النص المفهرس
صفحات 101-120
- ١٠١
السنن والأحكام
حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، و{أبو﴾(١) المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وقد
تكلم فيه شعبة .
٤١٠٨ - وعن أبي هريرة عن النبي ◌ِدَّم قال: ((الجراد من صيد البحر)).
رواه د(٢) وقال: أبو المهزم ضعيف، والحديثان {جميعًا}(٣) وهم.
٥٤ - باب تزويج المحرم
٤١٠٩ - عن ابن عباس ((أن النبي ◌ِ ◌ّلم تزوج ميمونة وهو محرم)).
أخرجه البخاري(٤) ومسلم(٥) .
وللبخاري(٦): ((وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف(٧)).
٤١١٠ - وروى د(٨) من طريق إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب
قال: ((وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم)).
٤١١١ - عن عثمان بن عفان أن النبي ◌ِّم قال: ((لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكَح)).
رواه مسلم (٩) .
٤١١٢ - عن ميمونة(١٠) ((أن رسول اللَّه عَ لفلم تزوجها حلالاً، وبنى بها حلالاً،
(١) في ((الأصل)): أبي. والمثبت من جامع الترمذي.
(٢) سنن أبي داود (١٧١/٢ رقم ١٨٥٣).
(٣) في ((الأصل)): جميع. والمثبت من سنن أبي داود.
(٤) صحيح البخاري (٦٢/٤ رقم ١٨٣٧).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣١ رقم ١٤١٠).
(٦) صحيح البخاري (٧/ ٥٨١ رقم ٤٢٥٨).
(٧) سَرِف: بفتح أوله وكسر ثانيه وآخره فاء، هو موضع على ستة أميال من مكة، وقيل:
سبعة وتسعة واثني عشر. معجم البلدان (٢٣٩/٣).
(٨) سنن أبي داود (١٦٩/٢ رقم ١٨٤٥).
(٩) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٩).
(١٠) القائل هو يزيد بن الأصم ابن أخت السيدة ميمونة - رضي اللَّه عنها.
٠١٠٢
-
کتاب الحج
وماتت بسرف فدفنها في الظلة التي بنى بها فيها، فنزلنا في قبرها أنا وابن
عباس))(١).
ورواه ت(٢) ((أن رسول اللَّه عَ لَّهِ مْتزوجها﴾(٣) وهو حلال، وبنى بها وهو
حلال، {وماتت بسرف}(٤) ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها)). وقال: حديث
غريب .
٤١١٣ - عن أبي رافع ((أن رسول اللَّه عِدَ الله تزوج ميمونة حلالاً، وبنى بها
حلالاً، وكنت الرسول بينهما)).
رواه الإمام أحمد(٥) ت(٦) وقال: حديث حسن.
٤١١٤ - عن ابن عمر ((أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو {خارج}(٧)
من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج، {فقال:}(٧) لا تتزوجها وأنت {محرم}(٧)، نهى
رسول اللَّه ◌ِدَّامِ عنه)).
رواه الإمام أحمد(٨).
٤١١٥ - عن أبي غطفان بن طريف المري ((أن أباه طريقًا تزوج امرأة وهو محرم،
فرد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نكاحه)).
رواه الإمام مالك في الموطأ(٩) .
(١) رواه مسلم (١٠٣٢/٢ رقم ١٤١١) مختصراً، ورواه الإمام أحمد (٣٣٣/٦) بلفظه.
(٢) جامع الترمذي (٢٠٣/٣ رقم ٨٤٥).
(٣) في ((الأصل)): كذا. والمثبت من جامع الترمذي.
(٤) من جامع الترمذي.
(٥) المسند (٣٩٢/٦ - ٣٩٣).
(٦) جامع الترمذي (٣/ ٢٠٠ رقم ٨٤١).
(٧) من المسند.
(٨) المسند (١١٥/٢).
(٩) الموطأ (٢٨٣/١ رقم ٧١).
١٠٣
السنن والأحكام
٥٥ - باب الفدية وجزاء الصيد
٤١١٦ - عن عبد الله بن معقل قال: ((جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن
الفدية، فقال: {نزلت﴾(١) فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حُملت إلى رسول اللَّه
عد ◌ّم / والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى - (٢/ ق ١١٠ - ب)
أو ما {كنت}(١) أُرى الجهد بلغ بك ما أرى - تجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم
ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع)).
رواه خ(٢) م(٣).
٤١١٧ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة ((أن رسول الله
عَ لشيم رآه يسقط قمله على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. فأمره أن
يحلق - وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن
يدخلوا مكة - فأنزل الله - تعالى - الفدية فأمره رسول اللَّه عَ لَّم أن يطعم فرقًا
بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام)).
