النص المفهرس
صفحات 101-120
٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٢٠ ٦١٤١- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زهير بن أبي ثابت(١) ٠ العبسي قال: سمعتُ الشعبي يقول: ((تجوز شهادته، ويؤم)). ٦١٤٢- حدثنا هُشَيم عن مُطَرِّف عن الشعبي، أنه سئل عن إمامة ولد الزنا؟ فقال: ((إن لنا إماماً ما يُعرف له أب!))(٢). ٦١٤٣ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر ابن عَيّاش عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يؤم ولد الزنا». ٦١٤٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو حنيفة (٣) قال: سألت عطاء عن ولد الزنا يؤم القوم؟ فقال: ((لا بأس به، أليس منهم من هو أكثر صوماً وصلاة منا؟)). ٦١٤٥ - حدثنا ابن فُضَيل عن مُطَرِّف عن حماد عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن یؤم ولد الزنا». ٦١٤٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال: ((ولد الزنا وغیرہ سواء)). ٦١٤٧ - حدثنا زيد بن الحُباب عن الربيع بن المنذر الثوري قال: سألت الحارث العُكَلِي عن ولد الزنا يؤم؟ قال: ((نعم)). (١) في (ط أ): ((زهير عن ابن أبي ثابت)) وهو خطأ. (٢) في (ط س) و (طأ): (( ما نعرف له أباً))، وكلاهما صواب. (٣) في (م): ((أبي خيثمة))، وهو خطأ. ١٠١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٢٠-٥٢٣ ٦١٤٨ - حدثنا وكيع قال: نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أنها كانت إذا سئلت عن ولد الزنا؟ قالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء، لا تزرُ وزارة وزرَ أخرى». ٥٢١- من کره ذلك ٦١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن يحيى بن ٢١٦/٢ سعيد/ قال: ((بلغني أن عمر بن عبدالعزيز قال: لرجل كان يؤم قوماً بالعَقيق لا يُعرف من وَلَده، فنهاه أن یؤمهم». ٦١٥٠- حدثنا بن فُضیل عن لیث عن مجاهد، أنه کره أن یؤم ولد زنا، وصاحب نميمة. ٥٢٢- في المحدود يؤم ٦١٥١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا داود بن عبدالرحمن قال: حدثني عمرو بن يحيى المازني، أن رجلاً حُدَّ في فِرية(١) فكان يؤم أصحابه، فسألوا عمر بن عبدالعزيز؟ فقال: ((كيف رأيتموه؟» قالوا: قد كان منه ما كان، فأثنوا عليه خيراً فأمره أن يؤمهم. ٥٢٣- في إمامة العبد ٦١٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران الجَوْني عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر، أنه قدم (و)(٢) على (١) كذا في (ظ) و (طأ). وفي (ط س) و (ج) و (م): ((قرية)). وكلاهما محتمل. وفي (أ) بدون نقط. (٢) سقط من (ط س). ١٠٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٢٣ الرَّبَذَة عبد حبشي، فأُقيمت الصلاة، فقال: ((تقدم). ٦١٥٣- حدثنا يزيد عن ابن سيرين، أن أبا ذر قدّم مملوكاً. ٦١٥٤ - حدثنا ابن فُضيل عن أشعث عن ابن سيرين عن أبي ذر، أنه صلى خلف عبد حبشي. ٦١٥٥- حدثنا (وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مُلَيْكة عن عائشة، أنها كان يؤمها مُدَبَّر(١) لها)(٢). ٦١٥٦ - (حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه، أن عائشة صلّت خلف مملوك لها)(٣). ٦١٥٧ - حدثنا محمد بن فُضيل عن داود بن أبي هند(٤) عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد مولى أبي أُسيد(٥) قال: «تزوجتُ وأنا عبد