النص المفهرس

صفحات 161-180

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٦٤ - ٥٦٥
٦٤٦٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن حَبيب عن عمرو قال: سئل جابر
ابن زيد: هل يفرق بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلهما بكلام؟ قال: ((لا
إلّ أن يتكلم بحاجة إن شاء)).
٥٦٥- في الرجل يدخل المسجد في الفجر (١)
٦٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أنا خُصين وابن عون
عن الشعبي عن مسروق، أنه دخل المسجد والقوم في صلاة الغَدَاة
ولم يكن صلى الركعتين، فصلاهما في ناحية، ثم دخل مع القوم في
صلاتهم.
٦٤٧٠ - (حدثنا هُشيم عن يونس عن الحسن قال: كان يقول:
((يصليهما في ناحية، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم)))(٢).
٢٥٠/٢
٦٤٧١ - حدثنا عبَّاد/ بن العوام عن حُصين عن القاسم بن أبي أيوب
عن سعيد بن جُبير، أنه جاء إلى المسجد والإمام في صلاة الفجر، فصلى
ركعتين(٣) قبل أن يَلِجَ المسجد عند باب المسجد.
٦٤٧٢- حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: حدثني أبو عثمان
قال: ((رأيتُ الرجل يجيء وعمر بن الخطاب في صلاة الفجر، فيصلي
الركعتين في جانب المسجد، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم».
(١) يعني : في أثناء صلاة الفجر.
(٢) سقط ما بين القوسين من (ط س) و (طأ) و (ظ) و(م). والمثبت من (أ).
(٣) في (ط س): ((فصلى الركعتين)).
١٦١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٦٥
٦٤٧٣- حدثنا ابن إدريس عن مُطَرِّف عن أبي إسحاق عن حارثة بن
مُضَرِّب(١)، أن ابن مسعود وأبا موسى خرجا من عند سعيد بن العاصي،
فأقيمت الصلاة، فركع ابن مسعود ركعتين، ثم دخل مع القوم في الصلاة،
وأما أبو موسى، فدخل في الصف.
٦٤٧٤ - حدثنا مُعْتَمر عن داود بن إبراهيم قال: قلت لطاوس: أركع
الركعتين والمقيم يقيم؟ قال: ((هل تستطيع ذلك!)).
٦٤٧٥- حثدنا مُعْتَمر عن الحَكّم بن أبان عن عكرمة قال: ((اقرأ
ولا تقرأ، وإن قرأت؛ فَخَفّف، صلهما (٢) ولو بالطريق)). يعني: ركعتي
الفجر.
٦٤٧٦- حدثنا عبيدالله(٣) بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد
قال: ((إذا دخلتَ المسجد والناس في صلاة الصبح ولم تركع ركعتي
الفجر؛ فاركعهما وإن ظننت أن الركعة الأولى تفوتك)».
٦٤٧٧ - حدثنا وكيع عن دَلْهم بن صالح عن وَبْرة قال: ((رأيت ابن
عمر يفعله. وحدثني من رآه فعله مرتين؛ جاء مرة وهم(٤) في الصلاة،
فصلاهما في جانب المسجد، ثم دخل مرة أخرى، فصلى معهم ولم
يصلهما».
(١) في (م): ((حارثة بن مصرف)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س) ((فحفف صلاهما)) وهوخطأ.
(٣) في (ط س): ((عبد الله بن موسى)) وهوخطأ.
(٤) في (ظ) و (م): ((وهو في الصلاة)).
١٦٢

