النص المفهرس
صفحات 581-600
٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٠٩ ٥٣٧٥- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مُغيرة عن إبراهيم قال: قال أبو مَعْمر: ((شيء وددتُ إني كنتُ سألتُ عنه الأسود)). قال: قال إبراهيم: ((وما هو، فلعلك قد كُفِيته؟)) قال: ((الرجل يدرك من الجمعة ركعة)) قال: قال الأسود: ((من أدرك من الجمعة ركعة؛ فليصلِّ ركعة أخرى، ومن لم يدرك الركوع؛ فليصلِّ أربعاً)). ٥٣٧٦- (حدثنا هُشَيم قال: حدثنا إسماعيل بن سالم قال: سمعتُ الشعبيّ يقول: ((من أدرك الخطبة؛ فهي الجمعة، ومن أدرك ركعتين؛ فهي الجمعة، ومن أدرك ركعة؛ فقد أدرك الجمعة؛ فلیصلِ رکعة أخرى، ومن لم يدرك الركوع؛ فليصلٌ أربعاً)))(١). ٥٣٧٧- (حدثنا هُشَيم قال: أنا يونس عن الحسن، ومغيرة عن إبراهيم، وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، قالوا (٢): ((من أدرك ركعة من الجمعة؛ فليضفْ إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع؛ فليصلِ أربعاً)))(٣). ٥٣٧٨- حدثنا هُشَيم عن حجاج عن أبي الضُّحى عن مسروق قال: قال عبدالله: ((من لم يُدرك الركوع يوم الجمعة؛ فليصلٌ أربعاً)). ٥٣٧٩- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس وسعيد ابن المُسيّب، أنهما قالا: ((من أدرك من الجمعة ركعة؛ فليصلِّ إليها أخرى». (١) ما بين القوسين سقط من (ج). وفي (ك): جعله بعد الآتي. (٢) في (ج) و(ك): ((قال)). (٣) ما بين القوسين سقط من (م). ٥٨١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٠٩ ٥٣٨٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين بن ذكوان عن الحسن ومحمد، قالا: ((إذا أدرك ركعة من الجمعة؛ أضاف إليها أخرى». ٥٣٨١- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي إسحاق عن الأسود وعلقمة قالا: ((إذا أدركتَ من الجمعة ركعة؛ فأضف إليها أخرى)). ٥٣٨٢- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((من أدرك ركعة؛ فليضف إليها ركعة أخرى)»./ ١٢٩/٢ ٥٣٨٣- (حدثنا ابن مهدي عن حماد عن هشام عن أبيه قال: ((إذا أدرك ركعة من الجمعة؛ صلّى إليها أخرى)))(١). ٥٣٨٤ - حدثنا خالد بن حَيّان عن جعفر قال: «قلت لميمون: أدركتُ ركعة من الجمعة؟)) فقال: ((أما أنا فكنت بانياً على ما بقي)). ٥٣٨٥- حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال: «كانوا يقولون: من فاتته ركعة من الجمعة؛ فليصلِ إليها ركعة أخرى، ومن لم يدرك؛ فليصلٌ أربعاً)). ٥٣٨٦- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع قال: ((إذا أدركتَ ركعة فأضف إليها أخرى». ٥٣٨٧- حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الزبير بن عدي عن سالم قال: «إذا أدرك من الجمعة ركعة؛ أضاف إليها أخرى)). (١) سقط ما بين القوسين من (م). ٥٨٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٠٩-٤١٠ ٥٣٨٨- حدثنا إسحاق الرازي عن حنظلة عن القاسم، أن سالماً قال: ((لو لم أُدرك من الجمعة إلا ركعة؛ لأضفتُ إليها ركعة أخرى». ٤١٠- من قال(١): يصلي أربعاً إذا أدركهم جلوساً ٥٣٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيِّب وأنس والحسن قالوا: ((إذا أدرك من الجمعة ركعة؛ أضاف إليها أخرى، فإذا أدركهم جلوساً؛ صلى أربعاً)). ٥٣٩٠- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة(٢) والأسود