النص المفهرس

صفحات 181-200

س ١٧٠٣ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله
عَ لٍ: ((يتقارب الزمان ويقبض العلم ويظهر الفتن ويكثر الهرج)) قيل : ما الهرج ؟
قال: ((القتل)).
فقال : يرويه الزهري ، واختلف عنه ، فرواه معمر عن الزهري عن سعيد
ابن المسيب عن أبي هريرة(١) .
وخالفه يونس بن يزيد وإسحاق بن يحيى(١) فروياه عن الزهري عن حميد بن
عبد الرحمن عن أبي هريرة (٣) .
١ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح ، في الفتن ، باب ظهور الفتن ، من طريق معمر ، وقال :
قال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري: عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي
١٣/١٣ (٧٠٦١ ).
قال ابن حجر: يعني أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمرا في قوله ((عن الزهري عن سعيد)) فجعلوا
شيخ الزهري حميدا لا سعيدا ، وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحيحان، فإنه وصل طريق
معمر هنا، ووصل طريق شعيب في كتاب الأدب ، وكأنه رأى أن ذلك لايقدح ؛ لأن الزهري
صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين ، ولا يلزم من ذلك اطراده في كل من اختلف
عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ ، ولولا ذلك لكانت رواية
يونس ومن تابعه أرجح وليست رواية معمر مدفوعة عن الصحة لما ذكرته. فتح الباري ١٥/١٣.
ومسلم في صحيحه، في العلم، باب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. ٢٠٥٧/٤.
وابن ماجة في سننه، في الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم ١٣٤٥/٢ (٤٠٥٢).
وعبد الرزاق في مصنفه، باب الأمراء ، عن معمر مرسلا ٣٦٤/١١ - ٣٦٥ (٢٠٧٥١).
وابن أبي شيبة في مصنفه ، في الفتن . ٦٤/١٥ .
وأحمد في مسنده ٢٣٣/٢.
٢ -
لعله التيمي ، وهو ضعيف ، تقدم .
٣ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح ، في الأدب ، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل ،
من طريق شعيب عن الزهري ٤٥٦/١٠ ( ٦٠٣٧ ).
ومسلم في صحيحه، باب رفع العلم وقبضه .. إلخ، من طريق يونس وشعيب. ٢٠٥٧/٤ (١٥٧).
" وأبو داود في سننه، في الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها من طريق يونس ١٦٠/٤ - ١٦١.
وأحمد في مسنده ، من طريق يونس ٥٢٥/٢ .
وابن حبان في صحيحه، من طريق يونس. الإحسان ٢٥١/٨، ٢٥٣ (٦٦٧٦، ٦٦٨٢ ).
- ١٨١ -

وكذلك قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن الزهري عن حميد عن أبي
هريرة ، والمحفوظ حديث حميد(١).
س ١٧٠٤ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله عَ طَهٍ :
(( لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المُطْرقة وحتى تقاتلوا(٢)
قوما نعالهم الشعر)) .
فقال : يرويه الزهري ، واختلف عنه ، فرواه يونس وعقيل وابن عيينة عن
الزهري عن سعيد عن أبي هريرة (٣) .
ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي(٤) عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة
وأبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (٥) .
ورواه معمر وشعيب عن الزهري عن سعید عن أبي هريرة مثل قول يونس
وابن عيينة وهو الصواب .
١ - قد تقدم قول ابن حجر آنفا ، أن صنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحيحان .
٢ - في الأصل ( تقاتلون ) والتصويب من الصحيحين ..
٣ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح ، في الجهاد ، باب قتال الذين ينتعلون الشعر ، عن
علي بن عبد الله حدثنا سفيان ١٠٤/٦ (٢٩٢٩).
ومسلم في صحيحه ، في الفتن، من طريق سفيان ويونس ٢٢٣٣/٤ (٢٩١٢).
وأبو داود في سننه ، في الملاحم ، باب في قتال الترك ، من طريق سفيان، ١٨٦/٤ - ١٨٧.
والترمذي في سننه في الفتن ، باب ما جاء في قتال الترك، من طريق سفيان وقال : وهذا حديث
حسين صحيح . ٢٢٦/٣ .
وابن ماجة في سننه ، في الفتن، باب الترك ، من طريق سفيان ١٣٧١/٢ (٤٠٩٦ ).
وابن أبي شيبة في مصنفه ، في الفتن، عن ابن عيينة ٩٢/١٥ .
والحميدي في مسنده، عن سفيان. ٤٦٩/٢ (١١٠٠ ).
وأحمد في مسنده ، عن سفيان ٢٣٩/٢ .
وأبو يعلى في مسنده، من طريق سفيان ٢٨١/١٠ (٥٨٧٨ ).
وابن حبان في صحيحه، من طريق سفيان . الإحسان ٢٦٣/٨ (٦٧٠٩ ).
وأيضا من طريق يونس. الإحسان ٢٦٣/٨ (٦٧١١).
٤ - ضعيف ، تقدم .
٥ - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب أشراط الساعة عن معمر ٣٧٤/١١ (٢٠٧٨١).
=
٠
- ١٨٢ -
1
!