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٦٥-٥٦٦
٦٤٧٨ - حدثنا عَبّاد بن العَوّام عن سعيد عن أبي مَعْشر (١) عن إبراهيم،
أنه كره إذا جاء والإمام في صلاة الفجر أن يصليهما في المسجد، وقال:
«يصليهما على باب المسجد أو في ناحيته)).
٦٤٧٩- حدثنا وكيع عن مِسْعَر عن الوليد(٢) بن أبي مالك عن أبي
عبيدالله عن أبي الدرداء قال: ((إني لأجيء/ إلى القوم وهم صفوف في
صلاة الفجر، فأُصلي الركعتين، ثم أنضم إليهم).
٢٥١/٢
٥٦٦- من قال: صلّهما قبل أن تدخل المسجد
٦٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يونس بن عُبيد
عن ابن سيرين، أنه كان يقول في الرجل إذا دخل المسجد والقوم يصلون
الغَدَاة قال: ((يدخل مع القوم في صلاتهم ولا يصلي الركعتين؛ فإنه ما يفوته
من المكتوبة أعظم من الركعتين)).
٦٤٨١ - حدثنا ابن عُليَّه عن ابن عون قال: ((ذكرته لإبراهيم، فقال:
المکتوبة تُقضی، وسرْ في التطوع)».
٦٤٨٢- حدثنا ابن عُلَيَّة عن سَلَمة بن علقمة عن ابن سيرين قال:
((ما يفوته من صلاة الإمام أفضل مما يطلب في تَّيْنك الركعتين)).
٦٤٨٣ - حدثنا المحاربي عن عاصم الأحول عن حماد قال: ((لا تدخل
المسجد حتى تصلي الركعتين قبل الفجر ولو على كناسة))!(٣).
(١) في (ط س): ((سعيد بن أبي معشر)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((عن أبي الوليد)» وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((تصلي ركعتين قبل الفجر في السدة)).
١٦٣

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٦٦
٦٤٨٤- حدثنا وكيع عن مِسْعر عن عبيد بن الحسن (١) قال: ((رأيت
ابن مَعْقل(٢) صلى الركعتين قبل الفجر في السُّدَّة)).
٦٤٨٥- حدثنا مُلازم بن عمرو عن بشر بن فَرّوخ(٣) قال: حدثني
أيوب بن عتبة (٤) عن يحيى بن أبي كثير قال: ((من أتى المسجد وقد أقيمت
الصلاة، فلیؤخر الركعتين قبل الفجر حتی یصلیهما ضحی)).
٦٤٨٦ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بِشر عن سعيد بن جُبير قال:
(إنْ كان في مكان صلاهما، وإنْ كان في المسجد لم يُصلّهما)».
٦٤٨٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((إن
خشي فوت ركعة، دخل معهم ولم يُصلِّهما».
٦٤٨٨ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال: ((دخل النبي وَ}9.
المسجد، وأخذ بلال في الإقامة، فقام ابن بُحَيْنَة(٥) يصلي ركعتين، فضرب
النبي ◌َّ منكبه، وقال/: يا ابن القِشب تصلي الصبح أربعاً)) !.
٢٥٢/٢
٦٤٨٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن
حفص عن ابن بُحَيْنَة (٦) قال: ((أقيمت صلاة الصبح، فقام رجل يصلي
(١) في (ظ) و(م): ((مسعر بن عبيد)) وهو خطأ. وفي (ط س): ((بن عبيد أن الحسن))
وهو خطأ. وفي (ط أ) علي الصواب.
(٢) في (ط س) و (م): ((مغفل)) وهو خطأ.
(٣) في (م): ((بشير بن فروخ)) ولم نقف له على ترجمة في كلا الحالتين !.
(٤) في (م): ((أيوب عن عتبة)) وهو خطأ.
(٥) في (ط س) و (ظ): ((نجيبة)) وهو خطأ.
(٦) في (ط س) و (ظ): ((نجيبة)). وفي (م) مهملة. وفي (ط أ) علي الصواب.
١٦٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٦٦ - ٥٦٧
الركعتين، فلما صلى النبي ◌َل لاث(١) الناس حوله، فقال رسول الله وَله:
للّذي صلّى الركعتين: ((أتصلي الصبح أربعاً؟)).
٦٤٩٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا أبو عامر المُزني صالح بن
رُسْتم عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس قال: ((أقيمت صلاة الصبح، فقام
رجل يصلي الركعتين، فجذب رسول الله وَلل بثوبه، وقال: ((أتصلي الصبح
أربعاً؟».
٦٤٩١- حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي الهيثم قال: قال إبراهيم: ((لأن
أُدرك ما فاتني من المكتوبة أحبّ إليّ من أن أصليهما!)).
٥٦٧- في التساند إلى القبلة والاحتباء
٦٤٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أنا مُغيرة عن إبراهيم
قال: ((كانوا يكرهون التساند إلى القبلة بعد ركعتي الفجر)).
٦٤٩٣ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا المسعودي عن القاسم بن
عبدالرحمن، أن ابن مسعود دخل المسجد، فرأى أنّاساً قد تساندوا إلى
القبلة، قال: فقال (لهم)(٢) عبدالله: ((هكذا عن وجوه الملائكة)).
٦٤٩٤ - حدثنا هُشيم قال: أخبرنا حُصين عن مجاهد قال: ((كان ابن
عمر إذا طلع الفجر، صلّى ركعتين، ثم يحتبي ونحن حوله، فإن رأى أحداً
منا نَعَس؛ حَرَّكه، قال: وكان يَنعِس وهو محتب(٣)، ثم تقام الصلاة،
فینهض، ويصلي».
(١) أي: التفوا واختلطوا حوله ((القاموس)) (ص٢٢٥).
(٢) سقطت من (ظ) و(م).
(٣) في جميع الأصول: ((محتبي))، والصحيح المثبت.
١٦٥

