النص المفهرس
صفحات 461-480
= ٤٦١
السنن والأحكام
٣٩ - باب فيمن أفطر في رمضان من غير عذر
٣٦٣٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عِدّالشّم: ((من أفطر يومًا من رمضان
من غیر رخصة لم یجزه صيام الدهر)).
رواه الإمام أحمد(١) و(٢) ت(٣) س(٤) ق(٥)، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا
من هذا الوجه. وعنده: «من غیر رخصة ولا مرض به)).
٤٠ - باب في الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً
٣٦٣٩ - عن أبي هريرة عن النبي ◌ِ ◌ّم قال: ((إذا نسي فأكل وشرب فليتم
صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه)).
رواه خ(٦) م(٧)، لفظ البخاري.
وله (٨): قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم
صومه؛ فإنما أطعمه اللَّه وسقاه)).
ولفظ مسلم(٩): قال: قال رسول اللَّه عَ لقيم: ((من نسي وهو صائم {فأكل
أو شرب}(١٠) فليتم صومه؛ فإنما أطعمه اللَّه وسقاه)).
(١) المسند (٣٨٦/٢، ٤٤٢، ٤٥٨، ٤٧٠).
(٢) سنن أبي داود (٣١٤/٢ - ٣١٥ رقم ٢٣٩٦، ٢٣٩٧).
(٣) جامع الترمذي (١٠١/٣ رقم ٧٢٣).
(٤) السنن الكبرى (٢٤٤/٢ - ٢٤٦ رقم ٣٢٧٨ - ٣٢٨٣).
(٥) سنن ابن ماجه (٥٣٥/١ رقم ١٦٧٢).
(٦) صحيح البخاري (١٨٣/٤ - ١٨٤ رقم ١٩٣٣).
(٧) صحيح مسلم (٨٠٩/٢ رقم ١١٥٥).
(٨) صحيح البخاري (٥٥٨/١١ رقم ٦٦٦٩).
(٩) صحيح مسلم (٨٠٩/٢ رقم ١١٥٥).
(١٠) من صحيح مسلم.
٤٦٢
كتاب الصيام
وروى الترمذي(١) والدار قطني (٢): قال: قال رسول اللَّه عَ لّم: ((من أكل
ناسیًا أو شرب ناسيا فلا یفطر؛ فإنما هو رزق رزقه الله - تعالى)).
(٢ / ق ٦٤ -ب)
/ قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٣٦٤٠ - عن أبي هريرة عن النبي ◌ِّم قال: ((من أفطر في شهر رمضان ناسيًا
فلا قضاء علیه ولا كفارة)).
رواه الدار قطني(٣)، وقال: تفرد به ابن مرزوق - يعني: محمدًا - وهو ثقة.
٤١ - باب فيمن تقيأ وهو صائم
٣٦٤١ - عن فضالة بن عبيد الأنصاري: ((أن النبي ◌َِّّلم خرج عليهم في يوم
كان يصومه، فدعا بإناء فشرب، فقلنا: يا رسول اللَّه، هذا يوم كنت تصومه.
قال: أجل، ولكني قئت)). رواه الإمام أحمد(٤) ق(٥).
٣٦٤٢ - عن معدان عن أبي الدرداء: ((أن رسول اللّه عَّمِ قاء فأفطر. قال:
فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته عن ذلك، فقال: أنا صببت لرسول اللَّه
بام وضوءه)).
رواه الإمام أحمد(٦) س(٧) مد}(٨) ت(٩)، وقال: حديث حسن صحيح.
(١) جامع الترمذي (١٠٠/٣ رقم ٧٢١).
(٢) سنن الدار قطني (١٧٩/٢ رقم ٣٢).
(٣) سنن الدارقطني (١٧٨/٢ رقم ٢٨).
(٥) سنن ابن ماجه (٥٣٥/١ - ٥٣٦ رقم ١٦٧٥).
(٤) المسند (١٨/٦، ١٩، ٢١، ٢٢).
(٦) المسند (١٩٥/٥، ٢٧٧، ٤٤٣/٦).
(٧) السنن الكبرى (٢١٣/٢ -٢١٥ رقم ٣١٢٠ - ٣١٢٩).
(٨) في ((الأصل)): ((ق)) والحديث لم يعزه المزي في التحفة (٢٣٣/٨ - ٢٣٥ رقم ١٠٩٦٤)
لابن ماجه، إنما عزاه لباقي أصحاب السنن، وهو في سنن أبي داود (٢/ ٣١٠ - ٣١١
رقم ٢٣٨١).
(٩) جامع الترمذي (١٤٢/١ رقم ٨٧).
السنن والأحكام
٤٦٣
٣٦٤٣ - عن أبي هريرة عن النبي ◌َّم قال: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه،
ومن استقاء فعليه القضاء)).