ثنا إسماعيل الوراق والحسين بن إسماعيل المحاملي قالا : ثنا محمد بن سعيد بن
غالب (١/٨٠/٣) ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ
به النبي عَّم قال: ((لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا(١) قوما صغار الأعين دُلْف(٢)
الأنف كأنّ وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا(٢) قوما نعالهم الشعر)).
س ١٧٠٥ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله عَ ليه
أنه ((نهى عن الملاقيح(٤) والمضامين(٥) وحبل الحبلة ولا ربا في الحيوان)).
فقال : يرويه الزهري ، واختلف عنه ، فرواه عمر بن قيس(*) وصالح بن
أبي(٧) الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي عَ ◌ّهِ(٨).
وخالفهم معمر ومالك فأما معمر فقال : عن الزهري عن ابن المسيب نهى
عن بيع الملاقيح(٩) .
والصحيح غير مرفوع من قول سعيد غير متصل .
وكذلك قال الزبيدي والأوزاعي عن الزهري .
وأحمد في مسنده ، عن عبد الرزاق أنا معمر ٢٧١/٢ .
=
والبزار في مسنده ، في مسند أبي هريرة ، من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري. ١/١٣٧ .
١ - في الأصل ( تقاتلون ) .
دلف الأنف جمع أدلفة بالمهملة والمعجمة ، وهو الأشهر ، قيل: معناه الصغر ، وقيل: الدلف :
الاستواء فيّ طرف الأنف ليس بحد غليظ ، وقيل : تشمير الأنف عن الشفة العليا ، ودلف : بسكون
اللام جمع أدلف مثل خمر أحمر ، وقيل: الدلف غلظ في الأرنبة، وقيل : تطامن فيها ، وقيل : ارتفاع
طرفه مع صغر أرنبته ، وقيل : قصره مع انبطاعه . انظر فتح الباري ٦٠٨/٦ .
٣ -
في الأصل ( تقاتلون ) .
٤ - الملاقيح جمع ملقوح، وهو بيع مافي ظهور الجمال . الموطأ ٦٥٤/٢ .
٥ - المضامين: جمع مضمون، وهو بيع ما في بطون إناث الإِبل. الموطأ ٦٥٤/٢.
٦ - صدوق ربما وهم، رمي بالإِرجاء ، تقدم .
٧ - ( أبي ) ساقط من الأصل ، وهو ضعيف يعتبر به ، تقدم .
٨ - أخرجه البزار في مسنده ، من طريق صالح، وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن الزهري
عن سعيد عن أبي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر ولم يكن بالحافظ . ٢/١٣٤.
٩ - أخرجه مالك في الموطأ، عن الزهري، وفيه تفسير المضامين والملاقيح. ٦٥٤/٢.
=
- ١٨٣ -

صَلى الله
س ١٧٠٦ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي
قال: ((لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبايعوا الثمر بالتمر)).
فقال : يرويه الزهري ، واختلف عنه ، فرواه يونس عن الزهري عن سعيد
وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي عَ لَّه قال ذلك(١).
واختلف عن مالك فرواه أحمد بن أبي طيبة (٢) عن مالك عن الزهري عن سعيد
عن أبي هريرة عن النبي عَ ل أنه ((نهى عن المزابنة والمحاقلة)) وفسرها(٣).
وخالفه ابن وهب ومحمد بن الحسن وأصحاب الموطأ ، فرووه عن مالك عن
الزهري عن سعيد مرسلا(٤) .
رواه صالح بن أبي الأخضر(٥) عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة .
وحدث به إبراهيم بن حميد الطويل(٦) فقال يحيى بن معلى وحنبل(٧) بن إسحاق
عنه هذا القول .
= " والبيهقي في سننه الكبرى، في البيوع، باب النهي عن بيع حبل الجبلة، من طريق مالك. ٣٤١/٥.
١ - أخرجه مسلم في صحيحه ، في البيوع ، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط
القطع. ١١٦٨/٣ (١٥٣٨).
والنسائي في سننه ، في بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ٢٦٣/٧.
وابن ماجة في سننه، في التجارات ، باب النهي عن بيع الثمار .. إلخ ٧٤٦/٢ (٢٢١٥).
والبزار في مسنده ، في مسند أبي هريرة ٢/١٢٧.
والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب بيع الثمار قبل أن تتناهى. ٢٤/٤ .
والدارقطني في سننه، في البيوع ٤٩/٣ .
والبيهقي في سننه الكبرى ، في البيوع، باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ٢٩٩/٥ .
٢ - صدوق له أفراد ، تقدم .
٣ -
ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٤٤١/٦.
٤ - أخرجه مالك في الموطأ، في البيوع، باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. ٦٢٥/٢ (٢٥).
٥ - ضعيف يعتبر به ، تقدم .
٦ - قال ابن حبان : كان يخطىء، وقال أبو حاتم: ثقة، تقدم في السؤال رقم ٧٢٣ .
٧ - حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد، ابن عم الإِمام أحمد، وتلميذه، قال الذهبي: الحافظ الثقة،
وقال الخطيب: كان ثقة ثبتا، مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين. التذكرة ٦٠٠/٢ - ٦٠١.
- ١٨٤ -
!

وخالفهم ابن سيار(١) فقال : عن إبراهيم بن حميد عن صالح عن الزهري عن
أبي سلمة عن أبي هريرة والذي قاله قبله أصح .
ثنا عبد الله (٢/٨٠/٣) بن محمد بن زياد ثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عبد الرحمن
قالا: ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال:
قال رسول الله عَ له: ((لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبايعوا الثمر بالتمر)).
قال ابن شهاب: وحدثني سالم عن أبيه أن رسول الله عَظ ◌ُلم نهى عن مثله سواء.
ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال : ثنا يحيى بن معلى ثنا إبراهيم بن حميد ثنا صالح
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ((نهى رسول الله عَ ل عن المحاقلة والمزابنة)).
قال : والمحاقلة الزرع بالقمح ، والمزابنة بيع الثمر بالتمر .
س ١٧٠٧ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله عد له:
((إذا حملتم فأخروا فإن اليد معلقة والرجل موثقة )).
فقال : یرویه الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة حدث به عنه بكر بن وائل
رواه عنه أبوه وائل، وقيس(٢) بن الربيع(٣) .
١ - لعله أحمد بن سيار بن أيوب أبو الحسن المروزي .
٢ - صدوق تغير لما كبر ، تقدم .
٣ - أخرجه البزار في مسنده، في مسند أبي هريرة، من طريق محمد بن الصلت وأبي غسان عن قيس بن
الربيع وقال: ولا نعلم روى بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا هذا الحديث. ٢/١٣٤.
وأبو يعلى في مسنده، من طريق قيس ٢٣٤/١٠ (٥٨٥٢).
والبيهقي في سننه الكبرى ، في الإِجارة ، باب ما يستحب من تأخير الأحمال ليكون أسهل على
الجمال وغيرها ، من طريق محمد بن الصلت ثنا قيس ، وقال : وصله قيس بن الربيع عن بكر
ابن وائل ، ورواه سفيان بن عيينة عن وائل أو بكر بن وائل - هكذا بالشك - عن الزهري يبلغ
به النبي عَّلِ قال: ((أخروا الأحمال فإن الأيدي معلقة والأرجل موثقة)). ١٢٢/٦.
والخطيب في تاريخه ، من طريق محمد بن الصلت حدثنا قيس ٤٥/١٣ . .
قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط ، وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري ، وفيه
كلام . مجمع الزوائد ٢١٦/٣ .
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الحديث رقم ١١٣٠.
- ١٨٥ -

