النص المفهرس
صفحات 1-20
لَمُصَنَفْ لِلإِمَامِ الْحَافِظِ أَبِي بَكُُّ عَبْد اللَّه بن مُحَمَدُبْنِ إِبرا هِيمْ ابْن أَبِيْ شَكُية ١٥٩ - ٢٣٥هـ تقديم فضيلة الشَّخِ/وسَعْدُ بْ عَبْدُ اللَّه آل محمّدُ تحقيق حَمَدُ بْن عَ اشهد الجمَعَة محمّد بن إبراهيم اللحيدان الجزء الخامس الأَيْمَان - الحَجْ ١٢٢٦٢ - ١٦١٣٥ (٧،٥،١ مَكْتَبَةُ الَشِدِ نَاشِرُونَةُ بسم الله الرحمن الرحيم ! 1 . . المُصَنَفْل 22، مصر جميع الحقوق محفُوضحة الطّبعة الأولى ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م مكتبة الرشد ناشرون * المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الحجاز ص ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٩٣٤٥١ فاكس ٤٥٧٣٣٨١ Email: alrushd@alrushdryh.com Website : www. rushd.com · فرع طريق الملك فهد - الرياض - غرب وزارة البلدية والقروية هاتف ٢٠٥١٨٣٠ ● فرع مكة المكرمة - هاتف ٥٥٨٥٤٠١ فاكس ٥٥٨٣٥٠٦ ● فرع المدينة المنورة - شارع أبي ذر الغفاري هاتف ٨٣٤٠٦٠٠ - ٨٣٨٣٤٢٧ · فرع جدة - ميدان الطائرة - هاتف ٦٧٧٦٣٣١ · فرع القصيم - بريدة طريق المدينة هاتف ٣٢٤٢٢١٤ فاكس ٣٢٤١٣٥٨ ● فرع ابها - شارع الملك فيصل هاتف ٢٣١٧٣٠٧ · فرع الدمام - شارع ابن خلدون هاتف ٨٢٨٢١٧٥ و کلاؤنا في الخارج القاهرة : مكتبة الرشد / ت ٢٧٤٤٦٠٥ الكويت : مكتبة الرشد / ت ٢٦١٢٣٤٧ بيروت : دار ابن حزم هاتف ٧٠١٩٧٤ المغرب : الدار البيضاء / مكتبة العلم / ت ٣٠٣٦٠٩ تونس : دار الكتب المشرقية / ت ٨٩٠٨٨٩ اليمن - صنعاء : دار الآثار ٦٠٣٢٥٦ الاردن - دار الفكر هاتف ٤٦٥٤٧٦١ البحرين - مكتبة الغرباء هاتف - ٩٥٧٨٣٣ - ٩٤٥٧٣٣ الامارات - الشارقة - مكتبة الصحابة هاتف ٥٦٣٣٥٧٥ سوريا - دمشق - دار الفكر هاتف ٢٢١١١٦ قطر - مكتبة ابن القيم هاتف ٤٨٦٣٥٣٣ بسم الله الرحمن الرحيم ٦- كتاب الأيمان والنذور والكفارات ١- من قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ١٢٢٦٢ - حدثنا أبو عبدالرحمن بَقيُّ بن مَخْلد قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قِلابة عن أبي المُهَلَّب (عن عمران بن حصين)(١) قال: قال رسول الله وَ﴾: ((لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد)). ١٢٢٦٣ - حدثنا عبدالله بن نُمير وأبو أُسامة عن عبيدالله بن عمر عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم بن محمد، عن عائشة عن النبيِّ وَلـ قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا یعصہ)). ١٢٢٦٤ - حدثنا عبدالله بن المبارك عن مَعْمَر عن زيد بن رُفيع (٢) عن أبي عُبيدة قال عبدالله: ((إن النذر لا يُقَدِّم شيئاً ولا يؤخره، ولكن الله يستخرج به من البخيل، فلا وفاء لنذر في معصية)). ١٢٢٦٥ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال: ((لا وفاء لنذر في معصية)). ١٢٢٦٦ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن النعمان بن قيس عن خالته مُلَیکة (١) سقطت من (ط ع) و(م). (٢) في (أ): ((معمر بن زيد بن رفيع)) وهو خطأ. ٥ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ١ عن عَبيدة قالت: سألته (١) عن النذر؟ فقال: ((ما كان من نذر (هو) (٢) في شيء من طاعة الله فأمضوه، وما كان من نذر (٣) في شيء من طاعة الشيطان ١/١ فلا تُجیزوہ))./ ١٢٢٦٧ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيِّ عن مسروق قال: ((النذر نذران، فنذر الله ونذر الشيطان، فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة)). ١٢٢٦٨ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحَكَم وحماد عن إبراهيم عن علقمة قال: ((النذر نذران فما كان لله فَوَفِّ به، وما كان في معصية، فلا يفٍ به، وعليه الكَفَّارة)). ١٢٢٦٩ - حدثنا محمد بن فُضَّيل عن (عمارة بن) (٤) القعقاع عن إبراهيم قال: «لا نذر في معصية، کَفْر یمینك». ١٢٢٧٠ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي حَصِين عن سعيد بن جُبير قال: جاء رجل إلى ابن عَبَّاس، فقال: ((إني نذرت أن أقوم على قُعَيقعانُ(٥) عرياناً إلى الليل، فقال: أراد الشيطان أن يبدي عورتك، وأن يضحك (عليك)(٦) الناس، (بل)(٧)، البس ثيابك وصَلِّ عند الحِجْر ركعتين)). (١) في (م) و(ط س): ((سألت)). (٢) سقطت من (ط ع) و(م). (٣) في (أ): ((في نذر)). (٤) سقطت من (ط ع). (٥) قعيقعان: جبل بمكة، بينه وبين مكة اثنا عشر ميلاً. ((معجم البلدان)) (٣٧٩/٤). (٦) غير موجودة في (أ) و(م). (٧) سقطت من (ط ع) و(م). ٦ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ١ ١٢٢٧١ - حدثنا عَفَّان قال: حدثنا أَبَان العَطَّار(١) قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضَحَّاك الأنصاري، أن رسول الله وله قال: «لیس علی رجل نذر فيما لا يملك)). ١٢٢٧٢ - حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن شعبة عن ثابت قال: سألتُ ابن عمر عن نذر المعصية فيه وفاء؟ قال: لا. ١٢٢٧٣ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن بيان عن قيس قال: ((دخل أبو بكر على امرأة من أحمس (٢)، مصْمتة(٣) في حياتها، فجعلت تشير إليه ولا تُكُلِّمُه، فقال: ما لها لا تَتَكلَّم؟ فقالوا: إنها نذرت أن تحج مُصْمِتة. فقال: تَكَلَّمي، فإن هذا لا يَحِلُّ لك، إنما هذا من عمل الجاهلية)). ١٢٢٧٤ - حدثنا شَبَابة بن سَوَّار عن شعبة (عن أبي الجويرية) (٤) أو عن ابن الجويرية - الشّكُّ من أبي / بكر قال: سمعت عبدالله بن بدر يذكر ٢/١/٤ عن النبيِّ ◌َّ قال: ((لا نذر في معصية)). ١٢٢٧٥ - حدثنا أبو أُسامة عن أبي فروة يزيد بن سِنَان عن عروة بن رويم، عن أبي ثعلبة الخُشَيِّ عن النبيِّ وَ ل قال: ((لا وفاء لنذر في معصية)). (١) في (ط ع) و(م): ((أبان القطان)) وهو خطأ. (٢) في (ط ع) و(م): ((أخمس)) وهو خطأ. (٣) في (ط ع): ((مضحية في حياتها)) وهو خطأ. (٤) سقطت من (ط ع) و(م). ٧ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٢ ٢- النذر ما كَفَّارتُه وما قالوا فيه؟ ١٢٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص(١) عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال: ((لم يألُ(٢) أن يغلظ على نفسه، يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً)) قال: فسألت إبراهيم ومجاهداً؟ فقالا: ((إنْ لم يجد أطعم عشرة مساكين)). ١٢٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو (٣) قال: سمعت ابن الزبير يقول: ((أوفوا بالنذور)). ١٢٢٧٨ - حدثنا ابن المبارك عن مَعْمَر عن زيد بن رُفَيع عن أبي عبيدة عن عبدالله قال: ((لا وفاء لنذر في معصية الله، وكَفَّارته كفارة يمين)). ١٢٢٧٩ - حدثنا عبدالرحيم عن يزيد الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال: (((كَفَّارته)(٤) كفارة يمين)». ١٢٢٨٠ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك عن عطاء قال: سُئل عن رجل نذر أن لا يدخل على أخيه أو