النص المفهرس

صفحات 261-280

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٥٣-٥٤
١٠٣٣١ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب
قال: ((ليس في مال العبد زكاة)).
١٠٣٣٢- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((العبد وماله
لسيِّده، الزكاة على المولى، وليس على العبد زكاة)).
١٠٣٣٣- حدثنا زيد بن حُباب عن حماد بن سلمة عن عبدالله بن كثير
عن مجاهد قال: ((ليس في مال العبد زكاة)).
١٠٣٣٤ - حدثنا محمد بن بكر (١) عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن
جابر قال: ((ليس في مال العبد زكاة)).
١٠٣٣٥- حدثنا يحيى بن عبدالله(٢) بن أبي غَنّة(٣) عن عبدالملك عن
عطاء قال: ((ليس على العبد زكاة)).
٥٤- من قال: على العبد زكاة في ماله
١٠٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن عثمان بن غياث عن
عكرمة: أنه سئل عن العبد هل عليه زكاة؟ قال: ((هل عليه صلاة؟!)).
١٠٣٣٧- حدثنا ابن مهدي عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه قال:
((في مال العبد زكاة)).
(١) في (ظ) و(أ): ((محمد بن أبي بكر)) وهو خطأ.
(٢) كذا هو في جميع النسخ، وراجعت كتب الرجال، فلم أجد أحداً يحمل هذا
النسب، وراجعت ترجمة عبدالملك -وهو ابن أبي سليمان العرزمي- فلم أجده
في الرواة عنه، لكن في الرواة عن عبدالملك: يحيى بن عبدالملك بن أبي غنية.
فالظاهر أنه هو المقصود، لكن أخطأ النساخ فقالوا : ... بن عبدالله)).
(٣) في (ط س) و(ظ) و(م) و(س): ((عتبة)) وهو خطأ. والمثبت من (أ).
٢٦١

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٥٤-٥٥
١٠٣٣٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن جابر(١)
الحذَّاء قال: قلت لابن عمر: في مال العبد زكاة؟ قال: مسلم هو؟ قلت:
١٦١/٣ نعم. قال: ((في مائتي درهم خمسة (دراهم)))(٢)./
٥٥- في زكاة الدین
١٠٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم (٣)
قال: سُئل عليٌّ عن الرجل يكون له الدين على الرجل؟ قال: ((يُزَكِيه
صاحب المال. [قال](٤) فإن تَوِيَ(٥) ما عليه، وخشي أن لا يُقضى(٦)؟ قال:
يمهل، فإذا خرج أَدَّى زكاة ما مضى))(٧).
١٠٣٤٠- حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: ((نُبِّتُ إن علياً
قال: ((إن كان صادقاً، فليزك إذا قبض -يعني: الدیْن-)).
١٠٣٤١- حدثنا مُعْتَمِر عن لیث عن طاوس قال: ((إذا كان لك دین فزَكِه)).
١٠٣٤٢- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: «لينظر
ما كان عليه من دين فليعزله، وما(٨) كان له من دين ثقة فليزكّه، وما كان(٨)
لا یستقرُ یعطیه الیوم، ویأخذ إلی یومین فلیزكّه)).
(١) في (ط س): ((خالد الحذاء)) وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ظ) و(م).
(٣) في (ط س) و(م): ((عن الحسن)) والصواب المثبت.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) توي: أي هلك (القاموس: ١٦٣٤). وفي (أ) و(ظ) و(م): ((توا)).
(٦) في (م) و(ظ): ((وخشي أن يمطله)) ..
(٧) في (ط س) و(م): ((أدى زكاة ماله)) والصواب المثبت.
(٨) في (ط س) و(م): ((ومن كان ... )) ومن هذا إلى آخر الأثر جعله في (ط س) عنوان باب.
٢٦٢