وحدث به ابن عيينة عن وائل بن داود واختلف عنه .
فروي عن بقية بن الوليد(١) عن ابن المبارك عن ابن عيينة عن (٢) وائل بن داود
عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة كذلك قال العابدي عن ابن
.(٣)
عيينة(٢).
س ١٧٠٨ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة لما رفع رسول الله
عَ له رأسه من الركعة الثانية في صلاة الصبح قال: ((اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة
ابن هشام )) الحديث .
فقال : يرويه الزهري ، واختلف عنه ، فرواه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد
وحده عن أبي هريرة(٤) .
١ - صدوق كثير التدليس عن الضعفاء ، تقدم .
٢ - في الأصل ( عن بكير بن وائل بن داود عن ابنه بكر ) وهو خطأ بين .
٣ - أخرجه الدارقطني في الأفراد ، وقال : تفرد به عبد الله بن عمران العابدي عن ابن عيينة عن وائل
عن ابنه بكر ، وإنما يعرف هذا من رواية قيس بن الربيع عن وائل بن داود عن الزهري لم يذكر
فيه ابنه بكر ، أطراف الغرائب ١/٢٩٠ .
قلت : هكذا جاء في الأطراف ، وقد تقدم أن قيس بن الربيع يروي عن بكر بن وائل عن الزهري
وليس فيه ذكر وائل بن داود ، والله أعلم .
وأخرجه أبو داود في المراسيل ، عن أحمد بن عبدة ، حدثنا سفيان عن وائل أو بكر بن وائل عن
الزهري يبلغ به النبي عليه. ص ٢٢٩ (٢٩٤).
٤ - أخرجه البخاري في جامعة الصحيح، في الأدب، باب تسمية الوليد ٥٨٠/١٠ (٦٢٠٠ ).
ومسلم في صحيحه ، في المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا
نزلت بالمسلمين نازلة . ٤٦٧/١ .
والنسائي في سننه ، في القنوت في صلاة الصبح ٢٠١/٢ .
وابن ماجة في سننه، في إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر ٣٩٤/١ (١٢٤٤).
والحميدي في مسنده. ٤١٩/٢ (٩٣٩) وأحمد في مسنده ٢٣٩/٢.
وأبو يعلى في مسنده . ٢٧٥/١٠ (٥٨٧٣ ) .
وابن خزيمة في صحيحه : ٣١١/١ - ٣١٢ (٦١٥).
وأبو عوانة في مسنده، ذكر الخبر الذي يبين أن القنوت بعد ما يرفع رأسه ... إلخ. ٢٨٢/٢ - ٢٨٣.
والبيهقي في سننه الكبرى ، في الصلاة، باب القنوت في الصلوات عند نزول نازلة. ١٩٧/٢ . =
- ١٨٦ -

وتابعه جعفر بن برقان(١) عن الزهري ، وخالفهما معمر فرواه عن الزهري
عن أبي سلمة وحده عن أبي هريرة (٢) .
ورواه يونس بن يزيد الأيلي وإبراهيم بن سعد وشعيب بن أبي حمزة والنعمان
ابن راشد(٣) عن الزهري عن سعيد وأبي (١/٨١/٣) سلمة عن أبي هريرة(٤)
والقولان محفوظان .
. ثنا عبد الله بن محمد بن زياد ثنا محمد بن يحيى .
وثنا المحاملي ثنا الحسن بن أبي الربيع وأحمد بن منصور قالوا : ثنا عبد الرزاق
أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي عَاه
لما رفع رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال: ((اللهم ربنا ولك الحمد ،
اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من
المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف )) .
والبغوي في شرح السنة ، باب القنوت. ١١٩/٣ (٦٣٦).
==
١ -
صدوق يهم في حديث الزهري ، تقدم .
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، في الصلاة باب الرجل يدعو ويسمي في دعائه ، عن معمر .
٢ -
٤٤٦/٢ (٤٠٢٨ ) .
وأحمد في مسنده ، عن عبد الرزاق. ٢٧١/٢.
وابن حبان في صحيحه ، من طريق عبد الرزاق. الإحسان ٢١٢/٣ (١٩٦٦).
وأبو عوانة في مسنده ، من طريق عبد الرزاق ٢٨٣/٢.
صدوق سىء الحفظ ، تقدم .
٣ -
أخرجه البخاري في جامعه الصحيح ، في التفسير ، سورة آل عمران ، من طريق إبراهيم بن سعد .
٤ -
٢٢٦/٨ (٤٥٦٠ ) .
ومسلم في صحيحه ، في المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ..
إلخ ، من طريق يونس. ٤٦٦/١ - ٤٦٧ ( ٦٧٥ ).
والنسائي في سننه، في القنوت في صلاة الصبح، من طريق ابن أبي حمزة ٢٠١/٢٠ - ٢٠٢ .
وأحمد في مسنده ، من طريق إبراهيم ٢٥٥/٢ .
والدارمي في سننه ، باب القنوت بعد الركوع، من طريق إبراهيم ٣٧٤/١.
وابن خزيمة في صحيحه ، من طريق إبراهيم ٣١٣/١ - ٣١٤ (٦١٩).
- ١٨٧ -

ثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات وابن مخلد قالا : ثنا زكريا بن الحارث
ابن ميمون(١) البزاز قال: ثنا وهب بن جرير قال : ثنا أبي قال : سمعت النعمان بن
راشد يحدث عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ح ٣ كان يدعو
في الركعة الأخيرة من الصلاة إذا رفع رأسه من الركوع ... الحديث .
آخر الجزء الثامن عشر
والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها، من طريق يونس، ٢٤١/١.
وأيضا من طريق إبراهيم ٢٤٢/١.
وأبو عوانة في مسنده ، بيان إباحة القنوت، من طرق يونس وإبراهيم وشعيب ٢٨٠/٢ - ٢٨١.
وأيضا في ذكر الخبر الذي يبين أن القنوت بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة ، من صلاة الفجر ..
إلخ ، من طريق يونس ٢٨٣/٢.
وابن حبان في صحيحه، من طريق يونس. الإحسان ٢١٣/٣-٢١٤ (١٩٦٩) ٢١٩ (١٩٨٠).
والبيهقي في سننه الكبرى، باب القنوت في الصلوات عند نزول نازلة، من طريق إبراهيم ويونس. ١٩٧/٢ ..
١ - زكريا بن الحارث بن ميمون ، أبو يحيى البصري ، المعروف بشريك البسري ، سكن بغداد ،
وحدث بها ، وكان ثقة ، مات سنة ستين ومائتين. تاريخ بغداد ٤٥٩/٨ .
- ١٨٨ -

٠٠ =
س ١٧٠٩ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله
عَبٍّ: (( ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مُقْسِطاً فيكسر الصليب ، ويقتل
الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد )).
فقال : يرويه الزهري ، واختلف عنه(١) فرواه الليث بن سعد وابن جريج
والأوزاعي وابن عيينة ومعمر وصالح بن كيسان وعباد بن إسحاق ونصر مولى
الزهري(٢) عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة (٣).
ورواه محمد بن إسحاق(٤) عن الزهري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة.
١ - في الأصل ( عنه ) مكرر .
٢ - يبحث عن ترجمته .
٣ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، في البيوع، باب قتل الخنزير، من طريق الليث. ٤١٤/٤ (٢٢٢٢).
وأيضا في المظالم ، باب كسر الصليب وقتل الخنزير ، من طريق سفيان ١٢١/٥ (٢٤٧٦ ).
وأيضا في أحاديث الأنبياء ، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام، من طريق صالح.
٤٩٠/٦ - ٤٩١ (٣٤٤٨) .
ومسلم في صحيحه، في الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد عَ ئه ،
من طريق الليث وسفيان ويونسٍ وصالح. ١٣٥/١ - ١٣٦ (١٥٥).
والترمذي في سننه ، في الفتن، باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم ، من طريق الليث ، وقال :
حسن صحيح ٢٣٢/٣ - ٢٣٣ .
وابن ماجة في سننه ، في الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم ... إلخ ، من طريق
سفيان ١٣٦٣/٢ (٤٠٧٨ ) .
وعبد الرزاق في مصنفه ، في الجامع ، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام عن معمر .
٣٩٩/١١ - ٤٠٠ (٢٠٨٤٠ ) .
وأحمد في مسنده ، من طريق الليث ٥٣٨/٢.
وأيضا من طريق سفيان ٢٤٠/٢ .
وأبو يعلى في مسنده ، من طريق سفيان. ٢٧٩/١٠ (٥٨٧٧).
وأبو عوانة في مسنده، من طرق حجاج بن محمد وابن جريج وسفيان وصالح والأوزاعي ١٠٤/١-١٠٥.
والطحاوي في مشكل الآثار ، من طريق الأوزاعي وابن أبي ذئب عن الزهري ٠ ٢٧/١ - ٢٨.
وابن حبان في صحيحه ، من طريق الليث . الإحسان ٢٨٨/٨ - ٢٨٩ (٦٧٧٩ ).
والآجري في الشريعة، باب الإيمان بنزول عيسى .. إلخ، من طريق سفيان. ص ٣٨٠ - ٣٨١.
٤ - صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر ، تقدم .
- ١٨٩ -
٠

قاله محمد بن سلمة عن ابن إسحاق وقال فيه: (( وليسلكن فج الروحاء حاجا
أو معتمرا أو لينزلن بينهما )).
ورواه عن الزهري بهذا الإسناد الأوزاعي أيضا والليث بن سعد وعبد العزيز
ابن عبد الله عن (٥) (٢/٨١/٣) أبي سلمة(١) والقولان صحيحان فإن الليث بن سعد
والأوزاعي أتيا بالقولين معا .
حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق حدثني بشر بن مطر قال : ثنا سفيان عن
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال النبي عَّ الله: ((يوشك أن ينزل
فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد )) .
ثنا أبو طالب أحمد بن نصر بن طالب ثنا أبو حمزة إدريس بن يونس بن
ينّاق (٢) الفّاء ثنا محمد بن يزيد بن سنان(٣) ثنا نصر مولى الزهري ثنا الزهري عن
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله عَ له: ((والذي نفسي بيده ليوشك
أن ينزل فيكم ابن مريم عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية
ويفيض المال حتى إن الرجل ليخرج بزكاة ماله فلا يقبلها منه أحد )).
هذا حديث صحيح ، ونصر مولى الزهري عزيز الحديث .
* - في الأصل ( بن ) .
١ - أخرجه مسلم في صحيحه، في الحج، باب إهلال النبي عَ لله وهديه ، من طرق ابن عيينة وليث
ويونس نحوه ٩١٥/٢ (١٢٥٢).
وعبد الرزاق في مصنفه ، عن معمر نحوه ٤٠٠/١١ (٢٠٨٤٢).
والحميدي في مسنده ، عن سفيان ٤٤٠/٢ (١٠٠٥ ).
وأحمد في مسنده ، من طريق سفيان ٢٤٠/٢ .
والدارقطني في الأفراد ، وقال : رواه عبد الأعلى عن عبيدالله عن الزهري عنه ، وتابعه إبراهيم بن
طهمان عن عبيد الله. أطراف الغرائب ١/٢٨٩ .
٢ - إدريس بن يونس بن ينّاق، أبو حمزة ، الفراء الحراني ، قال ابن القطان : لا يعرف حاله ، وحديثه
في سنن الدارقطني وفي العلل. ذيل ميزان الاعتدال ص ١٢٠، اللسان ٣٣٥/١ .
٣ - ليس بالقوي ، تقدم .
- ١٩٠ -

