النص المفهرس
صفحات 301-320
٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٦٠ ٧٢٥٢- حدثنا وكيع عن الأعمش عن (أبي)(١) الهيثم المُرادي عن ابن عمر، أن رجلاً سأله عن ذلك؟ فقال: (صلِّ، ثم نَمْ))، ثم قال له ذلك ثلاثاً، فقال في الثالثة: ((صلِّ، ثم نَمْ(٢)؛ فلا نامت عيناك)). ٧٢٥٣ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبدالملك عن عبدالكريم عن مجاهد، أن النبي وَلّ قال: ((من نام عنها؛ فلا نامت عينه)) يعني: العشاء. ٧٢٥٤ - حدثنا وكيع عن عبدالحميد بن بَهْرام عن شَهْر بن حَوْشب عن ابن عباس قال: قال: ((ما أُحبّ النوم قبلها، ولا الحديث بعدها)). ٧٢٥٥- حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد، «أنهم كانوا يكرهون النوم قبلها والحديث بعدها)). ٧٢٥٦ - حدثنا وكيع وابن فُضَيل عن مِسْعَر قال: سألتُ يزيد الفقير أسمعت ابن عمر يكره النوم قبلها؟ قال: ((نعم)). ٧٢٥٧- حدثنا غُنْدر عن شُعبة عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا یکرهون النوم قبلها والحديث بعدها». ٧٢٥٨- حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء في قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجع﴾ [السجدة: ١٦] قال: ((عن العَتَمَة)) ٧٢٥٩ - حدثنا شعبة (٣) عن سَهْل القُرَشي قال: / سمعتُ سعيد بن ٣٣٤/٢ المُسيّب يقول: ((لأن أصلي العشاء في هذه الساعة - وذلك بعد المغرب-؛ أحبّ إليّ من أن أنام عنها، ثم أقوم فأُصليها!)). (١) سقطت من (م) و (أ). (٢) في (ط س) زاد بعدها: ((ثم نم [وإن نمت] فلا .. ))، ولم ترد في الأصول، ولا ضرورة لها !. (٣) كذا في جميع الأصول! والمصنف لم يدرك شعبة بن الحجاج. والظاهر أنه أبو بكر بن عياش؛ فإنه مختلف في اسمه، ومما قيل عنه: شعبة، وهو المشهور عند القراء، وأما المحدثون، فيعرفونه بكنيته, وانظر ترجمته في ((تهذيب الكمال)» ١٣٠/٣٣؛ ففي شيوخه: محمد بن أبي سهل القرشي؛ فلعله المذكور ووقع سقط في اسمه وإلا فإني لم أقف عليه. والله أعلم. ٣٠١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٦٠-٦٦١ ٧٢٦٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالملك عن عبدالكريم أبي أمية (١) عن مجاهد قال: ((لأن أصلي العشاء قبل أن يغيب الشفق؛ أحبّ إلي من أن أنام عنها ثم أُصليها بعد ما يغيب الشفق في جماعة)). ٦٦١ - من رخص في النوم قبلها ٧٢٦١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حَفْص وابن فُضَيل ووكيع عن ابن أبي ليلى عن عبدالله (بن عبدالله)(٢) الرازي عن جدته -وكانت سُرِیة لعلي(٣) .- أن علياً ربما غَفَا قبل العشاء. ٧٢٦٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي حَصين، أن خباباً نام عن العشاء. ٧٢٦٣- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي حَصين، أن أبا وائل وأصحاب عبدالله كانوا ينامون قبل العشاء. ٧٢٦٤- حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: «كان الأسود لا يفطر في رمضان حتى يصلي، فكان ينام ما بين المغرب والعشاء)). ٧٢٦٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع قال: قلت له: ((أكان ابن عمر ينام عنها؟)) يعني: العشاء. قال: ((قد كان ينام ويوكّل من يوقظه)). ٧٢٦٦- حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أبيه، أنه كان ينام قبلها. (١) في (م) و (طأ): ((عبدالكريم بن أبي أمية)) وهو خطأ. (٢) سقطت من(ط س). (٣) في (ط س): ((سرية يعلى)) وهو خطأ. ٣٠٢ : ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٦١- ٦٦٢ ٧٢٦٧- حدثنا عَبيدة بن