٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَيج عن
عطاء قال: ((يحكم عليه في الخطأ والعمد))./
٤ / ٢/ ٢٤
١٥٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مُرَّة
عن سعيد بن جُبير قال: ((إنما جُعل الجزاء في العمد، ولكن غُلِّظ عليهم
في الخطأ كي يتقوا)).
١٥٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
(«العمد والخطأ في الصيد سواء، يُحكم عليه)).
(١) في (ط س) و(أ): ((أبي سلمة)).
٥٨٧
٧ - كتاب الحج
باب: ٤٠٣
١٥٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن
الحَكَم: أن عمر كان كتب: ((يُحكم عليه في الخطأ والعمد)).
١٥٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا محبوب القواريريُّ عن إبراهيم بن
طَهْمان عن جابر عن الحَكَم عن عمر: مثله.
١٥٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: نُبئت عن
مجاهد أنه قال: ((لا يُحكم على مَنْ أصاب الصيد مُتَعمّداً، إنما يُحكم على
مَنْ أصاب خطأ ونبئت عن طاوس أنه قال: ((لا يُحكم على من أصابه خطأ،
إنما يُحكم على من أصابه متعمداً».
١٥٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن
سالم والقاسم وعطاء وطاوس ومجاهد قالوا: ((إذا أصاب الجنادبَ والقطا
لم يُحکم علیه خطاً، وإن أصابه مُتَعمِّداً حُكم عليه)»./
٤/ ٢٥/٢
١٥٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن حسين عن قتادة عن
أبي مَدِينة(١) عن ابن عباس قال: ((ليس عليه في الخطأ شيء)).
١٥٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء قال:
((الخطأ والعمد في الصيد سواء يُحكم عليه))(٢).
١٥٥١٥- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن (يونس عن)(٣)
الحسن قال: ((يُحكم عليه في الخطأ والعمد)).
(١) في (ط س): ((أبي مزينة)) وهو خطأ. وفي (ب): ((أبي مربنيه)) وهو خطأ أيضاً. وأبو
مدینة اسمه: عبدالله بن حصن الأسدي. ((الکنی)) لمسلم.
(٢) في (ط س): ((عليهما)).
(٣) سقط من (ط س).
٥٨٨
٧ - كتاب الحج
باب: ٤٠٤ -٤٠٥
٤٠٤ - من قال: يَتَعجّل إلى منى
١٥٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يمان عن هشام قال: ((رأيت
الحسن يَتعجّل إلى منى قبل الناس بيوم، ورأيت هشاماً يَتَعجّل)).
١٥٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج قال: سألتُ عطاءً
عن التَعجّل إلى منى قبل التروية بيوم؟ فلم ير بذلك بأساً.
١٥٥١٨- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبان بن عبدالله قال: سألتُ
عطاءً؟ فقال: مثل ذلك.
٤٠٥- في غسل حصى الجمار
١٥٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر
قال: «كنتُ/ أكون مع سالم ومع عبدالله بن عبيدالله فلم أرهما غسلا ٢٦/١/٤
حصى الجمار)).
١٥٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرزاق عن مَعْمَر قال: سألتُ
الزُّهريَّ أغسل حصى الجمار؟ قال: ((لا، إلا أن يكون فيه قَذَرٌ)).
١٥٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا العَقَديُّ عبدالملك بن عمرو عن أفلح
قال: ((كان القاسم يغسل حصى الجمار، ويأخذه كما هو فيرمي به)).
١٥٥٢٢- حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهديّ عن مُوَرِّع بن موسى
قال(١): سمع شيخاً يُحَدِّث أنه رأى سعيد بن جُبير غسل حصى
الجمار.
(١) في (ط س): ((قالت سمعت)) !!
ے
٥٨٩
٧ - كتاب الحج
باب: ٤٠٥-٤٠٧
١٥٥٢٣- حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن ابن جُرَيج قال:
سألتُ عطاءً؟ فقال: ((لا تغسله)).
١٥٥٢٤- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن زَمْعة عن ابن طاوس عن
أبیه: أنه کان یغسل حصى الجمار.
