النص المفهرس
صفحات 181-200
٥٣٧٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن بَزيع، قال: حدثنا يزيدُ - وهو ابنُ زُرَيع-، قال: حدثنا هشامٌ، عن قتادة، عن الحسن عن سَمُرةَ، أن رسولَ اللهِّ قال: ((إذا أنكَحَ ولَيَّان، فهو للأوَّل))(١). [التحفة: ٤٥٨٢]. ٣٧ - صلاة المرأةِ إذا خطبت واستخارتُها ربَّها ٥٣٧٨- أَخبرنا سُوَيدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله - يعني ابنَ المبارَك -، قال: أخبرنا سليمانُ بنُ المغيرة، عن ثابت عن أنس، قال: لما انقضَتْ عِدَّةُ زينبَ، قال رسولُ اللهِوَّ لزيدٍ: (ذكُرْها عليَّ) قال زيدٌ: فانطلقتُ، فقلتُ: يا زينبُ، أبشِري، أرسلَني رسولُ اللهِ وَ﴿ يذكُرُكِ، فقالت: ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أستأمِرَ ربِّي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآنُ، وجاء رسولُ الله ◌َّو حتى دخل عليها بغير أمرٍ(٢). [المجتبى: ٧٩/٦، التحفة: ٤١٠]. ٥٣٧٩- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن راهويه، قال: أخبرنا الُلائِيُّ - واسمه الفضلُ ابنُ دُكَين، أبو نُعَيم -، قال: حدثنا عيسى - وهو ابنُ طهمان - أبو بكر، قال: سمعتُ أنساً، يقول: كانت زينبُ تفتخِرُ على نساء النبيِّ ◌ََّ: إِنَ اللهَ أنكْحَني مِن السَّماء، وفيها نزلَتْ آيةُ الحِجاب(٣). [التحفة: ١١٢٤]. (١) سلف قبله. (٢) أخرجه مسلم (١٤٢٨). وسيأتي برقم (١١٣٤٦). وهو في «مسند» أحمد (١٣٠٢٥). والحديث أتم من ذلك، وقد اقتصر المصنف على ما ذكره. (٣) أخرجه البخاري (٧٤٢١). وسيأتي بعده، وبرقم (٦٥٦٨) و(٧٧٠٧) و(٨٨٦٩) و(١١٣٤٧). وهو في ((مسند)) أحمد (١٣٣٦١). والحديث أتم من ذلك، وقد أرود المصنف مفرقاً. ١٨١ ٥٣٨٠- أَخبرني أحمدُ بنُ يحيى، قال: حدثنا أبو نُعَيم، قال: حدثنا عيسى - يعني ابنَ طھمان۔ أبو بكر سمعت أنساً، يقول: كانت زينبُ بنتُ جحشٍ تفتخِرُ على نساء النبيِّ ◌َِِّ، تقول: إن الله أنكَحَني مِنِ السَّماءِ، وفيها نزلَتْ آيةُ الحِجَاب(١). [المجتبى: ٧٩/٦، التحفة: ١١٢٤]. ٣٨- ذِكُر الاختلاف في تزويج ميمونةً ٥٣٨١- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حمّادٌ - وهو ابنُ زيد-، عن مطرٍ الورَّاق، عن ربيعةً بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار عن أبي رافع، أن رسول الله وَ ل تزوَّج ميمونةَ وهو حلالٌ، وبنَى بها وهو حلالٌ، وكنتُ أنا الرسولَ فيما بينَهما(٢). أرسله مالكُ بنُ أنس(٣) [التحفة: ١٢٠١٧]. ٥٣٨٢- أَخبرنا عَمرُو بنُ هشام الحَرَّاني، قال: حدثنا مَخْلٌَ - يعني ابنَ يزيدَ-، عن جعفر - يعني ابنَ بُرقانَ-، عن ميمونٍ - يعني ابنَ مهرانَ ۔ عن صفيَّة، قالت: تزوَّجَ رسولُ اللهِ لهِ ميمونةَ وهو حلالٌ، وبنَى بها بسَرِف، وكان قبرُ ميمونةَ بسَرِف(٤). [التحفة: ١٥٩٠٦]. (١) سلف قبله. (٢) أخرجه الترمذي (٨٤١). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٧١٩٧)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٨٠٠)، وابن حبان (٤١٣٠) و(٤١٣٥). (٣) ((الموطأ)) ٣٤٩/١. (٤) أخرجه الطبراني في ((الكبير)) ٣٢٤/٢٤ (٨١٤) عن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، حدثنا عبد الله بنُ جعفر الرَّقي، حدثنا عبد الله بنُ عمرو، عن عبدالكريم، عن ميمون ابن مهران، قال: أتيتُ صفية بنت شيبة امرأة كبيرة، فقلت لها: أتزوج رسول الله وَّله وهو محرم؟ قالت: لا، ولقد تزوجها وهما حلالان. ١٨٢ ٥٣٨٣- أَخبرنا أحمدُ بنُ حفص بن عبد الله النيسابوريُّ، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيمُ - وهو ابنُ طهمانَ-، عن الحجَّاج - وهو ابنُ الحجَّاج- ، عن الوليد- وهو ابنُ زَوْران-، عن ميمون بن مهرانَ، عن یزیدَ بن الأصمِّ عن خالته ميمونةَ، أنها حدثّتْه أن رسولَ اللهِوَِّ تزوَّجَها حلالاً، وبنَى بها حلالاً، وتزوَّجَها بسَرِفٍَ، وبنى بها تحتَ التّضُبةِ(١). [التحفة: ١٨٠٨٢]. ٥٣٨٤- أَخبرنا محمدُ بن بشار، عن محمد - يعني غُنْدَراً-، قال: حدثنا شعبةُ، عن الحكم عن يزيدَ بن الأصمِّ، قال: ما تزوَّجَ رسولُ الله ◌ِّلَّ ميمونةَ وهو محرِمٌ - وهي خالة يزيد(٢) .. [التحفة: ٦٥٠٧]. ٥٣٨٥- أَخبرنا أحمدُ بنُ نَصر النيسابوريُّ، عن عُبيدِ الله - يعني ابنّ موسى -، عن ابن جُریج، عن عطاء عن ابن عبّاس، أن رسولَ الله ◌ِلَّ تزوَّجَ ميمونةَ وهو محرِمٌ(٣). [التحفة: ٥٩٢٩]. وأخرجه عبد الرزاق فيما ذكره ابن عبد البر في ((التمهيد)) ١٥٥/٣ عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن ميمون بن مهران، قال: سألت صفية ابنة شيبة: أتزوج رسول الله وَلول ميمونة وهو محرم؟ فقالت: بل تزوجها وهو حلال. وقوله: ((بسَرِف»: سبق شرحه والتعليق عليه برقم (٣٧٠٧). (١) أخرجه مسلم (١٤١١)، وأبو داود (١٨٤٣)، وابن ماجه (١٩٦٤)، والترمذي (٨٤٥). وهو في ((مسند» أحمد (٢٦٨١٥)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٨٠٢) و(٥٨٠٣) و(٥٨٠٤)، وابن حبان (٤١٣٤) و(٤١٣٦). وقوله: ((التنْضُبة))، جاء في ((اللسان)): وهي شجرة ضخمة تقطع منها العُمُد للأخبية. (٢) انظر ما قبله بنحوه مسنداً. (٣) سلف بإسناده ومتنه برقم (٣١٨٦). ١٨٣ ٣٩ - الرخصة في نكاح المحرِم ٥٣٨٦- أَخبرنا محمدُ بنُ منصور المكيُّ، قال: حدثنا سفيانُ، عن عمرو - يعني ابنَ دينار -، عن أبي الشَّعثاء عن ابن عبّاس، أن النبيَّ ◌َله تزوَّجَ ميمونةَ وهو محرمٌ (١). [المجتبى: ٨٧/٦، التحفة: ٥٣٧٦]. ٥٣٨٧- أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، عن عبد الرحمن - يعني ابنَ مَهدي-، قال: حدثنا أبو عوانةَ - واسمه وضَّاحٌ-، عن المغيرة، عن شِيَاك، عن أبي الضُّحى عن مسروق، قال: تزوَّجَ رسولُ الله ◌ِّ بعضَ نسائهِ وهو محرِمٌ(٢). [التحفة: ١٩٤٣٦]. ٥٣٨٨- أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، عن أبي عاصم - هو النبيلُ-، عن عثمانَ بن الأسود، عن ابن أبي مُلَيكَة عن عائشةً، أن رسولَ الله ◌ِِّ تزوَّجَ وهو محِمٌ. قلت لأبي عاصم: أنتَ أمليتَ علينا هذا من الرُّقعة، ليس فيه عائشةً! فقال: دَعْ عائشةَ حتى أَنظُرَ فِيه(٣). [التحفة: ١٦٢٥٥]. ٥٣٨٩- أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، عن محمد بن سَوَاء، قال: حدثنا سعيدٌ - يعني ابنَ أبي عَروبةً-، عن قتادةَ ويعلى بنِ حَكيم، عن عكرمةً عن ابن عبّاس، قال تزوَّجَ رسولُ الله ◌ِّهِ ميمونةَ بنت الحارثِ وهو محرِمٌ. في حديثِ يعَلَى: بسَرِفٍ (٤). [المجتبى: ٨٧/٦، التحفة: ٦٢٠٠]. ٤٠- النهي عن نكاح المحرِم ٥٣٩٠- أَخبرني هارونُ بنُ عبد الله، قال: حدثنا مَعنّ، قال: حدثنا مالكٌ، عن (١) سلف تخريجه برقم (٣٨٠٦). (٢) انظر ما قبله وما بعده بنحوه مرسلاً. (٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. (٤) سلف تخريجه برقم (٣٨٠٦). ١٨٤ نافع، عن نُبِيه بن وهب، أن أبانَ بن عثمانَ، قال: سمعتُ عثمانَ بن عفّان يقول: قال رسولُ اللهِ وَّلهُ: ((لا يَنكِحُ الْمُحرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطُبُ))(١). [المجتبى: ٨٨/٦، التحفة: ٩٧٧٦]. ٤١- إنكاح المحرِم ٥٣٩١- أَخبرنا أبو الأشعث أحمدُ بنُ المقدام العِجْليُّ البصري، قال: حدثنا يزيدُ - يعني ابنَ زُرَيِع-، قال: حدثنا سعيدُ - يعني ابنَ أبي عروبةً-، عن مَطَرِ(٢) ويعلى بنِ حَكيم، عن نافع، عن نُبَيْهِ بن وهب، عن أبان بن عثمان أن عثمانَ بن عفان حدث، عن نبيِّ الله ◌َّ أنه قال: ((لا يَنكِحُ المُحرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطُبُ)) (٣). [المجتبى: ٨٨/٦، التحفة: ٩٧٧٦]. ٤٢ - تحريم الرَّبيبةِ التي في حِجْرِ الرجل ٥٣٩٢- أَخبرنا وَهْب بنُ بيان، قال: أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني يونس، عن ابنٍ شهاب، أنَّ عروة بن الزُّبير حدثه، عن زينبَ بنتِ أبِي سَلَمة أن أُمَّ حبيبةَ زوجَ النِيِّ نََّ، قالت: يا رسولَ الله، انكِح ابنةَ [أَبي] (٤) - تعني أختها -، فقال رسولُ اللهِ وَّ: ((وتُحِبّينَ ذَاك))؟! قالت: نعم، لستُ لك بُمْخِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَن شاركني في خيرٍ أُختيّ، قال رسولُ اللهِ لّ: «فإن ذلك لا يَحِلُّ قالت أُمُّ حبيبةَ: يا رسولَ الله، واللهِ لقد تحدَّثْنا أنكَ تَنكِحُ دُرَّةً بنتَ أبي سَلَمَةَ، فقال: ((ابنةَ أُمِّ سَلَمة))؟! قالت أُمُّ حبيبة: نعم. قال رسولُ الله ◌ِلّ ((فواللهِ، لو أنها لم تَكُنْ رَبِبَني في حِجْري، ما حَلَّتْ لي، إنها لاَبْنَةٌ أخي مِن (١) سلف تخريجه برقم (٣٨١١)، وانظر ما قبله. (٢) في الأصل: ((مطرف)) والمثبت من ((التحفة)). (٣) سلف تخريجه برقم (٣٨١١). (٤) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من ((التحفة)) و(المجتبى)). ١٨٥ فلا تَعرِضْنَ عليَّ بناتِكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ)(١). [المجتبى: ٩٤/٦، التحفة: ١٥٨٧٥]. ٥٣٩٣- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عِراكِ بن مالك، أن زينبَ بنت أُمِّ سَلَمةَ أخبرته أن أُمَّ حبيبةَ، قالت لرسول الله وَله: إنَّا قد تحدَّثْنا أنكَ ناكِحْ دُرَّةً بنتَ أبي سَلمةَ، فقال رسولُ اللهِّهِ: ((عَلَى أُمِّ سَلَمة؟! لو أني لم أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ ما حَلَّتْ لي، إنَّ أباها أخي مِن الرضاعة)» (٢). [المجتبى: ٩٥/٦، التحفة: ١٥٨٧٥]. ٤٣ - تحريم الجمع بين الأُختين ٥٣٩٤- أَخيرنا عِمرانُ بنُ بكَّار البرَّادُ الحمصيُّ، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شُعيبٌ، قال: أخبرني الزُّهريُّ، قال: أخبرني عروةُ، أن زينب بنت أبي سَلَمَةً - وأُمُّها أُمُّ سَلَمَةَ زوجُ النِيِّ ◌ِّ - أخبرته أن أُمَّ حبيبة بنت أبي سفيانَ أخبرتها، أنها قالت: يا رسول الله، انكِحْ ◌ُختي ابنةَ أبي سفيانَ، قالت: فقال لي رسولُ اللهِ وَّهُ: ((أُوَ تُحِبِّينَ ذلك)) ؟! فقلتُ: نعم، لستُ لكَ مُمْخِلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَن شاركني في خيرٍ أُخْتِيّ، فقال النبيُِّله: ((إنَّ ذلك لا يَحِلُّ لي)) فقلتُ: واللهِ يا رسولَ اللهِ، إِنَّا لنتحَدَّثُ أنكَ تريدُ أن تَنكِحَ دُرَّةً بنت أبي سَلَمَةَ، فقال (ابنةَ أُمِّ سَلَمة))؟! فقلتُ: نعم. قال: ((واللهِ لو أنها لم تكن رَبَيَني في حِجْري، ما حَلَّتْ لي، إنها لابنةُ أخي مِن الرضاعة، أرضعَتْني وأباها (١) أخرجه البخاري (٥١٠٦) و(٥١٢٣)، ومسلم (١٤٤٩) (١٥) و(١٦)، وابن ماجه (١٩٣٩). وسيأتي بعده برقم (٥٣٩٣) و(٥٣٩٥). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٦٤٩٣)، وابن حبان (٤١١٠) و(٤١١١). والروايات متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد على بعض. وقوله: ((لست لك ◌ُمُخلِيةٍ))، قال السندي: اسم فاعل من الإخلاء، أي: لست منفردة بك ولا خالية من ضَرَّة. (٢) سلف قبله. ١٨٦ وأباها تُوَيِيةُ، فلا تعرِضْنَ عليَّ بناتِكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ)(١). [المجتبى: ٩٤/٦، التحفة: ١٥٨٧٥]. أُدخل هشامُ بنُ عروةَ بين زينبَ وبين أُمِّ حبيبة أُمَّ سَلَمة ٥٣٩٥- أَخبرنا هنّادُ بنُ السَّريِّ، عن عبدةً، عن هشامٍ، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمَةَ، عن أُمِّ سَلَّمَةَ(٢) عن أُمِّ حبيبة، أنها قالت: يا رسولَ الله، هل لك في أُختي؟ قال: ((فأصنعُ ماذا)) ؟ قالت: تَزَوَّجُهَا، قال: ((فإن ذلك لأَحَبُّ إليكٍ)) ؟ قالت: نعم، لستُ لكَ بُخلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَن شَرِكَني في خيرٍ أُختيّ، قال: ((فإنّها لا تَحِلُّ لي)) قالت: فإنه قد بلغني أنكَ تَخْطُبُ دُرَّةً بنتَ أبي سَلَّمَةَ، قال: ((ابنةَ أُمِّ سَلَمة)) ؟! قالت: نعم. قال: (واللهِ لو لم تكُنْ رَيسَيّ، ما حَلَّتْ لي، إنها لابنةُ أخي مِن الرضاعة)) قال: ((فلا تعرِضْنَ عليَّ بناتِكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ)،(٣). [المجتبى: ٩٦/٦، التحفة: ١٥٨٧٥]. ٤٤ - تحريم الجمع بين المرأة وعَمَّتها ٥٣٩٦- أَخبرنا مجاهدُ بنُ موسى، قال: حدثنا ابنُ عُيَينةً، عن عمرو بنِ دينار، عن أبي سَلَمةَ عن أبي هريرةَ، قال: نهى رسولُ اللهِّهِ أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتِها (٤). [المجتبى: ٩٧/٦، التحفة: ١٤٩٩٠]. (١) سلف تخريجه برقم (٥٣٩٢). وقوله: ((ثويبة)) ، قال السندي: مَولاةٌ لأبي لهب. (٢) في ((التحفة)) لم يذكر أم سلمة، وقول المصنف قبل الحديث يُثبت أنها في رواية هشام. (٣) سلف تخريجه برقم (٥٣٩٢). (٤) أخرجه البخاري (٥١٠٩) و(٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٣) و(٣٤) و(٣٥) و(٣٦) و(٣٧)، وأبو داود (٢٠٦٦). وسيأتي برقم (٥٣٩٧) و(٥٣٩٨) و(٥٣٩٩) و(٥٤٠٠) و(٥٤٠١) و(٥٤٠٢) و(٥٤٠٤) و(٥٤٠٥) و(٥٤٠٦) و(٥٤٠٧)، من طرق عن أبي هريرة. وهو في («مسند» أحمد (٧١٣٣)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٩٥٢) و(٥٩٥٣) و(٥٩٥٤) و(٥٩٥٥) و(٥٩٥٦) و(٥٩٥٧)،وابن حبان (٤١١٣) و(٤١١٥) و(٤١١٧). ١٨٧ ٥٣٩٧- أَخبرني هارونُ بن عبد الله الحمَّالُ، قال: حدثنا مَعنٌ - وهو ابنُ عيسى-، قال: حدثنا مالكٌ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله ◌َّهُ: ((لا يُجمَعَ بين المرأةِ وعَمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخالتِها))(١). [المجتبى: ٩٦/٦، التحفة: ١٣٨١٢]. ٥٣٩٨- أَخبرنا محمدُ بنُ يعقوبَ بن عبدِ الوهَّاب بن يحيى بن عبَّاد بن عبد الله بن الزُّبير بن العوَّام، قال: حدثني محمدُ بنُ فُلَيح، عن يونسَ، قال ابنُ شهاب: أخبرني قبيصةُ بنُ ذُؤَیب أنه سمع أبا هريرةَ، يقول: نهى رسولُ اللهِّهِ أَن يُجمَعَ بين المرأةِ وَعَمَّتِها، والمرأةِ وخالٍتِها(٢). [المجتبى: ٩٦/٦، التحفة: ١٤٢٨٨]. ٥٣٩٩- أَخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ، قال: حدثنا ابنُ أبي مريمَ، قال: أخبرنا يحيى ابنُ أيوبَ، أن جعفر بن ربيعةَ حدَّثُه، عن عِراكِ بن مالك وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرةً، عن رسولِ اللهِّهِ أنه نهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو خالتِها(٣). [المجتبى: ٩٧/٦، التحفة: ١٤١٥٦]. ٥٤٠٠ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن عِراكٍ بن مالك عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِّ نهى عن أربَعِ نِسوةٍ أن يُجمَعَ بِينَهُنَّ؛ المرأةِ وعَمَّتِّها، والمرأةِ وخالتِها (٤). [المجتبى: ٩٧/٦، التحفة: ١٤١٥٦]. ٥٤٠١- أَخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ، قال: حدثنا أبو إسماعيلَ، قال: حدثنا يحيى بنُ وألفاظ الحديث متقاربة. (١) سلف قبله. (٢) سلف تخريجه برقم (٥٣٩٦). (٣) سلف تخريجه برقم (٥٣٩٦). (٤) سلف تخريجه برقم (٥٣٩٦). ١٨٨ أبي كثير، أن أبا سَلَمَ حدَّته عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللهِ لَّ قال: ((لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها))(١). [المجتبى: ٩٧/٦، التحفة: ١٥٤٣٤]. ٥٤٠٢- أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشامٌ، قال: حدثنا محمدٌ عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ◌َوَّ قال: ((لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِّها، ولا على خالتها)»(٢). [المجتبى: ٩٨/٦، التحفة: ١٤٥٥٢]. ٤٥- تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ٥٤٠٣- أَخيرنا هنّادُ بنُ السَّريِّ الكوفيُّ، عن عَبدةَ - هو ابنُ سليمانَ-، ومحمدٍ - يعني ابنَ عُبيد- عن محمدٍ بن إسحاقَ، عن يعقوبَ بن عُتْبةَ، عن سليمانَ بن يسار عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِّ ينَهَى أن يُجمَعَ - وقال محمد: أن يَجمَعَ الرجلُ - بين المرأةِ وعمَّتِها، وبين المرأةِ وخالتِها (٣). [النكت: ٤٠٧٠]. خالفه بُكَيرُ بن عبد الله بن الأشَجِّ ٥٤٠٤- أَخبرنا عَمرو بنُ منصور النّسائي، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ يوسف، قال: حدثنا اللّثُ - وهو ابنُ سعد-، قال: حدثني أَيوبُ بن موسى، عن بُكَير بن عبدِ الله بن الأَشَجِّ، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عبدِ الملك بن يسار عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله وَّ أنه قال: ((لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها))(٤). [المجتبى: ٩٧/٦، التحفة: ١٤١٠٣]. (١) سلف تخريجه برقم (٥٣٩٦). (٢) سلف تخريجه برقم (٥٣٩٦). (٣) أخرجه ابن ماجه (١٩٣٠). وهو في ((مسند)) أحمد (١١٦٣٧). (٤) سلف تخريجه برقم (٥٣٩٦). ١٨٩ ٥٤٠٥ - أَخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بن حكيم الكوفيُّ، قال: حدثنا بكرٌ، عن عيسى(١)، عن محمدٍ بن أبي ليلى، عن رباحٍ المَكَّيِّ، عن بُكَير بنِ عبد الله، عن سليمانَ ابنِ يسار عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللهِِّ قال: ((لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها))(٢). [التحفة: ١٣٤٨٧]. ٥٤٠٦- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن راهويه، قال: أخبرنا المعتمِرُ - هو ابنُ سليمانَ التّيمي-، عن داودَ بنِ أبي هند، عن الشَّعبي عن أبي هريرةَ، قال: نهى رسولُ الله ◌ٍَّ أَن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِّها، والعمَّةُ على ابنةٍ أخيها(٣). [المجتبى: ٩٨/٦، التحفة: ١٣٥٣٩]. وقفه ابنُ عَون ٥٤٠٧- أَخبرنا محمدُ بن عبد الأعلى الصَّنعانيُّ، قال: حدثنا خالدٌ - يعني ابنَ الحارث - ، قال: حدثنا ابنُ عَون، عن الشَّعبي عن أبي هريرةَ، قال: لا تُزوَّجُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، قال: ولا تُزوَّجُ على ابنةِ أخيها، ولا ابنةٍ أُختها (٤). [التحفة: ١٣٥٣٩]. خالفهما عاصمُ بنُ سلیمان ٥٤٠٨- أَخبرني محمدُ بنُ آدمَ، عن ابنِ المبارَك، عن عاصم، عن الشَّعي، قال: (١) جاء في هامش الأصل مانصّه: ((صوابه بكر بن عيسى)) ا.هـ. وهو تصحيح جانبه الصوابُ، وإن كان اسمه: بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيسى، فإن شيخه هو: عيسى بن المختار. (٢) سلف تخريجه برقم (٥٣٩٦). (٣) سلف تخريجه برقم (٥٣٩٦). (٤) سلف قبله مرفوعاً، وانظر تخريجه برقم (٥٣٩٦). ١٩٠ سمعتُ جابراً يقولُ: نهى رسولُ اللهِ ﴿ أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها وخالتها(١) .. [المجتبى: ٩٨/٦، التحفة: ٢٣٤٥]. ٥٤٠٩- أَخبرنا محمدُ بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: أخبرني عاصمٌ، قال: قرأتُ على الشَّعيِّ كتاباً فيه عن جابر، عن النبيِّ وَ لَّ قال: ((لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالِتِها)» قال: سمعتُ هذا من جابر(٢). [المجتبى: ٩٨/٦، التحفة: ٢٣٤٥]. ٥٤١٠ - أَخبرني إبراهيمُ بنُ الحسن، قال: حدثنا حجَّاجٌ، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزُبير عن جابر، قال: نهى رسولُ اللهِ ل ◌َه أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتِها(٣). [المجتبى: ٩٨/٦، التحفة: ٢٨٧١]. ٤٦ - ما يحرُمُ من الرضاعة (٤) ٥٤١١- أخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن عَمرةً عن عائشةَ، عن النبيِّنَّ قال: ((يَحْرُمُ مِن الرَّضاعةِ ما يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ))(٥). [المجتبى: ٩٩/٦، التحفة: ١٧٩٠٢]. (١) أخرجه البخاري (٥١٠٨). وسيأتي في لاحقيه وهو في («مسند» أحمد (١٤٦٣٣)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٩٥٨) و(٥٩٥٩) و(٥٩٦٠)، وابن حبان (٤١١٤). (٢) سلف قبله. (٣) سلف في سابقيه. (٤) في حاشية الأصل: ((بالرضاعة)). (٥) سيأتي بتمامه برقم (٥٤٤٦)، وانظر ما بعده. ١٩١ خالفه هشامُ بنُ عُروة فقال: عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عَمرةً. ٥٤١٢- أَخبرنا محمدُ بنُ عُبيد الكويُّ، قال: حدثنا عليّ بنُ هاشم، عن هشام بنِ عُروةَ. وأخبرني موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا حسينٌ، عن زائدةً، عن هشام، عن عبدِ الله بن أبي بكر، [عن أبيه](١)، عن عَمرةً، قالت: سمعتُ عائشةَ تقول: قال رسولُ اللهِ وَّهُ: ((يَحْرُمُ مِن الرَّضاعةِ ما يَحْرُمُ مِن الولادةِ»(٢). [المجتبى: ٩٩/٦، التحفة: ١٧٩٥٥]. ٥٤١٣- أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى - يعني القطّانَ -، عن مالكٍ، قال: حدثني عبدُ الله بنُ دينار، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عُروةً عن عائشةَ، عن النبيِّ نَّ قال: ((ما حَرَّمَتْه الولادةُ، حَرَّمَه الرَّضاعُ»(٣). [المجتبى: ٩٨/٦، التحفة: ١٦٣٤٤]. وقَفه الزُّهريُّ ٥٤١٤- حدثنا أحمدُ بن محمد بنُ المغيرة الحمصيُّ، قال: حدثنا عثمانُ - يعني ابنَ سعيد بن كثير بن دينار الحمصيَّ-، عن شُعيب - يعني ابنَ أبي حمزةَ الحمصيَّ -، قال: سألتُ الزُّهريَّ: ماذا يَحْرُمُ مِن الرَّضاعة؟ فقال: أخبرني عُروةٌ أن عائشةَ كانت تقولُ: حَرِّموا مِن الرضاعةِ مَنْ تَحُرِّمون من النِّسَبِ (٤). [التحفة: ١٦٤٨٩٨]. (١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من ((التحفة). (٢) سيأتي تخريجه برقم (٥٤٤٦). (٣) أخرجه أبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧). وسيأتي بعده موقوفاً، وانظر سابقيه. وهو في ((مسند)) أحمد (٢٤١٧٠)، وابن حبان (٤٢٢٣). (٤) سلف قبله مرفوعاً. ١٩٢ ٥٤١٥- أَخبرنا محمدُ بن عبد الله بن المبارك البغداديُّ الْمُخَرِّميُّ، قال: حدثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن عليٍّ بن زيد، عن سعيد بن المسيّب عن عليٍّ: قلتُ: يا رسولَ الله، ألا أدُلَّكَ على أَجَمَلِ فتاةٍ في قُريشٍ؟ قال: ((مَنْ هي)؟ قلتُ: بنتُ حمزةً، قال: ((أَوَ ما عِلِمتَ أنها ابنةُ أخي مِن الرَّضاعةِ، وأنَّ الله قد حَرَّمَ مِن الرَّضاعةِ ما حَرَّمَ من النَّسَبِ))؟!(١). [النكت: ١٠١٢٠]. ٥٤١٦- أَخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ بكر، قال: حدثنا سعيدٌ - هو ابنُ أبي عَروبةَ-، عن عليٍّ بن زيد، عن سعيد بن المُسيَّب عن ابن عبَّاس، أن عليًّا قال للنبيِّوَ لَهُ في ابنةِ حمزةَ - وذكَرَ مِن جمالها - فقال: ((إنها ابنةُ أَخي مِن الرضاعة)) ثم قال نِيُّ اللهَّ: ((أَوَما علمتَ أن اللّهَ حرَّمَ من الرَّضاعةِ ما حَرَّمَ من النِّسَبِ)) ؟!(٢) لم يسمَعْه سعيدٌ من عليّ بن زيد [التحفة: ٥٦٦٥]. ٥٤١٧- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا غُنْدَرٌ، قال: حدثنا سعيدٌ، عن رجل، عن عليٍّ بن زيد، عن سعيدٍ بن المُسيَّب عن ابن عبّاس، أن عليًّا قال للنبيِّ وَ ◌ّ في ابنةِ حمزةَ - فذكَرَ مِن جمالها - فقال رسولُ اللهِ وِّ: ((إنها ابنةُ أخي مِن الرَّضاعةِ، أَوَما علِمتَ أن اللّهَ حَرَّمَ من الرضاعةِ ما حَرَّمَ من النَّسَب؟!)) (٣). [التحفة: ٥٦٦٥]. ٥٤١٨- أَخبرنا أحمدُ بنُ حفص بن عبد الله النيسابوريُّ، قال: حدثني أبي، قال: (١) أخرجه الترمذي (١١٤٦). وهو في «مسند)» أحمد (١٠٩٦). (٢) أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٠٦٩٧). وسيأتي بعده، وبنحوه برقم (٥٤١٨) و(٥٤١٩)، وانظر تخريج (٥٤٢٢). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٤٩١). (٣) سلف قبله. ١٩٣ حدثني إبراهيمُ بنُ طهمانَ، عن سماكٍ، عن عكرمةً عن ابن عبّاس، قال: قال رسولُ اللهِّلَهُ: ((ما كان يَحْرُمُ من الْنّسَبِ، فهو حرامٌ من الرَّضاع)) (١). [التحفة: ٦١٢٤]. ٥٤١٩- أَخيرنا أحمدُ بنُ حفص بنِ عبد الله، قال: حدثني أَبي، قال: حدثني إبراهيمُ، عن عبد الأعلى، عن سعيدِ بن ◌ُبَير عن ابن عبّاس، عن رسولِ الله ◌ِّ .... بمثل ذلك(٢). [التحفة: ٦١٢٤]. ٥٤٢٠- أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا محمدٌ - يعني غُنْدَراً-، قال: حدثنا شعبةُ، عن أبي العلاء، عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس، قال: يَحْرُمُ من الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ من الولادة. ثم قال بعدُ: النِّسَب(٣). ٥٤٢١- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عِراك، عن عُروةً عن عائشةَ، أنها أخبرته أن عَمَّها من الرَّضاعة يُسمَّى أَفلَحَ استأُذَنَ عليها، فحجَبَتْه، فأخبرَتْ رسولَ اللهِ ◌ّل، فقال لها: ((لا تحتَجي منه، فإنه يَحْرُمُ من الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ من النِّسَب)) (٤). [التحفة: ١٦٣٦٩]. ٤٧- تحريم بنت الأخ من الرَّضاعة ٥٤٢٢- أَخبرني إبراهيمُ بنُ محمد التّيميُّ القاضي، قال: حدثنا يحيى - وهو القطّانُـ، عن شعبةً، عن قتادةً، عن جابر بن زيد (١) سلف في سابقيه، ولفظهما أتم، وسيأتي بعده. (٢) سلف قبله، وانظر تخريجه برقم (٥٤١٦). (٣) سلف قبله مرفوعاً. وهذا الإسناد لم يرد في ((التحفة). (٤) سيأتي برقم (٥٤٤٤)، والحديث أتم من ذلك، وقد أورده المصنف مفرقاً. ١٩٤ عن ابن عبّاس، قال: ذُكِرَ لرسول اللهِّ ابنةُ حمزةَ، فقال: ((إنها ابنةُ أخي من الرَّضاعةِ». قال شعبة: هذا سمِعَه قتادةٌ من جابرِ بن زيد(١). [المجتبى: ١٠٠/٦، التحفة: ٥٣٧٨]. ٥٤٢٣- أَخيرنا هنّادُ بنُ السَّريِّ، عن أبي معاويةَ، عن الأعمش، عن سعدٍ بن عُبيدةً، عن أبي عبدالرحمن السُّلَمي عن عليّ، قال: قلتُ يا رسولَ الله، ما لَكَ تَتُوقُ فِي قُريش وتَدَعُنا؟! قال: ((وعندَكم أحدٌ))؟ قال: نعم، بنتُ حمزة. قال رسولُ اللهِوَّهُ: ((إنها لا تَحِلُّ لِي، إنها ابنةُ أخي من الرَّضاعة)»(٢). [المجتبى: ٩٩/٦، التحفة: ١٠١٧]. ٥٤٢٤- أَخبرنا عبدُ الله بنُ الصَبَّاح بن عبد الله، قال: حدثنا محمدُ بنُ سَوَاءِ، قال: حدثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس، أن رسولَ اللهِّهِ أُرِيدَ على ابنة حمزةَ، فقال: ((إنها ابنةُ أخي من الرَّضاعة، وإنه يَحْرُمُ من الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ من النِّسَبِ)) (٣). [المجتبى: ١٠٠/٦، التحفة: ٥٣٧٨]. ٤٨ - القَدرُ الذي يُحرِّمُ من الرَّضاع وذِكرُ اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في ذلك عن عائشةً ٥٤٢٥ - أَخبرني هارونُ بن عبد الله الحمَّالُ، قال: حدثنا مَعنٌ، قال: حدثنا مالكٌ. (١) أخرجه البخاري (٢٦٤٥) و(٥١٠٠)، ومسلم (١٤٤٧) (١٢) و(١٣)، وابن ماجه (١٩٣٨). وسيأتي برقم (٥٤٢٤)، وانظر تخريج (٥٤١٦). وهو في «مسند» أحمد (١٩٥٢). (٢) أخرجه مسلم (١٤٤٦). وهو في «مسند» أحمد (٦٢٠). وقوله: ((مالك تُتُوقُ في قريش))، قال النووي في ((شرح مسلم)) ٢٣/١٠: هو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو مفتوحة مشددة ثم قاف، أي: تختار وتبالغ في الاختيار. قال القاضي: وضبطه بعضهم بتاءين مثناتين، الثانية مضمومة، أي: تميل. (٣) سلف تخريجه برقم (٥٤٢٢). ١٩٥ والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمعُ ـ، عن ابنِ القاسم، قال: حدثني مالكٌ، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن عَمْرَةً عن عائشةَ، قالت: كان فيما أُنزِلَ من القرآن: عَشْرُ رضَعاتٍ معلومات يُخَرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بَخَمسٍ معلومات، فتُوفِّيَ رسولُ اللهِنَّهِ، وهُنَّ مما يُقرَأُ من القرآن(١). [المجتبى: ١٠٠/٦، التحفة: ١٧٨٩٧]. ٥٤٢٦- أَخبرنا الربيعُ بنُ سليمان بن داودَ، قال: حدثنا أبو الأسود - واسمهِ النضرُ ابن عبد الجبار - وإسحاقُ بنُ بكر بن مُضر، قالا: حدثنا بكرُ بنُ مضر، عن جعفر بن ربيعةً، أن ابنَ شهاب كتب يذكُرُ، أن عروة بن الزُّبير أخبره عن عائشةَ، قالت: كان أبو حُذيفةَ بنُ عُتبةَ بن ربيعةَ تبنَّ سالماً مَولى أبي حذيفة، ويقال: أعتَقَتْه امرأةٌ من الأنصارِ، حتى نزلَ فيهم ما نزلَ: ﴿آدَعُوهُمْ الَّبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥]. فجاءت سهلةٌ بنتُ سُهَيل امرأةُ أبي حذيفةَ رسولَ اللهِ ﴿، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّا تبنَيْنا سالماً، وقد أنزَلَ اللهُ فيه ما