حُميد عن منصور عن مجاهد عن علي الأزدي قال: ((كان يختم القرآن في رمضان كل ليلة، وكان ينام ما بين المغرب والعشاء)). ٧٢٦٨- حدثنا وکیع عن شعبة عن الحگم قال: «کانوا ینامون نومة قبل الصلاة)). ٧٢٦٩ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن وقاء، أن سعيد بن جُبیر کان ينام قبل أن يصلي العشاء، ثم يقوم في رمضان. ٧٢٧٠ - حدثنا عبّاد بن العوام عن هشام عن محمد، أنه كان ينام قبل العشاء/. ٣٣٥/٢ ٦٦٢- في الرجل يصلي الصبح، ثم يستبين له أنه صلّی بلیل ٧٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ((نُبّئتُ أن أبا موسى الأشعري أعاد صلاة الصبح في يوم ثلاث مرات؛ صلّى، ثم قعد، حتى تبين(١) له أنه صلّى بليل، ثم أعادها، ثم صلّى وقعد حتى تبين أنه صلّى بليل، ثم أعادها الثالثة)). ٧٢٧٢- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع (أن)(٢) ابن عمر أعاد صلاة الصبح بِجَمْع (٣) في يوم ثلاث مرات (صلى)(٤) ، فإذا هو قد صلّى بليل، ثم أعادها، فإذا هو قد صلّى بليل، ثم أعادها الثالثة. (١) في (ط س) و (ط أ): ((ثم تبين)). (٢) سقطت من (ط س). (٣) يعني مزدلفة: وفي (طأ), ((يجمع)) ولعلها أصوب وفي (ظ) تحتمل الأمرين. (٤) سقطت من (ط س). ٣٠٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٦٢ - ٦٦٣ ٧٢٧٣- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن قال: ((شَكُّوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس قال: فَأَمَر مؤذنه، فأقام الصلاة، ثم تقدم، فصلّى بهم، واستفتح البقرة حتى ختمها، ثم ركع، ثم سجد، ثم قام، فاستفتح آل عمران حتى ختمها، ثم ركع، وسجد (١). قال: وأضاء لهم الصبح)). ٧٢٧٤- حدثنا هُشَيم قال: حدثنا حُصين عن إبراهيم قال: ((كانت بي(٢) سَعْلة، فخرجتُ لصلاة الصبح، فسمع المؤذن سعلتي، فظنّ أن قد أصبحنا فأقام الصلاة، فصلينا، ثم نظرنا، فإذا الفجر لم يطلع، فأعدنا الصلاة))(٣). ٦٦٣ - في الحائض تطهر آخر النهار ٧٢٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عثمان المخزومي قال: أخبرتني جدتي عن مولى لعبدالرحمن بن عوف قال: سمعته يقول: ((إذا طهرتْ الحائض قبل غروب الشمس؛ صلَّت الظهر والعصر. وإذا طهرتْ قبل الفجر؛ صلَّت المغرب والعشاء)). ٧٢٧٦- حدثنا هُشَيم عن مُغيرة وعُبيدة أخبراه عن إبراهيم، وعن ٣٣٦/٢ حجاج عن عطاء والشعبي، وعن عبدالملك عن/ عطاء، في الحائض إذا طهرتْ قبل غروب الشمس؛ صلَّت الظهر والعصر، وإذا طهرتْ قبل الفجر صلَّت المغرب والعشاء. (١) في (ط س) و (ط أ): ((ثم سجد). (٢) في (ط س): ((كانت لي)). والسعلة: حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرئة والأعضاء التي تتصل بها. ((القاموس)) (ص١٣١١). (٣) في (م): (( فأعاد الصلاة)) ٣٠٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٦٣ ٧٢٧٧- حدثنا هُشَيم عن يزيد عن مِقْسم عن ابن عباس: مثله. ٧٢٧٨ - حدثنا ابن عُيينَة عن ابن أبي نَجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: ((إذا طهرتْ قبل غروب الشمس ؛ صلَّت الظهر والعصر، وإذا طهرتْ قبل طلوع الفجر، صلَّت المغرب والعشاء)). ٧٢٧٩- حدثنا ابن فُضَيل عن ليث عن عطاء وطاوس، أنهما قالا: ((إذا طهرتْ الحائض قبل غروب الشمس؛ اغتسلت، وصلَّت الظهر والعصر، وإذا طهرتْ قبل الفجر؛ اغتسلت، وصلَّت المغرب والعشاء)). ٧٢٨٠ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((إذا طهرتْ الحائض من آخر النهار؛ صلَّت الظهر والعصر، وإذا طهرتْ من آخر الليل؛ صلَّت المغرب والعشاء)). ٧٢٨١ - حدثنا أبو الأحوص