النص المفهرس

صفحات 181-200

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١
والغرق (١)، مما شاء الله، مما عَدَّ من المنايا. قال: قلتُ: وتُنجي من النار.
٩٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن محمد بن
إسحاق عن يزيد بن/ أبي حبيب عن مَرْثد بن عبدالله الیّزنيّ قال: حدثني
من سمع رسول الله وَلو يقول: ((صدقة المؤمن ظلُّه يوم القيامة)).
١١٢/٣٠
٩٩٠٧ - حدثنا الفضل بن دُكين عن سفيان عن عليِّ بن الأقمر عن أبي
الأحوص قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤] قال: ((من رضخ (٣)).
٩٩٠٨- حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي
هدينة: أن سائلاً سأل عبدالرحمن بن عوف وبين يديه عنب، فناوله حبَّةٌ،
فكأنهم أنكروا ذلك، فقال: ((في هذه مثقال ذَرِّ(٣) کثیر)).
٩٩٠٩- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن خُليد(٤) بن جعفر قال: سمعت أبا
إياس يحدث عن أُمِّ الحسن: أنها كانت عند أمِّ سلمة -زوج النبي ◌َّ-
فجاء (نساء)(٥) مساكين، فقالت: أُخرجهُنَّ(٦)؟ فقالت (أم سلمة)(٢):
((ما بهذا أمرنا انبذ بهنَّ بتمرة، تمرة)».
(١) في (ط س): ((العزق)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((أرضخ)) ومعنى رضخ: أي: أعطى شيئاً ليس بالكثير. ((المصباح
المنير)» (٢٢٨).
(٣) في (ط س): ((ذرة)).
(٤) في (م): ((خالد)» وهو خطأ.
(٥) سقطت من (ظ) و(م) و(س).
(٦) في (ط س) و(م) و(س): ((أخرجوهن)) والمثبت أصوب في العبارة.
(٧) سقطت من (ط س).
١٨١

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١-٢
٩٩١٠- حدثنا ابن عُلَيَّة عن حماد بن المُختار عن عمرو بن شعيب
عن حُميد بن عبدالرحمن قال: كان يقال: ((رُدّوا السائل، ولو بمثل رأس
القطاة))(١).
٩٩١١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مُصْعب بن
محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال: قال
رسول الله وَله: ((للسائل حقّ، وإن جاء على فرس)).
٩٩١٢- حدثنا ابن فُضيل عن الحسن بن عبيدالله عن سالم بن أبي
الجعد قال: قال عيسى بن مريم: ((للسائل حقّ، وإن جاء على فرس مُطَوُّق
بالفضة)).
٩٩١٣- حدثنا مالك بن إسماعيل عن زُهير عن أبي إسحاق عن أبي
الأحوص قال: ((إذا أتى أحدكم السائلُ، وهو يريد الصلاة -أو قال: يريد أن
يصلي - فإن استطاع أن يَتَصدَّق، فليفعل، فإن الله يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن
تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤-١٥] فإن استطاع أن يُقدِّم
بين يدي صلاته صدقة فليفعل))/ .
١١٣/٣
٢- ما قالوا: في مَنْع الزكاة
.
٩٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
أبي الأحوص قال: قال عبدالله: ((من لم يؤد الزكاة، فلا صلاة له)).
٩٩١٥- حدثنا أبو خالد الأحمر عن سَلَمة عن الضَّحَّاك قال: ((لا
صلاة إلا بزكاة)).
(١) في (ط س): ((ولو برأس القطا))، وفي (س): ((رأس العقلاة)) كذا.
١٨٢

