النص المفهرس

صفحات 521-540

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١٠٧-١١٠
فقال: ((هذا الذي لا شَكَّ فیه)).
١١٦٩٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن ابن سيرين: أنه قال في جنائز
الرجال والنساء قال: نُبتت أن أبا الأسود (١) لما اختلفوا عليه صَلَّى على
هؤلاء ضربة، وعلى هؤلاء ضربة.
١٠٨ - ما قالوا فيه إذا اجتمعت جنازة صبيّ ورجل
١١٦٩١ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: ((صلَّى الشعبيُّ
على جنازة صبيّ ورجل)) قال: فجعل الرجل مما يليه، والصبيَّ أمام الرجل.
١٠٩- في الرجل يجيء، وقد وضعوا الجنازة: يُنتظَر؟
١١٦٩٢ - حدثنا غُنْدر عن عثمان بن غياث قال: سمعت الحسن يقول
في القوم يَصُفُّون(٢) على الجنازة فيجيء الرجل ينتظرونه؟ قال: ((لا بأس)).
١١٦٩٣ - حدثنا ابن ادريس عن المسعودي قال: أراه عن القاسم: أن
عمر انتظر ابن أمّ عبد بالصلاة على عتبة بن مسعود/.
٣١٦/٣
١١٠ - ما قالوا في السِقْط من قال: يُصلَّى عليه
١١٦٩٤ - حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيدالله(٣) عن زياد بن جُبير عن
(١) في (أ) كأنها: ((أبا السوداء)) وأبو السوداء هو: عمرو بن عمران الكوفي.
(٢) في (ط س) و(م): ((يضعون)) والمعنى لا يستقيم. وفي (1): ((يصفون)) لكن عبثت
بها يد الناسخ، ووفق الله لقراءتها.
(٣) في (م): ((سفيان بن عبيدالله)) وهو خطأ. وسعيد هو ابن أخي زياد بن جبير. انظر
((تهذيب الكمال)) (٩/ ٤٤٢).
٥٢١

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١١٠
أبيه عن المُغيرة بن شعبة: أن رسول الله وَلِّ قال: ((الطفل يُصلَّى عليه)).
١١٦٩٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر صلى على
السِقْط. قال نافع: ((لا أدري أحياً خرج أم مَيِّتاً».
١١٦٩٦ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن
سعيد بن المُسيّب [عن أبي بكر قال: ((أحقُّ من صلينا عليه أطفالنا)).
١١٦٩٧ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن أبن أبي عروبة عن قتادة عن
سعيد بن المُسيّب (عن أبي بكر)(١)](٢) قال: ((إذا تَمَّ خلقه، ونفخ فيه
الروح، صُلِي علیه)).
١١٦٩٨ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد (عن سعيد)(٣)
عن أبي هريرة: أنه كان يقوم على المنفوس (٤) من ولده الذي لم يعمل
خطيئة، فيقول: ((اللهم أجَرْه من عذاب القبر)).
١١٦٩٩ - حدثنا (عبدالوهاب)(٥) الثقفيُّ عن أيوب عن محمد بن
سيرين في السِقْط: ((إن استوى خلقه سُمِّي، وصُلِّي عليه كما يُصلَّى على
الکبیر)).
١١٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن زياد بن
(١) سقطت من (أ).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م).
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) في (ط س): ((النفوس)) وهو خطأ. والمنفوس: الذي مات في الولادة - أثناء
ولادته -.
(٥) سقطت من (ط س) و (م).
٥٢٢

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١١٠
جُبير عن أبيه عن المُغيرة بن شعبة قال: ((السِقْط يُصلَّى عليه، يُدعى لأبويه
بالمغفرة والرحمة)) قال يونس: ((وأهلُ زياد يرفعونه إلى النبيِّ وَلِّ، وأنا لا
أحفظه)».
١١٧٠١ - حدثنا وكيع عن مسْعر عن عمرو بن مُرَّة عن عبدالرحمن بن
أبي ليلى قال: ((ما ندع أحداً من أولادنا إلا صَلّنا عليه)).
١١٧٠٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ((يُصلَّى
على الصغير كما يُصلَّى على الكبير)).
١١٧٠٣ - حدثنا معاذ بن يزيد (١) عن أبي العلاء عن منصور عن ابن
سيرين قال: ((صلِّ على السِقْط، وسَمِّه، فإنه وُلد على الفطرة»/.
٣١٧/٣
١١٧٠٤ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عمرو بن مُرَّة قال: سألتُ ابن أبي
ليلى؟ قال: ((أدركتُ بقايا الأنصار يُصلُّون على الصبيِّ من صبيانهم)).
١١٧٠٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن
المُسيّب في السِقْط إذا وقع مَيْتاً قال: ((إذا نُفخ فيه الروح صُلِّى عليه، وذلك
لأربعة أشهر)).
١١٧٠٦ - حدثنا أحمد بن إسحاق قال: ثنا عبدالواحد بن زياد(٢) قال:
ثنا عاصم الأحول عن خالد الأحدب قال: سُئل ابن عمر عن الصلاة على
الأطفال؟ قال: ((لأن أصلّي على من لا ذنب له، أحبُّ إليَّ)).
(١) كذا في جميع النسخ: ((معاذ بن يزيد)) وهو خطأ، ولا وجود لـ ((معاذ بن يزيد)) في
الرجال، والصواب: محمد بن يزيد، وهو الواسطي، وأبو العلاء هو: أيوب بن
مسكين القصاب الواسطي. ومنصور هو: ابن زاذان الواسطي، والله أعلم.
(٢) في (م): ((عبدالواحد بن زاذان)) وهو خطأ.
٥٢٣

