النص المفهرس

صفحات 41-60

٤١
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
وله شاهد عن أبي هريرة :
٢٢٩٤- حدثناه علي بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن غالب ثنا أبو همام محمد بن
محبب(١) ثنا سعيد بن ياسين(٢) الطائفي عن عبد اللَّه بن يامين عن أبي هريرة قال: قال
رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم لصاحب الحق: ((خذ حقك في عفاف))،
وأحسبه قال: ((وافٍ أو غير وافٍ)).
٢٢٩٥- أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري بمرو ثنا محمد بن موسى(٣) بن حاتم
الباساني(1) ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا الحسن(٤) بن واقد عن يزيد النحوي(2) أن
عكرمة حدثه عن ابن عباس قال: لما قدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم المدينة
كانوا من أبخس الناس كيلاً، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ويل للمطففين﴾ فأحسنوا الكيل
بعد ذلك .
هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وله شاهد عن أبي هريرة مفسر:
٢٢٩٦ - حدثناه أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن محمد بن يزيد المروزي ثنا أبو عمار الحسين
ابن حريث ثنا الفضل بن موسى ثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة قال : لما
خرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم إلى خيبر استخلف سباع بن عرفطة
الغفاري، فقدمنا فشهدنا معه صلاة الصبح، فقرأ في أول ركعة: ﴿ كهيعص﴾، وفي
الثانية: ﴿ويل للمطففين﴾، فقلت في نفسي: ويل لأبي فلان له مكيلان(3) يستوفي
بواحد، ويبخس بآخر، فأتينا سباع بن عرفطة فجهزنا، فأتينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه
وعلى آله وسلم قبل الفتح بيوم أو بعده بيوم .
(١) ((محبب)) بعد الميم حاء مهملة على وزن محمد، قاله الحافظ في ((تهذيب التهذيب))، في ترجمته.
(٢) صوابه: ((ابن السائب))، كما في ((تهذيب التهذيب))، في ترجمته وترجمة شيخه والراوي عنه .
(٤) ((محمد بن موسى)) قال تلميذه: أنا أبرأ إلى اللَّه من عهدته .
(1) كذا في الأصل، ولكن ذكر في ((المشتبه)): ((محمد بن موسى بن حاتم القاشاني)) ١٢ (مصححه).
(٤) صوابه: ((الحسين بن واقد)).
(2) ذكر في ((القاموس)) بنو نحو من الأزدي، والله أعلم. ١٢ (مصححه).
(3) مكيالان. ((تلخيص)). ( مصححه).

٤٢
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
٢٢٩٧- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا أبو كريب
ثنا عبد الرحمن بن شريك(١) ثنا أبي ثنا الأعمش عن أبي صالح وأبي حازم عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا يحل مهر الزانية ولا ثمن الكلب)).
هذا حديث صحيح على شرط مسلم(٢) ولم يخرجاه .
وله شاهد عن عبد الله بن عمرو :
٢٢٩٨- أخبرني أبو محمد بن زياد العدل ثنا جدي أحمد بن إبراهيم ثنا عمرو بن زرارة
ثنا هشيم أنبأ حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه
وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي ، وأجر الكاهن، وكسب الحجام.
٢٢٩٩- حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحسن بن الربيع
البواري(1) الكوفي ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: نهى
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
تابعه عيسى بن يونس عن الأعمش :
٢٣٠٠- أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن حاتم العدل بمرو ثنا أحمد بن محمد بن
عيسى القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي
سفيان عن جابر قال: نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب
والسنور .
تابعه أبو الزبير عن جابر :
(١) عبد الرحمن بن شريك قال أبو حاتم: واهي الحديث، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) وقال: ربما
أخطأ .
(٢) تقدم أن عبد الرحمن واهي الحديث، وليس من رجال مسلم كما في ((تهذيب التهذيب))، وشريك لم
يعتمد عليه مسلم، ففي ((تهذيب التهذيب)): إنما يروي له مسلم؛ في المتابعات ، وفي آخر ترجمته من
((الميزان)): وروى له مسلم في المتابعات .
(1) ذكر في ((المشتبه)) أن البواري نسبة إلى بيع البواري الحسن بن الربيع من شيوخ البخاري. ١٢
( مصححه ) .