رواه خ(٤) - وهذا لفظه ـ ومسلم(٥)، وفي لفظ له (٦): ((إن رسول اللَّه
عل ◌َّلم مر به زمن الحديبية، فقال: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي
عِدَّم: احلق ثم اذبح شاة {نسكًا﴾(٧) أوصم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع {من تمر
على ستة مساکین)).
(١) من صحيح البخاري، واللفظ له.
(٢) صحيح البخاري (٢١/٤ رقم ١٨١٦).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٨٦١ - ٨٦٢ رقم ٨٥/١٢٠١).
(٤) صحيح البخاري (٢٣/٤ رقم ١٨١٧، ١٨١٨).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ٨٦٠ - ٨٦١ رقم ١٢٠١/ ٨٢).
(٦) صحيح مسلم (٨٦١/٢ رقم ٨٤/١٢٠١).
(٧) فى ((الأصل)): نسك ثم. والمثبت من صحيح مسلم.
١٠٤ -
كتاب الحج
وفي رواية أبي داود(١): ((احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم}(٢) ستة
مساكين فرقًا من زبيب، أو انسك شاة. فحلقت رأسي ثم نسكت)).
٤١١٨ - عن عبد الرحمن بن أبي عمارة قال: ((قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟
قال: نعم. قلت: أقاله رسول اللَّه ◌ِدَ ◌َّّلام؟ قال: نعم)).
رواه الإمام أحمد(٣) - وعنده: ((أسمعت ذلك من نبي اللَّه عَ لَّم؟ قال:
نعم)) - والترمذي(٤) - وقال: حديث حسن صحيح - والنسائي(٥) والدار قطني(٦).
٤١١٩ - وروى أبو داود(٧) وابن ماجه(٨) عن جابر قال: ((جعل رسول اللَّه عَ لَام
في الضبع يصيبه المحرم كبشًا، وجعله من الصيد)).
وروى الدار قطني(٩) أن رسول اللَّه عَ لَّم قال: (({في}(١٠) الضبع إذا أصابها
المحرم جزاء كبش مسن، وتؤكل)).
٤١٢٠ - وروى(١١) عن ابن عباس قال: قال النبي عرَ بّم: ((الضبع صيد. وجعل
فیھا کبشًا».
٤١٢١ - عن أبي المهزم عن أبي هريرة (أن النبي علَ ◌ّم قال في بيض النعام
(١) سنن أبي داود (٢/ ١٧٣ رقم ١٨٦٠).
(٢) سقطت من ((الأصل))، واجتهدت في إثباتها، واللَّه أعلم.
(٣) المسند (٣١٨/٣، ٣٢٢).
(٤) جامع الترمذي (٢٠٧/٣ - ٢٠٨ رقم ٨٥١، ٢٢٢/٤ رقم ١٧٩١).
(٥) سنن النسائي (١٩١/٥ رقم ٢٨٣٦، ٢٠٠/٧ رقم ٤٣٣٤).
(٦) سنن الدارقطني (٢٤٥/٢ - ٢٤٦ رقم ٤٣ - ٤٧).
(٧) سنن أبي داود (٣٥٥/٣ رقم ٣٨٠١).
(٨) سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣٠ - ١٠٣١ رقم ٣٠٨٥).
(٩) سنن الدارقطني (٢٤٥/٢ رقم ٤٢).
(١٠) في ((الأصل)): إن. والمثبت من سنن الدار قطني.
(١١) سنن الدار قطني (٢٤٥/٢ رقم ٤٤).
١٠٥
السنن والأحكام
يصيبه المحرم: ثمنه)). رواه ق(١) والدارقطني(٢).
٤١٢٢ - وله(٣) عن عائشة ((أن النبي عِد ◌َّم حكم في / بيض النعام كسره رجل (٢/ ق ١١١ -أ)
محرم صیام یوم لكل بيضة)) .
٤١٢٣ - وروى(٤) عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ◌ِدَّم:
(في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين))(٥) .
٤١٢٤ - وروى (٦) عن معاوية بن قرة عن النبي عدَّم: ((لكل بيضة صيام يوم،
أو إطعام {مسكين}(٧)).
٤١٢٥ - وروى(٨) عن ابن عباس ((في حمام الحرم في الحمام شاة، وفي بيضتين
درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة)).
٤١٢٦ - وعن جابر بن عبد اللَّه ((أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش،
وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع(٩) جفرة (١٠))).
(١) سنن ابن ماجه (١٠٣١/٢ رقم ٣٠٨٦).
(٢) سنن الدار قطني (٢/ ٢٥٠ رقم ٦٤).
(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٥٠ رقم ٦٣). (٤) سنن الدارقطني (٢٤٩/٢ رقم ٦٠، ٦١).
