النص المفهرس
صفحات 121-140
٧ - كتاب الحج باب: ٨ عن عائشة(١) قالت: ((حَلَّت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام؛ يوم النحر، ويومين من أيام التشريق». ١٢٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن ليث عن طاوس: أنه سُئل عن العمرة؟ فقال: ((إذا مضت أيام التشريق، فاعتمر متى شئت إلى قابل)). ١٢٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عليٌّ: ((في كل شهر عمرة))، وقال سعيد بن جبير: ((في كل سنة عمرة)). ١٢٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبّاد(٢) عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال: «اعتمر ما أمكنك (الموسى)))(٣). ١٢٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُيَيْنة عن ابن أبي حسين عن بعض ولد أنس بن مالك قال: «كان أنس بن مالك(٤) يقيم(٥) ها هنا بمكة، فكلما حَمَّم(٦) رأسه خرج فاعتمر))./ ٨٦/١/٤ ١٢٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال(٧): ثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يعتمر في كل سنة عمرة إلا عام القتال، فإنه اعتمر في شوال وفي رجب. (١) في (ط ع): ((قتادة عن عَبّادة عن معاوية عن عائشة))! (٢) في (ج): ((ثنا عَبّادة)) والصواب المثبت، وهو: عَبّاد بن العَوّام. (٣) سقطت من (ط ع) وفي (ج): ((المرمى))! وهو خطأ. (٤) في (ط ع): ((النضر بن مالك)). (٥) في (ج): ((يعتمر)) والأصوب ما أثبتناه. (٦) في (ط ع): ((فلما حمل رأسه))! وحمم: أي ظهر فيه شعر، فصار أسود كالحممة. «المصباح)» (١٥٢). (٧) في (أ) خلط في هذا الموضع. ١٢١ ٧ - كتاب الحج باب: ٨-٩ ١٢٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أزهر السَمَّان عن ابن عون عن محمد قال: ((كان لا يرى العمرة إلا في السنة مَرَّة)). ١٢٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن صدقة عن القاسم: أنه کره أن يعتمر في كل شهر مرتين. ١٢٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مَرَّةً))(١). ١٢٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن حجاج قال: سألتُ عطاء عن العمرة في الشهر مرتين؟ قال: ((لا بأس)). ١٢٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص (بن غياث)(٢) عن عمرو قال: ((كان الحسن لا يرى العمرة إلا في كُلِّ سنة)). ٩- (في)(٣) الرجل يُكَلِّم امرأته، فيمذي ١٢٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا شَرِيك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رجلاً وهو يَسُبُّ امرأته، فقال: ما لك؟ (قال:)(٤) إني أمذيت (أو أمنيت)(٤) فقال ابن عباس: ((لا تسبها(٥)، وأهرق لذلك (دماً) (٤))). (١) في (ط ع): ((مرة واحدة)). (٢) غير موجودة في (أ) و (ج). (٣) سقطت من(أ). (٤) سقطت من (ط ع). (٥) في (ط ع): ((لا تمسها)). ١٢٢ ٧ - كتاب الحج باب: ٩- ١٠ ١٢٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن أبان بن تَغْلِب عن الحَكَم قال: ((أقبل رجل من أهل الطائف محرماً بحَجَّة، فرأى نسوة في بستان، فأدام النظر إليهن حتى أمذى، فسأل سعيد بن جُبير(١)، فقال: ((أهرق دماً (٢)، وتمَّ حَجُك»/ . ٨٧/١/٤ ١٢٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو بكر بن عَيّاش عن هُبَيرة الضَّبي قال: خرجتُ إلى مكة ومعي امرأتي، فحدثتها فأمذيت، فسألتُ عطاء؟ فقال: ((شاة)). ١٢٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((لا يفسد الحج حتى يلتقي الختانان، فإذا التقى الختانان فسد الحجّ ووجب الغُرْم)». ١٠- في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذراً أن یحج، ولم یکن حج ١٢٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جُبير قال: كنتُ عند ابن عمر قاعداً، فأتته امرأة، فقالت(٣): إني نذرت أن أحجَّ ولم أحجَّ قبل هذه الحجة قطّ؟ قال: ((هذه حجة الإسلام، فالتمسي(٤) ما توفین به عن نذرك». (١) في (ط ع): ((فسمع آل سعيد بن جبير))! وهو تحريف. (٢) في (ط ع): ((اصرف دماً)). (٣) في (ط ع): ((فقال))! (٤) في (ط ع): ((فالتمسين)). ١٢٣ ٧ - كتاب الحج باب: ١٠ ١٢٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن هشام عن واصل -مولى أبي عُيَيْنة- قال: حدثني شيخ سمع ابن عباس وأنته امرأة فقالت: إني نذرت أن أحُجَّ ولم أحُجَّ حجة الإسلام؟ فقال ابن عباس: ((قضيتهما وربِّ الكعبة)). ١٢٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالوهاب عن خالد عن عكرمة أن رجلاً نذر أن يَحُجَّ ولم يَحُجَّ، قال: ((يجزيء عنه الفريضة والنذر)). ١٢٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا المُحَاربيُّ عن ليث عن مجاهد: في رجل كانت عليه يمين في الحج ولم يَحُجَّ حجة الإسلام فُسِرَ (١) له الحج؟ ٨٨/١/٤ قال: ((يجزيء عنهما(٢)، فإن قدر علی شيء فلیحُچ)»./ ١٢٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الربيع(٣) عن سعيد بن جُبير (و)(٤) عن ليث عن مجاهد قالا: ((يجزئه حَجَّة الإسلام من حجِّه ونذره)). ١٢٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: (قال)(٤) له رجل: إنَّ عليَّ نذراً بالحج ولم أحج (٥) حَجَّة الإسلام، فبأيهما ابدأ؟ قال: ((ابدأ بحجة الإسلام)). ١٢٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن أبي سليمان قال: سمعت إنساناً يقول في رجل نذر أن يَحُجَّ ولم يَحُجَّ. قال: ((يبدأ بالفريضة)). (١) في (ط ع): ((فليس له الحج))؟! (٢) في (ج) و (ط ع) ((يجزي منهما)). (٣) في (ج): ((ابن الربيع)). خطأ. وأبو الربيع: فرقد (ثقات ابن حبان ٣٢٢/٧). (٤) سقطت من (ج) و (ط ع). (٥) في (ط ع): ((ولم يحج)). ١٢٤ ٧ - كتاب الحج باب : ١١ ١١- من كان يَستحِبُّ أن يحرم في دُبُر الصلاة ١٢٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالسلام عن خُصَيف عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ وََّ أحرم دُبر الصلاة. ١٢٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن عمرو عن الحسن: أن النبيَّ وَّهِ أحرم دبر صلاة الظهر. وكان الحسن يَسْتَحِبُّ أن يحرم دُبر الظهر، فإن لم يفعل(١) ففي دبر صلاة العصر. ١٢٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد عن ابن جُرَيج عن ابن سابط قال: ((كان سلفك(٢) يَسْتَحِبُّ التلبية(٣) في أربعة مواضع: في دبر الصلاة، وإذا هبطوا وادياً، أو علَوْه، وعند انضمام الرفاق)). ١٢٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يُسْتَحَبُّ التلبية في مواطن: في دُبر الصلاة المكتوبة، وحين يصعد شَرَفاً(٤)، وحين يهبط وادياً، وكلما استوى بك(٥) بعيرك قائماً، وكلما لقيت رُفقة»./ ١٢٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا شَريك عن جابر عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه: أنه كان يُحرم في دُبر الصلاة المكتوبة. ٨٩/١/٤ (١) في (ط ع): ((فإن لم نفعل)). (٢) في (ط ع): ((كان سلول)». (٣) في (ط ع): ((يستحب أن يحرم دبر التلبية))! وفي (أ) إقحام في هذا الأثر من المتن الذي قبله! (٤) شرفاً: أي مكاناً عالياً. ((المصباح)) (٣١٠). (٥) في (ط ع): ((استوى لك)). ١٢٥ ٧ - كتاب الحج باب: ١١- ١٢ ١٢٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خَيْثمة قال: ((كانوا يستحبون التلبية عند ستِّ(١)؛ دبر الصلاة، وإذا استقلّت بالرجل راحلتهُ، وإذا صعد(٢) شَرّفاً، وإذا هبط وادياً، وإذا لقي بعضُهم بعضاً». ١٢٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَيل عن عبدالملك قال: سألتُ عطاء عن التلبية إذا أراد الرجل يحرم؟ قال: ((إنْ شئت ففي دُبر الصلاة، وإن شئت فإذا انبعثت(٣) بك الناقة (تبدأ)(٤) حين تركب، فتقول: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ [الزخرف: ١٣]. ١٢٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَيج عن خَيّان(٥) بن(٦) أبي الشعثاء (عن)(٧) جابر بن زيد قال: (((إن)(٤) كان بعضهم لیحرم وهو راكب، وإن كان بعضهم ليحرم وهو يأكل)». ١٢٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو عامر العَقَديُّ عن أفلح قال: ((كان القاسم يُلَبِّ دُبر صلاة تطوّع وفريضة)). ١٢- في المحرم يَقُصُّ ظُفُره ويَبْطُ الجرح(٨) ١٢٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالسلام بن حرب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: في المحرم ينكسر ظفره؟ قال: إن آذاك (٩) فارم به (١) كذا في جميع النسخ، ولكنها خمس. وأفاد في (دل) - نقلاً عن المبسوط ٨/٤ - أن السادسة ((وبالأسحار)). (٢) في (ط ع): ((فإذا صعد)). (٣) في (ط ع): ((فإذا سعت)). (٤) سقطت من (ط ع). (٥) في جميع النسخ لم تنقط، وفي (ط ع) و (ث): ((حبان)) وما أثبتناه من (دل) وهو الصواب. وهو الأعرج. (٦) كذا في النسخ، والصواب: (عن)). (٧) كذا في النسخ، والصواب حذفها، فأبوا الشعثاء هو: جابر بن زيد. (٨) في (ط ع): ((ينبط الجرح))، وهو خطأ. وبَطْ الجرح: شقه. ((المصباح)) (٥١). (٩) في (ط ع): ((إذا ذاك))! ١٢٦ ٧ - كتاب الحج باب: ١٢ عنك». ١٢٨٨٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن عطاء قال: ((إن كانت شَظِيّة(١) فهو يَقَلِّمُها)))(٢). ١٢٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن مبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((إذا انكسر ظُفر المحرم فليقُصَّه)). ١٢٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن يزيد عن سعيد بن جُبير قال: / ((إذا انكسر ظُفرُ المحرم ألقاه)). ٩٠/١/٤ ١٢٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبدالله ابن أبي مريم قال: ((اشتكيت(٣) ظُفري وأنا محرم، فآذاني، فقطعته، فسألتُ سعيد بن جُبير؟ فقال: آذاك؟ فقلت: نعم. فقال: فاقطعه يا ابن أخي، ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: ١٨٥]. ١٢٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء (في المحرم)(٤) ((إذا انكسر ظُفُره قَلَّمه من حيث انكسر، وليس عليه شيء، فإن قلَّمه من غیر(٥) أن ینکسر فعلیه دم)). ١٢٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو داود عن حماد بن سَلَمة عن (١) من دون نقط في (أ) و(ج)، والنقط من (ث) وشظية: أي قطعة من الظفر منكسرة. («النهاية» (٤٧٦/٢). (٢) ما بين القوسين سقط من (ط ع). (٣) في (ط ع): ((انكسر)). (٤) سقطت من (ط ع). (٥) في (ط ع): ((من قبل أن انكسر)). ١٢٧ ٧ - كتاب الحج باب: ١٢ - ١٣ حماد قال: ((ينزع المحرم ظُفُره)). ١٢٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال: ((المحرم يبجس(١) القرحة، (ويقطع الظُّفُر، ويقطع اللحم الناتىء، وينزع الضرس، ويداوي القُرْحة)(٢). ١٢٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبّاد بن عَوّام عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم (٣): ((في المحرم يُبُطُ الجرح، ويَعْصِر القُرْحة، ويَقُصُ الظُّفُر إذا انكسر، ويجبر (٤) الكسر». ١٢٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((لا بأس أن يقطع المحرم الجلْدة)). ١٣- في المحرم يستاك ١٢٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن ابن ٩١/١/٤ عمر قال: ((لا بأس بالسواك للمحرم)»./ ١٢٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قال: ((كانوا يَسْتَحِبّون السواك للمحرم)». ١٢٩٠٠ - (حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن (١) في (ط ع): ((بحس)) وفي (م): ((ينحس)) وفي (ج) غير واضحة وفي (أ) و (ث) كالمثبت بلا نقط. والنقط من (دل) وهو الصواب. ويبجس القرحة: أي يفجرها (النهاية ١/ ٩٧) .. (٢) ما بين القوسين سقط من (ط ع). (٣) في (ط ع): ((عن عماد عن إبراهيم)) !. (٤) في (ط ع): ((ينبط الجرح ... وبعض الظفر إذا انكسر ويمحو الكسر))! وهي خطأ. ١٢٨ . ٧ - كتاب الحج باب: ١٣ -١٤ وعطاء قالا (١): ((لا بأس بالسواك للمحرم)))(٢). ١٢٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نُمَير عن عبدالملك عن عطاء قال: ((لا بأس أن يستاك المحرم)). ١٢٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أسباط بن محمد عن أبي بكر قال: قلت لعكرمة: هل يستاك المحرم؟ قال: ((نعم، السواك طهارة)). ١٢٩٠٣ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن نافع عن أبيه(٣) عن ابن عمر: أنه كان يستاك وهو محرم)(٤). ١٢٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال: سألتُ محمد بن عليٌّ وعامراً وعطاءاً وطاوساً ومجاهداً وسالماً والقاسم وعبدالرحمن بن الأسود؟ فلم يروا به بأساً. ١٤ - في المحرم يَقْلَع الضرس ١٢٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قالا: (((إذا)(٥) اشتكى المحرم ضرسه نزعه، وإذا انكسر نزعه)). قال منصور: «ولا شيء علیه)). ١٢٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: (١) في (ط ع): ((قال))، وهو خطأ. (٢) سقط ما بين القوسين من (ج). (٣) في (ج): ((عن أمه))! (٤) سقط ما بين القوسين من (ط ع). (٥) سقطت من (ط ع). ١٢٩ ٧ - كتاب الحج باب: ١٤ - ١٥ ((إذا اشتكى المحرم ضرسه نزعه إن شاء)). ١٢٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن ابن جُرَيج عمن أخبره عن ابن عباس قال: ((المحرم ينزع ضرسه، ويداوي القُرْحة)). ١٢٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا زيد بن حُبَاب عن عَنْبسة - قاضي ٩٢/١/٤ الريّ / عن ابن سالم عن الشعبيِّ: في محرم نزع ضرسه؟ (قال: عليه ١٢٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال: (ينزع الضرس)) يعني: المحرم. ١٥- ﴿ما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: ١٩٦] ١٢٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن إبي إسحاق عن النعمان بن مالك قال: ((تمتعتُ، فأتيتُ ابن عباس، فقلتُ له: إني تمتعتُ؟ فقال: ((ما استيسر من الهدي. فقلت: شاة؟ قال: شاة)). ١٢٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَّيل عن النعمان بن قيس عن ابن عمر قال: ((ما استيسر من الهدي شاةٌ)). ١٢٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سُلَيم الطائفي عن هشام بن عروة عن أبيه(٢) وعن عبيدالله(٣) عن نافع عن ابن عمر قال: ((ما استيسر من الهدي ما بين الرُخْص إلى الغَلاء)). (١) سقطت من (ط ع). (٢) في (ط ع): ((هشام بن عروة عن عروة عن أبيه))، وهو خطأ. (٣) في (ج): ((عبدالله)). ١٣٠ ٧ - كتاب الحج باب: ١٥ ١٢٩١٣ - (حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَيل عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((ما استيسر من الهدي شاةٌ)))(١). ١٢٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا هُشَيم قال: سمعت الزُّهري وسُئِل عن ما استيسر من الهدي؟ فقال: ((كان ابن عمر يقول: من الإبل والبقر، وكان ابن عباس يقول: من الغنم)). ١٢٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: ((شاة)). ١٢٩١٦ - (حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الله بن نُمَير عن إسماعيل عن وَبْرة/ عن ابن عمر قال: ((إذا قرن الرجل الحج والعمرة فعليه بدنة، فقيل له: إن ابن مسعود كان يقول: شاة)(١)؟ فقال ابن عمر: ((الصيام أحبُّ إليَّ من شاة)). ٤/ ٩٣/١ ١٢٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبْدَة عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن عائشة وابن عمر كانا يقولان: ((الهدي من الإبل والبقر)). ١٢٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن محمد بن عُبيد بن أوس(٢) عن ابن الزبير قال: ((ذات جوف(٣) من إبل أو بقر)). ١٢٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((قد يستيسر الجزور والبقرة)). (١) ما بين القوسين سقط من (ج). (٢) في (ط ع): ((محمد بن أويس))، وهو خطأ. (٣) في (ط ع) و(دل): ((ذات خف)) وهو خطأ. ١٣١ ٧ - كتاب الحج باب: ١٥ ١٢٩٢٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن دَلْهم بن صالح عن أبي جعفر قال: ((شاة)). ١٢٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن البختري بن المختار قال: سمعت عطاء يقول: ((شاة)))(١). ١٢٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي (قال: سمعت الشعبي)(١) يقول: (( يجزىء شاة (في التمتع)))(١). ١٢٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ((ما استيسر من الهدي شاة». ١٢٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن وَبْرة بن عبدالرحمن(٢) (قال:)(١) أتيتُ ابن عمر، فقلت: إن عليَّ هدياً فما (٣) تأمرني؟ قال: ((بدنة من البقر(٤)، وإلا فإن صوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعت إلى أهلك أحبُّ إليَّ من شاة)). ١٢٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن (جعفر عن)(٥) أبيه عن عليّ قال: ((ما استيسر من الهدي شاة)). ١٢٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن (١) ما بين القوسين سقط من (ط ع). (٢) في (ط ع): ((وبرة عن عبدالرحمن))، وهو خطأ. (٣) في (ط ع): ((هدي فيما)). (٤) في (ط ع): ((بنت من البقر))! (٥) سقطت من (ط ع). ١٣٢ ٧ - كتاب الحج باب: ١٥ -١٦ القاسم: أن عائشة (١) وابن عمر لم يكونا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر، وكان ابن عباس يقول: ((ما استيسر من الهدي شاةٌ))./ ٤/ ٩٤/١ ١٦ - من قال: يجزىء المتُمَّتِّعَ أن يشارك في دم، ومن کرهه؟ ١٢٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يعلى وابن نُمَير عن عبدالملك عن عطاء عن جابر قال: ((كنّا نتمتع مع رسول اللّه وَ لله فيذبح البقرة عن سبعة)). ١٢٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: ((يجزىء المتمتع أن يشارك (٢) في دم)). ١٢٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((يجزىء الناقة والبقرة عن سبعة متمتعين)). ١٢٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: (يشترك المحصورون والمتمتعون في البدنة عن سبعة)). ١٢٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء: أنهما كانا لا يريان بأساً للمتمتع أن يدخل في شِرْك في جزور أو بقرة. ١٢٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً عن القوم مشتركون في الهدي؟ فكرها ذلك. (١) في (ط ع): ((يحيى بن سعيد من القران عائشة ... )) !! (٢) في (ط ع): ((إن شارك)). ١٣٣ ٧ - كتاب الحج باب: ١٧-١٨ ١٧ - في الرجل يجمع بين الحج والعمرة فُيُحْصَر ما عليه في قابل؟ ١٢٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن منصور وليث(١) عن مجاهد في الرجل يجمع(٢) بين الحج والعمرة، فُحصر؟ قال: «يبعث بهدي ٩٥/١/٤ يُحِلُّ به (، ثم)(٣) يجيء من قابل بما كان أهلَّ به»./ ١٢٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع من مِسْعر عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جُبير قالا: ((علیه عمرتان وحجة)). ١٢٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد: في رجل أهَلَّ بعمرة وحجة، فأُحصر؟ قال: ((يبعث بالهدي(٤)، فإذا بلغ الهدي مَحِلَّه أحَلَّ)) قال: ((وعليه حجة وعمرتان)). وقال الحَكَم: ((عليه حجة وثلاث عُمَر)). ١٨ - ما يجب عليه من الهدي إذا جمع بينهما فأحصر ١٢٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهیم قال: ((هدیان)). ١٢٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم: مثله. ١٢٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن ليث ومنصور عن مجاهد (١) في (أ): ((عن منصور عن ليث)). (٢) في (ط ع): ((جمع)). (٣) سقطت من (ط ع). (٤) في (ط ع) و(ج): ((بعث بالهدي)). ١٣٤ ٧ - كتاب الحج باب: ١٨-١٩ قال: «یبعث بهدي (و)(١) يُحِلُّ به». ١٢٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا هُشَيم (٢) عن حجاج(٣) عن عطاء قال: «عليه هدي)). ١٢٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا مُعْتَمِر عن ليث عن طاوس وعطاء قالا: «إذا جمع بین عمرة وحج، فحبسه مرض أجزأه لهما هديٌ واحد)». ١٩- في الرجل يدركه المساء(٤) في اليوم الثاني من أيام التشريق ينفر أم لا؟ ١٢٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: ((مَنْ أدرك(٥) المساء بمنى وهو في اليوم الثاني من أيام التشريق، فلا ینفر حتی الغد من اليوم الثالث»./ ٩٦/١/٤ ١٢٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا هُشَيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك. ١٢٩٤٣- حدثنا أبو بکر قال: ثنا وکیع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه كان يقول: ((لا ينفر حتى يكون من الغد)». ١٢٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن عبدالملك وحجاج عن (١) سقطت من (ط ع). (٢) في (ط ع): ((أبو بكر قال ثنا معتمر عن ليث عن هشيم ... )) !! (٣) في (ط ع): ((عن حج))! وهو خطأ. (٤) في (أ): ((المسي)) وكذا في جميع المواضع الآتية. (٥) في (ط ع): ((أنه کان یدر که المساء ... )). ١٣٥ ٧ - كتاب الحج باب: ١٩ - ٢٠ عطاء: أنه كان يقول)(١) ((ينفر ما لم تغب الشمس)). ١٢٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن حماد ابن سَلَمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ((مَنْ أمسى بمنى يوم النفر الأول وهو يريد النفر في ذلك اليوم، فلا (٢) ينفر حتى الغد». ١٢٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة قال: ثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((إذا أدركه المساء في اليوم الثاني، فلا ينفر حتى الغد وتزول الشمس)». ٢٠- في الكلام من كرهه في الطواف(٣) ١٢٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَيل عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس قال: ((الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحَلَّ فيه المنطق، فمن نطق فلا ینطق إلا بخير)). ١٢٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَّيل عن عبدالملك بن أبي سليمان عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد: أنه كان يأمر بنيه إذا طافوا أن لا يلغوا في طوافهم، ولا يهجروا، ولا يقضوا حاجة (٤)، ولا يُكَلِّموا أحداً حتى يقضوا طوافهم إن استطاعوا. ١٢٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو سعد محمد بن مُيَسَّر(٥) عن ابن (١) ما بين القوسين سقط من (ط ع). (٢) في (ط ع): ((لا ينفر)). (٣) في (ط ع): ((من كره في الطواف)). (٤) في (ط ع): ((يلغوا في طوافهم ولا يعصوا خلسة ولا يكلموا ... ))! (٥) في (ط ع): ((أبو سعيد عن محمد بن ميسرة))، وهو خطأ. وفي (ج): (( ... مبشر)) وهو خطأ كذلك. وانظر ترجمته في ((الجرح)) (١٠٥/٨). ١٣٦ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٠-٢١ جُرَيج عن عطاء قال: ((طَفْتُ وراء ابن عمر وابن عباس، فلم أسمع أحداً منهما يتكلم في الطواف»./ ٤ / ١/ ٩٧ ١٢٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُيَيْنة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ((الطواف بالبيت صلاة، فأقِلّوا الكلام فيه)). ١٢٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نُمَّير عن إبراهيم عن نافع قال: ((ُفْتُ مع طاوس، فلم أسمعه(١) يبدأ إنساناً بالكلام، إلا أن يُكَلِّمه فيجيبه)). ١٢٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حُميد بن عبدالرحمن عن موسى بن أبي الفُرَات قال: قال طاوس: ((إني لأعُدُّها غنيمة: أن أطوف بالبيت سبوعاً (٢) لا يكلمني أحد)). ٢١ - من رَخْص في الكلام في الطواف ١٢٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن الشيباني قال: «كنتُ أطوف مع سعید بن جُبیر وهو يحدِّثني)). ١٢٩٥٤ - (حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن مُغيرة قال: ((كان شُریح يطوف بالبيت، فسأله رجل، فأفتاه)))(٣). ١٢٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عليُّ بن مُسْهر عن عبدالملك بن أبي سليمان قال: ((رأيتُ سعيد بن جُبير يطوف بالبيت يُحَدِّث أصحابه ويفتي)). ١٢٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَيل عن يزيد بن أبي زياد قال: (١) في (ط ع): ((فلم يسمعه)). (٢) في (ط ع): ((أسبوعاً)). (٣) ما بين القوسين سقط من (أ). ١٣٧ ٧ - كتاب الحج باب: ٢١ (كان مجاهد وسعيد بن جُبير وعليُّ بن عبدالله بن العباس والحسين بن الحسن وأبو جعفر يتكلمون وهم يطوفون بالبيت، وبين الصفا والمروة)). ١٢٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد ٩٨/١/٤ عن / أبي الزبير عن طاوس قال: ((لما تفرق