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١١١
١١١- من قال: لا يُصلَّى عليه، حتى يستهلَّ صارخاً
١١٧٠٧ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن سعيد عن أبي مَعْشر عن
إبراهيم قال: ((لا يُصلَّى عليه حتى يَسْتهلّ)».
١١٧٠٨ - حدثنا محمد بن (يزيد عن)(١) أيوب عن أبي هاشم عن
إبراهيم قال: ((لا يُصلَّى عليه حتى يَسْتهلّ).
١١٧٠٩- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عمرو بن مُرَّة قال: سمعتُ سعيد
ابن جبير يقول: «لا يُصلَّى على الصبيِّ».
١١٧١٠ - حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: حدثنا جلاس(٢) السُلَميُّ(٣) قال:
سمعتُ (عثمان بن جحَاش(٤) قال: سمعت)(٥) سَمُرة بن جندب -ومات
ابن له صغيراً- فقال: ((اذهبوا به، فادفنوه، ولا يُصلَّى عليه، فإنه ليس عليه
إثم، وادعوا الله لوالديه أن يجعله لهما فَرَطاً (٦)، وأجراً نحوه)).
١١٧١١ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ: في المولود لا
يُصلَّى عليه، ولا يُورَّث حتى يَسْتهلَّ.
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (أ) و(م) و(و): ((خلاس)) وهو خطأ. فائدة: الصحيح أنه أبو الجلاس عقبة
ابن سيار، وغلط فيه شعبة فقال: الجلاس. انظر ((الجرح والتعديل)) (١٤٦/٦)
ترجمة عثمان بن جحاش. و (تهذيب الكمال)) (١٧٩/٥).
(٣) في (ط س): ((الشامي)).
(٤) في (م): ((علي بن حماش)) وفي (أ): ((علي بن حجاش)) وكلاهما خطأ. انظر
ترجمته في ((الجرح)) (٦/ ١٤٦).
(٥) سقط من (س).
(٦) فَرَط: سبق. ((القاموس)) ((٨٧٩) والمعنى أنه يسبقهما إلى الجنة.
٥٢٤

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١١١
١١٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن
الحَكَم/ وحماد: أنه سألهما عن السِقْط يقع مَيْتاً ايُصلَّى عليه؟ قالا: لا. ٣١٨/٣
١١٧١٣ - حدثنا ابن فُضيل عن العلاء بن المُسيّب عن أبيه قال: ((لا
يُصلَّى على السِقْط، ولا يُورَّث)».
١١٧١٤ - حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر
قال: ((إذا استهلَّ صُلِّي عليه، وورِّث، فإذا لم يَسْتهلَّ لم يُصلَّى عليه، ولم
یُورَّٹ)).
١١٧١٥ - حدثنا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ قال: ((إذا
استهلَّ الصبيُّ صُلِّى عليه، وورِّث، وإذا لم يستهلَّ لم يُصَلَّ عليه، ولم
یُورَّث)).
١١٧١٦ - حدثنا معاذ بن يزيد (١) عن أيوب أبي العلاء (٢) عن منصور
عن الحسن قال: ((لا يُصلَّى عليه)) يعني السِقْط.
١١٧١٧ - حدثنا یزید بن هارون عن محمد بن راشد عن مكحول قال:
((كان الزبير لا يُصلِّ على ولده إذا مات صغيراً».
(١) كذا في النسخ: ((معاذ بن يزيد)) وهو خطأ سبق التنبيه عليه، والصواب: ((محمد بن
يزيد)) وهو: الواسطي. ووقع في (ط س): ((معاذ بن يزيد بن معاذ)).
(٢) في (ط س): ((أيوب عن ابن العلاء ... )) وفي (م): ((أيوب بن العلاء)) وفي (أ):
((أيوب عن أبي العلاء)) وكلها خطأ. والصواب المثبت، وسبق على الصواب في
باب: ((ما قالوا في السقط من قال: يُصلى عليه)) والمقصود به: أيوب بن مسكين
القصاب الواسطي. ومنصور هو: ابن زاذان الواسطي.
٥٢٥