رواه الإمام أحمد(١) و(٢) ت(٣) س(٤) ق(٥) - وهذا لفظه، قال الترمذي:
حديث حسن غريب. وقال: قال محمد - يعني: البخاري: لا أراه محفوظًا -
والدارقطني(٦) وقال: رواته كلهم ثقات.
ورواه النسائي مرفوعًا وموقوفًا على أبي هريرة(٧).
٣٦٤٤ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ◌ِ التام: ((ثلاث لا يفطرن
الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام)).
رواه ت(٨) وقال: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ، وقد روى عبد الله
ابن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن/ (٢/ق ٦٥ -أ)
أسلم مرسلاً، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم
يُضعف في الحديث.
٤٢ - باب ما ذكر في الحجامة للصائم
٣٦٤٥ - عن ابن عباس: ((أن النبي ◌ِّلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو
(١) المسند (٤٩٨/٢).
(٢) سنن أبي داود (٣١١/٢ رقم ٢٣٨٠).
(٣) جامع الترمذي (٩٨/٣ رقم ٧٢٠).
(٤) سنن النسائي الكبرى (٢١٥/٢ رقم ٣١٣٠).
(٥) سنن ابن ماجه (٥٣٦/١ رقم ١٦٧٦).
(٦) سنن الدار قطني (٢/ ١٨٤ رقم ٢٠).
(٧) سنن النسائي الكبرى (٢١٥/٢ رقم ٣١٣١) موقوفًا على أبي هريرة، ورواه أيضًا في
الكبرى (٢١٦/٢ رقم ٣١٣٢) مقطوعًا عن عطاء قوله.
(٨) جامع الترمذي (٩٧/٣ رقم ٧١٩).
٤٦٤
كتاب الصيام
صائم)) .
رواه خ(١).
٣٦٤٦ - عن ثابت البناني قال: ((سُئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة
للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف)). وزاد شبابة: ثنا شعبة: ((على عهد
صَلى الله
النبي ◌ِ ◌ّيام)».
رواه خ (٢).
٣٦٤٧ - عن ثوبان قال: سمعت النبي عدّلم يقول: ((أفطر الحاجم والمحجوم)).
رواه الإمام أحمد(٣) و(٤) س(٥) ق(٦).
٣٦٤٨ - عن شداد بن أوس: ((أن رسول اللّه ◌ِدَّم أتى على رجل بالبقيع،
وهو يحتجم - وهو آخذ بيدي، لثمان عشرة خلت من رمضان - فقال: أفطر
الحاجم والمحجوم)).
رواه الإمام أحمد(٧) و(٨) - وهذا لفظه - س(٩) ق (١٠).
٣٦٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه مِنَّم: ((أفطر الحاجم والمحجوم)).
(١) صحيح البخاري (٢٠٥/٤ رقم ١٩٣٨).
(٢) صحيح البخاري (٢٠٦/٤ رقم ١٩٤٠).
(٣) المسند (٢٧٧/٥).
(٤) سنن أبي داود (٣٠٨/٢ رقم ٢٣٦٧).
(٥) سنن النسائي (٢١٦/٢ رقم ٣١٣٤ - ٣١٣٧).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٥٣٧ رقم ١٦٨٠).
(٧) المسند (١٢٢/٤، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥).
(٨) سنن أبي داود (٣٠٨/٢ رقم ٢٣٦٩).
(٩) سنن النسائي (٢١٧/٢ رقم ٣١٣٨، ٣١٣٩).
(١٠) سنن ابن ماجه (٥٣٧/١ رقم ١٦٨١).
٤٦٥
السنن والأحكام
رواه الإمام أحمد (١) ق (٢).
٣٦٥٠ - عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللَّه ◌ِيَّم: ((أفطر الحاجم والمحجوم)).
رواه الإمام أحمد(٣) ت(٤)، وقال: حديث حسن(٥).
٣٦٥١ - عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: ((مر عليَّ رسُولُ اللَّه عَلَّامِ وأنا
أحتجم ــ في ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان - فقال: أفطر الحاجم والمحجوم)).
رواه الإمام أحمد(٦).
٣٦٥٢ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي
عدَ ◌ّلام: ((أن رسول اللّه ي المقام نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمھما؛/ إبقاء (٢/ق ٦٥ -ب.
على أصحابه)). رواه الإمام أحمد(٧) و(٨).
٣٦٥٣ - عن أنس قال: ((أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب -
رضي الله عنه - احتجم وهو صائم، فمر به النبي ◌ِّ فقال: أفطر هذا. ثم
رخص النبي عِقَّلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم)).
رواه الدار قطني(٩)، وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له عله (١٠).
(٢) سنن ابن ماجه (٥٣٧/١ رقم ١٦٧٩).
(١) المسند (٣٦٤/٢).
(٣) المسند (٤٦٥/٣).
(٤) جامع الترمذي (١٤٤/٣ رقم ٧٧٤)، وقال الترمذي: وذُكر عن أحمد بن حنبل أنه قال:
أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذُكر عن علي بن عبد اللّه أنه قال:
أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس.