(٥) قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث ليس بصحيح عندي، ولم يسمع ابن جريج من أبي
الزناد شيئًا يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى. علل الحديث
(١/ ٢٧٠ رقم ٧٩٤).
(٦) سنن الدار قطني (٢٤٩/٢ رقم ٥٩).
(٧) في ((الأصل)): يوم. والمثبت من سنن الدار قطني.
(٨) سنن الدارقطني (٢٤٧/٢ رقم ٥١).
(٩) اليربوع: دُويبة لها أربعة قوائم وذَنَب، تجتر كما تجتر الشاة، وهي من ذوات الكرش.
الاستذكار (١٣/ ٢٧٠).
(١٠) الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، وفُصل عن أمه، وأخذ في الرعي، والأنثى
جفرة. النهاية (٢٧٧/١).
١٠٦ -
كتاب الحج
رواه الإمام مالك في الموطأ(١).
٤١٢٧ - وروى(٢) عن محمد بن سيرين ((أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب،
فقال: إني أجريت أنا وصاحبي فرسين إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيًا ونحن
محرمان، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمر {لرجل}(٣) إلى جنبه: تعال حتى أحكم
أنا وأنت. فحكما على الرجل بعنز، فولى الرجل وهو يقول: {هذا أمير المؤمنين}(٤)
لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم معه. فسمع عمر قول الرجل
فدعاه، فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي
حكم معي؟ قال: لا. فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك
ضربًا، ثم قال: إن اللَّه - تعالى - قال في كتابه: ﴿يَحْكُمْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيَا
بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾(٥) وهذا عبد الرحمن بن عوف)).
٤١٢٨ - وروى(٦) عن زيد بن أسلم ((أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا
أمير المؤمنين، إني أصبت {جرادات}(٧) بسوطي وأنا محرم. فقال عمر: أطعم
قبضة من طعام)) .
٤١٢٩ - وروى(٨) عن يحيى بن سعيد ((أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله
عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال نحكم. فقال كعب: درهم.
(١) الموطأ (٣٣١/١ رقم ٢٣٠) عن أبي الزبير عن عمر، ليس فيه جابر، وكذا هو في
الاستذكار (٢٦٨/١٣ - ٢٧٠).
(٢) الموطأ (١/ ٣٣١ رقم ٢٣١).
(٣) في ((الأصل)): إلى رجل. والمثبت من الموطأ.
(٤) من الموطأ.
(٥) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٦) الموطأ (٣٣٢/١ رقم ٢٣٥).
(٧) في ((الأصل)): جرادة. والمثبت من الموطأ.
(٨) الموطأ (٣٣٢/١ رقم ٢٣٦).
١٠٧
السنن والأحكام
فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة)).
قال الحافظ: ومحمد بن سيرين وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد لم
{يدركوا﴾(١) عمر بن الخطاب، والله أعلم.
٤١٣٠ - عن طارق بن شهاب قال: ((خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا - يقال له:
أربد - ضبًّا ففزر/ ظهره(٢)، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال عمر(٣): احكم (٢/ ق ١١١ -ب)
يا أربد فيه. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال: إنما أمرتك أن
تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني. فقال أربد: أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر.
فقال عمر: قولك(٤) فیه)).
رواه الإمام الشافعي(٥).
٤١٣١ - وروى(٦) أيضًا ((أن عثمان بن عبد الله بن حميد قتل ابن له حمامة،
فجاء إلى ابن عباس فقال ذلك له، فقال ابن عباس: تذبح شاة فتتصدق بها)).
٤١٣٢ - وروى(٧) عن ميمون بن مهران قال: ((كنت عند ابن عباس وسأله رجل
فقال: أخذت قملة فألقيتها، ثم طلبتها فلم أجدها، فقال ابن عباس: تلك ضالة
لا تبتغى)).
٤١٣٣ - عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي عِدَّم قال: ((في
الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع
(١) في ((الأصل)): يدركا !.
(٢) أي: شقه وفسخه. النهاية (٤٤٣/٣).
(٣) زاد بعدها في ((الأصل)): ما.
(٤) في مسند الشافعي: ذلك.
(٥) مسند الشافعي (ص١٣٤ - ١٣٥).
(٦) مسند الشافعي (ص١٣٥).
(٧) مسند الشافعي (ص١٣٦).
١٠٨
کتاب الحج
جفرة. قال: والجفرة التي قد أرتعت)).
رواه الدارقطني(١)، الأجلح بن عبد اللَّه الكندي وثقه يحيى بن معين(٢) ،
وقال ابن عدي(٣): لم أجد له شيئًا منكرًا إلا أنه يعد في شيعة الكوفة، وهو
صدوق. وقال أبو حاتم الرازي(٤): لا يُحتج بحديثه. وقال أبو حاتم بن
حبان(٥): كان لا يدري ما يقول.
