النص المفهرس
صفحات 381-400
الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله وح - قال أبو النضر يعني هاشما في سفر قال يزيد يعني ابن هرون - بينا رسول الله ** في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه قالوا: هذا رجل صائم فقال رسول الله ع ((ليس البر أن تصوموا في السفر)). ١٤١٢٨ - حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عة ((إذا دخلتم ليلا فلا يأتين أحدكم أهله طروقا)) فقال جابر فوالله لقد طرقناهن بعد. ١٤١٢٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا حدثني عامر عن جابر ابن عبد الله قال: كنت أسير على جمل لي فأعيا فأردت أن أسيبه أن أبیعه، قال: فلحقني رسول الله ﴾ فضربه برجله، ودعاله، فسار سيرًا لم يسر مثله، وقال: ((بعنيه بوقية)) فكرهت أن أبيعه قال ((بعنيه)) فبعته منه واشترطت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل فقال ((ظننت حين ما كستك أن أذهب بجملك خذ جملك وثمنه هما لك)). ١٤١٣٠ - حدثنا أبو نعيم ثنا زكريا سمعت الشعبي قال حدثني جابر ابن عبد الله أنه كان يسير على جمل وذکر معناه وقال فاستثنيت حملانه إلى أهلي. رقم ١٩٤٦ (فتح) في الصوم/ قول النبي * لمن أظل عليه واشتد الحر. (١٤١٢٨) إسناده صحيح، وانظر ١٤١٢٥ . (١٤١٢٩) إسناده صحيح، وعامر هو ابن شراحيل الشعبي الإمام. وزكريا هو ابن زائدة إمام أيضا، والحديث في الصحاح كلها. انظر البخاري ٢٤٨/٣ في الشهادة/ إذا اشترط البائع ظهر الدابة. ومثله مسلم في البيع. (١٤١٣٠) إسناده صحيح. (٣٨١) ١٤١٣١- حدثنا یحیی بن سعید عن سفيان حدثني حميد ح وروح قال ثنا سفيان الثوري عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء، فأبى فاختصموا إلى النبي ◌ّ فقسمها بينهم ميراثا. ١٤١٣٢- حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن أبي الزبير عن جابر عن النبي # قال ((إذا جلس أو استلقى أحدكم فلا يضع ٢٠٠ رجليه إحداهما على/ الأخرى. ٣٠٠ ٣ ١٤١٣٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي # أنه نهى عن الرطب والبسر والتمر والزبيب. ١٤١٣٤ - حدثنا وكيع أنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله ته يصلي على راحلته نحو المشرق في غزوة أنمار. ١٤١٣٥- حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن (١٤١٣١) إسناده صحيح، وحميد بن قيس المكي الأعرج القاريء وثقوه وحديثه عند الجماعة. والحديث سبق في ١٤١١٢ وقد صححه الهيثمي ١٥٦/٤ وهو عند أبي داود بنحوه ٢٩٣/٣ رقم ٣٥٧٧ في البيوع. (١٤١٣٢) إسناده صحيح، سبق ضمن ١٤١١٢. (١٤١٣٣) إسناده صحيح، سبق في ٩٧١٢. (١٤١٣٤) إسناده صحيح، وعثمان بن عبدالله بن عبدالله بن سراقة سبط عمر رضي الله عنه كان والى مكة وهو ثقة. والحديث سبق بنحوه في ١٢٢١٧. (١٤١٣٥) إسناده صحيح، وهو عند أبي داود ٧٠/٣ رقم ٢٥٨٨ في الجهاد/ النهي عن تعاطي (٣٨٢) = جابر قال: نهى رسول الله عنه أن يتعاطى السيف مسلولا. ١٤١٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر أن معاذا صلى بأصحابه فقرأ البقرة في الفجر - وقال عبد الرحمن يعني ابن مهدي المغرب - فقال له النبي # ((أفتانا أفتانا)). ١٤١٣٧ - حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد بن الله قال: رأيت رسول الله ** يصلي في ثوب واحد متوشحا به . ١٤١٣٨- حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال: سألت النبي ## عن مسح الحصى فقال ((واحدة ولئن تمسك عنها خير لك من مائة بدنة كلها سود الحدقة)). ١٤١٣٩ - حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: صرع النبي * من فرس على جذع نخلة فانفكت قدمه، فدخلنا عليه نعوده فوجدناه يصلي فصلينا بصلاته ونحن قيام، فلما صلى قال ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا ولا تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظمائها». السيف