٤٠٦- في الرجل ينسى أن يرمي الجمار
یقضیه، أو يهريق دماً؟
١٥٥٢٥- حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن
الزُّهريّ عن أبان بن عثمان قال: ((والله! إن الصلاة لتَّقضى، فكيف لا تقضي
الرمي؟!»./
٤/ ٢٧/٢
٤٠٧- من كان يقول: يُلَّي إذا انبعثت به راحلته
١٥٥٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَّيل عن عبدالملك عن أبي
جعفر قال: ((دعا النبيُّ ◌َل بناقته بالبيداء، فركبها، فلما انبعثت به راحلته
لَبِّی)).
١٥٥٢٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن عن خالد بن أبي بكر قال:
((رأيتُ القاسم بن محمد أَهَلَّ حين انبعثت به راحلته من فناء مسجد ذي
الحليفة)))(١).
١٥٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معن عن خالد: أنه رأى سالماً فعل
مثل ذلك.
(١) ما بين القوسين سقط من (ج).
٥٩٠
٧ - كتاب الحج
باب: ٤٠٧-٤٠٨
١٥٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه: أن
النبيَّ ◌َلّ صلى في مسجد ذي الحليفة، فلما استوت به راحتله بفناء
المسجد أَهَلَّ.
١٥٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن نافع
عن ابن عمر قال: ((كان إذا انبعثت به راحلته لَبّى، وكانت عائشة لا تُلَّي
حتى تأتي البيداء)).
١٥٥٣١- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن خيثمة، قال:
((كانوا يُحبّون التلبية إذا استوى بعيره به قائماً)).
١٥٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد عن حسن(١) عن إسماعيل بن
أبي خالد عن رجاء: أن علقمة كان إذا جلس على الراحلة أخذ في التلبية،
فتنبعث به وهو يُلَبِّ.
١٥٥٣٣- حدثنا أبو بكر قال: نا عليُّ بن مُسْهر عن عبيدالله بن عمر
عن نافع / عن ابن عمر قال: كان رسول الله وَلفر إذا وضع رجله في ٢٨/١/٤
الغَرْزِ(٢)، وانبعثت به راحلته قائمة أَهَلَّ من ذي الحليفة.
٤٠٨- في رمي الجمار بالليل، مَنْ كرهه
١٥٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: أنه
کرہ أن تُرمی الجمار لیلاً.
(١) في (ط س): ((عن حسين)) وهو خطأ. وحسن هو: ابن صالح.
(٢) الغَرْز: هو ركاب الإبل. ((المصباح)) (٤٤٥). قلت: المقصود شيء من خشب
ونحوه يضعونه، یعین الراكب على ركوب البعير.
٥٩١
٧ - كتاب الحج
باب: ٤٠٨-٤٠٩
١٥٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة
عن أبيه أنه کره رمي الجمار بلیل.
١٥٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن عُبيد عن عبيدالله بن عمر
عن نافع: أن أم سَلَمة -ابنة المختار - وكانت تحت ابن لعبدالله بن عمر-
فولدت بالمزدلفة، فتخلفت معها صفية، فلم تضع ليلتها تلك ومن الغد، ثم
جاءتا منى من الليل، فرموا الجمرة فلم ينكر ذلك عليهما عبدالله، ولم
يأمرهم أن يقضوا شيئاً.
١٥٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن
٢٩/٢/٤ قال: «لا تُرمی الجمار بالليل)»./
٤٠٩- مَنْ رَخّص في الرمي ليلاً
١٥٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن ابن جُرَيج عن ابن سابط
قال: ((كان أصحاب رسول الله وَلِ يَقْدُمون حُجَّاجاً، فيدعون ظهرهم،
فیجیئون، فیرمون باللیل)».
١٥٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن ابن جُرَيج عن عمرو
قال: أخبرني مَنْ رأى بعض أزواج النبيِّ بَّ تَرمي (مغربان الشمس)(١)
غربت الشمس أو لم تغرب.
١٥٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعْتَمِر عن ليث عن عطاء وطاوس
قالا: ((الكَريُّ إذا لم يجد راعياً، والرجل إذا كان ناسياً يرميان الجمار
باللیل)».
(١) غير موجود في (ط س) و(ب) ومغربان الشمس: حيث تغرب (القاموس: ١٥٣).
٥٩٢
٧ - كتاب الحج
باب: ٤٠٩-٤١٠
١٥٥٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن
الزُّهري قال: ((الرُّعاء يرمون ليلاً ولا يبيتون)).