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١١١- ١١٢
١١٧١٨ - حدثنا خالد بن(١) مَخْلد عن سليمان بن بلال عن يحيى بن
سعيد عن سعيد بن المُسيّب في المولود قال: ((لا يُورَّث حتى يَسْتهلّ)).
١١٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا مالك بن إسماعيل قال: ثنا زُهير
عن عمران بن مسلم عن سويد بن غَفَلة قال: ((ما كنا نُصلِّي على
المولود)).
١١٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبيدة بن حُميد عن عمران عن (٢)
سويد قال: ((كُنَّا وما نُصلِّ على المولود)).
١١٢- في الصلاة على ولد الزنا
١١٧٢١ - حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يُصلَّى على
ولد الزنا إذا صَلَّى))(٣).
١١٧٢٢ - حدثنا وكيع عن فُضيل بن غَزْوان عن نافع عن ابن عمر: أنه
كان لا يُصلي على ولد الزنا -صغيراً ولا كبيراً -.
١١٧٢٣- حدثنا (حفص)(٤) عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن
عمر: أنه كان يرى ولد الزنا على فراشه في بيته، يموت، وتموت أمُّه،
فيصلي عليهما.
(١) في (ط س): ((خالد بي مخلد)).
(٢) في (ط س): ((عمران بن سويد)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((صلوا)) وهو خطأ.
(٤) سقطت من (ط س).
٥٢٦
..---

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١١٣
١١٣- في ثواب من صَلَّى على الجنازة
وتبعها حتى تُدفن
١١٧٢٤ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن سعيد بن
المُسيّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((من صَلَّى على جنازة فله
قيراط، ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان، قالوا: وما القيراطان؟ قال:
مثل الجبلين العظيمين)).
١١٧٢٥ - حدثنا ابن نُمير عن حجاج عن عَديِّ عن زرِّ بن حُبّيش عن
أَبيِّ بن كعب قال: قال رسول الله وَّهِ: ((مَنْ صَلَّى على جنازة فله قيراط،
ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، القيراط: مثل أُحد)).
١١٧٢٦ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت
الوليد ابن عبدالرحمن يُحدِّث عن أبي هريرة عن النبيِّ وَ لّ قال: ((من صَلَّى
على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها كان له قيراطان، القيراط: مثل جبل
أُحد! قال ابن عمر: انظر ما تقول! قال: فبعثوا إلى عائشة، فقالت: صدق.
١١٧٢٧ - حدثنا أبو خالد عن هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد
عن مَعْدان بن أبي طلحة الْيَعْمُريّ عن ثَوبان قال: قال رسول الله وَلّ: ((من
تبع جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تُدَفن فله قيراطان، قالوا: ومثل أيش
القيراط يا رسول الله؟ قال: أصغرهما مثل أُحد)).
١١٧٢٨ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن سالم البرَّاد عن
ابن عمر (و)(١) عن هشام عن سعيد المقبريّ عن أبي هريرة، وعن أبيه عن
(١) سقطت من (أ).
٠
٥٢٧