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٥٥
١٠٣٤٣- حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال:
(ُزکِیه)).
١٠٣٤٤ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال:
«زکاة(١) أموالکم حول(٢) إلی حول، وما كان من دين ثقة فزكوه، وما(٣) كان
من دین ظنون(٤) فلا زکاة فیه، حتی یقضیه صاحبه)).
١٠٣٤٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن جابر
قال: ((یز کیە)).
١٠٣٤٦ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن يزيد بن يزيد(٥) بن
جابر أن عبدالملك (بن أبي بكر)(٦) أخبره أن عمر قال الرجل: ((إذا حِلْت(٧)
فاحسب دينك. وما عندك، فاجمع ذلك جميعاً، ثم زَكِه)).
١٠٣٤٧ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال: ((ما كان من
دين -فيما لا ترجوه (٨) - فاحسبه، ثم أخرج ما عليك، ثم زَكِ ما بقي)).
(١) في (ط س): ((زكوا زكاة)) !!
(٢) في (ط س) و(م) و(س): ((حولاً)) والمثبت أصوب في الإعراب.
(٣) في (ط س) و(م) و(س): ((وإن كان من ... )) والمثبت أنسب.
(٤) في (ط س) و(م): ((مظنون))، والمثبت أصحُّ. والظَنَون من الديون - كصَبور- ما لا
يدري أيقضيه آخذه أم لا؟ ((القاموس)) (١٥٦٦).
(٥) في (ط س) و(م) و(س): ((يزيد بن زيد عن جابر))، وفي (ظ) و(أ): ((يزيد بن يزيد
عن جابر)) وكلاهما خطأ. وهو الأزدي الشامي. انظر ترجمته في ((تهذيب
الكمال».
(٦) سقطت من (ظ) و(م).
(٧) في (ط س): ((إذا حلب)).
(٨) في (ط س) و(س): ((فيما ترجوه)).
٢٦٣

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٥٥-٥٦
١٠٣٤٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن مجاهد
قال: ((إذا كنت تعلم أنه خارج فزكه)).
١٦٢/٣
١٠٣٤٩ - حدثنا يزيد/ بن هارون قال: حدثنا هشام عن محمد عن
عَبيدة قال: سُئل عليٌّ عن الرجل يكون له الدين الظنون أيُزكِّيه؟ فقال: ((إن
كان صادقاً فليزكه لما مضى إذا قبضه)).
١٠٣٥٠ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن أبي
عثمان قال: قلت للقاسم بن محمد: إنَّ لنا قرضاً (وقرضاً)(١) وديناً فنزكيه؟
قال: ((نعم. كانت عائشة تأمرنا أن نزكي ما في البحر)). وسألت سالماً؟
فقال: مثل ذلك.
٥٦- من قال: ليس في الدین زكاة حتى يُقبض
١٠٣٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهديٍّ عن سفيان عن أبي
الزناد عن عكرمة قال: ((ليس في الدین زكاة)».
١٠٣٥٢- حدثنا زيد بن الحُبَاب عن عبدالله بن المؤمَّل عن ابن أبي
مُلیکة عن عائشة قالت: ((ليس فيه زكاة حتى يقبضه)).
١٠٣٥٣- حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال:
«لا یزکیه حتی یقبضه)).
١٠٣٥٤ حدثنا أبو معاوية عن حجّاج عن عطاء قال: ((ليس على
صاحب الدين الذي هو له، ولا الذي هو عليه زكاة)).
(١) سقطت من (ط س) و(س).
٢٦٤

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٥٦ - ٥٧
١٠٣٥٥- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ((ليس
فیه زکاة حتی یقبضه)».
١٠٣٥٦ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن الحكم قال: ((خالفني إبراهيم فيه
فقلت: ((لا یُزگی ثم رجع إلى قولي)).
١٠٣٥٧ - حدثنا حماد بن خالد عن العُمَريّ عن عبدالرحمن بن
القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ((ليس في الدّيْن زكاة)».
٥٧- في العبد يتصدق من رخص أن يفعل
١٠٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد عن مُغيرة
عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يكافىء العبد أصحابه، وأن يَتَصدَّق من
الفضل کذلك».
١٠٣٥٩ - حدثنا فُضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال:
((يتصدق / العبد من قوته بالشيء(١) لا يُضِرُّ به)).
١٦٣/٣
١٠٣٦٠ - حدثنا ابن فُضيل عن حُصين(٢) عن سعيد بن جُبير أنه سأله
رجل فقال: أنا رجل مملوك، ومعي مال، أفأتصدق منه؟ قال: ((نعم، بثلاث
دراهم أو أربعة))(٣).
(١) في (م): ((بشيء لا يضربه))، وفي (س): ((وبالشيء ... )).
(٢) في (أ): ((حفص)).
(٣) في (ظ) و(م): ((بثلاثة دراهم أربعة))، وفي (ط س): ((بثلاث دراهم أو أربعة
دراهم)).
٢٦٥

