النص المفهرس

صفحات 481-500

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٧٨
٨٢٠٩ - حدثنا وكيع قال: أنا شعبة عن رجل يقال له: شُبَيْل(١) عن
أبي جمرة(٢) قال: قلتُ لابن عباس: أقصر إلى الأُبلَّة؟(٣) فقال: ((تذهب
وتجيء في يوم؟ قال: قلت: نعم. قال: ((لا إلا في يوم مَتّاح))(٤).
٨٢١٠- حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن الغَاز عن نافع عن ابن عمر، أنه
كان لا يقصر الصلاة إلا في اليوم التام)). قال هشام: وسمعتُ مكحولاً
يقول مثل ذلك.
٨٢١١- حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: ((إذا
كان سفرك يوماً إلى العتمة (٥)؛ فلا تقصر الصلاة، فإنْ جاوزت ذلك؛
(١) هو شبيل بن عزرة الضبعي، من رجال التهذيب. قال المزي (١٢/ ٣٧٣): ((وهو
ختن قتادة، وكان من أئمة العربية)) أهـ.
(٢) في (ط س) و (م) و (طأ): ((أبي حرة))، وهو خطأ. وفي (س) و(أ): ((أبي
حبرة)). وفي (ظ): ((أبي جمرة))، ولعله الصواب؛ فقد أخرج الأثر البخاري في
(التاريخ)) (٢٥٨/٤) والبيهقي (١٣٧/٣)، وفيهما كما عند (طأ). وأبو جمرة، هو
نصر بن عمران الضبعي. وما ورد في (س): ((أبي حبرة)) قد يكون صواباً، هو
شيحة بن عبدالله الضبعي ((الجرح)) (٤/ ٣٨١، ٣٨٩) يروي عن ابن عباس، وعنه
شبيل. ولكن المزي في ((التحفة)) (٣٧٣/١٢) جمع بين الإثنين في شيوخ شبيل،
والله أعلم.
(٣) في (ط س) و (ظ) و (م): ((الأيله)). والمثبت من (س) و (طأ). وهو الصواب.
والأبلة: قرب البصرة من جانبها البحري انظر: ((النهاية (١٦/١). والأيلة شمال
الجزيرة، وأبو جمرة: بصري.
(٤) في (س) و (طأ): (صاح)) وهو خطأ. وقوله متاح، قال في ((النهاية)) (٢٩١/٤):
«أي يوم يمتد سيره من أول النهار إلى آخره)). عزاه لأبي عبيد في غريبه.
(٥) واضح أنها موضع، ولكني لم أقف عليه، ولعلها تصحفت أو تحرفت، وأما أن
يقصد بها الظلمة، فبعيد، والله أعلم.
٤٨١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٧٨
تقصر(١) الصلاة)).
٤٤٤/٢
٨٢١٢- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب / عن نافع عن سالم أن ابن عمر
خرج إلى أرض له بذات النُّصب(٢)، فَقَصّر وهي ستة عشر فرسخاً.
٨٢١٣- حدثنا ابن عُلَيَّة عن الجُرَيْري عن أبي الوَرْد عن اللّجْلاج
قال: ((كنا نسافر مع عمر بن الخطاب، فنسير ثلاثة أميال، فيتجوز في
الصلاة، ویقصر)).
٨٢١٤- حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن الغاز عن ربعية الجُرشي عن
عطاء بن أبي رباح قال: قلتُ لابن عباس: أقصر إلى عَرَفة؟ فقال: ((لا.
قلت: أقصر إلى مَرّ(٣)؟ قال: لا. قلت أقصر إلى الطائف وإلى عُسْفان؟
قال: «نعم، وذلك ثمانية وأربعون میلاً. وعقد بيده)).
٨٢١٥- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مُحارب بن دثار قال: سمعتُ
ابن عمر يقول: ((إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر)).
٨٢١٦- حدثنا ابن عُيينَة عن عمرو قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس
قال: ((لا تقصر إلى عرفة، وبطن نَخْلة(٤) واقصر إلى عُسفان والطائف وجُدَّة
(١) في (ط س): ((افقصر)) وفي (م) و (س): ((فقصر)).
(٢) قال السمهودي في ((الوفا)) (١٢١٤/٤): ((موضع بمعدن القبلية، أقطعه النبي وَل
بلال بن الحارث المزني)) ثم عزا الأثر للموطأ. وفيه: قال مالك: بينها والمدينة
أربع برد ا هـ. ولم يذكرها ياقوت.
(٣) يعني: مر الظهران وهو المعروف اليوم بوادي فاطمة.
(٤) بطن نخلة، ظاهر من السياق أنه من أودية مكة. ولكن لم يذكره ياقوت، بل ذكر
(بطن نخل)) وقال: ((جمع نخلة، قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة .. ))
(٤٤٩/١). والله أعلم.
٤٨٢