قالا: ((إذا أدركهم جلوساً؛ صلى أربعاً))(٣). ٥٣٩١- حدثناوكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: ((إذا جاء(٤) والإمام جالس يوم الجمعة، فقال: يصلي أربعاً». ٥٣٩٢- حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال: ((يصلّي أربعاً/)). ١٣٠/٢ ٥٣٩٣- حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ((إذا أدر کھم یوم الجمعة جلوساً؛ صلی أربعاً)). (١) في (م): ((كان)). (٢) في (ط س): ((عن عبدالرحمن بن الأسود وعن علقمة ... )). (٣) تکرر هذا الأثر بلفظه وسنده في (ط س) دون غيرها !. (٤) في (م): ((إذا جاوز الإمام)) !. ٥٨٣ : ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤١٠- ٤١٢ ٥٣٩٤ - حدثنا عَبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد وخِلاس والحسن، وعن أبي معشر عن إبراهيم: مثله. ٤١١٠- من قال: إذا أدركهم جلوساً؛ صلّى ركعتين(١) 1 ٥٣٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحكم وحماداً عن الرجل يجيء يوم الجمعة قبل أن يُسلّم الإمام؟ قالا: ((يصلي ركعتين)). ٥٣٩٦- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جُويبر عن الضحاك قال: ((إذا أدرك الناس يوم الجمعة جلوساً؛ صلى ركعتين)). ٥٣٩٧- حدثنا يزيد بن هارون عن أبي حنيفة (عن حماد)(٢) عن إبراهیم قال: «یصلي ركعتين)». ٥٣٩٨- حدثنا شَريك عن عامر بن شَقيق عن أبي وائل قال: قال عبدالله: ((من أدرك التشهد؛ فقد أدرك الصلاة)). ٤١٢- الصلاة قبل الجمعة ٥٤٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضيل عن خُصَّيف عن أبي عُبيدة عن عبدالله قال: ((كان يصلي قبل الجمعة أربعاً)). ٥٤٠٠- حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع قال: ((كان ابن عمر يُهجِّر (٣) يوم الجمعة، فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام)). (١) في (ج) و(ك) و(ط أ): ((اثنتين)). (٢) سقطت من (م). (٣) أي: يبكر إلى الصلاة. ((القاموس)) (٦٣٨). ٥٨٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤١٢-٤١٣ ٥٤٠١- حدثنا شَريك عن عمرو بن عثمان قال: قال عمر بن عبدالعزيز: ((صلِّ قبل الجمعة عشر ركعات)). ٥٤٠٢- حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كانوا يصلون قبلها أربعاً)). ٥٤٠٣- حدثنا غُندر عن عمران عن أبي مِجْلَز، أنه كان يصلي في بيته رکیتین یوم الجمعة. ٥٤٠٤ - حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن وُهَيْب(١) عن ابن طاوس عن أبيه، أنه كان لا يأتي المسجد يوم الجمعة حتى يصلي في بيته رکیتین/ . ١٣١/٢ ٤١٣- من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ٥٤٠٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الزُّهري عن سالم عن ابن عمر، أن النبي ◌ّ﴿ كان يصلي بعد الجمعة رکیتین. ٥٤٠٦- حدثنا هُشَيم بن بشير قال: حدثنا يونس بن عُبيد عن حُميد بن هلال عن عمران بن حُصين، أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، فقيل له: يا أبا (نُجيد) (٢)، ما يقول الناس؟ قال: ((وما يقولون؟)) قال: يقولون إنك تصلي ركعتين إلى الجمعة، فتكون أربعاً. قال: فقال عمران: ((لأن تختلف (١) فى (ط س): ((وهب)) وهو خطأ. (٢) بياض في (م). ٥٨٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤١٣ النيازك(١) بين أضلاعي أحبّ إليّ من أن أفعل ذلك)). فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة، ثم احتبى، فلم يصلِّ شيئاً حتى أُقيمت صلاة العصر. ٥٤٠٧- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن قال: ((قَدِمَ علينا ابن مسعود؛ فكان يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعاً، فلما قدم علينا عليّ؛ أمرنا أن نصلي ستاً، فأخذنا بقول علي وتركنا قول عبدالله)). قال: ((كان يصلي ركعتين ثم أربعاً))(٢). ٥٤٠٨- حدثنا شَريك عن أبي إسحاق عن عبدالله بن حَبيب قال: ((كان عبدالله يصلي أربعاً، فلما قدم علي صلى ستاً؛ ركعتين وأربعاً». ٥٤٠٩- حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عطاء قال: ((كان ابن عمر إذا صلى الجمعة؛ صلى بعدها ست ركعات؛ (ركعتين)(٣) ثم أربعاً». ٥٤١٠- حدثنا علي بن مُسهر عن الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه، إنه كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات. ٥٤١١- حدثنا وكيع عن زكريا عن محمد بن المُنْتَشِر عن مسروق قال: ((كان يصلي بعد الجمعة ستاً؛ ركعتين وأربعاً). (١) في (ط س): ((التنازل)) وهو خطأ. وهي جمع نيزك، وهو الرمح القصير. («القاموس)) (ص١٢٣٣). (٢) في (ط س): ((قال كنا نصلي ركعتين ... )) وفي (ك): ظن الجملة الأخيرة متن لأثر جدید، فبیض لسنده! والصواب المثبت. (٣) سقطت من (م). ٥٨٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤١٣-٤١٤ ٥٤١٢- حدثنا أبو بكر بن عيّاش عن منصور عن إبراهيم قال: ((صلِّ بعد الجمعة ركعتين، ثم صلّ بعدُ(١) ما شئت))./ ١٣٢/٢ ٤١٤- من كان يصلي بعد(٢) الجمعة أربعاً ٥٤١٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((من كان منكم مصلياً بعد الجمعة؛ فلیصلٌ أربعاً)). ٥٤١٤- حدثنا شَريك عن أبي إسحاق عن عبدالله بن حَبيب عن عبدالله، قال: ((كان(٣) يصلي بعد الجمعة أربعاً)). ٥٤١٥- حدثنا ابن فُضيل عن خُصَيف عن أبي عبيدة عن عبدالله، أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعاً. ٥٤١٦- حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المُسيّب عن أبيه قال: ((كان عبدالله يصلي بعد الجمعة أربعاً)). ٥٤١٧- حدثنا ابن نمير عن حجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة، أنه کان یصلي أربعاً بعد الجمعة لا يفصل بينهن. ٥٤١٨- حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي حَصين قال: ((رأيتُ الأسود ابن يزيد صلى بعد الجمعة أربعاً». (١) في (ط س) و(م): ((بعدها)). (٢) في (م): ((يوم)). (٣) في (ط س): ((أنه كان ... )). ٥٨٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤١٤-٤١٥ ٥٤١٩- حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: «كانوا يصلون بعدها أربعاً)). ٥٤٢٠- حدثنا غُندر عن عمران عن أبي مِجْلَز قال: ((إذا سلّم الإمام؛ صلی رکعتین یوم الجمعة. وإذا رجع؛ صلّی رکعتین)). ٥٤٢١- حدثنا جرير بن(١) عبدالحميد عن مغيرة عن حماد قال: ((كان يُستحب في الأربع التي بعد الجمعة أن لا يُسلم بينهن))(٢). ٥٤٢٢- حدثنا وكيع عن مِسْعر عن أبي بكر بن(٣) عمرو بن عتبة عن عبدالرحمن بن عبدالله، أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعاً. ٤١٥- الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع ٥٤٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن كلثوم بن جبر (1) قال: قال لي مسلم بن يسار: ((إذا علمت ان النهار قد انتصف يوم الجمعة؛ فلا تبتاعنّ شيئاً)). ٥٤٢٤- حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب، أن عمر بن عبدالعزيز كان/ يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة. ١٣٣/٢ ٥٤٢٥- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا جُوَيْبر عن الضحاك قال: ((إذا زالت الشمس من يوم الجمعة؛ فقد حرم البيع والشراء حتى تُقضي الصلاة)). (١) في (ط س): ((عن)) وهو خطأ. (٢) في (م): ((بينهما)). (٣) في (ط أ): ((عن)). (٤) في (ط س): ((جبير)) وهو خطأ. ٥٨٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤١٥ ٥٤٢٦- حدثنا هُشَيم عن حجاج عن عطاء، وعن بعض أصحابه عن الحسن، أنهما قالا: ذلك. ٥٤٢٧- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا أبو المِقدام -مولى لقريش - عن القاسم ابن محمد، أنه اشترى من رجل شيئاً يوم الجمعة، فلقيه بعد ذلك، فقال: ((تارکني البيع؛ فإني أحسبني(١) اشتريت منك ما اشتريت بعد زوال الشمس)). ٥٤٢٨- حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدالكريم عن مجاهد أو غيره قال: ((من باع شيئاً بعد زوال الشمس يوم الجمعة؛ فإن بيعه مردود؛ لأن(٢) الله نهى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة)). شكّ سفيان. ٥٤٢٩- حدثنا ابن عُلَيَّة عن بُرْد قال: قلتُ الزُّهري: متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟ فقال: ((كان الأذان عند خروج الإمام، فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثالثة، فأذن على الزَّوراء(٣)؛ ليجتمع الناس؛ فأرى أن يُترك الشراء والبيع عند التأذينة)). ٥٤٣٠- حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: ((كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ينادون في الأسواق: حَرُم البيع، حَرُم البيع)). (١) في (ط س): (احبسني)). (٢) في (ط س): ((فإن)). (٣) هي دار عثمان بالمدينة. ((المعجم)) (١٥٦/٣). ٥٨٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤١٥-٤١٦ ٥٤٣١- حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي، في الساعة التي ترجى في الجمعة، قال: ((فيما بين أن يحرم البيع إلى أن یحّل)). ٤١٦- الرجل یروح یوم الجمعة، فيستقبله الناس منصرفين أيمضي أو يرجع؟ ٥٤٣٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا هشام(١) عن ابن سيرين (عن زيد بن ثابت، أنه راح إلى)(٢) الجمعة، فإذا الناس قد استقبلوه ١٣٤/٢ وقد صلوا/ قال: فمال إلى (مسجد أو إلى)(٣) دار، فصلى. قال: فقيل له في ذلك؟ فقال: ((إنه من لا يستحي من الناس؛ لا يستحي من الله)). ٥٤٣٣- حدثنا هُشَيم عن ابن عون وحجاج (ابن أبي عثمان) (٤) عن ابن سيرين، أنه كان يقول: ((إذا استقبلك الناس يوم الجمعة وقد صلوا؛ فامضِ إلى المسجد. فإن علمتَ ما قرأ به الإمام؛ فاقرأ به، وصلِ)). ٥٤٣٤- حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين، أن زيد بن ثابت لقي الناس راجعين من الجمعة، فمال إلى دار، فقيل له؟ (فقال)(٤): ((من لا يستحي من الناس؛ لا يستحي من الله)). قال: وقال الحسن وابن سيرين: (یمضی)). (١) في (م): ((هشيم)). (٢) بیاض في (ط س). (٣) سقطت من (طأ)، وفي (ط س): (المسجد وإلى دار)). (٤) سقطت من (م). ٥٩٠ ۔ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤١٧ ٤١٧- في القوم يُجمِّعون يوم الجمعة إذا لم يشهدوها ٥٤٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن موسى بن مسلم قال: ((شهدتُ إبراهيم التَّيْمي وإبراهيم النخعي وزِرّاً وسَلَمة بن كُهَيل، فَذَكّر زرِّ والنَّيْمِيُّ في يوم جمعة،(١) صلوا الجمعة أربعاً في مكانهم؛ وكانوا خائفین))(٢). ٥٤٣٦- حدثنا وكيع عن أفلح قال: ((أذّن مؤذن ونحن بالرَّوْحاء(٣) في يوم جمعة، فجئنا وقد صلوا، فصلى القاسم ولم يُجمّع)). ٥٤٣٧- حدثنا غُندر عن أشعث عن الحسن، في قوم فاتتهم الجمعة. قال: ((يصلون شتى))(٤). ٥٤٣٨- حدثنا عبدالسلام بن حَرب عن القاسم بن الوليد قال: قال علي: ((لا جماعة يوم جمعة إلا مع الإمام)). ٥٤٣٩- حدثنا زيد بن الحُباب قال: حدثنا جميل(٥) بن عُبيد الطائي قال: ((رأيتُ إياس بن معاوية -وهو يومئذ قاضي البصرة- جاء إلى الجمعة وفاتته، فتقدم فصلی بنا الظهر أربع ركعات)). (١) كذا في (ك) بضبطه، والمعنى: أن زراً والتيمي ذكّروهم أن ذلك يوم جمعة، فصلوها. (٢) لأنهم كانوا متوارين عن الحجاج. (٣) قرية من قرى بغداد. ((معجم البلدان)) (٧٦/٣). (٤) في (ط س) و(م): ((ستاً». (٥) في (م): ((حمید)). ٥٩١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤١٧-٤١٨ ٥٤٤٠- حدثنا ابن مَهدي عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال: «أتیتُ المسجد أنا وزرٌ يوم الجمعة، فوجدناهم قد صلوا؛ فصلینا جمیعاً»./ ١٣٥/٢ ٤١٨- من كان يحث على اتيان الجمعة ولا يرخص في تركها ٥٤٤١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن مختار أبي غسان عن أبي ظَبْيان الجَنْبي قال: قال علي(١): ((تؤتى الجمعة ولو حَبوا))(٢). ٥٤٤٢- حدثنا حسين بن علي عن الحسن بن الحُرّ(٣) عن ميمون بن أبي شَبيب قال: ((أردتُ الجمعة في زمن الحجاج، فتهيأتُ للذهاب، ثم قلتُ: أين أذهب؟ أصلي خلف هذا؟ قال: فقلتُ مرة: أذهب، ومرة: لا أذهب. قال: فأجْمع(٤) رأيي على الذهاب. قال: فنادني منادٍ من جانب البيت: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ (وَذَرُواْ الْبَيْعَ) (٥)﴾ [الجمعة: ٩] قال: وجلستُ مرة أكتب كتاباً، فعرض لي شيء إنْ أنا كتبته في كتابي؛ زَيَّن كتابي، وكنتُ قد كذبت. وإنْ (١) في (ط س): ((قال لي)). (٢) في (م): ((ولو حلوا)). (٣) في (ط س) و(ط أ): ((أبجر)) وهو خطأ. (٤) في (ط س) و(م): ((فاجتمع)). (٥) سقطت من (ط س) و(م) و(ك). ٥٩٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤١٨-٤١٩ أنا تركتُه؛ كان في كتابي بعض القبح، وكنت قد صدقت. فقلت مرة: أكتبه، وقلت مرة: لا أكتبه قال: فأجمع رأيي على تركه، فتركته. قال: فناداني مناد من جانب البيت: ﴿ُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ امَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧]. ٥٤٤٣- حدثنا محمد بن فُضيل عن أبي سنان عن عبدالله بن أبي الهُذيل قال: ((تذاكروا الجمعة زمان المختار، فقال: ((انتوها، وإن بلغ الماء الحصى)) (١). ٤١٩- من كان يحبّ أن يأتي الجمعة ماشياً ٥٤٤٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن عبدالحميد بن جعفر عن أبيه قال: ((كان عبدالله بن رواحة ياتي الجمعة ماشياً، فإذا رجع؛ (رجع)(٢) کیف شاء، إنْ شاء