٤ - كتاب الزكاة
باب : ٥٧
١٠٣٦١ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة(١) عن داود قال: سألتُ
سعيد بن المُسيّب ما يتصدق به العبد من ماله؟ قال: ((الصاع وشبهه)).
١٠٣٦٢- حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: ((يتصدق
العبد بما دون الدرهم».
١٠٣٦٣ - حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحَكّم عن عبدالله بن
نافع عن أبيه - وكان مملوكاً لبني هاشم- أنه سأل عمر (٢) أيتصدق؟ قال:
(بالدرهم والرغيف».
١٠٣٦٤ - حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن سالم قال: قال: ((يتقرب
بما استطاع من خیر)).
١٠٣٦٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وخيثمة -في
العبد یتصدق-؟ قالا: ((لا یتصدق بما فوق الدرهم)).
١٠٣٦٦ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: ((يتصدق
بالشيء ليس بذي بال))(٣).
١٠٣٦٧ - حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عُمَير -مولى آبي
اللحم - قال: كنتُ عبداً مملوكاً، وكنت أَتَصدَّق، فسألتُ النبيِّ وَّ؟ وكان
مولاي ينهاني أو سأله؟ فقال: ((الأجر بينكما)).
١٠٣٦٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الحَكَم عن عليٍّ قال:
((يتصدق بالدرهم)).
(١) في (ط س): ((يحيى بن زكريا عن ابن أبي زائدة)) وهو خطأ.
(٢) في (ظ) كأنها: ((سال معمر)).
(٣) في (ط س) و(ظ) و(م) و(س): ((بذي مال)) والمثبت من (أ).
٢٦٦

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٥٧-٥٨
١٠٣٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((كان
النبيُّ ◌َّلقول يجيب دعوة المملوك)).
١٠٣٧٠ - حدثنا أبو الأحوص عن مسلم عن أنس قال: ((كان النبيُّ ◌َه
یجیب دعوة المملوك)).
٥٨- من کره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه
١٠٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن ١٦٤/٣
عُبيد ابن/ سلمان(١) عن ابن المُسيّب قال: ((لا يَتَصدَّق العبد على
والده، ولا علی أمِّه إلا بإذن سیده)).
١٠٣٧٢- حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن درهم(٢) قال: سألتُ أبا
هريرة قلت: إنه قد جعل عليَّ مولاي درهماً في اليوم فأتصدق؟ قال: ((لا
يحل لك من دينك، ولا من مالك شيء إلا بإذنه، تناول المسكين اللقمة)).
١٠٣٧٣- حدثنا ابن نمير عن عبدالملك عن عطاء قال: «لا يتصدق
العبد بشيء من ماله إلا بإذن مولاه)).
١٠٣٧٤ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن سليمان قال: شهدتُ الشعبيَّ
وسأله مملوك قال: إني أكتسب كذا وكذا، فيأخذ مولاي كذا وكذا
أفأتصدق؟ قال: ((إذاً يكون الأجر لموالیك».
(١) في (ظ) و(م) و(س): ((سليمان)) وهو خطأ. والمقصود به: عبيد بن سلمان الأعرج
-مولی مسلم بن هلال -.
(٢) في (ط س): ((أبي رهم)) وهو خطأ. ودرهم هو: مولى حمزة مترجم في ((الجرح))
(٤٣٥/٣).
٢٦٧

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٥٩
٥٩- في المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد
١٠٣٧٥ - حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن خالد عن محمد: أن عمرو بن
العاص كان يأمر للمسكين بالشيء، فإذا لم يوجد وُضع حتى يعطيه غيره.
١٠٣٧٦ - حدثنا الثقفيُّ عن خالد عن عكرمة: أنه كره إذا أمر للسائل
بطعام، فلم يقدر عليه، أن يأكله حتى يَتَصدَّق به.
١٠٣٧٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن حباب بن المختار(١) عن عمرو بن
سعيد: أن سائلاً سأل حُميد بن عبدالرحمن؟ فقال له حُميد: إنك ضال -
وكأنه عباديٌّ(٢) - فأمر له بشيء فاستقلَّه وأبي أن يقبله، فقال له حُميد: ما
شئت! إن قبلته وإلا أعطيناه غيرك. ثم قال: كان يقال: ((رُدّوا السائل، ولو
بمثل رأس القطاة))(٣).
١٠٣٧٨- حدثنا عبدالسلام عن ليث عن طاوس: في الرجل يخرج
بالصدقة إلى السائل(٤)، فيفوت منه، فلا يجده؟ قال: ((يَصْرفها إلى غيره)).
١٠٣٧٩- حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي مَعْشر عن إبراهيم في
الرجل يخرج الصدقة إلى المسكين فيفوته؟ قال: ((يحبسها حتى يعطيها
(١) في (ط س): ((حبان بن يسار)) وهو خطأ. وحباب بن المختار مترجم في ((الجرح))
(٣٠٧/٣).
(٢) قال في ((لسان العرب)): والعباد: قوم من قبائل شتى من بطون العرب، اجتمعوا
على النصرانية، فأنفوا أن يتسموا بالعبيد وقالوا: نحن العباد. والنسب إليه عباديٌّ
كأنصاريّ، نزلوا بالحيرة. ((لسان العرب)) مادة: عبد (٢٧٢/٣).
(٣) القطاة: جمعها قطا، وهي: ضرب من الحمام. ويجمع على قطوات. ((المصباح
المنير)) (٥١٠).
(٤) في (ط س) و(م): ((إلى المسكين)) والمثبت أصوب، ويشمل المسكين وغيره.
٢٦٨