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١١٣
عاصم عن زِرِّ عن عبدالله قالوا: ((من صَلَّى على جنازة فله قيراط، ومن
شهدها حتى يُقضى قضاؤها فله قيراطان. القيراط: مثل أحد)).
١١٧٢٩ - حدثنا ابن فُضيل عن يزيد عن جبير بن أبي صالح أنه سمع
أبا هريرة يقول: ((من صَلَّى على جنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى يُفرَغ
٣٢٠/٣ منها فله قيراطان، / والقیراط: مثل أُحد».
١١٧٣٠ - حدثنا خالد بن مَخْلد عن سليمان بن بلال قال: حدثني
عمرو بن يحيى المازنيٌ عن محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام(١) عن
أبي سعيد قال: قال رسول الله وَله: ((من أتى الجنازة عند أهلها، فمشى
معها حتى يُصلَّى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان،
(والقيراط)(٢): مثل أُحد)).
١١٧٣١ - حدثنا محمد بن بشر العبديُّ عن إسماعيل بن أبي خالد عن
سالم البَرَّاد عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَّ: ((من صَلَّى على جنازة
فله قيراط».
١١٧٣٢ - حدثنا العلاء بن عُصَيم(٣) قال: ثنا عَبْئر أبو زُبيد عن بُرْد بن
أبي زياد عن المُسيّب بن رافع(٤) قال: سمعتُ البراء بن عازب يقول: قال
رسول الله وَ الر: ((من صَلَّى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تُدفن فله
قیراطان».
(١) في (م): ((محمد بن يوسف عن عبدالله بن سلام)) وهو خطأ. محمد بن يوسف
یروي عن أبي سعيد الخدري.
(٢) غير موجودة في (م) و (أ).
(٣) في (م): ((العلاء بن عظيم)) وهو خطأ. انظر ترجمته في ((الجرح)) (٣٥٩/٦).
(٤) في (أ) و (م): ((المسيب بن نافع)) وهو خطأ.
٥٢٨

٥ - كتاب الجنائز.
باب: ١١٤
١١٤ - في الميت ما يتبعه من صلاة الناس عليه
١١٧٣٣ - حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن أيوب عن أبي قلابة عن
عبدالله بن يزيد (١) عن عائشة عن النبيِّ وَالإ قال: ((لا يموت أحد من
المسلمين، فيصلي عليه أمة من المسلمين لم يبلغوا أن يكونوا مائة،
فیشفعوا له إلا شُفِّعوا فیه».
١١٧٣٤ - حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان عن أبي بَكَّار قال: صَلَّيتُ مع
أبي المَلِيح على جنازة، فقال: ((سَوُّوا صفوفكم، ولتَحْسُن شفاعتكم، ولو
خُيِّرتُ رجلاً لاخترته)). (قال أبو المليح)(٢): حدثني عبدالله بن سليط(٣)
عن بعض أزواج النبيِّ وَالر: ميمونة(٤) (و)(٥) كان أخاها من الرضاعة - أن
رسول الله وَ﴿ قال: ((ما من رجل مسلم يُصلِّي عليه أُمَّةٌ إلا شُفّعوا فيه)) قال
أبو المَلِيح: ((والأُمة ما بين الأربعين إلى المائة)).
١١٧٣٥ - حدثنا عبدالله بن نُمير عن / محمد بن إسحاق عن يزيد بن ٣٢١/٣
(١) في (أ): ((عبدالله بن زيد)) وهو خطأ. وعبدالله بن يزيد هو: رضيع عائشة -رضي
الله عنها- أخوها من الرضاعة.
(٢) سقطت من (م) و (أ).
(٣) في (م): ((عبد الله بن السهيل عن بعض ... )) وفي (ط س): ((عبد الله بن سليط عن
سليط عن بعض .. )) وفي (أ) و (س): ((عبدالله بن السليل عن بعض أزواج ... ))
وكلها خطأ. والصواب المثبت. وعبدالله بن سليط له ترجمة في ((الجرح))
(٧٦/٥).
(٤) في (ط س): ((أن ميمونة)) ولا داعي لـ ((أن)) فالمعنى يصح بدونها.
(٥) سقطت الواو من (ط س) و (م) وفي (أ) غير واضحة. والاستدراك من (س).
٥٢٩

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١١٤-١١٥
أبي حبيب عن مَرْثد بن عبدالله اليزنيٌّ(١) عن مالك بن هُبيرة الشاميِّ
- وكانت له صحبة- قال: كان إذا أُتي بجنازة، قال: من معها؟ جَزَّأهم
صفوفاً ثلاثة، ثم صَلَّى عليها، وقال: إن رسول الله وَ ◌ّه قال: ما صَفَّتْ
صفوف ثلاثة من المسلمين على ميِّت، إلا أوجب)).
١١٧٣٦ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: ثنا بكير بن أبي السُمَّيط(٢)
قال: ثنا قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عَسْعس بن سلامة قال: ((من
شفع له أربعون قُبلت شفاعتُهم، ومن شهد له عشرة قبلت شهادتهم).
١١٧٣٧ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن شَيْبان عن الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال: ((من صَلَّى عليه مائة من المسلمين غُفِرَ له)).
١١٥ - في اللحد للميِّت من أقرَّ به، وكره الشَّقّ(٣)
١١٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا شَرِيك عن عثمان أبي اليقظان عن
زاذان عن جَرير -رفعه- قال: ((اللحد لنا، والشَّقّ لغيرنا)).
١١٧٣٩ - حدثنا حفص عن أبيه قال: ((لُحِد لرسول الله وَلَت).
١١٧٤٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن (٤) نافع قال: ((لُحِد لرسول الله
◌َل﴾ قبره، ولأبي بكر وعمر، ثم تفاخرتم)).
١١٧٤١ - حدثنا جُرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((دُفن رسول الله وَّ في لحد)).
(١) في (م): ((عن سويد بن عبد الله المزني)) وهو خطأ.
(٢) في (م) و(1): ((بكير بن أبي السمط)).
(٣) الشَّق: حفرة مستطيلة في وسط القبر تبنى جوانبها باللبن أو غيره يوضع فيه الميت
ويسقف عليه باللبن أو الخشب أو غيرهما ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس
المیت (المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ٩/ ٥٦ - ٥٧).
(٤) في (ط س): ((حجاج من نافع»!
٥٣٠

