النص المفهرس
صفحات 121-140
٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٣٧ ٦٢٤٥ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل السَّرَّاج عن مجاهد عن ابن عمر، أنه صلى في قميص ليس عليه شيء غيره. ٦٢٤٦ - حدثنا زيد بن حُباب عن معاوية بن صالح عن موسى بن يزيد قال: (((و)(١) سمعت أبا أمامة(٢) وسئل عن الصلاة في القميص الواحد؟ فقال: «لا بأس به، وفي الرّيطة(٣) إذا توشحتَ بها؛ فلا بأس به)). ٦٢٤٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضُّحى قال: سئل ابن عباس عن الصلاة في قميص واحد؟ فقال: (((رُبّ [رجل لیس له إلا](٤) قمیص». ٦٢٤٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((لا بأس [بالصلاة](٥) في القميص الواحد [إذا كان] (٤) صفيقاً)). ٦٢٤٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: ((أَمّنا معاوية في)(٦) قميص)). ٦٢٥٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن، أنه صلی في قميص. (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س) و(م): ((أبا أسامة)) وهو خطأ. (٣) كل مُلاءة غير ذات لِفقين، كلها نسج واحد وقطعة واحدة. أو كل ثوب لين رقيق. ((القاموس)) (ص٨٦٣). (٤) سقطت من (ظ). (٥) سقطت من (ط س) و (ج). (٦) سقط ما بين القوسين من (م). ١٢١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٣٧ ٦٢٥١ - حدثنا يَعلى بن عُبيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال: ((بعثتُ غلاماً لي كاتباً حاسباً إلى سعيد بن المُسيِّب؛ يسأله عن الصلاة في قميص ليس تحته إزار؟ قال: ((ليس به بأس إذا لم يَشفهُّ(١) عنه)). ٦٢٥٢- حدثنا أبو أسامة عن الجُريري عن عكرمة، أنه كان لا يرى بأساً بالصلاة في القميص الواحد حصيفًا (٢). ٦٢٥٣ - حدثنا زيد بن الحُباب عن الهذيل بن بلال الفزاري قال: حدثني زياد بن عثمان الأحمري قال: ((رأيت علقمة يصلي في قميص ضيق قصیر)). ٦٢٥٤ - حدثنا وكيع قال: أنا العَوّام عن عطاء بن أبي رباح قال: ((لا بأس بالصلاة في ثوب واحد إذا كان صَفيقًا))(٣). ٦٢٥٥- حدثنا وكيع قال: أنا أبو إسرائيل إسماعيل عن فُضيل بن عمرو قال: ((لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد إذا كان صفيقاً))(٣). ٢٢٩/٢ ٦٢٥٦ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: أمّنا الحكم في قميص / غليظ وقال الحَكَم: ((لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صَفيقا)). ٦٢٥٧- حدثنا زيد بن حُباب عن ابن لَهيعة عن محمد بن عبدالرحمن ابن نَوفل قال: «رأيت عروة بن الزبير يصلي في قميص ليس عليه غيره». (١) في (ط س) : ((يكشف)). (٢) في (ط س) و (م): ((خصيفاً)) والمثبت من (ظ) و(ج) و (أ) و (ط أ) وهو الصواب، ومعناه: إذا كان محكم النسج لا خلل فيه. ((اللسان)) (٤٨/٩). (٣) في (م): ((ضيقاً). ١٢٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٣٧-٥٣٨ ٦٢٥٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن حَبيب عن عمرو بن هرِم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل يصلي في جُبّة (١) وحدها أو قميص صَفيق يواري عورته، لیس عليه غيره؟ قال: ((لا بأس به)). ٦٢٥٩- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي حَصين قال: حدثتني مُلَيْكة بنت أبي عبدالرحمن، أن أباها كان يصلي في قميص تطوعاً (بالليل)))(٢). ٥٣٨ - الصلاة في الجُبّة والمُسْتَقَة(٣) ٦٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن الحكم، أن سعداً صلى بالناس في مُستقة. ٦٢٦١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صَمْعَة (٤) عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((لا بأس بالصلاة في الجُبّة الواحدة)». ٦٢٦٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا زائدة بن قدامة عن علي بن زيد بن جُدعان قال: سألت سعيد بن المُسيِّب عن الصلاة في الجُبّة(٥) ؟ قال: ((وفي القميص إذا كان صَفيقاً)). (١) ثوب سابع، واسع الكمين، مشقوق المقدم، يلبس فوق الثياب ((الوسيط)) (١/ ١٠٤). (٢) سقطت من (ج). (٣) في (م) ((المشتقة)) وهي كذلك فيها في جميع الباب . ومعناها: فروة طويلة الكم، معربة ((القاموس)) (ص١١٥٢). (٤) في (ط س): ((همعة)). (٥) في (م): ((الجبة الواحدة)). ١٢٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٣٨-٥٣٩ ٦٢٦٣- حدثنا وكيع قال: أخبرنا الربيع بن صَبيح قال: أخبرني من رأى عمر بن عبدالعزيز يصلي في جبة طَيالسة(١) ليس عليه إزار. ٦٢٦٤ - حدثنا وكيع عن مُحِلّ قال: ((رأيت إبراهيم يصلي في مُستقة، یخرج یدیه منها)). ٥٣٩- المرأة تصلي ولا تغطي شعرها ٦٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فُضيل عن خُصّيف عن مجاهد قال: ((أيما امرأة صَلّت ولم تُغطّ شعرها؛ لم تقبل لها صلاة)). ٦٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن ٢٢٨/٢ الحسن -رفعه- قال: ((إذا حاضت/ (٢) الجارية؛ لم تقبل لها صلاة إلا بخمار)). ٦٢٦٧ - حدثنا جَرير عن قابوس عن أبيه، أنه أرسل امرأة إلى عائشة، فرأت جارية لها جُمّة(٣)، فقالت: ((لو استترت هذه؛ كان أخير)) (٤)، فقالت: ((إنها لم تَحِضْ، ولا بَدَا(٥) بعدُ الحيضُ)). (١) الجبة تقدم شرحها قريباً. والطيالسة، جمع طيلسان أو طالسان، وهو ضرب من الأكسية، يُلبس على الكتف، أو يحيط بالبدن، خال من التفصيل والخياطة. ((الوسيط)) (٢ / ٥٦١). (٢) في (ط س): ((خاضت)) وهو خطأ. (٣) الجمة: مجتمع شعر الناصية. ((المصباح)) (ص٦١). (٤) في (ط س): ((كان أحر بها)). وفي (طأ) و (ظ): ((كان أحر))! (٥) في (طأ): ((ولا بُدّ). ١٢٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٣٩ ٦٢٦٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد، أن عائشة قالت: ((دخل عليَّ رسول الله وَّهِ وعندي فتاة، فألقى إليّ حِقوه، فقال: ((شُقّيه بين هذه الفتاة وبين التي عند أُم سَلَمة؛ فإني لا أراهما إلا قد حاضتا)). ٦٢٦٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدالكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة، أن النبي ◌ّلو دخل عليها، فاختبأت مولاة لهم، فقال النبي وَ له: ((حاضت؟)) فقالوا: نعم، فَشَقّ لها من عمامته، فقال: ((اختمري بهذا)). ٦٢٧٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا شَريك عن عثمان الثقفي عن ماهان عن أم سَلَمة قالت: ((إذا حاضت الجارية؛ وجب عليها ما وجب على أمها من التستر)). ٦٢٧١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا مرزوق بن عبدالله مولى بني زهرةٌ(١) قال: سألت سعيد بن المُسيِّب: متى تُكتب على الجارية الصلاة؟ فقال: ((إذا حاضت)). ٦٢٧٢ - حدثنا وكيع (قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا حاضت الجارية؛ وجب عليها ما وجب على أمها من التستر)). ٦٢٧٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا ربيع)(٢) عن الحسن قال: ((إذا حاضت الجارية؛ لم تقبل لها صلاة إلا بخمار)). ٦٢٧٤ - (حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خُصيف عن مجاهد قال: ((إذا حاضت الجارية؛ لم تقبل لها صلاة إلا بخمار)))(٢). (١) كذا في جميع الأصول ولم أقف عليه بهذا السياق، وإنما هو مرزوق أبو عبدالله، مولى سعيد بن المسيب. انظر: ((تهذيب الكمال)) (٣٧٦/٢٧-٣٧٨). (٢) سقط ما بين القوسين من (م). ١٢٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٣٩- ٥٤٠ ٦٢٧٥ - حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن ماهان أبي سالم قال: قالت عائشة: إذا احتلمت الجارية؛ وجب عليها ما وجب على أمها)). يعني: من التستر. ٢٢٩/٢ ٦٢٧٦ - حدثنا يحيى بن / آدم عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة، أن النبي وَ م قال: ((لا يقبل (الله)(١) صلاة حائض إلا بخمار)). ٦٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمر عن هشام عن الحسن قال: ((إذا بلغت المرأة الحيض (و)(٢) لم تُغطّ أذنها ورأسها؛ لم تقبل لها صلاة)). ٥٤٠- في الأمة تصلي بغير خمار ٦٢٧٨ - حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن مُجالِد عن الشعبي عن مسروق قال: ((تصلي (الأمة)(٣) كما تخرج)). ٦٢٧٩ - حدثنا شَريك عن أبي إسحاق أن علياً وشُريحاً كانا يقولان: (تصلي الأمة كما تخرج)). ٦٢٨٠ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((تصلي أم الولد بغير خِمار وإن كانت قد بلغت ستين سنة)). ٦٢٨١- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((ليس على الأمة خمار، وإن كانت عجوزاً)). (١) سقطت من (ظ) و(أ) و (م). (٢) زيادة من (ط أ). (٣) سقطت من (م) و(ج) و (ظ). ١٢٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٤٠ ٦٢٨٢ - (حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ((ليس على الأمة خمار)))(١). ٦٢٨٣ - (حدثنا أبو أسامة عن مُجَالِد عن الشعبي عن مسروق قال: (تصلي الأمة كما تخرج)))(٢). ٦٢٨٤ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث قال: ((تصلي الأمة كما تخرج)). ٦٢٨٥ - حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن مُجَالِد عن الشعبي عن شُرَيح قال: «تصلي الأمة کما تخرج)). ٦٢٨٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((ليس على الأمة خِمار، وإن ولدت من سيدها)). ٦٢٨٧- حدثنا وكيع قال: أنا إسرائيل عن جابر عن عطاء قال: قال رسول الله وَ *: ((إن الأمة قد ألقت فروة رأسها)). ٦٢٨٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: ((رأى عمر / أمة لنا مُتقنّعة، فضربها وقال: ((لا تشبهي(٣) بالحرائر)). ٢٣٠/٢ (١) ما بين القوسين سقط من (م). وفي (ج) و (ط س) و (ط أ) جعل قبله نفس الأثر بذات السند والمتن إلا أنه زاد بعده: ((وإن كانت عجوزاً)) ولم يرد في (ظ) و(أ) والصواب حذفه. (٢) سقط ما بين القوسين من (أ). (٣) في (ظ) و (ط أ) و (م): ((لا تشبهن)). ١٢٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٤٠ ٦٢٨٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحَكّم عن مجاهد قال: قال عمر: ((إن الأمة قد ألقت فروة رأسها من وراء الجدار)). ٦٢٩٠ - حدثنا هُشَيم عن حجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي عن عمر بن الخطاب: بمثل حديث وكيع عن شعبة عن الحكم. ٦٢٩١ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري عن أنس قال: رأى عمر جارية متقنعة، فضربها، وقال: ((لا تَشَبّهي(١) بالحرائر)). ٦٢٩٢ - حدثنا علي بن مُسْهر عن المختار بن فُلْفُل عن أنس بن مالك قال: ((دخلتْ على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها ببعض المهاجرين أو الأنصار، وعليها جلباب متقنعة به، فسألها: (عَتَقْتٍ؟)) (٢) قالت: لا. قال: («فما بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك؛ إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين))، فتلكّأت، فقام إليها بالدُّرَة، فضرب بها برأسها، حتى ألقته عن رأسها!)). ٦٢٩٣- حدثنا حفص عن مُجَالِد عن الشعبي قال: سأله أبو هُبيرة(٣): كيف تصلي الأمة؟ قال: ((تصلي كما تخرج)). ٦٢٩٤ - حدثنا هُشَيم عن خالد عن أبي قلابة قال: ((كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته أمة تَقَنّع. قال: (و)(٤) قال عمر: ((إنما القِناع للحرائر؛ لكي لا يُؤْذَين)»(٥). (١) في (ظ) و(ج) و(أ) ((لا تشبهين))، وفي (م) على الصواب. (٢) كذا في جميع الأصول! والصواب: ((عتقتي)) بالياء. (٣) في (ط س): «أبو هريرة)) !. (٤) سقطت من (ط س). (٥) في (ط س): ((لكيلا لا يؤذين)) !. ١٢٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٤١ ٥٤١- في المسجد المحُدَثْ والعَتيق ٦٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أنا عوف قال: قدم عامل لمعاوية - وكان بعثه على الصدقات - فنزل منزلاً، فإذا هو بمسجدین؛ قال: ((أيهما أَقْدَم؟)) فأُخبر به، فأتى الذي هو أقدمهما. ٦٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن ليث، أن أبا وائل فاتته الصلاة في مسجد كذا وكذا، فصلى في مسجد كذا وكذا وبينهما مساجد كثيرة مُحدثة لم يُصلِّ فيها/ . ٢٣١/٢ ٦٢٩٧ - حدثنا مُعْتَمر بن سلمان عن عمارة الصيدلاني عن ثابت البُناني قال: ((كنت أكون مع أنس، فيأتي على المسجد، فيسمع الأذان فيقول: ((مُحدث هذا؟»، فإذا قالوا نعم؛ تجاوزه إلى غيره)). ٦٣٩٨ - حدثنا مُعْتَمر عن ليث عن مجاهد، أنه كان يتجاوز المساجد المحدثة إلى القديمة. ٦٣٩٩- حدثنا مُعْتَمر (١) عن عوف قال: أخبرني رجل من أهل البادية قال: ((قدم علينا مُصَّدِّق من المدينة ليالي معاوية، فبينما هو على مالنا(٢) ذات يوم، قال: وحضرت الصلاة، (قال)(٣): وعلى الماء مسجدان من مساجد أهل البادية قال: ((أيهما بني أولاً؟)) فقيل: هذا، فقصد نحوه. (١) في (ط س): ((معمر)) وهو خطأ. وفي (م): ((معتمر عن ليث عن عون)) !. (٢) في (ط أ): ((مائنا». (٣) زيادة من (ج). ١٢٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٤١ -٥٤٢ ٦٣٠٠ - حدثنا هُشَيم قال: أنا منصور عن الحسن، أنه سئل عن الرجل يدع مسجد قومه ويأتي غيره؟ قال: فقال الحسن: ((كانوا يحبون أن يُكثّر الرجل قومه بنفسه)). ٥٤٢- الرجل يدخل المسجد، فیرکع فيه ركعة ٦٣٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه، أن عمر دخل المسجد، فركع فيه ركعة، فقالوا له؟ فقال: ((إنما هو تطوع، فمن(شاء زاد، ومن)(١) شاء نقص)). ٦٣٠٢ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قابوس بن أبي ظَبيان عن أبيه، أن عمر بن الخطاب مَرّ في المسجد، فركع ركعة، فقيل له: إنما ركعتَ ركعة؟ فقال: ((إنما هو تطوع، وكرهت أن أتخذه طريقاً)). ٦٣٠٣ - حدثنا شَريك عن سماك قال: ((حدثني من رأى طلحة بن عبيدالله مَرّ في المسجد، فرکع (رکعة، ثم خرج)). ٦٣٠٤ - [حدثنا وكيع قال: حدثنا شَريك عن سماك قال: أخبرني من رأى طلحة بن عبيدالله مَرّ في المسجد)(٢)، فسجد سجدة](٣). ٦٣٠٥ - حدثنا وكيع عن سيف بن ميسرة عن أبي سعيد قال: ((رأيت الزبير بن العوام خرج من القصر(٤)، فمر بالمسجد، فركع ركعة، أو سجد سجدة)). (١) سقط من (ط س). (٢) ما بين القوسين سقط من (ج). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ط س) و(ط أ)، وهو ثابت في (م) و (ظ). (٤) في (م) و (ج): ((العصر)). ١٣٠ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٤٣ ٥٤٣- في الصلاة في القوس والسيف ٦٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الأحوص بن حكيم (عن)(١)/ راشد بن سعد(٢) قال: ((كان أصحاب رسول الله وَ ل * يصلون ٢٣٢/٢ وعليهم قِسِيُھُم». ٦٣٠٧- حدثنا أبو أسامة عن الأحوص بن حکیم قال: حدثني راشد ابن سعد عن عروة بن الزبير قال: ((كان يقال: السيوف أردية الغُزاة)). ٦٣٠٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (كانوا يرون أن السيوف بمنزلة الرداء في الصلاة)). ٦٣٠٩ - (حدثنا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((السيف بمنزلة الرداء في الصلاة)))(٣). ٦٣١٠ - حدثنا محمد بن عبدالله الأسدي عن إسرائيل عن سعيد بن مسروق قال: ((رأيت إبراهيم التَّيْمي يصلي وليس عليه رداء إلا سيفه). ٦٣١١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عُبيدة عن إبراهيم قال: ((كان أصحاب محمد ◌ّلة يصلون في السيوف عليها الكيمخت(٤) من جلود الميتة)). (١) في (م) و (ظ): ((قال حدثني)). (٢) في (م): ((راشد بن سعيد)) وهو خطأ. (٣) سقط من (ج) و (ط س) و (ط أ) و (م). وهو ثابت في (أ) و (ظ). (٤) في (ط س): ((الكمحت)). وفي (ج): ((اللمحت))، وفي (أ) و (م) غير واضحة. ولم أقف على هذه الكلمة في كتب اللغة. وقال الأعظمي في (ط أ): ((لباس أو غطاء يصنع من جلد العير، أصله فارسي)) اهـ. ولم يذكر مصدره! وانظر: ((المخصص)) لابن سيدہ (٢٦/٦) فإنه لم يذكر عنه شيئاً في بابه، والله أعلم. ١٣١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٤٣-٥٤٤ ٦٣١٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع عن الحسن قال: ((السيوف أردية الغُزاة». ٦٣١٣- حدثنا جرير عن مِسْعر عن حماد قال: ((القوس لا يجزئ مکان الرداء)». ٦٣١٤ - حدثنا هُشَيم قال: أنا عُبيدة عن إبراهيم قال: ((القوس بمنزلة الرداء))(١). ٦٣١٥ - حدثنا عقبة بن خالد عن موسى (بن محمد) (٢) بن إبراهيم قال: أخبرني أبي عن سَلَمة بن الأكوع، أنه سأل النبي وَلِّ عن الصلاة في القوس والقَرَن(٣)؟ فقال: ((صلِّ في القوس، واطْرِحِ القَرَن)». [أبواب صلاة أهل الأعذار] ٥٤٤- ما رخص في من ترك الجماعة ٦٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: ((إذا كان ليلة مَطيرة، أو شديدة الريح؛ أمر النبي وَّل منادیاً ، فينادي: أن صلوا في رِحالِكم». ٦٣١٧ - حدثنا هُشَيم عن خالد عن (أبي)(٤) المَليْح عن أبيه قال: («كنتُ مع النبي ◌َّير عام الحديبية أو حنين/ فأصابنا مطر لم يَبلّ أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله وسير أن صلّوا في رحالكم)). ٢٣٣/٢ (١) تكرر هذا الأثر في (م). (٢) سقطت من (م) و (ظ) و (ط أ). (٣) قال العظيم آبادي في تعليقه على سنن ((الدارقطني)) (٣٩٨/١-٣٩٩): ((هو بالحركة: جعبة من جلود يشق ويجعل فيها النشاب، وأُمر بنزعه؛ لأنه يكون من جلد غير مذكى ولا مذبوح اهـ .. (٤) سقطت من (م) ١٣٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٤٤-٥٤٥ ٦٣١٨ - حدثنا هُشَيم قال: حدثنا عوف عن أبي رجاء قال: ((أصابنا مطر في يوم جمعة في عهد ابن عباس، فأمر منادياً فنادى أن صلوا في رحالكم». ٦٣١٩- حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قلابة عن (أبي)(١) المَلِيْح قال: ((خرجت ذات ليلة مَطيرة إلى المسجد، فلما ركعت استفتحت قال أبي: من هذا؟ قالوا: أبو المليح قال: ((لقد رأيتنا مع رسول الله وَّل يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تَبَلّ أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله وَله: أن صلّوا في رِحالِکم)). ٦٣٢٠ - حدثنا عفّان قال: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سَمُرَة (ابن جُنْدُب)(٢)، أن يوم حنين كان يوماً مطيراً، فأمر النبي وَليل مناديه: أن الصلاة في الرِحال. ٥٤٥- في الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة ٦٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيدالله عن نافع قال: «كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مَطيرة أبطؤوا بالمغرب وعجلوا بالعشاء قبل أن يَغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى بذلك بأساً قال عبيدالله: ورأيت القاسم وسالماً يصليان معهم في مثل تلك اللیلة». (١) سقطت من (ط س). (٢) سقطت من (ج) و (ظ). ١٣٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٤٥-٥٤٦ ٦٣٢٢- حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبدالرحمن بن حَرْملة قال: ((رأيت سعيد بن المُسَيّب يصلي مع الأئمة حين يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة)». ٢ /٢٣٤ ٦٣٢٣ - حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة(١) قال: «رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة: المغرب والعشاء، فيصليهما معه عروة (٢) بن الزبير وسعيد بن المُسيّب وأبو بكر بن عبدالرحمن وأبو سلمة/ بن عبدالرحمن لا ینکرونه)). ٦٣٢٤- حدثنا حماد بن خالد (عن)(٣) أبي مودود عبدالعزيز بن أبي سليمان قال: ((صليت مع أبي بكر بن محمد المغرب والعشاء، فَجَمع بينهما في الليلة المطيرة)». ٦٣٢٥ - حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع قال: («كان ابن عمر يصلي مع مروان وكان مروان إذا كانت ليلة مطيرة جمع بين المغرب والعشاء، وكان ابن عمر یصلیهما معه». ٥٤٦- في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] ٦٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُباب قال: أخبرني مالك ابن أنس عن داود بن حُصين(٤) قال: أخبرني مُخبر عن ابن عباس في قوله (١) في (ط س): ((عروبة)). (٢) في (ط س): ((فيصليهما معه حدثنا عروة ... )) وهو خطأ وأظنه اجتهاد من الناسخ. (٣) في (ط س): ((ابن)) وهو خطأ، وفي (ج) غير واضحة. (٤) في (ط س) و (م) و(ظ): ((داود عن حصين)) وهو خطأ. ١٣٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٤٦ تبارك وتعالى: ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾(١) قال: ((إذا فاء الفيء)) ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ [الإنشقاق: ١٧] قال: ((وما جمع)). ٦٣٢٧- حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((دلوك الشمس: ميلها بعد نصف النهار)). ٦٣٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الْلَيْلِ﴾ قال: ((دلوكها: غروبها». ٦٣٢٩ - حدثنا يحيى بن أبي بُكير (٢) قال: حدثنا إبراهيم بن نافع(٣) عن ابن طاوس عن أبيه ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ قال: «دلوكها قبل أن تغیب)). ٦٣٣٠ - حدثنا الفضل بن دُكين قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالملك قال: حدثني يونس بن خبّاب (٤) عن مجاهد قال: «كنت أقود(٥) مولاي السائب وهو أعمى، فيقول لي يا مجاهد، أَدَلكت الشمس؛ فإذا قلت: نعم؛ قام، فصلى الظهر)). (١) سقطت هذه الآية من (ج). (٢) في (م) و (ظ): ((يحي بن أبي كثير)) وهو خطأ. (٣) في (ط س) (ط أ) و (ج): ((إبراهيم عن نافع)) وهو خطأ. (٤) في (ط س): ((حباب))، وفي (ج) غير منقطة، وفي (ظ) و (م): ((يونس عن خباب)) وفي (ط أ) على الصواب. (٥) في (ظ): ((كنت