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٥٩-٦٠
١٦٥/٣ مسكيناً غيره، ولا يرجع في / شيء جعله لله)».
١٠٣٨٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين: في السائل إذا
خرج إليه بالكسرة (١) حبسها حتى يجيء غيره.
١٠٣٨١- [(حدثنا حفص عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان ابن
العاص يقول: ((إذا خرج إليه بالكسرة فلم يوجد حبسوها (٢) حتى يجيء
غيره)))(٣) .
١٠٣٨٢- حدثنا وكيع عن سفيان (عن عاصم عن ابن سيرين عن
عمرو بن العاص قال: (يضعها حتى يجيء غيره)))(٣) ](٤).
١٠٣٨٣- حدثنا عفان قال: حدثنا حمّاد بن سلمة عن حمّاد عن
إبراهيم، وعن حُميد عن بكر قالا: «يحبسها حتى يعطيها غيره)).
٦٠- من رخّص أن يصنع بها ما شاء
١٠٣٨٤ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ((يصنع بها ما
شاء)).
١٠٣٨٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن)(٥) أبي جعفر
(١) في (ط س): ((بالكسرة فلم يجده أحبسها)).
(٢) في (ط س): ((فلم يوجد أحبسها))!
(٣) سقط ما بين القوسين من (م).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (س).
(٥) سقطت من (ط س).
٢٦٩

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٦٠-٦١
(وعامر)(١) وعطاء قالوا: ((إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها)).
٦١ - من قال: يحتسب بما أخذ العاشر
١٠٣٨٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عبد العزيز بن صُهيب عن أنس والحسن
قالا: ((ما أُخذ منك على الجسور والقناطير، فتلك زكاة قاضية)).
!
١٠٣٨٧ - حدثنا أبو الأحوص وأبو بكر عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
((احتسب بما أخذ منك العَشَّارون(٢) من زكاة مالك)).
١٠٣٨٨ - حدثنا أبو أسامة عن الزّبرقان قال: سألتُ أبا رَزِين ما يأخذ
العَشَّار من التجار؟ قال: ((يُخْتَسبُ به من زكاته)).
١٦٦/٣
١٠٣٨٩ - حدثنا وكيع / عن سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم
والحسن قالا: ((ما أخذ منك العاشر فاحتسب به من الزكاة)).
١٠٣٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال:
((یحتسب به)).
١٠٣٩١- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((إذا مَرَّ على
العاشر، فأخذ منه احتسب به من زکاته)).
١٠٣٩٢ - حدثنا ابن عَيّاش عن عبدالعزيز بن عبدالله عن الشعبي
(قال)(٣) في الرجل يَمُرُّ بالعاشر، فيأخذ منه؟ قال: ((يحتسب ما أخذوا منه
من زكاة ماله)).
(١) سقطت من (أ).
(٢) في (ط س) و(م): ((العاشرون)) والعاشر هو الذي يتولى قبض العُشر (النهاية ٢٣٨/٣ -٢٣٩).
(٣) سقطت من (ظ) و(م).
٢٧٠