٤ - كتاب الزكا
باب: ٢
٩٩١٦ - حدثنا ابن إدريس عن مُطَرِّف عن أبي إسحاق عن أبي
الأحوص قال: قال عبدالله: ((ما مانع الزكاة بمسلم)).
٩٩١٧- حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: قال أبو
بكر: «لو منعوني ولو عِقَالاً(١) مما أعطوا رسول الله وَّر، لجاهدتهم)) قال:
ثم تلا: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إلَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ
انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٤٤].
٩٩١٨ - حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن هشام الدَّسْتوائيِّ عن أبي الزُبير
عن جابر: ((إذا أدَّيت زكاة مالك، أذهبتَ عنك شَرَّه)).
٩٩١٩- حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكيُّ قال: حدثني
يحيى بن عبدالله بن صيِّفيّ عن أبي مَعْبد -مولى ابن عباس- عن ابن
عباس عن معاذ قال: بعثني رسول الله وَعليه، فقال: ((إنك تأتي قوماً من أهل
الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم
أطاعوك لذلك، فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم
وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ على (٢) فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك
(١) العِقَال: ((الحبل، وإنما ضرب به مثلاً لتقليل ما عساهم أن يمنعوه، لأنهم كانوا
يخرجون الإبل إلى الساعي ويعقلونها بالعُقَل حتى يأخذها. وقيل: المراد بالعقال:
نفس الصدقة، فكأنه قال: لو منعوني شيئاً من الصدقة ... )). ((المصباح المنير))
(٤٢٣).
(٢) في (ظ): ((في)».
١٨٣

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٢
فإِيّاكَ وكرائمَ أموالهم واتَقِّ دعوة المظلوم(١)، فإنها ليس بينها وبين الله
حجاب)).
٩٩٢٠- حدثنا ابن نُمير عن (ابن)(٢) أبي خالد عن الشعبيِّ عن
الحارث عن عليٍّ قال: ((لُعِن(٣) مانع الصدقة)).
١١٤/٣
٩٩٢١- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبيِّ عن/
الحارث عن عليٍّ: مثله.
٩٩٢٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبدالله بن مُرَّة عن
الحارث بن عبدالله عن عبدالله قال: ((لاوي الصدقة -يعني: مانعها - ملعون
على لسان محمد وَليل يوم القيامة)).
٩٩٢٣- حدثنا وكيع عن مُثنّى بن سعيد(٤) قال: سمعت أنساً -وشكا
إليه قوم من الأعراب الصدقة- فقال: ((اجمعوها وأَدّوها لوقتها، فما أُخذ
منكم بعد ذلك، فهو ظلم ظُلِمتموه)).
٩٩٢٤ - حدثنا أبو معاوية عن الشيبانيٌ عن الشعبيِّ عن جرير قال:
قلت لبَنيَّ: ((يا بَنيَّ(٥) إذا جاءكم المصدِّق(٦)، فلا تكتموه من
(١) في (ط س): ((واتق الله دعوة المظلوم)).
(٢) سقطت من (ط س) و(س).
(٣) في (م): ((لعن الله ... )).
(٤) في (ط س) و(م): ((مثنى عن سعيد))، وفي (س): ((منير بن سعيد)) وكلاهما خطأ.
(٥) في (ظ) و(م): ((لبنيه يا بني))، وفي (س) و(أ): ((قال: قال لبنيه يا بني)) وعبارة (س)
محتملة.
(٦) المُصدِّق: الذي يرسله الحاكم والأمير لقبض الزكوات من الأغنياء، ليتم توزيعها
على الفقراء
١٨٤

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٢
نَعَمِكم (١) شيئاً)).
٩٩٢٥ - حدثنا عليّ بن مُسْهر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة
قال: ((إذا جاءك المُصدِّق فقال: أخرج صدقتك، فأخرجها، فإن قَبل فيها
ونعمت، فإن أبى فولّه (٢) ظهرك، وقال: اللهم إني احتسبُ(٣) عندك ما يأخذ
مني. ولا تلعنه)).
٩٩٢٦ - حدثنا عبدالرحيم عن داود عن الشعبيِّ عن جرير قال: قال
رسول الله وَّهُ: (ليصْدُرِ(٤) المُصدِّقُ عنكم حين يَصدُر وهو راضٍ)) وقال
الشعبي: ((المعتدي في الصدقة كمانعها)).
٩٩٢٧ - حدثنا خالد بن مَخْلد قال: حدثنا ثابت عن قيس عن خارجة
ابن إسحاق عن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه قال: قال رسول
الله وَلِّ: ((سيأتيكم رَكْب مُبْغَضون، فإن جاؤوكم، فرحبّوا بهم، وخلّوا بينهم
وبين ما يبغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليهم، وأرضوهم، فإن
تمام زکاتکم رضاهم، ولیدعوا لكم».
٩٩٢٨- حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي يسار(٥) عن
الضَحَّاك قال: كان عمر بن الخطاب إذا ظهر على مال قد غُيِّب(٦) عن
(١) نعمكم: المقصود بها بهيمة الأنعام: من الإبل، والبقر، والغنم.
(٢) في (ط س): ((فول)).
(٣) في (ط س): ((احسب)).
(٤) ليصدر: أي: ليذهب عنكم ويفارقكم بعد أخذ الصدقات.
(٥) في (ظ): ((أبي سنان))، وفي (س): ((أبي سيار)).
(٦) في (م): ((قد ذهب))، وفي (س): ((مال فذهب))!
١٨٥