أخته، فقال: ((يَدْخُل ويُتَصدَّق على عشرة مساكين)). ١٢٢٨١ - حدثنا وكيع عن موسى المُعلّم عن جابر بن زيد قال: ٣/١/٤ (((النذر)(٤) یمین)»./ (١) في (ط ع): ((أبو الأحوس)) وهو خطأ. (٢) في جميع النسخ: ((يألوا)) وهو خطأ. (٣) في (ط ع): ((عن عمر)) وهو خطأ. وعمرو هو: ابن دينار. (٤) سقطت من (ط ع) و(م). ٨ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٢ ١٢٢٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: ((النذر یمین)). ١٢٢٨٣ - حدثنا ابن عُيَيْنة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيِّ قال: ((إن قوماً يقولون: إن النذر يمين مُغَلَّظة. إنما هي يمين یُكفّرها» ١٢٢٨٤ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: ((النذر يمين). ١٢٢٨٥ - حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين (قال: قال رسول الله وَ الر: ((لا وفاء في غضب، وكفارته کفارة یمین)). ١٢٢٨٦ - حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن الحنظلي عن عمران ابن الحصين)(١): مثله. ١٢٢٨٧ - حدثنا مُعْتَمِر قلت لابن الزبير (٢): حَدَّثكه من سمعه من عمران قال: لا، ولكن حَدَّثنیه رجل عن عمران. ١٢٢٨٨ - (حدثنا أبو أسامة عن مِسْعر(٣) عن أبي حَصِين عن عبدالله ابن مَعْقِل قال: ((النذر اليمين الغلظاء)))(٤). (١) ما بين القوسين سقط من (ط ع) و(م). (٢) هو محمد بن الزبير الحنظلي. (تهذيب الكمال ٢١١/٢٥) وعمران بن الحصين ترجمته في تهذيب الكمال ٣٢١/٢٢. (٣) في (ط ع): ((أبو أسامة عن معمر)) والصواب المثبت. وانظر ((تهذيب الكمال)) (٢١٧/٧، ٢١٩). (٤) ما بين القوسين سقط من (أ). ٩ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٢ - ٣ ١٢٢٨٩ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث بن سَوَّار عن الحسن قال: «كفارة النذر إذا كان في معصية، إطعام عشرة مساكين)). ١٢٢٩٠ - حدثنا عبدالرحيم عن أشعث بن سَوَّار عن طلحة اليامي عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: «مَنْ حلف بنذر على يمين، فحَنِث، فعليه كَفَّارة يمين مُغَلَّظة)». ١٢٢٩١ - حدثنا عبدالرحيم عن داود عن سعيد بن المُسيّب قال: ((إذا قال: الرجل: عليَّ نذرً: فلم يَمْضِ بالیمین، فسكت، فعليه نذر. ١٢٢٩٢ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: ((النذر شيء يُسْتخرج به من البخيل)). ١٢٢٩٣ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: قال ابن عباس: ٤/١/٤ ((النذر یمین مُغلَّظة»./ ٣- النذر إذا لم يُسَمَّ له كفارة ١٢٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عطاء عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: ((النذر إذا لم يُسَمِّ أغلظ اليمين، وعليه أغلظ الكَفَّارة». ١٢٢٩٥ - حدثنا ابن فُضَيل (عن ليث)(١) عن الحَكَم عن ابن مُغَفَّل(٢)، عن عبدالله بن مسعود قال: ((من جعل الله(٣) عليه نذراً لم يُسَمَّ، فعليه نسمة)). (١) سقطت من (ط ع). (٢) في (أ) غير منقطة. (٣) في (م) و(ط ع): ((من جعل الله)). ١٠ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٣ ١٢٢٩٦ - حدثنا عبدالرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر قال: ((إذا قال: عليَّ نذر، فلم يُسمِّه، فعليه كفارة التي تليه(١) (ثم التي تليه ثم التي تليه)(٢). ١٢٢٩٧ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كفارة النذر غير المُسَمَّاة، كفارة