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٧٨
فإذا قدمتَ على أهل أو ماشية؛ فأتِمّ)).
٨٢١٧- حدثنا ابن عُيينَة عن عمرو قال: قال لي جابر بن زيد: ((أقصر
بعر فة)).
٨٢١٨- حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عطاء قال: قلت لابن عباس :
أقصر بعرفة؟ قال: ((لا)).
٨٢١٩- حدثنا عُبيد بن سعيد عن شعبة عن يزيد بن خُمَيْرِ، قال:
سمعتُ حَبيب بن عُبيد يحدث عن جُبير بن نُفير عن ابن السِّمْط(١) قال:
((شهدتُ عمر بذي الحُلَيْفة -كأنه يريد مكة- صلى ركعتين. فقلت له: لم
تفعل هذا؟ قال: ((إنما أصنع كما رأيتُ رسول اللّه ◌َل﴾ يصنع)).
٨٢٢٠- حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن خَيْئَمة(٢) قال: خرج
الحارث بن قَيْس الجُعفي، فلما خرج من البيوت قصر الصلاة. قال: فقيل
له: تقصر الصلاة؟ قال: ((أُتِمّ اليوم، وأقصر غداً».
٨٢٢١- حدثنا سفيان عن أبي إسحاق (عن) (٣) عبدالرحمن بن زيد
الفائشي(٤) قال: ((خرجنا مع علي إلى صِفّين، فصلى بين الجسْر والقَنْطرة
رکیتین)».
٨٢٢٢- حدثنا ابن فُضَيل عن / حُصين عن إبراهيم قال: ((كان علقمة ٤٤٥/٢
إذا خرج حاجاً أحرم من النَّجَف وقَصَر)).
(١) في (ط س): ((أبي السميط)). وهَو خطأ. وابن السمط، هو شرحبيل.
(٢) في (ط س): ((خثيمة)).
(٣) سقطت من (س).
(٤) انظر: ((الجرح)» (٢٣٢/٥).
٤٨٣

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٧٨ -٧٧٩
٨٢٢٣- حدثنا معاذ قال: أخبرنا ابن جُرَيج عن عطاء قال: قال ابن
عباس: ((تقصر الصلاة في اليوم التام ولا تقصر فيما دون ذلك)).
٨٢٢٤ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمران بن عمير عن أبيه
قال: ((خرجتُ مع عبدالله إلى مكة، فصلى ركعتين بقنطرة (الحرَّة))(١).
٧٧٩- من قال: لا تقصر الصلاة إلا
في السفر البعيد
٨٢٢٥- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا محمد بن فُضَیل وأبو معاوية عن
الأعمش عن عمارة بن عُمير (٢) عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قال عبدالله:
((لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد)).
٨٢٢٦- حدثنا وكيع قال: ثنا مِسْعَر (وسفيان عن قيس بن مسلم عن
طارق بن شهاب قال: قال لي [ابن](٣) مسعود:) (٤) ((لا يغرنكم سَوَادكم(٥)
من صلاتکم؛ فإنما هو من کوفیکم)».
٨٢٢٧- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة قال: ((حدثني رجل
ممن(٦) قرأ كتاب عثمان أو قريء عليه، فقال: ((أما بعد، فإنه بلغني أن
(١) كذا في النسخ إلا: (س): ((الحيرة)). ولعلها الأصوب. وبكل حال فياقوت في
((المعجم)) لم يذكرهما في القناطر التي ذكر.
(٢) في (ظ): ((عمارة ابن عمر)) وهو خطأ.
(٣) سقطت من (ط س) و (م) و(أ) و(طأ). واستدركها في (س) في الهامش. وهو
الصواب كما سيأتي بعده بأربعة آثار.
(٤) سقط من (ظ) ..
(٥) أي: سواد العراق؛ فإنه من الكوفة.
(٦) في (ظ): ((من قرأ)).
٤٨٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٧٩
رجالاً منكم يخرجون إلى سَوادِهم إما في جَشَرُ(١) وإما في جباية وإما في
تجارة، فيقصرون الصلاة ولا يُتِمُّون الصلاة؛ فلا تفعلوا؛ فإنما يقصر الصلاة
من کان شاخصاً(٢) أو بحضرة عدو)).
٨٢٢٨ - حدثنا هُشَيم عن العَوَّام قال: ((كان إبراهيم التّيْمي لا يرى
القصر(٣) إلا في حج أو جهاد أو عمرة)).
٨٢٢٩- حدثنا أبو الأحوص (عن عاصم)(٤) عن ابن سيرين قال:
(كانوا يقولون: السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي يُحمل فيه الزاد
والمزاد)).
٨٢٣٠- حدثنا علي بن مُسْهر عن الشيباني عن قيس بن مسلم عن
طارق بن شهاب(٥) عن ابن مسعود قال: ((لا يَغرنّكم سوادكم هذا من ٤٤٦/٢
صلاتکم؛ فإنما هو من مِصْرکم)).
٨٢٣١- حدثنا عبدالسلام بن حرب عن ابن (أبي)(٦) فَرْوة عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه، أن معاذاً وعقبة بن عامر وابن مسعود قالوا: ((لا
(١) في (س): ((حسر)). وفي (ط س): ((خسر)). وفي (م): ((خمس)). والتصويب من
(ظ) و (ط أ). والجشر: ((قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم ولا
يأوون إلى البيوت)) ((النهاية)) (٢٧٣/١).
(٢) أي مسافراً.
(٣) في (ظ) و(أ): ((التقصير)).
(٤) سقطت من (ظ).
(٥) في (ط س) و (س) و(ط أ): ((عن طاوس عن ابن شهاب)). وفي (ظ) و (م): ((طاوس بن
شهاب)) وكلاهما خطأ، والتصويب من الأثر السابق (الثاني من هذا الباب)، ولا يوجد
في كتب الرجال: طاوس بن شهاب! كما أن الزهري لا يروي عن ابن مسعود، بل لم
يدركه !! وقد قال في الأثر السابق: ((قال لي))؛ مما يدل على خطأ (طاوس عن ابن
شهاب).
(٦) سقطت من (ظ). وابن أبي فروة، هو إسحاق بن عبدالله.
٤٨٥

