النص المفهرس
صفحات 81-100
٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٧٣-٧٤ ١٢٦٧١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عيسى الحَنَّاط(١) قال: سمعتُ الشعبيَّ يقول: ((ولد الزنا خير الثلاثة، إنما هذا شيءٍ (٢) قاله كعب: ((هو شَرُّ الثلاثة!)). ٧٤- من کره عتق ولد الزنا ١٢٦٧٢ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري: أنَّ عمر قال: ((لأن احمل على نعلين في سبيل الله أحبُّ إليَّ من أن أُعتق ولد الزنا)». ١٢٦٧٣ - حدثنا ابن فُضَيل عن يزيد عن مجاهد عن عائشة قالت: ((لأن أتصدق بثلاث نوايات(٣)، أو أُمَتَّع(٤) بسوط في سبيل الله أحبُّ إليَّ من أن أُعتق ولد الزنا)). ١٢٦٧٤ - حدثنا ابن فُضَيل عن مجاهد قال: ((أعتقَ العباس بعض رقيقه في/ ٥٧/١/٤ مرضه، فرد ابن عباس منهن(6) اثنین؛ کانوا یرون أنهما أولاد زنا)). ١٢٦٧٥ - حدثنا ابن فُضَيل عن ليث عن مجاهد: أن عمرو بن العاص أعتق رقيقه في مرضه(٦) فردَّ عبدالله بن عمرو منهم ستة كانوا يرون أنهم أولاد زنا. (١) قال الحافظ في ((التقريب)): يقال فيه: الخياط بالمعجمة والتحتانية. وبالموحدة [الخبّاط] وبالمهملة والنون [الحنّاط] كان قد عالج الصنائع الثلاث. (٢) في (ط ع): ((إنما هوشيء)). (٣) في (ط ع): ((نويات)) وورد الأثر في المحلى لابن حزم ٧٢/٨ وفيه: ((تمرات)) ونوايات: جمع نواة وهي: عجمة التمرة (النهاية ٥/ ١٣٢). (٤) في (ج): ((أضع)) وأمتع: أي أنتفع به (النهاية ٢٩٢/٤). (٥) في (ط ع): ((منهما)) ولعلهن كنّ من النساء .. (٦) في (ط ع): ((أعتق رقبة في فرد عبدالله ... )). ٨١ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٧٤ -٧٥ ١٢٦٧٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبدالأعلى عن ابن الحَنَفيَّة عن علي: أنه كره عتق ولد (الزنا)(١). ٧٥- في عتق اليهودي والنصراني ١٢٦٧٧ - حدثنا شَريك عن أبي هلال عن أُسَّق(٢) قال: ((كنتُ مملوكاً لعمر، فكان يعرض عليَّ الإسلام، ويقول: ﴿لَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] فلما حُضِر أعتقه(٣). ١٢٦٧٨ - حدثنا شَريك عن عُبَيدة عن عامر: أنَّ عمر أعتق يهودياً أو نصرانياً. ١٢٦٧٩ - حدثنا شَريك عن عُبَيدة (٤) عن إبراهيم: أنَّ علياً أعتق نصرانياً أو يهودياً. ١٢٦٨٠ - حدثنا عبدالأعلى عن بُرد(٥) عن نافع عن ابن عمر: أنه أعتق غلاماً له نصرانياً، كان وهبه لبعض أهله، فرجع إليه في ميراث، فأعتقه. ١٢٦٨١ - حدثنا يعلى بن عُبَيد عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن عبدالعزيز أعتق غلاماً له نصرانياً. ١٢٦٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد: أنه كره أن يعتق النصرانيَّ. (١) سقطت من (ط ع). (٢) في (ط ع): ((وسق)) وقد اختلفت المصادر في ذلك، فالمثبت ((أسق)) مثله في طبقات ابن سعد ٦/ ٢٠٢ وتفسير ابن كثير ١/ ٣١٢ وأما ((وسق)) فورد كذلك في سنن سعيد بن منصور ٩٦٢/٣، والحلية لأبي نعيم ٣٤/٩. ورد في الإصابة رقم (٤٤٤) نقلاً عن طبقات ابن سعد: ((أسبق)) ولعله خطأ من النساخ، أو هو خطأ مطبعي طاريء. (٣) في (ط ع): ((فلما حضر أعتقني))! (٤) في (ط ع): ((شريك عن عبيد ... )) وهو خطأ. (٥) في (ط ع): ((عبدالأعلى عن ثور ... )) والصواب المثبت. ٨٢ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٧٦-٧٧ ٧٦- من قال: إذا وجدتَ الطعام فلا تَصُومَنَّ ١٢٦٨٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عمَّن سمع أبا هريرة يقول: ((إنما الصوم في كَفَّارة اليمين على مَنْ لم يجد))(١)). ٥٨/١/٤ ١٢٦٨٤ - حدثنا عبدالرحيم عن إسماعيل عن الحسن وابن سيرين قالا: ((إذا وجدتَ فلا تُصُمْ)). ٧٧- من مات وعليه اعتكاف ١٢٦٨٥ - حدثنا أبو الأحوص(٢) عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب: أنَّ عائشة اعتكفت عن أختها بعدما ماتت. ١٢٦٨٦ - حدثنا جَرير عن ليث قال: سُئل طاوس عن امرأة ماتت، وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام، ولها أربعة بنين(٣) كلهم يُحبُّ أن يقضي عنها؟ قال طاوس: اعتكفوا -أربعتكم- في المسجد الحرام ثلاثة أشهر، وصوموا)). ١٢٦٨٧ - حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن حماد بن سَلَمة عن عبدالله بن عُتبة (٤): أنَّ امرأة نذرتْ أن تعتكف عشرة أيام، فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس(٥): ((اعتكف عن أُمِّك)). (١) في (ج): ((یجده)). (٢) في (ط ع): ((أبو الأحمس)) وهو خطأ. (٣) في (ط ع) و(أ) و(م): ((بنون)). (٤) في (ج): ((عبدالله بن عبدالله بن عتبة)). (٥) في (ط ع): ((فقال ابن عباس لابنها ... )). ٨٣ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٧٧-٨٠ ١٢٦٨٨ - حدثنا وكيع عن الحَكم عن إبراهيم قال: ((لا يُقضى (١) عن مَيِّت اعتكاف)). ١٢٦٨٩ - حدثنا مُعْتَمِربن سليمان عن أبيه قال: كان طاوس يقول في النذر على الميّت: ((يقضيه ورثته بينهم، إن كان على رجل صوم سنة؛ إن شاؤوا صاموا، کلُّ إنسان ثلاثة أشهر)). ٧٨- في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين(٢) ١٢٦٩٠ - حدثنا ابن (أبي)(٣) عدي عن أشعث عن الحسن: أنه كره أن يطعم الرجل من لحم أضحيته المساكين في كفّارة اليمين/ . ٤/ ٥٩/١ ٧٩- يقول: هو يهديه على أشفار عينيه ١٢٦٩١ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا قال الرجل للرجل: هو يهديه على أشفار عينيه؟ قال: ((يُحِجُّه، وينحر بدنة)). ٨٠- حلفتْ فأهدت ما يصنع (٤) خادمها ١٢٦٩٢ - حدثنا جَرير عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ: سُئل عن امرأة أهدت كُلَّ شيء تأكله من شيء يضعه(٥) خادمها؟ قال: ((لها منها يدٌ، تبيعها))(٦). (١) في (أ): ((لا شيء)). (٢) في هذا الباب وما يليه خلط في (أ)! (٣) سقطت من (ط ع). (٤) في (ط ع): ((بصلعه))، وفي (ج): (يضع)). (٥) في (ط ع): ((يأكله موشي بصلعة خادمها)) !! (٦) كذا في (ط ع) و(م)، ولكنها بدون نقط في (ج) و(أ) والمعنى أن المرأة تستطيع أن تتخلص من هذه اليمين، بأن تبيع تلك الخادم. ٨٤ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٨١-٨٢ ٨١- في الرجل يفطر أياماً من رمضان ١٢٦٩٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَيج عن عطاء: في الرجل يفطر أياماً من(١) رمضان؟ قال: ((عليه (في)(٢) كلِّ يومٍ كَفَّارة)». ٨٢- من يفطر يوماً من رمضان ١٢٦٩٤ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن حُميد بن (عبد)(٣) الرحمن عن أبي هريرة قال: أتي رجلٌ النبيَّ وَلِّ فقال: هلكتُ! فقال: ((وما أهلكك؟)) قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال النبيُّ وَالقيل: ((أعتق رقبة)) فقال: لا أجدها فقال: ((صُمْ شهرين(٤) متتابعين)) قال: لا أقوى. قال: ((فأطعم ستين مسكيناً)) قال: لا أجد، فقال: ((اجلس)) فجلس فبينما هو كذلك إذا أُتي بَعَرْق فيه تمر، فقال له النبيُّ ◌َّ: ((اذهب فَتَصَدَّق به)) فقال: يا رسول الله - / والذي بعثك بالحق - ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه ٤/ ٦٠/١ مِنَّا! قال: فضحك النبيُّ ◌َ ل﴿ حتى بدت أنيابه، ثم