اليمين)). ١٢٢٩٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن ابن المُسيّب قال: ((إذا قال: عليَّ نذرٌ، فعليه نذر)) قال: جابر بن زيد: ((إذا قال: عليَّ نذر. فإنْ سمَّى فهو ما سَمَّى، وإن نوى فعليه ما نوى (٣)، فإن لم يكن سَمَّى شيئاً صام يوماً أو صَلَّى ركعتين)). ١٢٢٩٩ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس قال: (((إذا قال)(٤): عليَّ نذر ولم يُسَمِّ، فهي يمين مُغَلَّظة، يُحَرِّر رقبة، أو يصوم (٥) شهرين، أو يطعم ستين مسكيناً)) قال: وقال الحسن: ((هي يمين يُكَفّرها)). ١٢٣٠٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن رافع(٦) عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلّ: ((من نذر نذراً فلم ◌ُسَمِّه، فعلیه کَفَّارة یمین)»./ ٤/ ١/ ٥ (١) في (ط ع): ((فعليه كفارة اليمين غليظة)). (٢) سقطت من (ط ع) و(م). (٣) في (أ): ((فإن نوی فهو ما نوی)). (٤) سقطت من (ط ع). (٥) في (أ): ((ويصوم شهرین)). (٦) في (ط ع) و(م): ((إسماعيل بن أبي رافع)) وهو خطأ. ١١ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٣-٤ ١٢٣٠١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم وحماد قال: سألتهما عن رجل جعل عليه نذراً لم يُسَمِّه؟ قالا(١): ((عليه الكفارة)). ١٢٣٠٢ - حدثنا وكيع عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن بُكير بن عبدالله بن الأَشَجِّ(٢) عن كُرَيب، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ((النذور أربعة: من نذر نذراً لم يُسَمِّه، فكفارته كفارة يمين، (ومن نذر في معصية فكفَّارتُه كَفَّارة يمين، ومن نذر نذراً فيما لا يُطيق، فكفارته [كفارة](٣) يمين)(٤)، ومن نذر نذراً فيما يطيق، فليوفِّ بنذره)). ١٢٣٠٣ - حدثنا عبدالسلام عن خُصَيف عن عكرمة: في النذر لا يُسَمَّى (كفارة)(٤)؟ قال: ((يمين مُغَلَّظة». ٤- الرجل يجعل عليه نذراً أن يصوم يوماً، فيأتي ذلك الیوم علی فطر أو أضحى ١٢٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن الجَرَّاح عن ابن عون عن زياد(٥) بن جُبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل نذر أن يصوم يوماً، فوافق يوم فطر أو أضحى؟ فقال ابن عمر: ((أمر الله وفاء النذر، ونهى رسول الله وَ ﴿ عن صوم هذا اليوم)). (١) في (ط ع): ((قال))! (٢) في (م): ((بكر بن عبدالله بن الأشج)) وهو خطأ. (٣) سقطت من (ط ع). (٤) ما بين القوسين سقط من (أ). (٥) في (ط ع): ((زيادة بن جبير)) وهو خطأ. ١٢ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات بــاب : ٤-٥ ١٢٣٠٥ - حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن: في رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس، فأتى على ذلك يوم فطر أو أضحى؟ قال: ((يُفْطِر، ويصوم يوماً مكانه)). ١٢٣٠٦ - (حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((يصوم يوماً مكانه)(١) ویُكفّر یمینه)). ١٢٣٠٧ - حدثنا عُقبة بن خالد السَّكوني عن شعبة عن خالته، أنها جعلت عليها أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى، فسألتْ جابر بن زيد؟ فقال: ((أطعمي مسكينا)»/. ٦/١/٤ ١٢٣٠٨ - حدثنا شَبابة بن سَوَّار عن شعبة قال: سألت الحَكَم وحماداً عن امرأة، نذرت أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى؟ فقالا: ((تقضي يوماً مكانه وتُكَفّر))(٢). ١٢٣٠٩ - حدثنا كثير بن هشام عن سليمان بن أبي داود قال: سُئل عطاء بن أبي رباح عن رجل جعل عليه صيام شهرين متتابعين، فيدركه أضحى أو فطر؟ فقال: «يفطر، ثم يبني على صيامه)). ٥- في كَفَّارة اليمين، من قال: نصف صاع ١٢٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو ابن مُرَّة عن عبدالله بن سَلَمة عن عليٍّ قال: ((كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع (من بر، أو صاع من تمر في كفارة (١) ما بين القوسين سقط من (ط ع) و(م). (٢) في (ط ع): ((وتكفره)). ١٣ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٥ اليمين)(١). ١٢٣١١ - (حدثنا عبدالرحيم بن سليمان)(٢) وأبو خالد الأحمر عن (حجاج عن)(٢) حوط عَمَّن حدثه عن عائشة قالت(٣): ((إنا نُطْعِم نصف صاع من بُرِّ، أو صاعاً من تمر في كَفَّارة اليمين)). ١٢٣١٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نُمَير قال: قال لي عمر: ((إني أحلف لا أعطي أقواماً شيئاً، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلتُ ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاع من بر، أو صاع من تمر لكل مسکین)). ١٢٣١٣ - (حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب في كفار اليمين، قال: ((مُدَّان لكل مسكين)))(٤). ١٢٣١٤ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كفارة الیمین والظهار: نصف صاع لکل مسکین»./ ٤/ ٧/١ ١٢٣١٥- حدثنا عبدالرحيم عن ليث عن مجاهد قال: ((كَفَّارة في ظهار أو غيره، ففيه نصف صاع من بُرُّ كفارته)). ١٢٣١٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال: ((كَفَّارة اليمين مُدُّ بُرٌ أو أَكْلة مأدومة)). (١) غير موجودة في (أ). (٢) سقطت من (ط ع) و(م). (٣) في (ط ع) و(م): ((قال)). (٤) ما بين القوسين سقط من (أ). اوط ١٤ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٥ ١٢٣١٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم عن سعيد بن جُبير قال: قلت أجمعهم؟ قال: ((لا، أعطهم (مُدَيِّن)(١): مُدَّاً لطعامهم، ومُدَّاً لإدامهم)». ١٢٣١٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قلابة أنه قال في إطعام المساكين في كفارة الظهار وقال: ((لكل مسكين مُدُّ حِنْطة ومُدُّ تمر)). ١٢٣١٩- حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ((لكُلِّ مسكين مُدَّان حنطة)). ١٢٣٢٠ - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألتُ جابر بن زيد عن كفارة اليمين؟ قال: ((إطعام عشرة مساكين؛ مَكْوك (٢) (مكوك)(٣) لكل إنسان)». ١٢٣٢١- حدثنا ابن فُضَيل عن حُصَين عن الشعبيِّ: في كفارة اليمين: «مَكَّوك طعامه، ومكوك إدامه)). ١٢٣٢٢ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نُمير قال: قال (عمر)(٤): ((إني من أُمراء المسلمين، فإذا رأيتني قد حلفتُ على يمين لم أمضها، فأطعم عني عشرة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من بُرِّ، أو صاعٌ من شعير أو صاعٌ من تمر. (١) سقطت من (ط ع) و(أ). (٢) المكَّوك: مكيال، وهو مذكر، وهو ثلاث كيلجات والكيلجة مَناً وسبعة أثمانٍ مَناً، والجمع: مكاكيك. ((المصباح المنير)) (٥٧٧). (٣) سقطت من (ط ع). (٤) سقطت من (١) و(م). ١٥ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٦ ٦ - من قال: كَفَّارة اليمين مُدٌّ من طعام ١٢٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل وابن إدريس عن داود ٨/١/٤ عن عكرمة (١) / عن ابن عباس في كَفَّارة اليمين: «مُدٌّ، ربْعُه