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٦٧-٥٦٩
٦٤٩٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم عن أبيه قال:
((دخل عبدالله المسجد لصلاة الفجر، فإذا قوم قد أسندوا ظهورهم إلى
القبلة، فقال: ((تنحّوا عن القبلة؛/ لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتها،
وإن هاتين الركعتين صلاة الملائكة».
٢٥٣/٢
٥٦٨- في ثواب صلاة العتمة في الليلة المظلمة
٦٤٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد
ابن جابر عن مكحول عن أبي الدرداء عن النبي وَ لّ قال: ((من مشى في
ظلمة الليل إلى المسجد؛ لقي الله بنور يوم القيامة)).
٦٤٩٧ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: «كانوا يرون المشي في الليلة المظلمة موجبة».
٥٦٩- في ركعتي الفجر إذا فاتته
٦٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن سعد بن سعيد(١) قال:
حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو (٢) قال: رأى رسول الله وَل
رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله ويظهر: ((صلاة الصبح
مرتين؟)) فقال الرجل: ((إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما
الآن، فَسَكتْ)).
٦٤٩٩- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا عبدالملك عن عطاء، أن رجلاً
(١) في (ط س): ((سعيد بن سعيد)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((قيس بن عمر)) وهو خطأ.
١٦٦

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٦٩
صلى مع النبي وَ لاصلاة الصبح، فلما قضى النبي الصلاة قام الرجل،
فصلّى الركعتين، فقال النبي ◌َّله: ما هاتان الركعتان؟» فقال: ((يارسول
الله، جئتُ وأنتَ في الصلاة، ولم أكن صليتُ الركعتين قبل الفجر، فكرهتُ
أن أصليهما وأنت تصلي، فلما قضيتُ الصلاة؛ قمتُ فَصَلَّيْتُ الصلاة))،
فضحك رسول الله ێے، فلم يأمره(١) ولم ينهه)».
٦٥٠٠ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا شيخ يقال له مُسْمِع بن ثابت قال:
((رأيت عطاء فعل مثل ذلك)).
٦٥٠١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن الشعبي قال: ((إذا فاتته/ ركعتا ٢٥٤/٢
الفجر صلاهما بعد صلاة الفجر)).
٦٥٠٢- (حدثنا غُنْدَر عن شعبة عن يحيى بن سعيد قال: سمعت
القاسم يقول: ((لو لم أُصلهما حتى أصلي الفجر؛ صليتهما بعد طلوع
الشمس)))(٢).
٦٥٠٣ - حدثنا وكيع عن فُضّيل بن غزوان(٣) عن نافع عن ابن عمر أنه
جاء إلى القوم وهم في الصلاة، ولم يكن صلى الركعتين، فدخل معهم، ثم
جلس في مصلاة، فلما أضحى؛ قام فقضاهما (٤).
(١) في (ط س): ((ولم يأمره)).
(٢) ما بين القوسين سقط من (م).
(٣) في جميع النسخ: ((فضيل عن ابن غزوان)) وهو خطأ. وفي (ط أ) على الصواب.
(٤) في (م): ((قام فصلاهما)).
١٦٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٦٩- ٥٧٠
٦٥٠٤- حدثنا وکیع عن یزید وربیع عن (ابن)(١) سيرين عن ابن عمر،
أنه صلاهما بعد (ما)(٢) أضحى.
٦٥٠٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((لا تُقضى
ركعتا (٣) الفجر)).
٦٥٠٦ - حدثنا وكيع عن فُضَيل بن مرزوق عن عطية قال: رأيتُ ابن
عمر قضاهما حين سلّم الإمام)).
٥٧٠- من أمر بالصلاة في البيوت
٦٥٠٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن عبدالملك عن عطاء عن
زيد بن خالد الجُهني قال: قال رسول الله وَ لفر: ((صلوا في بيوتكم، ولا
تتخذوها قبوراً)».
٦٥٠٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال:
قال رسول الله وَله: ((إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، فليجعل لبيته
نصيباً من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته (خيراً)) (٤).
٦٥٠٩ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الأعمش عن أبي سفيان
عن جابر عن أبي سعيد عن النبي ◌َّطاهر: بمثل حديث أبي معاوية.
٦٥١٠ - حدثنا ابن نُمير قال: حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر عن النبي ◌َّ، أنه قال: ((صلّوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً».
(١) سقطت من (م).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س) و(م): ((ركعتي)) وهو خطأ.
(٤) سقطت من (ظ).
١٦٨

