النص المفهرس

صفحات 321-340

٢ - كتاب الصلاة
باب: ١٩٦-١٩٧
٣٨٧٣- حدثنا أبو داود عن رباح بن أبي معروف عن عطاء قال: ((إذا
أدركت من صلاة المقيمين ركعة فصلِ بصلاتهم)).
٣٨٧٤- حدثنا عبدالسلام/ عن سليمان التيميِّ عن أبي مِجْلز عن ابن ٣٨٣/١
عمر في المسافر: في صلاة المقيمين قال: ((يُصلِّي بصلاتهم)).
٣٨٧٥- حدثنا وكيع قال: حدثنا المختار بن عمرو الأزديُّ قال: سألت
جابر بن زيد عن الصلاة في السفر؟ فقال: ((إذا صليت وحدك فصلٌ
ركعتين، وإذا صليت في جماعة فصلِ بصلاتهم)).
١٩٧ - المقيم يدخل في صلاة المسافر
٣٨٧٦- حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن علي بن زيد عن أبي
نضرة عن عمران بن حُصَين قال: أقمتُ مع النبي وَّ عام الفتح بمكة،
فأقام ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: ((صلوا
أربعاً، فإنا قومٌ سَفْرُ)).
٣٨٧٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن
عمر، و (عن)(١) سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، وعن شعبة عن
الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر: أنه صلى بمكة ركعتين، ثم قال:
((إنا قوم سَفْر، فأتموا الصلاة)).
٣٨٧٨- حدثنا ابن نمير قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود
عن عمر: بمثله.
(١) سقطت من (ط س).
٣٢١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ١٩٧-١٩٨
٣٨٧٩- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن حماد عن
عمر: بمثله.
٣٨٨٠- حدثنا وكيع عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون
قال: صليت مع عمر ركعتين بمكة، ثم قال: ((يا أهل مكة إنا قومٌ سَفْرٌ،
فأتموا الصلاة)).
٣٨٨١- حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر،
وعن(١) عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر عن عمر: مثله.
١٩٨- يُصلّي إلى بعيره
٣٨٨٢- حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر: أن رسول الله وَلفي كان يصلي إلى بعيره.
٣٨٨٣- حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن زياد المصفر عن
الحسن عن المقدام الرُّهاوي قال: جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء
والحارث بن معاوية، فقال: أبو الدرداء: أيُكم يذكر حديث/ رسول الله وَل
حين صلَّى إلى بعير من المغنم؟ قال عبادة: أنا. قال: فحدّث. قال: صلى
رسول الله صل ى إلى بعير من المغنم.
٣٨٣/١
٣٨٨٤- حدثنا هُشَيم عن داود عن أبي سَلام(٢) قال: حدثنا أبو
إدريس الخولاني: أن النبيَّ ◌َ ل ◌ّ صلَّى إلى صفحة بعير.
(١) في (ط س): ((زيد بن أسلم عن أبيه عن عمرو عن عكرمة ... ))!
(٢) في (ط س) و (م): ((أبي سالم)).
٣٢٢

٢ - كتاب الصلاة
باب: ١٩٨
٣٨٨٥- حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: كان ابن عمر يصلي إلى
البعیر، إذا كان علیه رحل.
٣٨٨٦- حدثنا عبدة(١) عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه
کان یعرض راحلته، ويُصلّي إليها.
٣٨٨٧- حدثنا عبدة عن عاصم قال: ((رأيت أنساً يصلي وبينه وبين
القبلة بعير عليه مَحْمَل))(٢) .
٣٨٨٨- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبدالأعلى قال:
((رأيت سويد بن غَفَلة يُنيخ(٣) راحلته في طريق مكة، فيصلي
إليها)).
٣٨٨٩- حدثنا أسباط بن محمد عن الأعمش عن عمارة عن الأسود:
أنه كان يصلي إلى راحلته؛ وهي أمامه مُنَاخة.
٣٨٩٠- حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر قال: «رأيت
القاسم وسالماً يصليان إلى بعيريهما))(٤).
٣٨٩١- حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال: ((يستتر
بالبعير)).
٣٨٩٢- حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: ((لا بأس
أن يستتر بالبعير)).
(١) في (م): ((عبيدة)) والصواب المثبت.
(٢) مَحْمل: هو الهودج. (المصباح: ١٥٢).
(٣) ينيخَ: أي يبركها ويجلسها إلى الأرض. ((المصباح)) (٦٢٩).
(٤) في (ط س): ((بعيرهما)).
٣٢٣

