النص المفهرس
صفحات 41-60
س ٢١١٤ - وسئل الشيخ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ عن حديث عبد الله بن عمرو القاري(١) عن أبي هريرة قال: ما أنا قلت من أصبح جنباً فقد أفطر، ولكن محمد ورب الكعبة قاله، وما أنا نهيت عن صوم يوم الجمعة، محمد څ﴾ نھی عنه. فقال: یرویه عمرو بن دينار، واختلف عنه؛ فرواه ابن عیینة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة(٢) عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي هريرة(٣). ١ - مقبول، تقدم. ٢ - في الأصل (جعفر) والتصويب من السنن الكبرى للنسائي. ٣ - أخرجه النسائي في سننه الكبرى، في الصيام، النهي عن صيام يوم الجمعة عن محمد بن منصور والحارث بن مسكين عن سفيان مختصراً في صيام يوم الجمعة. ٢/ ١٤٠ (٢٧٤٤). وابن ماجه في سننه، في الصيام، باب ما جاء في الرجل يصبح جنباً وهو يريد الصيام، عن أبى بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا: ثنا سفيان. ١/ ٥٤٣. وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه النسائي في الكبرى عن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة به، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: ((إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ)، وذكره البخاري تعليقاً ، وفي الصحيحين أن أبا هريرة سمعه من الفضل، زاد مسلم: ولم أسمعه من النبي ◌َ﴾. قال شيخنا أبو الفضل بن الحسين رحمه الله: وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، أو مرجوح كما قاله الشافعي والبخاري بما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله ◌َّ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه، وعنده أن أبا هريرة رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة. مصباح الزجاجة ٢ / ٢٢ - ٢٣. والحميدي في مسنده، عن سفيان. ٢/ ٤٤٣ (١٠١٨،١٠١٧). وأحمد في مسنده، عن سفيان. ٢/ ٢٤٨. وابن خزيمة في صحيحه، عن عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومی قالا: حدثنا سفيان مختصراً في صوم يوم الجمعة. ٣/ ٣١٤ _ ٣١٥ (٢١٥٧). وابن حبان في صحيحه، من طريق إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان مختصراً في صيام الجمعة. الإحسان ٨/ ٣٧٤ (٣٦٠٩). ٤١ وكذلك قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار(١). واختلف عن أبي عاصم النبيل؛ فقيل عنه مثل قول عبد الرزاق، وقيل عنه: عن عبد الرحمن(٢) بن عمرو. وكذلك قال ابن البرساني(٣) عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن عمرو (٤). ورواه شعبة عن عمرو بن دينار، فلم يحفظ إسناده وقال: عن رجلين عن رجل عن أبي هريرة، والصحيح ما قاله (٣/ ٢٠٠/ ١) ابن عيينة. ورواه أبو بحر البكراوي(٥) ، فقلب إسناده وقال: عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عبد الله (٦) بن عمرو عن يحيى بن جعدة(٧)، والأول أصح. وقال روح عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله ابن عبد القاري عن أبي هريرة. وقال ابن لهيعة(٨) حدثني عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة (٩) قال: سمعت أبا هريرة، ولم يذكر بينهما أحداً، ولم يذكر في حديثه حكم الجنب يدركه الفجر. ١ - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب صيام يوم الجمعة مختصراً في صيام يوم الجمعة. ٤/ ٢٨٠ (٧٨٠٧). وأحمد في مسنده، عن عبد الرزاق. ٢/ ٢٨٦. ٢ - هو: القاري. ٣ - هو: محمد بن بكر البرساني، صدوق قد يخطئ. ٤ - أخرجه أحمد في مسنده، عن محمد بن بكر البرساني. ٢ / ٢٨٦. ٥ - هو: عبد الرحمن بن عثمان، ضعيف، تقدم. ٦ - هو: القاري. ٧ - في الأصل (جعفر) وهو خطأ. ٨ - تقدم أنه صدوق خلط بعد احتراق كتبه. ٩ - في الأصل بعد يحيى بن جعدة (عن عبد الله بن عبد القاري وقال ابن لهيعة: حدثني عمرو بن دینار) وهو تكرار. ٤٢ س ٢١١٥ - وسئل عن حديث عبد الله بن باباه(١) عن أبي هريرة عن النبي قال: ((من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ... )) الحديث. فقال: پرویه حبيب بن أبي ثابت، واختلف عنه؛ فرواه مسعر عن حبيب. واختلف عن مسعر؛ فرواه إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفارسي(٢) عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه عن أبي هريرة عن النبي ثَّهُ (٣). وخالفه خلاد بن يحبى(٤) وأبو معاوية الضرير ومصعب بن المقدام(٥)؛ رووه عن مسعر موقوفاً. وكذلك رواه الثوري والأعمش عن حبيب(٦)، وهو المحفوظ موقوف. س ٢١١٦ - وسئل عن حديث عبد الله بن الحارث(٧) عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ: (إذا اختلفتم في الطريق فعرضه سبعة أذرع)). ٠ فقال: يروبه خالد الحذاء، واختلف عنه؛ فرواه عنبسة بن عبد الواحد وخالد بن عبد الله وأبو عوانة وعلي بن عاصم(٨) وعمر بن سنان صفدي(٩) عن خالد عن ١ - عبد الله بن باباه، بموحدتين بينهما ألف ساكنة، ويقال: بتحتانية بدل الألف، ويقال: بحذف الهاء، المكي، ثقة، من الثالثة. التقريب ٢٩٦. ٢ - يبحث عن ترجمته. ٣ - أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، من