٤١٣٤ - عن ابن عباس في المحرم يقلم أظفاره قال: ((يطعم عن كل كف صاعًا
من طعام)).
رواه الدار قطني(٦).
٥٦ - باب الإحصار
٤١٣٥ - عن نافع ((أن عبد اللَّه(٧) بن عبد اللَّه وسالم بن عبد اللَّه كلما عبد اللَّه
حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قالا: يضرك ألا تحج العام، فإنا نخشى أن
يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت؟ قال: إن حيل بيني وبينه فعلت كما
فعل رسول اللَّه علّ سليم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم
أني قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى إذا (كان بذي)(٨) الحليفة فلبى بالعمرة ثم
(١) سنن الدار قطني (٢٤٦/٢ -٢٤٧ رقم ٤٩).
(٢) تاريخ الدوري (١٩/٢).
(٣) الكامل (٢/ ١٤٠).
(٤) الجرح والتعديل (٣٤٧/٢).
(٥) كتاب المجروحين (١٧٥/١).
(٦) سنن الدارقطني (٢٩٩/٢ رقم ٢٨٤).
(٧) كذا في صحيح مسلم ((عبد اللَّه)) مكبرًاً، وفي صحيح البخاري: ((عُبيد اللَّه)) مصغرًاً.
وانظر فتح الباري (٨/٤).
(٨) في صحيح مسلم: أتی ذا.
١٠٩
السنن والأحكام
قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله
عِدَّم وأنا معه ثم تلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾(١) ، ثم سار
حتى إذا كان بظهر البيداء/ قال: ما أمرهما إلا واحد، إن خيل بيني وبين العمرة (٢/ق١١٢ -أ)
حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع
بقديد هديًا، ثم طاف لهما طوافًا واحدًا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل
منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر)).
رواه البخاري(٢) ومسلم(٣) وهذا لفظه.
٤١٣٦ - عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((من
كسر أو عرج فقد حَلَّ، وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس
وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق)).
رواه الإمام أحمد (٤) و(٥) س(٦) ق(٧) ت(٨) وقال: حديث حسن.
وفي لفظ لأبي داود(٩) وابن ماجه (١٠): ((من كسر أو مرض أو عرج)).
٤١٣٧ - وعن سالم قال: ((كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله
عِدَّام إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل
(١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.
(٢) صحيح البخاري (٦/٤ - ٧ رقم ١٨٠٧).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٩٠٣ رقم ١٨١/١٢٣٠).
(٤) المسند (٤٥٠/٣).
(٥) سنن أبي داود (١٧٣/٢ رقم ١٨٦٢).
(٦) سنن النسائي (١٩٨/٥ - ١٩٩ رقم ٢٨٦٠، ٢٨٦١).
(٧) سنن ابن ماجه (١٠٢٨/٢ رقم ٣٠٧٧).
(٨) جامع الترمذي (٢٧٧/٣ رقم ٩٤٠).
(٩) سنن أبي داود (٢/ ١٧٣ رقم ١٨٦٣).
(١٠) سنن ابن ماجه (١٠٢٨/٢ رقم ٣٠٧٨).
١١٠
كتاب الحج
شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا)).
رواه خ (١) .
٤١٣٨ - وعن ابن عباس قال: ((قد أحصر رسول اللَّه عَّام فحلق {رأسه}(٢)
وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلاً)).
رواه خ(٣) .
٤١٣٩ - عن أبي حاضر الحميري قال: ((خرجت معتمرًا عام حاصر أهل الشام
ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام
منعونا أن ندخل الحرم {فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت، فلما كان
من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي}(٤) فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل
الهدي؛ فإن رسول اللَّه عَّم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام
الحديبية في عمرة القضاء)).
رواه د(٥) .
٤١٤٠ - عن ابن عباس: ((إنما البدلُ على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه
عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن کان معه هدي وهو محصر نحره إن
كان لا يستطيع أن يبعث به {وإن استطاع أن يبعث به}(٦) لم يحل حتى يبلغ الهدي
محله)). رواه خ(٧) تعليقًا .
(١) صحيح البخاري (١١/٤ رقم ١٨١٠).
(٢) من صحيح البخاري.
(٣) صحيح البخاري (٤ /٧ رقم ١٨٠٩).
٤١٣٩ - خرجه الضياء في المختارة (١٨٦/١١ رقم ١٧٣).
(٤) من سنن أبي داود.
(٥) سنن أبي داود (١٧٣/٢ - ١٧٤ رقم ١٨٦٤).
(٦) من صحيح البخاري.