٤٣
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
٢٣٠١ - أخبرناه أبو العباس السياري ثنا أبو الموجه ثنا صدقة بن الفضل ثنا عبد الرزاق أنبأ
عمر بن زيد من أهل صنعاء عن أبي الزبير(١) عن جابر قال: نهى رسول اللَّه صلى اللّه عليه
وعلى آله وسلم عن أكل الهرة، وأكل ثمنها .
حديث الأعمش عن أبي سفيان صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .
٢٣٠٢- أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن
عطاء أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبن الجلالة، وعن أكل المجثمة ، وعن الشرب من فيَّ السقاء.
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه .
وله شاهد عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة، أما حديث ابن عمر:
٢٣٠٣- فأخبرناه أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز أنبأ محمد بن عمار الموصلي
ثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال :
نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم عن أكل الجلالة وألبانها(٢).
٢٣٠٤ - وأخبرني أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن نعيم ثنا أحمد بن أبي شريح(*) الرازي ثنا
عبد الله بن الجهم ثنا عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال :
نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم عن الجلالة - يعني: الإبل أن يركب عليها ،
أو أن يشرب من ألبانها .
وأما حديث أبي هريرة :
٢٣٠٥- فحدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا محمد بن غالب ثنا عبد الصمد
ابن النعمان ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله
صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم عن المجثمة والجلالة .
٢٣٠٦ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا إسماعيل بن يزيد
(١) أبو الزبير مدلس ، ولم يصرح بالتحديث .
(٢) فيه عنعنة ابن إسحاق، ومحمد بن عمار لم نجد ترجمته .
(*) صوابه: ((سريج)).

٤٤
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
الأصبهاني ثنا يحيى بن الضريس عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة
عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم.
هذا حديث صحيح الإسناد، رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات، ولم يخرجاه، وقد
احتج البخاري بالحسن عن سمرة(١).
وله شاهد مرسل في ((موطأ مالك)) :
٢٣٠٧- حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن زيد
ابن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع اللحم
بالحيوان(٢).
٢٣٠٨- حدثنا محمد بن صالح بن هانئ وإبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد قالا ثنا
الحسن بن عبد الصمد بن عبد الله بن رزين السلمي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ مسلم بن خالد
الزنجي عن مصعب بن محمد المدني عن شرحبيل مولى الأنصار عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في
عارها وإثمها )).
شرحبيل هذا هو ابن سعد الأنصاري قد روى عنه مالك بن أنس بعد أن كان سيئ الرأي
فيه ، والحديث صحيح ولم يخرجاه .
٢٣٠٩- أخبرني عبد الصمد بن علي بن مكرم البزار ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا
أبو الوليد الطيالسي وعفان بن مسلم ومسلم بن إبراهيم قالوا ثنا هشام بن أبي عبد اللَّه ثنا
قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((أيما رجل باع بيعًا
من رجل أو رجلين فهو للأول منهما، وأيما امرأة زَوَّجها وليان فهي للأول منهما)).
هذا حديث صحيح على شرط البخاري(١) ولم يخرجاه .
٢٣١٠- أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري ثنا محمد بن
الأزرق ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج .
(١) الحسن لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة.
(٢) مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب .

٤٥
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى وعلي بن عبد العزيز وموسى بن الحسن
ابن عباد وإسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي قالوا ثنا هوذة بن خليفة ثنا ابن جريج حدثني
عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير(١) بن سماك حدثه قال: كتب معاوية إلى مروان : إذا
سرق الرجل فوجد سرقته فهو أحق بها حيث وجدها، قال: فكتب إليَّ بذلك مروان وأنا
على اليمامة ، فكتبت إلى مروان أن نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قضى إذا كان
عند الرجل غير المتهم، فإن شاء سيدها أخذها بالثمن، وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى
بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان ، قال: فكتب مروان إلى معاوية بكتابي، فكتب معاوية
إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان عليَّ فيما وليت، ولكني أقضي عليكما
فأنفذ لما أمرتك به، وبعث مروان بكتاب معاوية إليه، قال: والله لا أقضي به أبدًا.
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(٢) ولم يخرجاه.
٢٣١١- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن الفضل بن موسى السيناني(*) ثنا هارون
ابن موسى ثنا أبو ضمرة عن يحيى بن سعيد أخبرني ابن جريج ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر
ابن عبد الله يقول: قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم: ((إن بعت أخاك تمرات
فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا أو تأخذ مال أخيك بغير إذنه)).
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
ورواه محمد بن ثور عن ابن جريج :
٢٣١٢- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة ثنا علي بن
مبارك الصنعاني ثنا يزيد(٣) بن مبارك الصنعاني ثنا محمد بن ثور عن ابن جريج عن أبي الزبير
(١) صوابه: ((ابن ظهير)) كما في ((تحفة الأشراف)) ترجمة أسيد بن حضير، وأسيد بن ظهير صحابي كما
في ((الإصابة)).
(٢) الحديث قد أخرجه مسلم (١١٩٠/٣)، ثم أبو الزبير - وهو محمد بن مسلم - لم يعتمد عليه
البخاري ، فهو ليس على شرط البخاري .
(*) صوابه: (( محمد بن الفضل بن جابر السقطي)) كما تقدم، وكما في ترجمة شيخه هارون بن موسى بن
أبي علقمة من ((تهذيب الكمال))، وهارون بن موسى هو الفروي وليس من رجالهما .
(٣) صوابه: ((زيد)).