٢ - كتاب الصلاة
باب: ١٩٩
١٩٩ - الصلاة في أعطان(١) الإبل
٣٨٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يونس عن
الحسن عن عبدالله بن مُغَفَّل المزني قال: قال رسول الله وَ لّ: ((صلوا في
مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من
الشياطين)).
٣٨٩٤- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله(٢) بن عبدالله عن
ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سُئل رسول الله وَلايقل عن الصلاة في
مبارك الإبل؟ فقال: ((لا تصلوا فيها)) وسُئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟
فقال: (صَلُوا فيها، فإنها بركة)).
٣٨٩٥- حدثنا عبدالله بن إدريس عن الأعمش عن عبدالله بن عبدالله
عن ابن أبي ليلى عن البراء عن النبي وَلي: نحوه. ولم يذكر: فإنها بركة. /
٣٨٤/١
٣٨٩٦ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام(٣) عن محمد عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله وَتليفون: ((إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم، ومعاطن
الإبل فصلّوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل)).
٣٨٩٧- حدثنا زيد بن حُباب قال: نا عبدالملك بن الربيع بن سَبْرة عن
أبيه عن جدِّه أن رسول الله وَ ◌ّه قال: ((لا يُصلي في أعطان الإبل، ويُصلي
في مراح الغنم)».
(١) أعطان الإبل: هي مواضع جلوس الإبل.
(٢) في (ج): ((عبدالله بن عبيدالله بن أبي ليلى)) وهو خطأ، وفي (ط س) و (م):
((عبيدالله بن عبدالله)) وهو خطأ.
(٣) في (م): ((هشيم)) وهو خطأ.
٣٢٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ١٩٩
٣٨٩٨- حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جعفر بن أبي ثور عن
جابر (١) بن سَمُرة قال: ((يُصلي في مرابض الغنم، ولا يُصلي في أعطان
الإبل)».
٣٩٩٩- حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن ابن بريدة
عن ماعز بن نَضْلة قال: ((أتانا أبو ذر، فدخل زرْب(٢) غنم لنا، فصلى
فیه)).
٣٩٠٠- حدثنا عَبْدة عن هشام بن عروة قال: حدثني رجل سأل
عبدالله ابن عمر عن الصلاة في أعطان الإبل؟ قال: فنهاه. وقال: ((صلِّ في
مراح الغنم».
٣٩٠١- حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبي التّاح عن أنس قال: كان
رسول الله ◌َ يُصلّي في مرابض الغنم قبل أن يُبنى المسجد.
٣٩٠٢- حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن
عبدالرحمن: أن عمر صلی في مكان فيه دِمْن.
٣٩٠٣ - حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن صخر بن جويرية عن عاصم
ابن المنذر قال: خرج ابن الزبير إلى المزدلفة في غير أشهر الحج، فصلى
بنا في مراح الغنم، وهو يجد أمكنة سواها، لو شاء لصلى فيها، وما رأيته
فعل ذلك إلا لیرینا.
(١) كذا في (ط س): وهو الصواب، وفي (ج) و (ك): ((رجاء بن سبرة)) وفي (م)
و (ط أ): ((خالد بن سمرة)).
(٢) زِرْب: موضع الغنم. ويقال فيها الفتح: زَرْب. ((القاموس)) (١٢٠).
٣٢٥