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١١٥
١١٧٤٢ - حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن فقهاء أهل المدينة قال:
((كان بالمدينة رجلان يحفران (١) القبور قال: فكان أحدهما يَشُقُّ، والآخر
يَلْحَد، فلما توفي رسول الله وَل ◌ِّ قالوا: أيُّهما طلع، فمروه، فليعمله(٢) بعمله
الذي كان يعمل، فطلع الذي كان يَلْحَد، فأمروه فَلَحد لرسول الله وَلِّ».
١١٧٤٣ - حدثنا ابن مهديٍّ عن سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن
أبيه قال: ((اجتمع / أصحاب النبيِّبَّل حين مات النبي ◌َّ، فكان الرجل
يَلْحَد، والآخر يَشُقُّ، فقالوا: ((اللهم خيِّر له، فطلع الذي كان يَلْحَد فلَحَد له.
٣٢٢/٣
١١٧٤٤ - حدثنا شَرِيك عن جابر عن أبي جعفر وسالم والقاسم قالوا:
((كان قبر النبيِّ بَّهِ وأبي بكر وعمر جُثا(٣) قبلة، نُصب لهم اللّبن نَصْباً،
ولَجِد لهم لحداً».
١١٧٤٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر
قال: ((لُحِد لرسول اللّه ◌َل﴿ ولأبي بكر وعمر».
١١٧٤٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم
قال: ((لُحِد لرسول اللهِ وَ لَهُ لَحْدٌ)).
١١٧٤٧ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((كان يكره الشَّقَّ في
القبر، ويقول: یصنع فیه لحد)).
١١٧٤٨ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمر عن الزُّهريِّ عن سعيد: أن
رسول الله ◌َّل و لحدوا له.
(١) في (م): ((يجهلان القبور)). وفي (ط س): ((يجعلان)) والتصويب من (س) و(أ).
(٢) في (ط س): ((فليعمل)).
(٣) جمع جثوة، أي: أتربة مجموعة. (النهاية ٢٣٩/١).
٥٣١

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١١٥-١١٦
١١٧٤٩ - حدثنا وكيع عن العُمَريِّ عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه
عن عائشة، وعن العُمَريِّ عن نافعٍ عن ابن عمر: أن النبيَّ ◌َّ أوصى أن
يُنحدَ له.
١١٧٥٠ - حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال: قال المغيرة بن
شعبة: ((لحدنا للنبيِّ وَّ)).
١١٧٥١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن
البراء قال: ((كُنَّا مع النبيِّ وَّ في جنازة، فانتهينا إلى قبره، ولمَّا يُلْحَد له)).
١١٧٥٢- حدثنا عبيدالله بن موسى عن أُسامة عن الزُّهريِّ عن أنس:
أن النبيَّ ◌َّ قال: ((انظروا إيُّهم أكثر جمعاً للقرآن، فقدِّموه في اللحد)).
١١٧٥٣ - حدثنا خالد بن مَخْلد قال: ثنا عبدالرحمن بن عبدالعزيز عن
الزُّهريِّ عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه: أنَّ النبيَّ وَ﴿/ كان
يجمع بين الرجلين والثلاثة في اللحد.
٣٢٣/٣
١١٦ - ما قالوا: في القبر كم يدخله؟
١١٧٥٤ - حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن (أبي)(١) خالد عن
الشعبيِّ قال: غَسَّل النبيِّ وَّ عليٍّ والفضل وأُسامة، وأدخلوه قبره(٢)،
وجعل عليٌّ يقول: بأبي أنت وأميّ، طبت حيّاً وميتاً! قال: وحدثنا ابن أبي
مَرْحب: أن عبدالرحمن بن عوف دخل معهم القبر. قال: وقال الشعبيُّ:
((ومن يلي الميِّتَ إلا أهله)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((ودخلوه قبره)).
٥٣٢