٤٦
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
عن جابر قال: قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((بم يستحل أحدكم مال
أخيه إن أصابته جائحة من السماء؟)).
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(١)، والأصل في هذا الباب حديث مالك بن
أنس عن حميد الطويل الذي :
٢٣١٣- حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد اللّه بن وهب
أخبرني مالك بن أنس عن حميد الطويل عن أنس أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله
وسلم قال: ((أرأيت إن منع اللَّه التمرة(*) فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟))(٢).
٢٣١٤- حدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن بالويه قالا أنبأ محمد بن غالب ثنا عمرو
ابن علي ثنا ابن أبي عدي ثنا شعبة عن زيد( ** ) عن إبراهيم عن مسروق عن عبد اللَّه عن
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((الربا ثلاثة وسبعون بابًا، أيسرها مثل أن ينكح
الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم)).
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
٢٣١٥- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد اللَّه الزاهد ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل
السلمي ثنا عبد العزيز بن عبد اللَّه الأويسي ثنا إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه
عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((أربعة حق
على اللَّه لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم
بغير حق، والعاق لوالديه)).
هذا حديث صحيح الإسناد(*) ولم يخرجاه، وقد اتفقا على خثيم .
(١) ((زيد بن المبارك))، و((محمد بن ثور))، ليس من رجالهما، ثم الحديث قد أخرجه مسلم كما تقدم،
فلا معنى لاستدراکه .
(*) صوابه: ((الثمرة)) كما في ((مسلم)).
(٢) قد أخرجاه كما في ((التتبع)) (ص٥٣٨)، وهذه القطعة التي ذكرها الحاكم منتقدة وتم الانتقاد كما في
((التتبع)) (ص ٥٤١) أخرجها مسلم (١١٩٠/٣)، والبخاري (٣٥٢/٣) ((فتح)).
( ** ) صوابه: ((زیید)).
(٥) (قلت): إبراهيم قال النسائي: متروك. (الذهبي).

٤٧
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
٢٣١٦- أخبرني عبد الصمد بن علي البزار ثنا يعقوب بن يوسف القزويني ثنا محمد بن
سعيد بن سابق ثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال :
نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، وقال: ((إذا
ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اللَّه)).
هذا حديث صحيح الإسناد(١) ولم يخرجاه.
٢٣١٧ - أخبرنا علي بن حمشاذ العدل ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا يحيى
ابن زكريا بن أبي زائدة ثنا إسرائيل عن الركين بن الربيع .
وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا أبو كامل
وحجاج قالا ثنا إسرائيل عن الركين بن الربيع عن أبيه الربيع بن عميلة عن عبد الله بن مسعود عن
النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل)).
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
٢٣١٨ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمّد بن عبد اللّه بن عبد الحكم أنبأ ابن
وهب أخبرني ابن جريج أن أبا الزبير حدثه قال سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: نهى
رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل
المسمى من التمر .
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(٢).
٢٣١٩- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك .
وحدثنا علي بن عيسى الحيري ثنا محمد بن عمرو الحرشي وجعفر بن محمد البزي(٥)
وموسى بن محمد الذهلي قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك.
وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وأبو محمد بن موسى قالا أنبأ محمد بن أيوب أنبأ
أبو الوليد الطيالسي قال سألت مالك بن أنس فحدثنا عن عبد الله بن يزيد عن زيد
(١) في رواية سماك عن عكرمة اضطراب .
(٢) قد أخرجه مسلم (ج٣ ص١١٦٢)، فلا معنى لاستدراكه.
(*) صوابه: ((وجعفر بن محمد الترك))، كما في ترجمة شيخه هنا من ((تهذيب الكمال)).