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٧٠
٦٥١١- حدثنا وكيع عن عبدالله بن سعيد عن سالم أبي النضر عن
بُسر بن سعيد(١) عن زيد/ بن ثابت قال: قال النبي وَّ ر: (أفضل الصلاة: ٢٥٥/٢
صلاة المرء في بيته (إلا المكتوبة))(٢).
٦٥١٢- حدثنا أبو أسامة عن أبي العُمَّيْس عن القاسم قال: ((كانت
أفضل صلاة عبدالله في بيته)).
٦٥١٥٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن
ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي وَّ قال: «تطوع الرجل في
بيته يزيد على تطوعه عند الناس؛ كفضل صلاة الرجل في جماعة على
صلاته وحده)).
٦٥١٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: ((كان
شُرَيح ومسروق كلاهما له بيت يطيل (٣) فيه الصلاة)).
٦٥١٥- حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية(٤)
قال: ((صلاة الرجل عند أهله من السر)).
٦٥١٦ - حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سَلّمة عن سُهيل عن
أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((لا تجعلوا بيوتكم
(مقابر)))(٥).
(١) في (ط س) و (م): ((بشر بن سعيد)) وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ظ).
(٣) في (ط س) و (ط أ): ((يطيلان فيه)).
(٤) في (ط س) و(م): ((حيان بن عطية)) وفي (ظ): ((حبان بن عطية)) وكلاهما خطأ.
(٥) في (ط س): ((قبوراً).
١٦٩

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٧٠-٥٧١
٦٥١٧ - حدثنا شَبّابة قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة
عن السائب بن خباب(١) قال: ((كنت لا أصلي إلا في المسجد، فقال لي
زيد بن ثابت؛ ((صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته(٢) في المسجد إلا
المكتوبة. وصلاة الرجل في بیته نورا.
٦٥١٨ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو، أن نفراً
من أهل العراق قَدِموا على عمَر، فسألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال
عمر: ((ما سألني عنها أحد مذ سألت رسول الله وَالله عنها!، فقال: ((صلاة
الرجل في بيته نور؛ فنّوروا بيوتكم)).
٥٧١- في الصف المُقَدَّم
٦٥١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكّم عن
٢٥٦/٢ يحيى/ بن الجَزّار قال: ((كان أصحاب عبدالله يقولون: الصف المقدم،
الذي يلي المقصورة».
٦٥٢٠- حدثنا وکیع عن المسعودي عن ثابت بن عُبيد قال: سمعت
أبا عبيدة يقول: الصف الأول، الذي يلي المقصورة)).
٦٥٢١ - حدثنا حفص عن الشيباني قال: ((رأيت أبا عبدالرحمن وزِرّ
ابن حبيش وعمرو بن ميمون يصلون عن يمين المقصورة». وقال حفص
مرة: ((ما بين الأسطوانة إلى الحائط)).
(١) في (ظ): ((السائب عن حباب)) وفي (م): ((السائب عن حيان)). وفي (ط س):
((السائب بن حباب)) وفي (ط أ) على الصواب.
(٢) في (ط س): ((صلاة)).
١٧٠