٢ - كتاب الصلاة
باب: ١٩٩
٣٩٠٤- حدثنا أبو داود عن الحكم بن عطية قال: سمعت محمداً
يقول: ((كانوا إذا لم يجدوا إلا أن يصلوا في مرابض الغنم، ومرابض الإبل
صلوا في مرابض الغنم)).
٣٩٠٥- حدثنا ابن نُمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال:
((صلِّ في دِمْن الغنم)).
٣٩٠٦- حدثنا محمد بن فُضَيل عن عَبّاد بن راشد عن الحسن: أنه
كان يكره الصلاة في أعطان الإبل، ولا يرى بها بأساً في أعطان الغنم.
٣٨٥/١
٣٩٠٧- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن أبي جمرة(١) قال: سمعت عُبیدا
ابن عُمير يقول: ((إن لي لعناقاً تنام معي في مسجدي(٢)، وتبعر فيه!)).
٣٩٠٨- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جُنْدب بن
عامر السُّلَمي: أنه كان يصلي في أعطان الإبل، ومرابض الغنم.
٣٩٠٩- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عمن
سمع جابر بن سمرة يقول: «كنا نصلي في مرابض الغنم، ولا نصلي في
أعطان الإبل».
٣٩١٠- حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام(٣) بن عروة قال: حدثني
رجل عن عبدالله بن عمرو قال: ((صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في
أعطان الإبل)».
(١) في (ط س) و (م) و (طأ): ((أبو حمزة)) وفي (ج): غير منقطة. والمثبت من (ك)
وكلاهما محتمل.
(٢) في (ط س): ((مسجد)) وفي (ط أ): ((وينام معي ... )).
(٣) في (م): ((هشيم)).
٣٢٦

:
٢ - كتاب الصلاة
باب: ١٩٩ - ٢٠٠
٣٩١١- حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن إبراهيم قال: ((لا
بأس (بالصلاة) (١) في دِمْنة الغنم)).
٣٩١٢- حدثنا وكيع في رجل صَلَّى في أعطان الإبل؛ يجزئه، ولا
يتوضأ من لحوم الإبل.
٣٩١٣- حدثنا عبيدالله قال: أخبرنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء
عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سَمُرة قال: أمرنا رسول الله وَل ◌ّ أن
نصلي في مرابض الغنم، ولا نصلي في أعطان الإبل.
٢٠٠- في الرجل يصلي وقد أصاب خُفْه قطرةً من بول
٣٩١٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن شعبة قال:
سألت الحكم وحماداً عن قَطْرة من بول أصابت خفاً؟ فقال أحدهما:
«یعید)). وقال الآخر: ((لا یعید)).
٣٩١٥- حدثنا شَريك عن جابر عن عامر - وقد ذكر عدة منهم أبو
جعفر - أنهم كانوا لا يعيدون الصلاة من نَضْح البول، والدم.
٣٩١٦- حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا صلى الرجل،
فوجد بعد ما صلَّى في ثوبه أو جلده عَذرة أو بولاً غسله، وأعاد الصلاة،
وإذا وجد في جلده منياً أو دماً غسله، ولم يُعِدْ الصلاة)).
(١) سقطت من (ط س).
٣٢٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٠١
٢٠١- في التبسم في الصلاة
٣٩١٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن
الربيع بن أنس عن رجل عن ابن مسعود قال: ((التبسم في الصلاة ليس
بشيء)»./
٣٨٦/١
٣٩١٨- حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال:
((التبسم لا يقطع، ولكن تقطع القرقرة))(١).
٣٩١٩- حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((التبسم
في الصلاة ليس بشيء، حتى يقرقر)).
٣٩٢٠- حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ((التبسم في
الصلاة ليس بشيء))(٢).
٣٩٢١- حدثنا (عباد)(٣) بن العوام عن عبدالملك عن عطاء وهشام
عن الحسن: أنهما لم يريا بالتبسم في الصلاة شيئاً.
٣٩٢٢ - حدثنا ابن مهديٌّ عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين: أنه
سُئل عن التبسم في الصلاة؟ فقرأ هذه الآية ﴿فَتَبَّسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا﴾
[النمل: ١٩] وقال: ((لا أعلم التبسم إلا ضحكاً)).
٣٩٢٣- (حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد قال: ((کان
الحسن بن مسلم إذا رآئي تبسم في وجهي وهو في الصلاة)(٤)).
(١) القرقرة: إظهار الصوت بالضحك، والضحك إذا استغرب فيه ورجع. ((القاموس))
(٥٩٣).
(٢) تقدم هذا الأثر على الذي قبله في (ج) و (م) و (ك).
(٣) غير موجودة في (ط أ).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٣٢٨