س ١٧١٠ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة جاء رجل إلى
رسول الله عَ ل مضموم الشعر بين عينيه سجدة كثفنة(*) البعير ورسول الله عَ اه
يقسم قسما فقال: يا رسول الله أعط واعدل قال: ((ويحك ومن يعدل بعدي ))
الحديث في قتل الخوارج .
فقال : يرويه الزهري واختلف عنه ، فرواه الهذيل بن ميمون(١) عن يحيى
ابن أبي أنيسة(٢) عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ووهم فيه ، وإنما.
رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك(٣) المشرقي عن أبي سعيد
الخدري(٤) وهو الصواب .
الثفنة: بكسر الفاء ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وغيرهما ويحصل فيه
٥ -
غلظ من أثر البروك . النهاية ٢١٥/١.
١ - لم يذكر فيه الخطيب وابن حجر جرحا ولا تعديلا، تقدم في السؤال رقم ٣٢٣ .
٢ - ضعيف ، تقدم في السؤال رقم٣ .
٣ - هو: ابن شراحيل، ويقال: شرحبيل، المشرقي: بكسر أوله ثم معجمة ثم فتحة وقاف. التقريب ٣٧٢/١.
٤ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح ، في المناقب ، من طريق شعيب عن الزهري عن أبي سلمة .
٦١٧/٦ - ٦١٨ ( ٣٦١٠ ) .
وأيضا في الأدب ، باب ما جاء في قول الرجل: ويلك، من طريقهما. ٥٥٢/١٠ (٦١٦٣).
وأيضا في استتابة المرتدين ، باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه ، من طريق
أبي سلمة فقط. ٢٩٠/١٢ (٦٩٣٣).
ومسلم في صحيحه ، في الزكاة ، باب ذكر الخوارج ، وصفاتهم ٧٤٢/٢.
وعبد الرزاق في مصنفه ، باب ما جاء في الحرورية ، عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة .
١٤٦/١ - ١٤٧ (١٨٦٤٩).
وأحمد في مسنده ، من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة ٥٦/٣ .
وأيضا من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك ٦٥/٣ .
وابن أبي عاصم في السنة، وفيه الضحاك بن قيس ٤٤٩/٢ - ٤٥١ (٩٢٣، ٩٢٤).
وأيضا من طريق أبي سلمة وحده. ٤٥١/٢ (٩٢٥ ).
وابن حبان في صحيحه ، الإحسان ٢٦١/٨ - ٢٦٢ ( ٦٧٠٦ ).
والآجري في الشريعة، باب ذم الخوارج، ذكر السنن والآثار فيما ذكرنا. ص ٢٤
- ١٩١ _

س ١٧١١ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ◌َّال.
قال: ((لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، تضيء أعناق الإبل ببصرى)).
فقال : يرويه الزهري ، واختلف عنه ، فرواه محمد بن أبي عتيق(١) وموسى
ابن عقبة ويونس بن يزيد وعقيل وشعيب (١/٨٢/٣) بن أبي حمزة وعبيد الله بن
أبي زياد عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة(٣).
ورواه عباس(٣) بن طالب أبو عمرو عن اللیث عن عقيل عن ابن شهاب عن
عروة عن عائشة رضي الله عنها (٤) . والمحفوظ حديث سعيد بن المسيب .
ثنا عبد الله بن محمد بن زیاد ثنا محمد بن یحیی ثنا أبو الیمان ثنا شعيب عن
الزهري عن سعيد أن أبا هريرة أخبره أن النبي عَّ الله قال: ((لا تقوم الساعة حتى
تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإِبل ببصرى )).
قال : وثنا أبو اليمان مرة أخرى فلم يذكر أبا هريرة
١ -
مقبول ، تقدم .
أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، في الفتن، باب خروج النار، من طريق شعيب. ٧٨/١٣ (٧١١٨).
٢ -
ومسلم في صحيحه ، في الفتن ، باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ، من طريق
يونس وعقيل. ٢٢٢٨/٤ (٢٩٠٢) .
والبزار في مسنده ، من طريق عقيل وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري عن سعيد
إلا عقيل وقد خولف عقيل في روايته عن الزهري ٢/١٣٣.
وابن حبان في صحيحه، من طريق يونس. الإحسان ٢٩٦/٨ (٦٨٠٠).
وأبو نعيم في أخبار أصبهان ، من طريق محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة ١٤٧/١
والحاكم في المستدرك ، في الفتن والملاحم ، من طريق عقيل ٤٤٣/٤ .
٣ - عباس بن طالب ، أبو عمرو وقيل : أبو الفضل ، نزيل مصر ، بصري ، قال أبو زرعة : ليس
بذاك ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وأنكر حديثه يحيى بن معين ووهي أمره قليلا ، مات سنة
خمس، وقيل: ست وعشرين ومائتين، وقيل: سبع عشرة. الجرح والتعديل ٢١٦/١/٣، الثقات
٥١٠/٨، اللسان ٢٤٠/٣ - ٢٤١.
٤ - أخرجه الدارقطني في الأفراد ، وقال : تفرد به عباس بن طالب عن الليث عن عقيل عنه . أطراف
الغرائب ٢/٣٤٣ .
- ١٩٢ -
٠