عن العلاء بن المُسيّب عن عطاء قال: ((إذا طهرتْ من آخر الليل؛ فلتصلِّ صلاة ليلتها، وإذا طهرتْ من آخر النهار؛ فلتصلٌ صلاة يومها». ٧٢٨٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحَكَم قال: ((إذا رأت الطهر قبل المغرب؛ صلّت الظهر والعصر، وإذا رأته قبل الفجر؛ صلَّت المغرب والعشاء)). ٧٢٨٣- حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن قال: «تصلّي الصلاة التي طهرتْ في وقتها)). ٧٢٨٤- حدثنا وكيع عن الربيع عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((إذا رأت الطهر في وقت الظهر فلم تغتسل حتى يدخل وقت العصر؛ صلَّت الظهر والعصر)). ٣٠٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٦٤ ٦٦٤- في الرجل يؤم القوم وهو يقرأ في المصحف ٧٢٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب قال: ((كان محمد ٣٣٧/٢ لا يرى/ بأساً أن يؤم الرجل القوم يقرأ في المصحف)). ٧٢٨٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: سمعتُ القاسم يقول: ((كان يؤم عائشة عبدٌ يقرأ في المصحف)). ٧٢٨٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مُلَيْكَة، أن عائشة أعتقت غلاماً لها عن دُبُر(١)، فكان يؤمها في رمضان في المصحف. ٧٢٨٨- حدثنا أزهر عن ابن عون(٢) عن ابن سيرين عن عائشة ابنة طلحة، أنها كانت تأمر غلاماً أو إنساناً يقرأ في المصحف يؤمها في رمضان. ٧٢٨٩ - (حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحَكّم، في الرجل يؤم في رمضان يقرأ في المصحف: رخّص فيه)(٣). ٧٢٩٠ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن منصور (٤) عن الحسن ومحمد قالا: «لا بأس به)». ٧٢٩١- حدثنا أبو داود عن رباح بن أبي معروف عن عطاء قال: ((لا بأس به». (١) يعني: عبد مدبر. (٢) في (ط س): ((أزهر بن عون)) وهو خطأ. (٣) ما بين القوسين سقط من (ظ) و (م). (٤) في (م): ((الطيالسي عن منصور عن شعبة عن الحسن)) !!. ٣٠٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٦٥ ٧٢٩٢ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع عن الحسن قال: ((لا بأس أن يؤمّ في المصحف إذا لم يجد)). يعني: من يقرأ ظاهراً. ٧٢٩٣- حدثنا یحیی بن آدم قال: حدثنا عیسی بن طهمان قال: حدثني ثابت البناني قال: ((كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه، فإذا تعايا في آیة؛ فَتَح علیه)). ٦٦٥ - من كرهه ٧٢٩٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن العَیّاش العامري(١) عن سليمان بن حنظلة البكري، أنه مَرَّ على رجل يؤم قوماً في المصحف، فضربه برجله. ٧٢٩٥- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي عبدالرحمن(٢)، أنه كره أن يؤمّ في المصحف(٣). ٧٢٩٦- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم، أنه كره أن يؤم الرجل في المصحف كراهة أن يتشبهوا بأهل الكتاب. ٧٢٩٧ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا يكرهون/ أن يؤم الرجل وهو يقرأ في المصحف». ٣٣٨/٢ ٧٢٩٨ - حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد، أنه كان يكره أن يؤم الرجل في المصحف. (١) في (ط س): ((عباس العامري))؛ خطأ. (٢) هو أبو عبدالرحمن السلمي. (٣) في (ظ): كرر هذا الأثر وزاد في آخره: ((فضربه برجله)) وهو خطأ. ٣٠٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٦٥ -٦٦٦ ٧٢٩٩ - حدثنا وكيع قال: نا هشام الدَّستوائي عن قَتّادة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((إذا كان معه من يقرأ؛ رددوه(١)، ولم يؤمّ في