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٧٩ -٧٨٠
تَغْرنّكم مواشيكم؛ يطأ أحدكم بماشيته أحداب الجبال أو بطون الأودية
وتزعمون بأنكم سَفْر، لا ولا كرامة!، إنما القصر (١) في السفر الباتّ(٢) من
الأفق إلى الأفق)).
٧٨٠- من كان يقصر الصلاة
٨٢٣٢- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا شَريك عن زُبَيْد عن عبدالرحمن بن
أبي ليلى عن عمر قال: ((صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان
رسول الله {وَلاغير).
٨٢٣٣- حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن شُفَيّ(٣)
قال: قلتُ لابن عباس: ((إنّا قوم كنّا إذا سافرنا كان معنا من يكفينا الخدمة
من غِلماننا، فكيف نُصلي؟)) فقال: (كان رسول الله وَلو إذا سافر صلى
ركعتين حتى يرجع)). قال: ثم عُدتُ، فسألته؟ فقال مثل ذلك. ثم عدتُ،
فقال لي بعض القوم: أما تعقل؟ أما تسمع ما يقول لك؟)).
٨٢٣٤- حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي خالد عن أبي حَنْظَلة قال: سألتُ
ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ((ركعتان؛ سنة النبي ◌َّ).
٨٢٣٥- حدثنا ابن إدريس عن ابن جُرَيج عن ابن أبي عمار عن عبدالله
ابن باباه عن يَعلى بن أمية قال: سألتُ عمر بن الخطاب قلت: ﴿فَلَيْسَ(٤)
(١) في (ط س) و (ظ): ((التقصير)).
(٢) أي الذي يبته عن أهله وبلده، والله أعلم.
(٣) في (ط س): أبي سعيد عن شفي)). وفي (ظ) و (م): ((أبي سعيد عن سفي)). وفي
(س): ((سعيد بن شقي)). وفي (طأ): ((أبي سعيد بن شفي)). والصواب المثبت
انظر: ((الجرح)) (٣٢/٤) و((الإكمال)) (٧٥/٥).
(٤) في جميع الأصول: ((ليس)) وهو خطأ ظاهر !.
٤٨٦