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٧١-٥٧٢
٦٥٢٢- حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا عبدالواحد بن زيد قال: قلت
للحسن: إنهم يقولون: الصف الأول الذي يلي المقصورة؟ فقال: ((هو
الذي يلي الحائط)».
٦٥٢٣- حدثنا وكيع عن سَلَمة بن وَرْدان قال: ((رأيت أنساً يصلي عند
الحجر)).
[أبواب شروط الصلاة ومستحباتها ومكروهاتها]
٥٧٢- في الصلاة بین النيام والمتحدثين
٦٥٢٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن ليث عن
مجاهد یرفعه قال: ((لا تأتم(١) بنائم ولا متحدث)).
٦٥٢٥- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدالكريم أبي أمية عن
مجاهد: أن النبي ◌َّ* نهى أن يُصلى(٢) خلف النّوَّام والمتحدثين.
٦٥٢٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون قال: حدثنا يوسف بن
عبدالله بن الحارث(٣) قال: ((كنتُ جالساً إلى جنب حُميد بن عبدالرحمن،
فالتفتَ فإذا رجل يصلي خلفه، فقال له: ((إما أن تحوّل عني، وإما أن أقوم
عنك».
٦٥٢٧ - حدثنا الثقفي عن خالد الحذّاء عن عبدالرحمن بن سعيد بن
وهب عن أبيه عن ابن مسعود، أنه كره أن يأتم بقوم يتحدثون.
(١) في (ط س):((لا يأتم)).
(٢) في (ط س): ((تصلى)).
(٣) في (ط س) و (ظ) و(م): ((أبو يوسف بن عبدالله بن الحارث)).
١٧١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٧٢-٥٧٣
٦٥٢٨- حدثنا وكيع (عن سفيان)(١) عن أبي إسحاق عن معدي كرب
عن عبدالله قال: ((لا تأتم بقوم يمترون أو يلغون)).
٦٥٢٩ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال: «كان ابن عمر لا
٢٥٧/٢ يصلي خلف رجل لا يصلي إلا يوم جمعة قال: فذكرت ذلك لعبدالكريم/
فقال: ((كان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة)).
٦٥٣٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن
سعيد بن جُبير قال: (( (إذا)(٢) كانوا يتحدثون بذكر الله؟ قال: ((فلا بأس أن
یأتم بهم».
٦٥٣١ - حدثنا عبيدالله(٣) بن موسى عن عثمان بن أبي الأسود(٤) عن
مجاهد قال: ((أصلي وراء قاعد أحبّ إليّ من أن أصلي وراء نائم)).
٦٥٣٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن صَّبيح عن قيس بن سعد
عن طاوس، أنه کره أن یأتم بنائم.
٥٧٣- في الصلاة في جلود الثعالب
٦٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يونس بن عُبيد
عن ابن سيرين عن أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً يصلي
وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب، قال: فألقاها عن رأسه، وقال: ((ما
يدريك لعله ليس بذكيّ)) !.
(١) سقطت من (م).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س) و (م): ((عبد الله بن موسى)) وهو خطأ.
(٤) في (ط س): ((عثمان بن أبي الأسود)) وهو خطأ.
١٧٢

