النص المفهرس
صفحات 501-520
٥ - كتاب الجنائز باب: ٩٣ صَلَّى رسولِ الله وَّه على حمزة، وكَبَّر عليه تسعاً، ثم جيء بأُخرى، فكَبَّر عليها سبعاً، ثم جيء بأُخرى، فكبَّر عليها خمساً حتى فرغ منهن، غير أنهن (وترّ)(١). ١١٥٦٨ - حدثنا عبدالله بن نُمير ووكيع قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن موسى بن عبدالله بن يزيد قال: ((صلى عليٌّ على أبي قتادة، فكَبّر عليه سبعاً)). ١١٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير(٢) عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((لا يُزاد على سبع تكبيرات، ولا يُنقص(٣) من أربع)». ١١٥٧٠ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن حُصين عن أبي مالك قال: صَلَّى رسول الله وَّ ر على حمزة، فجعلوا يرفعون وحمزة بين أيديهم، حتى فرغ من الصلاة عليهم. ١١٥٧١ - حدثنا محمد بن فُضيل عن حُصين عن أبي مالك قال: ((صَلَّى رسول الله وَ له على حمزة، فكان يُجاء بتسعة، فيُوضعون معه، فيصلّي عليهم، ثم يُرفعون، ويُترك حمزة، ويُجاء بتسعة آخرين، فلم يزل كذلك حتى صَلَّی علیهم جميعاً». ١١٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا هُشيم قال: أخبرنا حُصين عن الشعبيِّ أنَّ علياً صَلَّى على سهل بن حُنيف، فكَبَّر عليه سِتَّاً. (١) كذا في (أ) وهو الصواب، وفي (م) و(س) و(و): ((وترا)) خطأ. واستشكلها في (ط س) منصوبة فزاد قبلها: ((كن)) ولم يشر. والله أعلم .. (٢) في (ط س) و (س): ((جويبر)) وفي (أ): ((حدثت عن جرير)). (٣) في (ط س): ((لا تزاد ... ولا تنقص)). ٥٠١ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٩٣ -٩٤ ١١٥٧٣ - حدثنا نُعيم بن سلمیان عن إسحاق بن سويد عن بكر بن عبدالله قال: ((لا تُنقصُ من ثلاث تكبيرات، ولا تُزاد على سبع)). ١١٥٧٤ - حدثنا وكيع عن شعبة عن ابن الأصبهاني عن عبدالله بن مُغَفَّل عن عليٌّ: أنه كَبَّر على سهل بن حُنيف سِتّاًأ. ٣٠٤/٣ ١١٥٧٥ - حدثنا وكيع قال: نا إسماعيل عن الشعبيِّ عن ابن مُغَفَّل: أنَّ علياً كَبَّر على سهل بن حُنيف سِتّاً. ٩٤- في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة، وهو غير متوضیء ١١٥٧٦ - حدثنا عمر بن أيوب الموصليُّ عن مُغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال: ((إذا خِفْتَ أن تفوتك الجنازة، وأنت على غير وضوء، فتیمم، وصلِ)). ١١٥٧٧ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن أبي الزعراء عن عكرمة قال: ((إذا فجأتك الجنازة، وأنت على غير وضوء، فتيممْ، وصلِّ عليها». ١١٥٧٨ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا فجأتك الجنازة، ولستَ على وضوء، فإن كان عندك ماء فتوضأ، وصلِّ، وإن لم يكن عندك ماء فتيمم، وصلِ. ١١٥٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد ومنصور عن إبراهيم قال: ((يتيمم إذا خشي الفَوْت)). ١١٥٨٠ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن عبدالملك عن عطاء قال: ((إذا خِفْتَ أن تفوتك الجنازة، فتیمم، وصلّ)) .. ٥٠٢ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٩٤ -٩٥ ١١٥٨١ - (حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: ((إذا خاف أن تفوته الصلاة على الجنازة تيمَّم)))(١). ١١٥٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبيِّ قال: ((يتيمم إذا خشي الفَوْت)). ١١٥٨٣ - حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غَنّة عن (أبيه عن)(٢) الحَكَم قال: ((إذا خِفْتَ أن تفوتك الصلاة، وأنت على غير وضوء، فتيمم)). ١١٥٨٤ - حدثنا أبو داود عن شيبان(٣) عن جابر أن سالماً قال: (يتيمّم)) وقال القاسم: ((لا يُصلِّي عليها، حتى يتوضأ)). ١١٥٨٥ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ((لا يتيمم، ولا يصلّي إلا على طُهْرِ)). ١١٥٨٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: ((يتيمَّم، ويُصلِّي عليها)). ١١٥٨٧ - (حدثنا يزيد بن هارون عن عبدالملك عن عطاء في الرجل يحضر الجنازة، فيخاف أن تفوته الصلاة عليها؟ قال: ((لا يتيمَّم)))(٤). (٩٥- من رَخَّص أن يُصلِّي عليها، ولا يتيمَّم ١١٥٨٨ - حدثنا يزيد بن هارون قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٢) سقطت من (ط س) و(م). (٣) في (م): ((سنان)) وهو خطأ. وشيبان هو: ابن عبدالرحمن النحوي. (٤) ما بين القوسين سقط من (م). ٥٠٣ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٩٥ -٩٦ ٣٠٥/٣ الشعبيِّ: في الرجل / يحضر الجنازة، وهو على غير وضوء؟ قال: ((يُصلّي عليها)). ١١٥٨٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل(١) ومُطيع عن الشعبيِّ قال: (يُصلّي عليها)) زاد فيه مطيع: ((ليس فيها ركوع ولا سجود)))(٢). ٩٦- في الرجل يفوته (بعض)(٣) التكبير على الجنازة یقضیه أم لا؟ وما ذُكر فيه ١١٥٩٠ - حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر: أنه لم يكن يقضى ما فاته من التكبير على الجنازة. ١١٥٩١ - حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان على الجنازة، فبادر، فكبِّر ما فاتك قبل أن تُرفع)). ١١٥٩٢ - حدثنا حماد بن مَسْعدة عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((يبني على ما فاته من التكبير على الجنازة))(٤). ١١٥٩٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: ((يُكبِّر ما أدرك، ويقضي ما سبقه)) وقال الحسن: (يُكبِّر ما أدرك، ولا يقضي ما سبقه)). (١) في (ط س) و (س): ((سهل)) والصواب: إسماعيل وهو ابن أبي خالد. انظر الأثر عند عبدالرزاق (٦٢٨٠) فقد أخرجه من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ومطيع هو: الغزال، أبو الحسن. (الجرح ٣٩٩/٨). (٢) ما بين القوسين سقط من (م). وجاء في (أ) بعده هذه العبارة: ((هذا الباب ذكر في الأصل أن بَقيَّ بن مَخْلد لم يقريء أصحابه ... عليه في كتابه)). (٣) سقطت من (م). (٤) فى (ط س): ((على جنازة)). ٥٠٤ 1 ٥ - كتاب الجنائز باب: ٩٦-٩٨ ١١٥٩٤ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبيِّ وعطاء قالا: ((لا تقض ما فاتك من التكبير على الجنازة)). ١١٥٩٥- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد قال: ((يقضي)). ١١٥٩٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة قال: ((يُكبِّر ما أدرك، ولا يقضي ما فاته)). ١١٥٩٧ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبدالله بن الزبير عن مبارك عن يعقوب عن مطر عن حُميد بن عبدالرحمن قال: ((يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة)). ٩٧- في الرجل ينتهي إلى الإمام، وقد كبّر أيدخل معه أو ينتظر حتى يبتدىء بالتكبير؟ ١١٥٩٨ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن الحارث أنه كان يقول: ((إذا انتهى الرجل إلى الجنازة وقد سُبِق ببعض التكبير، لم يُكبِّر حتى يكبّر الإمام)). ١١٥٩٩ - حدثنا/ معاذ عن أشعث عن الحسن: في الرجل ينتهي إلى ٣٠٦/٣ الجنازة، وهم يُصلُّون عليها قال: ((يدخل معهم بتكبيرة)). ٩٨- من كان لا يجهر بالتسليم على الجنازة ١١٦٠٠ - حدثنا ابن فُضيل عن الحسن بن عبيدالله عن إبراهيم: أنه كان لا يجهر بالتسليم على الجنازة. ٥٠٥ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٩٩ ٩٩- في التسليم على الجنازة كم هو؟ ١١٦٠١ - حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا صلَّى على الجنازة رفع يديه، فكَبَّر، فإذا فرغ، سلّم على يمينه واحدة. ١١٦٠٢ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عُمير بن سعيد(١) قال: ((صلَّى عليٌّ على يزيد بن المُكفَّف، فكَبَّر عليه أربعاً، وسلَّم تسليمة خفیة عن یمینه)). ١١٦٠٣ - حدثنا وكيع والفضل بن دُكين عن سفيان عن إبراهيم ابن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يُسلّم على الجنازة تسليمة. ١١٦٠٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث قال: ((صَلّيْتُ خلفه(٢) على جنازة، فسلَّم عن يمينه حين فرغ: السلام عليكم. ١١٦٠٥ - حدثنا ابن نُمير عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كان يُسلِّم على الجنازة تسليمة. ١١٦٠٦ - حدثنا جرير عن الشيبانيٌ عن عبدالملك بن إياس(٣) عن إبراهيم قال: ((تسليم السهو والجنازة واحد)). (١) في (أ) و (م): ((عمير بن معبد)) وهو خطأ. ولا يوجد في كتب الرجال -حسب بحثي - رجل بهذا النسب، إلا واحد لا يحتمله، وهو عمير بن معبد، من بني ضبيعة، صحابيٌّ شهد بدراً والمشاهد (الاستيعاب ١٢٢٠/٣). وعمير بن سعيد هو: النخعي، ترجم له في ((تهذيب الكمال)) (٣٧٦/٢٢). (٢) في (ط س): ((صليت خلف عليّ على ... )). (٣) في (س): ((عبدالملك بن عباس)) أو نحوها. ٥٠٦ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٩٩ ١١٦٠٧ - [حدثنا حفص عن الشيباني عن عبدالملك بن إياس عن إبراهيم قال](١))(٢) ((يُسلِّم على الجنازة تسليمة)). ١١٦٠٨ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن(٣) مَزْيد (٤) قال: ((صليتُ خلف جابر بن زيد، فسلّم تسليمة (أولها عن يمينه، وآخرها عن شماله))(٥). ١١٦٠٩ - حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن أبيه/ قال: ((صلَّى ابن سيرين ٣٠٧/٣ فسلّم تسليمة)(٦)، فأسمع على الجنازة)). ١١٦١٠ - حدثنا حفص بن غِيّاث عن أبي العَنْبس عن أبيه أنه قال: ((صَلّيتُ خلف أبي هريرة على جنازة، فكبّر عليها (أربعاً)(٦)، وسلَّم عن یمینه تسلیمة». ١١٦١١ - حدثنا وكيع والفضل بن دُكين عن سفيان عن منصور بن حَيَّان(٧) عن سعيد بن جُبير: أنه كان يُسلِّم على الجنازة تسليمة. (١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). (٢) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (م). (٣) في (م): ((أبي هلال بن مرثد)) ولا وجود له في كتب الرجال. وفي (أ): ((أبي هلال ابن بريد» بدون نقط، وفي (س): ((أبي هلال عن ... )). (٤) في (ط س) و (م) و (س): ((مرثد)) وفي (أ) بدون نقط وراجعته، فلم أجد أحداً بهذا الاسم يحتمله، وراجعت الرواة عن جابر بن زيد -أبو الشعثاء - فوجدت مزید بن هلال. فوقع في خلدي أنه هو، لكن تحرف في النسخ إلى مرثد، فلذلك أثبته، والله أعلم. (٥) في (ط س): ذكر بعد هذا الأثر الإسناد السابق ونصف متنه ودمج من المتن الذي بعده، وليس موجواً في كل النسخ؛ فالظاهر أنه خطأ. (٦) ما بين القوسين سقط من (م). (٧) في (م): ((منصور بن حبان)) وفي (أ) غير منقطة، والصواب المثبت. ٥٠٧ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٩٩- ١٠٠ ١١٦١٢ - حدثنا محمد بن أبي عديّ عن أشعث عن الحسن قال: ((يُسلِّم تسليمة تلقاء وجهه، ويَرْدُّ مَنْ خلف الإمام)). ١١٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالله بن نُمير عن حُرَيث قال: ((رأيتُ عامراً صلى على جنازة، فسلّم عن