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٨٠
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾
[النساء: ١٠١] وقد أمن الناس؟ فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألتُ رسول
الله وَّ ر عن ذلك؟ فقال: ((صدقة تَصَدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)).
٤٤٧/٢
٨٢٣٦- حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن/ أبي ليلى قال:
((خرج سلمان في ثلاثة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله صل* غزاة
وسلمان أَسنّهم، فلما حضرتْ الصلاة قالوا له: تقدم يا أبا عبدالله ، فقال:
((ما)(١) أنا بالذي أتقدم وأنتم العرب، منكم النبي ◌َّز؛ فليتقدم بعضكم))،
(فتقدم)(٢) بعض القوم، فصلى بهم أربع ركعات، فلما قضينا الصلاة قال
سلمان: ((ما لنا وللمُرَبعة(٣)؟ إنما كان يكفينا ركعتان نصف المربعة)).
٨٢٣٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد بن عُبيدالطائي عن علي بن
ربيعة الوالبي(٤) عن الربيع بن نَضْلة قال: ((خرجنا في سفر ونحن اثنا عشر
أو ثلاثة عشر راكباً (٥)، كلهم قد صحب النبي والفر (غيري)(٦). قال:
فحضرت الصلاة، فتدافع القوم، فتقدم شاب منهم فصلى بهم أربع ركعات،
فلما صلى قال سلمان: ما لنا وللمربوعة؟ يكفينا نصف المربوعة، نحن إلى
التخفيف أفقر، فقالوا: تقدم أنت يا أبا عبدالله، فصَّلٍ بنا، فقال: ((أنتم بنو
(١) سقطت من (ط س).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ظ) و (م) و (ط س): ((وما المربعة)). والمثبت من (أ) و (طأ) و (س).
(٤) في (ط س): ((الموالي)).
(٥) في (س): ((رجلاً)).
(٦) في (ط س): ((وغزى معه)).
٤٨٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٨٠ -٧٧٥
إسماعيل الأئمة، ونحن الوزراء)).
٨٢٣٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: جاء رجل
:
إلى النبي وَله، فقال: ((يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين،
فأمره أن يصلي ركعتين)).
٨٢٣٩- حدثنا شَريك عن أبي (١) إسحاق قال: سألتُ سَلَمة بن صُهَيْب
ونحن بسجسْتان عن الصلاة، فقال: ((ركعتين ركعتين حتى ترجع إلى
أهلك؛ هكذا كان عبدالله بن مسعود يقول)).
٨٢٤٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين
عن ابن عباس قال: ((صلينا مع رسول الله وَ له بين مكة والمدينة ونحن
آمنون لا نخاف شیئاً رکیتین».
٨٢٤١- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان وابن أبي ليلى عن عون بن أبي
جُحَيْفة السُّوائي عن أبيه قال: ((صليتُ مع النبي ◌َّـ/ بمنى الظهر ركعتين،
ثم لم نَزّلْ نصلي ركعتين حتى رجع إلى المدینة».
٤٤٨/٢
٨٢٤٢- حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة
قالت(٢): ((أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد فيها، فَجُعِل للمقيم
أربعاً)».
٨٢٤٣- حدثنا وكيع قال: ثنا مِسْعَر عن سماك الحنفي قال: سمعتُ
ابن عمر يقول: ((الركعتان في السفر تمام غير قصر)).
(١) في (ط س): ((ابن إسحاق)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((قال)).
٤٨٨

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٨٠
٨٢٤٤ - حدثنا عَبْدة عن وِقاء بن إياس(١) عن علي بن ربيعة، أن علياً
خرج في السفر، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى يرجع.
٨٢٤٥ - حدثنا عَبّاد بن عَوّام عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن
أبي الأسود، أن علياً خرج من البصرة، فصلى الظهر أربعاً، فقال: ((أما إنّا
لو (٣) جاوزنا هذا الخُصّ(٣)؛ صلّينا ركعتين)).
٨٢٤٦- حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبدالرحمن بن حَرْملة، أنه سمع
رجلاً يسأل سعيد بن المُسيّب: أُتمّ الصلاة، وأصوم في السفر؟ قال: لا.
قال: فإني أقوى على ذلك؟ قال: ((كان رسول الله وَل أقوى منك، كان
يقصر الصلاة في السفر ويفطر، وقال رسول الله وَالر: (خياركم من قصر
الصلاة في السفر وأفطر)).
٨٢٤٧- حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق(٤) عن أبي السَّفَر قال:
((رأيتُ عبدالله بن مُغَفّل بالمدائن، فقلت: إني إمام قومي، وإني أريد
الرجوع إلى أهلي، فكم أُصلي؟ قال: أربعا. ثم لقيتُه (بعدُ)(٥) بالرَّيّ،
فقلت: إني أُريد الرجعة(٦) إلى أهلي، فكم تأمرني أن أُصلي قال: ركعتين)).
٨٢٤٨- حدثنا يحيى بن أبي بُكير قال: ثنا إبراهيم بن نافع عن ابن
(١) في (ظ) و (س): ((وفاء بن إياس)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((أما إنّا إذا جاوزنا)).
(٣) في (ط أ): ((الحصن)). وفي (م) بدون نقط. والصواب المثبت. والخص، هو البيت
من القصب. ((القاموس)) (ص٧٩٦).
(٤) في (ط س): ((ابن أبي إسحاق)).
(٥) سقطت من (س).
(٦) في (طأ) و (س): ((أريد أن أرجع)).
٤٨٩

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٨٠
طاوس قال: ((كان أبي يقصر (١) من حين يخرج من بيته حتى يرجع إلى
أهله)».
٨٢٤٩- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا هارون بن زاذوي(٢) عن مجاهد قال:
((جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني وصاحب لي كنا في سفر، فكنت أُتم
وكان صاحبي يقصر؟ فقال له ابن عباس: ((بل أنت الذي كنت تقصر
وصاحبك/ الذي کان یتم)».
٤٤٩/٢
٨٢٥٠- حدثنا ابن عُلَيَّة عن علي بن زيد عن أبي نَضْرة قال: ((مَرّ عِمران
ابن حُصين في مجلسنا، فقام إليه فتى من القوم، فسأله عن صلاة رسول
الله وَله في الحج والغزو والعمرة، فجاء، فوقف علينا، فقال: ((إن(٣) هذا
سألني عن أمر، فأردت أن تسمعوه - أو كما قال- قال: ((غزوتُ مع رسول
اللهِ وَِّ فلم يُصلِّ إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وحججتُ معه فلم
يُصلِّ إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وشهدتُ معه الفتح، فأقام بمكة
ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول لأهل(٤) البلد: ((صلوا أربعاً فإنّا
سَفْر))، واعتمرتُ معه ثلاث عُمَر لا يُصلي إلا ركعتين، وحججتُ مع أبي
بَكْر وغزوتُ فلم يصلِّ إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة، (وحججتُ مع
عمر حجات فلم يصلِّ إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة)(٥)، وحججتُ
(١) في (ط س) و (س): ((يقصر من خيبر من حين يخرج ... )) !.
(٢) كذا في أكثر النسخ! ولعل الصواب: زاذي، هو والد يزيد بن هارون. ((الجرح))
(٩٠/٩)، والله أعلم.
(٣) في (ط س): ((أما هذا)).
(٤) في (ط س): ((الأهلي)) ..
(٥) ما بين القوسين سقط من (م).
٤٩٠