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٦١-٦٢
١٠٣٩٣- حدثنا وكيع عن قيس عن سالم عن سعيد بن جُبير قال:
(یحتسب به)).
١٠٣٩٤- حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبدالملك عن عطاء قال:
سألته؟ فقال: ((احتسب بما أخذ منك العاشر)).
٦٢- من قال: لا تحتسب بذلك من زكاتك
١٠٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء(١) عن ابن
أبي عروبة عن أيوب عن أبي قلابة قال: ((لا تحتسب بما أخذ منك
العاشر)).
١٠٣٩٦ - حدثنا عمر بن أيوب الموصليُّ عن جعفر عن ميمون قال:
«لا یحتسب به)).
١٠٣٩٧ - حدثنا وكيع عن شَرِيك عن ليث عن مجاهد وطاوس قالا:
«لا تحتسب ما أخذ منك العاشر)).
١٠٣٩٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر
قال: «لا یحتسب به)).
١٠٣٩٩ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن سَدير (٢) عن أبي جعفر
قال: ((لا تحتسب بما أخذ منك العاشر)).
(١) في (ط س): ((محمد بن سوار)» وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((السدي)) وهو خطأ. وسدير هو: ابن حكيم بن صهيب الصيرفي.
مترجم في ((الجرح)) (٣٢٣/٤). وضبط ((سَدِير)) بفتح فكسر مأخوذ من هامش
(لسان الميزان)) (٢٢٥/٣) وتوضيح المشتبه ٢٥٩/٢ في ترجمة ابنه.
٢٧١

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٦٣
٦٣ - في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد من كرهه
١٠٤٠٠ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن هشام أو غيره عن
الحسن: أنهما كانا یکرهان أن يُخرج الزكاة من بلد إلى بلد.
١٠٤٠١- حدثنا حفص عن / أشعث عن الحسن: أنه كره أن تُحْمل(١)
١٦٧/٣
الصدقة من بلد إلى بلد.
١٠٤٠٢- حدثنا ابن مهديِّ عن سفيان عن عبدالعزيز بن أبي رَوَّاد: أن
عمر بن عبدالعزيز بُعث إليه بزكاة من العراق إلى الشام، فردَّها إلى العراق.
١٠٤٠٣ - حدثنا الضحَّاك بن مَخْلد عن عثمان بن مُرَّةٍ (٢) قال: سألتْ
امرأةٌ القاسم؟ فقالت: اجتمع عندنا دراهم من زكاتنا، فبعثتُ بها إلى
الشام؟ فقال: ((ادفعوها إلى الأمير الذي بالمدينة)).
١٠٤٠٤ - حدثنا وكيع عن أبي لينة (٣) عن الضَّحَّاك قال: ((ضَعْ الزكاة
في القرية التي أنت فيها، فإن لم يكن فيها فقير فإلى التي تليها)).
١٠٤٠٥ - حدثنا أبو خالد - وليس بالأحمر- عن حماد بن سلمة عن
فَرِقْد السَّبَخي(٤) قال: بُعِث معي بزكاة إلى مكة، فلقيتُ سعيد بن جُبير،
فقال: ((رُدَّها إلى الأرض التي حملتها منها)).
(١) في (م): ((أن تخرج الزكاة)) وأشار إلى ذلك في هامش (ط س).
(٢) في (م): ((عمر بن مرة)) وهو خطأ.
(٣) في (م) و(س): ((أبي لبنية))، وفي (ط س): ((أبي ليث)) والصواب المثبت. ذكره
مسلم في كتاب ((الكنى والأسماء)) باب: (كنى شتى من باب اللام)، وذكر أن
اسمه: النضر بن طهمان.
(٤) في (ط س): ((السنجي)) خطأ.
٢٧٢
i