مملوك، فدعوتُ أناساً من أصحاب رسول الله وَّت، فيهم أبو ذر وابن مسعود (٦) (١) أي: العبد المعلق عتقه بموت مولاه ((المصباح)) (١٠٠). (٢) سقط من (ط س). (٣) سقط من (م). (٤) في (م): ((داود عن أبي هند)) وفي (ط س): ((داود بن أبي هندي)). (٥) الضبط من ((الإصابة)) (٩٥/٧). (٦) كذا في (أ) وهو الصواب وفي سائر النسخ (ج) و(م) و (ظ) و(ط س) و (ط أ): ((أبو مسعود)). والأثر أخرجه عبدالرزاق (٣٨١٨، ٣٨٢٢) وابن حزم في ((المحلى)) (٤/ ٢١١) وابن حبان فى ((الثقات)) (٥٨٨/٥) و((البيهقى)) (٦٧/٣، ١٢٦) وابن المنذر في «الأوسط)) (٢٣٣،١٥٦/٤) وغيرهم بأسانيد عن أبي نضرة به عن ابن مسعود بنحوه. ١٠٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٢٣ وحذيفة(١) فأُقيمت الصلاة، فتقدم أبو ذر فقال(٢): ((وراءك))، فالتفتَ إلى أصحابه(٣)، فقال: ((كذلك؟)) قال (٤): ((نعم)). قال(٥): فقدموني، فصليتُ بهم وأنا عبد مملوك)». ٢١٧/٢ ٦١٥٨- حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن أبي حَبيبة/ عن داود بن الحصين عن أبي سفيان، أنه كان يؤم بني عبد الأشهل وهو مُكَاتب(٦)، وفيهم رجال من أصحاب النبي وَّ: محمد (٧) بن مَسْلمة، وسَلَمة (٨) بن سلامة، فأرادوا تأخيره، فلما سمعا قراءته قالا: ((أمثل هذا يؤخر؟))(٩). ٦١٥٩ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا: «لا بأس أن يؤم العبد». ٦١٦٠ - حدثنا ابن فُضَيل عن الحسن بن عبيدالله عن إبراهيم، أنه كان لا یری بأساً أن یؤم العبد. ٦١٦١ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن بيان عن عامر قال: ((لا بأس أن يؤم العبد». (١) في (ط س): ((وأبو حذيفة)) وهو خطأ. (٢) أي حذيفة. (٣) أي أبو ذر . (٤) أي ابن مسعود. (٥) أي أبو سعيد، وانظر تخريج القصة. (٦) العبد الذي يكاتب سيده على مال يُنجّمه عليه ثم يعتق إذا أكمله ((المصباح)) (٥٢٥). (٧) في (ط س) و (ظ) عدّا هذا بداية أثر جديد !. (٨) في (ط س): ((ومسلمة)). (٩) في (ط س): (قال مثل هذا لا يؤخر)). ١٠٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٢٣ ٦١٦٢- حدثنا ابن إدريس عن ليث عن شَهْر قال: ((لا بأس أن يؤم العبد إذا كان أفقههم». ٦١٦٣- حدثنا ابن مهدي عن زياد مولى أم الحسن قال: ((صلّى خلفي سالم بن عبدالله وأنا عبد)». ٦١٦٤ - حدثنا مُعتمر عن كَهْمَس عن العباس الجُريري، أن أبا مِجْلَز كره إمامة العبد، وأن الحسن لم يرَ به بأساً. ٦١٦٥- حدثنا رَوْح بن عُبادة قال: أخبرني ابن جُرَيج عن عبدالله بن عبيدالله بن أبي مُلَيْكة، أنهم كانوا يأتون عائشة وأبوه وعُبيد بن عُمير(١) (و)(٢) المِسْوَر بن مَخْرمة وأناس كثير، فيؤمهم أبو عمرو؛ مولى لعائشة. وأبو عمرو حينئذ غلام لم يعتق. ٦١٦٦- حدثنا رَوْح بن عُبادة عن شعبة عن الحَكّم قال: ((كان يؤمنا في مسجدنا هذا عبد أربعين سنة؛ مسجدٌ كان يصلي فيه شُريح!)». ٦١٦٧ - حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كِدام السُّلَمي عن عمرو بن ميسرة عن الحسن بن علي، أنه صلى خلف مملوك في حائط من حيطانه وناس من أهل بيته. ٦١٦٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا بشير بن سلمان(٣) عن يحيى بن بسطام التميمي عن الضحاك قال: ((لا يؤم المملوك وفيهم حر، ولا يؤم من لم (١) في (م): ((عبدالله بن عمير))، وفي (ظ): ((عبدالله بن عمير)). (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س) و (طأ) و (ظ): ((سليمان)). وفي (م) غير واضحة، والصواب المثبت. ١٠٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٢٣-٥٢٥ یحّج وفيهم من قد حج)). ٦١٦٩ - حدثنا زيد بن حُباب قال: حدثني إبراهيم بن أبي حَبيبة قال: ٢١٨/٢ حدثني/ عبدالله بن أبي سفيان عن أبيه قال: ((خرجت(١) مع عبدالله بن جعفر وحسين بن علي وابن أبي أحمد (٢) إلى ينبع، فحضرت الصلاة، فقدموني، فصلیت بهم)). ٥٢٤- في الرجل يؤم أباه ٦١٧٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل قال: حدثني المنذر بن أبي أسيد الأنصاري قال: ((كان أبي يصلي خلفي، فربما قال لي: ((يا بني طَوَّلت بنا اليوم!)). ٦١٧١- حدثنا وكيع قال: أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عطاء قال: ((لا يؤم الرجل أباه)). ٥٢٥- من قال: إذا زار القوم؛ فلا يؤمهم ٦١٧٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار عن بُدَيل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية -رجل منهم- قال: ((كان مالك بن الحويرث يأتينا في مُصلانا هذا نتحدث(٣)، فحضرت الصلاة، فقلنا له تقدم، فقال: ((لا، (١) في (ط س): ((خرجنا)). (٢) في جميع النسخ إلا (ج): ((ابن أبي أحمر)) وهو خطأ. (٣) في (ط أ): ((يتحدث))، وفي (م): ((يحدث))، وفي (ج) مهملة، وفي (ظ): «یستحدث». ١٠٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٢٥-٥٢٦ ليتقدم (١) بعضكم حتى أحدثكم لِمَ لا أتقدم؛ سمعتُ رسول الله صل ه يقول: ((من زار قوما، فلا يؤمهم، (وليؤمهم)(٢) رجل منهم)). [أبواب مكروهات الصلاة] ٥٢٦- من رخص في التربع في الصلاة ٦١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير وهُشَيم عن مُغيرة عن سماك ابن سَلَمة الضَّبِي: قال: ((رأيت ابن عمر وابن عباس وهما متربعان في الصلاة)). ٦١٧٤- حدثنا حفص عن عقبة قال: ((رأيت أنساً يصلي متربعاً)). ٦١٧٥- (حدثنا وكيع عن سعيد(٣) بن عبيد الطائي(٤) عن أخيه قال: ((رأيت أنساً يصلي متربعاً)))(٥). ٦١٧٦- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان(٦) عن عمر (٧) الأنصاري قال: ((رأيت أنساً يصلي متربعاً على طُنْفُسَة))(٨). ٦١٧٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن جُحَادة قال: ((رأيتُ (١) في (ط س) و (ج) و (طأ): ((لا يتقدم))، والمثبت من (ظ) و (م) و (أ). (٢) سقطت من (م). (٣) في (ج): ((سعد)) وهو خطأ. (٤) في (م): ((الطائفي)). (٥) ما بين القوسين تأخر في (م) عن الذي بعده. (٦) في (م): ((وكيع عن سفيان)). (٧) كذا في جميع الأصول ولم أقف عليه! ولعل الصواب: عمرو الأنصاري، هو ابن عامر، من شیوخ سفیان وأصحاب أنس. (٨) تقدم شرحها، وهي مثلثة الأول ((القاموس)) (ص٧١٥). ١٠٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٢٦ ٢١٩/٥ سالماً يصلي متربعاً))/ (١). ٦١٧٨ - (حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن رجاء عن مجاهد قال: ((يصلي متربعاً)). ٦١٧٩- حدثنا معاذ بن معاذ [عن حميد] (٢) قال: ((رأيتُ أبا بكر(٣) يصلي متربعاً)(٤) ومتكئاً». ٦١٨٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبدالملك قال: ((رأيت عطاء يصلي متربعاً. ٦١٨١- حدثنا وكيع قال: نا جرير بن حازم قال: ((رأيت ابن سيرين يصلي متربعاً)). ٦١٨٢- حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر، أنه كان يجلس في (الصلاة)(٥) متربعاً. ٦١٨٣- حدثنا وكيع عن الفَضْل بن دَلْهم عن الحسن قال: ((لا بأس أن يصلي في التطوع متربعاً». (١) زاد بعدها في (ط س) و (ط أ): ((متكئاً))، ولم ترد في جميع الأصول الخطية. (٢) سقطت من (م). (٣) كذا في جميع الأصول!