إدامه)). ١٢٣٢٤ - حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلَمة عن زيد (بن)(٢) ثابت قال: ((مُدٌّ من حنطة لكلِّ مسكين)). ١٢٣٢٥ - حدثنا ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنَّه كان إذا حَنِث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٍّ من حنطة بالمُدِّ الأول. ١٢٣٢٦ - حدثنا ابن إدريس عن عبدالملك عن عطاء قال: مُدٌّ. ١٢٣٢٧ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة ويزيد (٣) بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال -في كفارة اليمين -: ((مُدٌّ من بُرِّ)). ١٢٣٢٨ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن عبدالله عن(٤) القاسم وسالم في كَفَّارة اليمين، قالا: ((مُدٌّ لكُلِّ مسكين)). ١٢٣٢٩ - حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة في إطعام المسكين(٥) (مُدٍّ من قمح)). ١٢٣٣٠ - حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْول عن عطاء قال: مُدٌّ. (١) في (ط ع): ((داود بن عكرمة)) وهو خطأ. وداود هو: ابن أبي هند. (٢) سقطت من (ط ع). (٣) في (ط ع): ((وزيد بن هارون)) وهو خطأ. (٤) في (ط ع) و (م): ((بن)) والصواب المثبت. (٥) في (أ): ((في الطعام للمساكين)). ١٦ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٧ ٧- من قال: يجزيه أن يطعمهم مَرَّةً واحدة ١٢٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن قال: ((وجبة واحدة)). ١٢٣٣٢ - حدثنا الثقفيُّ عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في كفارة المساکین: ((یجمعهم مَرَّة، فیشبعهم)). ١٢٣٣٣ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن سعيد بن يزيد أبي مسْلَمة(١) قال: ((سألتُ جابر بن / زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين؟ فقال: أَكْلةٌ، ٩/١/٤ قلتُ: إنَّ الحسن يقول: مَكَّوك. فقلتُ: ما ترى في مَكَّوك؟ فقال: إنَّ مَكَّوك بُرِّ لا (يغني، لا)(٢) تجزيء. ١٢٣٣٤ - حدثنا مُعْتَمِر عن بُرد عن مكحول قال في كفارة اليمين: (يُطْعِم عشرة مساكين -كما قال الله تعالى - حتى يُشبعهم)). ١٢٣٣٥- حدثنا يحيى بن إسحاق قال: حدثني (يحيى)(٢) بن أيوب عن محمد: أن أنساً مَرض قبل أن يموت، فلم يستطع أن يصوم، فكان يجمع ثلاثين مسكيناً، فيطعمهم خبزاً ولحماً، أكلةٌ واحدةٌ. ١٢٣٣٦ - حدثنا مُعْتَمِر عن يونس عن الحسن -في كفارة اليمين- فقال: ((يطعمهم خبزاً ولحماً مَرَّة واحدة، حتى يُشبعهم))(٣). (١) في (ط ع): ((سعيد بن يزيد بن مسلمة)) وهو صحيح فإن جدَّه مسلمة وهو يكنى أبا مسلمة، وفي (م): ((سعيد بن يزيد بن أبي سلمة)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط ع) و(م). (٣) في (ط ع) و(م): ((حتى يشبع)). ١٧ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٨-١١ ٨- من قال: يُغَدِّيهم ويُعَشِّهم ١٢٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن سعيد عن قتادة قال: (ُغدِیھم، ويُعشیھم)). ١٢٣٣٨ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز عن الشعبيِّ قال: «غداءٌ، وعشاءٌ)). ٩- امرأته(١) عليه كظهر امرأة فلان ١٢٣٣٩ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: (((إذا قال)(٢) أنتِ ١٠/١/٤ علىَّ كظهر امرأة فلان، فليس بشيء)»/. ١٠- يقول: أنت عليَّ كبطن أمي ١٢٣٤٠ - حدثنا ابن مهدي عن مُسيِّب(٣) عن عمرو بن هَرِم(٤) قال: سُئل جابر بن زيد عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ كبطن أمي؟ قال: ((البطن والظهر بمنزلة واحدة (في الظهار))(٥). ١١- في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ، ثم تحيض قبل أن تُتِمَّ صومها تُتِمُّ أو تستقبل؟ ١٢٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: (١) في (ط ع): ((امرأة)). (٢) سقطت من (ط ع). (٣) في (أ) غير واضحة، وكأنها ((سليك)). (٤) في (أ): ((عمرو بن مرة، وفي (ط ع): ((عمرو بن حزم)) وكلاهما خطأ. (٥) سقطت من (ط ع) و(م). ١٨ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ١١- ١٣ سألتُ عن امرأة ثقيلة الرأس نامت ومعها ابنها، فأصبح ميتاً؟ قال: ((أطيب لنفسها أن تُكَفِّر عتق رقبة، أو تصوم شهرين متتابعين)) قلت: فإنْ حاضت؟ قال: ((ذلك(١) ما لا بُدَّ للنساء منه، تقضي أيام حيضتها إذا فرغت)). ١٢٣٤٢ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((إذا قتلتْ المرأة نفساً خطأ، فصامت، ثم حاضت؛ قضت يوماً مكانه)). ١٢٣٤٣ - حدثنا أبو عبدالرحمن المقريء قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن ابن المُسيّب قال: (أَمَّا المرأة فتصوم، فإذا حاضت تُتِمُّ ما بقي)». ١٢٣٤٤ - حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن الحسن: في امرأة جعلتْ عليها أن تعتكف، فأدركها الحيض؟ قال: ((تقضي ما حاضت من عدة أيام (أُخَر)(٢)). ١٢ - تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض(٣). ١٢٣٤٥ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا صامت المرأة في / كفارة اليمين في ثلاثة أيام، فحاضت قبل أن تُتِمَّ صومها، فلتستقبل ١١/١/٤ صوم ثلاثة أيام)). ١٣- في الرجل يَحْلِف بالقرآن ماذا عليه في ذلك؟ ١٢٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال: قال رسول الله وَ له: ((مَنْ حلف بسورة من القرآن فعليه (١) في (ط ع) و(م): ((قبل ذلك))! (٢) سقطت من (ط ع) و(م). (٣) هذا العنوان أدرجه في (ط ع) ضمن الأثر الذي قبله. ١٩ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ١٣ بكُلِّ آية منها يمين صبر، فمن شاء بَرَّ ومن شاء فَجَر )). ١٢٣٤٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله عن أبي كنف(١) قال: كنتُ أمشي مع عبدالله في سوق الرقيق(٢)، فسمع رجلاً يَحْلِف: كلا وسورة البقرة! فقال عبدالله: ((أَمَا إنَّ عليه بكل آية منها يمين)). ١٢٣٤٨ - حدثنا (ابن فُضَيل و)(٣) وكيع عن سفيان عن أبي سِنَان عن عبدالله بن أبي الهذيل (عن عبدالله بن حنظلة) (٤) عن عبدالله قال: ((مَنْ حَلَف بسورة من القرآن، (فعليه بكل آية منها يمين. ١٢٣٤٩ - حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن سهل بن منجاب قال: ((من حلف بسورة من القرآن)(٥) لقي الله بعدد آياتها خطايا)). ١٢٣٥٠ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: ((من حلف بسورة (من)(٤) القرآن فعليه بكل آية منها يمين، ومن كفر بآية منه كفر به کُلّه)). ١٢٣٥١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبدالله: ((من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين)). (١) في (ط ع) و(م): ((أبي كريب)) وهو خطأ. وأبو كنف مترجم في ((الجرح)) (٤٣١/٩)، والأثر أخرجه عبدالرزاق (١٥٩٤٧). (٢) في (ط ع): ((سوق الرحق))، وفي (م): ((سوق الرحيق)) وكلاهما خطأ. (٣) سقطت من (أ). (٤) سقطت من (ط ع). (٥) ما بين القوسين سقط من (ط ع) و(م). ٢٠