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١١٦- ١١٧
١١٧٥٥- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن سعيد: أن الذي
ولي دفن النبيِّ وَّ، وأكفانه، أربعة نفر دون الناس: عليٍّ، والعباس،
والفضل، وصالح -مولى النبيِّ وَلة -.
١١٧٥٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((أدخل
القبر کم شئت».
١١٧٥٧ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: ((لا يضرك شفعٌ أو
وترٌ)).
١١٧٥٨ - (حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن
قال: ((لا بأس أن يدخل القبر شَفْعٌ أو وترّ)))(١).
١١٧- في المرأة كم يُدخِلُها قبرها، ومن يليها؟
١١٧٥٩ - حدثنا حفص عن عاصم عن حفصة قالت: أوصت عائشة،
فقالت: ((إذا سَوَّى عليَّ ذكوان قبري، فهو خُرٌّ)) أرادت أن يدخل قبرها،
وکان ذكوان قد دخل قبرها، وهو مملوك.
١١٧٦٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن العلاء (بن)(٢) المُسيّب عن أبيه
قال: ((يلي سَفْلة(٣) المرأة في القبر أقربُهم إليها)).
١١٧٦١ - حدثنا حفص ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيٌ
عن عبدالرحمن بن أبزي قال: ماتت زينب بنت جحش، فكّبَّر عليها عمر
(١) ما بين القوسين سقط من (م).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) سفلة المرأة: المقصود الجزء الأسفل من جسمها.
٥٣٣

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١١٧-١١٨
١
أربعاً، ثم سأل أزواج النبي وَّر: من يدخلها في قبرها؟ فقلن: ((من كان
يدخل عليها في حياتها)).
٣٢٤/٣
١١٧٦٢ - حدثنا/ معاذ بن معاذ قال: أخبرنا أشعث عن الحسن قال:
((يَدخُل الرجل قبر امرأته، ويلي سَفْلتها)).
١١٨- في الرجلین يُدفنان في قبر واحد
١١٧٦٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن
أشياخ الأنصار قالوا: ((أُتي رسول الله وَله يوم أحد بعبد الله بن عمرو بن
حرام وعمرو بن الجموح، مُمثّلين(١)، فقال: ((ادفنوهما في قبر واحد، فإنهما
كانا متصاحبين في الدنيا».
١١٧٦٤ - حدثنا شَبَابة بن سَوَّار عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن
عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبدالله: أخبره أن النبيَّ وَل
كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في قبر واحد، ويقول: ((أيُّهما أكثر
أخذاً للقرآن؟ فإذا أُشير به إلى أحدهما، قَدَّمه. يعني في اللحد.
١١٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عديِّ عن أشعث
عن الحسن قال: ((کان یُكره أن يُدْفن اثنان في قبر واحد)).
١١٧٦٦ - حدثنا عبيدالله عن أُسامة عن الزُّهريِّ عن أنس: أنَّ النبيَّ
وَّه قال: ((انظروا أيُّهم أكثر جمعاً للقرآن، فقدّموه في اللحد)).
(١) في (أ): ((مثيلين)) وفي (م) غير مقروءة وفي (س) غير واضحة للسواد الغالب على
النسخة. والمثبت من (ط س) و (و). ومُمثّلين: يعني مثل بهما المشركون، بتشويه
صورهما، وتقطيع أعضائهما
٥٣٤

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١١٨-١١٩
١١٧٦٧ - حدثنا خالد بن مَخْلد قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالعزيز
عن الزُّهريِّ عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه: أن النبيَّ وَّ كان
يجمع بين الرجلين والثلاثة في اللحد.
١١٩ - ما قالوا في إعماق (١) القبر
١١٧٦٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن الجُريريِّ عن أبي العلاء: أن أبا
موسى أوصى حَفَرة قبره: أن يُعَمِقوا له قبره.
١١٧٦٩ - حدثنا أبو أسامة عن أبي سنان عن / الضَحَّاك بن ٣٢٥/٣
عبدالرحمن أن أبا موسى أوصى: ((أنْ يُعَمّق(٢) قبره)).
١١٧٧٠ - قال(٣) عبدالأعلى: عن هشام عن الحسن ومحمد: ((أنهما
كانا يستحبان أن يُعَمَّق القبر)).
١١٧٧١ - حدثنا هُشَيم عن هشام عن الحسن ومحمد: أنهما كانا
يقولان يُعَمَّق القبر.
١١٧٧٢ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه قال: ((يُحفر القبر
إلى السُرَّة)).
١١٧٧٣ - حدثنا أبو أسامة عن محمد بن سليم عن الحسن قال:
((أوصى عمر أن يُجعل عُمْق قبره قامة وبسطة)).
(١) في (م): ((إغماق)) خطأ.
(٢) في (ط س): ((يعمن)) وهو خطأ.
(٣) في (أ): ((حدثنا أسامة قال عبدالأعلى)) وهو ضرب من الخلط.
٥٣٥
-