٤٨
١٧- ١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
أبي عياش(1) قال: سألت سعدًا عن البيضاء بالسلت، فقال: بينهما فضل؟ قالوا: نعم،
فقال: سمعت رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم سُئل عن الرطب بالتمر، فسأل من
حوله: ((أينقص إذا جف؟)) قالوا: نعم، قال: ((فلا إذًا)).
قال أبو الوليد: وسمعت مالك بن أنس مرة أخرى قال: فكرهه، هذا لفظ حديث
أبي الوليد، تابعه إسماعيل بن أمية عن عبد اللَّه بن يزيد مولى الأسود (2) بن سفيان:
٢٣٢٠ - حدثناه أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قالا ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي
ثنا سفيان ثنا إسماعيل بن أمية عن عبد اللّه بن يزيد عن أبي عياش قال: تبايع رجلان على
عهد سعد بن أبي وقاص، فقال: تبايع رجلان على عهد رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى
آله وسلم بيسر ورطب، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((هل ينقص
الرطب إذا بيس؟)) قالوا: نعم، قال: ((فلا إذًا))، وهكذا رواه سفيان الثوري عن إسماعيل
ابن أمية :
٢٣٢١- حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا علي بن الحسن الهلالي ثنا
عبد الله بن الوليد ثنا سفيان .
وأخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا أحمد بن سيار ثنا محمد بن كثير ثنا
سفيان .
وحدثنا أبو عبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ثنا أبو نعيم وأبو حذيفة قالا
ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد بن مالك
قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرطب فقال: ((أينقص إذا
ییس؟)) قالوا: نعم، قال: فنهى عنه .
وقد تابعهما يحيى بن أبي كثير على روايته عن عبد الله بن يزيد:
٢٣٢٢- حدثناه أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قالا ثنا هشام بن علي ثنا عبد الله
ابن رجاء ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير ثنا عبد اللَّه بن يزيد أن أبا عياش أخبره
(1) ذكر في ((الخلاصة)) زيد بن عياش الزرقي أبو عياش يروي عن سعد ١٢ (مصححه).
(2) قال فيه: كنيته أبو عبد الرحمن المقري المخزومي الأعور، والله أعلم. ١٢ (مصححه).

٤٩
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم عن بيع
الرطب بالتمر نسيئة .
هذا حديث صحيح لإِجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس ، وأنه محكم في كل ما
يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلّ الصحيح، خصوصًا في حديث أهل المدينة،
ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد ، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه
من جهالة زيد أبي عياش .
٢٣٢٣ - حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن إسحاق وأبو العباس
محمد بن إسحاق وأبو يحيى زكريا بن يحيى البزاز(*) قالوا ثنا إسحاق بن منصور ثنا
أبو داود ثنا شعبة عن خالد الحذاء قال سمعت أبا عثمان النهدي يحدث أن النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم قال: ((ترفع للرجل صحيفة يوم القيامة حتى يرى أنه ناج، فما تزال
مظالم بني آدم تتبعه حتى ما تبقى له حسنة ويزاد عليه من سيئاتهم))، قال: فقلت له : أو
قال له عاصم عمن يا أبا عثمان ؟ قال: عن سلمان وسعد وابن مسعود ورجلين آخرين لم
يحفظهما، قال شعبة: فسألت عاصمًا عن هذا الحديث، فحدثنيه عن أبي عثمان عن
سلمان .
وأخبرني عثمان بن غياث أنه سمع أبا عثمان يحدث بهذا عن سلمان وأصحاب
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم .
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولا أعرف لشعبة عن عثمان بن
غياث حديثًا مسندًا غير هذا .
٢٣٢٤- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا أبو علي
عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر سمعت أبي يحدث عن
عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم
عن الجلالة أن يؤكل لحمها، ويشرب لبنها، ولا يحمل عليها الأدم، ولا يركبها الناس حتى
تعلف أربعين ليلة .
(*) هو الساجي، كما في ترجمة أبي علي الحسين بن علي من ((السير)).

٥٠
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
هذا حديث صحيح الإسناد(*) لما قدمنا من القول في إبراهيم بن المهاجر، ولم يخرجاه .
٢٣٢٥- أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي به .
وثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا يزيد بن هارون أنبأ محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن
عمر عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى
حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله وإن كان ليبعث رجالًا فيضربونا على ذلك .
هذا حديث صحيح على شرط مسلم (١) ولم يخرجاه، وعند محمد بن إسحاق فيه
إِسناد آخر:
٢٣٢٦- حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو
الدمشقي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين
عن ابن عمر قال : ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربحًا
حسنًا، فأردت أن أضرب على يديه، فأخذ رجل من خلفي بذراعي ، فالتفت إليه فإذا زيد
ابن ثابت ، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول اللَّه صلى اللَّه
عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
٢٣٢٧- أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله
ابن موسى ثنا شيبان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: نهى
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن قتل الولدان،
وعن شرى المغنم حتى يقسم .
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة(٢).
وله شاهد صحیح :
٢٣٢٨- حدثناه علي بن حمشاذ العدل ثنا عبيد بن شريك حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبأ بن
أبي الزناد حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال: نهى رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم.
(٥) (قلت): إسماعيل وأبوه ضعيفان. (الذهبي).
(١) مسلم لم يعتمد على ابن إسحاق، ثم ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن هنا .
(٢) أصله في ((مسلم)) (ج٣ ص١٥٣٤).