٤١٠- في وقت الدفعة مَنْ المزدلفة
١٥٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه
عن جابر: أن النبيَّ وَ لّ لم يزل واقفاً بين المزدلفة حتى أسفر جداً، فدفع
قبل أن تطلع الشمس.
١٥٥٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن محمد بن المنكدر سمع
سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع يخبر عن جُبير بن الحويرث سمع أبا بكر
وهو / واقف على فرع(١) وهو يقول: ((أيها الناس أصبحوا، أيها الناس ٣٠/٢/٤
أصبحوا)) ثم دفع، فكأني أنظر إلى فخذه قد انكشفت مما يخدش بعيره
بمحجنه.
١٥٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن عمرو بن دينار عن أبي
الشعثاء قال: ((وقت الدفعة من المزدلفة كقدر صلاة القوم من المصبحين
بصلاة الصبح حين تبصر الإبل مواضع أخفافها)).
١٥٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عُيَيْنة عن ابن طاوس عن
أبيه قال: ((كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس ومن
المزدلفة بعد طلوعها، فأخَّر الله هذه وقَدَّم هذه، أخَّر التي من عرفة إلى
غروب الشمس، وقَدَّم التي من مزدلفة قبل طلوع الشمس».
(١) في (ج): ((فرح)) والفرع: هو المرتفع (النهاية ٤٣٦/٣، والقاموس: ٩٦٤).
٥٩٣
=
٧ - كتاب الحج
باب: ٤١٠
١٥٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن العُمَريِّ عن نافع قال: وقف
ابن الزبير بجمع، فأسفر، فقال ابن عمر: ((طلوع الشمس ينتظر، أفعل
الجاهلية؟!)) فدفع ابن عمر، ودفع الناس بدفعته.
١٥٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
عبدالرحمن بن يزيد: أن عبدالله أفاض من جمع مقدار صلاة المسفرين
بصلاة الغداة.
١٥٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير ويزيد بن هارون عن يحيى
ابن سعيد عن القاسم قال: سمعت ابن الزبير يقول: ((إن من سُنّة الحج أن
يصلي، ثم يقف بالمزدلفة بعد أن يصلي الصبح إذا برق الفجر، فإذا أسفر
دفع»./
٤/ ٣١/٢
١٥٥٤٩- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج
عن أبي الزبير عن جابر قال: ((قبل طلوع الشمس)))(١).
١٥٥٥٠- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن
جُريج عن عمرو عن ابن الزبير (٢) قال: ((الدفعة من جمع طلوع
الشمس)))(٣).
١٥٥٥١- حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن ابن
طاوس عن أبيه قال: ((قبل طلوع الشمس)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(ج).
(٢) في (أ): ((عن الزبير)).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٥٩٤
٧ - كتاب الحج
باب: ٤١٠ - ٤١٢
١٥٥٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج
عن نافع عن ابن عمر قال: ((كقدر صلاة الصبح لا مُعَجّلة ولا
مؤخرة)).
٤١١- في الذكر في الطواف
١٥٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن عبيدالله بن أبي زياد عن
القاسم عن عائشة قالت: ((إنما جُعِل الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا
والمروة لإقامة ذكر الله)).
١٥٥٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبيدالله بن أبي
زياد عن القاسم عن عائشة عن النبيِّ أَّر: بمثله.
٤١٢- في حصى الجمار ما جاء في ذلك
١٥٥٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن سليمان بن المُغيرة
العبسيِّ عن ابن أبي نُعم عن أبي سعيد الخدري قال: ((ما يقبل من حصى
الجمار رُفع)).
١٥٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن فطر عن أبي الطُّفَيل
قال: قلت لابن عباس رَمْيُ الناس في الجاهلية والإسلام؟ فقال: ((ما يُقبل
منه رُفع، ولولا(١) ذلك كان أعظم من ثَبير(٢)).
(١) في (ط س): ((وإلا ذلك))!
(٢) ثبير: جبل بمنى. ((معجم البلدان)) (٢/ ٧٢).
٥٩٥
٧ - كتاب الحج
باب: ٤١٣
٤١٣- فيمن ساق هدياً واجباً فعَطِب (١)
أیاکل منه؟
١٥٥٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُندر عن شعبة عن الحَكَم عن سعيد
ابن جُبير/ أنه قال في الهدي الواجب: ((لا يأكل منه، وعليه الجزاء)»، وقال
في التطوع: ((یؤکل منه)).