ثنا المطبقي ثنا محمد بن عزيز (١) حدثني سلامة(٢) بن روح عن عقيل قال:
حدثني ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله عَ لهم قال:
(لا تقوم الساعة حتى تخرج نار بأرض الحجاز تضيء منها أعناق الإِبل ببصرى)).
س ١٧١٢ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله
عَ الله: ((من أكل من هذه الشجرة فلا يؤذينا في مسجدنا)).
فقال : يرويه الزهري ، واختلف عنه ، فرواه إبراهيم بن سعد ومعمر وصالح
ابن أبي الأخضر (٣) عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة(٤).
وخالفهم مالك رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن رسول الله عَ اته
(٥)
قال(٥).
١ - فيه ضعف ، تقدم .
٢ - صدوق له أوهام ، تقدم .
٣ - ضعيف يعتبر به ، تقدم .
٤ - أخرجه مسلم في صحيحه ، في المساجد ومواضع الصلاة ، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو
كراثا أو نحوها ، من طريق معمر ٣٩٤/١ (٠٥٦٣) .
وابن ماجة في سننه ، باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد ، من طريق إبراهيم ٣٢٤/١ (١٠١٥).
وعبد الرزاق في مصنفه ، باب أكل الثوم والبصل ثم يدخل المسجد، عن معمر ٤٤٥/١
( ١٧٣٨ ) ..
وأحمد في مسنده ، من طريق إبراهيم ٢٦٤/٢ .
وأيضا عن عبد الرزاق ٢٦٦/٢ .
والبزار في مسنده ، في مسند أبي هريرة من طرق مالك وصالح بن أبي الأخضر ومعمر وقال :
ولا نعلم رواه عن مالك إلا روح فجمع بين مالك وصالح وأحسبه حمل حديث مالك على حديث
صالح، وإنما يعرف من حديث مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا. ١/١٣٠ .
وأبو عوانة في مسنده ، بيان النهي عن أكل البصل والكراث .. إلخ ، من طريق إبراهيم . ٤١١/١ .
وابن حبان في صحيحه ، من طريق عبد الرزاق. الإحسان ٨٠/٣ (١٦٤٣).
والبيهقي في سننه الكبرى ، باب ما جاء في منع من أكل ثوما أوبصلا أو كراثا من أن يأتي المسجد،
من طريق عبد الرزاق ٧٦/٣ .
وابن عبد البر في التمهيد ، من طريق إبراهيم ٤١٢/٦ - ٤١٣.
٥ - أخرجه مالك في الموطأ، باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. ١٧/١ (٣٠) . =
- ١٩٣ -

:
وقال الأوزاعي عن الزهري عن سعيد مرسلا ورفعه صحيح .
ثنا ابن صاعد ثنا عبد الله بن عمران العابدي ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله عَ له: ((من أكل من هذه الشجرة
الثوم فلا يؤذينا في مسجدنا هذا » .
س ١٧١٣ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله
عَ الله: ((إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله
ويشرب بشماله )» .
فقال: يرويه الزهري (٢/٨٢/٣) واختلف عنه، فرواه ابن جريج
واختلف عنه، فرواه هشام بن سليمان(١) وأبو عاصم وروح عن ابن جريج عن
النعمان بن راشد (٢) عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة(٣) ..
وحدث به الحرمي عن شيخ(٤) له عن حجاج(٥) عن ابن جريج عن
الزهري ولم يذكر بينهما النعمان ، وابن جريج إنما سمع هذا الحديث من النعمان
ابن راشد ولم يسمعه من الزهري ووهم فيه النعمان على الزهري .
وقال ابن عبد البر: هكذا هو في الموطأ ، عند جميعهم مرسلا ، إلا ما رواه محمد بن معمر عن
روح بن عبادة عن صالح بن أبي الأخضر ، ومالك بن أنس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة
( مرة) موصولا، وقد وصله معمر ويونس وإبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. التمهيد: ٤١٢/٦ .
١ - مقبول ، تقدم .
٢ - صدوق سيء الحفظ ، تقدم .
٣ - تقدم تخريجه في مسند عمر، انظر السؤال رقم ١٠٠ (٤٨/٢).
وأخرجه البزار في مسنده ، في مسند أبي هريرة ، من طريق أبي عاصم ، وقال : وهذا الحديث
رواه جماعة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن جده ابن عمر ، ورواه معمر فقال : عن
الزهري عن سالم عن أبيه وأخطأ فيه، وتابعه عليه صالح بن أبي الأخضر. ٢/١٣٤ .
٤- لم يعرف.
٥ - هو المصيصي .
- ١٩٤ -

وإنما رواه الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر عن
عمر عن النبي عَلٍ(١).
وقيل: عن عبدة عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر ١ وهو وهم.
والمحفوظ عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر عن النبي
اقر(٣).
وأبو (٤) بكر فلم يسمع هذا من جده ابن عمر وإنما سمعه من عمه سالم عن
أبيه قال ذلك عمر بن محمد بن زيد عن القاسم بن عبيد الله وهو أبو بكر بن
عبيد الله(٥)
س ١٧١٤ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عَّ﴾.
قال: ((إن الشيطان يهم بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهمهم)).
فقال : يرويه عبد الرحمن بن حرملة (٦) واختلف عنه ، فرواه عبد العزيز بن
محمد الأزدي(٢) عن ابن أبي الزناد(٨) عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن
المسيب عن أبي هريرة (٩) .
١ - تقدم في مسند عمر، انظر السؤال رقم ١٠٠ (٤٦/٢).
٢ - تقدم في مسند عمر ، انظر السؤال رقم ١٠٠ .
٣ - تقدم تخريجه في مسند عمر، انظر السؤال رقم ١٠٠ .
٤ - في الأصل ( أبي بكر ) وهو خطأ.
٥ - انظر السؤال رقم ١٠٠ (٤٧/٢).
٦ - صدوق ربما أخطأ .
٧ - يبحث عن ترجمته .
٨ - هو : عبد الرحمن ، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد ، تقدم.
٩ - أخرجه البزار في مسنده ، في مسند أبي هريرة ، من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن الأصم نا
عبد الرحمن بن أبي الزناد ، ثم أورد حديثا آخر ، وقال : وحديثا ابن حرملة لا نعلم رواهما إلا
عبد الرحمن بن أبي الزناد ، ولم نسمعه بهذا الإسناد إلا من ابن أبي الحسين عن عبد العزيز، والحديث
الأول : الشيطان يهم بالواحد ، قد رواه غير ابن أبي الزناد عن ابن حرملة عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده ٢/١٣٩.
- ١٩٥ -
=