٥١
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
٢٣٢٩- أخبرني أحمد بن محمد العنبري(٥) ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا علي بن
عبد اللَّه ثنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر أن رسول اللَّه
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع الجوائح .
قال علي بن المديني : وقد كان سفيان حدثنا عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم أنه وضع الجوائح.
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .
٢٣٣٠- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر الخولاني ثنا عبد اللَّه بن
وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد اللَّه عن أبي سعيد
الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم في ثمار
ابتاعها فكثر دَيْنه، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((تصدقوا عليه))
فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دَيْنه فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم:
((خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)).
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(١).
٢٣٣١- حدثني محمد بن صالح بن هانئ ثنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا أبو نعيم
الفضل بن دكين ثنا بكير بن عامر عن ابن أبي نعيم(1) ثنا رافع بن خديج أنه زرع أرضًا فمر
به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يسقيها فسأله: ((لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟))
فقال: زرعي بيذري وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال: ((أربيتما فرد الأرض
على أهلها وخذ نفقتك)).
هذا حديث صحيح الإسناد(*) ولم يخرجاه إنما اتفقا على مناظرة عبد الله بن عمرو
ورافع بن خديج فيه .
٢٣٣٢- أخبرنا عبد الله بن محمد بن عيسى( ** ) العدل ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر
(*) صوابه: (( العنزي)).
٠
(١) أخرجه مسلم (١١٩١/٣). صالح بن قايد.
(1) اسمه عبد الرحمن. ١٢ . (مصححه).
(٥) (قلت): بكير ضعيف. (الذهبي).
( ** ) صوابه: ((موسى)).

٥٢
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
ابن أبي شيبة ثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن
نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: عَلَّمْتُ ناسًا من أهل الصفة الكتابة
والقرآن وأهدى إليَّ رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل اللّه لآتين
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه أهدى إليّ
قوسًا ممن كنت أعلمه الكتابة والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله؟ قال: ((إن
كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها)).
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
٢٣٣٣- حدثنا الحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة قالا ثنا السري بن خزيمة ثنا موسى
ابن إسماعيل ثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن
السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي اللّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله
وسلم قال: ((كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث)).
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(١).
٢٣٣٤- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو النضر
هاشم بن القاسم ثنا عكرمة بن عمار ثنا طارق بن عبد الرحمن القرشي قال : جاء رفاعة بن
رافع إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم اليوم
فذكر أشياء وقال : نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصبعه نحو الغزل
والخبز والنفش.
هذا حديث صحيح الإسناد(*) ولم يخرجاه .
وله شاهد عن رافع بن خديج :
٢٣٣٥ - أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى العدل ثنا علي بن الحسن(٢) بن الجنيد ثنا
أحمد بن صالح حدثني ابن أبي فديك عن عبيد اللّه بن هرير(٣) عن أبيه عن جده رافع بن
(١) قد أخرجه مسلم (ج٣ ص١١٩٩).
(٥) (قلت): طارق فيه لين ولم يذكر أنه سمعه من رفاعة. (الذهبي).
(٢) صوابه: ((ابن الحسين)) كما في ((العبر)) (ج١ ص٤٢٠).
(٣) عبيد اللّه بن هرير قال البخاري: حديثه ليس بالمشهور، كما في ((تهذيب التهذيب)).

٥٣
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
خديج قال: نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من
أين هو .
٢٣٣٦- حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا یحیی بن محمد بن یحیی ثنا مسدد ثنا
إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم عن عسب الفحل .
هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري(١) ولم يخرجاه وعلي بن الحكم البناني
ثقة مأمون من أعز البصريين .
٢٣٣٧- حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان(٢) الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا روح بن عبادة
ثنا حيان بن عبيد الله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس
رضي اللَّه عنهما لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ماكان منه عينًا - يعني يدًا بيد - فكان
يقول : إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله إلى
متى توكل الناس الربا، أما بلغك أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم
وهو عند زوجته أم سلمة: ((إني لأشتهي تمر عجوة)) فبعثت صاعين من تمر إلى رجل من
الأنصار فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة فقامت فقدمته إلى رسول اللَّه صلى اللّه عليه
وعلى آله وسلم فلما رآه أعجبه فتناول تمرة ثم أمسك فقال: ((من أين لكم هذا؟))
فقالت أم سلمة : بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار فأتانا بدل صاعين هذا الصاع
الواحد وها هو كُلْ، فألقى التمرة بين يديه فقال: ((ردوه لا حاجة لي فيه: التمر بالتمر،
والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدًا بيد عينًا بعين
مثلًا بمثل فمن زاد فهو ربا)) ثم قال: ((كذلك ما يكال ويوزن أيضًا)) فقال ابن عباس:
جزاك الله يا أبا سعيد الجنة فإنك ذكرتني أمرًا كنت نسيته، أستغفر الله وأتوب إليه ، فكان
ینهى عنه بعد ذلك أشد النهي .
هذا حديث صحيح الإسناد(*) ولم يخرجاه بهذه السياقة .
(١) وقد أخرجه البخاري (ج٤ ص ٤٦١) مع ((الفتح)) ط. دار الفكر. عن مسدد به، وقد نبه على هذا
الحافظ في ((الفتح)).
(٢) صوابه: ((أحمد بن سليمان)) كما في ((السير)). أبو المنذر.
(٥) (قلت): حيان فيه ضعف وليس بالحجة. (الذهبي).