المصحف)). ٧٣٠٠- حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدَّستوائي عن قَتَادة عن الحسن، أنه كرهه وقال: ((هكذا تفعل النصارى!». ٧٣٠١ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن حماد وقَتّادة، في رجل يؤم القوم في رمضان في المصحف، فکرهاه. ٧٣٠٢ - حدثنا [ ..... عن] (٢) إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((لا يؤم في المصحف)). ٦٦٦ - في المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصلِیھا حتی تحیض ٧٣٠٣ - حدثنا أبو بكر (٣) بن عَيّاش عن مُغيرة (٤) عن الشعبي قال: ((إذا دخل وقت صلاة على المرأة، فلم تصلٌّ حتى حاضت وهي في وقت صلاة؛ قضتها إذا طَهُرتْ)). ٧٣٠٤ - حدثنا سفيان بن عُيينَة عن ابن شُبرمة عن الشعبي قال: ((إذا دخل وقت الصلاة، فحاضت المرأة قبل أن تصلّي، فلتصلّها حين تطهر)). (١) في (ط س): ((ارددوه)) وهو خطأ. (٢) كذا في جميع الأصول، وقد سقط شيخ المؤلف، فابن أبي شيبة لم يدرك إسرائيل؛ لذا جعلت له هذا البياض، وليلحق السقط من أصل آخر. (٣) في (ط س) و (طأ): ((حدثنا أبو بكر قال: ((حدثنا ابن عياش)) وكلاهما صحيح. (٤) في (ط س): ((ابن مغيرة))؛ خطأ. ٣٠٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٦٦-٦٦٧ ٧٣٠٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عبدالملك بن إياس عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة دخلتْ في وقت صلاة، فأخرتها حتى حاضت قال: ((تبدأ بها إذا طهرتْ)). ٧٣٠٦ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا: ((إذا حاضت في وقت صلاة ؛ فليس عليها قضاء تلك الصلاة، إلا أن یکون الوقت قد ذهب». ٧٣٠٧- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن حماد قال: ((ليس عليها قضاؤها لأنها في وقت)). ٦٦٧ - في الحائض تقضي (١) الصلاة؟ ٧٣٠٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهر عن سعيد عن قَتَّادة عن / مُعاذَة العَدَوية عن عائشة، أن المرأة سألتها تقضي الحائض الصلاة؟ ٣٣٩/٢ فقالت: لها عائشة: ((أحَرورية(٢) أنتِ؟ قد كنا نحيض على عهد النبي وَلّ، ثم نطهر فلا يأمرنا بقضاء الصلاة)). ٧٣٠٩ - حدثنا وكيع عن شعبة عن يزيد الرِّشْك عن مُعاذة العَدّوية قالت: «سألتُ عائشة أتجزىء الحائض الصلاة؟ قالت: ((قد كُنَّ نساء النبي ێ یحضن، أفکن یجزین؟» يعني: لا یقضین. (١) في (ط س): ((لا تقضي)). والمثبت من الأصول الخطية إلا (أ) فغير واضح. ولعل صاحب (ط س) زادها من عنده، مع أن المؤلف قصده بيان الحكم في الباب لا العنوان. (٢) يعني: هل أنت من الخوارج الذين يرون هذا المذهب. نسبة إلى حروراء، البلد الذي رکنوا إليه. ٣٠٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٦٧ -٦٦٨ ٧٣١٠ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن الحسن بن صالح عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كُنّ بنات النبيِّ وأزواجه يحضن فيأمرهنَّ النبي ◌َّ بقضاء الصيام ولا يأمرهن بقضاء الصلاة))(١). ٧٣١١ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن بن صالح عن مُغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: ((لا تقضي (الحائض)(٢) الصلاة)). ٧٣١٢ - حدثنا وكيع عن (٣) شَريك عن ليث عن مجاهد قال: ((لا تقضي الحائض الصلاة)). ٧٣١٣- حدثنا وكيع حدثنا شَريك عن كثير النَّوَّاء قال: ((سألتُ فاطمة بنت علي، أتقضين الصلاة في أيام حيضتك؟ قالت: لا)). ٧٣١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم، في الحائض تسمع السجدة؟ قال: ((لا تقضي؛ لأنها لا تقضي الصلاة)). ٦٦٨ - من كان يقول في الصلاة: لا يتحرك ٧٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير بن عبدالحميد عن منصور عن مجاهد قال: ((كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة، كأنه عود من الخشوع». قال مجاهد: وحُدّئت أن أبا بكر كان كذلك. ٧٣١٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبدالله: ((قارّوا الصلاة)). يعني: اسكنوا فيها. (١) في (ظ): كرر هذا الأثر. (٢) سقطت من (أ). (٣) في (م): ((قال حدثنا شريك)). ٣١٠ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٦٨ -٦٦٩ ٧٣١٧ - حدثنا وكيع عن رجل - قد سماه حسن: أو سفيان(١) - عن زُبَيْد قال: ((رأيتُ زاذان/ يصلي كأنه خشبة». ٣٤٠/٢ ٧٣١٨ - حدثنا معاذ عن ابن عون(٢) قال: ((رأيتُ مسلم بن يسار يصلي كأنه ودّ))(٣). ٧٣١٩ - حدثنا أبو خالد عن الأعمش قال: ((كان عبدالله إذا قام إلى الصلاة، کأنه ثوب مُلقی)). ٧٣٢٠ - حدثنا جَرير عن منصور عن أبي الضُّحى عن مسروق قال: قال عبدالله: ((قارّوا(٤) الصلاة)). ٧٣٢١ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن أبي الضُّحى عن مسروق قال: قال عبدالله: ((قارّوا الصلاة)) قال زائدة: فقلت لمنصور: ((ما يعني بذلك؟)) قال: فقال: ((التمکن فيها». ٦٦٩ - من كره أن يقول الرجل: لم يصلٌ ٧٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم،(٥) أنه كره أن يقول الرجل: لم أُصلِّ؛ ويقول: يصلي. (١) الشك هنامن المصنف، کما یظهر. (٢) في (م): ((عن ابن عوف)) وهو خطأ. (٣) في (ط س) و (ط أ): ((وتد)) وكلاهما بمعنى. (٤) تقدم شرحه قريباً. ويأتي كذلك وكلاهما شرحا من الراوي. (٥) في (ط س): ((أبي إبراهيم)). ٣١١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٧٠ ٦٧٠ - من قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ٧٣٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُبينَة عن الزُّهري عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ قال: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)». ٧٣٢٤- حدثنا هُشَيم عن الجُريري عن أبي نَضْرة عن أبي هريرة قال: ((صلّى النبيِ وَّ﴾، بالناس ذات يوم، فلما قام ليكَبّر قال: ((إنْ إنساني الشيطان شيئاً من صلاتي؛ فالتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)). ٧٣٢٥- (حدثنا هُشَيم عن عبدالحميد المَدَني عن أبي حازم عن سَهْل ابن سعد عن النبي ◌َّه قال: ((التسبيح للرجال والتصفيق(١) للنساء)))(٢). ٧٣٢٦- حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال: ((التسبيح في الصلاة للرجال، والتصفيق للنساء)). ٧٣٢٧ - حدثنا ابن فُضَيل عن يزيد (قال: ((استأذنتُ على ابن أبي ليلى وهو يصلي، فَسَبَّح بالغلام، فَفَتَحَ لي)))(٣). ٧٣٢٨- حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن قال: ((استأذن/ رجل على عامر بن عبدالله، فَسَبَّح، فدخل، فجلس حتى انصرف)). ٣٤١/٢ ٧٣٢٩ - حدثنا وكيع عن نافع بن عمر(٤) عن ابن أبي مُلَيْكَة قال: ((رأيتُ عمر بن عبدالعزيز يصلي في المسجد، فَمَرَّ به إنسان، فَسَبَّح به)). (١) في (ظ): ((التصفيح)) وهو خطأ. (٢) في (ط أ) جعل هذا الأثر في الهامش !. (٣) في (م): خلط في هذا الموضع مع الأثر الذي يليه. (٤) في (ط س) و (م): ((نافع عن ابن عمر)) وهو خطأ. ٣١٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٧٠ -٦٧١ ٧٣٣٠ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذن الرجل إذا كان يصلي في بيته: التسبيح، وإذن المرأة: التصفيق)). ٧٣٣١ - حدثنا ابن أبي