ماشياً، وإن شاء راكباً». ٥٤٤٥- حدثنا أبو عبدالرحمن المُقريء عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد قال: ((رأيت أبا هريرة يأتي الجمعة من/ ذي ١٣٦/٢ الحُلیفة ماشياً)). ٥٤٤٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم ابن مهاجر عن إبراهيم قال: ((كانوا يكرهون الركوب إلى الجمعة والعیدین)). (١) كذا في جميع الأصول، وفي (ك): ((الخُصي))، ولتحرر !. (٢) سقطت من (ط س). ٥٩٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٢٠ ٤٢٠- الحديث يوم الجمعة قبل الصلاة ٥٤٤٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((نهى رسول الله وَله عن التَّحَلّق(١) للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة)). ٥٤٤٨- حدثنا ابن مبارك عن أسامة بن زيد عن يوسف بن السائب عن السائب قال: ((كُنّا نَتحلّق(٢) يوم الجمعة قبل الصلاة)). ٥٤٤٩- حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال: ((كنتُ مع عبدالله بن بُسْر (٣) يوم الجمعة، فما زال يحدثني حتى خرج الإمام)). ٥٤٥٠- حدثنا جدي(٤) أبو عامر العَقدي عن محمد بن هلال عن أبيه قال: ((كان أبو هريرة يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الإمام)). ٥٤٥١- حدثنا زيد بن حُبَاب قال: أخبرنا الضحاك بن عثمان قال: أخبرني نافع عن ابن عمر، أنه كان يتربع ويستوي في مجلسه يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام. (١) في (ط س): ((الحلق)) وفي (م): ((التخلق للمحدث)). (٢) في (م): ((نتخلق)). (٣) كذا في (ج) و(ك). وهو الصواب وانظر ((تهذيب الكمال)) (٤٩١/٥). وفي (ط س) و(م) و(ط أ): ((عبدالله بن بشر). (٤) كذا في الأصول بخط واضح. وأبو عامر، اسمه عبدالملك بن عمرو. فلعله جده لأمة، وهي فائدة نفيسة ينبغي أن تورد في ترجمته، ولم أقف عليها في مصادر ترجمته. ٥٩٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٢١ ٤٢١- في القنوت يوم الجمعة ٥٤٥٢- حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس قال: ((القنوت يوم الجمعة بدعة)). ٥٤٥٣- (حدثنا)(١) عبدالأعلى عن بُرد عن مكحول، أنه كان يكره القنوت يوم الجمعة. ٥٤٥٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن عبدالله (٢) بن يزيد عن إبراهيم قال: ((القنوت في الجمعة بدعة)). ٥٤٥٥- حدثنا الفَضْلِ بن دُكين عن شَريك عن أبي إسحاق قال: ((صليتُ خلف المغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير الجمعة؛ فلم يقنتا(٣)، وخلف علي))، فقلت: أقنتَ بكم؟ قال: ((لا)). ١٣٧/٢ ٥٤٥٦- حدثنا يحيى بن أبي بُكير / قال: حدثني أبي(٤) قال: ((أدركتُ الناس قبل عمر بن عبدالعزيز يقنتون في الجمعة، فلما كان زمن عمر بن عبدالعزيز؛ ترك القنوت في الجمعة)). ٥٤٥٧- حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن نافع قال: ((لم يكن عبدالله بن عمر يقنت في الفجر والجمعة)). (١) سقطت من (ج). (٢) في (ط س) و(ط أ): ((عبيد الله)). (٣) في (م): ((فلم يقنتوا)). (٤) في (م) و(ط س): «حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثني أبي بكير قال حدثني ابي)). ٥٩٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٢٢-٤٢٣ ٤٢٢- من كان يستحب للإمام يوم الجمعة إذا سلّم؛ أن يدخل(١) ٥٤٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر، أنه