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٠١-٢٠٢
٣٩٢٤ - حدثنا ابن مهدي عن شيبان عن جابر عن عامر قال: ((لا بأس
بالتبسم)».
٢٠٢- من كان يعيد الصلاة من الضحك
٣٩٢٥- حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان
عن جابر قال: ((إذا ضحك الرجل في الصلاة، أعاد الصلاة ولم يُعد
الوضوء)).
٣٩٢٦- حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن
ابن القاسم قال: ((ضحكت خلف أبي، وأنا في الصلاة! فأمرني أن أعيد
الصلاة)).
٣٩٢٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن
ابن القاسم قال: ((ضحكت وأنا أصلي مع أبي! فأمرني أن أعيد
الصلاة)).
٣٩٢٨- حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال:
((يعيدُ الصلاة، ولا يُعيد الوضوء)).
٣٩٢٩- حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن هشام قال:
((ضحك أخي في الصلاة، فأمره عروة أن يعيد الصلاة، ولم يأمره أن يعيد
الوضوء)).
٣٩٣٠ - حدثنا ابن فُضيل عن عبدالملك عن عطاء -في الرجل
يضحك في الصلاة- قال: ((إن تبسم فلا ينصرف، وإن قهقه استقبل
الصلاة، ولیس علیه وضوء)).
٣٢٩

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٠٢ -٢٠٣
٣٩٣١- حدثنا الفضل بن دُكَين عن سليمان بن المغيرة عن حُميد بن
هلال قال: كانوا في سفر، فصلى بهم أبو موسى، فسقط رجل أعور في بئر
أو شيء، فضحك القوم/ كلهم غير أبي موسى والأحنف، فأمرهم أن
يعيدوا الصلاة.
٣٨٧/١
٣٩٣٢- حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ((كانوا يأمروننا
ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصلاة أن نعيد الصلاة)).
٣٩٣٣- حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي -في الرجل
يضحك في الصلاة- قال: ((يكبِّر، ويعيدُ الصلاة)).
٢٠٣- من كان يعيد الوضوء والصلاة(١)
٣٩٣٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن أبي هاشم عن أبي
العالية قال: كان رسول الله وَ ل﴿ يُصلّي بأصحابه، فجاء رجل ضرير البصر،
فوقع في بئر في المسجد، فضحك بعض أصحابه، فلما انصرف أمر من
ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة.
٣٩٣٥ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن عامر قال: ((هي فتنة؛ يعيد
الوضوء والصلاة)).
٣٩٣٦ - حدثنا أسباط بن محمد عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا
ضحك الرجل في الصلاة، أعاد الوضوء والصلاة)) قال أبو بكر(٢): يعيد
الصلاة ولا يعيد الوضوء.
(١) في (ط س): ((الصلاة والوضوء)).
(٢) أبو بكر: هو ابن أبي شيبة صاحب ((المصنف)).
٣٣٠

