النص المفهرس
صفحات 461-480
٧ - كتاب الحج باب: ٢٩١ -٢٩٢ عن سَلَمة بن كُهيل عن الحسن العُرَنِّي(١) عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس أو عن الحسن عن ابن عباس قال: أتانا (٢) رسول الله وَ له / بليل، فرخَّلنا على ٣٥٦/١/٤ حمرات(٣) - أغيلمة بني عبدالمطلب- وجعل يلطخ أفخاذنا، ويقول: ((أبنيَّ لا ترجموا الجمرة حتى تطلع الشمس)). وما أحسب أحداً يرميها حتى تطلع الشمس فکان ابن عباس یقول: «من أفاض من عرفة فلا حَجَّ له». ١٤٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا تُرمى جمرة العقبة يوم النحر حتى تطلع الشمس)). ٢٩٢ - من رَخْص أن يرميها قبل طلوع الشمس ١٤٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي عن عطاء بن السائب قال: ((رأيت أبا جعفر رمى الجمرة قبل طلوع الشمس، وكان عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي وعامر وسعيد بن جُبير یرمون حین یقدمون أيّ ساعة قدموا لا یرون به بأساً». ١٤٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن عطاء: أنه كان لا يرى بأساً أن يرمي الرجل جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس. ١٤٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيدالله بن عمر عن القاسم عن عائشة قال: قالت: ((وددت أني كنت استأذنت رسول الله ◌َ لّ كما أستأذنته سودة: أن تأتي منى بليل، وترمي من قبل أن يأتي (١) في (ط ع): ((الحسن العربي)) والصواب المثبت. (٢) في (ط ع) و(أ): ((أتى)). (٣) في (ط ع): ((على جمرة)) وحمرات جمع: حمار. ٤٦١ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٩٢-٢٩٣ الناس. فأذن لها، وكانت امرأة ثبطة ثقيلة!)). ١٤٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمَير عن عبيدالله بن (عمر عن نافع عن عبدالله بن)(١) عبدالله قال: ((كان ابن عمر يبعث بصبيانه ليلة ٤/ ٣٥٧/١ المزدلفة، فيصلون الصبح بمنى، ويرمون الجمرة قبل أن يأتي الناس))/. ٢٩٣- في المحرم يحتجم من رَخْص فيه ١٤٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو عن عطاء وطاوس عن ابن عباس: أن رسول الله وَللو احتجم وهو محرم. ١٤٧٩٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدّستوائي عن أبي الزبير عن جابر: أن النبيَّ وَّ احتجم وهو محرم من وثی(٢) كان به. ١٤٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن مِقْسَم عن ابن عباس: أن النبيَّ ◌َّ احتجم وهو محرم)(٣). ١٤٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن العلاء بن المُسيّب قال: قيل لعطاء يحتجم المحرم؟ فقال: ((نعم، قد فعل ذلك رسول الله وَلِّ، ولكن لا يحلق شعراً)). ١٤٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن عبيدالله بن أبي يزيد عن عُبيد بن عُمير قال: ((يحتجم المحرم، ولا (يحلق (١) ما بين القوسين سقط من (ط ع). ٠ (٢) في (ج): ((وث)) ويقال فيه: وثىء بالهمزة - وهو: وَهْنّ، دون الخلع والكسر. (النهاية ١٥٠/٥). (٣) ما بين القوسين سقط من (طع). ٤٦٢ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٩٣-٢٩٤ شعره)))(١). ١٤٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال: سُئل طاوس أيحتجم المحرم؟ قال: ((نعم، إذا كان وَجعاً(٢)). ١٤٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضُحى عن مسروق قال: ((يحتجم المحرم، ولا يحتجم الصائم)). ١٤٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن مَخْلد عن سليمان بن بلال عن حُميد عن أنس: أن النبيَّ وَّر احتجم وهو محرم. ١٤٧٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن منصور عن سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن الأعرج عن ابن بُحينة: أن النبيِّ وَل احتجم وهو محرم. ١٤٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أن النبيَّ ◌َله احتجم وهو محرم، على