أسوق)). ١٣٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٤٦ ٦٣٣١ - حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيباني عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه قال: ((كنت جالساً مع عبدالله في بيته، فوجبت(١) الشمس، فقال عبدالله: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الْلَّيْلِ﴾، ثم قال: «هذا والله الذي لا إله غيره حين أفطر / الصائم وبلغ وقت هذه الصلاة)). ٢٣٥/٢ ٦٣٣٢ - حدثنا أبو أسامة عن عبدالحميد بن جعفر عن نافع عن ابن عمر قال: «دلو کها میلها)). ٦٣٣٣ - [حدثنا إسحاق بن منصور عن يعقوب القُمِّي(٢) عن جعفر بن أبي المُغيرة (عن أبي جعفر)(٣) قال: ((دلوكها زوالها))](٤). ٦٣٣٤ - حدثنا إسحاق بن منصور عن أبي كُدينة عن مُغيرة عن الشعبي قال: «دلوكها زوالها)). ٦٣٣٥ - حدثنا شَبَابة عن ورقاء [عن](٥) ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ((دلوك الشمس: (حتى) (٦) تزيغ، وغسق الليل: غروب الشمس)). (١) يعني: سقطت . (٢) في جميع النسخ إلا (ط أ): ((العمي)) وهو خطأ، وانظر: ((تفسير الطبري)) (٢٢٥٩٣،٢٢٥٧٥). (٣) سقطت من جميع النسخ إلا (ظ). (٤) سقط من (م). (٥) سقطت من جميع الأصول، ولا بد منها. (٦) سقطت من (ط س). والمثبت من (ج) و (ظ) و(م) و(ط أ) والذي في ((الدر المنثور)) (١٩٦/٤) والطبري (٢٢٥٧٩، ٢٢٥٨٠، ٢٢٥٨٧، ٢٢٥٨٨): ((حين))، ولعله أصوب. ١٣٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٤٦-٥٤٧ ٦٣٣٦ - حدثنا الفضل بن دُكَين قال: [حدثنا أبو العُمَيْس قال : حدثني وَبْرة عن سعيد بن جُبير عن عبد الله (و)(١) ابن عباس قالا: ((دلوكها حين تغرب))](٢). ٦٣٣٧ - حدثنا إسحاق بن سليمان(٣) عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن علي قال: ((دلوكها: غروبها)). ٥٤٧- في الرجل يشتكي عينيه، فیوصف له أن يستلقي ٦٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي العُميس عن القاسم: ((ذهب بَصُر عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، فأُتي بطبيب، فقال: أداويك أن تستلقي سبعة أيام ولا تصلي إلا مضطجعاً، فأبى وكرهه. ٦٣٣٩ - حدثنا (ابن)(٤) مهدي عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل، أنه (وقع) (٤) في عينيه الماء، فقيل له: تستلقي سبعاً، فكرهه. ٦٣٤٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المُسيّب بن رافع عن ابن عباس قال: ((لما كُفَّ بصره أتاه رجل، فقال له: ((إن صبرت(٥) لي (سبعاً)(٦) لا تصلي إلا مستلقياً داويتك ورجوتُ أن تبرأ عينك)) قال: فأرسل ابن عباس إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب محمد بَ يّه قال: كلهم (١) سقطت من (ج). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ط س). (٣) في (ط س): حدثنا اسماعيل بن اسحاق ، وهو خطأ. (٤) سقطت من (ط س). (٥) في (ط س): ((أتاه رجل فقال إن داويتك له! إن صبرت .... )) وهو خطأ. (٦) سقطت من (م). ١٣٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٤٧-٥٤٨ يقولون: أرأيتَ إن مِتَّ في هذه السبع كيف تصنع بالصلاة ؟