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٠٤-٢٠٥
٢٠٤ - في الرجل إذا أراد أن يصلي جالساً
٣٩٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم قال: ((كان يستحب لمن صلى وهو قاعد؛ أن يصلي ركعتين وهو
قائم)).
٣٩٣٨- حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: كان يستحب لمن
صلى وهو قاعد؛ أن ينشئها وهو قائم.
٢٠٥- من قال: إذا صلَّى وهو جالس يقوم إذا ركع
٣٩٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حُصين عن هلال
ابن يساف قال: ((ربما صليت وأنا قاعد، فإذا أردتُ أن أركع، قمت،
فقرأت، ثم ركعتُ)).
٣٩٤٠- حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ((كان رسول
الله وَل﴿ يصلي صلاة الليل قائماً، فلما دخل (في)(١) السنّ جعل يصلي
جالساً، فإذا بقيت عليه ثلاثون/ أو أربعون قام فقرأها، ثم سجد)».
٣٨٨/١
٣٩٤١- حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ((كان رسول
الله وَلّ يصلي وهو جالس، فإذا بقي من السورة ثلاثون آية (أو أربعون
آیة)(٢) (قام)(٣)، فقرأ، ثم ركع)).
(١) سقطت من (ج).
(٢) سقطت من (م).
(٣) سقطت من (ط س).
٣٣١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٠٥ -٢٠٧
٣٩٤٢- حدثنا أبو أسامة عن عوف (١) عن محمد قال: ((من قرأ وهو
قاعد فإنه يركع ويسجد وهو قاعد، ومن قرأ وهو قائم فإنه يركع ويسجد
وهو قائم)) وقال الحسن: «هو بالخيار أيُّ ذلك یشاء فعل)).
٢٠٦ - الرجل يصلي ركعة قائماً وركعة جالساً
٣٩٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد بن العَوّام عن هشام عن
الحسن قال: ((لا بأس أن يصلي الرجل ركعة قائماً وركعة قاعداً)).
٣٩٤٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم وحماد قالا: ((لا
بأس أن يصلي الرجل ركعة قائماً وركعة قاعداً)) ثم قال وكيع بأُخَرة(٢): عن
شعبة عن الحكم ولم يذكر حماداً.
٢٠٧- ركعتا الفجر تصليان في السفر
٣٩٤٥- حدثنا أبو بكر قال: أنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيدالله عن نافع
عن ابن عمر قال: كان لا يصلي في ركعتي الفجر في السفر.
٣٩٤٦- حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن عائشة قالت: ((أما ما لم
يدع ضحيحاً ولا مريضاً في سفر ولا حضر غائباً ولا شاهداً -تعني النبيّ
مَلة - فركعتان قبل الفجر)).
٣٩٤٧ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا حُصَين قال: سمعت عمرو بن
ميمون الأودي يقول: «كانوا لا يتركون أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل
الفجر علی حال)).
(١) في (ط س) و (م): ((عون)) وهو خطأ.
(٢) في (م): ((قال وكيع حدثنا حرة عن شعبة)) !!
٣٣٢

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٠٧ - ٢٠٨
٣٩٤٨- حدثنا وكيع عن حبيب بن جُرَيّ عن أبي جعفر قال: ((كان
رسول الله وَلو لا يدع الركعتين بعد المغرب، والركعتين قبل الفجر في
حضر ولا سفر)).
٣٩٤٩- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا ابن عون عن مجاهد قال: سألته
أكان ابن عمر يصلي ركعتي الفجر؟ قال: ((ما رأيته يترك شيئاً في سفر ولا
حضر))/ .
٣٨٩/١
٢٠٨- وضع اليمين على الشمال
٣٩٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا معاوية
ابن صالح قال: حدثني يونس بن سيف العنسي(١) عن الحارث بن غُطَيف
أو غطيف بن الحارث الكندي -شك معاوية- قال: ((مهما رأيت نسيت لم
أنس أني رأيت رسول الله وَلل وضع يده اليمنى على اليسرى)) يعني في
الصلاة.
٣٩٥١- حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن قبيصة بن هُلْب عن أبيه
قال: ((رأيت النبي ◌َ ليه واضعاً يمينه على شماله في الصلاة)).
٣٩٥٢- حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كُلَيب عن أبيه عن
وائل بن حُجْر قال: ((رأيت رسول الله وَ ل حين كَبَّر أخذ شماله(٢)
بیمینه)).
(١) في (م) و (ك): ((العبسي)) وفي (ط أ): ((القيسي)). والصواب المثبت، انظر
((الجرح)) (٢٣٩/٩).
(٢) في (ط س): ((أخذ بشماله)).
٣٣٣