وغيره يرويه عن ابن حرملة عن ابن المسيب مرسلا١ً) وهو أشبه .
س ١٧١٥ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة مر رسول الله
عَ لِ على قوم يرمون فقال: ((ارموا فإن أباكم كان راميا)).
فقال : يرويه عبد الرحمن بن حرملة (٢) واختلف عنه ، فرواه إسماعيل بن
عياش(٣) عن عبد الرحمن بن حرملة قاله أبو المغيرة عنه .
وخالفه علي بن عياش فرواه عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عامر
الأسلمي(٤) عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة .
س ١٧١٦ - وسئل عن حديث ابن (١/٨٣/٣) المسيب عن أبي هريرة
في رجل خرج من المسجد بعد ما أذن بالصلاة فقال أبو هريرة: ((أما هذا فقد
عصى أبا القاسم عَطفي. )).
فقال : يرويه عبد الرحمن بن حرملة(9) وقد اختلف عنه ، فرواه بکر بن
الشرود(٤) عن الثوري عن ابن حرملة عن ابن المسيب عن أبي هريرة .
والدارقطني في الأفراد ، وجعله مما تفرد به عبد العزيز بن محمد الأزدي عن ابن أبي الزناد عنه .
=
أطراف الغرائب ٢/٢٩٢ .
وابن عبد البر في التمهيد ٨/٢٠.
١ - أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء ٩٧٨/٢.
وقال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة للموطأ في إرسال هذا الحديث وقد رواه ابن أبي الزناد مسندا
عن أبي هريرة ثم ساقه . ٨/٢٠ .
والبيهقي في سننه الكبرى، في الحج، باب كراهية السفر وحده، من طريق مالك. ٢٥٧/٥.
٢ - صدوق ربما أخطأ، تقدم .
٣ - صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، (وعبد الرحمن بن حرملة مدني ليس من أهل بلده).
٤ - ضعيف ، تقدم .
٥ - صدوق ربما أخطأ ، تقدم .
٦ - هو: بكر بن عبد الله بن الشرود ، الصنعاني ، وقيل: هو ابن الشروس ، قال ابن معين : كذاب
ليس بشيء ، وقال النسائي والدار قطني : ضعيف ، وقال أبو حاتم : متهم بالقدر ، وقال ابن حبان :
يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ، وقال الساجي: ضعيف ، وقال ابن الجارود: ليس بشيء، وذكره
- ١٩٦ -

و كذلك قيل عن ابن أبي حازم عن أبيه وصفوان بن سليم عن ابن المسيب
عن أبي هريرة .
ورواه يحيى القطان عن ابن حرملة عن ابن المسيب مرسلا وهو الصواب .
وكذلك رواه أبو نعيم (١) وقبيصة عن الثوري مرسلا .
ثنا محمد بن إسماعيل الفقيه أبو عبد الله الفارسي ثنا عبد العزيز بن الحسين(٧)
ابن بكر بن شرود ثنا أبي(٣) عن جدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن جرملة عن
سعيد بن المسيب قال : نادى مناد بالصلاة فخرج رجل من المسجد فقال أبو هريرة :
((أما هذا فقد عصى أبا القاسم عَطّةٍ)).
تفرد به بكر بن الشرود عن الثوري .
س ١٧١٧ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة أنهم كانوا يحملون
اللبن وهم يبنون المسجد مع رسول الله عَ ليه وفيه: ((لا عيش إلا عيش الآخرة)).
فقال : يرويه يعقوب بن عبد الرحمن الإِسكندراني ، واختلف عنه ، فرواه
شعيب بن الليث عن يعقوب عن عبد الرحمن بن حرملة (٤) عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة .
.
وخالفه ابن أخي بن وهب(*) فرواه عن ابن وهب عن يعقوب عن مولاه
العقيلي في الضعفاء. التاريخ الكبير ٩٠/٢/١، الضعفاء للعقيلي ١٤٩/١.
كتاب المجروحين ١٩٦/١ - ١٩٧، الكامل ٤٥٩/٢ - ٤٦٠، اللسان ٥٢/٢ - ٥٤ .
١ - في الأصل ( أبو نعيم قبيصة ) وهو خِطأ بين .
٢ - لم أجد ترجمة عبد العزيز بن الحسين بن بكر بن شرود ، وذكر الذهبي ترجمة عبد العزيز بن بكر بن
الشرود وقال: قال الدارقطنى: هو وأبوه وجده ضعفاء. الميزان ٦٢٤/٢، اللسان ٤ / ٢٦.
٣ - يبحث عن ترجمته .
٤ - صدوق ربما أخطأ ، تقدم .
٥ - هو : أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، صدوق تغير بأخرةٍ ، تقدم .
- ١٩٧ -