٥٤
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
٢٣٣٨- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب
أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران بن أبي أنس قال سمعت أبا عياش يقول سألت
سعد بن أبي وقاص عن اشتراء السلت بالتمر فقال سعد: أبينهما فضل؟ قالوا : نعم قال : لا
يصح وقال سعد: سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر
فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((أبينهما فضل؟)) قالوا: نعم الرطب
ينقص فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((فلا يصح)).
هذا حديث صحيح الإسناد(١) ولم يخرجاه .
٢٣٣٩- أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة
ثنا عبيد اللَّه بن أبي موسى ثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
رضي اللَّه عنهما أن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن [
.(1)[ ...
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .
٢٣٤٠- أخبرنا حمزة بن العباس العقبي ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يعقوب بن
إسحاق الحضرمي ثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
رضي اللَّه عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم
وآخذ الدنانير فوقع في نفسي من ذلك فأتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم وهو
في بيت حفصة أو قال: حين خرج من بيت حفصة فقلت: يا رسول اللَّه رويدك أسألك
إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال: ((لا
بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء)).
هذا حديث صحيح على شرط مسلم(٢) ولم يخرجاه.
٢٣٤١-٠ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاذ العدل قالا ثنا بشر بن
موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان قال سمعت أبا المنهال يقول سمعت إياس بن عبد المزني ورأى
(١) مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه إنما هو كتاب.
(1) بياض في الأصل (١٢). (مصححه).
(٢) الحديث رفعه شاذ. لأن داود بن أبي هند يرويه عن سعيد عن ابن عمر موقوفًا كما في ((جامع
الترمذي)»، والله أعلم.

٥٥
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
رجلًا يبيع الماء فقال: لا تبع الماء فإني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم
ینهى عن بيع الماء .
٢٣٤٢- وحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
ثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد
المزني قال للناس: لا تبيعوا فضل الماء فإن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم نهى
عن بيع الماء .
ولابن جريج فیه إسناد آخر :
٢٣٤٣- أخبرناه أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي ثنا أبو قلابة عبد الملك بن
محمد الرقاشي ثنا أبو عاصم أنبأ ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه صلى اللَّه
عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الماء وعن ضراب الجمل وأن يبيع الرجل أرضه وماءه .
وهذه أسانيد كلها صحيحة على شرط مسلم ولم يخرجاه(١).
وأحسن ما في هذا الباب حديث حسين بن واقد الذي :
٢٣٤٤- أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا الفضل بن عبد الجبار ثنا علي بن
الحسن بن شقيق أنبأ الحسين بن واقد عن أيوب السختياني عن عطاء عن جابر رضي اللّه عنه
أن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الماء.
تفرد به الحسين بن واقد عن أيوب وهو غريب صحيح.
٢٣٤٥- أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ثنا عبد الصمد بن الفضل
البلخي ثنا مكي بن إبراهيم عن عبد الملك(1) بن أبي غنية حدثني أبو إسحاق عن عبد اللَّه
ابن أبي أوفي الأسلمي رضي اللَّه عنه قال: غزونا مع رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله
وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرًا معلومًا وأجلاً
معلومًا فقيل له: وممن لهم ذلك قال: ما كنا نسألهم .
هذا حديث صحيح الإسناد(٢) ولم يخرجاه.
(١) قد أخرجه مسلم (ج٣ ص١١٩٧) عن ابن جريج به .
(1) هو عبد الملك بن أبي غنية يروي عن أبي إسحاق السبيعي . ١٢ (مصححه).
(٢) الحديث يُتوقف في صحته حتى يعلم سماع أبي إسحاق من عبد الله بن أبي أوفى.