٤/ ٢/ ٣٢
١٥٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن تُمير عن عبدالملك عن عطاء: في
رجل ساق بدنة فعطبتْ، قال: ((يأكل، ويُطعم، ويتصدق، لأن عليه البدل)).
١٥٥٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبيِّ عن
عبدالله قال: ((إذا ساق هدياً واجباً فعطب أكل وأطعم، وعليه البدل)).
١٥٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن سعيد
ابن جُبير قال: ((كُلْ وأبدل إذا عَطِبَ الهديُ، وإن كان واجباً)).
١٥٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أبي التّاح عن
موسى بن سَلَمة عن ابن عباس: أن رسول الله وَ ل بعث بثمان عشرة بدنة
مع رجل، فأمره فيها بأمره، فانطلق، ثم رجع، فقال له: أرأيت إن أزحف(٢)
علينا منها شيء؟ قال: ((انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها واجعلها على
صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من (أهل)(٣) رُفقتك)).
١٥٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن أبيه عن ناجية
الخزاعي قال: قلت: يا رسول الله! كيف أصنع بما عَطِب من الْبُدْن؟ قال:
(١) عطب: هلك. ((المصباح)) (٤١٦).
(٢) في (ج) و(أ) و(ث): ((حف)) خطأ. سقطت: ((أز)) وفي (م) اللوحة ساقطة.
والتصحيح من (ب). وأزحف أي أعيت ووقفت البدنة. (النهاية ٢٩٨/٢).
(٣) سقط من (ط س).
٥٩٦
٧ - كتاب الحج
باب: ٤١٣-٤١٤
((انحره، واغمس نعله في دمه، وخلِّ بين الناس وبينه، فليأكلوه)).
١٥٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر(١) قال: نا سعيد بن أبي
عَروبة عن / قتادة عن سنان بن سلمة(٢) عن ابن عباس: أن ذؤيباً الخُزاعيَّ
حَدَّث أن النبيَّ وَّ ه كان يبعث معه بالبُدْن، فيقول: ((إذا عَطِب منها شيءٍ
فخشيت عليه موتاً فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب بها على
صفحتها، ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رُفْقتك)).
٣٣/٢/٤
٤١٤- مَنْ رَخْص في الأكل من هدي التطوع
١٥٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدَة عن عبيدالله بن عمر عن نافع
قال: ((بعث معي عبدالله ببدنة تطوعاً، فعطب في الطريق، فنحرتها فتصدقت
منها بطائفة، ورجعت إلیه ببعضها، فأکل ولم يبدل)).
١٥٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبيِّ عن
عبدالله قال: ((إذا ساق هدياً تطوعاً فعطب؟ قال: ((كُلْ، وأطعم، وليس
علیك البدل)).
١٥٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَيج عن
عطاء قال: ((كُلْ من التطوع، والتمتع، وهدي الإحصار، والنذر، إذا لم
تُسَمِ)).
١٥٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شَريك عن سالم عن سعيد
ابن جُبير قال: ((يؤكل من التطوع والتمتع)).
(١) في (ط س): ((محمد بن بشير)) وهو خطأ.
(٢) في (أ): ((شيبان بن سلمة)) والصواب المثبت.
٥٩٧
٧ - كتاب الحج
باب: ٤١٥
٤١٥- في الرجل يبتدئ الطواف تطوعاً
١٥٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الربيع عن قيس بن سعيد
عن / ابن عباس قال: ((الصدقة تطوعاً، والصلاة والصوم والطواف إن شاء
أتمَّ وإن شاء قطع)).
٤/ ٣٤/٢
١٥٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم عن إسماعيل عن الحسن
وقتادة وابن سيرين في الرجل يفتتح الطواف تطوعاً، ثم يقطعه، قالوا:
«یقضي طوافه)).
١٥٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا
حضرت صلاة مكتوبة وأنت تطوف بالبيت فاقطع طوافك، ثم صَلِّ، ثم
اقض ما بقي من طوافك)).
١٥٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن ليث عن عطاء وطاوس
ومجاهد، قالوا: «إن شئت فاقض ما بقي، وإن شئت فاستقبل)).