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٠٨
٣٩٥٣- حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الأعمش عن
مجاهد عن مُوَرِّق (العِجْلي)(١) عن أبي الدرداء قال: ((من إخلاق النبيين
وضع اليمين على الشمال في الصلاة)).
٣٩٥٤- حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال: قال
رسول الله وير: ((كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على
شمائلهم في الصلاة)).
٣٩٥٥- حدثنا وكيع عن موسى بن عُمير عن علقمة بن (٢) وائل بن
حُجْر عن أبيه قال: رأيت النبي ◌َّ وضع يمينه على شماله في الصلاة(٣).
٣٩٥٦- (حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ((يضع
يمينه على شماله في الصلاة)(٤) تحت السُرَّة)).
٣٩٥٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا عبدالسلام بن شداد الجُرَيري(٥) أبو
طالوت عن(٦) غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: ((كان عليٍّ إذا قام في
الصلاة وضع يمينه على رُسْغه(٧) فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع،
إلا أن يصلح ثوبه أو يحكّ جسده)).
(١) سقطت من (ج) و(م) و(ك).
(٢) فى (ج): ((علقمة عن وائل ... )) وهو خطأ.
(٣) في (م): ((شماله في الصلاة تحت السرة)) ولعله سبق نظره إلى الأثر الذي بعده
فكتب منه: ((تحت السرة)).
(٤) سقط ما بين القوسين من (ج).
(٥) في (ط س) و(م): ((الحريري)) والضبط من حاشية ((الإكمال)) (٢٠٨/٢)،
و((الجرح)) (٤٥/٦).
(٦) في (ط س): ((قال: نا غزوان)).
(٧) في (ط س): ((رسغ يساره)) والرسغ من الإنسان: مفصل ما بين الكف والساعد،
والقدم إلى الساق ((المصباح)) (٢٢٦).
٣٣٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٠٨
٣٩٥٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد(١) عن
عاصم الجَحْدري عن عقبة بن ظهير عن عليٌّ في قوله: ﴿فَصَلٌّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] قال: ((وضع اليمين على الشمال في الصلاة)).
٣٩٥٩- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا/ حجاج بن حسان قال: ٣٩٠/١
سمعت أبا مجلز، أو سألته قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: ((يضع باطن
كفِّ يمينه على ظاهر كفِّ شماله، ويجعلها أسفل من السُرَّة)).
٣٩٦٠ - حدثنا يزيد قال: أخبرنا الحجاج بن أبي زينب(٢) قال: حدثني
أبو عثمان: أن النبي ◌ِِّ مرَّ برجل يصلي وقد وضع شماله على يمينه، فأخذ
النبيُّ ◌َّله يمينه، ووضعها على شماله.
٣٩٦١- حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ((لا
بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة».
٣٩٦٢- حدثنا أبو معاوية عن عبدالرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد
السوائي عن أبي جُحَيفة عن علي قال: ((من سنة الصلاة وضع الأيدي على
الأيدي تحت السُّرر))(٣).
٣٩٦٣- حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي
زياد -مولى آل دراج- (قال)(٤): «ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أن أبا بكر
كان إذا قام في الصلاة قال: هكذا، فوضع اليمنى على اليسرى)).
(١) في (ط س) و(م) و(ط أ): ((يزيد بن زياد عن أبي الجعد)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((بن أبي زبيب)) !!
(٣) في (ج) ((السرة)) وكذلك في (ك) لكنه ضبب عليها، وكتب في الهامش ((السرر)).
(٤) سقطت من (م) و(ط س).
٣٣٥
.