عَديّ عن ابن عون قال: ((كان محمد رُبّما كان الإنسان يجيء وهو في الصلاة، فيرى ظله، فيشير محمد بيده؛ سبحان الله)). ٧٣٣٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن زياد (١) قال: ((دخلتُ على سالم بن أبي الجَعد وهو يصلي، فقال: ((سبحان الله، فلما انصرف قال: ((إن التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)). ٧٣٣٣ - (حدثنا عَبيدة بن حُميد عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله وَلير: ((التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)))(٢). ٧٣٣٤- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن الحارث العُكْلي عن عبدالله بن يحيى عن علي قال: ((كنتُ إذا دخلتُ على النبي ◌َّ وهو يصلي؛ يتنحنح بي». ٧٣٣٥- حدثنا وكيع عن جعفر بن بُرقان عن عمرو بن دينار قال: ((مررتُ بابن عمر وهو يصلي، فانتهرني(٣) بتسبيحة)). ٦٧١ - الحائض هل تُسبّح ٧٣٣٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبدالملك عن (١) كذا في الأصول، وهو محتمل، ولكن المذكور في الآخذين عن سالم: يزيد بن أبي زیاد، ولیحرر من نسخة أخرى. (٢) ما بين القوسين سقط من (م). (٣) في (ط س): ((فلتنهرني)) وهو خطأ. ٣١٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٧١-٦٧٢ عطاء، أنه كان يقول في الحائض: («تَنَظَّف، وتتخذ مكاناً في مواقيت الصلاة تذکر الله فیه». ٧٣٣٧- حدثنا مُعْتَمر عن أبيه (١) قال: قيل لأبي قِلابة: الحائض تسمع الأذان؛ (فَتَوضاً وتُكَبِّر وتُسَبّح؟ قال: ((قد سألنا عن ذلك، فما وجدنا له أصلاً!». ٧٣٣٨ - حدثنا)(٢) وكيع عن شَريك عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((تدعه))(٣). ٧٣٣٩- حدثنا ابن مهدي عن شعبة/ قال: «سألت الحَكَم وحماداً عنه، فکرها.)). ٣٤٢/٢ ٦٧٢- من کان یأمر بذلك ٧٣٤٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المُقرىء عن سعيد ابن أبي أيوب قال: حدثني خالد بن يزيد الصَّدَفي عن أبيه عن عقبة بن عامر، أنه كان يأمر المرأة الحائض في وقت الصلاة أن تتوضأ، وتجلس بفناء المسجد، وتذكر الله وتهلّل، وتسبّح. ٧٣٤١ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ((إنا لنأمر نساءنا في الحيض أن يَتَوضأن في وقت (كل) (٤) صلاة، ثم يجلسن، ويسبّحن، ويذكرن الله)). (١) في (م): ((عن عبدالله)) وهو خطأ. (٢) ما بين القوسين بياض في (ط س). (٣) في (ظ): ((بدعة)). وفي (أ) بدون نقط. وفي سائر النسخ كما هو مثبت. (٤) في (ظ) و(م): ((وقت الصلاة)). ٣١٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٧٢ - ٦٧٣ ٧٣٤٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: سمعته يقول في الحائض: ((تَوَضّأُ عند كل صلاة وتذكر الله)). ٦٧٣- في أربع ركعات بعد العشاء ٧٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حُصين عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو قال: ((من صلّى أربعاً بعد العشاء كُنّ كَقَدْرِهِنَّ من ليلة القَدْر)). ٧٣٤٤ - حدثنا محمد بن فُضَّيل عن العلاء بن المُسيّب عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: ((أربع بعد العشاء يُعدلن بمثلهن من ليلة القدر)» .. ٧٣٤٥- حدثنا وكيع عن عبدالجبار بن عباس(١) عن قيس بن وَهْب عن مُرّة عن عبدالله قال: ((من صلّى أربعاً بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم؛ عدلن بمثلهن من ليلة القدر)). ٧٣٤٦- حدثنا وكيع عن عبدالواحد بن أيمن عن أبيه عن تُبَيْع عن كعب بن ماتع(٢) قال: ((من صلّى أربعاً بعد العشاء، يُحسن