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٦٤ -٦٥
٦٤۔ من رَخَّص أن یُرسِل بها إلی بلد غیرہ
١٠٤٠٦ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: حدثنا وكيع عن أبي خَلْدة(٢) عن
أبي العالية: أنه بعث بصدقة ماله إلى المدينة.
١٠٤٠٧ - حدثنا هُشيم عن أبي ساسان(٣) عن ابن جُرَيج عن عطاء
قال: (هم المسلمون، فأعطه حیث شئت)).
١٠٤٠٨ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن میمون قال: کان یستحب
أن يرسل بالصدقة إلى أبناء المهاجرين والأنصار -الذين بالمدينة -.
٦٥ - من كان يرى أن يجلس المُصدِّق
فإن أُعطي شيئاً أخذه
١٠٤٠٩- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن أبيه قال: کان طاوس یری
أن يجلس المُصدِّق، فإن أُعطي شيئاً أخذ، وإن لم يُعَط شيئاً سكت.
١٠٤١٠ - حدثنا عبدالرحيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى
ابن حَبَّان(٤): أن شيخين من / أشجع أخبراه أن محمد بن مَسْلمة الأنصاريَّ ١٦٨/٣
-من أصحاب بدر- كان يقدم(٥) عليهم، فُيُصدِّق ماشيتهم في زمن عمر بن
الخطاب، فكان يجلس، فمن أتاه بشاة فيها وفاء من حَقِّه قبلها منه.
(١) سقطت من (ظ) و(م) و(س).
(٢) في (ط س): ((حدثنا أبو بكر عن أبي خالد عن أبي العالية))!
(٣) كذا في (ط س) و(أ) و(ظ). وفي (س): ((هشيم عن أبي سارق عن ابن جريج)
وفي (م): ((هشيم عن أبي سارق سنان ... )) والصواب: ((هشيم بن أبي ساسان عن ابن
جريج)) مترجم في الجرح ١١٦/٩.
(٤) في (ط س): ((بن حيان)).
(٥) في (ط س) و(ظ): ((يقوم)) والصواب المثبت.
٢٧٣

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٦٥-٦٦
١٠٤١١ - حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن (أبي)(١)
حارثة قال: ((بعثنا عمر مُصدِّقين، فكنا إذا أُتينا بشيء فيه وفاء من حقنا قبلنا
منه)).
١٠٤١٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَیج عن رجل عن طاوس
قال: ((يأتيهم المصدِّق على مياههم، ولا يستحلفهم)).
١٠٤١٣ - حدثنا أبو داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد
قال: ((كان المُصدِّق يجيء، فإن رأى إيلاً قائمة وغنماً صَدَّقها، ولم
ينتظر)).
٦٦ - زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة
١٠٤١٤ - (حدثنا ابن أبي شيبة)(٢) قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب
عن الزهريِّ قال: أمر رسول الله وَّه بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.
١٠٤١٥- حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر: أنه كان
يخرجها قبل الصلاة.
١٠٤١٦ - حدثنا ابن نُمير عن عبيدالله بن عمر (٣) عن نافع عن ابن
عمر، وعن الحجاج عن نافع عن ابن عمر: مثله.
(١) كذا في جميع النسخ ما عدا (ط س) ولعله غيرها لما أعياه البحث فلم يجد من
یکنی «أبا حارثة)) والله أعلم.
(٢) سقطت من (ط س) و(م) و(س)، وفي (م) و(ط س): ((حدثنا ابن عيينة قال:
حدثنا وكيع ... )) !!
(٣) في (ط س): و(س): ((عبدالله بن عمر)).
٢٧٤

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٦٦
١٠٤١٧ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن
عباس قال: (((إن)(١) السُّنَّة أن تُخرَج صدقة الفطر قبل الصلاة))(٢).
١٠٤١٨ - حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن أبي مَعْشر عن إبراهيم:
أنه كان يُحِبُّ أن يخرج زكاة الفطر قبل أن يَخْرج إلى الجَبَّانة(٣).
١٠٤١٩ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن عبدالله بن (مسلم بن) (٤)
يسار عن أبيه: أنه كان يُعطي صدقة الفِطْر قبل الصلاة.
١٠٤٢٠ - (حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم: أنه كان يخرجها قبل
الصلاة)(٥).
١٦٩/٣
١٠٤٢١ - حدثنا غَسَّان بن مُضَر عن سعيد بن يزيد قال: ((كان/ أبو
نَضْرة يقعد يوم الفطر في مسجد الحيِّ، فيؤتى بزكواتهم(٦)، ويرسل فيمن(٧)
بقي فيؤتى بزكاته، فيقسمها في فقراء الحيِّ، ثم يخرج)).
١٠٤٢٢- حدثنا يزيد بن هارون عن جُوَيْبر عن الضحاك قال: ((لا
يخرج الرجل يوم الفطر إلى المُصلَّى حتى يؤدي صدقة الفطر، وما على
أهله)».
(١) في (ط س): ((من السنة))، وفي (س): ((عن ابن عمر قال: ((إن السنة)) والصواب
المثبت.
(٢) في (ظ) و(أ): ((قبل الزكاة)) وهو خطأ.
(٣) الجبّانة: في الأصل الصحراء، وتطلق على المقبرة وبالكوفة محال تُسمَّى بهذا
الاسم. ((القاموس)) (١٥٣٠)، ((معجم البلدان)) (٩٩/٢).
(٤) سقطت من (ط س) و(م) و(ظ).
(٥) سقط ما بين القوسين من (ط س) و(م).
(٦) في (ط س) و(م): ((بزكاتهم)) والمثبت أصوب.
(٧) في (ط س): ((ويرسل إلى من ... )).
٢٧٥