(٧) صحيح البخاري (٤ /١٤) باب من قال: ليس على المحصر بدل.
١١١
-
-
السنن والأحكام
قال: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي المواضع كان ولا قضاء
عليه/ لأن النبي علَ لَّم وأصحابه {بالحديبية﴾(١) نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء (٢/ ق١١٢ -ب)
قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكروا أن النبي عليّم
◌ِّمِ أمر أحدًا أن يقضوا شيئًا ولا يعودوا له؛ والحديبية خارج من الحرم.
رواه البخاري(٢) هكذا من قول مالك.
٥٧ - باب في ذكر الهدي
٤١٤١ - عن ابن عباس: ((أن النبي عِدَّم كان أهدى جمل أبي جهل الذي كان
استلب يوم بدر في رأسه برة من فضة عام الحديبية في هديه)). وقال في موضع
آخر: ((ليغيظ بذلك المشركين)) (٣).
رواه الإمام أحمد (٤) - وهذا لفظه ـ د(٥) ، وروی ق(٦) نحوه.
٤١٤٢ - عن عائشة قالت: ((أهدى رسول اللَّه عَ لَّم مرة إلى البيت غنمًا
فقلدها))(٧) .
٤١٤٣ - عن جابر قال: ((أهدى رسول اللَّه عَّهم إلى البيت غنمًا)).
٤١٤٤ - عن عائشة قالت: ((خرجنا مع رسول اللَّه عَّلم الخمس بقين من ذي
رواه الإمام أحمد (٨).
(١) من صحيح البخاري.
(٢) صحيح البخاري (١٤/٤) باب من قال: ليس على المحصر بدل ..
٤١٤١ - خرجه الضياء في المختارة (١٣/ ٧٠ - ٧١ رقم ١٠٧ - ١١١).
(٣) صححه ابن خزيمة (٢٨٦/٤ - ٢٨٧ رقم ٢٨٩٧، ٢٨٩٨)، والحاكم (٤٦٧/١).
(٤) المسند (٢٦١/١).
(٥) سنن أبي داود (١٤٥/٢ رقم ١٧٤٩). (٦) سنن ابن ماجه (١٠٣٥/٢ رقم ٣١٠٠).
(٧) رواه البخاري (٦٣٩/٣ رقم ١٧٠١)، ومسلم (٩٥٨/٢ رقم ٣٦٧/١٣٢١).
(٨) المسند (٣٦١/٣).
١١٢ -
کتاب الحج
القعدة لا نرى إلا أنه الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول اللّه عَ لَّم من لم
يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا
يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول اللّه عَ لَّم عن
أزواجه».
رواه خ(١) م(٢).
٤١٤٥ - عن جابر قال: ((ذبح رسول اللَّه ◌ِي ◌َّام عن عائشة بقرة يوم النحر)).
رواه م (٣).
٤١٤٦ - وعن عائشة زوج النبي ◌ِّم ((أن رسول اللَّه عَ لَّمِ نحر عن آل محمد
في حجة الوداع بقرة واحدة)).
رواه د (٤) ق (٥) .
٤١٤٧ - عن أبي هريرة ((أن رسول اللَّه عِّ لَّم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة
بینهن)) .
رواه د(٦) ق(٧) .
٤١٤٨ - عن ابن عباس قال: ((قَلَّت الإبل على عهد رسول اللَّه عَلَّم فأمرهم
أن ینحروا البقر». رواه ق(٨).
(١) صحيح البخاري (٦٤٣/٣ رقم ١٧٠٩).
(٢) صحيح مسلم (٨٧٦/٢ رقم ١٢٥/١٢١١) واللفظ له.
(٣) صحيح مسلم (٩٥٦/٢ رقم ١٣١٩). (٤) سنن أبي داود (٢ /١٤٥ رقم ١٧٥٠).
(٥) سنن ابن ماجه (١٠٤٧/٢ رقم ٣١٣٥).
(٦) سنن أبي داود (١٤٥/٢ رقم ١٧٥١) واللفظ له.
(٧) سنن ابن ماجه (١٠٤٧/٢ رقم ٣١٣٣).
٤١٤٨ - خرجه الضياء في المختارة (١١ /١٨٧ رقم ١٧٤، ١٧٥).
(٨) سنن ابن ماجه (١٠٤٧/٢ رقم ٣١٣٤).
١١٣
السنن والأحكام
(٢/ ق ١١٣ -أ)
٥٨ - باب/ تقليد الهدي وإِشعاره
٤١٤٩ - عن عائشة قالت: ((فتلت قلائد هدي رسول اللَّه عد كم بيدي، ثم
أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له
حلال)).
رواه خ(١) م (٢) وهذا لفظه.