طريق عمر بن سهل ثنا محمد بن إسماعيل [عن] مسعر. ص ٢٦٣ (٧٢٧). ٤ - صدوق رمي بالإرجاء، تقدم. ٥ - صدوق له أوهام، تقدم. ٦ - أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ثواب من قال عند منامه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... إلخ، من طريق شعبة وسفيان عن حبيب. ص ٤٧١ - ٤٧٢ (٨١٠، ٨١١). ٧ - هو: أبو الوليد، نسیب ابن سیرین. ٨ - صدوق يخطئ ويصرّ ورمي بالتشيع، تقدم. ٠ ٩ - صفدي لقب، قال الدارقطني: متروك، تقدم في السؤال رقم ٧٦٦. ٤٣ يوسف (١) بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن أبي هريرة(٢). ورواه هشيم(٣) عن(٤) خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة، وقال مرة: عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبيه(٥) . ورواه عمر بن سنان أیضاً عن خالد بن(٦) پإسناد آخر عن ابن سیرین عن أبي هريرة، وأرسله ابن علية عن خالد (٣/ ٢٠٠/ ٢) عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن النبي وقال معمر: عن خالد عن رجل من آل سيرين عن أبي هريرة. والصحيح عن خالد عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن أبي هريرة. س ٢١١٧ - وسئل عن حديث عبد الله بن ضمرة (٧) السلولي عن أبي هريرة قال رسول الله تَمَّه: (([الدنيا](٨) ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما أراه عالم أو متعلم)). ١ - في الأصل (يونس) واسم ابن عبد الله يوسف. ٢ - أخرجه مسلم في صحيحه، في المساقاة، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه، من طريق عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد الحذاء. ٣/ ١٢٣٢ (١٦١٣). وابن حبان في صحيحه، من طريق وهب بن بقية حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء. الإحسان ١١ / ٤٥٦ (٥٠٦٧). والبيهقي في سننه الكبرى، في إحياء الموات، باب القوم يختلفون في سعة الطريق المثتاء إلى ما أحبوه، من طريق عبد العزيز. ٦ / ١٥٤. والبغوي في شرح السنة، باب وضع الخشب على جدار الجار، من طريق مسلم. ٨/ ٢٤٨ (٢١٧٥). ٣ - ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. التقريب ٥٧٤. ٤ - في الأصل (بن) وهو خطأ. ٥ - أخرجه أحمد في مسنده، عن هشيم أنا خالد. ٢/ ٢٢٨. ٦ - هكذا في الأصل (خالد بن) وهو: ابن مهران الحذاء. ٧ - في الأصل (حمزة) وهو: عبد الله بن ضمرة السلولي، وثقه العجلي، من الثالثة. التقريب ٣٠٨. ٨- في الأصل (الدنيا) ساقط. ٤٤ فقال: يرويه ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان(١)، واختلف عنه؛ فرواه علي بن ميمون العطار عن أبي خليد عتبة بن حماد عن ابن ثوبان عن عطاء ابن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة عن النبي لمّ﴾ (٢). وخالفه(٣) يحيى بن اليمان(٤) ؛ رواه عن ابن ثوبان عن أبيه عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قوله، وهو وهم، وقيل: عن ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن أبي وائل، ولا يصح. ورواه خالد بن يزيد العدوي(٥) عن الثوري عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة عن النبي ◌ٍَّ (٦) ، ولم يتابع خالد على هذا القول. ١ - صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وتغير بأخرة، تقدم. ٢ - أخرجه الترمذي في سننه، في الزهد، من طريق علي بن ثابت نا عبد الرحمن بن ثابت، وقال: هذا حديث حسن غريب. ٣/ ٢٦٢. وابن ماجه في سننه، في الزهد، باب مثل الدنيا، عن علي بن ميمون الرقي. ٢/ ١٣٧٧ (٤١١٢) . والبيهقي في شعب الإيمان بسنده إلى ابن ثوبان. ١/ ٢ / ٢٢٩. وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، باب قوله لَّي: ((العالم والمتعلم شريكان»، من طريق سليمان بن أحمد حدثنا عتبة بن حماد. ١/ ٣٣. ٣ - في الأصل قبل هذا جاء (وخالفه ابن اليمان؛ رواه عن ابن ثوبان عن أبيه عن عبد الله ولا يصح، ورواه خالد بن يزيد العدوي عن الثوري عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة عن النبي ٤َّ )، وهذا تكرار لما سيأتي .. ٤ - صدوق عابد يخطئ كثيراً وقد تغير، تقدم. ٥- تقدم في السؤال رقم ٢٥٤، کذبه أبو حاتم ویحیی. ٦ - أخرجه الدارقطني في الأفراد، وقال: تفرد به خالد بن يزيد العدوي العمري عن الثوري عن عطاء ابن قرة عنه. أطراف الغرائب والأفراد ٢٩٦/ ٢. وابن الجوزي في العلل المتناهية في الزهد، حديث في أن الدنيا ملعونة، من طريق الدارقطني وقال: تفرد به خالد بن يزيد العدوي، وقال ابن عدي: لا يتابع على حديثه. ٢ / ٣١١ - ٣١٢ (١٢٣٠). ٤٥ س ٢١١٨ - وسئل عن حديث عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة قال رسول الله عَّهُ: ((إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم بعنف فلفحتهم لفحة لم يترك لحماً على عظم إلا ألقته على العرقوب)). فقال: يرويه أبو سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن [أبي] الهذيل، واختلف عنه؛ فرواه محمد بن سليمان الأصبهاني(١) عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة عن النبي ◌ٍَّ (٢). وخالفه