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١٢٠-١٢١
١٢٠ - ما قالوا في مَدِّ الثوب على القبر
١١٧٧٤ - حدثنا سفيان(١) عن أبي إسحاق قال: شهدتُ جنازة
الحارث، فمدُّوا على قبره ثوبان فجذبه عبدالله بن يزيد قال: ((إنما هو
رجل!)).
١١٧٧٥ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح(٢) عن يحيى بن قيس: أن
شُريحاً أوصى: ((أن لا يَمُدُّوا على قبره ثوباً».
١١٧٧٦ - حدثنا حفص عن عاصم قال: شهدتُ جنازة رجل فيها
الحسن وابن سيرين، فمُدَّ على قبره ثوب! فقال الحسن: ((اكشفوه، فإنما هو
رجل)) ولم ير ابن سيرين به بأساً.
١١٧٧٧ - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن سَلَمة عن أبي
حمزة عن إبراهيم: أن النبيَّ ◌َّ دخل قبر سعد(٣)، فمدَّ عليه ثوباً.
١٢١ - ما قالوا في حَلِّ العُقَد عن الميت
١١٧٧٨ - حدثنا خلف بن خليفة عن أبيه: أنه (٤) سمع أنَّ النبيِّ وَّة.
أدخل نُعيم بن مسعود الأشجعيَّ القبر، ونزع الأخلة بفيه. يعني العُقَد.
(١) كذا هو في النسخ والمقصود به: سفيان بن عيينة، وإن كان المقصود به: سفيان
الثوري، فليس شيخاً لابن أبي شيبة، فيكون سقط شيخه، وهو يروي عن سفيان
الثوري من طريق وكيع، وكلاهما يروي عن أبي إسحاق والله أعلم.
(٢) في (ط س): ((حسين بن صالح)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((سعيد)) وهو خطأ. والمقصود بسعد هذا. سعد بن معاذ الأنصاري.
وقد مات زمن النبي بتَلى.
(٤) في (ط س): ((أظنه سمعه من معقل عن النبي وَلهو أنه أدخل ... )).
٥٣٦

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١٢١-١٢٢
١١٧٧٩ - حدثنا حاتم بن وردان عن الجُريريِّ عن رجل عن أبي
هريرة قال: شهدتُ العلاء بن الحضرميِّ، فدفنَّاه، فنسينا أن نَحُلَّ العُقَد/
حتى أدخلناه قبره. قال: فرفعنا عنه اللبن، فلم نَرَ في القبر شيئاً.
٣٢٦/٣
١١٧٨٠ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا
أُدخل الميتُ القبر حُلَّت(١) عنه العُقَدُ كلُّها)).
١١٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر قال:
((يُحَلُّ عن الميِّتِ العُقَدُ)).
١١٧٨٢ - حدثنا هُشَيم عن جُوَيْبر قال: أوصاني الضَحَّاك(٢) به.
١١٧٨٣ - حدثنا هُشَيم عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا: ((يُحَلُّ
عن الميت العُقَد)).
١١٧٨٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن جُوَيْبر عن الضحاك: أنه أوصى:
((أن تُحَلَّ عنه العُقَد، ويبرز وجهه من الكفن)).
١٢٢ - ما قالوا في شَقِّ الكفن
١١٧٨٥ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد: أنهما كانا
يكرهان: ((أن يُشقَّ كفن الميت إذا أُدخل القبر)).
١١٧٨٦ - حدثنا وكيع عن إياس بن دَغْفل عن عبدالله بن قيس بن عُباد
(١) في (ط س) و (م): ((حُلّ عنه ... )).
(٢) زاد ي (ط س) بعده: ((أن تحل عنه العُقَد)). وأخشى أن تكون من کیسه، حيث لم
ترد في بقية الأصول الأربعة، (أ) و (م) و (س) و (و).
٥٣٧