٤١٥٠ - وعن عائشة قالت: ((كنت أفتل القلائد للنبي عِدَّم فيقلد الغنم ويقيم
في أهله حلالاً)).
رواه خ(٣) - وهذا لفظه - ومسلم(٤).
٤١٥١ - عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها
أخبرته ((أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: إن عبد اللَّه بن عباس قال: من
أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت
عائشة: ليس كما قال ابن عباس؛ أنا فتلت قلائد هدي النبي عدم بيدي، ثم
قلدها رسول اللّه عَ لَّم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله
وبيّ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي)).
رواه خ(٥) - وهذا لفظه - ومسلم(٦) .
(وفي لفظ: ((فتلت قلائدها من عهن كان عندي)).
(١) صحيح البخاري (٦٣٦/٣ رقم ١٦٩٩).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٩٥٧ رقم ٣٦٢/١٣٢١).
(٣) صحيح البخاري (٦٣٩/٣ رقم ١٧٠٢).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٩٥٧ - ٩٥٩ رقم ١٣٢١).
(٥) صحيح البخاري (٦٣٧/٣ رقم ١٧٠٠).
(٦) صحيح مسلم (٩٥٩/٢ رقم ٣٦٩/١٣٢١).
١١٤ -
کتاب الحج
رواه خ(١) ومسلم(٢) وعنده: ((أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا(٣)،
فأصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الحلال من أهله - أو يأتي ما يأتي الرجل من
أهله)))(٤) .
٤١٥٢ - عن أبي هريرة ((أن نبي الله عن ثم رأى رجلاً يسوق بدنة قال: اركبها.
قال: إنها بدنة. قال: اركبها. فلقد رأيته راكبها يساير النبي ◌ِّم والنعل في
عنقها)).
رواه خ(٥) .
٤١٥٣ - عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة ومروان قالا: ((خرج النبي عِيَّام زمن الحديبية
{ من}(٦) المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كان(٧) بذي الحليفة قلَّد
النبي ◌ِيَّام الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة)).
رواه مخ (٨).
وعند الدار قطني(4): ((أن النبي عدَّم ساق يوم الحديبية سبعين بدنة عن
سبعمائة رجل)).
(١) صحيح البخاري (٣/ ٦٤٠ رقم ١٧٠٥).
(٢) صحيح مسلم (٩٥٨/٢ رقم ٣٦٤/١٣٢١).
(٣) زاد في ((الأصل)): رواه. وهي زيادة مقحمة.
(٤) وضعها الناسخ بعد حديث أبي هريرة، وموطنها هنا فرددتها إلى موضعها الصحيح،
والله أعلم.
(٥) صحيح البخاري (٣٤١/٣ رقم ١٧٠٦).
(٦) من النسخة اليونينية للبخاري (٢٠٧/٢)، وانظر إرشاد الساري (٢١٨/٣).
(٧) في صحيح البخاري: كانوا.
(٨) صحيح البخاري (٦٣٤/٣ رقم ١٦٩٤، ١٦٩٥).
(٩) سنن الدارقطني (٢٤٣/٢ رقم ٣٢).
١١٥
السنن والأحكام
٤١٥٤ - عن ابن عباس قال: ((صلى رسول اللَّه عَ لَّمِ {الظهر}(١) بذي الحليفة ثم
دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم
ركب راحلته فلما استوت به/ على البيداء أهل بالحج)).
(٢/ ق ١١٣ -ب)
رواه مسلم(٢) ورواه أبو داود(٣) فزاد: ((ثم سلت الدم بيده)). وفي لفظ له:
((بأصبعيه)).
٥٩ - باب لا يجوز إبدال الهدي بغيره
٤١٥٥ - عن عبد الله بن عمر قال: ((أهدى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
نجيبًا(٤) فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي عَ لَّم فقال: يا رسول اللَّه، إني
أهديت نجيبًا فأُعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا؟ قال: لا،
انحرها إياها».
رواه الإمام أحمد(٥) و(٦) .
٦٠ - باب اشتراء الهدي من الطريق
٤١٥٦ - عن ابن عمر ((أن النبي ◌ِّم اشترى هديه من قدید)).
رواه ق(٧) ت(٨)، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من
(٢) صحيح مسلم (٩١٢/٢ رقم ١٢٤٣).
(١) من صحيح مسلم.
(٣) سنن أبي داود (١٤٦/٢ رقم ١٧٥٣).
٤١٥٥ - خرجه الضياء في المختارة ((٥/ق١٤٥ - أ).
(٤) النجيب: الفاضل من كل حيوان، وقد نجب يَنْجُب إذا كان فاضلاً نفيسًا في نوعه.
النهاية (١٧/٥).
(٦) سنن أبي داود (١٤٦/٢ - ١٤٧ رقم ١٧٥٦).