قال: ((انطلق فأطعمه عیالك)). ١٢٦٩٥ - حدثنا أبو خالد (الأحمر)(٣) عن ابن عجلان عن المُطَّلِب بن السائب بن أبي وداعة عن سعيد بن المُسيّب قال: جاء رجل إلى النبيِّ وَل فقال: إني أفطرت يوماً من رمضان، فقال له النبيُّ وَّ: ((تَصَدَّق، واستغفر الله، وصم يوماً مكانه)). (١) في (ط ع) و(م): ((في رمضان)). (٢) سقطت من (أ). (٣) سقطت من (ط ع). (٤) في (ط ع): ((فصم شهرين)). . ٨٥ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٨٢ ١٢٦٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن (ابن المُطَوِّس عن)(١) المُطَوِّس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّ: (من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يُجِزْه صيام الدهر)). ١٢٦٩٧ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن المُغيرة بن عبدالله(٢) اليشكري عن عبدالله بن الحارث قال (قال عبدالله)(٣): ((من أفطر يوماً من رمضان مُتَعَمِّداً من غير سفر ولا مرض لم يقضه أبداً، وإن صام الدهر كُلَّه)). ١٢٦٩٨ - حدثنا أبو معاوية عن عمر بن يعلى الثقفيِّ عن عَرْفجة عن عليّ قال: ((من أفطر يوماً من رمضان مُتَعَمِّداً لم يقضه أبداً طول الدهر))(٤). ١٢٦٩٩ - حدثنا شَريك عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن ابن أبي خالد عن عامر في الذي يفطر يوماً من رمضان (متعمداً)(٥) قالا(٦): ((يستغفر الله، ويتوب إليه، ولا يَعُدْ ويقضي يوماً مكانه)). ١٢٧٠٠ - حدثنا وكيع عن هشام(٧) عن قتادة عن ابن المُسيّب في الرجل يفطر يوماً من رمضان مُتَعَمِّداً، قال: ((عليه صيام شهر)). (١) سقط من (ج). (٢) في (ج): ((المغيرة عن عبدالله اليشكري)) وهو خطأ. (٣) سقط من (ط ع). (٤) في (ط ع): ((طوال الدهر)). (٥) سقطت من (ط ع). (٦) في (ط ع): ((قال)). (٧) في (ط ع) و(ج): ((هاشم)) والصواب المثبت، وهو : الدستوائي. ٨٦ i ٦ - کتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٨٢ ١٢٧٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((عليه صيام ثلاثة آلاف يوم»/ . ٦١/١/٤ ١٢٧٠٢ - حدثنا الثقفيُّ عن خالد الحذَّاء قال: قال عاصم: سألتُ جابر ابن زيد أبا(١) الشعثاء فقلت: أَبلغك في مَنْ أفطر (يوماً)(٢) من رمضان، ماذا عليه؟ قال: ((لا، ولكن (ليصم)(٢) يوماً مكانه، ويصنع مع(٣) ذلك معروفاً)). ١٢٧٠٣ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن حماد عن إبراهيم قال: (يتوب، ويستغفر، ويصوم يوماً مكانه)). ١٢٧٠٤ - حدثنا عَبْدة عن سعيد(٤) عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جُبير: في رجل أفطر يوماً من رمضان مُتَعَمِّداً، قال: ((يستغفر الله من ذلك، ویتوب إليه، ويقضي يوماً مكانه)). ١٢٧٠٥ - حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جُبير قال: قلتُ له: رجل أفطر يوماً من رمضان مُتَعَمِّداً ما كفارته؟ قال: ((ما أدري ما كَفَّارته، ذنب أصابه، يستغفر الله، ويقضي يوماً مكانه)). ١٢٧٠٦ - حدثنا ابن فُضَيل عن مُغيرة(٥) عن إبراهيم قال: ((يقضي يوماً مکانه، ویستغفر الله)). (١) في (ط ع): ((أبي الشعثاء)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ج). (٣) في (ط ع): ((من ذلك ... )). (٤) في (ط ع): ((حميد)) وهو خطأ. وسعيد هو: ابن أبي عروبة. (٥) في (ط ع): ((عن مغيبة))! وهو خطأ. ٨٧ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٨٢-٨٣ ١٢٧٠٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن ابن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عَبَّاد بن عبدالله بن الزبير عن عائشة قالت(١): أتى النبيَّ ◌َّهُ رجلٌ، فذكر أنه احترق، فسأله عن أمره؟ فذكر أنه وقع على امرأته في رمضان، فأُتي رسول الله وَلِّ بِمِكْتَل يُدْعى الفَرَق(٢) فيه تمر، فقال: ((أين المُحْترِق؟)) فقام الرجل، فقال: ((تَصَدَّق بهذا». ٨٣- يقول: عليَّ الهدي ١٢٧٠٨ - حدثنا وكيع عن سَلاَّم بن مسكين: أنه سأل جابر بن زيد ٦٢/١/٤ والحسن عن / امرأة جعلت عليها هدياً؟ فقال جابر بن زيد: ((إن كانت موسرة فبقرة، وإن كانت معسرة فشاة)) وقال الحسن: ((كَفّارة يمين، تصوم ثلاثة أيام)). ١٢٧٠٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن أنه قال في الرجل يقول: عليَّ هديٌ أو عليَّ نذر، قال: ((يمين)). ١٢٧١٠ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سلمة أبي بشر(٣) عن عكرمة في الرجل يحلف بالنذر والهدي، قال: ((من خطوات الشيطان)) (٤). (١) في (ط ع): ((قال)). (٢) في (ط ع): ((العرق)) وهو خطأ. (٣) في (ط ع): ((مسلم بن بشير)) وهو خطأ. والمقصود به، سلمة بن الحجاج. (الجرح)) (١٥٨/٤). (٤) في (ط ع): ((الشياطين)). ٨٨ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٨٣-٨٥ ١٢٧١١ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن قيس بن سعد(١) عن عطاء عن ابن عباس في رجل قال: عليَّ هديٌّ. قال: ((لا أقلَّ من شاة)). ١٢٧١٢ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحَكَم وحماد قالا: ((إذا قال: عليَّ هدي، ولم يُسَمِ (شيئاً قالا: ((يمين)). ١٢٧١٣ - حدثنا عبدالوهاب عن جويبر عن الضحاك قال: ((إذا قال عليَّ هدي، ولم يُسمِ)(٢)، فليُهْدِ ما شاء ولو كُبَّة من غزل(٣)). ٨٤- في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمُنِعَتْ ١٢٧١٤ - حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال: أتت امرأة شُريحاً، فقالت: إني نذرت أن أعتكف في المسجد، وإن السلطان منعني؟ قال: ((فكفّري عن یمینك)). ١٢٧١٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرِم قال: سُئل جابر بن زيد عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف شهراً في المسجد الجامع، فطُلب إليها أمرٌ لا تستطيع أن تطهر (٤)؟ قال: ((تعتكف في مسجد تأمن به)). ٨٥- في الرجل يُستحلف فينوي بالشيء ١٢٧١٦ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم: في الرجل يُستحلف (١) في (ج): ((قيس بن سعيد)). (٢) ما بين القوسين سقط من (ط ع). (٣) في (ط ع): ((ولو كبشة من غزل)) والصواب المثبت وكُبَّة الغَزْل: ما جمع منه (لسان العرب ١/ ٦٩٦). (٤) في (ط ع): ((المسجد الجامع فطلبها من لا يستطيع أن تطهر))! ٨٩ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٨٥ ٦٣/١/٤ بالطلاق/ فيحلف؟ قال: ((اليمين على ما استحلفه (الذي يستحلفه)(١)، وليس نية الحالف بشيء)). ١٢٧١٧ - حدثنا مُعْتَمِر عن عمران عن الحسن قال: ((من حلف لرجل علی یمین یری لیست بیمین، فهي یمین عاقدة)). ١٢٧١٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: ((اليمين على نية المستحلف)). ١٢٧١٩ - حدثنا يزيد قال: حدثنا هُشَيم قال: حدثنا عَبَّاد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي وَلّه قال: ((اليمين على نية المستحلف)). ١٢٧٢٠ - حدثنا يزيد قال: حدثنا أبو مَعْشر عن موسى بن عُقبة عن ابن فغواء(٢) قال: قال عمر: ((يمينك على ما صَدَّقك صاحبك)). ١٢٧٢١ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا كان مظلوماً فله أن