فيهنّ الركوع والسجود؛ عدلن مثلهن من ليلة القدر)). ٧٣٤٧- حدثنا عَبْدَة عن عبدالملك عن عطاء عن أيمن / عن نافع ٣٤٣/٢ عن كعب: نحوه. (١) في (ط س) و (طأ): ((عياش)). وفي (ظ) و (م) بدون نقط. والمثبت من هامش (طأ)، وهو الصواب. انظر: ((الجرح والتعديل)) (٣١/٦). (٢) هو المعروف بـ: كعب الأحبار. وتبيع الراوي عنه، هو الحميري، ابن امرأته. ٣١٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٧٣ -٦٧٤ ٧٣٤٨ - حدثنا يَعْلى عن الأعمش عن مجاهد قال: ((أربع ركعات بعد العشاء الآخرة يكنّ بمنزلتهن من ليلة القدر)). ٧٣٤٩- حدثنا الفَضْلِ بن دُكَين عن بُكَير بن عامر (١) عن عبدالرحمن ابن الأسود قال: ((من صلّى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة؛ عدلن بمثلهن من ليلة القدر)). ٦٧٤ - تفرقع (٢) اليد في الصلاة ٧٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال: ((صليتُ إلى جنب ابن عباس، ففقعتُ(٣) أصابعي، فلما قضيتُ الصلاة قال: ((لا أُمَّ لك! تفقع(٤) أصابعك وأنت في الصلاة)). ٧٣٥١ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كان يكره أن ينقض الرجل أصابعه)). يعني: وهو في الصلاة. ٧٣٥٢- (حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن عطاء، أنه كره أن ينقض أصابعه وهو في الصلاة)(٥). ٧٣٥٣- حدثنا جرير عن ليث عن سعيد بن جبير قال: ((خمس تنقض (١) في (ظ) و(م): ((بكر بن عامر)) وهو خطأ. (٢) في (م): ((تفريغ)) وهو خطأ. وأشار في هامش (ط أ) إلى أن في نسخة: ((تفرقع الأصابع». (٣) أشار في هامش (ط س) إلى أن في نسخة: ((ففرقعت)). (٤) في (ط س): ((تقعقع)). (٥) ما بين القوسين سقط من (م). ٣١٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٧٤ - ٦٧٥ الصلاة: التّمطي (١)، والالتفات، وتقليب الحصى، والوسوسة، وتفقيع الأصابع)). ٧٣٥٤ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن ليث عن مجاهد، أنهما كرها أن يُفَرقِع الرجل أصابعه وهو في الصلاة. ٦٧٥- في الرجل يرى الدم في ثوبه وهو في الصلاة ٧٣٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا حصين قال: سألتُ إبراهيم عن الرجل يرى في ثوبه دماً وهو في الصلاة (٢)؟ قال: ((إن کان کثیراً فَلْيُلْق الثوب عنه، وإن كان قليلاً فلیمض في صلاته)). ٧٣٥٦- حدثنا حاتم بن وَرْدان عن بُرْد عن نافع عن ابن عمر، («أنه كان إذا كان في الصلاة، فرأى/ في ثوبه دماً فاستطاع(٣) أن يضعه؛ وضعه ٢/ ٣٤٤ وإن لم يستطع أن يضعه؛ خَرَج، فغسله، ثم جاء فَبَنى على ما كان صلّى)). ٧٣٥٧ - حدثنا ابن نُمير عن عبيد الله (٤) عن نافع عن ابن عمر، أنه کان ینصرف من الدم قلیله و کثیره. ٧٣٥٨- حدثنا حاتم بن وَزْدان عن يونس عن الحسن قال: ((إذا رأتيه وقد صليتَ بعض صلاتك؛ فضع الثوب عنك، وامضٍ في صلاتك)). ٧٣٥٩- حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألت حماداً عن الرجل يصلي، (١) في (ط س): ((التمطؤ)). (٢) في (ظ): ((وهو في صلاته)). (٣) في (ط س) وحدها : ((فإن استطاع)). (٤) في (ط س): ((عبدالله)) وهو خطأ. ٣١٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٧٥-٦٧٦ فيرى في ثوبه الدم؟ قال: ((يُلْقي الثوب عنه)). قلتُ: فإن لم يكن إلا ثوبين؟ قال: ((يُلْقي أحدهما، ويتوشح بالآخر)). وسألت الحكم، فقال مثل ذلك. ٧٣٦٠- حدثنا الفضل بن دُكَين عن أفلح عن القاسم، أنه كان يصلي فرأى في ثوبه دماً، فوضعه. ٧٣٦١ - حدثنا يزيد بن هارون عن عمران عن أبي مِجْلَز، في الدم. يكون في الثوب، فقال: ((إذا كُبّرت، ودخلت في الصلاة، ولم تَرَ شيئاً، ثم رأيته بَعْدُ؛ فَأَتمّ الصلاة)). ٧٣٦٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ((إذا رأيت في ثوبك دماً، فامضٍ في صلاتك)). ٧٣٦٣- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن حماد بن سَلَمة عن أبي البَخْتُرَي عن الهجيم(١) قال: قلت لعبدالله بن رباح: ((أرى الدم في ثوبي وأنا في الصلاة؟)). قال: ((امض في صلاتك، فإذا أنصرفتَ؛ فاغسله)). ٦٧٦ - في الرجل ينهض في صلاته فیقدم أحدی رجليه ٧٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن خُصَيْف الجَزَري عن مجاهد قال: ((رُخْص للشيخ (٢) إذا أراد القيام للصلاة (١) كذا في (ط س) و (ط أ) و(م). وفي (ظ): ((الفحيم)) بلا نقط، ولم أقف عليه. وفي (أ) غير واضحة . وأما هجيم بن عبدالرحمن الذي ترجم له ابن أبي حاتم (١٢٤/٩)، وذكره ((ابن حبان)) (٥٨٩/٧) باسم: هجنع؛ فالظاهر أنه غيره ولم أقف عليه في شيوخ أبي البختري، أو تلاميذ عبدالله بن رباح؛ فليحرر من نسخة أخرى. (٢) في (ط س): ((رخص الشيخ)) وهو خطأ. ٣١٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٧٦ -٦٧٧ أن یقدم رجله)). ٧٣٦٥ - حدثنا وكيع عن محمد بن علي السّلّمي عن إبراهيم بن مَعْبد عن ابن عباس، في الرجل ينهض في الصلاة ، فيقدّم إحدى رجليه، فكرهه وقال: «هذه خطوة ملعونة!))./ ٣٤٤/٢ ٦٧٧- في تغطية الفم في الصلاة ٧٣٦٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو بكر عمّن أخبره، أن النبي وَّ نهى أن يُخمر (١) الفم في الصلاة. ٧٣٦٧- حدثنا(٢) الثقفي عن محمد، أنه كان يكره أن يغطي الرجل فاه وهو يصلي(٣). ١ ٧٣٦٨٠ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن إبراهيم، أنه كره أن يغطي (الرجل) (٤) فمه وهو في صلاة. ٧٣٦٩١ - حدثنا ابن فُضَيل عن حُصين عن هلال بن يساف عن جَعْدة ابن هُبيرة، أنه رأى رجلاً يصلي وعليه مِغْفر وعمامة قد غطى بهما وجهه، فأخذ بمغفره وعمامته، فألقاهما من خلفه. ٧٣٧٠- حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: سألته عن(٥) تغطية الفم في الصلاة والطواف؟ فكرهه في الصلاة، ورخص فيه في (١) أي يغطى. (٢) في (ط س): ((وحدثني ... )). (٣) في (ط س) و (ط أ): ((وهو في الصلاة)). (٤) سقطت من (ظ). (٥) في (ط س): ((سألته أن)) وهو خطأ. ٣١٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٧٧ -٦٧٨ الطواف. ٧٣٧١ - حدثنا مَعْن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبدالرحمن بن المُجَبَّر (١)، أن سالم بن عبدالله كان إذا رأى الرجل يغطي فاه وهو في الصلاة؛ جبّذ الثوب جبذاً شديداً حتى ينزعه من فيه. ٧٣٧٢ - (حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء، أنه كره أن يغطي الرجل فمه في الصلاة)(٢). ٧٣٧٣- حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عمَّن سمع ابن أبي ليلى يقول مثله. ٧٣٧٤- حدثنا أزهر عن ابن عون عن مسلم بن بُدَيل(٣)، أنه كان يكره أن يصلي هكذا. ووضع أزهر ثوبه على شفته. ٧٣٧٥- حدثنا وكيع قال: حدثنا بُكَير بن عامر (٤) عن إبراهيم والشعبي، أنهما كرها أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. ٦٧٨- في التلثم في الصلاة ٧٣٧٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العُمَري(٥) عن نافعٌ عن / ابن عمر، أنه كره أن يتلثم الرجل في الصلاة. ٣٤٦/٢ (١) انظر ((تبصير المنتبه)) (١٢٥٣/٤). (٢) ما بين القوسين سقط من (م). (٣) انظر ((الإكمال)) (٢٢٠/١). (٤) في (ط س) و (ط أ): ((بكير عن عامر)) وهو خطأ. (٥)هو عبدالله بن عمر ؛ لأنه الذي يروي عنه و کیع. ٣٢٠