(٥) كذا في تحفة الأشراف (١٤٤/٣ رقم ٣٥٥٦)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي
(٣٠٣/٣)، وتحفة الأحوذي (٤٨٥/٣ رقم ٧٧١): حسن صحيح.
(٦) المسند (٤٧٤/٣، ٤٨٠).
(٧) المسند (٣١٤/٤، ٣١٥، ٣٦٣، ٣٦٤). (٨) سنن أبي داود (٣٠٩/٢ رقم ٢٣٧٤).
٣٦٥٣ - خرجه الضياء في المختارة (١٢٦/٥ رقم ١٧٤٨).
(٩) سنن الدارقطني (١٨٢/٢ رقم ٧).
(١٠) قال ابن عبد الهادي: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه شاذ الإسناد والمتن . =
:
٤٦٦
کتاب الصيام
٣٦٥٤ - أبنا أبو جعفر محمد بن أحمد - بأصبهان - أن محمود بن إسماعيل
الصيرفي، أخبرهم - قراءة عليه، وهو حاضر - أبنا محمد بن عبد الله بن شاذان،
أبنا عبد الله بن محمد القباب، أبنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل،
ثنا أبو يحيى صاعقة - محمد بن عبد الرحيم - ثنا يعلى بن أسد، عن أبي عوانة،
عن مغيرة، عن شباك، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة: ((أن النبي
پيام احتجم وهو صائم)).
٣٦٥٤م ـ وبه أبنا أحمد بن عمرو، ثنا أبو شعيب صالح بن زياد السوسي، ثنا
أبو {عبد اللَّه﴾(١) موسى بن داود، ثنا محمد بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن
القاسم، عن أبيه، عن عائشة: ((أن النبي ◌ِّلم احتجم وهو صائم، ثم ترك
ذلك، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر)).
رواه مالك في الموطأ(٢).
ثم أفاض في الكلام عليه، انظر نصب الراية (٢/ ٤٨٠ - ٤٨١) وتنقيح التحقيق
=
(٣٢٦/٢ - ٣٢٧).
(١) سقطت من ((الأصل))، وموسى بن داود هو أبو عبد اللَّه الضبي الطرسوسي يروي عن
محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، ويروي عنه أبو شعيب صالح
ابن زياد السوسي - كما في ترجمة السوسي من التهذيب (٥١/١٣) - ترجمته في
التهذيب (٢٩/ ٥٧ - ٦١).
قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٤٦/١ رقم ٧٢٤): سألت أبي عن حديث رواه محمد
ابن عوف عن موسى بن داود عن محمد بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه عن عائشة: ((أن النبي ◌ِقَّلم احتجم وهو صائم))، فقال أبي: هذا حديث باطل،
ومحمد هذا ضعيف الحديث.
(٢) الموطأ (٥٦/١ رقم ٣٠) عن نافع عن ابن عمر ((أنه كان يحتجم وهو صائم))، قال: ((ثم
ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر)). قلت: أخشى أن يكون وقع في
(الأصل)) سقط، وأن يكون حديث عائشة المرفوع ((أن النبي كان يحتجم وهو صائم))
فقط - كما ذكره ابن أبي حاتم - ويكون المؤلف ذكر أثر ابن عمر بعد حديث عائشة
فانتقل نظر الناسخ من حديث عائشة إلى أثر ابن عمر بعده، والله أعلم.
- ٤٦٧
السنن والأحكام
٤٣ - باب ذكر السواك والكحل للصائم
٣٦٥٥ - عن عامر بن ربيعة قال: ((رأيت رسول اللَّه عِي ◌َ ◌ّامِ ما لا أعد ولا
أحصي يستاك وهو صائم)).
رواه الإمام أحمد(١) و(٢) ت(٣)، وقال: حديث حسن. ورواه خ(٤) تعليقًا.
٣٦٥٦ - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه عَ لّم: ((من خير خصال الصائم
السواك)».
رواه ق(٥) والدارقطني(٦) ، وفي إسناده مجالد بن سعيد، وقد ضعفه غير
واحد من الأئمة(٧).
٣٦٥٦م - تقدم حديث أبي/ هريرة قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((والذي نفس (٢/ ق٦٦ -أ
محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)).
رواه خ(٨) م(٩).
٣٦٥٧ _ ورواه مسلم(١٠) أيضًا عن أبي سعيد الخدري.
(١) المسند (٤٤٥/٣).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٣٠٧ رقم ٢٣٦٤).
(٣) جامع الترمذي (١٠٤/٣ رقم ٧٢٥).
(٤) صحيح البخاري (٤ / ١٨٧) - كتاب الصيام، باب سواك الرطب واليابس للصائم - معلقًا
بصيغه التمريض.
(٥) سنن ابن ماجه (٥٣٦/١ رقم ١٦٧٧).