مسلولاً. والترمذي ٤٠٣/٤ رقم ٢١٦٣ في الفتن مثله، وقال حسن غريب وصححه الحاكم ٢٩٠/٤ ووافقه الذهبي. (١٤١٣٦) إسناده صحيح، سبق في ١٤١٢٤. (١٤١٣٧) إسناده صحيح، سبق في ١٤٠٦٨ . (١٤١٣٨) إسناده صحيح، وشرحبيل بن سعد صدوق اختلط، وحديثه عند مسلم عن معيقيب بنحوه ٣٨٧/١ في المساجد/ كراهة مسح الحصى، والدارقطني ٢٤/٢ و٩/٤. (١٤١٣٩) إسناده صحيح، وهو في الصحاح، وقد سبق في ١٢٥٩٣ . (٣٨٣) 1 ١٤١٤٠- حدثنا و کیع ثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله ** يخطب إلى جذع نخله قال: فقالت امرأة من الانصار كان لها غلام تجاريا رسول الله * إن لي غلاما نجارا أفآمره أن يتخذ لك منبرا تخطب عليه قال ((بلى)) قال فاتخذ له منبرا قال: فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر قال: فأَنَّ الجذعُ الذي کان یقوم علیہ کما یئن الصبي فقال النبي # ((إن هذا بكى لما فقد من الذكر)). ١٤١٤١- حدثنا و کیع ثنا ابن أبي ليلي عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ئة ((من ظن منكم أن لا يستيقظ آخره فليوتر أوّله ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل محضورة وهي أفضل». ١٤١٤٢ - حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله # ((لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم المرض)). ١٤١٤٣ - حدثناوكيع عن سفيان ح وعبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ته ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها (١٤١٤٠) إسناده صحيح، وعبد الواحد بن أيمن المكي الحبشي وثقوه وحديثه في الصحيحين، وأبوه أيمن الحبشي القرشي مولاهم ثقة أيضاً، والحديث سبق بنحوه في ١٤٠٥١ . (١٤١٤١) إسناده صحيح، وهو عند مسلم بنحوه في المسافرین ٥٢٠/١رقم ٧٥٥ ومكررە، باب من خاف ألا يقوم. وابن أبي شيبة ٢٨٢/٢، والبيهقي ٣٥/٣. (١٤١٤٢) إسناده صحيح، سبق في ١٣١٧٠. (١٤١٤٣) إسناده صحيح، من طريقيه وقد سبق في ١٣٢٨١ وهو في الصحاح. (٣٨٤) وحسابهم على الله)) ثم قرأ: ﴿فَذَكِّر إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيطِر﴾. ١٤١٤٤ - حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قالوا يا رسول الله أي الجهاد أفضل قال ((من عقر جواده وأهريق دمه)). ١٤١٤٥ - حدثنا وكيع ثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر قال: مكث النبي ◌ّ وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثا لم يذوقوا طعاما فقالوا يا: رسول الله إن ههنا كدية من الجبل فقال رسول الله عئة ((رشوها بالماء)) فرشوها ثم جاء النبي * فأخذ المعول أو المسحاة ثم قال ((بسم الله)) فضرب ثلاثا فصارت كثبيباً يهال قال جابر فحانت مني التفاتة فإذا رسول الله ټ قد شد على بطنه حجرا. ١٤١٤٦ - / حدثنا وكيع ثنا حسن عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله # ((أيما عبد تزوّج بغير إذن مواليه - أو أهله - فهو عاهر)) . ٣٠١ ٣ ١٤١٤٧ - حدثناوكيع ثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر أن (١٤١٤٤) إسناده صحيح، وهو عند الدرامي ٢٦٤/٢ في الجهاد/ أي الجهاد أفضل. (١٤١٤٥) إسناده صحيح، والحديث عند البخاري مطولاً ٣٩٦/٧ رقم ٤١٠٢ ((فتح)) في المغازي/ غزوة الخندق، وهو عند الأئمة كلهم. (١٤١٤٦) إسناده حسن لأجل عبدالله بن محمد بن عقيل، وحسن هو الحسن بن صالح بن حي الثقة الفقيه. وقد وقع في المطبوعة (حسين) بدل حسن وهو تحريف. والحديث رواه أبو داود ٥٦٣/٢ رقم ٢٠٧٨ في النكاح/ نكاح العبد بغير إذن مالكه، والدرامي ٢٠٣/٢ رقم ٢٢٣٣ مثله، والبيهقي ١٢٧/٧ مثله أيضاً. (١٤١٤٧) إسناده صحيح، وهو عند أبي داود ٣٧٤٧ في الأطعمة/ الإطعام عند القدوم من سفر. (٣٨٥) النبي ◌َّ لما قدم المدينة نحروا جزورًا أو بقرة وقال مرة نحرت جزورًا أو بقرة. ١٤١٤٨ - حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل من سمع ــ قال عبد الرحمن حدثني من سمع - جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله : ((من باع عبدًاً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)). ١٤١٤٩ - حدثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ## باع المدبر. ١٤١٥٠ - حدثنا وكيع ثنا ابن أبي خالد وسفيان عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن النبي له باع المدير. ١٤١٥١ - حدثنا علي بن حكيم الأودي وأبو بكر بن أبي شيبة قالا ثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ◌ّ باع المدبر. ١٤١٥٢ - حدثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي (١٤١٤٨) إسناده ضعيف، فيه مجهول عن جابر، وقد سبق موصولا في ٤٥٥٢ ,٦٣٨٠، والحديث رواه أبو داود من طريق موصول صحيح من طريق أحمد نفسه عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه ٢٦٦/٣ رقم ٣٤٣٣، والبيهقي ٣٢٤/٥. (١٤١٤٩) إسناده صحيح، وهو عند سعيد بن منصور ٤٤٣ (ط الهند) وذهب كثير من العلماء إلى أن هذا قد نسخ. (١٤١٥٠) إسناده صحيح، وابن أبي خالد هو إسماعيل الأحمسي الثقة الثبت. (١٤١٥١) إسناده حسن، لأجل شريك. (١٤١٥٢) إسناده صحيح، وهو عند أبي داود ٢٠٢/٢ رقم ١٩٤٤ في المناسك / التعجيل من جمع (ضمن حديث الإفاضة) والنسائي ٢٦٧/٥ في المناسك / الإيضاع في واد محسر من طريق سفيان عنه به بلفظه، والدرامي ٦٠/٢ (ط دار الفكر) مثله. (٣٨٦) أوضع في وادي محسر . ١٤١٥٣- حدثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: ((لتأخذ أمتي مناسكها وارموا بمثل حصى الخذف)). ١٤١٥٤ - حدثنا وكيع ثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر قال: لما حفر النبي # وأصحابه الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي على على بطنه حجرا من الجوع. ١٤١٥٥ - حدثنا وكيع ثنا سفيان ح وعبد الرزاق أنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله عليه ((إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده في المنديل حتى يلعقها - أو يلعقها - فإنه لا يدري في أي طعامه البركة)). ١٤١٥٦ - حدثنا وكيع ثنا سفيان ح وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله : ((طعام الواحد يكفي الإثنين وطعام الإثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية)). ١٤١٥٧ - حدثنا عبد الرحمن أنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفیان عن جابر مثله. (١٤١٥٣) إسناده صحيح، ولفظه عن ابن ماجه ٣٠٢٣ ولفظ ((خذوا عني مناسككم)) هو في الصحاح. (١٤١٥٤) إسناده صحيح، سبق في ١٤١٤٥. (١٤١٥٥) إسناده صحيح، سبق في ٩٣٤٠. (١٤١٥٦) إسناده صحيح، سبق في ٩٢٤٨. (١٤١٥٧) إسناده صحيح. (٣٨٧) ١٤١٥٨ - حدثنا وكيع عن سفيان ح وعبد الرزاق قال أنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله عنه: ((إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان)). ١٤١٥٩- حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد عن أبي سفيان طلحة ابن نافع عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عَّة: ((نعم الأدم الخل)). ١٤١٦٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال: لما تزوّجت قال النبي # ((هل اتخذتم أنماطا؟)) قال قلت أنى لنا أنماط، قال ((أما إنها ستكون)) وأنا أقول لامرأتي نحي عني نمطك فتقول أو ليس قد قال رسول الله تعمي ((إنها ستكون)). ١٤١٦١ - حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عية: («تسموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم)). ١٤١٦٢ - حدثنا وكيع عن فطر عن أبي الزبير عن جابر قال قال (١٤١٥٨) إسناده صحيح، من طريقيه، والحديث رواه مسلم ١٦٠٧/٣ رقم ٢٠٣٣ مكرر في الأشربة/ استحباب لعق الأصابع، وأبو داود ٣٦٤/٣ رقم ٣٨٤٥ في الأطعمة/ اللقمة تسقط، والدرامي ١٢٣/٢ مثله. (١٤١٥٩) إسناده