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٧٣
٦٥٣٤ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا منصور عن(١) الحكّم عن علي، أنه
كان يكره الصلاة في جلود الثعالب.
٦٥٣٥ - حدثنا حفص عن ليث عن حبيب عن سعيد بن جُبير، وعن
أشعث بن عبدالملك عن الحسن أنهما قالا: ((البس جلود الثعالب ولا
تُصلِّ فیها».
٦٥٣٦ - حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن، أنه كان لا يرى بذلك
بأساً إذا دُبغت.
٦٥٣٧- حدثنا هُشَيم قال: حدثنا يونس عن عمرو بن سعيد قال:
((رأيتُ أبا العالية دخل المسجد، فصلى بهم وعليه قلنسوة بطانتها جلود
الثعالب، فأخذها من رأسه ووضعها في كُمّه، فلما قضى صلاته؛ قال: قلت
له: رأيتك أخذت قلنسوتك من رأسك فوضعتها في كمك؟ فقال: ((إني
كرهت أن أصلي فيها، وكرهت أن أضعها فتسرق؛ فلذلك جعلتها في كم
قميصي»/.
٢٥٨/٢
٦٥٣٨- حدثنا وكيع عن سفيان عن سُدير الصيرفي عن أبي جعفر
قال: ((كان لعلي(٢) بن الحسين سَبَنْجون(٣) ثعالب يلبسه، فإذا صلى؛
نزعه)».
(١) في (ط س): ((بن)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((كان يعلى بن الحسين)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س) و (ط أ): ((سنجبون)). وفي (ظ) الأقرب أنها كالمثبت - وهو الصواب- وفي
(م): (سبحوذ)). وفي (1): ((سنحون)). وهي فروة من جلود الثعالب، فارسي معرب
((الوسيط)) (٤١٥/١) و((الإفصاح في فقه اللغة)) (ص١٦٧).
١٧٣

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٧٤
٥٧٤- من كره السّدْل(١) في الصلاة
٦٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد
الحذّاء عن عبدالرحمن بن سعيد بن وَهْب عن أبيه، أن علياً رأى قوماً
يصلون وقد سَدَلوا، فقال: ((كأنهم اليهود خرجوا من فُهْرِهم))(٢).
٦٥٤٠ - حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيدالله(٣) عن إبراهيم، أنه
کره أن يسدل ثوبه في الصلاة.
٦٥٤١ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: ((كُره السَّدْل)).
٦٥٤٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا فُضّيل بن غزوان (٤) عن نافع عن
ابن عمر أنه كره السَّدْل في الصلاة، مخالفة لليهود، وقال: ((إنهم
يَسْدلون».
٦٥٤٣ - حدثنا ابن عُلَيَّة وهُشَيم عن ليث عن مجاهد، أنه كان يكره
السَّدْل في الصلاة .
(١) السدل، اختلف في معناه على أقوال، أرجحها - والله أعلم - أن يلتحف بثوبه ، ويدخل
يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله. وقيل: أن يضع وسط
الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه
((النهاية)) لابن الأثير (٣٥٥/٢). و ((الغريب)) لأبي عبيد (٤٨١/٤-٤٨٢).
(٢) هو موضع مدراسهم الذي يجتمعون فیه، کالعید یصلون فیه، ویسدلون ثيابهم،
وهي كلمة عبرانية أو نبطية أصلها بُهر، فعربت بالفاء ((الغريب)) لأبي عبيد
(٤ / ٤٨١ - ٤٨٢) والضبط من ((الفائق)) ١٦٨/٢.
(٣) في (ط س): ((الحسن بن عبدالله)) وهو خطأ.
(٤) في (ظ): ((فضيل عن غزوان)) وهو خطأ.
١٧٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٧٤-٥٧٥
٦٥٤٤- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم،
وعن ليث عن مجاهد، أنهما كرها السَّدْل في الصلاة. قال وكيع: ((ونحن
نکرهە».
٦٥٤٥ - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن سَلّمة عن عِسْل
ابن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة، أن النبي 3# نهى عن السَّدْل في
الصلاة.
٥٧٥- من رخص فيه
٦٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبدالملك عن
عطاء، أنه لم یکن یری بالسَّدْل بأساً.
٦٥٤٧- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جريج قال: ((أكثر ما رأيت/ عطاء يَسْدل)). ٢٥٩/٢
٦٥٤٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن
إبراهیم، أنه کان لا یری به بأساً إذا كان علیه قميص.
٦٥٤٩- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن
محارب قال: ((رأيت ابن عمر يَسْدل في الصلاة)).
٦٥٥٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو شهاب موسى بن ثابت(١) قال:
((رأيت سعيد بن جُبير يَسْدل في التطوع وعليه مُسْتَقَّة مُكففة))(٢).
(١) كذا في الأصول! ولعلها تحرفت من: موسى بن نافع؛ فإنه يكنى أبا شهاب،
ویروي عن سعید، وعنه و کیع، والله أعلم .
(٢) في (ظ) و(أ): ((سقتان ملفقة)). وفي (م): ((سقتان مكففة)). والمستقة، هي فروة
عظيمة الكم، معربة. ((القاموس)) (ص١١٥٢). وقوله: مكففه، أي : لها كُفة، وهي
طُرة الثوب العليا التي لا هَدب لها. «القاموس)) (ص١٠٩٨).
١٧٥