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٢-٣
.... (١)
الصدقة خَمَّسَهُ(١).
١١٥/٣
٩٩٢٩- حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي / عَروبة عن عبيدالله
ابن رزيق(٣): أنه سمع الحسن قال: قال نبيُّ الله ◌َّ: من أَدَّی زكاة ماله أَدَّی
الحق الذي علیه، ومن زاد فهو خیر له)).
٩٩٣٠ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن
عباس قال: ((من أدى زكاة ماله، فلا جناح عليه إلا أن يَتَصَدَّق)).
٣- فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم (والدنانير)(٣)
٩٩٣١- حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه
قال: قال رسول الله وَتليفون: ((إذا بلغ المال مائتي درهم، ففيه خمسة دراهم)).
٩٩٣٢- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال:
كتب عمر إلى أبي موسى: «أن خذ ممن مَرَّ بك من تجار المسلمين من كل
مائتي درهم خمسة دراهم».
٩٩٣٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن جابر(٤) الحذّاء
- وكان عبداً لبني مجاشع- قال: قلتُ لابن عمر: هل على العبد زكاة؟ قال:
أمسلم؟ قلت: نعم قال: ((علیه في كل مائتي درهم خمسة دراهم)).
(١) خَمّسه: يعني: أخذ خمسه نكاية بصاحبه الذي أخفاه، لكي يتحايل على إسقاط
الزكاة.
(٢) في (ط س) و(ظ) و(م) و(س): ((عبدالله بن زريق)) وهو خطأ. انظر ((الجرح))
(٣١٤/٥)، و((التوضيح)) (١٧٤/٤)، و((الإكمال)) (٥٠/٤) والضبط منهما.
(٣) سقطت من (ظ) و(س).
(٤) في (ط س): ((خالد الحذاء)) وهو خطأ. انظر ((الجرح والتعديل)) (٤٩٦/٢) حيث
ذكر رواية جابر الحذاء عن ابن عمر.
١٨٦
1
:

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٣
٩٩٣٤ - حدثنا جرير بن عبدالحَميد عن مُغيرة قال: ((تحل عليه الزكاة
من يوم ملك مائتي درهم، ثم يَحوُّل عليه الحول)).
٩٩٣٥- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((في كل مائتي
درهم خمسة دراهم».
٩٩٣٦- حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه -رفعه- قال:
((إذا بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهماً
درهم».
٩٩٣٧ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني ابن حجر (١)
عن طاوس أنه كان يقول: ((في مائتي درهم خمسة دراهم».
٩٩٣٨- حدثنا حماد بن مَسْعدة عن عوف عن الحسن قال: ((إذا كانت
مائتي (درهم)(٢) ففيها خمسة دراهم)).
٩٩٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالله(٣) بن أبي بكر: أنَّ عمر بن
عبدالعزيز قال: ((في المعادن من كل مائتين خمسة))/.
١١٦/٣
٩٩٤٠ - حدثنا محمد بن بكر(٤) عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((إذا
بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم».
(١) كذا في النسخ، ولم أجده في شيوخ ابن جريج في تهذيب الكمال ٢٣٩/١٨ -
٢٤٤. ولعله سويد بن حجير الباهلي.
(٢) سقطت من (ظ).
(٣) في (م): ((عبيدالله بن أبي بكر)).
(٤) في (ط س) و(س): ((محمد بن أبي بكر))، وفي (م): ((محمد بن بكير)) وكلاهما خطأ.
١٨٧