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٦٦-٦٧
١٠٤٢٣ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن عكرمة قال: ((قَدِّمْ زكاتك قبل
صلاتك)).
١٠٤٢٤ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الحَكّم قال: ((كانوا
يستحبون إخراجها قبل الصلاة)) وقال عامر: ((إن شاء عَجَّلها، وإن شاء
آخرها».
١٠٤٢٥ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين: أنه كان
يعطي (١) صدقة الفطر بعد الصلاة.
١٠٤٢٦ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُطَرِّف قال: أخبرني حسين (٢)
عن مجاهد قال: ((صدقة الفطر يوم الفطر زكاة، ومن أعطاها بعد ذلك فهي
صدقة)).
١٠٤٢٧ - حدثنا أبو أسامة عن زُهير قال: ثنا أبو إسحاق قال: «كان أبو
مَيْسرة يُطْعِم بعد ما يُصلِّي)).
٦٧- في صدقة الفطر من قال: نصفُ صاعٍ برّ
١٠٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف ويزيد بن هارون
عن حُميد عن الحسن عن ابن عباس قال: ((فرض رسول الله وَ الو صدقة
الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير ذكر (أو أنثى)(٣)، صاعاً من تمر أو
شعیر أو نصف صاع من بر)).
(١) في (ط س): ((يعلمهم)).
(٢) في (ظ): ((حين مجاهد عن مجاهد))، وفي (س): حين مجاهد قال ... ))، وفي (أ)
غير واضحة.
(٣) سقطت من (ظ) و(م) و(أ).
٢٧٦

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٦٧
١٠٤٢٩ - حدثنا عبدالوهاب عن خالد عن أبي قلابة (عن عثمان قال:
((صاعٌ من تمر، أو نصف صاع من بُرِّ).
١٠٤٣٠ - حدثنا حفص عن عاصم عن أبي قلابة)(١) قال: أخبرني من
أدّى إلى أبي بكر صدقة الفطر نصف صاع من طعام.
١٠٤٣١ - حدثنا هُشيم عن سفيان بن حسين عن الزهريِّ عن / سعيد ١٧٠/٣
بن المُسيّب يرفعه: أنه سُئل عن صدقة الفطر؟ فقال: ((عن الصغير والكبير
والحر والمملوك، نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير)).
١٠٤٣٢ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((صدقة الفطر عن
الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان نصف صاع من قمح)).
١٠٤٣٣ - حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: ((عن كل إنسان
نصف صاع من قمح، ومن خالف القمح من تمر أو زبيب أو أقِط أو غيره
أو شعیر فصاع تام)).
١٠٤٣٤ - حدثنا هُشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبيِّ أنه كان
يقول: ((صدقة الفطر عمن صام من الأحرار، وعن الرقيق، من صام منهم
ومن لم يصم، نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير)).
١٠٤٣٥ - حدثنا هُشيم عن منصور عن الحسن أنه قال: مثل قول
الشعبيِّ فیمن لم يصم من الأحرار.
١٠٤٣٦ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عبدالكريم عن
إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبدالله أنه قال: ((مُدَّان من قمح، أو صاع
(من)(٢) تمر أو شعير)).
(١) سقط من (ظ) و(م) و (أ).
(٢) سقطت من (ظ).
٢٧٧

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٦٧
١٠٤٣٧ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن
.
جابر(١): مثله.
١٠٤٣٨- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن (عبدالكريم عن)(٢)
(ابن)(٣) طاوس عن أبيه قال: ((نصف صاع من قمح، أو صاع من تمر)).
١٠٤٣٩ - حدثنا مُعْتَمِر عن بُرد عن مكحول أنه قال: «صاع من تمر أو
صاع من شعير)).
١٠٤٤٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((مُدَّان
من قمح أو صاع من تمر أو شعیر)).
١٠٤٤١- (حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عمرو أنه سمع ابن
الزبير -وهو على المنبر - يقول: «مُدَّان من قمح، أو صاع من شعير أو
تمر )))(٤).
١٠٤٤٢ - حدثنا أبو داود عن شعبة أنه سأل الحَكَم وحماداً؟ فقالا:
((نصف صاع حِنْطة)) قال: وسألتُ عبدالرحمن بن القاسم وسعد بن
إبراهيم؟ فقالا: مثل ذلك/.
١٧١/٣
١٠٤٤٣ - حدثنا أبو أسامة عن إسحاق بن سليمان الشيبانيِّ قال:
حدثني أبو حبيب قال: سألتُ عبدالله بن شدَّاد عن صدقة الفطر؟ فقال:
((نصف صاع من حِنْطة أو دقيق)).
(١) في (ط س) و(م): ((عن ابن الزبير مثله)) وهو خطأ.
(٢) غير موجود في (أ) وكلا الأمرين محتمل.
(٣) سقطت من (ظ) و(م).
(٤) سقط ما بين القوسين من (م).
٢٧٨