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٠٨ -٢٠٩
٣٩٦٤- حدثنا حفص(١) عن ليث عن مجاهد: أنه كان يكره أن يضع
اليمنى على الشمال يقول: على كفّه، أو (٣) على الرُسْغ، ويقول: ((فوق
ذلك» ويقول: «أهل الكتاب يفعلونه».
٣٩٦٥- حدثنا عبدالأعلى عن المسّتمر بن الريان عن أبي الجوزاء: أنه
كان يأمر أصحابه أن يضع(٣) أحدهم يده اليمنى على اليسرى وهو يصلي.
٢٠٩ - من كان يرسل يديه في الصلاة
٣٩٦٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن،
ومغيرة عن إبراهيم: أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة.
٣٩٦٧- حدثنا عفان قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: سمعت عمرو
ابن دینار قال: کان ابن الزبیر إذا صَلَّی یرسل یدیه.
٣٩٦٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن ابن سيرين أنه سُئل عن
الرجل يمسك يمينه بشماله قال: ((إنما فُعل ذلك من أجل الدم)).
٣٩٦٩ - حدثنا عمر بن هارون عن عبدالله بن يزيد قال: ((ما رأيت ابن
٣٩١/١ المسيّب قابضاً يمينه في الصلاة، كان يرسلهما/ (٤)).
٣٩٧٠ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالله بن العيزار قال: كنت أطوف
مع سعيد بن جبير، فرأى رجلاً يصلي واضعاً إحدى يديه على الأخرى؛
هذه على هذه وهذه على هذه، فذهب ففرّق(٥) بينهما، ثم جاء.
(١) في (ط س): ((حدثنا أبو معاوية حدثنا حفص)).
(٢) في (م): ((وعلى الرسغ)).
(٣) في (م): ((يدع)).
(٤) في (ط س) و(م): ((يرسلها)).
(٥) في (م): «فذهب یفرق)».
٣٣٦

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢١٠
٢١٠- في الرجل يُصلّي، وفي ثوبه أو جسده دم
٣٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا خالد ومنصور
عن ابن سيرين عن يحيى بن الجزار: أن ابن مسعود صلّى وعلى
بطنه فرث ودم قال: فلم يُعِد الصلاة.
٣٩٧٢ - حدثنا هُشَيم عن ابن عون(١) عن ابن سيرين: أنه أمسك عن
هذا الحدیث بَعْدُ، ولم يعجبه.
٣٩٧٣- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن قال: ((ما في
نضحات من دم ما یفسد علی رجل صلاته)).
٣٩٧٤- (حدثنا وكيع عن عمرو بن شيبة(٢) عن قارظ أخيه عن
سعيد بن المُسيّب: أنه كان لا ينصرف من الدم حتى يكون مقدار
الدرهم)(٣).
٣٩٧٥- حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحكم وحماداً؟ فقال
الحكم: ((إذا كان مقدار الدرهم)) وقال حماد: ((إذا كان مقدار المثقال)) ثم
قال: أو الدرهم.
٣٩٧٦ - حدثنا ابن فُضيل عن أبي الربيع قال: ((رأيت مجاهداً في ثوبه
دم، يصلي فيه أياماً)).
(١) في (ط س): ((قال: حدثنا يونس)) وهو خطأ.
(٢) في (ج) و (ك): ((عمر بن شيبة)) وفي (ط س): ((عمر بن شبة)) والمثبت من (ط
أ). انظر: التهذيب وفروعه.
(٣) ما بين القوسين سقط من (م).
٣٣٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢١٠
٣٩٧٧- حدثنا وكيع عن حسين بن صالح(١) عن عيسى بن أبي عَزّة
عن الشعبي: في رجل صلی وفي ثوبه دم؟ قال: ((لا یعید)).
٣٩٧٨- حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن عاصم قال: ((رأيت أبا
وائل يصلي وفي ثوبه قطرات من دم)).
٣٩٧٩ - حدثنا وكيع عن ياسين عن الزهري قال: ((إذا كان قدر
الدرهم أعاد)».
٣٩٨٠- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يقول في
الدم يكون في الثوب قدر الدينار أو الدرهم، قال: ((فليعد)).
٣٩٨١- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا حُصَين عن إبراهيم قال: سألته عن
الرجل يرى في ثوبه الدم وهو في الصلاة؟ فقال: ((إن كان كثيراً فليلق
الثوب عنه، وإن كان قليلاً فلیمض في صلاته)).
٣٩٢/١
٣٩٨٢- حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن أبي قلابة قال/: سألته
عن الدم أراه في ثوبي بعد ما أصلي؟ قال: ((اغسله، وأعد الصلاة)).
٣٩٨٣- حدثنا معتمر عن أيوب عن أبي مَعْشر عن إبراهيم: في رجل
صَلّى وفي ثوبه دم، فلما انصرف رآه؟ قال: ((لا يعيد)).
٣٩٨٤ - (حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: ((إذا
صليت، فرأيت في ثوبك دماً، فلا تُعِد؛ قد مضت صلاتك)(٢).
(١) كذا في جميع النسخ: ((حسين بن صالح)) وهو خطأ. والصواب ((حسن بن
صالح)).
(٢) ما بين القوسين سقط من (م).
٣٣٨