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٤
٤- من قال: ليس في أقلّ من مائتي درهم زكاة
٩٩٤١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن
أبيه قال: قال رسول الله وَسير: ((لا تكون في الدراهم زكاة حتى تبلغ خمس
أواق)».
٩٩٤٢- حدثنا عبدالرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضَمْرة عن عليٌّ قال: ((إن لم تكن لك إلا تسعة وتسعين ومائة فليس فيها
زکاة».
٩٩٤٣- حدثنا وكيع عن سفيان (عن أبي إسحاق)(١) عن عاصم بن
ضَمْرة عن عليّ قال: ((ليس في أقل من مائتي درهم زكاة)).
٩٩٤٤ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كل شيء دون
المائتين نفقة)).
٩٩٤٥- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو
ابن يحيى بن عُمارة: (أنَّ أباه يحيى بن عُمارة)(٢) أخبره أنه سمع أبا سعيد
الخدري يقول: قال رسول الله وَّليل: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة))
وكانت تقوم مائتي درهم.
٩٩٤٦ - (حدثنا عبدالرحيم عن ابن سالم عن الشعبيِّ أنه قال: ((ليس
فيما دون خمس أواق من فضة صدقة)))(٣).
(١) سقطت من (ظ) و(م) و(أ) وهي ثابتة من (س) و(ط س).
(٢) سقطت من (م).
(٣) سقط ما بين القوسين من (أ).
١٨٨
أ
1
أ
أ
أ

٤ - كتاب الزكاة
بــاب: ٤-٥
٩٩٤٧ - حدثنا عبدالأعلى عن داود عن الشعبيِّ قال: ((ليس في
الشِّقّ(١). شيء (قال)(٢): والشّقِّ: مال (لم)(٣) يبلغ مائتي درهم.
٩٩٤٨- حدثنا عليّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبدالكريم عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه عن النبيِّ ◌َّ قال: ((ليس في أقلِّ من
مائتي درهم شيء)».
١١٧/٣
٩٩٤٩- (حدثنا ابن نُمير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم عن
عليّ عن النبيِّ وَّةِ/ قال: ((ليس في أقلِّ من مائتي درهم شيء)))(٣).
٩٩٥٠- حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثني عمار بن(٤) رُزَيق عن أبي
إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن عليٌّ عن النبيِّ ◌َِل: (مثله)(٥) قال: ((ليس
في أقل من مائتي درهم شيء)))(٦).
٥- ما قالوا: فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء
حتی یبلغ أربعین درهماً
٩٩٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى(٧) عن داود عن الشعبيٌ
قال: كان لا يرى فيما زاد على المائتين شيء حتى يبلغ أربعين.
(١) في (أ) و(ظ): ((السِقّ)) بالسين في الموضعين)) وهو خطأ. وفي القاموس: الشيقُّ من
كل شيء نصفه. ((القاموس)) (١١٥٩).
(٢) سقطت من (م) و(ط س).
(٣) ما بين القوسين سقط من (م).
(٤) في (ط س): ((عمار عن زريق)) وهو خطأ.
(٥) سقطت من (ط س).
(٦) سقط من (م) و(س).
(٧) في (ط س) و(ظ) و(م): ((عبدالرحمن)) والذي في ترجمة داود بن أبي هند من
((تهذيب الكمال)) (٤٦١/٨): عبد الأعلى.
١٨٩
٠

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٥-٦
٩٩٥٢- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال:
كتب عمر إلى أبي موسى: ((فيما (١) زاد على المائتين: ففي كل أربعين
درهم)).
٩٩٥٣ - حدثنا ابن عُلَيَّة (عن يونس)(٢) عن الحسن قال: ((ليس فيما
زاد على المائتين (شيء)(٣)، حتى يكون أربعين)).
٩٩٥٤ - حدثنا ابن مهدي(٤) عن سعيد بن زيد عن واصل -مولى أبي
عُيَيْنة - عن مكحول قال: ((ليس فيما زاد على المائتين شيء حتى يبلغ
أربعین درهماً».
٩٩٥٥- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: «حتی یبلغ
أربعين درهماً نَيِّفاً (٥) على المائتين، فهي حينئذ ستة دراهم، ثم لا شيء حتى
تبلغ ثمانین ومائتي درهم، فهي سبعة دراهم، ثم كذلك)).
٦- من قال: فيما(٦) زاد على المائتين فبالحساب
٩٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضَمْرة عن علي قال: ((ليس في أقلّ من مائتي درهم شيء، فما
زاد فبالحساب)».
(١) في (ط س): ((فما)).
(٢) سقطت من (ظ).
(٣) سقطت من (ظ) و(م).
(٤) في (ط س) و(م): ((ابن عدي)) خطأ. وسقطت من (س).
(٥) النَّف: من واحد إلى ثلاث. ((المصباح المنير)) (٦٣١).
(٦) في (ط س) و(س): ((فما)).
١٩٠