١٥٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حنظلة عن سالم: أنه كان
يطوف بين الصفا والمروة، فأُقيمت الصلاة، فصلى، ثم رجع إلى الصفا
والمروة فأتمَّ ما بقي.
١٥٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن عبدالملك عن شيخ من
أهل مكة قال: ((رأيت ابن عمر يطوف وقد أقيمت الصلاة، فدخل في
الصلاة، فلما قضى الصلاة بنى على طوافه)).
١٥٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن ابن أبي
ليلى عن عطاء عن ابن عباس: أنه بنى على ما بقي. /
٤/ ٣٥/٢
٥٩٨
٧ - كتاب الحج
باب: ٤١٥-٤١٧
١٥٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن رجل عن
سعيد بن جُبير: أنه طاف خمسة أشواط، ثم أُقيمت الصلاة فصلى، فلما
قضی صلاته بنى على ما بقي من طوافه، وصلى ركعتين.
١٥٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن إبراهيم بن
إسماعيل بن درهم، قال: بعثني مجاهد في حاجة وأنا أطوف معه بالبيت،
فقلت له: إني لم أتمَّ طوافي؟! قال: ((ترجع فتتم)).
١٥٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن
في الرجل تعرض له الحاجة، قال: ((يقطع طوافه، ويستأنف».
٤١٦- من قال: إذا قدم الرجل عشية عرفة
ذهب إلى عرفات
١٥٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مِسْعَر عن عبدالملك بن
مَيْسرة عن طاوس: أنه كان يقدم عرفة، فيعارض إلى عرفة، ولا يأتي البيت.
١٥٥٧٩ - حدثنا أبو بكر قال : نا ابن فُضَيل عن إسماعيل عن الحسن
وعطاء في الرجل يَقْدُم مفرداً، فيجد الناس وقوفاً بعرفة، قال(١): ((يقف
معهم، فإذا كان يوم النحر طاف طوافاً واحداً وسعى بين الصفا والمروة،
فأجزأه طواف القدوم من طواف الزيارة، وعليه طواف يوم النفر حين يُوَدِّع
البیت».
٤١٧- من كان يسوق إذا قرن، ومن رَخص في القِران
١٥٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فَضَيل عن عبدالملك عن
أبي جعفر / أنه سُئل عن الذي يقرن؟ قال: ((أحبُّ إليَّ أن يسوق الهدي من ٣٦/١/٤
حیث أحرم).
(١) كذا في النسخ. والصواب ((قالا)) حيث أنهما اثنان.
٥٩٩
٧ - كتاب الحج
باب: ٤١٧
١٥٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن عبدالملك عن عطاء:
أنه سُئل عن رجل قرن الحج والعمرة؟ فقال: ((إن شاء ساق، وإن شاء أجزأ
عنه أن يبتاع بمكة(١) شيئاً)).
١٥٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحَكَم: أن
شريحاً والحسين بن علي(٢) قرنا، ولم يهدیا.
١٥٥٨٣- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن فطر عن الحكم قال: ((ما
يعجبني إلا قران، إلا أن يسوق، والمتمتع يجزئه شاة)).
١٥٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن صالح العُكْلِيِّ قال: سألتُ
الشعبيَّ عن الإقران؟ فقال: ((حسن، وبينهما ما استيسر))، وسألته عن
التمتع؟ فقال: ((حسن، وبينهما ما استيسر))، وسألته عن التجريد(٣) ؟ فقال:
((حسن، فقلت: أيُّهما أعجب إليك؟ قال: ((التجريد)).
١٥٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن فطر عن فُضَيل عن إبراهيم
قال: ((القارن والمتمتع يجزئهما شاة شاة يشتريانها من مكة)).
١٥٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام عن هشام عن ابن سيرين قال:
«کان أحبُّ الأشياء إليه أن یحرم القارن إذا ساق، وإن لم یسق فلا یعجبه))./
٤/ ٣٧/٢
١٥٥٨٧- حدثنا أبو بكر قال: نا حُمید عن موسی بن عبيدة قال: حدثنا
بعض أصحابنا أنه سأل جابر بن عبدالله أله أن يقرن بين حجة وعمرة بغير
هدي؟ فقال: ((ما رأيت أحداً منا فعل ذلك)).
(١) في (ط س): ((من مكة)).
(٢) في (ط س): ((والحسن بن علي)).
(٣) التجريد: هو الإفراد.
٦٠٠