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٧٥
٦٥٥١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن
عبدالرحمن بن الأسود: أنه كان يسدل في الصلاة.
٦٥٥٢ - حدثنا سَهْل بن يوسف عن حُميد قال: ((رأيتُ الحسن ما لا
أُحصي في الصلاة يَسْدل، وأنا أرى ظهره)).
٦٥٥٣- حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: ((لا
بأس بالسَّدْل في الصلاة)).
٦٥٥٤- حدثنا معاذ قال: حدثنا ابن عون قال: «رأيتُ محمداً
يصلي وقد سَدَل ثوبه؛ فلا أدري على الإزار كان، أو على
القميص)).
٦٥٥٥ - حدثنا عَبْدَة عن ابن أبي عروبة قال: ((رأيت ابن سيرين
يَسْدل في الصلاة)).
٦٥٥٦ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: «رأيتُ مكحولاً
يسْدل طيلسانه عليه في الصلاة)).
٦٥٥٧- حدثنا سَهْل بن يوسف عن شعبة عن الحَكَم، أنه كان لا يرى
(به)(١) بأساً.
٦٥٥٨ - حدثنا وكيع عن(٢) مهدي بن ميمون قال: ((رأيت الحسن
يسدل علي القِباء)).
(١) سقطت من (ط س) و (م).
(٢) في (ط س) ((وكيع بن مهدي)) وهو خطأ.
١٧٦

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٧٦-٥٧٧
٥٧٦- من كان يحبَ للمصلي أن يكون بصره
حذاء (موضع) (١) سجوده
٥٥٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن
أبي قلابة قال: سألت مسلم بن يسار: أين منتهى البصر في الصلاة؟ فقال:
((إنْ حیث تسجد حسن)).
٦٥٦٠ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا العوّام عن إبراهيم النخعي، أنه كان
يحب/ للمصلي أن لا يجاوز بصره موضع سجوده.
٢٦٠/٢
٦٥٦١ - حدثنا هُشَيم عن أبي حُرّة (٢) عن ابن سيرين، أنه كان يحب
أن يضع الرجل بصره حذاء موضع سجوده، فإن لم يفعل - أو كلمة نحوها
فَلْيغمض عينيه.
٥٧٧- في تغميض العين في الصلاة
٦٥٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن ليث عن مجاهد، أنه كره
أن يصلي الرجل وهو مُغمض العين.
٦٥٦٣- حدثنا زيد بن حُباب قال: حدثنا جميل بن عُبيد (٣) قال:
سمعت الحسن، وسأله رجل: (أُغمض عيني إذا سجدتُ؟ فقال: ((إِن
شئت)).
(١) سقطت من (م).
(٢) في (م): ((عن أبي حمزة)).
(٣) في (ظ) و (م) و(أ): ((حميد بن عبيد)) وهو خطأ. وانظر ما بعده.
١٧٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٧٧-٥٧٨
٦٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن جَميل قال:
سمعت الحسن وسئل عن الرجل)(١) يغمض عينيه وهو ساجد في الصلاة؟
قال: ((لا بأس به)).
٥٧٨- في شد الحَقو في الصلاة
٦٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد عن بُرد بن
أبي زياد(٢) عن أبي فاختة عن ابن عمر قال: ((شُدّ حَقوك في الصلاة ولو
بعقال)».
٦٥٦٦ - حدثنا عَبْدة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، أنه
کان لا يصلي إلا وهو مُؤتزر.
٦٥٦٧ - (حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: ((رأيت سالم بن عبدالله (٣)
يصلي وهو مُؤتزر)(٤) فوق قميصه، أو قال: جُبّته)).
٦٥٦٨ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا حُصين عن أبي مالك، أنه كان يشد
حَقوه في الصلاة بخيط أو بشيء.
٦٥٦٩ - حدثنا شَريك عن أبي الهيثم قال: قلتُ لإبراهيم: أُصلّي بالليل
في القميص والقیاء؟ قال: ((شد حَقوك بالإزار)).
٦٥٧٠ - حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال: ((شُدّ حقوك
ولو بعقال)).
(١) ما بين القوسين سقط من (م).
(٢) في (ط س): ((جرير عن عبدالحميد عن يرد بن أبي زياد)) وفيه خطآن.
(٣) في (ط س): ((مسلم بن عبدالله)) وهو خطأ.
(٤) ما بين القوسين سقط من (م).
١٧٨