(٦) سنن الدار قطني (٢٠٣/٢ رقم ٦)، وقال الدار قطني: مجالد غيره أثبت منه.
(٧) ترجمته في التهذيب (٢١٩/٢٧ - ٢٢٥).
(٨) صحيح البخاري (١٢٥/٤ رقم ١٨٩٤).
(٩) صحيح مسلم (٨٠٦/٢ - ٨٠٧ رقم ١١٥١).
(١٠) صحيح مسلم (٨٠٧/٢ رقم ١١٥١).
٤٦٨
كتاب الصيام
٣٦٥٨ - وروى الدار قطني(١) عن أبي هريرة قال: ((لك السواك إلى العصر، فإذا
صليت العصر فألقه؛ فإني سمعت رسول اللَّه ◌ِيَّام يقول: خلوف فم الصائم
أطيب عند الله من ريح المسك))(٢).
٣٦٥٩ - عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن
النبي عِدَّم: ((أنه أمر بالإثمد المرُوَّح(٣) عند النوم، وقال: ليتقيه الصائم)).
رواه الإمام أحمد (٤) - وليس عنده: ((ليتقيه الصائم)) - وأبو داود(٥) بكماله.
وقال: قال لي يحيى بن معين: حديث منكر. يعني: حديث الكحل.
وقال يحيى بن معين(٦): عبد الرحمن بن النعمان ضعيف. وقال أبو حاتم
الرازي(٦) : صدوق.
٣٦٦٠ - عن عائشة قالت: ((اكتحل رسول اللَّه عِ لّم وهو صائم)).
رواه ق(٧) .
٣٦٦١ - عن أبي عاتكة عن أنس بن مالك قال: ((جاء رجل إلى النبي
قال: اشتكيت عيني؛ أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم)).
رواه ت(٨) وقال: ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي ◌ِ ◌ّيّام في هذا
(١) سنن الدار قطني (٢/ ٢٠٣ رقم ٥).
(٢) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١١٤/١): وفي إسناده عمر بن قيس - سندل ـ
وهو متروك.
(٣) أي: المطيب بالمسك، كأنه جُعل له رائحة تفوح بعد أن لم تكن له رائحة. النهاية
(٢٧٥/٢).
(٤) مسند أحمد (٤٩٩/٣ - ٥٠٠).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ٣١٠ رقم ٢٣٧٧).
(٦) الجرح والتعديل (٢٩٤/٥ رقم ١٣٩١).
(٧) سنن ابن ماجه (٥٣٦/١ رقم ١٦٧٨).
(٨) جامع الترمذي (١٠٥/٣ رقم ٧٢٦).
٤٦٩
السنن والأحكام
الباب شيء، وأبو عاتكة يضعف.
٣٦٦٢ - وعن أنس بن مالك: ((أنه كان يكتحل وهو صائم))(١).
رواه د (٢).
٣٦٦٣ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني، أن محمود بن إسماعيل
الصيرفي أخبرهم - قراءة عليه، وهو حاضر - أبنا محمد بن عبد الله بن شاذان،
أبنا عبد الله بن محمد القباب، أبنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل،
ثنا أبو الخطاب، ثنا أبو عتاب، ثنا سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - ثنا عمر
ابن خالد، عن حبيب/ بن أبي ثابت، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((خرج علينا (٢/ق ٦٦ -بـ
رسول اللّه ◌ِيَ ◌ّام وعيناه مملوءتان من الكحل من الإثمد، وذلك في رمضان وهو
صائم))(٣) .
أبو الخطاب اسمه زياد بن يحيى الحساني، وأبو عتاب سهل بن حماد
الدلال .
وسعيد بن زيد روى له مسلم(٤) ، ووثقه يحيى بن معين(٥) وأبو زرعة
الرازي(٦) ، وضعفه يحيى بن سعيد(٧) .
(١) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣٦٦/٢): ولا بأس بإسناده.
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٣١٠ رقم ٢٣٧٨).
(٣) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (١٧٦ رقم
٥٥٧) ۔ من طریق سعید بن زيد.
(٤) قال المزي في التهذيب (٤٤٤/١٠): استشهد به البخاري، وروى له في الأدب وغيره،
وروى له الباقون سوى النسائي.
(٥) تاريخ الدوري (٨٤/٤ رقم ٣٨٥١).
(٦) في الجرح والتعديل (٢١/٤ - ٢٢): سُئل أبو زرعة عن سعيد بن زيد، فقال: سمعت
سليمان بن حرب يقول: حدثنا سعيد بن زيد وكان ثقة.
(٧) الجرح والتعديل (٢١/٤ رقم ٨٧).
٤٧٠
كتاب الصيام
٤٤ - باب كراهية المبالغة فى الاستنشاق للصائم
٣٦٦٤ - عن لقيط بن صبرة قال: ((قلت: يا رسول اللَّه، أخبرني عن الوضوء.
قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون
صائمًا».
رواه الإمام أحمد (١) و(٢) س(٣) ق(٤) ت(٥)، وقال: حديث حسن
صحیح.