أبو موسى وعمرو بن العاص عن الحكومة(١) قدم أبو موسى مُعْتَمراً، فكنت أطوف أنا وهو بالبيت، إذ عَرَض له رجل، فقال: يا أبا موسى، هذه الفتنة التي كانت تُذْكَرُ، قال: ((ما هذه إلا حَيْصة(٢) من حيصات(٢) الفتن)). ١٢٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب عن النضر بن مَعْبد(٣) قال: ((رأيت أبا قِلابة يَتّكَلَّم في الطواف)). ١٢٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا غُنْدر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبدالرحمن (بن يزيد)(٤) قال: «لقيتُ أبا مسعود(٥)، فسألته وهو يطوف بالبيت؟ فقال لي)) ثم ذكر حديثاً. (١) الحكومة: المقصود ما وقع من الاتفاق بين علي ومعاوية على إرسال حكم من كل طرف من الطرفين. ويرضى الجميع بحكمهما، فاختار عليٍّ أبا موسى فبعثه، واختار معاوية عمرو بن العاص فبعثه، فكان ما صار بينهما يسمى ((حكومة)). (٢) في (ط ع) و (م): ((حيضة من حيضات)) وفي (ث): ((حيصة من حيضات)) وفي (أ) غير منقطة. وقوله: حيصة من حيصات: أي روغة منها، عدلت إلينا. ((النهاية)) (٤٦٨/١). (٣) في (ط ع): ((تضر بن سعيد)) وهو خطأ. انظر ترجمة النضر بن معبد في ((الجرح)) (٤٧٤/٨). (٤) سقطت من (أ). (٥) في (ط ع): ((أبا مسعر))، وهو خطأ. ١٣٨ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٢ ٢٢- في المحرم يُقَبِّل امرأته ١٢٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا شَرِيك عن جابر عن أبي جعفر عن عليّ قال: ((إذا قَبَّل المحرم امرأته فعليه دم)). ١٢٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو بكر بن عَيّاش عن ليث عن عطاء قال: ((علیه دم)). ١٢٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن مَعْمَر عن عبدالكريم عن سعيد بن جبير (قال)(١): ((علیه دم)). ١٢٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: «علیه دم)). ١٢٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: «علیه دم))./ ٤ /٩٩/١ ١٢٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أسباط بن محمد عن سعيد عن أبي مَعْشر (٣) عن إبراهيم: في المحرم يُقَبِّل امرأته أو يغمز امرأته بشهوة؟ قال: ((عليه دم)). ١٢٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبّاد بن العَوّام عن هشام عن عطاء قال: ((إذا قَبَّل أو غَمَز فعليه دم)). ١٢٩٦٧ - (حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبّاد عن أشعث عن عطاء: مثله، (١) سقطت من (ط ع). (٢) في (ج): ((سعد عن أبي معشر)) وفي (ط ع): ((شعبة عن أبي معشر)) وسعيد هو: ابن أبي عروبة، وأبو معشر اسمه: زياد بن كليب. ١٣٩ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٢-٢٣ وزاد فيه أو جَرَّد)(١). ١٢٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نُمَير عن عبدالملك عن عطاء قال: «یستغفر الله)). ١٢٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا شَبَابة عن شعبة عن منصور عن ابن سيرين قال: ((عليه دم). ١٢٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن خُثيم(٢) عن سعيد بن جُبير قال: ((علیه دم)). ١٢٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو عامر العَقَديُّ عن هشام الدَّسْتوائي عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((عليه دم)). ١٢٩٧٢ - (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة قال: ((عليه دم)))(١). ١٢٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن مهدي عن شيبان عن جابر عن الشعبي وعبدالرحمن بن الأسود قالا: ((عليه دم)). ٢٣- في المُحْرِم إذا غَمَز أو لمس أو باشر ١٢٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج(٣) عن أبي الزبير عن عكرمة قال: ((إذا لَمَس المحرم أو غَمَز امرأته فعليه كَفَّارة؛ (١) ما بين القوسين سقط من (ط ع). (٢) في (أ): ((عن أبي خثيمة)) وفي (ط ع): ((ابن خيثم))، والصحيح المثبت. وهو: عبدالله بن عثمان بن خثيم. ((تهذيب الكمال)) (٢٧٩/١٥). (٣) في (ط ع): ((عن أبي جريج))، وهو خطأ. ١٤٠