محمد بن فضيل؛ فرواه عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة موقوفاً (٣). وخالفهما ابن عيينة (٣/ ٢٠١ / ١) وجرير بن عبد الحميد؛ روياه عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل قوله لم يذكر أبا هريرة(٤) . س ٢١١٩ - وسئل عن حديث عبد الله بن السائب(٥) عن أبي هريرة قال رسول الله ◌َُّ: ((الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة بعدها كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة، والشهر إلى الشهر - يعني رمضان - كفارة لما بينهما)) الحديث. فقال: يرويه العوام بن حوشب، واختلف عنه؛ فرواه هشيم عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبي هريرة(٦) . ١ - صدوق يخطئ، تقدم. ٢ - أخرجه الطبراني في الأوسط، عن أحمد بن رشدين، قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال: حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن أبي الهذيل إلا أبو سنان، تفرد به محمد بن سليمان الأصبهاني. ١ /١٩٧ (٢٨٠)، وأبو نعيم في الحلية ٣٦٣/٤، ٩٣/٥، وأيضاً في أخبار أصبهان ١٧٤/٢ - ١٧٥. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن سليمان الأصبهاني، وهو ضعيف. ١٠/ ٣٨٩. ٣ - أخرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٣٦٣. ٤ - أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق جرير وذكره عن ابن عيينة. ٣٦٣/٤. ٥ - هو: الكندي. ٦ - أخرجه أحمد في مسنده، عن هشيم. ٢/ ٢٢٩. = ٤٦ وخالفه يزيد بن هارون؛ فرواه عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة (١). وقول يزيد أشبه بالصواب(٢). س ٢١٢٠ - وسئل عن حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال رسول الله تَّةُ: ((لا يتمنين أحدكم الموت، إما محسناً فلعله يزداد خيراً، وإما مسيئاً فلعله یستعتب». فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه إبراهيم بن سعد. واختلف عنه؛ فرواه الحفاظ عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة (٣) . وخالفهم إسحاق بن منصور (٤) ؛ فرواه عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ووهم فيه. والحاكم في المستدرك في التوبة والإنابة، من طريق إسحاق بن يوسف ثنا العوام وفيه اختصار، وقال: = هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ٤ / ٢٥٩. ١ - أخرجه أحمد فى مسنده، عن يزيد. ٢ / ٥٠٦. وأخرجه الحاكم في المستدرك، في العلم، من طريق سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون وليس فيه ذكر الرجل المبهم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ فقد احتج بعبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري ولا أعرف له علة. ١ / ١١٩ - ١٢٠ . قلت: هو ليس بابن أبي السائب بل هو الكندي. ٢ - قد أطال الكلام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في المسند ورجح رواية هشيم. انظر ١٢ / ٩٨ - ١٠٢ (٧١٢٩). ٣ - أخرجه النسائي في سننه، في الجنائز، باب تمني الموت، من طريق معن بن عيسى عن إبراهيم بن سعد. ٤ / ٢. وأحمد في مسنده، من طريق حماد عن إبراهيم ويعقوب. ٢/ ٢٦٣. وابن حبان في صحيحه، من طريق أبي مروان العثماني حدثنا إبراهيم. الإحسان ٧/ ٢٦٧ (٣٠٠٠). ٤ - السلولي: صدوق تكلم فيه للتشيع، تقدم. ٤٧ ورواه يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة. وخالفهم الزبيدي(١) ومعمر والنعمان بن راشد (٢) وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع(٣) ومحمد بن أبي حفصة؛ رووه عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن ابن عوف وهو مولى ابن أزهر (٤)، وقيل: عن إبراهيم بن إسماعيل بن(6) مجمع عن الزهري عن أبي عبيد عن الأعرج عن أبي هريرة (٦) . قاله إبراهيم الحربي عن أبي مصعب عن الدراوردي(٧) عن إبراهيم بن إسماعيل، وهو وهم. قلت: إبراهيم الحربي عن أبي مصعب عن الدراوردي لقى. قال: إبراهيم يخطئ کثیراً ولا یرجع. س ٢١٢١ - وسئل عن (٣/ ٢٠١ / ٢) حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ١ - في الأصل (الزهري). ٢ - صدوق سيئ الحفظ، تقدم. ٣٠ - ضعيف، تقدم. ٤ - صدوق يخطئ، تقدم. ٥ - في الأصل (عن) وهو خطأ. ٦ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، في المرضى، باب تمني المريض الموت من طريق شعيب عن الزهري. ١٠ / ١٢٧ (٥٦٧٣). والنسائي في سننه، من طريق الزبيدي. ٤/ ٣. وأحمد في مسنده، من طريق معمر. ٢/ ٣٠٩. وأيضاً من طريق محمد بن أبي حفصة. ٢/ ٥١٤. والدارمي في سننه باب لا يتمنى أحدكم الموت، من طريق شعيب. ٢/ ٣١٣. والبيهقي في سننه الكبرى في الجنائز، باب المريض لا يسب الحمى ولا يتمنى الموت ... إلخ، من طريق شعيب. ٣ / ٣٧٧. والبغوي في شرح السنة باب كراهية تمني الموت من طريق معمر. ٥/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (١٤٤٥). ٧ - تقدم. ٤٨ عن أبي هريرة قال رسول الله تَّه: ((ألم تروا إلى ما قال ربكم: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافر يقولون: الكوكب الكوكب». فقال: اختلف فيه على عبيد الله؛ فقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة(١) . قاله يونس عن الزهري. ورواه صالح بن كيسان عن عبيد الله عن (٢) زيد بن خالد الجهني(٣)، وهو الصواب. قلت: سمع من عبيد الله. قال: سمع من ابن عمر، هو أسن من الزهري. والحديث في الموطأ. ١ - أخرجه مسلم في صحيحه، في الإيمان، باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء. ١ / ٨٤ (٧٢). والنسائي في سننه، في الاستسقاء، كراهية الاستمطار بالكوكب. ٣/ ١٦٤. وأيضاً في عمل اليوم والليلة، ما يقول إذا رأى المطر. ص ٥١٦ (٩٢٣). والبيهقي فى سننه الكبرى، فى الاستسقاء، باب كراهية الاستمطار بالأنواء. ٣/ ٣٥٨. ٢ - في الأصل (بن) وهو خطأ. ٣ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، في الأذان، باب يستقبل الناس الإمام إذا سلم. ٢/ ٣٣٣ (٨٤٦) . وأيضاً في الاستسقاء، باب ﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾. ٢/ ٥٢٢ (١٠٣٨). وأيضاً في المغازي، باب غزوة الحديبية. ٧/ ٥٣٩ (٤١٤٧). وأيضاً فى التوحيد. ١٣ / ٤٦٦ (٧٥٠٣). ومسلم في صحيحه، في الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. ١ / ٨٣ - ٨٤ (٧١). وأبو داود في سننه، في الكهانة، باب في النجوم. ٤/ ٢٢ - ٢٣. والنسائي في سننه، في الاستسقاء، باب كراهية الاستمطار بالكوكب. ٣/ ١٦٤ - ١٦٥. وأيضاً في عمل اليوم والليلة. ص ٥١٦ - ٥١٧ (٩٢٤، ٩٢٥). ومالك في الموطأ، في الاستسقاء، باب الاستمطار بالنجوم. ١/ ١٩٢ . والحميدي في مسنده. ٢/ ١٣٥٦ (٨١٣). وعبد الرزاق في مصنفه، في الجامع، باب الاستسقاء بالأنواء والسمح. ١١ / ٤٥٩ (٢١٠٠٣). وأحمد في مسنده. ٤ / ١١٧. وأبو عوانة في مسنده. ١/ ٢٦ - ٢٧. = ٤٩ (٤) س ٢١٢٢ - وسئل عن حديث عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، سئل رسول الله عَّه عن الأمة تزني قبل أن تحصن فقال: ((إن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بحبل من ضفر)). فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل(١) . وابن حبان في صحيحه. الإحسان ١/ ٤١٧ - ٤١٨ (١٨٨). = والطبراني في الكبير في مسند زيد بن خالد. ٥/ ٢٧٦ - ٢٧٨ (٥٢١٣ - ٥٢١٦). وابن منده فى الإيمان. ٢ / ٥٦٩ - ٥٧١ (٥٠٣ - ٥٠٦). والبيهقي في سننه الكبرى، في الصلاة. ٢/ ١٨٨. وأيضاً في الاستسقاء، باب كراهية الاستمطار بالأنواء. ٣/ ٣٥٧ - ٣٥٨. والبغوي في شرح السنة. (١١٦٩). ١ - ذكره الترمذي في سننه، في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، عن سفيان بن عيينة، وقال: هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعاً (والثاني في العسيف الذي يأتي بعد هذا) عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، وحديث ابن عيينة وهم، وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثاً في حدیث، والصحيح ما روی الزبيدي ويونس بن يزيد وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي تَّه قال: ((إذا زنت الأمة)). والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي ◌َّ قال: ((إذا زنت الأمة)) وهذا الصحيح عند أهل الحديث. وشبل بن خالد لم يدرك النبي ◌َّ، إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي تَّ وهذا الصحيح، وحديث ابن عيينة غير محفوظ، وروي عنه أنه قال: شبل بن حامد، وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد، ويقال أيضاً: شبل بن خليد. ٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤. وأخرجه النسائي في سننه الكبرى، في الرجم، إقامة الرجل الحد على وليدته، عن الحارث بن مسكين عن سفيان. ٤ / ٣٠٢ (٧٢٦٠). وابن ماجه في سننه، باب إقامة الحدود على الإماء. ٢/ ٨٥٧ (٢٥٦٥). والحميدي في مسنده، عن سفيان. ٢/ ٣٥٥ (٨١٢). وابن أبي شيبة في مصنفه، في الحدود، في الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا؟ عن ابن عيينة. ٩ / ٥١٣. ٥٠ وخالفه یحیی بن سعید الأنصاري وصالح بن کیسان والولید بن کثیر؛ رووه عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد (١) بن خالد (٢) ولم يذكروا شبلاً (٣). وكذلك رواه عبد الأعلى وغندر عن معمر عن الزهري(٤). = وأحمد في مسنده، عن ابن عيينة. ٤ / ١١٦. والبزار في مسنده، وقال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة، ولا نعلم أحداً قال: عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل بن معبد إلا ابن عيينة. ١٥١/ ١. والطبراني في الكبير، من طريق الحميدي وأبي بكر بن أبي شيبة. ٥/ ٢٧٤ (٥٢٠٣). والبيهقي في سننه الكبرى، في الحدود، باب حد الرجل أمته إذا زنت. ٨/ ٢٤٤. ١ - في الأصل (يزيد) وهو خطأ. ٢ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، في البيوع، باب بيع المدير، من طريق صالح. ٤ / ٤٢١ (٢٢٣٣،٢٢٣٢). وأيضاً فى العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، من طريق سفيان عن الزهري (وليس فيه ذكر شبل). ١٧٨/٥ (٢٥٥٥ - ٢٥٥٦). ومسلم في صحيحه، من طريق صالح. ٣/ ١٣٢٩. والنسائي في سننه الكبرى، في الرجم، من طريق يحيى وصالح. ٤ / ٣٠١ - ٣٠٢ (٧٢٥٦، ٧٢٥٨،٧٢٥٧). وأبو