النص المفهرس
صفحات 561-580
٧ - كتاب الحج باب: ٣٨٠-٣٨١ ١٥٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحَكَم عن إبراهيم قال: ((لا يُقضى عن الميِّت حَجِّ». ١٥٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العُمَري عن نافع عن ابن عمر قال: «لو كنت أنا تصدقتُ عنه، وأهدیت)»./ ٤/ ١/ ٤٤١ ٣٨١- في الجمع بين الحج والعمرة ١٥٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: جرير عن منصور عن إبراهيم عن زياد ابن لبيد قال: قال شُريح: ((إذا أهللتَ بعمرة وحَجَّة(١)، ثم قدمتَ مكة فلا يَحُلِّنَّ منك حرام إلى يوم النحر، فإنهم سيقولون لك: إذا طفت لعمرتك وحجتك، فأحلّ. فلا تطعهم في ذلك)). ١٥٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم: أن الحسين بن علي وشُريحاً، قرنا فلم يَحُلَّ واحد منهما إحراماً إلى يوم النحر. ١٥٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر (٢) أن علياً قال له: ((لَبِّ بهما جميعاً، فإذا قدمت مكة فطف لهما طوافين؛ طوافاً لعمرتك، وطوافاً لحَجِّك، ولا تَحُلِنَّ منك حراماً دون يوم النحر)). ١٥٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبيَّ وَِّ قال لعليّ: ((ما قلت حين فرضتَ الحج؟)) قال: قلت: اللهم إني أُهِلُّ بما أَهَلَّ به رسولك، قال: ((فإن معي الهدي فلا يَحِلُّ منك (١) في (ط ع): ((بحجة وعمرة)) وفي (أ): ((بعمرة وحج)). (٢) هو: السلمي (تعجيل المنفعة رقم ١٤٠٩). ٥٦١ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٨١-٣٨٢ حرام)) قال: فحَلَّ الناس كلَّهم وقصروا(١)، إلا النبي وَِّ، ومن كان معه هدي. ١٥٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سَلَمة عن ابن أبي مليكة عن عروة: أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مُهلان بالحج، فلا يَحِلُّ منهما حراماً(٢) إلى يوم النحر. ١٥٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: «مَنْ أحرم بالحج والعمرة جميعاً كفاه طواف واحد، ولم ٤٤٢/١/٤ یحلَّ حتی یقضي حَجَّته، ويُحِلُّ منهما جمیعاً»./ ٣٨٢- ما يقال عشية عرفة، وما يستحب من الدعاء ١٥٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن هلال عن أبي شعبة قال: كنتُ بجنب ابن عمر بعرفة، وإن ركبتي لتَمسَّ ركبته - أو فخذي يَمَسُّ فخذه- فما سمعته يزيد على هؤلاء الكلمات ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)) حتى أفاض من عرفة إلى جمع(٣). ١٥٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد عن سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم قال: ((وقفتُ مع سالم بن عبدالله(٤) بعرفة؛ أنظر كيف يصنع؟ فكان في الذكر والدعاء حتى أفاض الناس)). (١) في (ج): ((فحل الناس كلهم أو قصروا)). (٢) كذا في النسخ بالنصب، والصواب: ((حرام)) بالرفع، إلا أن يكون الخطأ في الفعل ((يحل)) وأن الصواب فيه ((يحلا)) فيحتئذ فإن ((حراماً)) بالنصب صحيح. والله أعلم. (٣) جمع هي: المزدلفة. سميت بذلك لتجمع الحجاج بها بعد رحيلهم من عرفة. (٤) في (ط ع): ((سالم بن عبيد الله)) وهو خطأ. وسالم هو: ابن عبدالله بن عمر. ٥٦٢ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٨٢ ١٥٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عُبيدة عن أخيه عن عليّ قال: قال رسول الله وَلير: ((أكبر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح)). ١٥٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن النضر بن عربي (١) عن أبي حسين قال: قال رسول الله وَ له: ((أكبر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير)). ١٥٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مِسْعَرعن عمرو بن مُرَّة/ عن رجل عن ابن الحنفية قال: قلت له: ما أفضل ما نقول في حَجّنا؟ ٤٤٣/١/٤ قال: لا إله إلا الله، والله أكبر. ١٥٣٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن صدقة ابن يسار قال: سألتُ مجاهداً عن قراءة القرآن أفضل يوم عرفة أو الذكر؟ قال: لا، بل قراءة القرآن. ١٥٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فُضَيل عن الأعمش عن (١) في (ط ع): ((البصير بن عدي)) وفي (أ) ((النضر بن عدي)) والصواب المثبت، وأثبته من (ج). وترجمته في التهذيب وغيره ٥٦٣ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٨٢-٣٨٣ عمرو بن مُرّة عن عبدالرحمن بن بشر(١) قال: قلت لابن الحنفية: ما أفضل ما نقول في حَجّنا؟ قال: لا إله إلا الله، والله أكبر. ٣٨٣- في الكَرِيِّ(٢) تجزئه حَجّته؟ ١٥٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن العلاء بن المُسيَّب عن رجل من بكر بن وائل قال: سألتُ ابن عمر، قلتُ: إنا نكري في هذا الوجه للحج، وإن ناساً يزعمون أن لا حَجَّ لنا؟ قال: ألستم تلبون، وتطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة، وترمون الجمار، وتقفون بالموقف؟ قالوا: بلى قال: فإنكم حجاجٌ، قد جاء رجل إلى رسول الله وَلي، فسأله عن مثل الذي سألتني عنه، فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبَّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] فدعاه، فقرأها عليه، ثم قال: «إنکم حجاج)). ١٥٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني أكريت نفسي من قوم ووضعتُ عنهم من أجري من أجل الحج فهل يجزئ ذلك عني؟ فقال ابن عباس: هذا مِنْ الذين قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة: ٢٠٢]. / ٤/ ١/ ٤٤٤ ١٥٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُندر عن أشعث عن الحسن: أنه "سُئل عن الأجير يؤاجر نفسه إلى مكة ثم يوسر؟ قال: ((يجزئ عنه)). (١) في (أ): ((عبدالرحمن بن شبر)) خطأ. (٢) الكريّ: المقصود بهم الذين يحملون الحجاج من ديارهم إلى مكة بالأجرة على الإبل (القاموس: ١٧١٢). ٥٦٤ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٨٣ ١٥٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شَرِيك عن ليث عن عطاء وطاوس (ومجاهد في التاجر والكريِّ قالوا: يجزئهما. ١٥٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن أبي طالوت)(١) عن أبي السَّليل عن ابن عمر: في الرجل يكري نفسه في الحاج قال: ((يجزئه)). ١٥٣٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو نُعيم عن عمر بن ذَرٍّ قال: سألتُ مجاهداً عن التاجر والكريِّ والأجير؟ قال: ((لا ينقص الكري من حَجِّه، ولا التاجر من حَجِّه، ولا الأجير من حَجِّه)). ١٥٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو نُعيم ووكيع عن سفيان عن عبدالكريم عن سعيد بن جُبير قال: سمعته، وسأله أعرابيٌّ، فقال: إني أکریت إبلاً، وأنا أريد الحَجّ، أيجزئني؟ قال: لا، ولا کرامة. / ٤٤٥/١/٤ ١٥٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم عن سعيد بن جُبیر قال: ((لا یجزئه)). ١٥٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن الجُريريِّ، عن أبي السَلِيل، قال: قلت لسعيد بن المُسيَّب: إن ناساً يزعمون أو من زعم منهم، أن الكريَّ: لا حَجَّ له؟ قال: ((بل له حَجُّ حسنٌ جميلٌ، إن أتقى الله، وأدى الأمانة، وأحسن الصحابة)»./ ٤/ ٤٤٦/١ (١) ما بين القوسين سقط من (أ). ٥٦٥ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٨٤ ٣٨٤- في قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] ١٥٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن عليٍّ في قوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ قال: ((صُمْ قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته الصوم؛ تَسَخَّر ليلة الحَصْبة فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع (إلى أهله)(١)). ١٥٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل وعِياض(٢) وجرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قالا: ((آخرها يوم عرفة)). ١٥٣٦٥ - (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن حجاج قال: سمعتُ أبا جعفر يقول: ((آخرها يوم عرفة)))(٣). ١/٢/٤ ١٥٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن حجاج عن عطاء قال: ((إن شاء صام أول العشر ووسطها وآخرُها يوم عرفة)»./ ١٥٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن حجاج عن حبيب عن سعيد بن جُبير: مثل قول عطاء. ١٥٣٦٨ - (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن حجاج عن القاسم بن نافع عن مجاهد قال: ((آخرها يوم