يُوَرِّك(٣) بيمين، فإن كان ظالماً فليس له أن يُوَرِّك (٣). (١) سقطت من (ط ع). (٢) كذا هي في (ط ع) بزيادة ألف ولام ((الفغواء))، وفي (ج) كذلك لكنها تحرفت على الناسخ فكتبها ((نعوا)) بدون نقط، وأما في (أ) ((ابن مغول)) ولعلها تحرفت لقرب الشبه بين الكلمتين لمن لاحظ ذلك. وابن فغواء اسمه: عمرو. قيل له صحبة. ((تهذيب الكمال)) (١٨٨/٢٢). (٣) في (ط ع): ((يوري))! وهو خطأ والتوريك في اليمين: نية ينويها الحالف غير ما نواه مستحلفه. ((القاموس)» (١٢٣٥). ٩٠ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٨٦-٨٨ ٨٦- في الرجل يقول: لم أحلف ١٢٧٢٢ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم عن إبراهيم قال: ((إذا قال: لم أحلف، قال: ((يمين يُكَفِّرِها». ٨٧- الرجل يحلف أن لا يفعل فیکرهُ ١٢٧٢٣ - حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد قال: كان إبراهيم في أصحاب المُلا (١) ، فسُئِل(٢) عن رجل جعل عليه المشي إلى الكعبة إن دخل / على أبيه، احتمله أصحابه، فادخلوه؟ فقال إبرهيم بيده: ٦٤/١/٤ ((احتملوه، فأدخلوه؟! ليمش))(٣). ٨٨- من مات وعليه نذر ١٢٧٢٤ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن عبيدالله عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى النبيَّ وَّ في نذر كان على أُمِّه توفيت قبل أن تقضیه، فقال: ((اقضه عنها)). ١٢٧٢٥ - حدثنا ابن عُليَّة عن علي بن الحَكَم البُنَاني عن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنه سُئِل عن رجل (مات)(٤) وعليه نذر؟ فقال: ((يُصام عنه النذر)». ١٢٧٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حَصِين عن سعيد بن جُبير -قال مَرَّة- عن ابن عباس: ((إذا مات وعليه نذر، قضى عنه وليُّه)). (١) الملاء: جمع ملاءة، وهي الإزار والرَّيطة (النهاية ٣٥٢/٤). (٢) في (ط ع): ((فسأل)). (٣) في (ط ع): ((فأدخلوه؟ فليمشي))، وفي (ج) كأنها: ((احملوه ... )). (٤) سقطت من (ط ع). ٩١ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٨٨ ١٢٧٢٧ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم: في رجل مات وعليه نذر صوم؟ قال: ((يُطْعَمُ عنه)). ١٢٧٢٨ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن: في رجل نذر أن يصوم، فمات قبل أن يصوم؟ قال: ((كان يعجبه أن يقضى عنه الصوم صوماً)). ١٢٧٢٩ - حدثنا مُعْتَمِر عن أبيه عن طاوس: في النذر على الميِّت قال: (يقضيه ورثته بينهم، إن كان على رجل صوم سنة، إن شاء صام كلُّ إنسان منهم (١) ثلاثة أشهر)). ١٢٧٣٠ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن كُرَيب عن كُرِيب عن ابن عباس عن سِنَان (بن)(٢) عبدالله الجهني: أنه حَدَّثته عمته أنها أتت النبيَّ وَّ فقالت؟ يا رسول الله، توفيت أُمِّي وعليها مشي إلى ٦٥/١/٤ الكعبة - نذرٌ-؟ فقال: ((هل تستطيعين أن تمشين/ عنها؟)) فقالت: نعم، قال: ((فامشي عن أمك))، فقالت: أيجزىء ذلك عنها؟ فقال: (((نعم)(٢) أرأيت لو كان عليها دين فقضيتيه هل كان يقبل منك؟)) قالت: نعم، فقال رسول الله وَ له: ((الله أحقُّ بذلك)). ١٢٧٣١ - حدثنا ابن نُمير عن عبدالله بن (عطاء عن)(٢) ابن بريدة(٣) عن أبيه قال: ((كنتُ جالساً عند النبيِّ وَ له إذ جاءته امرأة فقالت: إنه (٤) كان على أُمّي صوم شهرين، فيجزىء عنها أن نصوم عنها؟ قال: نعم)). (١) في (ط ع): (بينهم)). (٢) سقطت من (ط ع). (٣) في (ج): ((ابن بريد))، وفي (ط ع): ((أبي بريدة)) والصواب المثبت وهو: عبدالله بن بریدة. (٤) في (ط ع): (لو كان ... )). ٩٢ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٨٩-٩١ ٨٩- في الرجل يحلف على مال الرجل ١٢٧٣٢ - حدثنا ابن فُضَيل عن حُصَين عن أبي مالك قال: ((اليمين التي لا تُكَفَّر؛ الرجل يحلف للرجل على مال رجل مسلم، فيقتطعه ظالماً، وهو فیە كاذب))(١). ١٢٧٣٣ - حدثنا أبو أُسامة (٢) عن ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً﴾ [آل عمران: ٧٧] قالوا: «هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه)). ٩٠- في كَفَّارة الظهار متى هي؟ ١٢٧٣٥ - حدثنا عبدالرحيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المُسيّب، (و)(٣) عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قالوا: ((إذا ظاهر (٤) منها (ظهاراً)(٣) ولم يدخل فيه إن غشيتك فلا حَدَّ في ذلك ولا وقت، إذا كَفَّر غشیھا)). ٩١- من لا يمين له على من حلف عليه ١٢٧٣٥ - حدثنا عبدالرحيم عن محمد بن كُرَيب عن کُرَیب عن ابن عباس قال:/ سمعته وعنده المِسْور بن مَخْرمة وعبدالله بن شَدَّاد بن الهاد ٦٦/١/٤ (١) في (ط ع): ((كذب)). (٢) في (ج): ((أبو أمامة)) وهو خطأ. (٣) سقطت من (ط ع). (٤) في (ط ع): ((إن ظاهر)) ٩٣ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٩١- ٩٢ ونافع بن جُبير قال: قال رسول الله وَ له: ((ثلاث(١) لا يمين (فيهن: لا يمين)(٢) للولد على والده ولا للمرأة(٣) على زوجها، ولا للعبد على سیده)). ٩٢- المظاهر من أمته أيعتقها؟ ١٢٧٣٦ - حدثنا زيد بن الحُبَاب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألتُ القاسم وسالماً عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها؟ قالا: ((نعم)). ١٢٧٣٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن جُوَيْير عن الضحاك(٤): في الظهار من الأمة إذا لم يجد ما يُعتق ولم يستطع الصوم، فأراد أن يتزوجها، جعل عتقها مهرها، وكان عتقها كَفَّارة الظهار، وكانت امرأته)). ١٢٧٣٨ - حدثنا أبو خالد - وليس بالأحمر - عن شعبة عن مُغيرة (عن إبراهيم)(٢) في الرجل يظاهر من أمته؟ قال: ((يجزئه أن يعتقها)). ١٢٧٣٩ - حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن طاوس: في الرجل يظاهر من أُمّ ولده، ولا يجد ما يُكَفِّر؟ قال: ((يعتقها، فيكون عتقها كَفَّارةٌ ليمينه)). (١) في (ط ع): ((ثلاثة)). (٢) سقطت من (ط ع). (٣) في (ط ع): ((وللمرأة ... )). (٤) في (ط ع): ((جويبر بن الضحاك)) وهو خطأ. ٩٤ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٩٣-٩٥ ٩٣- في الرجل يُحَرِّم في الغضب ١٢٧٤٠ - حدثنا ابن نُمير عن حجاج عن عطاء والحسن: في الرجل يُحَرِّم في الغضب؟ قال: ((من نزغات الشيطان، يطعم عشرة مساكين، وإن كان في طاعة الله (فليفٍ) (١)) /. ٤/ ٦٧/١ ٩٤- في الرجل يلطم خادمه ١٢٧٤١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر: أنه أعتق عبداً له، ثم أخذ من الأرض شيئاً، فقال: ما لي من أجره مثل هذا! سمعت النبيَّمَلَ (يقول)(١): ((من لطم عبده(٢) فگفّارتُه عتقه)». ١٢٧٤٢ - حدثنا ابن إدريس عن حُصَين عن هلال بن يساف قال: عَجَّل شيخ، فلطم خادماً له، فقال: سويد بن مُقَرِّن: ((أعجز عليك إلا حُرُّ وجهها؟! لقد رأيتني سابع سبعة من بني مُقَرِّن ما لنا خادم إلا واحدة، لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله ﴿ ﴿ أن نعتقها)). ٩٥- في النهي عن الحلف ١٢٧٤٣ - حدثنا أبو معاوية عن بشار بن کدام السُلَمي عن محمد بن زيد (٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلّ: ((الحلف حِنْثٌ أو ندم)). (١) سقطت من (ط ع). (٢) في (ط ع): ((من لطم خادماً له ... )). (٣) في (ج): ((محمد بن يزيد)) وهو خطأ. ومحمد بن زيد هو: ابن عبدالله بن عمر بن الخطاب. ((تهذيب الكمال)) (٤/ ٨٣). ٩٥ ٦ - کتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٩٥-٩٩ ١٢٧٤٤ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: قال عمر: ((إن اليمين مأئمة أو مَنْدمة)). ٩٦- من قال: عليَّ غضب الله ١٢٧٤٥ - حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يقول: عليَّ غضب الله؟ قالوا: ((ليس عليه كَفَّارة، هو ٦٨/١/٤ أشدُّ من ذلك»/. ٩٧- من قال: قطع الله ظهري ١٢٧٤٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر: في الرجل يقول: قطع الله ظهري، قطع الله صلبي؟ قال: ((ليس عليه شيء)). ١٢٧٤٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عامر عن الحَكَم قال: ((يُكَفّر)). ١٢٧٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاوس قال: ((يُكَفِّر)). ٩٨- من غَشي امرأته في رمضان وأکل ١٢٧٤٩ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن: في الرجل يغشى امرأته، ويأكل في رمضان في يوم واحد؟ قال: ((كَفَّارة واحدة يُحَرِّر مُحَرَّراً)). ٩٩ - المظاهر إذا بَرَّ يُكَفّر أم لا؟ ١٢٧٥٠ - حدثنا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((المظاهر يُكَفّر وإن بَرَّ)). ٩٦ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٩٩-١٠٠ ١٢٧٥١- حدثنا الضَخَّاك عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((إذا بَرَّ المظاهر لم يُكَفِّر)) وقال الضحاك: ((وبه نقول)). ١٠٠ - في الرجل يحلف على الطعام ١٢٧٥٢ - حدثنا وكيع عن أسلم -مولى عَنْبسة - أنه قال: سألتُ سعيد ابن المُسيّب عن امرأة حلفت لا تشرب من لبن عنز لزوجها، فشربت؟ قال: ((ليس / عليها شيء، ليس في الطعام والشراب يمين)). ٦٩/١/٤ ١٢٧٥٣ - حدثنا جعفر عن ابن عون عن أبي العُمَيس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كان رجل له أعنز، فحلف أن لا يشرب من ألبانها، فلما رأت امرأته ذلك حلفت أن لا تشرب من ألبانها، فَجَفوا الأعنز وضَيِّعوهن، فأُتي عبدالله فذُكر له ذلك؟ فقال: ((إنما ذا من الشيطان، ارجعا إلى أحسن ما كنتما عليه، واشربا)). ١٢٧٥٤ - حدثنا جرير عن عبدالعزيز بن رُفيع عن مجاهد قال: كان لرجل من الأنصار ضيف، فأبطأ عن أهله، فقال: عشيتم أهلي، قالوا: لا قال: لا والله لا أطعم الليلة من عشائكم، فقالت امرأة (١): إذاً والله لا أطعمه، قال: فقال الضيف: وأنا والله(٢) لا أطعمه أيضاً، قال: فقال: يبيت ضيفي بغير طعام، قربوا طعامكم، فأكلوا معه فلما أصبح غدا إلى رسول الله وَ لّ فأخبره بذلك، فقال: ((أطعت الله وعصيت الشيطان)). (١) في (ط ع): ((امرأته)). (٢) في (ط ع): ((وإذا والله)). ٩٧ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ١٠١- ١٠٣ ١٠١ - امرأة نذرت أن تطوف على أربع(١) ١٢٧٥٥ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا جرير بن حازم حدثني یعلی بن حكيم عن الزبير بن الخِرِيت(٢) عن عكرمة. قال: ما أفتيت برأيي شيئاً قط غير هذه(٣) سألتني امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم؟ فقلت لها: ((طوفي لكل قائمة سبعا». ١٠٢- في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم جارتها فماتت الجارية ١٢٧٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن نافع عن ابن (٤) عمر قال: سمعت ٧٠/١/٤ عطاء/ وسُئِل عن امرأة حلفت بعتق جاريتها أن لا تكلم جارتها أربع سنين، فماتت جاريتها، وأحبت أن تكلم جارتها؟ قال: ((تُكَلِّمها، وتصدق بشيء، وقال ابن أبي مُلَيكة: لا أرى عليها حِنْثاً. ١٠٣ - في الرجل يقول: ألقاني الله في النار ١٢٧٥٧ - حدثنا ابن يمان عن سفيان (عن بيان)(٥) عن عامر: في الرجل يقول: ألقاني الله في النار، قال: ((يُكَفّر)). (١) في (ط ع): ((أربع قوائم)). (٢) في (ج): ((الزبير بن الحارث)) وهو خطأ. (٣) في (ط ع): ((ما قلت برأيي شيئاً من هذه)). (٤) كذا في (ط ع) و(ج) و(أ): ((نافع عن ابن عمر)) والصواب: نافع بن عمر قال: سمعت عطاء ... )). (٥) سقطت من (أ). ٩٨ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ١٠٣ -١٠٥ ١٢٧٥٨ - حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن الحَكَم وطاوس قالا: ((لا يُكَفّر)). ١٠٤ - من حلف على طعام أياكل ثمنه؟ ١٢٧٥٩ - حدثنا عبيدالله(١) عن إسرائيل عن جابر عن عامر: في الرجل يحلف لا يأكل من هذا الطعام، فيبيعه (قال: «يأكل ثمنه ويشتري به. ١٢٧٦٠ - حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن جابر عن حماد عن إبراهيم قال: ((لا يبيعه)))(٢) ولا يشتري به طعاماً فيأكله(٣)). ١٠٥ - في ثواب العتق ١٢٧٦١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مُرَّة عن سالم ابن أبي الجعد عن شُرَحْبيل بن السِّمْط قال: قلنا لكعب بن مُرَّة، (یا كعب ابن مُرَّةٍ)(٢) حدثنا عن رسول الله وَلفي، واحذر قال: سمعت رسول الله وَ ل يقول: ((من أعتق امرءاً مسلماً كان فكاكه من النار، يجزى ء كلُّ عظم منه عظماً منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزى ء (بكل عظمين)(٢) منها (٤) عظم منه)). ١٢٧٦٢ - حدثنا يونس بن محمد عن ليث بن سعد عن يزيد بن عبدالله عن عمر / بن علي بن حسين عن سعيد بن مُرْجانة قال: سمعته ٧١/١/٤ (١) في (ط ع): ((عبدالله)) وهو خطأ. وعبيدالله هو: ابن موسى. (٢) ما بين القوسين سقط من (ط ع). (٣) في (أ): ((ولا تشتري به طعاماً فتأكله)). والصواب المثبت من الأصول الأخرى. (٤) كذا في النسخ، والصواب: ((منهما» كذلك أخرجه أبو داود (٣٩٦٧) والنسائي في الكبرى، العتق ١: ١٠ ، وابن ماجه (٢٥٢٢) وأحمد في المسند ٦٠٦/٢٩ (١٨٠٦٤). وغيرهم. ٩٩ ٦ - کتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ١٠٥-١٠٦ يُحَدِّث عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله وسلم يقول: ((من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه(١) (عضواً)(٢) من النار حتى يعتق فرجه بفر جه)». ١٢٧٦٣ - حدثنا الفضل بن دُكَين قال: حدثنا الحَكَم بن عبدالرحمن ابن أبي نُعيم قال: حدثتني فاطمة بنت عليّ قالت: قال أبي عن رسول الله وقال: ((من أعتق نسمة مسَلَمة أو مؤمنة وقى الله بكل عضو منها(٣) عضواً من النار)). ١٢٧٦٤ - حدثنا عَبْدة عن صالح بن حيّ(٤) عن الشعبيِّ عن أبي بُردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله وَلجه: ((من كانت له جارية، فأدَّبها فأحسن تأديبها، وعلَّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها، وتزوجها فله أجران)). ١٠٦ - تفريق الاعتكاف ١٢٧٦٥ - حدثنا عَبْدة عن عبدالملك(٥) عن عطاء: في امرأة نذرت أن تعتكف شهرين، فجعلت تقطعه؟(٦) قال: ((إذا أكملت العِدَّة أجزا عنها)). (١) في (ط ع): ((منها)). (٢) سقط من (ط ع). (٣) في (ج): ((منه)). (٤) في (أ): ((عبدة بن صالح بن يحيى)) وهما خطأ. (٥) في (ط ع): ((عبدة عن عبيدالله عن عطاء)) وهو خطأ. (٦) في (ط ع): ((فجعلت تعط)). ١٠٠