٤٥ - باب في صب الصائم على رأسه الماء
٣٦٦٥ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي ◌ِّيم قال:
((رأيت النبي ◌ِ ◌ّلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم)).
رواه الإمام أحمد(٦) و(٧).
٤٦ - باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة
٣٦٦٦ - عن أم الفضل بنت الحارث: ((أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صيام
النبي ◌ِّم، فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت
إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه)).
(١) المسند (٣٢/٤ - ٣٣، ٣٣، ٢١١).
(٢) سنن أبي داود (٣٥/١ -٣٦ رقم ١٤٢، ١٤٣، ٣٠٨/٢ رقم ٢٣٦٦).
(٣) سنن النسائي (٦٦/١ رقم ٨٧).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ١٤٢ رقم ٤٠٧).
(٥) جامع الترمذي (١٥٥/٣ - ١٥٦ رقم ٧٨٨).
(٦) المسند (٤٧٥/٣، ٦٣/٤، ٣٧٦/٥، ٣٨٠، ٤٠٨، ٤٣٠).
(٧) سنن أبي داود (٣٠٧/٢ - ٣٠٨ رقم ٢٣٦٥).
٤٧١
السنن والأحكام
-
رواه خ(١) م(٢)، وهذا لفظه.
٣٦٦٧ - عن ميمونة زوج النبي ◌ِّم أنها قالت: ((إن الناس شكوا في صيام
النبي عِدَّم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب لبن/ وهو واقف في (٢/ ق ٦٧ - أ)
الموقف، فشربه والناس ينظرون)). أخرجاه(٣) أيضًا، واللفظ لمسلم.
٣٦٦٨ - {عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: }(٤) ((سُثُل ابن عمر عن صوم يوم
عرفة، قال: حججت مع النبي ◌ِّم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع
عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى
عنه)) .
رواه الإمام أحمد(٥) س(٦) ت(٧)، وقال: حديث حسن.
٣٦٦٩ - عن عكرمة قال: ((دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم
عرفة بعرفات، فقال أبو هريرة: نهى رسول اللَّه ◌ِنَّم عن صوم يوم عرفة
بعرفات)).
رواه الإمام أحمد (٨) د(٩) س (١٠) ق (١١)، وهذا لفظه.
(١) صحيح البخاري (٢٧٨/٤ رقم ١٩٨٨).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٧٩١ رقم ١١٢٣).
(٣) البخاري (٢٧٨/٤ رقم ١٩٨٩)، ومسلم (٧٩١/٢ رقم ١١٢٤).
(٤) من المسند وسنن النسائي وجامع الترمذي.
(٥) المسند (٥٠/٢).
(٦) السنن الكبرى (١٥٥/٢ رقم ٢٨٢٦).
(٧) جامع الترمذي (١٢٥/٣ رقم ٧٥١).
(٨) المسند (٤٤٦/٢).
(٩) سنن أبي داود (٣٢٦/٢ رقم ٢٤٤٠).
(١٠) السنن الكبرى (١٥٥/٢ - ١٥٦ رقم ٢٨٣٠، ٢٨٣١).
(١١) سنن ابن ماجه (٥٥١/١ رقم ١٧٣٢).
٤٧٢
كتاب الصيام
٤٧ - باب النهي عن صيام يوم العيدين وأيام التشريق
٣٦٧٠ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: ((شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -
رضي اللَّه عنه - فقال: هذان يومان نهى رسول عدّبالم عن صيامهما: يوم فطركم
من صیامکم، واليوم الآخر تأكلون فیه من نسککم)).
رواه خ(١) م(٢)، وعنده: «فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب الناس فقال)).
٣٦٧١ - عن أبي سعيد الخدري: ((أن رسول اللَّه عَ لَّم نهى عن صيام يومين:
يوم الفطر، ويوم النحر)).
أخر جاه(٣) أيضًا .
٣٦٧٢ - عن زياد بن جبير قال: ((جاء رجل إلى ابن عمر فقال: رجل نذر أن
يصوم يومًا - أظنه قال: الاثنين - فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر: أمر اللَّه بوفاء
النذر، ونهى النبي ◌ِّم عن صوم هذا اليوم)).
أخرجاه(٤)، وعند مسلم: ((أن يصوم يومًا فوافق يوم أضحى أو فطر)).
٣٦٧٣ - عن أبي هريرة قال: ((نهي عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر،
والملامسة والمنابذة)) .
رواه خ(٥) .
/ ق ٦٧ -ب) ٣٦٧٤ - عن عائشة/ قالت: ((نهى رسول اللَّه علّ ◌َّكلم عن صومين: يوم الفطر
(١) صحيح البخاري (٤/ ٢٨٠ - ٢٨١ رقم ١٩٩٠).
(٢) صحيح مسلم (٧٩٩/٢ رقم ١١٣٧).