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٦-٧
٩٩٥٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن جابر(١) الحذاء
-وكان عبداً / لبني مجاشع- عن ابن عمر قال: ((ما (٢) زاد على المائتين ١١٨/٣
فبالحساب)).
٩٩٥٨ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((ما (٢) زاد على
المائتين فبحساب))(٣).
٩٩٥٩ - حدثنا ابن مهدي عن وُهَيب عن يونس عن ابن سيرين قال:
«ما زاد فبالحساب)).
٩٩٦٠- حدثنا ابن مهدي عن أبي هلال عن قتادة(٤) عن عمر بن
عبدالعزيز قال: قال: ((ما زاد فبالحساب)).
1
٧- ما قالوا: في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة؟
٩٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضَمْرة عن عليّ قال: ((ليس في أقل من عشرين ديناراً شيءٌ،
وفي عشرين ديناراً نصف دينار، وفي أربعين ديناراً دينار، فما زاد
فبالحساب)».
٩٩٦٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مَرْئد عن الشعبيِّ قال:
((في عشرين مثقالاً نصف مثقال، وفي أربعين مثقالاً مثقال)).
(١) في (ط س): ((خالد الحذاء)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((فما)).
(٣) في (ط س): ((فبحسابه)).
(٤) في (م): ((أبي قتادة)).
١٩١

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٧
٩٩٦٣ - حدثنا حماد بن مَسْعدة عن عمران عن ابن سيرين قال: «في
أربعين ديناراً دينار، وفي عشرين ديناراً نصف دينار)).
٩٩٦٤ - حدثنا (أبو)(١) أُسامة عن هشام عن الحسن قال: ((في عشرين
دیناراً نصف دینار)).
٩٩٦٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((ليس في
أقلِّ من عشرين مثقالاً شيء، وفي عشرين نصف مثقال، وفي أربعين مثقالاً
مثقال)).
١
٩٩٦٦ - حدثنا يعلى بن عُبيد عن يحيى بن سعيد عن رُزَيق(٢) -مولى
بني فزارة- أنَّ عمر بن عبدالعزيز كتب إليه - حين اُستخلف: ((خُذْ ممن مَرَّ
بك من تجار المسلمين -فيما يديرون من أموالهم- من كل أربعين ديناراً
ديناراً، فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرين(٣) [فإذا نقصت ثلث
دينار فدعها، لا تأخذ منها شيئاً، واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم إلى مثلها
(من الحول، وخُذا ممن مَرَّ بك من تجار أهل الذمة فيما يُظهرون من
أموالهم، ويديرون بها التجارات، من كل عشرين ديناراً ديناراً)(٤)، فما نقص
فبحساب ما نقص حتى يبلغ](٥) عشرة دنانير، فإذا نقصت ثلث دينار، فدعها
لا تأخذ منها شيئاً، واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم».
١١٩/٣
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((زريق)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س) و(س): ((عشرة دنانير)).
(٤) سقط من (م).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (س).
١٩٢