يمينه وعن شماله)). ١١٦١٤ - حدثنا يحيى بن آدم عن قُطْبة عن الأعمش عن يحيى: أنه كان إذا صَلَّى على جنازة، سَلَّم تسليمة واحدة. ١١٦١٥ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عمرو بن مهاجر قال: ((صليتُ مع واثلة على ستين جنازة، من الطاعون -رجال ونساء-، فكَبَّر أربع تكبيرات، وسلَّم تسليمة. ١١٦١٦ - حدثنا زيد بن حُبَاب قال: حدثني عبدالله بن العلاء قال: ((صَلّيتُ خلف مكحول على جنازة، فسلَّم تسليمة عن يمينه)). ١١٦١٧ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عاصم قال: سألتُ غُنيماً (١)، قلتُ: أُسلّم في الصلاة على الجنازة؟ قال: ((نعم ألَسْتَ في صلاة؟!)). ١١٦١٨ - حدثنا الفضل بن دُكين عن الحسن عن أبي الهيثم عن إبراهيم: أنه كان يُسلِّم على الجنازة، عن يمينه، وعن يساره. ١٠٠ - في الرجل يكون مع الجنازة، من قال: لا یجلس، حتی تُوضع ١١٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن مبارك عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((كان المِسْور بن مَخْرمة إذا شهد جنازة، لم يجلس حتى تُوضع)). (١) هو غنيم بن قيس المازني، أدرك زمن النبوة، ولا تصح له صُحْبة ولا رؤية، وحديثه عن الصحابة في صحيح مسلم وغيره. (الإصابة ٦٩/٨ برقم ٦٩٢٢). ٥٠٨ ١ ٥ - كتاب الجنائز باب: ١٠٠ ١١٦٢٠ - حدثنا حفص بن غياث عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة: أنه لم يكن يَقْعُد، حتى يُوضَع السرير. ١١٦٢١ - حدثنا الفضل بن دُكين وكثير بن هشام (عن(١) هشام)(٢) الدستوائي / عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد يرفعه قال: ٣٠٨/٣ ((إذا كنتم في جنازة، فلا تجلسوا حتى يُوضَع السرير)). ١١٦٢٢ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين وأبي هُبيرة(٣) عن ابن عمر: أنه كان إذا صحب جنازة، لم يجلس حتى يُوضَع السرير. ١١٦٢٣ - حدثنا حفص عن حجاج عن فُضيل عن إبراهيم قال: ((إذا وضع السریر، فاجلس)». ١١٦٢٤ - حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى قال: ((رأيتُ عروة بن الزبير في جنازة، فاتكأ على حائط، فجعل يقول: وضعت الجنازةُ؟ فلم يجلس، حتی وضعت)). ١١٦٢٥ - حدثنا يحيى بن آدم عن زُهير عن مُغيرة عن إبراهيم والشعبيِّ قالا: ((كانوا يكرهون أن يجلسوا، حتى تُوضَع الجنازة عن مناكب الرجال)». ١١٦٢٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي(٤) عن أبي (١) في (ط س): ((كثير بن هشام وهشام الدستوائي)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (م). (٣) في (ط س) و (م): ((ابن هبيرة)) وهو خطأ. وأبو هبيرة اسمه: يحيى بن عباد السلمي الكوفي. انظر ترجمته في («تهذيب الكمال)» (٣٩٠/٣١). (٤) في (م): ((أبي مالك الأصمعي))! ٥٠٩ ---- İ أ - - ٥ - كتاب الجنائز باب: ١٠٠- ١٠١ حازم قال: ((مشيتُ مع الحسن بن عليّ وأبي هريرة وابن الزبير، فلما انتهوا إلى القبر، قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلسوا. ١١٦٢٧ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد: أنه كان لا يجلس حتی تُوضع. قال: وكان الحسن لا یری به بأساً. ١١٦٢٨ - حدثنا عائذ بن حبیب عن یحیی بن سعید عن واقد بن عمرو ابن سعد بن معاذ قال: «كنت في جنازة، فلم أجلس حتى وضعت على الأرض، ثم أتيتُ نافع بن جبير، فجلستُ إليه فقال: مالي لم أرك جلستَ حتى وضعت الجنازة؟ فقلت: ((ذلك الحديث الذي بلغني عن أبي سعيد)) فقال نافع: ((حدثني مسعود بن الحَكَم أن علياً حَدَّثه: أن رسول الله وَّ قام، ثم قعد)). ١٠١ - من رَخْص في أن يجلس قبل أن تُوضع ١١٦٢٩ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس(١) بن أبي يحيى عن أبيه قال: ((رأيت ابن عمر ورجلاً آخر يجلسان قبل أن تُوضع الجنازة)). ١١٦٣٠ - حدثنا عبدالوهاب / الثقفيُّ عن محمد بن عمرو: أن القاسم وسالماً كانا يمشيان أمام الجنازة، ويجلسان. ٣٠٩/٣ ١١٦٣١ - حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن سعيد: أنه رأى الحسن جلس قبل أن تُوضع الجنازة على القبر. 1 ١١٦٣٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعامر (١) في (م): ((أنس)) وهو خطأ. ٥١٠ ٥ - كتاب الجنائز باب: ١٠١-١٠٢ قالا: ((لا بأس أن يجلس قبل أن تُوضع الجنازة في (١) القبر. ١١٦٣٣ - حدثنا أبو معاوية قال: ثنا الأعمش عن المِنْهال عن زاذان عن البراء قال: ((خرجنا مع رسول الله وَ لّ في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولمَّا يُلْحَد (٢) قال: فجلس رسول الله وَّ، وجلسنا حوله، كأنما على رؤوسنا الطير)). ١١٦٣٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن الجُريريِّ عن مُوَرِّق العِجْليُ قال: («ما أنت بعادل بين أمرين إلا وجدت أمثلهما عند الله أيسرهما(٣). فاجلس في قيام الجنازة)). ١١٦٣٥ - حدثنا وكيع عن أبن أبي ذئب عن سعيد المقبريِّ عن أبيه قال: رأيت أبا هريرة ومروان، يمشيان أمام الجنازة، ثم جلسا، فجاء أبو سعيد الخُدريِّ قال: ((قُمْ أيها الأمير، فقد علم هذا -يعني أبا هريرة- أن النبي پڼ كان إذا اتبع الجنازة، لم يجلس حتی توضع)). ١٠٢- في الرجل يُصلّي على الجنازة أله(٤) أن لا یرجع حتی یُؤذن له؟ ١١٦٣٦ - حدثنا ابن المبارك عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((كان المِسْور ابن مخرمة لا یرجع حتی یُؤذَن له». (١) في (ط س): ((على القبر)). (٢) لما يلحد: اللحد هو الحفرة المائلة في داخل القبر، التي تكون في أحد جنبي القبر. ويدخل الميت فيها. (٣) في (م): ((مسيرهما)) وهو خطأ (٤) في (ط س): ((له أن ... )). ٥١١ ٥ - كتاب الجنائز باب: ١٠٢ ١١٦٣٧ - حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: ((إذا صَليّتم على الجنازة، فقد قضيتم ما عليكم، فخلّوا بينها وبين أهلها». ١١٦٣٨ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: ((امشِ مع الجنازة ما شئتَ، ثم ٣١٠/٣ ارجع/ إذا بدا لك)). ١١٦٣٩ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد: أنه كان لا يرى لهم إذناً، ويقول: ((ما سلطانهم علينا؟!)). ١١٦٤٠ - حدثنا الفضل بن دُكين عن موسى بن نافع قال: ((رأيتُ سعید بن جبیر صلی علی جنازة، ثم رجع)). ١١٦٤١ - حدثنا عبد الله بن نُمير عن ابن جُرَيج قال: قال رجل النافع: أكان ابن عمر يرجع من الجنازة قبل أن يُؤدن له بعد فراغهم؟ قال: ((ما كان پرجع حتی یُؤدن له». ١١٦٤٢ - حدثنا شَرِيك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: ((أميران، وليسا بأميرين: صاحب الجنازة إذا صَلَيِّت عليها، لم ترجع إلا بإذنه، والمرأة الحاجَّة على رفقتها إذا حاضت)). ١١٦٤٣ - حدثنا وكيع عن أبي جَنَاب(١) عن طلحة عن إبراهيم عن (١) في (ط س) و (م): ((أبي خباب)) وهو خطأ. وفي (أ) غير منقطة. وفي (س) غير واضحة لغلبة السواد وأما في (و) فهي على الصواب: ((أبي جناب)) ووضع فوقها بخط صغير: ((يحيى بن أبي حية)) وهو اسم أبي جناب. وانظر ترجمته في ((تهذيب الكمال» (٢٨٤/٣١). ٥١٢ 1 ـنظم ٥ - كتاب الجنائز باب: ١٠٢ عبدالله قال: ((أميران، وليسا بأميرين: صاحب الجنازة، والحائض في الرُّفقة))(١). ١١٦٤٤ - حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْول عن طلحة (عن)(٢) عمر: مثله. ١١٦٤٥ - حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مَسْروق(٣) عن طلحة اليامي قال: كان يقال: ((أميران، وليسا بأميرين(٤): الجنازة على من يتبعها، والمرأة الحاجَّة على رفقتها إذا حاضت)). ١١٦٤٦ - حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن داود بن أبي الفُرَات قال: كنتُ مع أبي قلابة في جنازة، فلما صلى انصرف. قال: فقلت له: قبل أن يُؤذَن لك؟ قال: فقال: ((أهم أُمراء علينا؟!». ١١٦٤٧ - حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن أبي عَقِيل قال: قلت له: على من تبع الجنازة إذن؟ قال: ((لا، ولكن يحتشم الرجل أن يرجع حتى يؤذن له)». ١١٦٤٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن محفوظ بن علقمة عن عبدالله(٥) عن أبي هريرة قال: ((أميران، وليسا بأميرين: المرأة تكون مع (١) في (ط س): ((على الرفقة)) وفي (م): ((والرفقة))! (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س) و (م): ((سعيد عن مسروق)) وهو خطأ. وسعيد بن مسروق هذا هو: الثوريُّ - والد سفيان الثوري -. (٤) في (ط س): ((بأمرين))! (٥) في (أ): ((عبدالملك عن أبي هريرة)). ٥١٣ - ٥ - كتاب الجنائز باب: ١٠٢-١٠٣ ٣١١/٣ الرُفقة فتحج أو تعتمر، فيصيبها أذى من الحيض. قال: ((لا ينفروا حتى تَطْهُر وتأذن(١) لهم، والرجل يخرج مع الجنازة، لا يرجع حتى يُؤذن/ له، أو یدفنوها، أو یواروها». ١١٦٤٩ - حدثنا مرحوم بن عبدالعزيز عن حبيب أبي محمد(٢) قال: كنتُ مع الحسن في جنازة، فلما أُذن لهم، قلت للحسن: قد أُذِن لهم؟ قال: ((وهل علينا إذن)). ١١٦٥٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: ((يتبع الجنازة ما بدا له، ويرجع إذا بدا له)). ١١٦٥١ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن: مثله. ١١٦٥٢ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ((أميران، وليسا بأميرين: الرجل يُصلِّي على الجنازة ليس له أن يرجع إلا بإذن أهلها، والمرأة تكون مع القوم، فتحيض قبل أن تطوف بالبيت يوم النحر، ليس لهم أن ينفروا إلا بإذنها)). ١٠٣- في المرأة أين يُقام منها في الصلاة؟ والرجل أين يُقام منه؟ ١١٦٥٣ - حدثنا عبدالله بن مبارك عن حسين المُكْتِب عن عبدالله بن بُريدة عن سَمُرة بن جُنْدب: أن النبيَّ ◌َّهِ صَلَّى على امرأة، فقام وسطها. (١) في (م): ((ويؤذن لهم». (٢) في (أ) و (و): ((حبيب بن أبي محمد)) وفي (ط س) و (س): ((حبيب بن محمد)) والمثبت أصحُّ. وهو: حبيب المعلم. ٥١٤ ٥ - كتاب الجنائز باب: ١٠٣ ١١٦٥٤ - حدثنا وكيع عن همام عن نافع أبي غالب (١) عن أنس: أنه أتي بجنازة رجل، فقام عند رأس السرير، وجيء بجنازة امرأة، فقام أسفل من ذلك عند الصدر (٢) فقال العلاء بن زياد: هكذا رأيتَ رسول الله وله يصنع؟ قال: نعم. ثم أقبل علينا فقال: ((احفظوه). ١١٦٥٥ - حدثنا سهل بن يوسف عن حُميد عن يزيد بن أبي منصور قال: قلت لأبي رافع: أين أقوم من الجنازة؟ فخلع نعله، ثم قال: ((ههنا)). يعني وسطها. ١١٦٥٦ - حدثنا سهل بن يوسف عن حُميد قال: ((صَلّيتُ خلف الحسن ما لا أُحصي على الجنائز للرجال والنساء، فما رأيته يبالي أين قام منها؟!)). ١١٦٥٧ - حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ قال:/ ٣١٢/٣ ((يقوم(٣) الذي يُصلّي على الجنازة عند صدرها)). ١١٦٥٨ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن قال: ((يُقَام من المرأة حيال ثدييها(٤)، ومن الرجل فوق ذلك)). ١١٦٥٩ - حدثنا محمد بن أبي عديِّ عن أشعث عن الحسن قال: ((المرأة عند فخذيها، والرجل عند