، و((الكنز)) (٢٢٦٢٦)، وهو خطأ ظاهر فإن حميداً - هو الطويل- لم يدرك أبا بكر، وإنما هو شيخه: بكر، هو ابن عبدالله المزني، وقد أخرجه البيهقي (٣٠٦/٢) بسنده إلى معاذ به عن بكر. وهذا هو الصواب. (٤) ما بين القوسين سقط من (ج). (٥) سقطت من (ظ). ١٠٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٢٧ ٥٢٧- من کره ذلك ٦١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فُضيل عن حُصين عن الهيثم بن شهاب، أنه رأى رجلاً من قومه وهو يصلي قاعداً متربعاً، فنهاه، فأبى أن يطيعه، فقال الهيثم: سمعتُ عبدالله بن مسعود (يقول:)(١) ((لأن أقعد على رَضَفتين(٢) أحبّ إلي من أن أقعد متربعاً في الصلاة)). ٦١٨٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: ((سألت الحكم عن التربع في الصلاة؟ فکأنه کرهه. قال: وأحسبه قال: کرهه ابن عباس)). ٦١٨٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم، أنه کړه أن يصلي متربعاً وقال: ((اجلس غیر جلستك للحدیث)). ٦١٨٧ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع)(٣) قال: حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم، أنه كره أن يجلس في الصلاة جلسة الرجل يُحدّث أصحابه. ٦١٨٨ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع)(٢) قال: حدثنا جرير بن حازم عن المغيرة بن حكيم الصنعاني(٤) قال: ((رأيتُ ابن عمر متربعاً في آخر صلاته؛ حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة، فلما صلّى قلت له؟ فقال: إني أشتکي رجلي)). (١) سقطت من (ط س) و (ج) (٢) أي: جمرتین. (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (ط س): ((الصفاني)) وهو خطأ. ١٠٩ ٠ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٢٧-٥٢٨ ٦١٨٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع، أن ابن عمر صلّى متربعاً من وَجَع. ٦١٩٠ - حدثنا الثقفي / عن أيوب عن محمد قال: ((كان يكره أن يتربع الرجل في صلاته حتی یتشهد». ٢/ ٢٢٠ ٦١٩١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ((نُبئت أن ابن عمر صلّى متربعاً، وقال: إنه ليس بسنة؛ إنما أفعله من وجع)). ٦١٩٢ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس، أنه كره التربع وقال: ((جلسة مملكة))(١). ٥٢٨- من قال: إذا صلى وهو جالس جعل قيامه متربعاً ٦١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا صلى قاعداً جعل قيامه متربعاً)). ٦١٩٤ - حدثنا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن سليمان بن بَزِيع(٢) قال: ((دخلت على سالم وهو يصلي جالساً (، فإذا كان الجلوس؛ جئا لرکیتیه، وإذا كان القيام: تربّع)(٣). (١) كذا في جميع النسخ، وفي (ظ): ((هملكة))، ولعل مراده - والله أعلم - أنها جلسة مستبد، وانظر ((القاموس)) (ص١٢٣٢). (٢) هذه هي الجادة في ضبطها. وانظر: ((الإكمال)) (٢٦٢/١) و ((التوضيح)) (٤٩٠/١). (٣) ما بين القوسين سقط من (ط س). ١١٠ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٢٨-٥٢٩ ٦١٩٥ - حدثنا وكيع قال: قال سفيان(١): ((إذا صلّى جالساً (؛جعل)(٢) (قيامه متربعاً، فإذا