غفرة (١) عن المطلب(٢) عن أبي هريرة وكلاهما وهم .
والصحيح عن يعقوب الإسكندراني عن عمرو بن أبي عمرو (٣) عن المطلب
وهو ابن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة(٤).
س ١٧١٨ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة ((لا تنكح المرأة
إلا بولي ».
فقال : يرويه الزهري ، واختلف عنه ، فرواه عمر بن قيس(٢) عن
الزهري(٤) عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ووهم في إسناده ومتنه وإنما
(٢/٨٣/٣) روى الزهري هذا الحديث عن عروة عن عائشة ، وقد بيناه في حديث
عائشة رضي الله عنها(٧) .
وروي عن سعيد بن المسيب ((تستأمر اليتيمة في نفسها وصموتها إقرارها )) .
واختلف عنه في اتصاله ، فوصله الهيثم بن جميل عن ابن عيينة ، وقيل ذلك
عن بشر بن مطر أيضا .
والصحیح عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد مرسل(0).
١ - . هكذا في الأصل (عن مولاه غفرة) ولم أجد ترجمتها ، وهناك مولى غفرة بنت رباح اسمه عمر بن
عبد الله المدني وهو ضعيف وكان كثير الإرسال مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة. التقريب ٤١٤.
٢ - صدوق كثير التدليس والإرسال ، تقدم .
٣ - في الأصل ( عمرو بن أبي عمرو وعن المطلب ).
وهو : عمرو بن أبي عمرو ميسرة ، مولى المطلب ، المدني ، أبو عثمان ربما وهم ، من الخامسة ،
مات بعد الخمسين أي بعد المائة. التقريب ٧٥/٢ .
٤ - أخرجه أحمد في مسنده . ٣٨١/٢.
٥ - هو : سندل ، متروك ، تقدم .
٦ - في الأصل ( أبي هدى ) وهو خطأ بين .
٧ - وسيأتي في مسند عائشة ، ويأتي تخريجه هناك بإذن الله .
٨ - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب استثمار اليتيمة في نفسها، عن معمر ١٤٤/٦ (١٠٢٩٥).
وابن أبي شيبة في النكاح ، في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها ، عن ابن عيينة ١٣٨/٤.
- ١٩٨ -

وروى بقية بن الوليد(١) عن شيخ له مجهول سماه عبد الله بن عمر (٢) قال
بعضهم : هو عبد الله بن عمر بن أنفع الحميري(٣) عن أبي الزناد عن ابن المسيب
عن أبي هريرة عن النبي عَّ ◌ُله: ((لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة )) (٤).
وخالفه عمر بن صهبان(٥) فرواه عن أبي الزناد عن أبي أمامة عن النبي
عَ ◌ّ ، ولا يصح واحد منهما .
ثنا عبدالله بن محمد بن سعيد ثنا بشر بن مطر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن
ابن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي عَ له: تستأمر اليتيمة في نفسها، وصمتها إقرارها.
وقيل : عن الفريابي عن ابن عيينة كذلك (٦).
س ١٧١٩ - وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي عَب﴾
قال: (( ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من أيام العشر صيام يوم
منها يعدل صيام سنة وقيامها )) الحديث .
فقال : حدث به قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وهو حديث تفرد به
(٨)
عن النہاس
(٧)
مسعود بن واصل
١ - صدوق كثير التدليس عن الضعفاء ، تقدم .
٢ - جاء في العلل لابن أبي حاتم ((عبد الله بن عمر العمري)) وهو ضعيف، تقدم.
.٣ - يبحث عن ترجمته .
- أخرجه ابن عدي في الكامل ، في ترجمة بقية ، وقال : وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن
عبد الله بن عمر غير بقية. ٥١٠/٢.
وذكره ابن أبي حاتم في العلل ، وقال : سألت أبي عن حديث رواه بقية عن عبد الله بن عمر
العمري، عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مطالحجم: ((لا نكاح
إلا بإذن الرجل والمرأة»، فقال أبي: هذا حديث منكر. ٤١٤/١ (١٢٤٢).
٥ - ضعيف ، تقدم .
٦ - أخرجه البزار في مسنده ، في مسند أبي هريرة ، وقال : وهذا الحديث لا نعلم أسنده عن ابن عيينة
إلا الفريابي. ١/١٣٢.
٧ - لين الحديث ، تقدم .
٨ - النهاس : بتشديد الهاء ثم مهملة ، ابن قهم: بفتح القاف ، وسكون الهاء ، القيسي أبو الخطاب
- ١٩٩ -

ابن قَهم عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة(١).
والنهاس بن قهم مضطرب الحديث تركه يحيى القطان ، ومسعود بن واصل ،
ضعفه أبو داود الطيالسي .
وهذا الحديث إنما روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلا(٢) .... هذه
الألفاظ وروي هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عَ اله .
حدث به موسى بن أعين عن الأعمش وتابعه أبو معاوية ( ١/٨٤/٣) الضرير
من رواية هشام بن يونس عنه وأبو يحيى الكناني(٣) من رواية عبد السلام بن عبيد(*)
عنه ، وعبد السلام هذا ليس بشيء ..
والصخیح عن أبي معاوية وابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح مرسلا ، ليس
فيه أبو هريرة .
=
البصري، ضعيف، من السادسة. التقريب ٣٠٧/٢ .
١ - أخرجه الترمذي في سننه في الصيام ، باب ما جاء في العمل في أيام العشر وقال : هذا حديث
غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس ، وسألت محمداً عن هذا الحديث
فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا وقال : قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي
عَ الم مرسلاً شيء من هذا. ٥٨/٢ - ٥٩.
وابن ماجة في سننه، في الصيام، باب صيام العشر. ٥٥١/١ (١٧٢٨).
والبزار في مسنده ، في مسند أبي هريرة وقال : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة إلا
النهاس بن قهم وهو رجل من أهل البصرة ليس به بأس ، ولا حدث به عنه إلا مسعود بن واصل
وهو رجل بصري لا بأس به . ١/١٣٨.
والخطيب في تاريخه ، في ترجمة عمر بن شبة. ٢٠٨/١١ .
٢ - في الأصل بياض .
٣ - يبحث عن ترجمته .
٤ - عبد السلام بن عبيد بن أبي فروة ، صاحب سفيان بن عيينة ، رحل إليه أبو عوانة وروى عنه
في صحيحه ، قال ابن حبان : يسرق الحديث ويلزق بالثقات الأشياء التي رواها غيرهم من الأثبات ،
لا يجوز الاحتجاج به بحال ، وقال الأزدي: لا يكتب حديثه، وقال الدارقطني في العلل : ليس
بشيء. كتاب المجروحين ١٥٢/٢ - ١٥٣. اللسان ١٥/٤ - ١٦.
- ٢٠٠ -