صدره في القيام)). (١) في (م) و (س): ((غالب وأبي غالب)). وفي (أ): ((غالب أو أبي غالب)) وما أثبته هو الصحيح - إن شاء الله- فإن اسم أبي غالب نافع. (٢) في (ط س) و (م) و (و): (السرير)). (٣) في (ط س) و (م): ((لا يقوم)) (٤) حيال ثدييها: يعني بإزائها ومقابلها. ((القاموس)) (١٢٧٩). ٥١٥ ٥ - كتاب الجنائز باب: ١٠٣-١٠٤ ١١٦٦٠ - حدثنا حفص عن أبي العُمَيس عن أبي حَصِين(١) قال: ((كان عبدالله إذا صَلَّى على الجنازة، قام وسطها، ويرفع عن (٢) صدر المرأة شيئاً)). ١١٦٦١ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سفيان عن ليث عن عطاء قال: ((إذا صَلَّى الرجل على الجنازة، قام عند الصدر)). ١١٦٦٢ - حدثنا شَريك عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يقوم الذي يُصلِّ على الجنازة عند صدرها)). ١٠٤ - ما قالوا فيه: إذا اجتمع رجل وامرأة کیف یصنع في القيام عليهما؟ ١١٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن عَوَّام عن حُصين عمن سمع سعيد بن جبير قال: ((إذا كانت جنازة رجل وامرأة، جيء بالمرأة، فوضع رأسها عند كتفيٌّ الرجل، ثم يقوم الإمام عند رأس المرأة ووسط الرجل)). ١١٦٦٤ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عمرو بن مهاجر قال: ((صليتُ مع واثلة بن الأسقع على ستين جنازة، من الطاعون، رجال ونساء، فجعلهم صَفّين: صفُّ النساء بين أيدي الرجال، رأس سرير المرأة عند رجلي صاحبتها، ورأس الرجل عند رجلي سرير صاحبه)). ١١٦٦٥ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن منصور عن حبيب بن أبي (١) في (ط س): ((أبي الحسين)) خطأ. (٢) في (ط س): ((من صدر ... )). ٥١٦ ٥ - كتاب الجنائز باب: ١٠٤-١٠٥ ثابت قال: ((قدم سعيد بن جبير على أهل مكة، وهم يسوون بين الرجل والمرأة إذا صَلَّوا عليهما في رؤوسهما وأرجلهما، فأرادهم(١) على أن يجعلوا(٢) رأس المرأة عند وسط الرجل)). ١١٦٦٦ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم: في الجنائز - رجال ونساء - يُسوّون رؤوسهم، ويكونون صفاً (٣) بين الإمام والقبلة. ٣١٣/٣ ١١٦٦٧ - حدثنا / هُشيم عن إسماعيل وزكريا عن الشعبيِّ: كما قال إبراهيم. ١١٦٦٨ - حدثنا هُشيم عن داود قال: سمعتُ سعيد بن المُسيّب: يقول ذلك. ١١٦٦٩ - حدثنا جعفر بن عون عن ابن جُرَيج عن سليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع قال: ((كان يجعل رؤوس الرجال إلى رُكب النساء)). ١١٦٧٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي المِقدام عن سعيد بن المُسيّب قال: ((يُفَضَّلُ الرجل بالرأس)). ١٠٥- في جنائز الرجال والنساء من قال: الرجل مما يلي الإمام، والنساء أمام ذلك؟ ١١٦٧١ - حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن يونس عن هلال المازنيٌ قال: ((رأيتُ أبا هريرة يُصلِّ على جنائز(٤) (رجال)(٥) ونساء تسع (١) في (ط س): ((فأراهم ... )). (٢) في (أ): ((يجمعوا)). (٣) في (ط س): ((ويكون صفان)). (٤) في (ط س) و (م): ((جنازة)). (٥) سقطت من (م). ٥١٧ ٥ - كتاب الجنائز باب: ١٠٥ أو سبع، فقدم النساء مما يلي القبلة، وجعل الرجال يلون الإمام)). ١١٦٧٢ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا صَلَّى على جنازة - رجال ونساء -، جعل الرجال مما يليه، والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة. ١١٦٧٣ - حدثنا ابن نُمير عن حَجَّاج عن عثمان بن عبدالله بن مَوْهب: أن زيد بن ثابت وأبا هريرة كانا يفعلان ذلك. ١١٦٧٤ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم: في جنائز رجال ونساء