(٥) المسند (١٤٥/٢).
٤١٥٦ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق٢٢٦ - أ).
(٧) سنن ابن ماجه (١٠٣٥/٢ رقم ٣١٠٢).
(٨) جامع الترمذي (٢٥١/٣ رقم ٩٠٧).
١١٦
کتاب الحج
حديث يحيى بن اليمان، وروى نافع ((أن ابن عمر اشترى هديه بقديد)» وهذا
أصح.
٦١ - باب ركوب البدن
٤١٥٧ - عن أنس قال: ((مر رسول اللَّه عَ لَّم برجل يسوق بدنة، فقال:
اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. مرتين أو
ثلاثة)» .
رواه خ(١) م(٢) وهذا لفظه.
ولفظ البخاري: ((أن النبي ◌ِّيَّم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها.
قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. ثلاثًا)).
٤١٥٨ - عن أبي هريرة ((أن رسول اللّه عِّيم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال:
اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها، ويلك. في
الثالثة أو في الثانية)).
رواه خ(٣) - وهذا لفظه - ومسلم(٤) وزاد: ((يسوق بدنة مقلدة)) وعنده:
«ويلك ار کبها ويلك ار کبها)).
٤١٥٩ - عن أبي الزبير قال: ((سمعت جابر بن عبد اللَّه يُسأل عن ركوب البدن،
فقال: سمعت النبي ◌ِّم يقول: اركبها بالمعروف إذا أُلجئت إليها حتى تجد
ظهراً)). رواه مسلم(٥).
(١) صحيح البخاري (٦٢٦/٣ رقم ١٦٩٠).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٩٦٠ رقم ١٣٢٣).
(٣) صحيح البخاري (٦٢٦/٣ رقم ١٦٨٩).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٩٦٠ رقم ١٣٢٢/ ٣٧٢).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ٩٦١ رقم ١٣٢٤).
١١٧
-
السنن والأحكام
٤١٦٠ - عن أنس ((أن النبي عليَّ ◌َّلم رأى رجلاً يسوق بدنة وقد جهده المشي،
قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها/ وإن كانت بدنة)).
(٢/ ق ١١٤ -أ)
رواه الإمام أحمد (١) والنسائي(٢).
٤١٦١ - عن علي - رضي اللَّه عنه - ((أنه سُئل أيركب الرجل هديه؟ فقال: لا
بأس به قد كان النبي ◌ِّلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه، قال: ولا
تبتغون شيئًا أفضل من سنة النبي مِّم)).
رواه الإمام أحمد(٣).
٦٢ - باب إِذا عطب الهدي قبل أن يبلغ
٤١٦٢ - عن ابن عباس أن ذؤيبًا أبا قبيصة حدثه ((أن رسول اللَّه عَ لَّم كان
یبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتًا فانحرها، ثم
اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل
رفقتك)). رواه مسلم(٤) .
٤١٦٣ - عن ناجية الأسلمي ((أن رسول اللَّه عَ لَّم بعث معه بهدي فقال: إن
عطب {منها شيء}(٥) فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس)).
رواه الإمام أحمد(٦) و(٧) - وهذا لفظه - س(٨) ق(٩) ت(١٠)، وقال: حديث
(١) المسند (١٠٦/٣ - ١٠٧، ١٦٧).
(٢) سنن النسائي (١٧٦/٥ - ١٧٧ رقم ٢٨٠٠).
(٣) المسند (١٢١/١).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٩٦٣ رقم ١٣٢٦).
(٦) المسند (٣٣٤/٤).
(٥) من سنن أبي داود.
(٧) سنن أبي داود (١٤٨/٢ رقم ١٧٦٢).
(٨) السنن الكبرى (٤٥٤/٢ رقم ٤١٣٧).
(٩) سنن ابن ماجه (١٠٣٦/٢ - ١٠٣٧ رقم ٣١٠٦).
(١٠) جامع الترمذي (٢٥٣/٣ رقم ٩١٠).
:
١١٨
کتاب الحج
صحيح(١) .
ولفظ الإمام أحمد (٢) عن ناجية الخزاعي - وكان صاحب بدن رسول الله
عِبَّم - قال: ((قلت: يا رسول اللّه، كيف أصنع بما عطب من الإبل أو البدن؟
قال: انحرها ثم ألق نعلها في دمها، ثم خل عنها وعن الناس فليأكلوها)).
وفي لفظ(٢): ((واغمس نعله في دمه واضرب صفحته، وخل بين الناس
وبينه فليأكلوه)).