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٨٠
مع عثمان سبع سنين من إمارته لا يصلي إلا ركعتين، ثم صلى بمنى
أربعاً)».
٨٢٥١- حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عون بن أبي جُحَيْفة
عن أبيه قال: ((صلى (بنا)(١) رسول الله وَ الفيل بمكة الظهر ركعتين صلاة المسافر)).
٨٢٥٢- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالرحمن
ابن يزيد(٢) قال: ((صلى عثمان بمنى أربعاً، فقال عبدالله: صليتُ مع النبي
ګ بمنی رکعتین، ومع أبي بکر رکعتین، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم
الطرق، ولوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين))(٣).
٨٢٥٣- حدثنا أبو بَكْر بن عَيّاش وأبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
حارثة بن وَهْب الخزاعي قال: ((صليتُ مع النبي ◌ِّ بمنى آمن ما كان
الناس وأکثر ما کان الناس، رکعتین)).
٨٢٥٤- حدثنا وكيع قال: ثنا سعيد بن السائب الطائفي عن داود بن
أبي عاصم / الثّقَفيّ قال: سألتُ ابن عمر عن الصلاة (بمنى)(٤) فقال: ٤٥٠/٢
(((هل)(٥) سمعتُ بمحمد أو آمنت به؟ فإنه كان يصلي بمنی ركعتين)).
٨٢۵۵- حدثنا و کیع قال: ثنا هشام بن عروة(٦)، أن النبي پڑ وأبا بكر
وعمر وعثمان -صدراً من إمارته- صلّوا بمنى ركعتين.
(١) سقطت من (م).
(٢) في (ط س): ((عبدالرحمن بن زيد)). وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((منقلبتين)).
(٤) سقطت من (م) و (ظ). وهي ثابته في (س) و (ط س) و (ط أ).
(٥) سقطت من (م).
(٦) في (م): ((ثنا هشيم عن عروة))، وهو خطأ.
٤٩١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٨٠-٧٨١
٨٢٥٦- حدثنا وكيع قال: ثنا حَنْظلة قال: «سألت القاسم وسالماً
وطاوساً عن الصلاة بمنى؟ فقالوا: اقصر)).
٨٢٥٧- حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن قال: ((يصلي المسافر
ركعتين حتى يرجع، إلا أن يأتي مصراً من الأمصار؛ فيصلي بصلاتهم)).
٨٢٥٨- حدثنا ابن عُيينَة عن الزُّهري عن عروة عن عائشة، أن الصلاة
أول ما فرضت ركعتين، فزيدت في صلاة الحَضَر، وأُقِرّت (في)(١) صلاة
السفر فقلت لعروة: ((ما بال عائشة كانت تتم الصلاة في السفر وهي تقول
هذا؟)) قال: (تَأَوَّلتْ ما تَأَوَّل عثمان)). فلم أسأله ما تَأَوّل عثمان.
٧٨١- في أهل مكة يقصرون إلى منى
٨٢٥٩- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا عبد الوهاب الثَّقَفيّ عن عبيدالله بن
عمر قال: نُبئت عن القاسم وسالم أنهما كانا يقولان: ((أهل مكة إذا خرجوا
إلى منى؛ قَصَروا)) قال: وكان عطاء والزُّهريّ يقولان: ((يتمون)).
٨٢٦٠- حدثنا ابن عُيينَة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر،
أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى؛ قَصَر.
٨٢٦١ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن حَنْظَلة قال: ((سالتُ القاسم عن
الصلاة مع الإمام بِعَرَفَة؟ قال: ((صلِّ بصلاته)). قال: وسألتُ سالماً
وطاوساً، فقالا مثل ذلك».
(١) سقطت من (م) و (ظ). وهي ثابتة في (س) و (ط س) و (ط أ).
٤٩٢