٥٦
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
٢٣٤٦- أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري .
وحدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث .
وحدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن بالويه قالا ثنا أبو المثنى العنبري قالوا ثنا يحيى بن
معين عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه
صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم: ((من أقال مسلمًا أقال اللّه عثرته)).
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
٢٣٤٧- أخبرنا عبد الله بن محمد الصيدلاني ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال
رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)).
صحيح على شرط مسلم (١) ولم يخرجاه .
٢٣٤٨ - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ والحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة قالوا ثنا
السري ابن خزيمة ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبي العميس قال أخبرني عبد
الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث
رقيقًا من رقيق الخمس من عبد اللَّه بعشرين ألفًا فأرسل عبد اللَّه إليه في ثمنهم فقال: إنما
أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك فقال الأشعث: أنت
بيني وبين نفسك فقال عبد اللَّه: فإني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم
يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا)).
هذا حديث صحيح الإسناد(٢) ولم يخرجاه .
(١) لم يعتمد مسلم على محمد بن عمرو بن علقمة. ثم الحديث شاذ. فقد خالف يحيى بن زكرياء
عبد العزيز بن محمد الدراوردي ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري وإسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ
وعبد الوهاب بن عطاء وعبدة بن سليمان ويحيى بن سعيد، كلهم يروونه عن محمد بن عمرو عن
أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهى عن بيعتين في بيعة. اهـ.
مختصرًا من ((عون المعبود)).
(٢) لا، عبد الرحمن بن قيس ترجمته في ((تهذيب التهذيب))، وما روى عنه إلا أبو العميس، ولم يوثقه
معتبر فهو مجهول .

٥٧
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
٢٣٤٩- أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي
إياس ثنا شعبة .
وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي
وعبد اللَّه بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة قالوا ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن
الحكم عن عمارة بن عمير عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنها عن النبي صلى اللّه عليه وعلى
آله وسلم قال: ((ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم)).
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
وعن سفيان الثوري فيه إسناد آخر بلفظ آخر وليس يعلل أحد الإسنادين الآخر :
٢٣٥٠- أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا أحمد بن سيار ثنا محمد بن كثير
ثنا سفيان .
وحدثنا علي بن حمشاذ ثنا يزيد بن الهيثم ثنا إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي عن
سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة : في حجري
يتيم فآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((إن من
أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه))(١).
٢٣٥١- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا طلق بن
غنام ثنا شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه
صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)) قال
العباس : قلت لطلق: اكتب شريك(1) وادع قيس قال: أنت أبصر.
(١) هذان الحديثان فيهما اضطراب وجهالة أما الاضطراب فهو أن عمارة بن عمير تارة يرويه عن أبيه وتارة
عن أمه وتارة عن عمته، وأما الجهالة فجهالة أم عمير وعمته، أفاد هذا الشو کاني في (النيل)) (ج٦
ص١٤) وكذا المناوي في ((فيض القدير)) وغيرهما من شراح الحديث اهـ. مع زيادة وتصرف وبهذا
يعلم خطأ هذين الإمامين رحمهما الله في تصحيحهما على أنه قد صح من طريق أخرى رواها ابن
ماجه عن جابر وطريق أخرى ذكرها الحاكم رحمه اللَّه في التفسير (ج٢ ص٢٨٤).
(1) كذا في الأصول وهذه وما بعده إنما يصح على لغة ربيعة المجوزين الوقف على المنصوب بحذف الألف.
١٢ ( مصححه).
1

٥٨
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(١).
وله شاهد عن أنس :
٢٣٥٢- حدثناه أبو علي الحافظ ثنا محمد بن الحسين(*) بن قتيبة ثنا أحمد بن الفضل
العسقلاني ثنا أيوب بن سويد ثنا ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس قال : قال رسول اللَّه
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك))(٢).
٢٣٥٣- حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى .
وثنا أبو بكر بن إسحاق أبو المثنى قال ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا حسين المعلم عن
عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى اللّه
عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا
الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع
قاء ثم عاد في قيئه)).
هذا حديث صحيح الإسناد فإني لا أعلم خلافًا في عدالة عمرو بن شعيب إنما اختلفوا
في سماع أبيه من جده(٣) .
٢٣٥٤- حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا هشام بن علي ومحمد بن غالب قالا ثنا موسى
ابن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب
(١) في ((فيض القدير)): ضعِّف الحديث بشريك، قال يحبى: ما زال مختلطًا. اهـ.
(*) صوابه: ((الحسن)).
(٢) في ((فيض القدير)): ضعِّف الحديث بأيوب بن سويد، ضعفه أحمد وجمع.
(٣) حديث ابن عباس أصله في البخاري (ج٥ ص٢٣٤)، ومسلم (ج٣ ص ١٢٤٠)، وحديث ابن عمر
أصله في مسلم (ج٣ ص ١٢٤٠)، وحديث ابن عباس معل، قال ابن أبي حاتم في ((العلل)) (ج٢
ص٤٣٧): سألت أبي ... عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم ....
به. فسمعت أبي يقول: ليس هكذا يُروى، إنما يرويه عن طاووس أن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله
وسلم، مرسل، ولا أعلم أحدًا تابع هذه الرواية من حديث الحسن بن مسلم مرفوعًا موصولًا. وقد
ذكره الحافظ في ((التلخيص الحبير)) (ج٣ ص١٥٨) فقال في تخريجه: والحاكم من طريق طاووس
عن ابن عباس، وهو عنده من رواية عمرو بن شعيب عن طاووس، وقد اختلف عليه فيه ، فقيل: عنه
عن أبيه عن جده، اهـ المراد منه .

٥٩
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني )
عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قال: (( لا يجوز لامرأة أمر
في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)).
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. سمعت علي بن عمر الحافظ يقول سمعت
أبا بكر بن زياد الفقيه النيسابوري يقول سمعت محمد بن علي [ بن](*) حمدان الوراق
يقول: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئًا؟ فقال : هو عمرو بن
شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب
وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو.
٢٣٥٥- أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن
هارون أنبأ شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن النبي صلى
اللّه عليه وعلى آله وسلم استعار منه أدرعًا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: ((لا بل
عارية مضمونة))(١) .
وله شاهد عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما:
٢٣٥٦- أخبرناه أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا صالح بن محمد الحافظ ثنا إسحاق بن
عبد الواحد القرشي ثنا خالد بن عبد اللَّه عن خالد الحذاء عن عكرمة(٢) عن ابن عباس
رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم استعار من صفوان بن أمية
أُدرعًا وسنانًا في غزوة حنين فقال: يا رسول اللَّه أعارية مؤداة؟ قال: ((عارية مؤداة)).
هذا حديث صحيح على شرط مسلم(٣) ولم يخرجاه .
(*) ما بين المعكوفين زائد، وحمدان لقب محمد وليس والد علي.
(١) شريك القاضي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه لما ولي قضاء الكوفة، كما في ((التقريب)). وأمية بن
صفوان لم يرو عنه إلا اثنان ولم يوثقه معتبر، راجع ((تهذيب التهذيب)). ثم إن شريكًا رواه بهذه
السلسلة، وقد رواه النسائي من طريق إسرائيل عن عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن
صفوان عن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم به؛ وعبد الرحمن بن صفوان تابعي وحديثه
مرسل، راجع ((جامع التحصيل)) نقلًا عن ابن معين؛ وقد رواه أبو داود عن جرير بن عبد الحميد
وأبي الأحوص سلام بن سليم عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد اللَّه بن صفوان. اهـ ((تحفة .
الأشراف)) بمعناه؛ قال المنذري كما في ((عون المعبود)) (ج٩ ص٣٤٦): مرسل.
(٢) تقدم غير مرة في ((المستدرك)) أن عكرمة من شرط البخاري وليس من شرط مسلم.
(٣) ليس كذلك، فإسحاق بن عبد الواحد هو الموصلي ليس من رجالهما ثم هو متكلم فيه! فقد=

٦٠
١٩- كتاب البيوع
( الجزء الثاني)
٢٣٥٧ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سعيد بن
عامر وعبد الوهاب بن عطاء قالا ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة
رضي اللَّه عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((على اليد ما أخذت حتى
تؤديه)). ثم إن الحسن نسي حديثه فقال: هو أمينك لا ضمان عليه .
هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري(١) ولم يخرجاه.
٢٣٥٨- أخبرنا أبو عبد اللَّه محمد بن علي الجوهري ببغداد ثنا أبو الوليد محمد بن أحمد
ابن برد ثنا محمد بن كثير المصيصي ثنا الأوزاعي .
وحدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا جماهر بن محمد الغساني بدمشق ثنا
محمود بن خالد الدمشقي ثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة
الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطًا
فأفسدت فيه فكلم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط
بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت
ماشیتهم .
هذا حديث صحيح الإسناد(٢) على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي فإن معمرًا قال عن
الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه .
٢٣٥٩- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سعيد
ابن سالم القداح ثنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عبيد قال
حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما : أخذت
بكذا وكذا وقال الآخر: بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة : حدثني عبد اللّه بن مسعود في
قال النسائي: لا أعرفه. وقال أبو علي الحافظ: متروك الحديث، وقال الخطيب: لا بأس به . وقال
=
الذهبي: بل هو واهٍ. اهـ المراد بتصرف من ((تهذيب التهذيب)).
(١) الحسن لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة.
(٢) في ((تهذيب التهذيب))، أن ابن حبان قال: لم يسمع حرام من البراء، وفي ((تهذيب التهذيب)) في
ترجمة والد حرام - وهو سعد بن محيصة - أن أبا داود قال: لم يتابع عبد الرزاق في قوله عن أبيه .
اهـ. فعلى هذا فالحديث منقطع .