قال: فترك عينه(١) لم يداوها))(٢). ٦٣٤١ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى، أن ابن عباس وقع(٣) في عينيه الماء، فقيل: أتستلقي سبعاً ولا تصلي إلا مستلقياً، فبعث إلى عائشة وأم سلمة، فسألهما، فنهتاه/. ٢٣٦/٢ ٥٤٨- من قال: إذا كان يوم غيم، فعجلوا الظهر وأخروا العصر ٦٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: ((إذا كان يوم الغيم، فعجلوا العصر، وأخروا الظهر))(٤). ٦٣٤٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن عبدالعزيز بن رُفيع قال: قال رسول الله وَالفوز: ((عجلوا صلاة النهار في يوم الغيم، وأخروا المغرب)». (١) في (ط س): ((عینیه)). (٢) في (ط س): ((لم یك یداوها)). (٣) في (ط س): ((أوقع)). (٤) كذا في (ج) و (ظ) و (ط س). وفي (م) و (طأ): (( .. فعجلوا الظهر وأخروا العصر)). والأثر أخرجه أبو يوسف في ((الآثار)) (٩٢) ((وابن منذر)) (٣٨٢/٢)، وفيهما كما هو مثبت عند المصنف، على أنه مخالف لعنوان الباب! وأما ما في (م) و (ط أ)؛ فعلى أن النفس تميل إليه، إلا أن النسخ الأخرى أثبت، خاصة أنه ورد في كتب أخرى مثلها. والأمر يحتاج لمزيد تحرير؛ فإنه يشكل رأي عمر في هذه المسألة ؟! وقد ذكره الحافظ في («الفتح»(٦٦/٢) وأثبته کذلك وقال: أي يجمع الظهر مع العصر، والله أعلم. ١٣٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٤٨ ٦٣٤٤- حدثنا وكيع قال: حدثنا قيس عن أبي حَصين عن خزام (١) بن جابر قال: سمعت ابن مسعود يقول: ((إذا كان يوم الغيم، فعجلوا الظهر، وأخروا العصر، وأخروا المغرب)). ٦٣٤٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي قال: ((كنا معه في غزاة، فقال: سمعت النبي وَلل يقول: ((بكّروا بالصلاة في اليوم(٣) الغيم؛ فإنه من فاتته صلاة العصر؛ حَبطَ عمله)). ٦٣٤٦ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام الدَّستوائي (عن يحيى)(٣) عن أبي قلابة عن أبي المَلِيح عن بُريدة عن النبي ◌َّ بنحو منه. ٦٣٤٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بكر (بن ماعز عن الربيع) (٤) بن خثيم، أنه قال لمؤذنه: ((إذا كان يوم الغيم؛ فأغسق (٥) بالمغرب». ٦٣٤٨ - حدثنا أبو أسامة (عن هشام)(٣) عن الحسن قال: ((كان يُعجبه في يوم الغَيم أن يؤخر الظهر، ويعجّل العصر)) (٦). (١) في (م): ((حرام))، ولم أقف عليه. (٢) في (ط س): ((يوم الغيم)). (٣) سقطت من (م). (٤) سقط من (م). (٥) في (م): ((فأغييوا)). (٦) في (ج): ((ويعجل العصر يوم الغيم))، وفي (ط أ): ((ويؤخر العصر)) !. ١٣٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٤٨-٥٤٩ ٦٣٤٩ - حدثنا ابن يَمان عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح قال: ((يعجّل العصر يوم الغيم، ويؤخر (١) المغرب)). ٦٣٥٠ - حدثنا ابن يَمان عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: (يعجّل العصر، ويؤخّر المغرب)). ٦٣٥١ - حدثنا يحيى بن يَمان عن سفيان عن خالد عن الحسن وابن سیرین: / بمثله(٢). ٢٣٧/٢ [من أبواب التطوع وغيره] ٥٤٩- في قوله تبارك وتعالى: ﴿كَانُواْ قَلِيلاً مِّن اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: ١٧] ٦٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي العالية ﴿﴿كَانُواْ)(٣) قَلِيلاً مِّن اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قال: ((لا ينامون عن العشاء الآخرة)). ٦٣٥٣ - حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن: ﴿كَانُواْ قَلِيلاً مِّن اللَّيْلِ مّا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ قال: ((صَلُّوا، فلما كان السَّحَر استغفروا)). ٦٣٥٤ - حدثنا حميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن الحسن عن عبدالله بن رَوَاحة: ﴿كَانُواْ قَلِيلاً مِّن اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قال: ((هُجَعوا قليلاً، ثم مَدّوها إلى السحر)). (١) في (ط أ): ((ويعجل المغرب)). (٢) في (ج): ((آخر الجزء الأول والحمد لله وحده ... )). (٣) سقطت من (م). ١٤٠