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٨١ - ٧٨٢
٨٢٦٢- حدثنا عبيدالله(١) بن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء
قالا: ((ليس على أهل مكة قصر صلاة في حج))/.
٤٥١/٢
٧٨٢- في المسافر إن شاء صلى ركعتين
وإن شاء أربعاً
٨٢٦٣- حدثنا وكيع قال: ثنا المُغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة، أن
النبي وَلّ كان يتم الصلاة في السفر ويقصر، ويصوم ويفطر، ويوخّر الظهر
ويعجّل العصر، ويوخّر المغرب ويعجّل العشاء.
٨٢٦٤- حدثنا عَبْدة عن عاصم عن أبي قِلابة قال: ((إن صليتَ في
السفر ركعتين؛ فالسنة، وإن صليت أربعاً؛ فالسنة)).
٨٢٦٥- حدثنا عَبْدة عن هشام عن أبيه عن عائشة، أنها كانت تُتِمّ
الصلاة في السفر.
٨٢٦٦- حدثنا وكيع قال: ثنا عبدالرحمن بن خُضَير(٢) عن أبي نَجيح
المكي قال: ((اصطحب أصحاب النبي وَّ في السير، فكان بعضهم يُتِم
وبعضهم يَقصر وبعضهم يصوم (وبعضهم يفطر)(٣)؛ فلا يعيب هؤلاء على
هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء.
(١) كذا في جميع الأصول إلا (أ) فغير واضحة. والصواب: عبيد الله - هو ابن موسى -
(عن) عثمان بن الأسود.
(٢) في (ط س) و (س) و (طأ): ((عبدالرحمن بن حصين)). وفي (م): ((عبدالرحمن
عن حصين)) وكلاهما خطأ. وانظر: ((الجرح)) (٢٣٠/٥).
(٣) سقطت من (ظ) و(م) و ( س).
٤٩٣

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٨٢- ٧٨٣
٨٢٦٧- حدثنا وكيع قال: ثنا بِسْطام بن مسلم(١) قال: سألتُ عطاء عن
قصر الصلاة في السفر؟ فقال: ((إن قصرتَ؛ فرخصة، وإن شئَت
أتممت)).
٨٢٦٨- حدثنا محمد بن أبي عَديّ عن حَبيب بن شهيد عن ميمون بن
مِهران، أنه سأل سعيد بن المُسيّب عن الصلاة في السفر؟ فقال: ((إن شئتَ
رکیتین، وإن شئتَ فأربع».
.
٧٨٣- في الرجل يبدو (٢) أيقصر الصلاة أم لا؟
٨٢٦٩- حدثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن ومحمد قال: قلتُ لهما:
((الرجل يبدو عشرة أيام، أيقصر(٣) فقالا: لا)).
٨٢٧٠- حدثنا يزيد بن هارون عن حَبيب عن عمرو بن هَرِم قال:
سئل(٤) جابر بن زيد(٥) عن القوم يَبْدون من مِصرهم إلى البَرِيّة، أيصلون
ثنتين ما داموا بُدَاة حتى يرجعوا إلى مِصرهم؟ قال: لا، ليتموا (٦) الصلاة
(١) كذا في (س) وهو الأقرب إلى الصواب، وانظر ((تهذيب الكمال)) (٧٩/٤)، فإنه
من شيوخ وكيع، ويروي عن طبقة عطاء، وفي (ظ) و (م) و (ط س) و (ط أ)
و (أ): ((بسطام بن أسلم)) ولم أقف عليه، ولينظر لعلها: بسام -هو ابن عبدالله-
عن أسلم - هو المنقري- والله أعلم.
(٢) أي يخرج إلى البادية. ((القاموس)) (ص١٦٢٩).
(٣) في (ط س) و (ط أ): ((أيقصر الصلاة))، ولم ترد في الأصول الخطية !.
(٤) في (ط س): ((سئل عن جابر بن زيد)).
(٥) في جميع النسخ: ((جابر بن يزيد)) وهو خطأ. وفي (ط أ) على الصواب.
(٦) في (ط س): و (س): ((لا يتمو)) وهو خطأ.
٤٩٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٨٣-٧٨٤
في القرب [(والبعد)(١) ما دامو بُدَاة](٢)./
٤٥٢/٢
٧٨٤- في المسافر يُطيل المقام في المِصر
٨٢٧١- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن علي بن زيد عن أبي
نَضْرة عن عمران بن خُصَين قال: ((شهدت مع رسول الله ◌َّ الفتح، فأقام
بمكة ثمان عشرة ليلة (٣)، لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: ((صَلّوا
أربعاً؛ فإنّا سَفْر)).
٨٢٧٢- حدثنا عبدالله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزُّهريّ
عن عبيدالله عن ابن عباس، أن النبي (وَلّ أقام(٤) حيث فتح مكة خمس
عشرة، يقصر الصلاة حتى (سار إلى حُنَّيْن.
٨٢٧٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعتُ
أنس بن مالك يقول: ((خرجنا مع النبي (وَل﴾، يَقصر الصلاة حتى)(٥) أتينا
مكة، وأقام بها عشرًا يقصر الصلاة (حتى رجع إلى المدينة)).
٨٢٧٤ - حدثنا شَريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة، أن النبي وَ لـ
أقام بمكة سبع عشرة يقصر الصلاة)(٥).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، وتعمد إسقاطه في (طأ)، وقال: إنه خطأ. وهو
ثابت في (ظ) و (س) و (ط س)! والمعنى ظاهر !!.
(٣) في (ط س) وحدها: (( .. يقصر الصلاة)) !.
(٤) في (ط س): ((قام)) وهو خطأ.
(٥) سقط من (م).
٤٩٥