(٣) البخاري (٢٨١/٤ رقم ١٩٩١)، ومسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ٨٢٧).
(٤) البخاري (٢٨٣/٤ رقم ١٩٩٤)، ومسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٣٩).
(٥) صحيح البخاري (٤ / ٢٨٢ رقم ١٩٩٣).
- ٤٧٣
السنن والأحكام
ويوم الأضحى)). رواه م(١) .
٣٦٧٥ - عن نبيشة الهذلي قال: ((قال لي رسول اللَّه علّ لام: ((أيام التشريق أيام
أكل وشرب وذكر للَّه)). رواه م(٢).
٣٦٧٦ - عن كعب بن مالك: ((أن رسول اللَّه مِّم بعثه وأوس بن الحدثان أيام
التشريق فنادى: إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب)).
رواه م (٣).
٣٦٧٧ - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه عَ لَّام: ((يوم عرفة ويوم النحر
وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب)).
رواه الإمام أحمد (٤) و(٥) س (٦) ت(٧)، وقال: حديث حسن صحيح.
٣٦٧٨ - عن أبي مرة مولى أم هانئ: ((أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه
عمرو بن العاص وقرب إليهما طعامًا، فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال
عَمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول اللَّه عَّثم يأمرنا بإفطارها، ونهى عن
صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق)).
رواه الإمام أحمد (٨) و(٩).
(١) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٤٠).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٤١).
(٣) صحيح مسلم (٢ / ٨٠٠ رقم ١١٤٢).
(٤) المسند (١٥٢/٤).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ٣٢٠ رقم ٢٤١٩).
(٦) سنن النسائي (٢٥٢/٥ رقم ٣٠٠٤).
(٧) جامع الترمذي (١٤٣/٣ رقم ٧٧٣).
(٨) المسند (٤/ ١٩٧).
(٩) سنن أبي داود (٢/ ٣٢٠ رقم ٢٤١٨).
٤٧٤
کتاب الصيام
٣٦٧٩ - عن سعد بن أبي وقاص قال: ((أمرني رسول اللَّه عَ لَّيم أن أنادي أيام
منى أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها. يعني: أيام التشريق)).
رواه الإمام أحمد (١) ، وهو من رواية محمد بن أبي حميد المدني، وقد
تكلم فيه(٢) .
٣٦٨٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ◌ِيَ الله: ((أيام منى أيام أكل
وشرب)).
رواه ق(٣) .
٣٦٨١ - عن بشر بن سُحيم: ((أن رسول اللَّه ◌ِوَالله خطب أيام التشريق فقال:
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب)) (٤).
رواه الإمام أحمد(٥) س(٦) ق(٧).
١/ ق٦٨ -أ) ٣٦٨٢ - عن أبي هريرة: ((أن/ رسول اللَّه عَ لَّم بعث عبد الله بن حذافة
يطوف في منى أن لا تصوموا هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرب (مع)(٨) ذكر اللَّه ـ
عز وجل)).
رواه الإمام أحمد (٩).
(١) المسند (١٦٩/١، ١٧٤).
(٢) ترجمته في التهذيب (١١٢/٢٥ - ١١٥).
(٣) سنن ابن ماجه (٥٤٨/١ رقم ١٧١٩).
(٤) صححه ابن خزيمة (٣١٣/٤ رقم ٢٩٦٠).
(٥) المسند (٤١٥/٣، ٣٣٥/٤).
(٦) سنن النسائي (١٠٤/٨ رقم ٥٠٠٩).
(٧) سنن ابن ماجه (٥٤٨/١ رقم ١٧٢٠).
(٨) في المسند: ((و).
(٩) المسند (٥١٣/٢، ٥٣٥).
٤٧٥
السنن والأحكام
٣٦٨٣ - وروى أيضًا(١) عن يوسف بن مسعود {عن}(٢) جدته: ((أن رجلاً مرَّ بهم
على بعير {يوضعه}(٣) بمنى أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب. فسألت عنه،
فقالوا: عليّ بن أبي طالب)).
٣٦٨٤ - وروى(٤) عن مسعود بن الحكم الأنصاري ثم {الزرقي}(٥) عن أمه حدثته
قالت: ((لكأني أنظر لعليّ بن أبي طالب - وهو على بغلة رسول اللَّه عَ التام
البيضاء، حين وقف على شعب الأنصار في حجة الوداع - وهو يقول: أيها
الناس، إن رسول اللَّه عَ لَّم يقول: إنها ليست بأيام صيام، إنما هي أيام أكل
وشرب وذکر )).
٣٦٨٥ - عن أنس: ((أن النبي ◌ِّم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم
الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق)).
رواه الدارقطني(٦) .
٣٦٨٦ - عن عبد الله بن حذافة السهمي قال: ((بعثني رسول اللَّه عَ لَّم أيام
منى أنادي: أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب وبعال(٧))).
٣٦٨٣ - خرجه الضياء في المختارة (٤١٨/٢ رقم ٨٠٤).