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١٢٢ - ١٢٣
عن أبيه: أنه أوصى: ((إذا وضعتموني في حفرتي فرُمُّوا(١) ما يلي جسدي
من الكفن، حتى تفضوا بي إلى الأرض)).
١٢٣ - ما قالوا في الميت من قال:
يُسَلُّ من قِبَل رجليه
١١٧٨٧ - حدثنا عبدالأعلى عن خالد عن ابن سيرين قال: ((كنت مع
أنس في جنازة، فأمر بالمیت، فأُدخل من قِبَل رجليه)).
١١٧٨٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عمر:
أنه أدخل ميتاً من قبل رجلیه.
١١٧٨٩ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي إسحاق قال: ((شهدنا جنازة
ابن مَعْقِل، فقال رجل: ((إنَّ صاحبكم قد أوصى أنْ يُسَلَّ).
١١٧٩٠ - حدثنا ابن عَيّاش عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كانوا
يَسُلُّون».
١١٧٩١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن منصور بن عبدالرحمن قال: قلتُ/
للشعبي: رجل دفن ميتاً، فسلَّه من قِبَل رجْل القبر؟ قال: ((هذا -والله-
السُنَّةُ)).
٣٢٧/٣
١١٧٩٢ - حدثنا عَبْدة بن سليمان ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد:
أن قيساً أوصى عند موته: أنْ يُسَلَّ سَلاً.
(١) كذا في (ط س). وفي (1): ((فحوفوا)) وفي (م): ((فحرفوا)) وفي (س) غير مقروءة.
فلتحرر، والله أعلم.
٥٣٨

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١٢٣ -١٢٤
١١٧٩٣ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن
عبدالعزيز: أنه لما توفّي ابنه أمر به، فأُدخل من قِبَل رجليه.
١١٧٩٤ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال: شهدتُ
عبدالله بن يزيد أدخل الحارث من قِبَل رجليه، وقال: ((هكذا السُنَّة)).
١١٧٩٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عَزَّة قال:
(شهدتُ الشعبيَّ أدخل ميتاً من قِبَل رجليه)).
١٢٤ - من أدخل مَيتاً من قِبَل القبلة
١١٧٩٦ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال:
(«لُجِد للنبيِّ وَِّ، وأُخذ من (١) قِبَل القبلة، ورُفع قبره حتى يُعرَف)).
١١٧٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال: حُدِّثتُ عن عُمير
ابن سعيد: أن عَليّاً أدخل مَيْتاً من قِبَل القبلة.
١١٧٩٨ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن الحسن عن مجالد عن
الشعبيِّ قال: ((يُؤخذ من قِبَل القبلة).
١١٧٩٩ - حدثنا هُشَيم عن عمران بن أبي عطاء -مولى بني أسد-
قال: شهدتُ وفاة ابن عَبَّاس، فوليه(٢) ابن الحنفيّة قال: ((فَكَبَّر عليه أربعاً،
وأدخله(٣) من قِبَل القبلة)).
١١٨٠٠- حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن ابن أبي ليلى عن عُمير بن
(١) في (ط س): ((عن قبل ... )).
(٢) في (ط س): ((فولاه)).
(٣) في (ط س): ((وأُدخل)).
٥٣٩

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١٢٤ -١٢٥
سعيد: أن علياً كَبَّر على يزيد بن المُكفَّف أربعاً، وأدخله من قِبَل القبلة.
١١٨٠١ - حدثنا ابن يمان عن المنهال بن خليفة عن حجاج عن عطاء
عن ابن عباس: أن النبيَّ وَّرِ أُخذ من قِبَل القبلة، وكَبَّر عليه أربعاً.
١١٨٠٢ - حدثنا ابن فُضَيل عن الحسن بن عبيدالله عن إبراهيم: أنه
أدخل ميتاً من قِبَل القبلة.
١١٨٠٣ - حدثنا وكيع (عن سفيان)(١) عن الحسن بن عبيدالله عن
إبراهيم: بمثله/ .
٣٢٨/٣
١٢٥- ما قالوا: إذا وضع الميِّت في قبره
١١٨٠٤ - حدثنا وكيع عن همام (٢) عن قتادة عن أبي الصدِّيق الناجيّ
عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلير: ((إذا وضعتم موتاكم في قبورهم
فقولوا: بسم الله، وعلى سُنَّة رسول الله)).
١١٨٠٥ - حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أبي الصدِّيق عن ابن
عمر: أنه کان يقول ذلك.
١١٨٠٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر
قال: كان رسول الله وَّوإذا وَضع الميِّت في القبر، قال: ((بسم الله، وعلى
سُنَّة رسول الله)).
١١٨٠٧ - حدثنا شَريك وأبو الأحوص عن منصور عن أبي مُذْرك
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((وكيع عن هشام)) وهو خطأ.
٥٤٠