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢١٠-٢١١
٣٩٨٥- حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن عطاء: أنه لم يكن يرى
في الدم والمني في الثوب أن تُعاد منه الصلاة.
٣٩٨٦ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن مُطرِّف عن الحكم
في رجل صَلّى، وفي ثوبه دَمٌّ، قال: ((إن كان كثيراً يعيد منه (الصلاة)(١)، وإن
كان قليلاً لم يُعِد».
٣٩٨٧- حدثنا شَريك عن أبي إسحاق عن عطاء قال: ((رأيته يُصلي
وفي ثوبہ کفٌ من دم)).
٢١١ - (الرجل)(٢) يصلي وفي ثوبه الجنابة
٣٩٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زُييد
ابن الصَلْت: أن عمر غسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأعاد بعد ما
ارتفع الضحى متمكناً.
٣٩٨٩- حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أن عمر
صلى صلاة الغداة، ثم غدا إلى أرض له بالجُرف(٣)، فوجد في ثوبه
احتلاماً، قال: فغسل الاحتلام، واغتسل، ثم أعاد صلاة الصبح.
٣٩٩٠ - حدثنا وكيع عن (ابن) (٤) أفلح عن أبيه قال: ((صليت وفي
ثوبي جنابة، فأمرني ابن عمر فأعدت)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) لم ترد في (م) و(ج) و(ك).
(٣) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة، نحو الشام، به كانت أموال لعمر بن
الخطاب وأهل المدينة ... ((معجم البلدان)) (٢/ ١٢٢).
(٤ كذا في جميع النسخ والصواب حذفها. وأفلح؛ هو: ابن حميد بن نافع الأنصاري.
٣٣٩
أ
أ

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢١١-٢١٢
٣٩٩١- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم، في الرجل يصلي
وفي ثوبه جنابة، قال: ((مضت صلاته، ولا إعادة علیه)).
٣٩٩٢- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن أنه كان
يقول: ((یعید ما كان في وقت)).
٣٩٩٣- حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن
المُسيّب أنه قال: ((من صَلّى وفي ثوبه جنابة فلا إعادة عليه)).
٣٩٩٤- حدثنا جرير/ عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا وجد في ثوبه
٣٩٣/١
دماً، أو منیاً غسله، ولم يعد الصلاة)).
٢١٢- من كان ينهض على صدور قدميه
٣٩٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم
عن عبدالرحمن بن يزيد (قال: ((كان عبدالله ينهض في الصلاة على صدور
قدمیه)).
٣٩٩٦- حدثنا وكيع عن محمد بن يزيد)(١) عن يزيد بن زياد بن أبي
الجعد عن (عبيد بن أبي الجعد)(٢) قال: ((كان علي ينهض في الصلاة على
صدور قدمیه)).
٣٩٩٧- (حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن عُمارة عن
عبدالرحمن بن يزيد قال: ((كان عبدالله ينهض في الصلاة على صدور
قدمیه)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٢) سقط من (ج).
٣٤٠