ذؤابته(٣)،/ بمكان ٣٥٨/١/٤ يُدعى لَحْي (٤) جمل. ٢٩٤- من كره للمحرم الحجامة ١٤٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد: أنهما كرها أن يحتجم المحرم. (١) في (ط ع): ((ولا يحتجم الصائم)). (٢) في (ط ع): ((إذا كان رمی)). (٣) ذؤابته: الذؤابة، شعر مُؤخر الرأس. (فقه اللغة للثعالبي ص١٣٣). (٤) لحي جمل: موضع فيه ماء بين مكة والمدينة، وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السُّقیا. (معجم البلدان ١٥/٥). ٤٦٣ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٩٥ ٢٩٥ - في المحرم يَشُمُّ الريحان ١٤٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فُضَيل بن عياض عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((لا بأس أن يشم المحرم الريحان». ١٤٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أنه کان لا یری به بأساً. ١٤٨٠٤ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن عطاء قال: ((لا بأس أن يَشُمَّ المحرم الريحان)))(١). ١٤٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن يوسف بن ماهك عمن رأى مع عبدالله بن عامر بعرفة في الحج ريحاناً وهو محرم. ١٤٨٠٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي بکیر قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: ((لا بأس أن یَشُمَّ المحرم الريحان». ١٤٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عطاء قال: ((لا بأس أن يَشُمَّ المحرم الإذخر))(٢). ١٤٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه قال: ((لا بأس أن يَشُمَّ المحرم طَيّب نبات الأرض، (وبعر الظبي)))(٣).] ٤/ ٣٥٩/١ (١) ما بين القوسين سقط من (ط ع). (٢) في (ط ع): ((الريحان والإذخر)). (٣) سقطت من (ط ع). ٤٦٤ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٩٥-٢٩٧ ١٤٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء قالا: ((لا بأس أن يَشُمَّ المحرم طَيّب نبات الأرض)». ٢٩٦ - من كره للمحرم أن یَشُمَّ الريحان ١٤٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: كان يكره شَمَّ الريحان للمحرم. ١٤٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير قال: سألتُ جابراً يشم المحرم الطيب؟ فقال: لا. ١٤٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء عن الحَكَم قال: ((لا يَشُمُّ المحرم الشِّيحِ(١) ولا القيصوم(٢))). ٢٩٧- ما قالوا فيه إذا شَمَّ الريحان ١٤٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: ((إذا شَمَّ المحرم ريحاناً أو مَسَّ طيباً أهراق لذلك دماً)). ١٤٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((في الطيب الفدية، وفي الصيد الجزاء)). ١٤٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَیج عن عطاء قال: ((إذا شَمَّ المحرم طيباً كَفَّر)). ١٤٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمَير عن عبدالملك عن عطاء قال: ((إذا وضع المحرم على شيء منه دهناً فيه طيب، فعليه الكفارة»./ ٣٦٠/١/٤ (١) الشِّيح: نبت عطري. (القاموس: ٧٨٣/٢ - الترتيب). (٢) والقيصوم: نبت له منافع. (القاموس ٦٣٧/٣) الترتيب. ٤٦٥ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٩٨-٢٩٩ ٢٩٨- في المحرم يختضب أو يتداوى بالحِنّاء ١٤٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا: ((لا بأس أن يتداوى المحرم بالحِنَّاء». وکرها أن يختضب بها. ١٤٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شَرِيك عن عبدالكريم عن سعيد بن جُبير قال: ((لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء)). ١٤٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء بن المُسيّب عن حماد قال: ((لا يختضب المحرم بالحِنّاء، ولا يتوضأ بدستبسان))(١). ٢٩٩- من كره أن يُهِلَّ بالحج في غير أشهر الحج ١٤٨٢٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحَكَم عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: ((من السُّنَّة أن لا يُهلَّ بالحج إلا في أشهر الحج)))(٢). ١٤٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن جابر قال: ((لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج)). ١٤٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: ((لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج)). ١٤٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن خُصيف قال: قدم (١) في (ط ع): ((دستان)): والمثبت من باقي النسخ. ولم أجد معنى لهذه الكلمة، لكن ذكر الخفاجي في شفاء الغليل في مادة ((دست)) أنها بمعنى الوعاء من النحاس. فلعله المقصود. وذكر أيضاً كلمات تشبه هذه الكلمة فانظرها (شفاء الغليل ص١٤٩ مع هامشه (١) (٢) ما بين القوسين سقط من (أ). ٤٦٦ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٩٩ -٣٠٠ رجل من أهل خراسان قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج، فقال له عطاء: اجعلها عمرة، فإنه ليس لك حَجٌّ، فإن الله تعالى يقول: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧]./ ٣٦١/١/٤ ١٤٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي رَوّاد عن عطاء قال: «قدم رجل مُهلاً بالحج في غير أشهر الحج، فأمره عطاء أن يجعلها عمرة)). ١٤٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك وهُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم: في رجل أَهَلَّ بالحج في غير أشهر الحج؟ قال شَرِيك: يمضي. وقال هُشَیم: يلزمه. ١٤٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن يزيد الدالاني عن الشعبيِّ قال: ((يُحِلُّ أو يُهِلُّ بعمرة)). ١٤٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: كان ابن أبي نُعيم يُهِلُّ بالحج في غير أشهر الحج، فقال عمرو بن میمون: ((لو أدرك هذا أصحاب محمد لرجموه)). ١٤٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب: أن أبا الحَكَمِ البَجَلّي كان يُهِلُّ بالحج في غير أشهر الحج. قال: فلقيه عكرمة، فقال: ((أنت رجل سوء)). ٣٠٠- في الشرب في الطواف ١٤٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد: أنهم كانوا لا یرون بأساً أن يشرب الرجل وهو يطوف بالبيت. ٤٦٧ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٠٠-٣٠٢ ١٤٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل الوداع قال: استسقى النبيُّ ◌َّ وهو يطوف بالبيت، فقال رجل: ألا نسقیك من شراب نصنعه، فأتاه بإناء فيه نبيذ ٣٦٢/١/٤ زبيب، فقال: ألا أكفأت(١) عليه إناءً، وعرضت/ عليه عوداً، ثم شرب منه، فقطّب(٢) ، ثم دعا بماء فصبَّه فيه، فشرب، وسقی أصحابه. ١٤٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن عبدالله عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا بأس بالشرب في الطواف)). ١٤٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود: أن النبيَّ ◌َّ استسقى وهو يطوف بالبيت، فأُتي بذَنوب من نبيذ السقاية، فشربه. ٣٠١- في المحرم يَدُلُّ الحلال على الصيد ١٤٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن أبي زائدة عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((إن دَلَّ حرام حلالاً على صيد فلم يأخذه، فليستغفر الله)). ١٤٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((ليس عليه شيء)). ٣٠٢- من کان یقول: لیکن آخر عهدك بالبيت ١٤٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن (١) في (ط ع): ((أكفيت)). (٢) قطْب: أي تغير وجهه، استنكاراً لطعمه ٤٦٨ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٠٢ -٣٠٣ الحكم قال: قال عمر: ((ليكن آخر عهدكم بالبيت، وليكن آخر عهدكم من البیت بالحجر»./ ٣٦٣/١/٤ ١٤٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحَكَم قال: قلت لإبراهيم: بأيِّ شيء يكون آخر عهدي من البيت(١) ؟ فقال: بالحجر. ١٤٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: ((کانوا یستحبون إذا ودعوا أن يكون آخر عهدهم بالحجر». ٣٠٣- في المحرم يضطر إلى الخُفّين ١٤٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ((إذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين خَرَق ظهورهما، وترك فيهما ما يستمسك رجلاه)). ١٤٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرقهما، وترك فيهما قدر الشراك، ویقطعها من قبل کعبیه)). ١٤٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان قال: قال نافع: ((يقطع الخفين أسفل من الكعبين)). ١٤٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن عثمان بن غياث عن عكرمة قال: ((يتخفف إذا لم يجد نعلين قال: قلت: أيشقُهما؟ قال: ((إن الله لا یحب الفساد». (١) في (ط ع): ((بالبيت)). ٤٦٩ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٠٣-٣٠٥ ١٤٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن: أنه (كان)(١) يرخص للمحرم أن يلبس خفين ليسا بمقطوعين. ١٤٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ وَّر قال: ((إن لم يجد نعلين لبس الخفين أسفل من / ١/ ٣٦٤ الکعبین)»./ ٣٠٤- في المرأة تَحُجُّ في عدتها ١٤٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً بالمطلقات ثلاثاً، والمتوفى عنهن أزواجهن (أن یحججن)(١) في عدّتهن. ١٤٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أسامة عن القاسم، وعن جَرير بن حازم عن عطاء: أن عائشة أَحَجّتْ أمَّ كلثوم في عدتها. ١٤٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال: ((لا بأس أن تَحُجَّ (في عِدّتها)))(١). ١٤٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن حبيب المُعَلِّم قال: سألتُ (عطاءً) (١) عن المطلقة ثلاثاً، والمتوفى عنها تحجان في عدتهما؟ فقال: نعم. قال حبيب: وكان الحسن يقول ذلك. ٣٠٥- من كره لها أن تَحُجَّ في عدتها ١٤٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن (١) سقطت من (ط ع). ٤٧٠ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٠٥-٣٠٦ سعيد بن المُسيّب (و)(١) عن سفيان عن منصور (٢) عن مجاهد عن سعيد بن المُسيّب: أن عمر رَدَّ نسوة حاجات أو معتمرات خرجن في عدتهن. ١٤٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المُسيّب قال: ((المتوفى عنها والمطلقة ثلاثاً لا تَحُجُّ، ولا تعتمر، ولا تلبس مُجَسّداً». ١٤٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جُرَيج عن حُميد/ الأعرج عن مجاهد: أن عمر وعثمان رَدَّ نسوة حاجات ومعتمرات ٣٦٥/١/٤ حتی اعتددن في بیوتهن. ٣٠٦- في الصبيّ يعبث بحمامة من حمام مكة ١٤٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس: في صبيّ أصاب حمامة من حمام الحرم(٣) ؟ فقال: ((اذبح عن ابنك شاة». ١٤٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: قدمنا ونحن غلمان مع حفص بن عاصم، فأخذنا فرخاً بمكة في منزلنا، فلعبنا به (وعبثنا به)(٤) حتى قتلناه، فقالت (له)(٤) امرأته عائشة ابنة مطيع بن الأسود، فأمر بكبش، فذبح، فتُصدّق به. (١) سقطت من (ج). (٢) في (ط ع) و(ج): ((سفيان بن منصور)) وهو خطأ. (٣) في (ط ع): ((حمام مكة)). (٤) سقطت من (ط ع). ٤٧١ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٠٦ -٣٠٧ ١٤٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: عبث بعض بني عروة بفرخ من حمام مكة، فأمر أبي بشاة فذُبحتْ، ثم تَصدَّق (بها)(١) . ١٤٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: ((إن أصاب شيئاً من الصيد -يعني: الصبي- كان على الذي يَحُجُّ به)). ٣٠٧- في البدن من قال: لا تكون إلا من الإبل ١٤٨٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: قلت له: ﴿الْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَائِرِ اللهِ﴾ [الحج: ٣٦] ما البدنة؟ قال: ((البعير والبقرة))./ ٣٦٦/١ ١٤٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جُرَيج عمن سمع سعيد بن المسيّب يقول: ((البعير، والبقرة)). ١٤٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: ((لا تكون البدن إلا من الإبل)). ١٤٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون قال: قال القاسم بن محمد: ((إن الشاة لن تعدو أن تكون نسيكة، وإن البقرة من البُدْن)». ١٤٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبيه عن عبدالكريم قال: (١) سقطت من (ط ع). ٤٧٢ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٠٧ -٣٠٨ اختلف عطاء والحَكَم، فقال عطاء: ((هي من الإبل والبقرة)) وقال الحَكَم: ((هي من الإبل)). ١٤٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن سليمان بن يعقوب عن أبيه قال: مات رجل من الحيِّ، وأوصى أن ينحر عنه بدنة، فسألت ابن عباس عن البقرة، فقال: تجزىء قال(١) : من أيِّ قوم أنت؟ قال: قلت من بني رباح قال: وأنى لبني رباح البقر؟ إنما البقر للأزد وعبدالقيس. ٣٠٨- من كان يَعُدُّ طوافه ١٤٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن رجل لم يكن يُسَمّه عن عبدالرحمن بن عوف: أنه كان يطوف مع النبيِّ ◌َِّ، فقال له: كم تعد؟(٢) ثم قال: إنما سألتك لتحفظ. ١٤٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن صالح بن درهم قال: سمعت عبدالله بن عُمر، وسُئل عن السعي بين الصفا والمروة؟/ فقال ابن عمر للسائل: ((افتتح بالصفا، واختم بالمروة، فإن ٣٦٧/١/٤ خشيت أن لا تُحصي فخذ معك أحجاراً أو حُصَيّات، فألق بالصفا واحدة وبالمروة أخرى». ١٤٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبي بشر: أن سعيد بن جُبير رأى امرأة تطوف بيدها حُصَيّات تَعُدُّ الطواف، (١) في (أ) و(ج): ((قال قلت ... )) وهو خطأ. (٢) كذا في (ط ع)! وفي (أ) و(ج) غير منقطتين. ولعلها: ((بعد)). ٤٧٣ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٠٨-٣٠٩ فضرب یدها. ١٤٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم قال: ((كُنّا نطوف وعلينا خواتيمنا، نحفظ بها الأسباع)). ٣٠٩- في المرأة ترفع صوتها بالتلبية ١٤٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن إبراهيم بن أبي حبيبة(١) عن داود بن الحُصَين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية)). ١٤٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن أبي الجويرية (عن حماد)(٢)، عن إبراهيم(٣): مثله. ١٤٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((لا تجهر المرأة بالتلبية)). ١٤٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر، فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم، فذكر ذلك لعائشة، فقالت: لو سألني لأخبرته. ١٤٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن عيسى بن أبي عيسى(1) (١) في (ط ع): ((إبراهيم بن أبي حبيسة)) وهو خطأ. انظر ترجمته في ((التهذيب وفروعه)). (٢) سقطت من (ج). (٣) في (ط ع): ((وعن إبراهيم)) خطأ. (٤) في (أ): ((عمر بن عيسى ... )) وفي (ج) كأنها كذلك. والصواب المثبت. وعيسى ابن أبي عيسى هو: الحناط. وفي (ث) على الصواب. ٤٧٤ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٠٩ -٣١٠ عن نافع / عن ابن عمر قال: ((ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن ٢٦٨/١/٤ بالتلبية))(١). ٣١٠- في الطيلسان المُزَرّر للمحرم ١٤٨٧٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى)(٢) عن يزيد بن عبدالملك عن المُغيرة بن نوفل عن عبدالرحمن الأعرج قال: سُئل أبيُّ بن كعب هل يُزَرّر المحرم عليه طيلساناً؟ قال: لا. ١٤٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن يونس بن جُبير في الطيلسان المُزَرّر للمحرم قال: ينزع أزرارہ)». ١٤٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن أبي إسماعيل قال: سُئل سعيد بن جُبير عن الطيلسان يزرره المحرم؟ فقال: ((لا تُزَرّره علیك، ولا بأس بالطیلسان)). ١٤٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن ابن سُوَقة قال: رأى عليّ سعيد بن جُبير طيلساناً كان فيه أزرار ديباج نزعتها، فقال: لمَ نزعتها؟ قلت له: قال لي أصحابي: أتلبس هذا وأنت محرم؟ فقال: وما يضرك. (١) كرر هنا في (طع) الأثر الأول في هذا الباب عن مَعْن بن عيسى وفي (م) جعله أول الباب الآتي. ولم يرد في باقي النسخ (ج) و (أ) و(ث) فثبت أنه محض خطأ. فألغيناه. (٢) سقط من (ط ع) و(م). ٤٧٥ ٧ - كتاب الحج باب: ٣١٠ ١٤٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء(١) عن سعيد بن أبي عروبة عن برد عن عطاء: أنه كان لا يرى بأساً بالطيلسان للمحرم ما لم يُزَرّرہ علیه. ١٤٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء (٢) عن سعيد: أن /٣٦٩/١ الحسن کان لا یری به بأساً. / ١٤٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد ابن سَلَمة عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يحرم في الطيلسان؛ أزراره الديباج، ولا یزرره علیه. ١٤٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن هشام الدَّستوائي عن حماد عن إبراهيم: في المحرم يلبس الطيلسان؟ قال: (یلبسه، ولا یزرره علیه)). ١٤٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمر بن ذَرّ عن أبيه: أن سعيد بن جُبير كان يحرم في الطيلسان المُدَبّج، وإن أبي كان يفعله. ١٤٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((يحرم في الطيلسان، ولا يُزَرّره علیه)). ١٤٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ((لا بأس أن يحرم فيه، ولا يُزَرّرہ علیه)). (١) في (ط ع) و(أ): ((محمد بن سوار)) خطأ. (٢) في (ط ع): ((محمد بن سوار)) خطأ. ٤٧٦ ٧ - كتاب الحج باب: ٣١١ ٣١١- من کان یکره کراء بيوت مكة وما جاء في ذلك ١٤٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله وَاليه: ((مكة حرم حرمها الله، لا يحل بيع رباعها، ولا إجارة بيوتها)). ١٤٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال: ((بيوت مكة لا تحل إجارتُها)). ١٤٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء: أنه کان یکره أجور بیوت مکة. / ٣٧٠/١/٤ ١٤٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن ليث عن القاسم قال: ((من أكل شيئاً من کراء مكة، فإنما یأکل ناراً)). ١٤٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن ابن جُرَيج قال: أنا قرأت كتاب عمر بن عبدالعزيز على الناس بمكة ينهاهم عن كراء بيوت مکة ودورها. ١٤٨٨٦ - حدثنا أبوبكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدالله بن أبي زياد عن أبي نجيح(١) عن عبدالله بن عمرو قال(٢): ((الذين يأكلون أجور بیوت مكة، إنما يأكلون في بطونهم ناراً». ١٤٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء (١) في (ط ع): (ابن أبي نجيح)) والصواب المثبت. (٢) في (ج): ((عبدالله بن عمر)). وفي (ط ع): ((عبدالله بن عمر وقال ... )). ٤٧٧ ٧ - كتاب الحج باب: ٣١١-٣١٣ قال: ((كان عمر يمنع أهل مكة أن يجعلوا لها أبواباً حتى ينزل الحاج في عرصات الدور)). ١٤٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: «لم يكن للدور بمكة أبواب، كان أهل مصر وأهل العراق يأتون بفطراتهم، فیدخلون دور مکة)). ٣١٢- من رخص في کرائها ١٤٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن عطام بن مُجَبّر(١) قال: ((كان لي بيت بمكة، فكنت أكريه، فسألت طاوساً؟ فأمرني أن آکله». ١٤٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين(٢) قال: أخبرني مَنْ سمع مجاهداً يقول: لا أرى بكراء ٣٧١/١/٤ بیوت مكة بأساً، إلا أن یتکاری رجل فیربح/. ٣١٣- في بيع رباع(٣) مكة ١٤٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن سوار عن الوليد بن أبي هشام قال: قال عثمان: ((رباعي التي بمكة يسكنها بنيَّ، ويُسْكِنونها من أحبوا)). ١٤٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن ليث عن (١) في (ط ع): ((عطاء بن جبير)). (٢) في (ج): ((عمر بن سعد ... )) وفي (ط ع): (( ... عن أبي حسين)) وكلاهما خطأ. (٣) رباع مكة: منازلها. (النهاية ١٨٩/٢). ٤٧٨ ٧ - كتاب الحج باب: ٣١٣ - ٤١٤ مجاهد وعطاء وطاوس قال: ((كانوا يكرهون أن يبيعوا شيئاً من رباع مكة)). ١٤٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: ((لا یحِلُّ بیع رباعها». ١٤٨٩٤ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد -رفعه- قال: ((لا يَحِلُّ بيع رباعها)))(١) . ١٤٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو بن سعيد بن أبي حسين(٢) عن عثمان بن أبي سليمان (عن)(٣) علقمة بن نضلة قال: ((كانت رباع مكة في زمان رسول الله وَّ﴿ وزمان أبي بكر وعمر تُسَمَّى السوائب؛ من احتاج سكن، ومَنْ استغنى أسكن)). ٣١٤- من كان يأمر بتعليم المناسك ١٤٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه: أن النبيَّ وَّر اعتمر عام الفتح من الجعرانة، فلما فرغ من عمرته استخلف أبا بكر على مكة، وأمره أن يُعَلّم/ الناس المناسك، وأن ٣٧٢/١/٤ يؤذن في الناس: من حَجَّ العام فهو آمن، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُرْیان. ١٤٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فُضَيل عن عطاء بن (١) ما بين القوسين سقط من (أ). (٢) في (ج): ((عمرو بن سعد بن أبي سعد)) وتحتمل ((سعيد)) في الموضعين. وهو خطأ. وقوله: عمرو. كذا في جميع النسخ، وهو خطأ. والصواب: ((عمر)) وسبق في الباب الذي قبله. (٣) سقطت من (ط ع). ٤٧٩ ٧ - كتاب الحج باب: ٣١٤ السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبيِّ وَّل فقال: السلام عليك يا غلام بني عبدالمطلب فقال: وعليك، فقال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وإني رسول قومي إليك ووافدهم، وإني سائلك فمُشَدّد(١) مسألتي إياك ومناشدك فمشدد(١) مناشدتي إياك قال: (خذ عنك)(٢) يا أخا بني سعد قال: فإنا وجدنا في كتابك، وأمرتنا رسلك أن نحج البيت العتيق، فأنشدك أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم. ١٤٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن بريدة(٣): وردنا المدينة، فأتينا عبدالله بن عمر، فقال: كنا عند رسول الله وَ لير فأتاه رجل: جيد الثياب، طيّب الريح، حسن الوجه، فقال: السلام علیك یا رسول الله قال: وعلیك. فقال: يا رسول الله أدنو منك؟ قال: أدنه. (فدنا دنوة،)(٢) فقلنا: ما رأينا كاليوم قط رجلاً أحسن ثوباً، ولا أطيب ريحاً، ولا أحسن وجهاً، ولا أشدَّ توقيراً لرسول الله وَ له. ثم قال: يا رسول الله، أدنو منك؟ قال: نعم. فدنا دنوة، فقلنا مثل مقالتنا. ثم قال له الثالثة: أدنو منك يا رسول الله؟ قال: نعم حتى الزق ركبتيه بركبة رسول الله وَ ي (قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: قال رسول الله (3)(٤): تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتَحُجُ البيت، وتغتسل من الجنابة. قال: صدقت. فقلنا: ما رأينا كاليوم قط رجلاً - والله- لكأنه يُعَلِّم رسول الله ێ./ ١٤٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن عطاء بن السائب ١/٤/ ٣٧٣ (١) كأنها كذلك في (أ) و(ج). وفي (ط ع) و(م): ((نشيدة)). (٢) سقطت من (ط ع). (٣) في (أ): ((محارب بن بريدة)) وهو خطأ. (٤) ما بين القوسين سقط من (ط ع). ٤٨٠