داود الطيالسى فى مسنده، عن زمعة عن الزهري. ص ١٨٩ - ١٩٠ (١٣٣٤)، ص ٣٢٨ (٢٥١٣). والطبراني في الكبير، من طريق الوليد وزمعة. ٥/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٥٢٠٤ _ ٥٢٠٥). وأيضاً من طريق صالح بن كيسان، ولكن ليس فيه ذكر الزهري. ٥/ ٢٧٥ (٥٢٠٦). ٣ - في الأصل (شيئا) وهو خطأ. ٤ - أخرجه مسلم فى صحيحه، فى الحدود، باب رجم اليهود، أهل الذمة في الزنى، من طريق عبد الرزاق. ٣/ ١٣٢٩. وعبد الرزاق في مصنفه، باب زنا الأمة، عن معمر. ٧/ ٣٩٣ (١٣٥٩٨). وأحمد في مسنده، من طريق غندر وعبد الرزاق. ٤/ ١١٧ . والطبراني في الكبير، من طريق عبد الرزاق عن معمر. ٥/ ٢٧٣ (٥٢٠١). ٥١ ورواه يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن (١) زيد بن(٢) خالد وحده(٣) . ورواه(٤) عبد الوهاب بن(٥) عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وحده (٦) . ورواه ابن وهب وأصحاب الموظأ عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد(٧). ١ - في الأصل (بن) وهو خطأ بيّن. ٢ - في الأصل (عن) وهو خطأ بيّن. ٣ - وأخرجه الطبراني في الكبير، من طريق عبد الله بن جعفر عن صالح عن عبيد الله عن زيد وحده. ٥/ ٢٧٥ (٥٢٠٧). ٤ - من (ورواه عبد الوهاب - إلى - عن أبي هريرة وحده) في الأصل مكرر. ٥ - تقدم، وهو: صدوق ربما أخطأ. ٦ - وأخرجه مسلم في صحيحه، من طريق القعنبي ويحيى بن يحيى عن مالك، وفيه عن أبي هريرة وحده. ٣ / ١٣٢٩. والبيهقي في سننه الكبرى، باب حد الرجل أمته إذا زنت، من طريق يحيى عن مالك. ٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤. ٧ -. أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، في البيوع، باب بيع العبد الزاني، عن إسماعيل قال: حدثني مالك. ٤ / ٣٦٩ (٢١٥٣، ٢١٥٤). وأيضاً في الحدود، باب إذا زنت الأمة، عن عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك. ١٢ / ١٦٢ (٦٨٣٧، ٦٨٣٨). ومسلم في صحيحه، من طريق ابن وهب. ٣/ ١٣٢٩ (١٧٠٤). وأبو داود في سننه، في الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن، عن القعنبي عن مالك. ٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤. ومالك في الموطأ، في الحدود، باب جامع ما جاء في حد الزنا. ٢/ ٨٢٦ (١٤). وأحمد في مسنده، في مسند زيد بن خالد عن ابن مهدي ثنا مالك. ٤ / ١١٧ . والدارمي في سننه، في الحدود، باب في المماليك إذا زنوا يقيم عليهم سادتهم الحدود دون . السلطان، عن خالد بن مخلد ثنا مالك. ٢ / ١٨١. والنسائي في سننه الكبرى، عن قتيبة بن سعيد عن مالك. ٤/ ٣٠٢ (٧٢٥٩). وابن الجارود في المنتقى، باب حد الزاني البكر والثيب، من طريق بشربن عمر ثنا مالك. ص ٢٧٩ (٨٢١) . = . ٥٢ ورواه إسحاق بن راشد (١) عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وحده(٢). ورواه عقيل (٣/ ١/٢٠٢) بن خالد وابن أخي الزهري(٣) ويونس والزبيدي والأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله عن (٤) شبل بن خليد(٥) عن عبد الله بن مالك الأُوسي عن النبي تمّ﴾ (٦). واختلف عن منصور بن المعتمر؛ فرواه جرير بن عبد الحميد وأبو حفص الأبار عن منصور عن الزهري عن زيد بن خالد عن أبي هريرة. والطحاوي في شرح معاني الآثار، من طريق ابن وهب عن مالك. ٣/ ١٣٥. = والطبراني في الكبير، من طريق القعنبي وعبد الله بن يوسف عن مالك. ٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤ (٥٢٠٢). وابن حبان في صحيحه، من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك. الإحسان ١٠ / ٢٩٢ (٤٤٤٤). والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحدود، باب ما جاء فى حد المماليك، من طريق القعنبي وابن بکیر. ٨/ ٢٤٢. وأيضاً في باب حد الرجل أمته إذا زنت، من طريق القعنبي. ٨/ ٢٤٤. ١ - إسحاق بن راشد الجزري، أبو سليمان، ثقة، في حديثه عن الزهري بعض الوهم، من السابعة، مات في خلافة أبي جعفر. التقريب ١٠٠. ٢ - أخرجه النسائي في سننه الكبرى، في الرجم، إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، وفيه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (ليس فيه عن أبيه)، وقال: هذا خطأ. ٤/ ٣٠١ (٧٢٥٥). ٣- تقدم، هو: محمد بن عبد الله، صدوق له أوهام. ٤ - في الأصل (بن) وهو خطأ. ٥ - هو: شبل بن حامد أو ابن خالد أو ابن خليد المزني، مقبول، من الثالثة. التهذيب ٤ / ٣٠٤، التقريب ٢٦٣. ٦ - ذكره الترمذي في سننه، وقال: وهذا الصحيح عند أهل الحديث. ٢/ ٣٢٤. وأخرجه النسائي في سننه الكبرى، من طرق يونس وابن أخي الزهري والزبيدي. ٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣ (٧٢٦١ - ٧٢٦٣). والطحاوي في شرح معاني الآثار، في الحدود، باب حد البكر في الزنا، من طريق يونس. ٣/ ١٣٥. وأيضاً من طريق الزبيدي. ٣/ ١٣٥ - ١٣٦. والبيهقي في سننه الكبرى، من طريق عقيل، وأيضاً من طريق يونس، وفيه شبل بن حامد. ٨/ ٢٤٤. ٥٣ ورواه أبو شيبة (١) عن منصور عن الزهري عن أبي هريرة ليس بينهما أحد. ورواه عمار بن أبي فروة(٢) عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة (٣). والصحيح حديث عبيد الله عن أبي هريرة وزيد(٤) بن خالد وحديث عبيد الله عن شبل عن عبد الله بن مالك غير مدفوع. و کذلك حديث عروة عن عمرة عن عائشة. س ٢١٢٣ - وسئل عن حديث عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، قام رجل فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: أجل، وائذن لي، إن ابني كان عسيفاً على هذا، وإنه زنى بامرأته. الحديث. فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل(٥) . ١ - لعله إبراهيم بن عثمان العبسى، وهو متروك الحديث. ٢ - عمار بن أبي فروة الأموي، المدني، أبو عمرو، ويقال: عمارة، مقبول، من السادسة. التقريب ٤٠٨. ٣ - أخرجه النسائي في سننه الكبرى، في الرجم. ٤/ ٣٠٣ (٧٢٦٤، ٧٢٦٥). وابن ماجه في سننه، في الحدود، باب إقامة الحدود على الإماء. ٢ / ٨٥٧ (٢٥٦٦). وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، عمارة بن أبي فروة، قال البخاري: لا يتابع في حديثه، وذكره العقيلي وابن الجارود في الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات فما أجاد، رواه النسائي في الرجم عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه، وليس هو في رواية ابن السني، وله شاهد من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد وغيرهما رواه الشيخان وغيرهما. مصباح الزجاجة ٢/ ٣١٠ (٩١٨). والطحاوي في شرح معاني الآثار. ٣/ ١٣٦. ٤ - في الأصل (يزيد) وهو خطأ. ٥ - أخرجه الترمذي في سننه، في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، عن نصر بن علي وغير واحد قالوا: ثنا ابن عيينة، وبعد ما ذكر حديث الأمة قال: هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعاً عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، وحديث ابن عيينة وهم، وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثاً في حديث، والصحيح ما روى الزبيدي ويونس بن يزيد وابن أخي الزهري عن عبيد الله عن = ٥٤ وخالفه یحیی بن سعيد الأنصاري وصالح بن كيسان؛ فرووه عن الزهري عن = أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي ◌َّه قال: ((إذا زنت الأمة))، والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي ◌َّه قال: ((إذا زنت الأمة))، وهذا الصحيح عند أهل الحديث، وشبل بن خالد لم يدرك النبي ◌َّ ، إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي ◌َُّ ، وهذا الصحيح، وحديث ابن عيينة غير محفوظ. وروي عنه أنه قال: شبل بن حامد وهو خطأ، وإنما هو شبل بن خالد، ويقال أيضاً: شبل بن خليد. ٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤. والنسائي في سننه الكبرى، في الرجم، الاعتراف مرة واحدة ... إلخ، عن قتيبة ثنا سفيان. ٤ / ٢٨٥ (٧١٩٠). وأيضاً في القضاء. ٣ / ٤٧٧ - ٤٧٨ (٥٩٦٨ - ٥٩٧٠). وأيضاً فى سننه، فى القضاء، صون النساء عن مجلس الحكم. ٨/ ٢٤١ - ٢٤٢. وابن ماجه في سننه، باب حد الزنا. ٢/ ٨٥٢ (٢٥٤٩). والشافعي في مسنده، عن ابن عيينة (وفي المطبوعة وسئل) بدل (وشبل). ٢/ ٧٩ (٢٥٥). والحميدي في مسنده، عن سفيان. ٢ / ٣٥٤ - ٣٥٥ (٨١١). وأحمد في مسنده، عن ابن عيينة. ٤ / ١١٥ - ١١٦. والدارمي في سننه، في الحدود، باب الاعتراف بالزنا، عن محمد بن يوسف ثنا ابن عيينة. ١٧٧/٢. والبزار في مسنده. ١٥١/ ١ - ٢ (وفيه شبل بن معبد). وابن الجارود في المنتقى، عن ابن المقرئ ثنا سفيان. ص ٢٧٤ - ٢٧٥ (٨١١). والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب حد البكر في الزنا. ٣/ ١٣٤ - ١٣٥. والطبراني في الكبير. ٥/ ٢٦٩ (٥١٩١)، ٢٧٠ (٥١٩٢). والبيهقي في سننه الكبرى، باب ما جاء في نفي البكر، وقال: رواه البخاري في الصحيح عن علي - ابن عبد الله وغيره عن سفيان دون ذكر شبل، والحفاظ يرونه خطأ في هذا الحديث ... إلخ. ٢٢٢/٨. وأيضاً في باب من أجاز أن لا يحضر الإمام ... إلخ، من طريق الحميدي. ٢١٩/٨ - ٢٢٠. وأخرجه البخاري في جامعه الصحيح، في الحدود، باب الاعتراف بالزنا، عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان، وليس فيه ذكر شبل. ١٢/ ١٣٦ - ١٣٧ (٦٨٢٧، ٦٨٢٨). وأيضاً في باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه، عن محمد بن يوسف حدثنا ابن عيينة، وليس فيه ذكر شبل. ١٢/ ١٨٥ - ١٨٦ (٦٨٥٩، ٦٨٦٠). وأيضاً في الاعتصام بالكتاب والسنة، عن مسدد حدثنا سفيان، وليس فيه ذكر شبل. ١٣ / ٢٤٩ = ٥٥ عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد(١) ولم يذكروا (*) شبلاً (٢). وكذلك رواه مالك بن أنس عن الزهري، واختلف عنه؛ فرواه أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن زید بن خالد وحده. ورواه أصحاب الموطأ عن مالك فقالوا فيه: عن أبي هريرة وزيد بن خالد(٣). = (٧٢٧٨، ٧٢٧٩). ١ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، في أخبار الآحاد، من طريق صالح. ١٣/ ٢٣٣ (٧٢٥٨، ٧٢٥٩). ومسلم في صحيحه، من طريق صالح. ٣/ ١٣٢٦. والطبراني في الكبير، من طريق صالح. ٥/ ٢٧١ (٥١٩٦). * - هكذا جاء في الأصل (فرووه، ولم يذكروا بالجمع). ٢ - في الأصل (شيئاً). ٣ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، في الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي تَّدٍ ، عن إسماعيل قال: حدثني مالك. ١١ / ٥٢٣ (٦٦٣٣، ٦٦٣٤). وأيضاً في الحدود، باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم ... إلخ، عن عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك. ١٢ / ١٧٢ (٦٨٤٢، ٦٨٤٣). وأبو داود في سننه، في الحدود، باب في المرأة التي أمر النبي تَّيه برجمها، عن القعنبي. ٤/ ٢٦١ - ٢٦٢. والترمذي في سننه، من طريق معن ثنا مالك، وقال: حديث أبي هريرة وزید بن خالد حديث حسن صحيح، وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي ◌َّةٍ. ٣٢٣/٢. والنسائي في سننه، في القضاء، صون النساء عن مجلس الحكم، من طريق ابن القاسم عن مالك. ٨ / ٢٤٠ - ٢٤١. وأيضاً في سننه الكبرى، في الرجم، عن قتيبة بن سعيد عن مالك. ٤/ ٢٨٥ (٧١٩١). وأيضاً في القضاء، من طريق ابن وهب. ٣/ ٤٧٨ (٥٩٧١). ومالك في الموطأ، في الحدود، باب ما جاء في الرجم. ٢/ ٨٢٢ (٦). والشافعي في مسنده. ٢/ ٧٨ - ٧٩ (٢٥٤، ٢٥٥). والطحاوي في شرح معاني الآثار، من طريق ابن وهب عن مالك ويونس. ٣/ ١٣٥. == ٥٦ وكذلك قال يونس بن يزيد وابن جريج وزمعة (١) وابن أبي حفصة (٢) والليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن إسحاق(٣) .. والطيراني في الكبير، من طريق القعنبي. ٥/ ٢٦٨ - ٢٦٩ (٥١٩٠). = وأيضاً من طريق عبد الله بن عبد الحكم عن مالك. ٥/ ٢٦٩ (٥١٩١). وأيضاً من طريق ابن وهب. ٥/ ٢٧٠ - ٢٧١ (٥١٩٥). ١ - ضعيف، تقدم. ٢ - صدوق له أوهام، تقدم. ٣ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، باب الوكالة في الحدود، من طريق الليث مختصراً. ٤ / ٤٩١ - ٤٩٢ (٢٣١٥،٢٣١٤). وأيضاً في الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، من طريق ابن أبي ذئب. ٣٠١/٥ (٢٦٩٥، ٢٦٩٦). وأيضاً في الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود، من طريق ليث. ٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤ (٢٧٢٤، ٢٧٢٥). وأيضاً في الحدود، باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه، من طريق ابن أبي ذئب. ١٦٠/١٢ (٦٨٣٥، ٦٨٣٦). وأيضاً في الأحكام، باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور، من طريق ابن أبي ذئب. ١٣ / ١٨٥ (٧١٩٣، ٧١٩٤). ومسلم في صحيحه، في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، من طريق الليث. ٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥ (١٦٩٧، ١٦٩٨). وأيضاً من طريق يونس. ٣/ ١٣٢٦. والترمذي في سننه، عن قتيبة ثنا الليث. ٢ / ٣٢٣. والنسائي في سننه الكبرى، في الرجم، عن قتيبة ثنا الليث. ٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (٧١٩٢). وأيضاً فى القضاء، من طريق يونس وغيره. ٣/ ٤٧٨ (٥٩٧٢، ٥٩٧٣). وأبو داود الطيالسي في مسنده، عن ابن أبي ذئب. ص ١٨٩ (١٣٣٣). وأيضاً عن زمعة عن الزهري. ص ٣٢٨ (٢٥١٤). وعبد الرزاق في مصنفه، باب البكر، عن ابن جريج. ٧/ ٣١١ (١٣٣١٠). وابن حبان في صحيحه، من طريق الليث عن الزهري. الإحسان ١٠/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٤٤٣٧). والطبراني في الكبير، من طريق ابن جريج. ٥/ ٢٦٧ - ٢٦٨ (٥١٨٨). وأيضاً من طريق الليث. ٥/ ٢٦٩ (٥١٩١)،٢٧٠٢ (٥١٩٣). ٥٧ وكذلك قال عبد الأعلى عن معمر عن الزهري(١). وخالفه يزيد بن زريع؛ فرواه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وحده. وكذلك رواه عمرو بن شعيب وبكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وحده(٢)، وهو (٣/ ٢٠٢/ ٢) محفوظ عن أبي هريرة وزيد بن خالد، وأما ما قاله ابن عيينة فلم يتابع على(٣) قوله عن شبل. ورواه الماجشون وصالح بن كيسان وابن أخي الزهري(٤) وجماعة عن الزهري عن عبيد الله عن(٥) زيد بن خالد وحده مختصراً (٦). وأيضاً من طريق ابن أبي ذئب وزمعة. ٥/ ٢٧٢ (٥١٩٩). = والبغوي في شرح السنة، في الحدود، باب حد الزنا، من طريق أبي مصعب عن مالك. ١٠/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٢٥٧٩). ١ - أخرجه مسلم فى صحيحه، من طريق عبد الرزاق عن معمر. ٣/ ١٣٢٦. وعبد الرزاق في مصنفه، عن معمر. ٧/ ٣١٠ (١٣٣٠٩). وأحمد فى مسنده، عن عبد الرزاق. ٤/ ١١٥. والطبراني في الكبير، من طريق عبد الرزاق عن معمر. ٢٦٨/٥ (٥١٨٩). ٢ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، في أخبار الآحاد، من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. ١٣/ ٢٣٣ (٧٢٦٠). وذكره النسائي في سننه الكبرى، في القضاء، عن بكير بن الأشج عن عمرو بن شعيب. ٤٧٨/٣. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها، من طریق شعيب عن الزهري. ٨/ ٢٢٤ - ٢٢٥. ٣ - في الأصل (عليه). ٤ - تقدم، وهو: صدوق له أوهام. ٥ - في الأصل (بن) وهو خطأ. ٦ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، في الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني، من طريق عقيل عن الزهري. ٥/ ٢٥٥ (٢٦٤٩). = وأيضاً في الحدود، باب البكران يجلدان وينفيان، من طريق عبد العزيز. ١٢ / ١٥٦ (٦٨٣١). ٥٨ ورواه ليث بن سعد عن عقيل [عن الزهري] (١) عن ابن المسيب عن أبي هريرة (٢) ولم يتابع عليه، ولعله حديث آخر حفظه عقيل عن الزهري(٣)، والله أعلم. س ٢١٢٤ - وسئل عن حديث عبيد الله عن أبي هريرة أن رجلاً قال لرسول الله عَليه . ((إني أرى الليلة ظَلّة تنطف منها السمن والعسل كان الناس يتكففون (٤) بأيديهم فالمستقل والمستكثر)) الحديث. فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه معمر. والطيالسى في مسنده، عن الماجشون. ص ١٨٩ (١٣٣٢). = والطبراني في الكبير، من طريق معروف عن الزهري. ٥/ ٢٧٠ (٥١٩٤). وأيضاً من طريق الماجشون. ٥/ ٢٧١ - ٢٧٢ (٥١٩٧، ٥١٩٨). وأيضاً من طريق سليمان بن كثير عن الزهري مفصلاً. ٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣ (٥٢٠٠). والبيهقي في سننه الكبرى، من طريق الماجشون. ٨/ ٢٣٦. وأيضاً في باب ما جاء في نفي البكر، من طريق الماجشون. ٨/ ٢٢٢. والبغوي في شرح السنة، من طريق الماجشون. ١٠ / ٢٧٨ (٢٥٨١). ١ - الزيادة من صحيح البخاري وغيره. ٢ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، باب البكران يجلدان وينفيان، عن يحيى بن بكير حدثنا الليث، مختصراً. ١٢ / ١٥٦ - ١٥٧ (٦٨٣٣). والبيهقي في سننه الكبرى، من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد مختصراً. ٢٢٢/٨. ٣ - قال ابن حجر: هكذا خالف عقيل عبد العزيز بن أبي سلمة في شيخ الزهري، فإن كان هذا المتن مختصراً من قصة العسيف فقد وافق عبد العزيز جميع أصحاب المزهري؛ فإن شيخه عندهم عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة لا سعيد بن المسيب، وإن كان حديثاً آخر فالراجح قول عقيل؛ لأنه أحفظ لحديث الزهري من عبد العزيز، لكن قد روى عقيل عن الزهري الحديث الآخر موافقاً لعبد العزيز أخرجهما النسائي من طريق حجين - بمهملة ثم جيم مصغر - بن المثنى عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب فذكر الحديثين على الولاء؛ حديث زيد بن خالد من رواية عبيد الله عنه، وحديث أبي هريرة من رواية سعيد بن المسيب عنه، وابن شهاب صاحب حديث لا يستنكر منه حمله الحديث عن جماعة بألفاظ مختلفة. فتح الباري ١٢ / ١٥٨. ٤ - في الأصل (يلتعوان أيديهم) وأيضاً (المستكفي) والتصويب من مصادر أخرى. ٥٩ واختلف عنه؛ فرواه محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي تَمّ﴾ (١). ١ - أخرجه مسلم في صحيحه، في الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا، عن محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق، وفيه كان معمر أحياناً يقول: عن ابن عباس، وأحياناً يقول: عن أبي هريرة. ٤ / ١٧٧٨. وأبو داود في سننه، في الأيمان والنذور، باب في القسم هل يكون يميناً عن محمد بن يحيى بن فارس نا عبد الرزاق، وفيه عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث، مختصراً. ٣/ ٢٢٤. وأيضاً في السنة، باب في الخلفاء، عن محمد بن يحيى بن فارس. ٤/ ٣٣٨. والترمذي في سننه، في الرؤيا، باب ما جاء في رؤيا النبي ◌َّيُ في الميزان والدلو، عن الحسين بن محمد نا عبد الرزاق، وفيه عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث، وقال: صحيح. ٣/ ٢٥٣. وابن ماجه في سننه، في تعبير الرؤيا، عن محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق، وفيه عن ابن عباس قال: کان أبو هريرة يحدث. ٢ / ١٢٩٠. وأحمد في مسنده، عن عبد الرزاق. ١/ ٢٣٦. والبيهقي في سننه الكبرى، من طريق الرمادي عن عبد الرزاق، وفيه عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث، وقال محمد بن يحيى الذهلي وفياض بن زهير وأحمد بن أزهر، ورواه أحمد بن يوسف السلمي فقال: كان معمر يقول مرة عن أبي هريرة، ومرة عن ابن عباس أن أبا هريرة يحدث، ورواه إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق فقال: عن ابن عباس أن رجلاً جاء، ورواه سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: جاء رجل، وقال فى الحديث: أقسمت عليك، وكذلك رواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري، إلا أنه قال في الحديث: قل فو الله یا رسول الله لتخبرنى بالذي أخطأت. ١٠/ ٣٨ - ٣٩. والبغوي في شرح السنة، باب أقسام تأويل الرؤيا، من طريق الرمادي نا عبد الرزاق، وفيه كان أبو هريرة یحدث، وقال: هذا حديث متفق علی صحته، أُخرجه محمد بن یحیی بن بکیر عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس أن رجلاً أتى رسول الله لمه فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، وكذلك أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري. وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أو أبي هريرة وقال: قال عبد الرزاق، وكان معمر يقول أحياناً: عن ابن عباس وأحياناً عن أبي هريرة، ورواه أبو داود عن محمد بن يحيى بن فارس عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: قال أبو هريرة: إن رجلاً أتى النبي ◌َ﴾ فقال: إني أرى الليلة. ١٢/ ٢١٦ - ٢١٧ (٣٢٨٣). ٦٠