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٧
٩٩٦٧ - حدثنا محمد بن عبدالله عن أشعث عن الحسن قال: ((ليس
فيما دون أربعين مثقالاً من الذهب صدقة)).
٩٩٦٨ - حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غنّة(١) عن أبيه عن الحَكَم:
أنه كان لا يرى في عشرين دينار (٢) زكاة حتى تكون عشرين مثقالاً، فيكون
فيها نصف مثقال.
٩٩٦٩- حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: كان لامرأة
عبدالله طوق فيه عشرون مثقالاً، فأمرها أن تخرج منه خمسة دراهم.
٩٩٧٠ - (حدثنا حماد بن مَسْعدة عن عوف(٣) عن الحسن قال: ((في
عشرين ديناراً نصف دينار، وفي أربعين ديناراً دينار)))(٤).
٩٩٧١ - حدثنا حماد بن مَسْعدة عن أشعث عن الحسن قال: ((ليس في
أقلِّ من أربعين ديناراً شيء)).
٩٩٧٢- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قال عطاء: ((لا يكون
في مال صدقة حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإذا بلغت عشرين ديناراً، ففيها
(نصف)(٥) دينار، وفي كل (أربعة دنانير يزيدها المال درهم حتى تبلغ)(٦)
(١) في (ط س): ((بن عيينة)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((عشرة دينار)).
(٣) في (م): ((عن أشعث)).
(٤) سقط ما بين القوسين من (س) وأما في (ط س) فحصل خلط في هذا الموضع
حيث جمع بين الأثرين بالإسناد الثاني، وحذف السند الأول وفرق بين جمل الأثر
الواحد.
(٥) سقطت من (ط س).
(٦) سقط من (م).
١٩٣

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٧-٨
أربعين ديناراً، وفي كل أربعين ديناراً دينار، وفي كل أربعة وعشرين ديناراً
نصف دینار و درهم».
٨- في الرجل تكون عنده مائة درهم، وعشرة دنانير
٩٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن عبيدة قال:
سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير؟ قال: ((يزكي من المائة
درهم ونصف(١)، ومن الدنانير بربع دينار)) قال: وسألت(٢) الشعبيَّ فقال:
((يَحْمِل الأكثر/ على الأقلِّ أو قال: الأقل على الأكثر - فإذا بلغت فيه
الزكاة (زكاه)»(٣).
١٢٠/٣
٩٩٧٤ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبيدالله (بن عبدالله)(٤) قال:
قلت لمكحول: يا أبا عبدالله: إن لي سيفاً فيه خمسون ومائة درهم، فهل
عليَّ فيه زكاة؟ قال: ((أضف إليه ما كان لك من ذهب وفضة، فإذا بلغ مائتي
درهم ذهب وفضة، فعلیك فيه الزكاة)).
(١) في (ط س): ((بدرهمين)).
(٢) في (ط س): ((وقال سألت ... )).
(٣) في (ط س): ((زكى)) وسقطت من (م).
(٤) سقطت من (ط س)، وفي (س) و(أ): ((عبيد الله بن عبيد)) والعجيب أن كليهما
يروي عن مكحول، ويروي عنه إسماعيل بن عياش: فابن عبدالله مترجم في
((الجرح)» (٣٢٢/٥)، وهو حمصيٍّ، كنيته أبو سلمة. وابن عبيد كلاعي -نسبة إلى
كلاع قبيلة- والصحيح- إن شاء الله - عبيدالله بن عبدالله، فإنه حمصي، وإسماعيل
حمصي. وعلماء الرجال يعتبرون هذا من المرجحات لمعرفة المشتبه. والله أعلم.
١٩٤
i

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٨-٩
٩٩٧٥- حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاريُّ عن أشعث عن الحسن أنه
كان يقول: ((إذا كانت له ثلاثون ديناراً ومائة درهم، كان عليه فيها الصدقة))،
وکان یری الدراهم والدنانیر عيناً كله.
٩- في زكاة الإبل ما فيها (١)
٩٩٧٦ - حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن سفيان بن حسين(٣) عن الزهريِّ عن
سالم عن ابن عمر: أن رسول الله وَ ل# كتب كتاب الصدقة، فقرنه بسیفه- أو
قال: بوصيته- ولم يخرجه حتى قُبض، (فلما قبض)(٣) عمل به أبو بكر
حتى هَلَك، ثم عمل به عمر، فكان فيه: ((في خمس من الإبل شاة، وفي
عشرة شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه، وفي
خمس وعشرين(٤) بنت مَخَاض(٥) إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها
بنت لبون(٦) إلى خمس وأربعين فإذا زادت فحقة (٧) إلى ستين، فإذا زادت
فجذعة(٨) إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت
فحِقَّتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة، ففي كل خمسين:
(١) في (م): ((وما فيها)).
(٢) في (ط س) و(س) و(م): ((سفيان عن حسين)) وهو خطأ.
(٣) سقط من (ظ) و(م).
(٤) في (ط س): ((خمسة عشرين)) وهو خطأ.
(٥) هي الناقة أكملت سنة، ودخلت في السنة الثانية. ((المصباح المنير)) (١٤٤).
(٦) هي الناقة التي أكملت السنة الثانية، ودخلت في السنة الثالثة. ((المصباح المنير))
(٥٤٨).
(٧) هي الناقة طعنت في السنة الرابعة. ((المصباح المنير)) (١٤٤).
(٨) هي الناقة، لها خمس سنين. ((المصباح المنير)) (٩٤).
١٩٥