(١) المسند (١٢٢/١).
(٢) من المسند.
(٣) في ((الأصل)): فوضعه. والمثبت من المسند، يقال: وضع البعير يضع وضعًا، وأوضعه
راكبه إيضاعًا، إذا حمله على سرعة السير. النهاية (١٩٦/٥).
٣٦٨٤ - خرجه الضياء في المختارة (٤١٩/٢ رقم ٨٠٥).
(٤) المسند (٩٢/١).
(٥) بياض في ((الأصل)). والمثبت من المسند.
(٦) سنن الدارقطني (٢١٢/٢ رقم ٣٤).
٣٦٨٦ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٢٥٣ - ٢٥٥ رقم ٢٢٢ - ٢٢٤).
(٧) البعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله، والمباعلة: المباشرة، ويقال لحديث العروسين:
بعال، والبَعْل والتبعل: حسن العشرة. النهاية (١٤١/١).
٤٧٦
كتاب الصيام
رواه الدارقطني(١)، من رواية الواقدي، وقال عنه: ضعيف.
وروى(٢) أيضًا عنه قال: ((أمره رسول اللَّه عَ لَّله في رهط أن يطوفوا في منى
في حجة الوداع يوم النحر فنادى: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله - تعالى -
فلا تصوموا فيهن إلا صومًا في هدي)) وليس من رواية الواقدي.
٣٦٨٧ - عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال: ((لم يرخص في
أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)).
رواه خ(٣).
وروى(٤) أيضًا عنهما قالا: ((الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة،
فإن لم يجد هدیًا ولم يصم صام أيام منى)).
٤٨ - باب النهي عن إِفراد يوم الجمعة بالصوم
٢/ ق٦٨ -ب) ٣٦٨٨ - / عن محمد بن عباد قال: ((سألت جابرًاً أنهى النبي ◌ِّلم عن صوم
يوم الجمعة؟ قال: نعم)).
رواه خ(٥) م(٦)، وعنده: عن محمد بن عباد بن جعفر قال: ((سألت جابر
ابن عبد الله - وهو يطوف بالبيت - أنهى رسول اللَّه ◌ِوَّام عن صيام يوم
الجمعة؟ قال: نعم، وربِّ هذا البيت)).
٣٦٨٩ - عن أبي هريرة قال: سمعت النبي عِدَّم يقول: ((لا يصومن أحدكم
(١) سنن الدارقطني (٢١٢/٢ رقم ٣٢).
(٢) سنن الدار قطني (١٨٧/٢ رقم ٣٥).
(٣) صحيح البخاري (٢٨٤/٤ رقم ١٩٩٧، ١٩٩٨).
(٤) صحيح البخاري (٢٨٤/٤ - ٢٨٥ رقم ١٩٩٩).
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٢٧٣ رقم ١٩٨٤).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ٨٠١ رقم ١١٤٣).
٤٧٧
السنن و الأحكام
يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده)).
رواه البخاري(١) - وهذا لفظه ـــ م(٢).
٣٦٩٠ - وعن أبي هريرة عن النبي ◌ِّم قال: ((لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام
من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في
صوم يصومه أحدکم».
رواه م(٣).
٣٦٩١ - عن جويرية بنت الحارث: ((أن النبي ◌ِ ◌ّم دخل عليها يوم الجمعة .
وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومين غدًا؟
قالت: لا. قال: فأفطري)».
رواه خ(٤).
(٤)
٣٦٩٢ - عن عبد الله بن مسعود قال: ((قلَّ ما رأيت رسول اللّه عَلَّم يفطر يوم
الجمعة)).
رواه الإمام أحمد (٥) ق(٦) - وهذا لفظه - س(٧) ت(٨)، وقال: حديث حسن
غريب .
٣٦٩٣ - عن ابن عباس أن النبي ◌ِّقَّم قال: ((لا تصوموا يوم الجمعة وحده)).
(١) صحيح البخاري (٤/ ٢٧٣ رقم ١٩٨٥).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٨٠١ رقم ١١٤٤).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٨٠١ رقم ١٤٨/١١٤٤).
(٤) صحيح البخاري (٢٧٣/٤ رقم ١٩٨٦).
(٥) المسند (٤٠٦/١).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٥٥٠ رقم ١٧٢٥).
(٧) سنن النسائي (٢٠٤/٤ رقم ٢٣٦٧).
(٨) جامع الترمذي (١١٨/٣ رقم ٧٤٢).
۔۔
٤٧٨
كتاب الصيام
رواه الإمام أحمد(١).
٣٦٩٤ - عن جنادة الأزدي قال: ((دخلت على رسول اللّه ديللم في يوم جمعة،
في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى، قال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا
رسول اللَّه، إنا صيام. قال: أصمتم أمس؟ قال: قلنا: لا. قال: فتصومون غدًا؟
فقلنا: لا. قال: فأفطروا. قال: فأكلنا مع رسول اللَّه عَ لَقلمه، قال: فلما خرج
وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء، فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون،
يريد أنه لا يصوم يوم الجمعة)). رواه الإمام أحمد(٢).