عرفة)))(٣). ١٥٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن حجاج قال: ((انطلقت (١) غير موجودة في (أ) و(ج). (٢) كذا في جميع النسخ! ولعل الصواب: ((فضيل بن عياض)). (٣) ما بين القوسين سقط من (ج). ٥٦٦ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٨٤-٣٨٥ أنا والحَكَم إلى أبي الوليد، فأخبرنا أنه سمع ابن عمر يقول: ((آخرها يوم عرفة)). ١٥٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مُسْهر عن داود عن الشعبيِّ في قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجْ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: ((قَبل التروية يوماً، وآخرُها يوم عرفة)). ١٥٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن داود عن الشعبيِّ: مثله. ١٥٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن يزيد عن مجاهد قال: ٤/ ٢/٢ ((مَنْ لم يصم قبل التروية بيوم ويوم التروية، ويوم عرفة، فاته الصوم))./ ١٥٣٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن وبرة عن ابن عمر وعُبيد بن عمير، قال ابن عمر: ((قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة)) وقال عُبيد بن عُمير: ((يصوم أيام التشريق)). ١٥٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن إبراهيم بن مَّيْسرة عن طاوس وابن طاوس عن أبيه: ((يجعل المتمتع آخر صومه يوم عرفة)). ١٥٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ آخرها يوم عرفة. ١٥٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر وحفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: ((آخرها يوم عرفة)». ٣٨٥- في المريض يُرمى عنه الجمار ١٥٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يُحمل/ المريض إلى الجمار، فإن استطاع أن يرمي فليرمٍ، وإن لم يستطع فليُوضع ٣/٢/٤ ٥٦٧ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٨٥-٣٨٦ الحصى في كَفّه، ثم يُرمى بها من كفّه)». ١٥٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جُرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يشهد بالمريض المناسك كُلها، ويُطاف به على مَحْمل، فإذا رمى الجمار وُضِع في كَفِّه، ثم رُمي به من كَفِه)). ١٥٣٧٩- حدثنا أبو بكر قال: نا جُرير عن ليث عن عطاء قال: ((يُرمى عنه)) . ٣٨٦- في المرأة تخرج مع ذي محرم ١٥٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن يونس عن الحسن قال: ((لا تَحُجُّ المرأة إلا مع ذي محرم)». ١٥٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن يونس عن ابن سيرين قال: ((تخرج في رُفقة فيها رجال ونساء)). ١٥٣٨٢- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء قال: ((تَحُجُّ مع رُفقة فيها رجال ونساء)))(١) وتتخذ سلماً تصعد عليه، ولا يقربها الکريُ)). ١٥٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا جُرير عن ليث عن يحيى بن عباد (٢) -أبي هُبيرة- قال: كتبتْ امرأة من أهل الريِّ إلى إبراهيم أنها موسرة، وليس لها بعل ولا مَحْرم، ولم تَحُجَّ قطَّ؟ فكتب إليها إبراهيم: ((إن هذا من السبيل الذي قال الله، وليس لك محرم، فلا تَحُجّ إلا مع بعل أو مَحْرم)). (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٢) في (أ): ((يحيى بن عتاب)) وهو خطأ. ٥٦٨ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٨٦ ١٥٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جُرير عن ابن شُبْرمة قال: كان الحسن ابن أبي الحسن يُرَخْص للمرأة التي لم تَحُجَّ قطّ أن تَحُجَّ مع المرأة التي معها مَحْرم. ١٥٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد/ قال: قال رسول الله وَله: ((لا تسافر المرأة سفراً يكون ثلاثةً أيام فصاعداً إلا مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم)). ٤/٢/٤ ١٥٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أنه سُئل عن المرأة تريد الحج وزوجُها غائب بخراسان؟ (فقال)(١): ((إذا کانت الفریضة وكان لها محرم، فلا بأس)». ١٥٣٨٧- حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد عن ليث عن طاوس قال: ((لا تَحُجُّ المرأة إلا مع زوجها، أو ذي محرم)». ١٥٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد عن حسن عن عليِّ بن عبدالأعلى قال: سُئل عكرمة عن المرأة تَحُجُّ مع غير ذي محرم أو زوج؟ فقال: نهى رسول الله وَّله أن تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم، فکیف تصنع بأُستها(٢). ١٥٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ ◌َّ قال: «لا تسافر امرأة فوق ثلاث، إلا مع ذي محرم)»./ ٥/٢/٤ (١) غير موجودة في (أ) و(ج). (٢) المعنى: أنه إذا أرادت أن تركب الدابة من بعير وغيره، فإنه لا بد لزوج يساعدها على الركوب، وبالطبع سوف يرى -فيما لو كان غير الزوج- ما لا ينبغي أن يراه غير الزوج. والله أعلم. ٥٦٩ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٨٦-٣٨٧ ١٥٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن أبي مَعْبد قال: سمعت ابن عباس يقول سمعت النبيَّ وَل﴿ يخطب يقول: ((لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم))، فقام رجل، فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبتُ(١) في غزوة كذا وكذا، فقال: ((انطلق، فَحُجَّ مع امرأتك)). ١٥٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يونس عن الزُّهريِّ قال: ذُكر عند عائشة ((المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم)) فقالت عائشة: ((ليس كل النساء تجد مَحْرماً)). ١٥٣٩٢ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((لا تسافر امرأة مسيرة يوم تام إلا مع ذي محرم)))(٢). ١٥٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ليث قال: ذُكر لعمر بن عبدالعزيز، امرأة سافرت مع عبدها، فكره ذلك، فقيل له: إنه أخوها من الرضاعة، فلم ير به بأساً. ٣٨٧ - إذا أحرم بحَجَّتين ٤/ ٦/٢ ١٥٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن يعقوب عن عطاء في الرجل يُهِلُّ بحَجَّتين قال: ((هو مُتَمتّعٌ)). / ١٥٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: ناروح بن عُبَادة عن أشعث عن الحسن قال: ((عليه حَجَّةٌ وعمرةٌ)). (١) في (ط س) و(ج): ((كنت)) واكتتبت: أي كتبت مع الغزاة في تلك الغزوة. (٢) ما بين القوسين سقط من (ج). ٥٧٠ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٨٨ ٣٨٨- في وقت الإفاضة من عرفة ١٥٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن الرُّكَين قال: سمعت ابن عمر يقول لابن الزبير حين سقطت الشمس: أَفِضْ. ١٥٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي مُليكة عن عبدالله بن عمرو: أن جبريل جاء إلى إبراهيم، ووقف بعرفات، حتى إذا كان كأعجل ما يُصلي أحدٌ المغرب دفع به. ١٥٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عليُّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي مُلَيكة عن عبدالله بن عمرو عن النبيِّ ◌َّ: بنحوه. ٤/ ٧/٢ ١٥٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي زائدة عن ابن جُرَيج قال: / أُخبرت عن محمد بن قيس بن مَخْرمة بن المُطّلب أن النبيِّ وَه خَطَب بعرفة، فقال: ((أما بعد، فإن هذا يوم الحج الأكبر، وإن أهل الجاهلية والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل غروب الشمس حين تَعَمَّمُ بها الجبال، كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنا ندفع بعد غروبها، فلا تَعْجلوا بنا، هَدْيُنا يخالف هدي أهل الشرك والأوثان)». ١٥٤٠٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن القاسم أنه سمع ابن الزبير يقول: ((دَفْعُ الإمام من عرفة إذا غربت الشمس)))(١). ١٥٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن ابن جُرَيج عن نافع قال: ((كان ابن عمر يرى الدفعة من عرفة إذا تبين الليل وأفطر الصائم)). (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٥٧١ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٨٨-٣٨٩ ٤/ ٨/٢ ١٥٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن يزيد قال: وقفتُ مع عبدالله وعلى الناس عثمان، حتى/ إذا غربت الشمس قال: ((لو أن أمير المؤمنين أفاض الساعة أصاب السُّنَّة)) فما کان کلامہ بأسرع من أن أفاض. ٣٨٩ - من كان يستحبُّ إذا دخل الرجل مكة أن لا يخرج حتى يقرأ القرآن ١٥٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((كانوا يحبون إذا دخلوا مكة أن لا يخرجوا حتى يختموا القرآن)). ١٥٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن هشام عن الحسن قال: ((كان يعجبهم إذا قدموا مكة بحَجّ أو عمرة(١) إلا يخرجوا حتى يقرؤوا ما معهم من القرآن)). ١٥٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن أبي مجلز قال: ((كان يُحَبُّ أو يُستحبُّ إذا قَدِم شيئاً من هذه المساجد أن لا يخرج حتى يقرأ القرآن، بالمسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس»./ ٩/٢/٤ ١٥٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جُرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة: أنه قرأه -يعني القرآن، حيث قدم مكة. (١) في (ج): ((يحج وعمرة)). ٥٧٢ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٩٠-٣٩١ ٣٩٠- في القراءة في الطواف بالبيت ١٥٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبَّاد بن العَوّام عن يحيى البَكَّاء قال: سمع ابن عمر رجلاً يقرأ وهو يطوف بالبيت، فنهاه. ١٥٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جُرير عن ليث عن مجاهد قال: ((كان يكره القراءة في المشي(١) في الطواف، ولكن يذكر الله ويحمده ويُكَبِره)). ١٥٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا فُضَيل بن عياض عن هشام عن الحسن وعطاء قال(٢): ((القراءة في الطواف مُحْدَثٌ)). ١٥٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إبراهيم بن نافع قال: ((طُفْتُ مع سعيد بن جُبير، وكان لا يَفْتُر من ذكر الله)). ١٥٤١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج قال: سألتُ عطاءً عن القراءة في الطواف حول البيت؟ فلم ير به بأساً. ١٥٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن عثمان بن الأسود قال: ((رأيت أصحابنا يقرؤون على مجاهد في الطواف)). ١٥٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يكره القراءة في الطواف. / ١٠/٢/٤ ٣٩١- في التطوع بين الصلاتين بجمع ١٥٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن التيميِّ عن أبي (١) في (ج) و(أ): ((العشر)) !. (٢) كذا في جميع النسخ: ((قال)) والصواب: ((قالا)). ٥٧٣ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٩١ -٣٩٢ مِجْلَز(١): أنه كان مع ابن عمر فأتى جمعاً فصلى المغرب، ثم التفت إلينا فقال: ((الصلاة جامعة)) ولم يَتَجوّز بينهما. ١٥٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُندر عن شعبة عن الحَكَم عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال: ((حججت مع عبدالله، فلما أتى جمعاً أَذْن وأقام، فصلى المغرب ثلاثاً، ثم تعشى، ثم أَذَّن وأقام فصلى العشاء رکیتین)). ١٥٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُندر عن شعبة عن الحَكّم عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه: أن عمر صنع مثل صنيع ابن مسعود. ١٥٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إبراهيم عن سالم عن ابن عمر: أن النبيَّ ◌َّر جمع بينهما بجمع، ولم يتطوع بينهما. ٣٩٢- أين يُصلي من داخل البيت ١٥٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدَة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: دخل النبيُّ وَلّ البيت وعثمان بن طلحة وبلال، فأجافوا عليهم الباب طويلاً ثم فتحوا، فكنتُ أول الناس/ فلقيت بلالاً، فقلت: أين صلى رسول الله وَل﴿؟ قال: بين العمودين المُقَدَّمين. ٤/ ١١/٢ ١٥٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدَة عن هشام عن أبيه: أن النبيَّ وَّه صلی في البيت تجاهه، حین دخله. ١٥٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن عبدالملك عن عطاء قال: قلت له: أُصلي في نواحي البيت؟ قال: ((نعم، صَلِّ في أيِّ نواحيه شئت)). (١) في (ط س) و(ب): ((أبي مخلد)) وهو خطأ. ٥٧٤ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٩٢-٣٩٣ ١٥٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن صفوان أو ابن صفوان(١): أن النبيَّ وَّلفي صلى في البيت ركعتين حین دخله. ٣٩٣- في المحرم يصيب بيض النعام ١٥٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عَيّاش عن ليث عن مجاهد: في بيض النعام، درهم في كل بيضة. ١٥٤٢٣- (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن داود عن الشعبيِّ قال: ((في بيض النعام قيمته)))(٢). ١٥٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن خُصَيف عن أبي عُبيدة عن عبدالله قال: ((في بيض النعام قیمته))./ ١٥٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((في بيض النعام قيمته)). ١٢/٢/٤ ١٥٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جُرَيج عن عبدالله بن ذَكْوان: أن النبيَّ وَّ سُئل عن محرم أصاب بيض نعام؟ قال: فرأى عليه في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين. ١٥٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن ابن جُرَيج عن أبي الزِنَاد عن عائشة عن النبيِّ يَّ# بنحو من حديث حفص عن ابن جُريج. (١) في (ط س) و(أ) و(ب): ((وابن صفوان)). (٢) سقط من (ج). ٥٧٥ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٩٣ ١٥٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وابن نُمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر قال: ((في بيض النعام قيمته)). ١٥٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن طلحة بن عبيدالله قال: سألتُ طاوساً عن بيض الحَجَل (١) يصيبه المحرم؟ قال: ((فيه قيمته)). ١٥٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه قال: في بيض النعام أشار به رجل حرام لحلال؟: ((صيام يوم، أو إطعام مسکین)). ١٥٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: ((في كل بيضتين درهم، وفي كل بيضة نصف درهم)». ١٥٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر عن عمر أنه قال: ((في البیض قیمته)). ٤/ ٢/ ١٣ ١٥٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدَة عن ابن أبي عروبة عن مطر الوَرَّاق/ عن معاوية بن قُرَّة أن رجلاً أوطأ بعيره بيض نعام، فسأل علياً؟ فقال: ((عليك لكل بيضة ضراب ناقة أو جنين ناقة (٢)) فانطلق إلى رسول اللهِ وَلِّ فأخبره بما قال، فقال: ((قد قال ما سمعت، وعليك في كل بيضة صیام یوم أو إطعام مسكين)). (١) الحجل: نوع من أنواع الطيور. ((المصباح)) (١٢٢). قال في ((القاموس)) (١٢٦٩): الحَجَل: الذكر من القَبَّج، الواحدة: حجلة. (٢) في (ط س): ((حبن ناقة)) والصواب المثبت. وضراب الناقة: المقصود الولد الذي تكون من ضراب الفحل لها، وضرابه: نُزوُّه. (النهاية ٧٩/٣). ٥٧٦ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٩٣-٣٩٤ ١٥٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبيِ قال: ثمنه. ١٥٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن أشعث عن محمد قال: (صیام یوم، أو طعام مسکین)). ١٥٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدَة عن سعيد عن قتادة عن لاحق بن حُميد عن أبي عُبيدة أن ابن مسعود قال في ذلك: ((عليك لكل بيضة صیام یوم، أو طعام مسکین)). ١٥٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُندر عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم عن بيض حمام الحرم؟ فقال: ((في بيضته مدٌّ من طعام)). ٣٩٤- في بدل البدن ١٥٤٣٨ - (حدثنا أبو محمد عبدالله بن يونس قال: نا أبو عبدالرحمن بَقيُّ بن مَخْلد قال: نا أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة)(١) قال: نا زيد ابن الحُبَاب عن حماد بن سَلَمة عن أيوب السختيانيِّ عن عكرمة: أن رجلاً جاء إلیه، فسأله عن رجل ذبح ولد بدنته؟ قال: ((علیه دم))./ ٤/ ١٤/٢ ١٥٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الحسين(٢) عن حماد بن سَلَمة عن عبدالکریم عن مجاهد قال: ((علیه دم)). ١٥٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن في البدنة تنتج؟ قال: «یحمله عليها، فإن ذبحه وأکله ذبح مكانه کبشاً». (١) غير موجود في (ج) وعادته حذفه. (٢) في (ط س): ((أبو الحسن)) ولعل الصواب المثبت، والمقصود به: زيد بن الحباب، فإنه يكنى: أبا حسين، وسيأتي باب: ٤٢٣، أثر: ٣) أو هو: بسام بن يزيد البصري، نزيل بغداد فإنه مشهور بكنيته، ويروي عن حماد بن سلمة، روى عنه أهل العراق، وهذا أقرب. (الجرح ٤٣٤/٢، والكنى لابن منده رقم ٢٠٨١) .. ٥٧٧ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٩٤ -٣٩٥ ٩ ١٥٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يحمل ولد البدنة عليها. ١٥٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((ولد البدنة یُنحر مع أُمِه)). ١٥٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا فُضَيل(١) عن مُغيرة عن إبراهيم قال: كان يقول: ((إذا ذُبحت البدنة ذُبح ولدها معها)). ١٥٤٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن عبدالملك عن عطاء في رجل ساق بدنته، فوضعت في الطريق فلم يستطع أن يحمله، قال: ((يصنع به ما شاء، فإذا دخل مكة ذبح مكانه کیشاً». ٣٩٥- في الرجل ينصرف قبل الإمام في عرفة ١٥٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: هل تبرح موقفك بعرفة قبل الإمام؟ قال: لا. ١٥٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم(٢) عن يوسف بن ماهك عن ابن عمر: أنه دفع قبل الإمام. ١٥٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبدالأعلى قال: أفاض صاحب لنا قبل الإمام، فسألتُ مجاهداً؟ فقال: «پھریق دماً»./ ٤/ ٢/ ١٥ (١) في (ط س): ((حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عطاء وفضيل .. )) وكذا في (أ) غير أنه أسقط ((عن عطاء)) والصواب ما أثبتناه. (٢) في (ط س): ((ابن خيثم)) والصواب المثبت. وهو: عبدالله بن عثمان بن خثيم. ٥٧٨ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٩٥-٣٩٧ ١٥٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ((إذا أفاض قبل الإمام فعليه دم)). ٣٩٦- من قال إذا مَرَّ بجمع فلم ينزلها أهراق دماً ١٥٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا سَلاَّم أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم: في رجل مَرَّ بجمع وهو لا يرى أن بها موقفاً حتى أتى منى؟ قال: بھریق لذلك دماً. ١٥٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام عن مُغيرة عن إبراهيم فيمن جهل أن يبيت (١) بجمع، قال: ((بهريق دماً)). ١٥٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن يحيى بن سعيد عن عطاء، قال سمعته يقول: ((من رهق(٢) عن جمع فلم ينزلها أهراق لذلك دماً)). ١٥٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي السفر عن الشعبيِّ قال: ((مَنْ لم يقف بجمع جعلها عمرة)). ١٥٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: «مَنْ لم یقف بجمع فلا حَجَّ له، ویَحُجُّ من قابل)». ٣٩٧- في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون ١٥٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن حماد عن ١٦/٢/٤ إبراهیم قال: «جزاء واحد»./ (١) في (أ): ((يلبث)). (٢) رهق: أي ضاق به الوقت ولم يدرك نزولها. (النهاية ٢٨٤/٢). ٥٧٩ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٩٧ ١٥٤٥٥- حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن الحَكَم عن الشعبيّ قال: ((جزاء واحد)). ١٥٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن الحَكَم قال: ((إن اشتركوا فلم يَفْدِهِ أصحابه فعليه الفداء كُلُّه)). ١٥٤٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: ((جزاء واحد)) وقال مجاهد: ((إن أكلوا منه فعلى كل واحد منهم جزاء)). ١٥٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام عن سالم عن سعيد قال: ((على كل واحد منهم جزاء)). ١٥٤٥٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن مغيرة عن الشعبي قال: ((على كل واحد منهم جزاء)))(١). ١٥٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جُرير عن مُغيرة وابن شُبْرمة عن الشعبيِّ قال: ((إن اشتركوا فعلى كل واحد منهم جزاء)). ١٥٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن ليث عن عطاء قال: ((إن أكلا منه فعلى كل واحد منهما جزاء، وإن لم يأكلا فعليهما جزاء واحد)). ١٥٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج قال: سألتُ أبا جعفر وعطاءً عن القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون؟ فقالا: ((جزاء واحد)). (١) ما بين القوسين غير موجود في (ط س) و(ج). ٥٨٠