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٧٨
٦٥٧١- (حدثنا وكيع عن عبدالملك بن عطاء البكائي عن يزيد بن
الأصم قال: ((كان يقال: شدّ حقوك ولو بعقال)))(١).
٦٥٧٢ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن وَضّاح، أنهم
سافروا (٢) مع جابر بن زيد، فكان يؤمهم مؤتزراً فوق القميص.
٦٥٧٢- حدثنا محمد بن (أبي)(٣) عدي/ عن ابن عون عن محمد، أنه ٢٦١/٢
كان يكره للرجل والمرأة أن يصليا بغير إزار.
٦٥٧٤ - حدثنا زيد بن حُباب عن جهير (٤) بن يزيد عن ابن سيرين(٥)،
سألته عن الرجل يصلي مؤتزراً فوق القميص؟ فقال: ((لا بأس به)).
٦٥٧٥ - حدثنا يحيى بن يَمان عن عبدالرحمن الأشجعي (٦) عن ابن
مَعْقل قال: ((شدّ حَقوك ولو بعقال)».
٦٥٧٦ - حدثنا يحيى بن يمان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال:
(شدّ حَقوك بشيء)).
٦٥٧٧- حدثنا (يحيى)(٣) بن يَمان عن الحارث بن ثقيف (٧) عن
الحسن قال: ((شدّ حَقوك ولو بِعِقال)».
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((سافررا)) وهو خطأ.
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) في (ط س): ((جهيز)) وفي (م): ((عمر)) وكلاهما خطأ وانظر ترجمته في ((الجرح))
(٢/ ٥٤٧)، ولم أقف على ضبطه.
(٥) في (ط س): ((عن ابن سيرين قال)).
(٦) كذا في جميع النسخ !ولم أقف عليه، ولكن في شيوخ يحيى: أبو عبدالرحمن
عبيدالله بن عبدالرحمن الأشجعي؛ فلعله هو وسقطت ((أبو))، والله أعلم .
(٧) فى (ط أ): ((ثقف)).
١٧٩

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٧٩-٥٨١
٥٧٩- من رخص أن يصلي بغير إزار ولا يشد حَقوه
٦٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي حَصِین
عن ابن الأسود(١) وإبراهيم، أنهما كانا يؤمان بغير إزار.
٦٥٧٩ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مُجالِد، أن أبا هبيرة الأنصاري سأل
الشعبي، فقال: أشد حقوي إذا قمت أصلي؟ فقال له الشعبي: ((إنما يفعل
ذلك المجوس».
٥٨٠- الصلاة في القَباء
٦٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن حُصين عن
أبي مالك قال: ((إذا ضممتَ عليك القَباء؛ أجزأك مجزى الإزار)).
٦٥٨١ - حدثنا محمد بن عُبيد عن الربيع بن حسان قال: ((رأيتُ أبا
البَخْتريّ يصلي في قَباء)).
٦٥٨٢- حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم
ابن سويد قال: «قدم الأسود من(٢) سفر، فصلى وعليه قَباء)».
٥٨١- في الإمام يرتفع على أصحابه
٦٥٨٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن هَمّام قال: ((صلى
حذيفة على دكان وهم أسفل منه؟، قال: فجذبه سلمان حتى أنزله، فلما
٢٦٢/٢ انصرف/ قال له: «أما علمتَ أن أصحابك كانوا يكرهون أن يصلي الإمام على
الشيء وهم أسفل منه؟ فقال حذيفة: بلى؛ قد ذكرتُ حين مددتني)).
(١) في (ظ): ((ابن أبي الأسود)).
(٢) في (ط س): ((عن سفر)).
١٨٠