قال: ((تكون النساء أمام الرجال». ١١٦٧٥ - حدثنا هُشيم عن إسماعيل وزكريا عن الشعبيِّ: كما قال إبراهيم. ١١٦٧٦ - حدثنا هُشيم عن داود قال: سمعتُ سعيد بن المُسيّب يقول ذلك. ١١٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: كان الحارث إذا صَلَّى على جنائز رجال ونساء، جعل الرجال يلونا، ويُقدِّم النساء. ١١٦٧٨ - حدثنا حاتم بن وَرْدان عن يونس عن عَمَّار -مولى بني هاشم - قال: شهدتُ أمَّ كلثوم وزيد بن عمر ماتا في ساعة واحدة، فأخرجوهما، فَصلَّى/ عليهما سعيد بن العاص، فجعل زيداً مما يليه، وجعل أمَّ كلثوم بين يدي زيد، وفي الناس يومئذ ناس من أصحاب النبيِّ وَلّ، والحسن والحسين في الجنازة. ٣١٤/٣ ٥١٨ ٥ - كتاب الجنائز باب: ١٠٥ ١١٦٧٩ - حدثنا شَريك عن أبي إسحاق (عن الحارث)(١) عن عليّ قال: ((إذا اجتمعتْ جنائز رجال ونساء، جُعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء (مما)(١) يلي القبلة، والحُرُ(٢) والعبد: يُجعل الحُرُّ مما يلي الإمام، والعبد مما يلي القبلة)). ١١٦٨٠ - حدثنا حماد بن مَسْعدة عن عبد ربِّه بن أبي راشد قال: ((كان الناس في طاعون الجارف يُصلُّون على جنائز الرجال والنساء متفرقين، فجاء جابر بن زيد -فيما يحسب عبد ربِّه- فجعل النساء أمام الرجال، فصلى عليهم جميعاً». ١١٦٨١ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريّ: أنه كان إذا صَلَّى على جنائز الرجال والنساء، جعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء وراء ذلك. ١١٦٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن أبي حَصِين عن موسى ابن طلحة عن عثمان: أنه صَلَّى على رجل وامرأة، فجعل الرجل مما يليه. ١١٦٨٣ - حدثنا جعفر بن عون عن ابن جُرَيج عن سليمان بن موسى عن واثلة قال: ((وقع الطاعون بالشام، فمات فيه بشر كثير، فكان يُصلِّ على الرجال والنساء جميعاً. يجعل الرجال مما يليه، والنساء مما يلي القبلة». ١١٦٨٤ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيٌ عن الشعبيِّ قال: (((إذا اجتمع جنائز رجال ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء أمام ذلك (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((فالحر)). ٥١٩ ٥ - كتاب الجنائز باب: ١٠٥-١٠٧ مما يلي القبلة)). ١١٦٨٥ - حدثنا ابن مُسْهر عن الشيباني عن الشعبيِّ قال:)(١) ((صلَّى عبدالله بن عمر على أمّ كلثوم بنت عليّ، وابنها زيد. قال: فجعل الغلام مما يليه والمرأة مما يلي القبلة)». ١٠٦ - من كان يجعل النساء مما يلي الإمام ١١٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالله بن رجاء عن عبيدالله بن عمر عن سالم والقاسم قالا: ((النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة)). ٣١٥/٣ ١١٦٨٧ - حدثنا / ابن عُلَيَّة عن ليث عن عطاء قال: ((الرجال بين يدي النساء)). ١١٦٨٨ - حدثنا سهل بن يوسف عن حُميد عن بكر قال: كان مَسْلمة ابن مُخَلَّد بمصر. قال: فجاؤونا(٢) برجال ونساء، فجعلوا لا يدرون كيف يصنعون؟! فقال مَسْلمة: ((سُنَّتكم في الموت، سُنَّتكم في الحياة)) قال: فجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال أمام ذلك. ١٠٧ - من كان يُصلِّي على الرجال على حِدَة وعلى المرأة على حِدَة ١١٦٨٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عطاء بن السائب عن ابن مُغَفَّل: أنه صَلَّى على الرجال على حِدَة، وعلى المرأة على حِدَة، ثم أقبل على القوم، (١) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (م). (٢) فى (ط س): ((فجاءنا)) والصحيح المثبت. ٥٢٠