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٦٧
١٠٤٤٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالأعلى عن أبي عبدالرحمن
عن عليٌّ في صدقة الفطر(١): ((صاع من تمر، أو صاع من شعير أو نصف
صاع من بر)).
١٠٤٤٥ - حدثنا وكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء: أنها كانت
تُعطي زكاة الفطر عَمَّن يموت من أهلها (٣)، الشاهد والغائب، نصف صاع
من بُرٌ أو صاع من تمر أو شعير.
١٠٤٤٦ - حدثنا أبو أُسامة عن عوف(٣) قال: سمعت كتاب عمر بن
عبدالعزيز إلى عَديِّ يُقرأ بالبصرة: ((في صدقة رمضان على كل صغير أو
کبیر (٤)، حُرِّ أو عبد، ذکر أو أنثى، نصف صاع من بُرُ أو صاع من تمر)».
١٠٤٤٧ - حدثنا عبدالرحيم(٥) بن سليمان عن حَجَّاج عن عطاء عن
ابن عباس قال: ((الصدقة صاع من تمر، أو نصف صاع من طعام)).
١٠٤٤٨ - حدثنا حفص بن غياث عن الضَحَّاك بن عثمان عن نافع عن
ابن عمر قال: ((فرض رسول الله وَله صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً
من شعیر)) قال: وكان ابن عمر یعطیه عَمَّن یعول من نسائه، وممالیك نسائه،
إلا عبدين كانا مُكَاتبين فإنه لم يكن يُعطي عنهما.
(١) في (ط س): ((صدقة الفطر قال)).
(٢) في (ط س): ((يموت ومن أهلها)).
(٣) في (ظ) و(س): ((عوف))، وفي (م) تحتمل ((عون)) والصحيح: ((ابن عون)) ويأتي
كذلك في باب ((في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر)).
(٤) في (ط س): ((صغير وكبير)).
(٥) في (ط س) و(م): ((عبدالرحمن بن سليمان)) وفي شيوخ ابن أبي شيبة:
عبدالرحمن بن سليمان وهو: ابن أبي الجون.
٢٧٩

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٦٨
٦٨ - من قال: صدقة الفطر صاع من شعير
أو تمر أو قمح
١٠٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أُسامة عن عبيدالله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر قال: ((فرض رسول الله وَال﴿ صدقة الفطر صاعاً من تمر أو
صاعاً من شعير، على كل عبد أو حُرِّ، صغير أو كبير)).
١٠٤٥٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن (ابن)(١) أبي
سَرْح عن أبي سعيد الخُدريِّ/ في صدقة الفطر قال: ((إني والله لا أخرج
إلا ما كُنَّا نخرج على عهد رسول الله وَّ: صاع من تمر، أو صاع من
شعير، أو صاع زبيب أو صاع أَقِط))(٢).
١٧٢/٣
١٠٤٥١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
قالت: ((إن أحبَّ (إليَّ)(٣) إذا وَسَّع الله على الناس أن يتموا صاعاً من قمح
عن كل إنسان)).
١٠٤٥٢ - حدثنا جرير عن عاصم عن أبي العالية قال: ((عن كل إنسان
صاع من قمح في صدقة الفطر)).
١٠٤٥٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت مسروقاً
يقول: ((صدقة الفطر صاع صاع)).
(١) سقطت من (أ) وابن أبي سرح اسمه: عياض بن عبدالله.
(٢) أَقِط: ما يتخذ من اللبن المخيض يطبخ، ثم يترك حتى يُمْصُل. ((المصباح المنير))
(١٧).
(٣) سقطت من (ط س).
٢٨٠