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٨٤
٨٢٧٥- حدثنا جرير عن مُغيرة عن سماك بن سَلَّمة عن ابن عباس
قال: ((إن أقمتَ في بلد خمسة أشَهْر؛ فأقصر(١) الصلاة)).
٨٢٧٦- حدثنا وكيع قال: ثنا مِسْعَر وسفيان عن حَبيب بن أبي ثابت
عن عبدالرحمن بن مِسْوَر قال: ((أقمنا مع سعد بن مالك شَهْرين -قال
سفيان: بِعُمان. وقال مِسْعَر: بِعُمان أو بِنَعْمان(٢) - يقصر الصلاة ونحن نُتِمّ،
فقلنا له؟ فقال: نحن أعلم».
٨٢٧٧- حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن أبي التَّاحِ الضُبَعي(٣) عن رجل
من عَنَزة، يكنى: أبا المنهال، قال: قلتُ لابن عباس: أني أُقيم بالمدينة حولاً
لا أشد على سَيْر؟ قال: ((صلِّ ركعتين)).
٨٢٧٨- حدثنا وكيع قال: ثنا المثنى بن سعيد عن أبي جَمْرة(٤) نصر
ابن عمران قال: (قلتُ)(٥) لابن عباس: ((إنّا نُطيل القيام بالغزو بخراسان،
فكيف ترى؟ فقال: ((صلِّ ركعتين وإن أقمتَ/ عشر(٦) سنين)).
٨٢٧٩- حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، أن عبدالرحمن بن
سَمُرة شَنّا (٧) بكابل شَتْوة أو شَتْوتين يصلي ركعتين.
٢/ ٤٥٣
(١) في (ظ): ((فقصر)). وفي (م): ((فقصرت)).
(٢) عمان: البلد المعروف. ونعمان : واد قرب الطائف.
(٣) هو یزید بن حمید.
(٤) في (م) ((أبي حمزة)) وهو خطأ.
(٥) سقطّت من (ط س).
(٦) كذا في (ظ) و (أ) و(م) و (ط س). وفي (س) و (طأ) وهامش (ط س):
((عشرين سنة)).
(٧) يعني: أقام الشتاء فيها (القاموس ص ١٦٧٥).
٤٩٦

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٨٤
٨٢٨٠- (حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، أن أنس بن مالك
أقام بسابور(١) سنة أو سنتين يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يصلي
رکعتین)(٢).
٨٢٨١- حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال: قلت لجابر بن زيد:
أُقيم بكَسْكَر (٣) السنة والسنتين وأنا شِبه الآهل؟ فقال: ((صلَّ ركعتين)).
٨٢٨٢- حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق قال:
((أقمتُ معه سنتين يصلي ركعتين بالسِّلْسِلَة(٤)، قال: فقلت له: ما حملك
على هذا يا أبا عائشة؟ فقال: ((التماس السنة)).
٨٢٨٣- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق:
بنحو ذلك.
٨٢٨٤- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كنتُ مع
علقمة بخوارزم سنتین(٥) يصلي ركعتين)).
٨٢٨٥- حدثنا وكيع قال: علي(٦) بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن
محمد بن عبدالرحمن بن ثَوْبان قال: ((أقام رسول الله وَل بتبوك عشرين ليلة
(١) مدينة في فارس تبعد عن شيراز خمسة وعشرين فرسخاً ((معجم البلدان))
(١٦٧/٣). وفي هامش (ط س): ((نيسابور)) خطأ.
(٢) سقط ما بين القوسين من (س).
(٣) من بلدان العراق انظر: ((معجم البلدان)) (٤ / ٤٦١).
(٤) موضع، تقدم التعريف به.
(٥) في (ط س): ((سنين)).
(٦) كذا في (أ) و (س) وهو الصواب، وانظر: ((تهذيب الكمال)) (١١١/٢١). وفي
(ط س) و (طأ) و (م): ((وكيع قال: ثنا ابن مبارك)). وفي (ظ) تحتمل الأمرين.
٤٩٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٨٤ -٧٨٥
يصلي صلاة المسافر ركعتين)).
٨٢٨٦- حدثنا وكيع قال: ثنا زكريا عن عامر(١) قال: ((أقام علقمة بمَرْو
سنتين في الغزو يقصر الصلاة)).
٨٢٨٧- حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي
وَلقر أقام سبع عشرة يقصر الصلاة قال: وقال ابن عباس: ((من أقام سبع
عشرة؛ قَصَر الصلاة، ومن (أقام)(٢) أكثر من ذلك؛ أَتَمّ)).
٧٨٥- من قال: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة؛ أَتّمٌ
٨٢٨٨- حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالله بن إدريس عن داود بن أبي هند
عن سعيد بن المُسّب قال: ((إذا أجمع رجل على إقامة خمس عشرة؛ أَتَمّ
الصلاة»/.
٤٥٤/٢
٨٢٨٩- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن علي قال:
((إذا أقمتَ عشرا؛ فأَتِمّ)).
٨٢٩٠- حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي: بنحوه.
٨٢٩١- حدثنا الثَّقَفيّ عن جعفر عن أبيه قال: ((من أقام عشراً؛ أتم)).
٨٢٩٢- حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر(٣)، أنه كان يُتم في عشر.
٨٢٩٣- حدثنا وكيع قال: ثنا عمر بن ذَرّ(٤) عن مجاهد قال: ((كان ابن
(١) في (ط س): ((زكريا بن عامر)) وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((جابر ابن أبي جعفر)). وهو خطأ.
(٤) في (ط س): ((عمرو بن ذر)) وهو خطأ.
٤٩٨