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩
حِقَّة، وفي كل أربعين: بنت لبون. لا يُجمع بين مُفْترق، ولا يُفرَّق بين
مُجتمع، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية)).
١٢١/٣
٩٩٧٧- حدثنا عبدالسلام عن خُصَيف عن أبي عبيدة وزياد/ بن
أبي مريم عن عبدالله قال: ((في خمس وعشرين من الإبل بنت
مخاض)».
٩٩٧٨ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن
عليّ قال: ((في خمس من الإبل شاةً إلى تسع، (فإن زادت واحدة ففيها
شاتان إلى أربع عشرة، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة،
فإن زادت واحدة ففيها أربع إلى أربع)(١) وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها
خمس شياه، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض، أو ابن لبون ذكر أكبر
منها بعام إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس
وأربعين، فإن زادت واحدة فيها حِقّة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت
واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتالبون
إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت
الإبل ففي كلِّ خمسين من الإبل حقة، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين
مجتمع)).
٩٩٧٩- حدثنا عَبْدة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع قال: وجد في
وصية عمر: ((في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض)).
(١) سقط من (م).
١٩٦

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩
٩٩٨٠ - حدثنا وكيع عن فِطْر (١) عن الشعبيِّ، وعن فُضيل عن إبراهيم
قالا: «في خمس وعشرين بنت مخاض)».
٩٩٨١ - حدثنا ابن مبارك عن بَهْز(٢) بن حكيم عن أبيه عن جدِّه قال:
سمعت رسول الله و له يقول: ((في كل إبل سائمة(٣) (أربعين)(٤) بنت لبون،
لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجراً فله أجره، عزمة من عَزَمات
ربنا، لا یحِلُّ لآل محمد منها شيء)).
٩٩٨٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عُقّبة عن نافع عن ابن
عمر قال: قال عمر: ((إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل
أربعین بنت لبون».
٩٩٨٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((في كل
خمس وعشرين/ بنت مخاض)).
١٢٢/٣
(١) في (ظ): ((قطر)) وهو خطأ. وقد بحثت في كتب الرجال عَمَّن يسمى قطراً، فلم
أجد. وفطر هو: ابن خليفة المخزومي -مولاهم - الحنّط.
(٢) في (ط س) و(س): ((حرام بن حكيم)) وهو خطأ. وبيض لهما في (ظ) وقال في
هامشه: (لعله بهز)) والمثبت من (م) وهو الصواب فإن بهزاً هو الذي روى عن أبيه
عن جده هذا الحديث. واسمه: بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة. ومعاوية بن
حيدة جدُّه له صحبة. وذكر المزي حديثه هذا في ((تحفة الأشراف)) (١١٣٨٤).
(٣) سائمة: يعني: ترعى بنفسها. ((المصباح المنير)) (٢٩٧).
(٤) سقطت من (ظ) و (م) و(أ).
١٩٧