(٢/ق٦٩-١) ٣٦٩٥ - وروى(٣) أيضًا عن أبي هريرة قال: قال النبي ◌ِ ◌ّم: ((يوم الجمعة/
يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيام إلا أن تصوموا قبله أو بعده)).
٤٩ - باب النهي عن صيام يوم السبت وذكر صيامه
٣٦٩٦ - عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول اللَّه عَالشام: ((لا تصوموا يوم
السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء
شجرة(٤) فلیمصه)).
رواه الإمام أحمد(٥) س(٦) ق(٧) واللفظ له.
(١) المسند (٢٨٨/١).
(٢) سقط هذا الحديث من المسند المطبوع، انظر إتحاف المهرة (٧٨/٤ - ٧٩ رقم ٣٩٨٠).
(٣) المسند (٥٣٢/٢).
٣٦٩٦ - خرجه الضياء في المختارة (٥٨/٩ - ٥٩ رقم ٤٠ - ٤٢).
(٤) أي: قشرها، يقال: لحوت الشجرة ولحيتها والتحيتها إذا أخذت لحاءها وهو قشرها.
النهاية (٢٤٣/٤).
(٥) المسند (١٨٩/٤).
(٦) السنن الكبرى (١٤٣/٢ - ١٤٥ رقم ٢٧٦١، ٢٧٦٦، ٢٧٧٠). وفيه ((عبد اللَّه بن بشر))
بالشين المعجمة، وهو تصحيف.
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٥٥٠ رقم ١٧٢٦).
-
السنن والأحكام
٤٧٩
٣٦٩٦°م - ورواه الإمام أحمد(١) و(٢) ت(٣) س(٤) ق(٥) عن عبد الله بن بسر عن
أخته الصماء.
قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال: قال مالك: هذا حديث كذب.
وقال الترمذي: حديث حسن.
٣٦٩٧ - ورواه النسائي(٦) أيضًا عن الصماء عن عائشة.
٥٠ _ ما روي من خلاف ذلك
٣٦٩٨ - عن كريب مولى ابن عباس قال: ((أرسلني ابن عباس وناس من
أصحاب النبي عيَّلم إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان النبي عدّيم أكثرها
صيامًا؟ قالت: يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: إنهما عيد
للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم».
رواه الإمام أحمد(٧) س(٨) وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم، واللفظ له.
٣٦٩٩ - عن عائشة قالت: ((كان رسول اللَّه ◌ِوَلَّم يصوم من الشهر السبت
والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس)).
رواه ت(٩)، وقال: حديث حسن. قال: وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا
(١) المسند (٣٦٨/٦ - ٣٦٩).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٣٢٠ - ٣٢١ رقم ٢٤٢١).
(٣) جامع الترمذي (١٢٠/٣ رقم ٧٤٤).
(٤) السنن الكبرى (١٤٣/٢ - ١٤٥ رقم ٢٧٦٢ - ٢٧٦٤).
(٥) سنن ابن ماجه (١ / ٥٥٠ رقم ١٧٢٦).
(٦) السنن الكبرى (١٤٥/٢ رقم ٢٧٧١).
(٧) المسند (٣٢٣/٦ - ٣٢٤).
(٨) السنن الكبرى (١٤٦/٢ رقم ٢٧٧٦).
(٩) جامع الترمذي (١٢٢/٣ رقم ٧٤٦).
٤٨٠ ـــ
:
كتاب الصيام
الحديث عن سفيان، ولم يرفعه.
٥١ - باب في كراهية صوم المرأة تطوعا
وزو جها شاهد إلا بإذنه
٣٧٠٠ - عن أبي هريرة أن رسول اللّه مِن ◌َّم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم
وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير
(٢/ ق ٦٩ -ب) أمره فإنه/ يؤدى إليه شطره(١))).
رواه خ (٢) - وهذا لفظه - م(٣) وعنده: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا
بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن
نصف أجره له)).
وروى الإمام أحمد(٤) د(٥) وزاد: ((لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه
غیر رمضان)).
وعند ق(٦) : «وزوجها شاهد یومًا من غیر شهر رمضان إلا بإذنه)).
٣٧٠١ - عن أبي سعيد الخدري قال: ((جاءت امرأة إلى النبي ◌ِيَّام ونحن
عنده، فقالت: يا رسول اللَّه، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت،
ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان
عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا
(١) أي: نصف الأجر، كما في رواية مسلم الآتية وغيرها، وانظر فتح الباري (٢٠٨/٩).
(٢) صحيح البخاري (٢٠٦/٩ رقم ٥١٩٥).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٦).
(٤) المسند (٢ /٤٦٤).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٨).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٥٦٠ رقم ١٧٦١).