صحيح، والمثنى بن سعيد هو الضبعي تقدم وهو ثقة، والحديث رواه مسلم ١٦٢٢/٣ رقم ٢٠٥٢ في الأشربة/ فضيلة الخل، والترمذي ٢٤٥/٤ رقم ١٨٣٩ في الأطعمة/ ما جاء في الخل. (١٤١٦٠) إسناده صحيح، سبق أول مسند جابر رضي الله عنه وهو في الصحيحين وغيرهما. (١٤١٦١) إسناده صحيح، سبق في ١٤١١٧ . (١٤١٦٢) إسناده صحيح، وفطر هو ابن خليفة، وثق وله عند البخاري، والحديث رواه البخاري بألفاظ كثيرة. انظر ٨٧/١١ رقم ٦٢٩٦ (فتح) في الاستئذان / غلق الأبواب بالليل. (٣٨٨) رسول الله عنه: ((أغلقوا أبوابكم وخمروا آنيتكم وأطفؤا سرجكم وأوكوا ووُ , و أسقيتكم فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله يعني الفأرة)). ١٤١٦٣ - حدثنا وكيع ثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال: حججنا/ مع رسول الله * فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. ٣٠٢ ٣ ١٤١٦٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله عة: ((أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فمن أعمر عمرى فهى سبيل الميراث)) . ١٤١٦٥ - حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان خالي يرقي من العقرب فلما نهى رسول الله ع عن الرقى أتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وإني أرقي من العقرب فقال ((من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل)) . ١٤١٦٦ - حدثنا وكيع ثنا سفيان عن محارب عن جابر قال: نهى رسول الله ة أن يطرق الرجل أهله ليلا أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. = ومسلم ١٥٩٥/٣ رقم ٢٠١٢ مكرر. في الأشربة/ الأمر بتغطية الإناء. وأبو داود ٣٢٨/٣ رقم ٣٧٣١ في الأطعمة/ إيكاء الآنية، ومالك في الموطأ ٩٢٩، وابن خزيمة رقم ١٣١. (١٤١٦٣) إسناده صحيح، وعزرة بن ثابت ثقة، والحديث مر في ١٤٠٥٩. (١٤١٦٤) إسناده صحيح، وحديث العمري سبق، واللفظ عند النسائي ٢٧٤/٦ رقم ٣٧٣٦ في العمري/ ذكر اختلاف الناقلين لخبر جابر. (١٤١٦٥) إسناده صحيح، والحديث رواه بنحوه الحاكم ٤١٥/٤ وصححه ووافقه الذهبي. (١٤١٦٦) إسناده صحيح، سبق في ١٤١١٨ . (٣٨٩) ١٤١٦٧ - حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سئل النبي # أي الجهاد أفضل؟ قال ((من عقر جواده وأهريق دمه)) قال وسئل أي الصلاة أفضل قال ((طول القنوت)). ١٤١٦٨ - حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر ابن عبد الله قال: اشترى مني رسول الله * بعيرًا فوزن لي ثمنه وأرجح لي قال فقال لي ((هل صليت؟ صل ركعتين)). ١٤١٦٩ - حدثنا وكيع ثنا مسعر عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: كان لي على النبي # دين فقضاني وزادني. ١٤١٧٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر قال: كان أصحاب النبي # يمشون أمامه إذا خرج ويدعون ظهره للملائكة. ١٤١٧١ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك ح وإسحق بن يوسف الإزرق ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: تزوّجت امرأة على عهد رسول الله # فقال ((يا جابر أتزوّجت)) قال: قلت نعم قال ((بكرا أو ثيبا)) قال قلت : . ثيبا قال ألا بكرا تلاعبها)) قال قلت يا رسول الله كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن فقال ((إن المرأة تنكح لدينها ومالها ١ (١٤١٦٧) إسناده صحيح، سبق في ١٤١٤٤. (١٤١٦٨) إسناده صحيح، سبق في ١٤١٢٦. (١٤١٦٩) إسناده صحيح، وهو يقصد حديث الجمل السابق. (١٤١٧٠) إسناده صحيح، وهو عند ابن ماجة ٩٠/١ رقم ٢٤٦ في المقدمة/ من كره أن يوطأ عقباه. وقال في الزوائد: إسناده ثقات. (١٤١٧١) إسناده صحيح، من طريقيه، وقد سبق في ١١٧٠٤ وأول مسند جابر أيضاً. (٣٩٠) وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك)). ١٤١٧٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قدمنا مع رسول الله عَ لأربع مضين من ذي