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩
٩٩٨٤ - حدثنا يعلى بن عُبيد عن يحيى بن سعيد قال: كان الكتاب
الذي كتب معهم عمر بن عبدالعزيز -حين بعثهم يُصدّقون في الإبل -: ((إذا
بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مَخاض، فإذا زادت فابن لبون (ذكر))(١).
٩٩٨٥- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد قال: ((في خمس وعشرين
بنت مخاض».
٩٩٨٦- حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الأجلح عن الشعبيِّ قال: كتب
رسول الله ﴿ إلى اليمن أن يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة، (ومن كل
عشر شاتان ومن [كل] (٢) خمسة عشر ثلاث شياه، ومن عشرين أربع شياه،
ومن خمس وعشرين خمس شیاه)(٣)، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض
إلى خمس وثلاثين، فإن لم تجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا
زادت واحدة ففیها بنت لبون إلی (خمس وأربعين [فإن زادت واحدة ففيها
حِقّة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و)(٣) سبعين](٤)
فإن زادت واحدة (ففيها بنتالبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة)(٣) ففيها
حِقَّتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حِقّة، وفي كل
أربعین بنت لبون، ولا یُفرَّق بین مُجْتمِع ولا يُجمع بین مُفترق، ولا یؤخذ
في الصدقة تَيْسٌ ولا هَرِمة(٥) ولا ذات عَوَار)) قال الأجلح: فقلت للشعبيِّ:
ما يعني بقوله لا يجمع بين مفترق ولا يُفرَّق بين مجتمع؟ قال: «الرجلُ
(١) سقط من (ظ).
(٢) سقط من (ط س).
(٣) ما بين القوسين سقط من (م).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٥) هرمة: الهَرَم أقصى الكِبَر. ((القاموس)) (١٥٠٩).
١٩٨

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩-١٠
تكون له الغنم، فلا يفرقها، كي لا يؤخذ منها، ولا يجمع بين مفترق: القوم
تكون لهم الغنم لا تجب فيها الزكاة فلا تجمع فتؤخذ منها الصدقة)».
١٠- من قال: ليس فيما دون الخمس
من الإبل (صدقة)(١)
٩٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن زكريا
عن / أبي إسحاق عن عاصم عن عليّ قال: ((إن لم تكن إلا أربع من ١٢٣/٣
الذَّوْد (٢) فليس فيها صدقة)).
٩٩٨٨ - حدثنا عبدالرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبيِّ عن عليّ
وعبدالله أنهما قالا: ((ليس في أقل من الخمس من الإبل صدقة)).
٩٩٨٩- حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال: بلغنا أن سالم
ابن عبدالله كان يقول: عندنا كتاب عمر بن الخطاب في صدقة الإبل، فلم
يسألنا عنه أحد، حتى قدم علينا عمر بن عبدالعزيز، فأرسلنا به إليه، فكان
(الكتاب)(٣) الذي کتب عمر بن عبدالعزیز حين بعثهم يصدقون: ((أن لیس
في الإبل صدقة حتى تبلُغ(٤) خمساً».
٩٩٩٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن
يحيى بن عُمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله
(١) سقطت من (ظ) و(أ).
(٢) الذَّوْد: من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، ولا يطلق إلا على إناث الإبل.
((المصباح المنير)) (٢١١).
(٣) سقطت من (أ)، وفي (ط س): ((في الكتاب)).
(٤) في (ط س): ((يبلغ)).
١٩٩

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٠
((ليس في أَقلِّ من خمس ذَوْد صدقة))(١).
٩٩٩١- حدثنا عليّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبدالكريم عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيِّ وَّ قال: ((ليس في أقل من
خمس ذَوْد صدقة))(٢).
٩٩٩٢- (حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث
عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ وَ لّ قال: «ليس فيما دون خمس ذود
صدقة)).
٩٩٩٣- حدثنا عليّ بن إسحاق عن ابن مبارك عن مَعْمَر عن سهيل
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيِّ وَّ قال: ((ليس في أقل من خمس ذود
صدقة)))(٣).
٩٩٩٤ - حدثنا عَبَّاد بن عَوَّام عن سفيان بن حسين عن الزهريِّ عن
سالم عن ابن عمر: أن النبيَّ وَّ كتب كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه -أو قال:
بوصيته- فلم يخرجه حتى قُبِض، عَمِلٍ به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به
١٢٤/٣ عمر حتى هلك، فكان فيه: «في الإبل إذا زادت/ على عشرين ومائة ففي
كل خمسين حِقَّة، وفي كل أربعين بنت لبون)).
٩٩٩٥ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن
عليٌّ قال: ((إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حِقَّة)).
(١) في (س): ((شيء)) وأشار إلى ذلك في هامش (ط س).
(٢) في (ظ) و(م): ((شيء)).
(٣) ما بين القوسين سقط من (م).
٢٠٠