كان يستحب للإمام إذا صلى؛ أن يدخل. ٥٤٥٩- حدثنا وكيع عن أبي العُميس (عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَةٍ)(٢) عن محمد بن عمرو بن عطاء(٣) عن ابن عباس، أنه كان إذا صلى الجمعة فسلّم؛ دخل. ٥٤٦٠- حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: ((كان رسول الله ولم يصلي الركعتين بعد الجمعة في بیته». ٤٢٣- من كان يستحب إذا صلى الجمعة أن يَتحوّل من مكانه ٥٤٦١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي قلابة قال: ((صليتُ معه الجمعة، فلما قضيتُ صلاتي؛ أخذ بيدي، فقام في مقامي، وأقامني في مقامه)). ٥٤٦٢- حدثنا غُندر عن هشام الدَّستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال: ((رأيتُ عقبة بن عبدالغافر وحسان بن بلال يوم الجمعة إذا قضى الإمام صلاته؛ تحوّلا من مقامهما)). (١) أي: يدخل بيته ليصلي فيه الركعتين، كما تدل عليه آثار الباب. (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س) و(م): (( ... عن عطاء)) وهو خطأ. ٥٩٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٢٣ ٥٤٦٣- حدثنا غُندر عن عمران بن حُدير (١) قال: حدثني دِعامة(٢) بن يزيد العنبري(٣)، إنه صلى إلى جنب أبي مِجْلَز في الجمعة، فلما قُضيت الصلاة؛ أخذ بيدي، فأقامني في مقامه الذي كان فيه، وقام في مقامي. ٥٤٦٤- حدثنا ابن مهدي عن هَمّام عن قتادة عن حَبيب قال: ((صليت إلى جنب صفوان بن مُحْرِز الجمعة، فحولني / إلى مكانه، وتحول في ١٣٨/٢ مکاني)». ٥٤٦٥- حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان قال: حدثنا عطاء قال: ((رأيتُ ابن عمر صلى الجمعة، ثم تنحّى من(٤) مكانه، فصلى ركعتين فيهما خِفّة، ثم تنحّى من(٤) مكانه(٥) ذلك فصلى أربعاً هي أطول من تَینك». ٥٤٦٦- حدثنا غُندر عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء عن أبي الخُوَار، أن نافع بن جُبير أرسله إلى السائب ابن أخت نَمِر(٦) يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاءة فقال: ((نعم، صليتُ معه الجمعة في المقصورة، فلما سلّم الإمام؛ قمتُ في مقامي، فصليتُ فلما دخل أرسل (١) كذا في (ط س) و(ط أ) عن نسخة عنده. وفي (ج) و(م) و(ك): ((عمران بن جابر)) وهو تحريف. وانظر ((الجرح)) (٤٤٠/٣)، فقد ذكر أن دعامة يروي عن أبي مجلز، وعنه عمران بن حدیر. (٢) في (م): ((دهامة)). (٣) في (ط س): ((العابري)). (٤) في (م) و(ط أ): ((عن)). (٥) في (ج) و(ك): ((مقامه)). (٦) في (ط س): ((السائب بن يزيد أخت نمر)). ٥٩٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٢٣-٤٢٤ إليّ)) وقال: ((لا تَعُدْ لما فعلت. إذا صليت الجمعة؛ فلا تَصِلْها بصلاة، حتى تَكلّم أو تخرج؛ فإن رسول الله و ﴾ أمرنا بذلك: أن لا توصل صلاة (بصلاة)(١) حتى نتكلم أو نخرج))(٢). ٤٢٤- من رخص في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ٥٤٦٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن ثور عن سليمان بن موسى عن عمرو بن العاص قال: ((كان يكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة)». ٥٤٦٨- حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: ((يوم الجمعة صلاة کله)». ٥٤٦٩- حدثنا علي بن مُسْهِر عن أشعث عن الحكم قال: ((تكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة)». ٥٤٧٠- حدثنا غُندر عن شعبة قال: ((سألتُ معاوية بن قُرّة عن الصلاة قبل أن تزول الشمس يوم الجمعة؟ فلم يرَ بها بأساً». ٥٤٧١- حدثنا محمد بن مُيَسّر (٣) عن مبارك عن الحسن قال: ((تكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة)». ٥٤٧٢- حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((يوم الجمعة صلاة کله)). (١) سقطت من (م) و(ج). وفي (ط س): ((صلاة)). (٢) في (ط س): ((حتى يتكلم)). (٣) في (ط س) و(طأ): ((بن بشر)) والمثبت من (ك) و(م). وفي (ج) غير واضحة. ٥٩٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٢٤-٤٢٥ ٥٤٧٣- حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن قال: ((لا بأس بالصلاة يوم الجمعة نصف النهار»./ ١٣٩/٢ ٤٢٥ - الأذان يوم الجمعة ٥٤٧٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم بن بشير عن منصور عن الحسن، أنه قال: ((النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام، والذي قبل ذلك مُحدث)). ٥٤٧٥- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا شيخ من قريش عن نافع قال: سمعته يحدث عن ابن عمر، أنه قال: ((الأذان يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام، والذي قبل ذلك مُحدث)). ٥٤٧٦- حدثنا شَبّابة قال: حدثنا هشام(١) بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: ((الأذان الأول يوم الجمعة بدعة)). ٥٤٧٧- حدثنا هُشَيم عن أشعث عن الزُّهريّ قال: ((أول من أحدث الأذان الأول عثمان؛ ليؤْذِنَ أهل الأسواق». ٥٤٧٨- حدثنا عبّاد بن العوّام عن إسماعيل عن الحسن، أنه حدثهم، ان الأذان كان على عهد النبي ◌َّ إذا خرج، فإذا فرغ من الخطبة أُقيمت الصلاة. ٥٤٧٩- حدثنا ابن عُلَيَّة عن بُرد عن الزُّهري قال: «كان الأذان عند خروج الإمام، فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثالثة على الزَّوْراء ليجتمع الناس». (١) في (ط س): ((هشيم)). ٥٩٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٢٥-٤٢٦ ٥٤٨٠- حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن الغاز قال: سالت نافعاً مولى ابن عمر: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟ فقال: قال ابن عمر (١): ((بدعة)). ٤٢٦- من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة فيها سجدة ٥٤٨١- حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي فروة عن أبي الأحوص قال: ((كان رسول الله وَل يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة ﴿آلم تنزيل﴾ (السجدة) (٢) [السجدة: ١] وسورة من المُفصّل)). ٥٤٨٢- حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كان يُستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة)). ١٤٠/٢ ٥٤٨٣- حدثنا ابن نمير عن سفيان عن جابر / عن الشعبي قال: ((ما شهدتُ ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا ﴿(ألم)(٣) تنزيل﴾ [السجدة: ١] و ﴿هل أتى (على الإنسان) (٤)﴾ [الإنسان: ١]. ٥٤٨٤- حدثنا يزيد بن هارون عن شَريك عن أبي إسحاق عن سعيد ابن جُبير قال: ((ما صليت خلف ابن عباس يوم الجمعة الغداة(٥) إلا قرأ بسورة فيها سجدة)). (١) سقطت من (م). (٢) سقطت من (ط س) و(م) و(ك). (٣) سقطت من (ط س) و(ج) و(م) و(ك). (٤) سقطت من (ط س) و(م). (٥) أي: صلاة الفجر. ٦٠٠