أراد أن يركع ركع وهو متربع، فإذا أراد أن يسجد ثنى رجله)))(٣). ٥٢٩- من قال: إذا صلى متربعاً فَلْيثنِ رجله ٦١٩٦- حدثنا وكيع قال: حدثنا مِسْعر عن حماد عن مجاهد عن سعيد بن جُبير قال: ((إذا صلى متربعاً -قال مِسْعر: أو كما قال- يجلس، فإذا أراد أن یرکع أو یسجد ثنی رجله)). ٦١٩٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال: ((يصلي متربعاً، فإذا أراد أن يركع ثَنَی رجله)). ٦١٩٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن عن أبي حفص قال: ((رأيتُ أنساً(٤) يصلي متربعاً، فإذا أراد أن يركع ثنى رجله))). (١) في (ط س) و (ط أ): ((قال كان سفيان)). (٢) سقطت من (ط س). (٣) تكرر ما بين القوسين في (ط س) قبله خطأ. (٤) في (م) و (ظ): ((ابن سيرين)). والمثبت. من (ج) و (1) و (ط س) و (ط أ) ولم يتبين لي الصواب؛ لأنّي لم يتبين لي أبو حفصن أيهم؟. ولو عرفته، لجزمت بالصواب. وقد بحثت عنه في شيوخ الحسن - هوابن صالح - وأصحاب أنس وابن سيرين، ومن كنيته أبو حفص، فلم أقف على ما أجزم به، وانظر: ((الكنى)) للدولابي (١٥٣،١٥١/١) والله أعلم. ١١١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٣٠-٥٣١ ٥٣٠ - إذا جاء وقد تَمَّ الصف ٦١٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبّاد بن العوام عن عبدالملك عن ٢٢١/٢ عطاء/ في الرجل يدخل المسجد وقد تَمَّ الصف، قال: ((إن استطاع أن يدخل في الصف؛ دخل، وإلا أخذ بيد رجل، فأقامه معه ولم يقم وحده)). ٦٢٠٠ - حدثنا حفص بن غياث عن عمرو بن ميمون قال: قلتُ لإبراهيم: أجيء إلى الصف وقد امتلأ؟ قال: ((مُرْ رجلاً، فأقمه معك، فإنْ صلیت وحدك؛ فأعِد)). ٥٣١ - في الرجل يؤم النساء(١) ٦٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية وعَبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه، أنه کان یؤم نساءه في المکتوبة لیس معهن رجل. ٦٢٠٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: ((جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين في رمضان، فكان أبيّ يصلي بالناس، وابن أبي حئمة يصلي بالنساء)). ٦٢٠٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن غالب أبي الهُذيل(٢) عن إبراهيم قال: ((كُنت (أصلي)(٣) في الحي في زمن الحجاج وما خلفي إلا أمرأة)) (٤). (١) في (طأ): (( ... هل يؤم ... )). (٢) في (م) و(ظ): ((ابن الهذيل)) وكلاهما صحيح. (٣) سقطت من (م) و (ظ). (٤) في (م): ((امرأة واحدة)). ١١٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٣١-٥٣٢ ٦٢٠٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال: سألت الشعبي وعطاء عن رجل يؤم النساء ليس معهن رجل؟ فقالا: ((لا بأس به)). ٦٢٠٥ - حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن عبدالله الثقفي قال: حدثنا عَرفجة قال: ((كان علي يأمر الناس بقيام رمضان، وكان يجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً. قال عرفجة: (فأمرني علي)(١) فكنت إمام النساء)). ٦٢٠٦ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: سئل عن الرجل يؤم النسوة في رمضان؟ قال: ((كان لا يرى به بأساً؛ إذا كان الرجل لا بأس به. قال: وإنْ كان الرجل ليخرج، فتفوته الصلاة في جماعة، فيرجع إلى أهله، فيجمعهم فيصلي بهم)). ٦٢٠٧ - حدثنا زيد بن حُباب عن مُطهَّر بن(٢) جويرية قال: ((رأيتُ أبا مِجْلَز وله مسجد في داره، فربما جمع بأهله وغلمانه)»/. ٢٢٢/٢ ٥٣٢- في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط ٦٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن نُعيم قال: قال عمر: ((إذا كان بينه وبني الإمام طريق، أو نهر، أو حائط؛ فليس معه)). ٦٢٠٩ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم، أنه كان يكره أن يصلي بصلاة الإمام إذا كان بينهما طريق أو نساء. (١) تكررت في (م). (٢) الضبط من ((الإكمال)) (٢٠١/٧). ١١٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٣٢- ٥٣٣ ٦٢١٠ - حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عَزّة(١) عن الشعبي قال: سألته عن المرأة تأتم بالإمام وبينهما طريق؟ فقال: ((ليس ذلك لها». ٥٣٣- من کان یرخص في ذلك ٦٢١١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن حُميد قال: ((كان أنس يُجَمِّع مع الإمام وهو في دار نافع بن عبدالحارث؛ بيت مُشرف على المسجد، له باب إلى المسجد، فكان يُجمِّع فيه ويأتم بالإمام)». ٦٢١٢- حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال: ((صليتُ مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل)). ٦٢١٣- حدثنا مُعْتَمر (٢) عن ليث عن أبي مِجْلَز، في المرأة تصلي وبينها وبين الإمام حائط ؛ قال: ((إذا كانت تسمع التكبير؛ أجزأها ذلك)». ٦٢١٤ - حدثنا أبو عامر العَقَدي عن سعيد بن مسلم قال: (( رأيت سالم ابن عبدالله صلّى فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ومعه رجل آخر)). يعني: ويأتم بالإمام. ٦٢١٥ - حدثنا جرير عن منصور قال: ((كان إلى جنب مسجدنا سطح (١) في (م): عيسى بن عروة)) وهو خطأ. (٢) في (ج) و (ظ) تحتمل: ((معمر)). وليس من شيوخ معمر: ليث. ومعمر، هو ابن سليمان الرقي. ومعتمر، هو ابن سليمان التيمي. وليث، هو ابن أبي سليم. وانظر: ((تغليق التعليق)) (٣٠٣/٢). و((مصنف عبدالرزاق)) (٤٨٨٤). ١١٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٣٣-٥٣٤ عن يمين المسجد أسفل من الإمام، فكان قوم هاربين في إمارة الحجاج وبينهم وبين المسجد حائط طويل يصلون على (ذلك)(١) السطح ويأتمون بالإمام ، فذكرته لإبراهيم ، فرآه حسناً». ٢٢٣/٢ ٦٢١٦ - حدثنا محمد بن أبي عدي/ عن ابن عون قال: سئل محمد عن الرجل يكون على ظهر بيت يصلي بصلاة الإمام في رمضان؟ فقال: ((لا أعلم به بأساً إلا أن يكون بين يدي الإمام)). ٦٢١٧ - حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن هشام ابن عروة، أن عُروة كان يصلي بصلاة الإمام وهو في دار حُميد بن عبدالرحمن بن الحارث وبينهما(٢) وبين المسجد طريق. ٥٣٤- في المؤذن يصلي في المئذنة ٦٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: سئل عن المؤذن يقيم في المئذنة ويصلي بصلاة الإمام؟ قال: (یجزیہ)). ٦٢١٩ - حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: سألته عن (صلاة المؤذنين فوق المسجد يوم الجمعة بصلاة الإمام وهو أسفل؟ قال: ((يجزيهم)))(٣). (١) سقطت من (م) و (ظ). (٢) فى (طأ): ((وبينهم)). (٣) ما بين القوسين تكرر في (ظ). ١١٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٣٤-٥٣٥ ٦٢٢٠ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن المؤذن يصلي في صومعته ويأتم بالإمام؟ فكره ذلك. [أبواب اللباس في الصلاة] ٥٣٥ - المرأة في (كم)(١) ثوب تصلي ٦٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن سليمان التَّيْمي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال عمر: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب)). ٦٢٢٢ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: سُئلتْ(٢) عائشة في كم تصلي المرأة؟ فقالت: ((ائت علياً فاسأله، ثم ارجع إليّ)، فأتى علياً، فسأله، فقال: ((في درع (٣) سابغ وخِمار(٤) فرجع إليها، فأخبرها، فقالت: ((صدق)). ٦٢٢٣ - حدثنا عبّاد بن العوّام عن محمد بن إسحاق عن بكير بن (١) سقطت من (ط س). (٢) في (م) و (ظ) و (ط س) و (طأ): ((سألت))، وفي (أ) غير واضحة، والمثبت من (ج) وهو الصواب؛ لأن مكحولاً لم يثبت له سماع أحد من الصحابة إلا من أنس، واختلف في سماعه من فضالة وواثلة ((جامع التحصيل)) للعلائي: ٧٩٦). فما ورد في سائر النسخ خطأ شنيع لأنه يقضى على السند بالصحة حيث أن مكحولاً مدلس وقد صرح بالسماع، ولكنه خطأ نساخ، لذا جزم الشيخ العدوي في ((جامع أحكام النساء)» (٣١٧/١) بضعف الأثر، والله أعلم. (٣) هو قميص المرأة. ((القاموس)) (ص٩٢٣). (٤) ثوب تغطي به المرأة رأسها. ((المصباح)) (ص٩٦). ١١٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٣٥ الأشج عن عبيدالله(١) الخَوْلاني قال: «رأيتُ ميمونة زوج النبي ◌َّ تصلي في درع واحد/ فُضُلاً(٢)، وقد وضعت بعض كُمها على رأسها)). قال: وكان عبيدالله يتيماً(٣) في حجرها. ٢ / ٢٢٤ ٦٢٢٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن أنس عن بُكير(٤) بن عبدالله ابن الأشجّ عن عُبيدالله الخَوْلاني عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي ◌َّ، أنها صلت في درع وخمار. ٦٢٢٥- حدثنا حفص عن محمد بن زيد قال: حدثتني أمي أنها سألت أم سَلَمة زوج النبي وُ لّ: في أيّ شيء تصلي المرأة؟ فقالت: ((تصلي في درع سابغ يغطي قدميها والخِمار)). ٦٢٢٦ - حدثنا وكيع قال: أخبرنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد (ابن)(٥) مهاجر بن قُنفذ عن أمه عن أم سَلَمة قالت: «تصلي المرأة في الدرع السابغ والخمار. ٦٢٢٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر أنه سأل ابن عباس: في كم تصلي المرأة؟ فقال: ((في درع وخمار)). ٦٢٢٨ - حدثنا عبدالله بن نُمير عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن (١) في (ط س): ((عبد الله)) وهو خطأ. (٢) أي: زائداً. (٣) في (ط س): ((بينما)). (٤) في (م) و (ظ): ((بكر)) وهو خطأ. (٥) سقطت من (ط س). ١١٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٣٥ عمر قال: ((إذا صلّت المرأة؛ فلتصلٌّ في ثيابها كلها: الدرع والخمار والمِلْحفة))(١). ٦٢٢٩ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن محمد عن عبيدة قال: ((تصلي المرأة في الدرع والخمار والحَقْو))(٢) قال أشعث: عن محمد: مثله فقلت له: ما هذه الخُمُر فقال: «الخِمار(٣) ما خمّر. وكانت الأنصار تسمي الإزار: الحَقْو)). ٦٢٣٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ((تصلي المرأة في ثلاثة أثواب)). ٦٢٣١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو هلال عن ابن سيرين قال: ((كان يستحب أن تصلّيَ المرأة في ثلاثة أثواب؛ في الدرع والخمار والحَقْو)). ٦٢٣٢- حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم، أنه كان يرخص للمرأة أن تصلي في الدرع والجلباب. ٦٢٣٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: «قالت امرأة لأبي: إني امرأة حُبلى، وأنه يشقّ علّي أن أصلي في المِنْطَق(٤)، أفأصلي في درع وخمار؟ قال: نعم)). (١) الملحفة: اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه ((القاموس)) (ص١١٠٢). (٢) قال في ((المصباح)) (ص ١٤٥): ((موضعٍ شد الإزار وهو الخاصرة، ثم توسعوا حتى سمو الإزار الذي يشد على العورة حقوا)). اهـ. (٣) في (ط س): ((الخمر)). (٤) المنطق، كمنبر: شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها، فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض، ليس لها حجزة نيفق ولا ساقان. ((القاموس)) (ص١١٩٥). ١١٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٣٥ ٢٢٥/٢ ٦٢٣٤ - حدثنا / أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن عكرمة قال: ((تصلي المرأة في درع وخمار خَصيف))(١). ٦٢٣٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن ھمّام عن قتادة عن جابر بن زيد قال: ((تصلي المرأة في درع صَفيق(٢) وخمار صَفيق)). ٦٢٣٦- حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: قال عطاء: ((في(٢) درع وخمار)». ٦٢٣٧ - حدثنا غُنْدَر عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم فقال: ((في درع وخمار)). وسألت حماداً، فقال: ((تصلي في درع وملحفة تغطي رأسها». ٦٢٣٨ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: ((لا تصلي(2) المرأة في أقل من أربعة أثواب)). ٦٢٣٩ - حدثنا ابن فُضيل عن عاصم عن مُعاذة(٥) عن عائشة، أنها قامت تصلي في درع وخمار، فأتتها الأمة، فألقت عليها ثوباً. (١) في (ط س) و (ط أ): ((وخمار حدثنا خصيف قال حدثنا يزيد .... )) وهو خطأ !! ومعنى خصيف: أي غليظ جداً («القاموس)) (ص ١٠٤٠). (٢) أي عكس الثوب السخيف ((القاموس)) (ص١١٦٣). (٣) في (ط س): ((قال عطاء تصلي المرأة في .... )) والظاهر أنها من زيادة الناشر فإنه جعلها بین قوسين !. (٤) في (ط س) و (طأ): ((ألا لا تصلي)). (٥) في (ج): ((معاذ)) وهو خطأ. ١١٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٣٦ -٥٣٧ ٥٣٦- في المرأة إذا لم يكن لها إلا ثوب ٦٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السمّان عن (ابن)(١) عون عن محمد قال: «تتّزر به)). ٦٢٤١ - حدثنا ابن فُضيل عن عمر بن ذَرّ قال: سألتُ مجاهداً وعطاء عن المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد؟ قالا(٢): ((تتّزر به)). ٦٢٤٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن ذر قال: سألت عطاء عن المرأة لا يكون لها إلا ثوب واحد؟ قال: ((تتزر به)). قال وكيع: يعني: إذا كان صغيراً. ٥٣٧ - في الصلاة في الثوب الواحد ٦٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر، أنه أمّهم في قميص واحد. ٦٢٤٤ - (نا [وكيع] قال)(٣) حدثنا أبان بن صَمْعَة(٤) عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صَفیقًا». (١) سقطت من جميع النسخ إلا (ط أ). (٢) فى (ط س) و (ط أ): ((قال)) بالإفراد وهو خطأ. (٣) ما بين القوسين سقط من جميع النسخ إلا (ظ)، ولا بُدّ منه. وما بين المعقوفتين سقط من (ظ) أيضاً، واستدركته من الأثر الثاني من الباب التالي. (٤) في (ط س): ((أبان بن جمعة))، وفي (م) و (ظ): ((حدثنا ابن صمعة)). ١٢٠