٦٣ - باب فيمن ساق بدنة فَضَلَّت
٤١٦٤ - عن القاسم بن محمد، عن عائشة ((أنها ساقت بدنتين فضلتا، فأرسل
إليها ابن الزبير ببدنتين مكانهما. قال: فنحرتهما، ثم وجدت البدنتين الأولتين
فنحرتهما أيضًا، فقالت: هكذا السنة في البدن)).
رواه الدار قطني (٣).
٤١٦٥ - وروى(٤) عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه عَ لَّم يقول: ((من
أهدى تطوعًا ثم ضلت فليس عليه البدل إلا أن يشاء (فإن كان ذلك)(٥) نذرًا فعليه
البدل)».
(٢/ ق١١٤ -ب) / هو من رواية عبد الله بن شبيب، قال ابن عدي(٦): عنده مناكير.
٤١٦٦ - وروى(٧) أيضًا عن ابن عمر عن النبي عليَ لّم قال: ((من أهدى تطوعًا
(١) في جامع الترمذي وتحفة الأشراف (٣/٩): حسن صحيح.
(٢) المسند (٣٣٤/٤).
(٣) سنن الدارقطني (٢٤٢/٢ رقم ٢٩).
(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٢ رقم ٣٠).
(٥) في سنن الدار قطني: وإن كانت.
(٦) الكامل (٤٣٣/٥).
(٧) سنن الدار قطني (٢٤٢/٢ رقم ٣١).
١١٩
السنن والأحكام
ثم عطبت إن شاء أبدل، وإن شاء أكل، وإن كان نذرًا فليبدل)).
هو من رواية عبد الله بن عامر، وفيه كلام(١) أيضًا.
٦٤ - باب في ذكر جلال(٢) البدن
٤١٦٧ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ((أن نبي اللَّه عَ لَّم أمره أن
يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين،
ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا)).
رواه خ(٣) م(٤) وهذا لفظه.
وعنده(٥) أيضًا: ((وأن لا أعطي الجزار. وقال: نحن نعطيه من عندنا)).
وللبخاري(٦) قال: ((أهدى النبي ◌ِّيَّلم مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها،
ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها)).
٦٥ - باب الاشتراك فى البدن
٤١٦٨ - عن جابر بن عبد الله قال: ((خرجنا مع رسول اللَّه عِدَ الله مهلين
بالحج، فأمرنا رسول اللَّه عمي لهم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في
بدنة(٧)) .
(١) ترجمته في التهذيب (١٥/ ١٥٠ - ١٥٣).
(٢) بكسر الجيم، وتخفيف اللام، جمع جُل ـ بضم الجيم ــ وهو ما يطرح على ظهر البعير
من كساء ونحوه. فتح الباري (٦٤٢/٣).
(٣) صحيح البخاري (٦٤٢/٣ رقم ١٧٠٧).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ٣٤٩/١٣١٧).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ٣٤٨/١٣١٧).
(٦) صحيح البخاري (٦٥١/٣ رقم ١٧١٨).
(٧) صحيح مسلم (٩٥٥/٢ رقم ٣٥١/١٣١٨).
١٢٠
کتاب الحج
وفي لفظ(١): ((وحضر جابر الحديبية فقال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة،
اشتركنا كل سبعة في بدنة».
رواه م(٢) .
٤١٦٩ - وله (٢) عن جابر قال: ((نحرنا مع رسول اللّه عَ لكلمه عام الحديبية البدنة
عن سبعة، والبقرة عن سبعة)).
٤١٧٠ - وله (٣) عن جابر بن عبد الله قال: ((اشتركنا مع النبي علَّم في الحج
والعمرة كل سبعة في بدنة. فقال {رجل} (٤) لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في
الجزور؟! قال: ما هي إلا من البدن)).
٤١٧١ - عن حذيفة قال: ((شرك رسول اللَّه ◌ِدَّم في حجته بين المسلمين في
البقرة عن سبعة)) .
رواه الإمام أحمد(٥).
(٢/ق١١٥ -أ) ٤١٧٢ - عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس ((أن النبي عدَّيَّام أتاه رجل/
فقال: إن عليّ بدنة وأنا موسر لها، ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبي عزَّم أن
پبتاع سبع شیاة فیذبحهن)).
رواه ق(٦)، وقال أبو حاتم الرازي(٧): عطاء الخراساني عن ابن عباس
مرسل.
(١) صحيح مسلم (٩٥٥/٢ - ٩٥٦ رقم ٣٥٣/١٣١٨).
(٢) صحيح مسلم (٩٥٥/٢ رقم ٣٥٠/١٣١٨).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ٣٥٣/١٣١٨).
(٤) من صحيح مسلم.
(٥) المسند (٤٠٥/٥، ٤٠٦).
(٦) سنن ابن ماجه (١٠٤٨/٢ رقم ٣١٣٦).
(٧) الجرح والتعديل (٣٤٤/٦ رقم ١٨٥٠).