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٨٥
عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سَرّح(١) ظهره وصلى أربعاً.
٨٢٩٤- حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جُبير
قال: ((إذا أقمتَ (أكثر من)(٢) خمس عشرة؛ فأتمّ الصلاة)).
٨٢٩٥- حدثنا وكيع قال: ثنا هشام عن قَتَادة عن ابن المُسيّب قال:
((إذا أقمتَ أربعاً، فصلٌ أربعاً).
٨٢٩٦- حدثنا وكيع قال: ثنا قُرّةً(٣) بن خالد عن أبي حُكيمة(٤) قال:
سألت سعيد بن المُسيّب؟ فقال: ((إذا أقمتَ ثلاثاً؛ فأتمّ الصلاة)). قال وكيع:
سمعتُ سفيان يقول: ((إذا أجمع على مُقام خمس عشرة؛ أَتّمّ الصلاة، حين
يدخل، وإذا لم يَدْرِ متى يخرج؛ صلّى ركعتين وإنْ أقام حولاً)). وهو القول
عنده(٥) .
(١) في (ظ): ((سرج)). والصواب المثبت، ومعناه: أي ترك دابته ترعى. ((القاموس))
(ص٢٨٦).
(٢) سقطت من (ط أ).
(٣) في (طأ) و(س): ((مرة بن خالد)) وفي (م): ((فروة بن خالد)). والصواب المثبت
من(ظ) و (ط س)، وانظر شيوخ وكيع في ((تهذيب الكمال)) (٤٦٦/٣٠).
(٤) في (س) و (طأ): ((أبي حليمة)). والأقرب للصواب المثبت؛ لأنه الذي يروى عنه
قرة («الإكمال» (٤٩٥/٢) و((كنى الدولابي)) (١٥٥/١)، وهو عصمة البصري
انظر: ((الجرح)) (٢٠/٧). وأما أبو حليمة، فيحتمل ولينظر: ((الإكمال))
(٤٩٦/٢)، ((والكنى)) للدولابي (١٥٦/١). والله أعلم. والضبط من ((الإكمال)).
(٥) أي عند و کیع.
٤٩٩

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٨٦-٧٨٧
٧٨٦ - من قال: إذا وضع رَحْله وَنَزل(١) أَثَمّ
٨٢٩٧- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا مُعْتَمر بن سُلَيمان عن ليث عن
طاوس عن عائشة قالت: ((إذا وضعتَ الزاد والمزاد، فصلٌ أربعاً)). وكان
طاوس إذا قدم مكة صلى أربعاً.
٨٢٩٨- حدثنا عبدالأعلى عن داود عن أبي العالية قال: ((يصلي
ركعتين، فإذا إطمأن؛ صلى أربعاً)) يعني: إذا نزل.
٨٢٩٩- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عمرو عن عطاء عن ابن
عباس قال: ((إذا انتهيت إلى ماشیتك؛ فأتمم)).
٨٣٠٠- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس:
مثله.
٨٣٠١ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: ((إذا قدم
مسافر مصراً من الأمصار؛ صلى أربعاً»/.
٤٥٥/٢
٧٨٧- من قال: يجمع المسافر بين الصلاتين
٨٣٠٢- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا ابن عُيينَة عن الزُّهري عن سالم عن
أبيه، أن النبي ◌َّ كان إذا جَدّ به السير؛ جَمَع بين المغرب والعشاء.
٨٣٠٣- حدثنا ابن عُيينَة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس
قال: ((صليتُ مع رسول الله وَّهِ ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً)). قال: قلتُ يا
أبا الشعثاء: أظنّه أخَّر الظهر وعَجّل العصر، وأخْر المغرب وعَجّل العشاء؟
قال: وأنا أظن ذلك.
(١) في (ط س) وحدها: ((وبرك)).
٥٠٠