الحجة ونحن محرمون بالحج فأمرنا أن نجعلها عمرة، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا فبلغه ذلك فقال ((يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدى الذي معي لفعلت مثل ما تفعلون)) ففعلنا حتى وطئنا النساء ما يفعل الحلال، حتى إذا كان عشية التروية أو يوم التروية جعلنا مكة بظهر ولبينا بالحج. ١٤١٧٣ - حدثنا إسحق ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قدمنا مع رسول الله # محرمين بالحج فذكر مثله. وقال: فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. ١٤١٧٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم قال سمعت عطاء قال ثنا جابر قال: نهى رسول الله عنه عن التمر والبسر والزبيب والتمر أن ینبذا. ١٤١٧٥- حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ١٤١٧٦ - حدثنا يحيى عن عبد الملك ثنا عطاء عن جابر قال قال (١٤١٧٢) إسناده صحيح، وقد سبق كثيراً. انظر ١٣٧٤٧ . (١٤١٧٣) إسناده صحيح، وإسحاق هو ابن يوسف الأزرق المتقدم وهو ثقة. (١٤١٧٤) إسناده صحيح، سبق فى ٩٧١٢. (١٤١٧٥) إسناده صحيح، وابن عجلان هو محمد، والحديث سيأتي مطولا. (١٤١٧٦) إسناده صحيح، وهو عند الأئمة جميعاً. وقد سبق في ٣١٣٥. وفيه الخلاف بين = (٣٩١) ١ رسول الله عمّة: ((من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع - أو عجز عنها - فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها)). ١٤١٧٧ - حدثنا يحيى عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر عن النبي ◌ّ قال ((العمري لمن وهبت له)) قال أبو عبد الرحمن قال أبي وثناه أبو داود عن سفيان نحوه. ٣٠٣ ٣ ١٤١٧٨ - حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي /الجعد عن جابر بن عبد الله قال: لما نهى رسول الله عَّث عن الأوعية فقالت الأنصار فلابد لنا؟ قال ((فلا إذا)). ١٤١٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر قال: أتيت النبي # أستعينه في دين كان على أبي قال فقال ((آتيكم)) قال: فرجعت فقلت للمرأة لا تكلمي رسول الله عليه ولا تسأليه قال: فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا فقال ((يا جابر كأنكم عرفتم حبنا اللحم)) قال فلما خرج قالت له المرأة: صل علي وعلى زوجي أو صل علينا الرواة في كراهة كراء الأرض وإباحتها. والذي ذهب إليه المحققون من الفقهاء والمحدثين = جوازها بالدنانير والدراهم وبما يخرج منها أيضا قياساً على فعله * مع اليهود في خيبر. وأن هذا النهي للإرشاد والحث على التعاون فقط. لأن أصول الشريعة لا توجب على المسلم أن يتبرع ابتداء. إلا في الفروض. (١٤١٧٧) إسناده صحيح، سبق في ١٤١٠٨ . وإحالاته. (١٤١٧٨) إسناده صحيح، سبق في ٩٧١٣. (١٤١٧٩) إسناده صحيح، وقد ورد كثيراً أن النبي * إذا دعا لأهل بيت يقول: اللهم صلى عليهم، وإذا جاءته صدقة من قوم قال ((اللهم صل عليهم)). رواه البخاري ١٥٩/٥ ومسلم ٧٥٦/٢ رقم ١٠٧٨ في الزكاة/ الدعاء لمن أتى بالصدقة. (٣٩٢) ١٠ قال فقال ((اللهم صل عليهم)) قال: فقلت لها أليس قد نهيتك؟ قالت: ترى رسول الله عليه كان يدخل علينا ولا يدعو لنا؟. ١٤١٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: الظهر كاسمها، والعصر بيضاء حية، والمغرب كاسمها، وكنا نصلي مع رسول الله يي المغرب ثم نأتي منازلنا وهي على قدر ميل فنرى مواقع النبل، وكان يعجل العشاء ويؤخر والفجر كاسمها و کان یغلس بها. ١٤١٨١ - حدثنا هشيم أنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر قال حدثني جابر يعني ابن عبد الله قال قال رسول الله عنه: ((من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة ألبتة)) قال قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين قال ((وإن كانت اثنتين)) قال فرأى بعض القوم ان لو قالوا له واحدة لقال واحدة. ١٤١٨٢ - حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر قال: كنا مع رسول الله # في سفر فلما رجعنا ذهبنا لندخل فقال ((آمهلوا حتى ندخل ليلا)) أي عشاء ((لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة)) . ١٤١٨٣ - حدثنا هشيم عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لانكنيك (١٤١٨٠) إسناده حسن، لأجل عبدالله بن محمد بن عقيل، سبق في ١٢٦٥٩ و١٣٣١٧ و ١٣٣٦٨. (١٤١٨١) إسناده حسن، لأجل علي بن زيد، والحديث سبق في ١٢٥٣١ . (١٤١٨٢) إسناده صحيح، سبق بنحوه في ١٤١٦٦. (١٤١٨٣) إسناده صحيح، وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي ثقة تغير حفظه لكنهم قالوا عن روايته هذه أصح ما في الباب. والحديث سبق بغير القصة في ١٤١٦١ . (٣٩٣) به حتی نسأل النبي ## فذكرنا له فقال «تسموا باسمي ولا تكتتوا بكنيتي فإنما بعثت قاسما بينكم)) . ١٤١٨٤ - حدثنا هشيم أنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ## يغتسل بالصاع ویتوضأ بالمد. ١٤١٨٥ - حدثنا هشيم أنا سيار عن أبي هبيرة عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ئي في سفر فاشترى مني بعيرا فجعل لي ظهره حتى أقدم المدينة، فلما قدمت أتيته بالبعير فدفعته إليه وأمر لي بالثمن، ثم انصرفت فإذا رسول الله * قد لحقني قال: قلت قد بدا له قال فلما أتيته دفع إلىّ البعير وقال ((هولك)) فمررت برجل من اليهود فأخبرته قال فجعل يعجب قال فقال: اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن ووهبه لك قال قلت: نعم. ١٤١٨٦ - حدثنا هشيم قال أنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: رمي أبي بن كعب يوم أحد بسهم فأصاب أكحله فأمر النبي ## فكوی علی أکحله. (١٤١٨٤) إسناده حسن، لأجل يزيد بن أبي زياد القرشي تكلموا في حفظه وأنه تغير ولكن رضيه ابن أبي شيبة وابن مهدي. إلى جانب أنه لم ينفرد هنا. انظر فيما مر ١٣٦٥١ وما سيأتي في ٢١٨٢٨ ,٢٥٩٩٨ وإحالاته. (١٤١٨٥) إسناده صحيح، ويحيى بن عباد بن شيبان الأنصاري الكوفي ثقة. والحديث مر في ١٤١٦٨. (١٤١٨٦) إسناده صحيح، ولم أجده حتى في ترجمة أبيّ في المطولات. (٣٩٤) ١٤١٨٧ - حدثنا هشيم أنا عبد المك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عة: ((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا)). ١٤١٨٨ - حدثنا هشيم أنا داود عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله عبد قال ((العمري جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها)). ١٤١٨٩ - حدثنا هشيم أنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله 4: (من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)). ١٤١٩٠ - حدثنا هشيم أنا أبو الزبير عن جابر قال: كنا مع أبي عبيدة بعثنا النبي # معه في سفر فنفد زادنا فمررنا بحوت قذفه البحر فأردنا أن نأكل منه فمنعنا أبو عبيدة ثم إنه قال/ بعد ذلك نحن رسل رسول الله ﴾ وفى سبيل الله كلوا قال: فأكلنا منه أياما فلما قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله عنه فقال ((إن كان بقي معكم منه شيء فابعثوا به إلينا)). ٣٠٤ ٣ ١٤١٩١ - حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت سليمان (١٤١٨٧) إسناده صحيح، وبه أخذ الفقهاء جميعاً. والحديث رواه أبو داود ٣٥١٨ في البيوع! الشفعة. وابن ماجه ٢٤٩٤ في الشفعة/ الشفعة بالجوار، وابن أبي شيبة ٦٥/٧ ، والبغوي في شرح السنة ٢٤٢/٨. (١٤١٨٨) إسناده صحيح، وداود هو ابن أبي هند الثقة الحافظ، والحديث سبق في ١٤١٠٨. (١٤١٨٩) إسناده صحيح، وقد علا به هشيم إلى أبي الزبير، وعلا أحمد به. والحديث سبق في ١٣٩٠٥. (١٤١٩٠) إسناده صحيح، والحديث رواه النسائي ٢٠٨/٧ رقم ٤٣٥٣ في الصيد/ ميتة البحر، وابن أبي شيبة ٣٨/٥مثله، وسيأتي مفصلا. (١٤١٩١) إسناده صحيح، وهو إشارة إلى الحديث ١٤١٨٦. (٣٩٥) سمعت أبا سفيان قال سمعت جابرا فذكر الحديث إلا أنه قال: فكواه رسول الله بيده. ١٤١٩٢ - حدثنا هشيم أنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن سراقة بن مالك قال يا رسول الله فيم العمل أفي شيء قد فرغ منه أوفي شيء نستأنفه فقال ((بل في شيء قد فرغ منه)) قال: فقيم العمل إذًا؟ قال ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له)). ١٤١٩٣ - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر أن النبي ◌ّ سئل عن الغسل من الجنابة فقال النبي # ((أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا». ١٤١٩٤_ حدثنا هشیم عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله : ((من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يرجع فإذا جلس اغتمس فيها)). ١٤١٩٥ - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عَّة ((نعم الأدم الخل)). (١٤١٩٢) إسناده حسن، لأجل علي بن زيد، والحديث مشهور جدا، رواه البخاري ٥٩/٨في الأدب/ كيفية خلق الآدمي، ومسلم ٤/ ٢٠٤٠ رقم ٢٦٤٧ في القدر/ والترمذي ٣٨٨/٤ رقم ٢١٣٦ في القدر/ ما جاء في الشقاء والسعادة، وقال حسن صحيح، وابن ماجه ٩١ في المقدمه/ القدر. (١٤١٩٣) إسناده صحيح، وأبو بشر هو الوليد بن مسلم العنبري، وتقدم أن أبا سفيان هو طلحة بن نافع، والحديث سبق في ١٤١٢٢ . (١٤١٩٤) إسناده صحيح، سبق في ١٤٩٤ و ١١٦٦. وسيأتي. (١٤١٩٥) إسناده صحيح، سبق في ١٤١٥٩ . (٣٩٦) ١٤١٩٦ - حدثنا هشيم عن علي بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: أكلت مع النبي #ه وأبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم یتوضأوا. ١٤١٩٧- حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: لعن رسول الله =# آكل الربا ومو کله وشاهدیه و کاتبه. ١٤١٩٨ - حدثنا هشيم أنا سيارعن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله : ((أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي بعثت إلى الأحمر والأسود وكان النبي إنما يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب من مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فلیصل حیث أدر كته)). ١٤١٩٩ - حدثنا هشيم أنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع في عهد رسول الله على نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها . (١٤١٩٦) إسناده حسن، لأجل علي بن زيد، والحديث عند النسائي ١٠٨/١ في الطهارة/ ترك الوضوء مما غيرت النار. وقريباً من لفظه رواه جميع الأئمة. وهو مذهب الفقهاء. (١٤١٩٧) إسناده صحيح، والحديث رواه أبو داود ٦٢٨/٣ (ط حمص) في البيوع/ في أكل الربا. والترمذي ٥١٢/٣ رقم ١٢٠٦ مثله وقال حسن صحيح. وابن ماجه ٢٢٧٧ في التجارات/ التغليظ في الربا. (١٤١٩٨) إسناده صحيح، والحديث رواه البخاري ١١٩/١ في الصلاة/ قول النبي # ((جعلت لي الأرض مسجدا)). ومسلم أول المساجد. وهو عند الأئمة جميعاً ولا يخلو منه صحيح ولا مسند. (١٤١٩٩) إسناده صحيح، سبق في ١٤١٦٣. (٣٩٧) ١٤٢٠٠ - حدثنا بشر بن المفضل عن داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله : ((على كل مسلم غسل في سبعة أيام كل جمعة)) . ١٤٢٠١ - حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: كان رسول الله ◌ّ ينتبذ له في سقاء فإذا لم يكن له سقاء نبذ له في تور من برام قال: ونهى رسول الله # عن الدباء والنقير والجر والمزفت. ١٤٢٠٢- حدثنا إسحق ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله # وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى نهانا عمر رضي الله عنه أخيرا، يعني النساء. ١٤٢٠٣ - حدثنا إسحق ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي ية أنه قال ((من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها - أو عجز عنها - فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها)). ١٤٢٠٤ - حدثنا إسحق ثنا هشام عن یحیی بن أبي کثیر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله # قال ((العمري لمن وهبت له)). (١٤٢٠٠) إسناده صحيح، وهو عند الأئمة بلفظ غسل الجمعة واجب على كل مسلم وسيأتي. (١٤٢٠١) إسناده صحيح، وهو عند النسائي ٣٠٦/٨ رقم ٥٦٣٧ في الأشربة/ النهي عن نبيذ الدباء. وابن ماجه ٣٤٠٤ في الأشربة/ النهي عن نبيذ الأوعية. وقوله: تور من برام: أي إناء صغير مصنوع من فخار أو منحوت من حجارة. (١٤٢٠٢) إسناده صحيح، سبق في ١١١٠٨، وقد سبق الحديث أن النبي # حرم المتعة إلى يوم القيامة، فهذا الحديث منسوخ. والنهي لم يكن من عند عمر فقط. (١٤٢٠٣) إسناده صحيح، سبق في ١٤١٧٦ .. (١٤٢٠٤) إسناده صحيح، سبق في ١٤١٧٧ . (٣٩٨) ١٤٢٠٥- حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عنه: ((من أحيا أرضا ميتة فله منها يعني أجرا، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة). ١٤٢٠٦ - حدثنا إسمعيل يعني ابن علية أنا / هشام الدستوائي عن ٢٥ يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: ٣ كان رسول الله # يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. ١٤٢٠٧- حدثنا إسمعيل أنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله عَّه فقال ((من يشتريه من يشتريه)) فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال ((إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه وإن كان فضلا فعلى عياله وإن كان فضلا فعلی ذوي قرابته ۔۔ أو قال علی ذوي رحمه - وإن کان فضلا فههنا وههنا)) . (١٤٢٠٥) إسناده صحيح، والحديث رواه الترمذي من طريق آخر ٦٦٢/٣ رقم ١٣٧٨ في الأحكام/ ما ذكر في إحياء أرض الموات، وقال: حسن غريب. والبيهقي ١٤٨/٦ . (١٤٢٠٦) إسناده صحيح، سبق في ١٤٠٨٨. (١٤٢٠٧) إسناده صحيح، رجاله أئمة. فإسماعيل هو ابن إبراهيم بن مقسم (ابن علية) وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني. والحديث رواه أبو داود ٣٩٥٧ في العتق/ بيع المدير. والنسائي ٣٠٤/٧ رقم ٤٦٥٢ في البيوع / بيع المدبر. وقد سبق أن قلنا إن العلماء مختلفون في بيع المدبر. وأن اختيار الفقهاء عدم جوازه لأدلة أخرى انظر الفتح ٤ /٤٢١. (٣٩٩) ١٤٢٠٨ - حدثنا محمد بن فضيل ثنا الأجلح عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج رسول الله عليه من مكة عند غروب الشمس فلم يصل حتى أتى سرف وهي تسعة أميال من مكة. ١٤٢٠٩ - حدثنا محمد بن فضيل ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله عنه يقول ((مثل الصلوات الخمس المكتوبات كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات)) . ١٤٢١٠ - حدثنا محمد بن فضيل ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله عليه ((إذا صلى أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب». ١٤٢١١ - حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن الحسن عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله عليه ((إذا سرتم في الخصب فأمكنوا (١٤٢٠٨) إسناده صحيح، لكن في محمد بن فضيل بن غزوان والأجلح بن عبدالله الكندي كلام وكلاهما متهمان بالتشيع. ولكن الحديث بعيد عن المذهبية. (١٤٢٠٩) إسناده صحيح، والحديث بلفظه رواه مسلم ٤٦٣/١ رقم ٦٦٨، والدرامي ٤١٩/١، وابن أبي شيبة ٣٨٩/٢، وأبو عوانة ٢٠/٢، والطبراني في الكبير ١٦٢/٨. والحديث في الصحاح وغيرهما بلفظ ((أرأيتم لو أن نهراً) وقد سبق في ٨٩٠٨. (١٤٢١٠) إسناده صحيح، سبق في ١٣٣٥٣. (١٤٢١١) إسناده صحيح، ومحمد بن سلمة بن عبدالله الحراني ثقة، وهشام هو ابن حسّان وهو ثقة إلا أن في روايته عن الحسن مقال. والحديث رواه مسلم بألفاظ متقاربة في ١٥٢٥/٣ رقم ١٩٢٦ في الإمارة/ مراعاة مصلحة الدواب، دون ذكر الغيلان، وأبو داود ٢٨/٣ رقم ٢٥٦٩ في الجهاد/ سرعة السير. والترمذي ١٤٣/٥ رقم ٢٨٥٨ في الأدب = (٤٠٠)