قد علِمتَ، وإنه يدخُلُ عليَّ وأنا فُضُلّ، وليس لنا إلا بيتٌ واحدٌ، فقال رسولُ اللهِّهِ: (أَرضِعِيه)) فأرضَعَتْه خمسَ رضَعاتٍ، فكان يدخُلُ عليها، وكان سالمٌ يومَئذٍ رجلاً(٢). [التحفة: ١٦٤٢١]. ٥٤٢٧- أَخبرنا يحيى بنُ حَكيم البصريُّ، قال: حدثنا ابنُ أبي عَديٌّ ومحمدُ بنُ جعفر، عن شعبةً، عن أيوبَ، عن ابن أبي مُلَيكَة عن عائشةَ، أن النبيَّ ◌َ ﴿ قال: ((لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّنَان))(٣). [التحفة: ١٦٢٣٥]. (١) أخرجه مسلم (١٤٥٢) (٢٤) و(٢٥)، وأبو داود (٢٠٦٢)، وابن ماجه (١٩٤٢)، والترمذي (١١٥٠). (٢) سلف تخريجه برقم (٥٣١٢). وقولها: ((وأنا فُضُلٌ))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): أي: مُتَبذّلة في ثياب مِهْنتي. يقال: تفضَّلت المرأةُ، إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فُضُل، والرجل فُضُلْ أيضاً. (٣) سيأتي تخريجه في الذي بعده. ١٩٦ ٥٤٢٨- أَخبرني زيادُ بنُ أيوبَ دَلويه، قال: حدثنا ابنُ عُلَّة، عن أيوبَ - يعني ابنَ كَيسانَ السَّخْتِيانيَّ-، عن ابن أبي مُلَيكَةَ، عن عبدِ الله بن الزُّبير عن عائشةَ، عن النبيِّ ◌ِّ قال: ((لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتَان))(١). [المجتبى: ١٠١/٦، التحفة: ١٦١٨٩]. ٥٤٢٩- أَخبرني يزيدُ بنُ سنانَ البصريُّ، قال: حدثنا معاذُ بنُ هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادةَ، عن أبي الخليل - واسُه صالحٌ-، عن يوسفَ بن ماهِك، عن عبدِ الله بن الزُّبیر عن خالته عائشةَ، أنها قالت: إنما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ سبعُ رضَعات(٢). قال أبو عبد الرحمن: رواه خالدٌ، عن سعيد، عن قتادةً، عن صالح أبي الخليل، عن عبدِ الله بن الحارث، عن مُسيكةً، عن عائشةَ. وقال يزيدُ بنُ زُرَيع: عن سعيد، عن قتادة، عن صالح، عن عبدِ الله بن الزُبير، عن عائشة. [التحفة: ١٦١٨٩]. ٥٤٣٠- أَخيرنا عبدُ الله بنُ الصَبَّاحِ بن عبد الله العطّارُ البصريُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ سَوَاء، حدثنا سعيدٌ، عن قتادةَ وأيوبَ، عن صالحٍ أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أُمِّ الفضل، أن نِيَّ الله ◌َّرَ سُئِلَ عن الرَّضاعِ، فقال: ((لا تُحَرِّمُ الإِمْلاحةُ ولا الإِمْلاَجتان)»(٣). (١) أخرجه مسلم (١٤٥٠)، وأبو داود (٢٠٦٣)، وابن ماجه (١٩٤١)، والترمذي (١١٥٠). وسيأتي برقم (٥٤٣٩)، وقد سلف قبله، وسيأتي بعده موقوفاً. وهو في «مسند)» أحمد (٢٤٠٢٦)، وابن حبان (٤٢٢٦) و(٤٢٢٨). (٢) سلف قبله مرفوعاً. (٣) جاء متن الحديث في الأصل: ((لايُحِّرِّمُ إلا مافَتَقَ الأمعاءَ، ولا الإملاحَتان))، والمثبت من ((التحفة)) و ((المجتبى)) ومصادر التخريج. ١٩٧ وقال قتادةُ: ((المَصَّةُ والَصَّتَان))(١). [المجتبى: ١٠٠/٦، التحفة: ١٨٠٥١]. ٥٤٣١- أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا معاذُ بنُ هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادةً، عن صالح، عن عبد الله بن الحارث عن أُمِّ الفضل، أن رجلاً من بني عامر بن صَعْصَعَةً، قال: يا رسولَ الله، هل تُحَرِّمُ الرَّضعةُ الواحدةُ؟ قال: ((لا))(٢). [التحفة: ١٨٢٥١]. قال أبو عبد الرحمن: رواه عُروةُ، عن ابن الزُّبير، عن النبيِّ وَ﴿، ولم يذكُرْ عائشةً. ٥٤٣٢- أَخبرني شُعيبُ بنُ يوسفَ النّسائيُّ، عن يحيى القطّان، عن هشام - وهو ابنُ عروةً- ، قال: أخبرني أَبي عن عبد الله بن الزبير، عن النبيِّ نَّةٍ قال: ((لاتُحَرِّمُ المَصَّةُ والَمَصَّتان)) (٣). [المجتبى: ١٠٠/٦، التحفة: ٥٢٨١]. ٥٤٣٣- أَخبرني عُبيدُ اللهِ بنُ فَضَالَةَ بن إبراهيمَ النّسائِيُّ، قال: حدثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ دينار، قال: حدثنا هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن ابن الزُّبير (١) أخرجه مسلم (١٤١٥). وسيأتي بعده. وهو في ((مسند)) أحمد (٢٦٨٧٣)، وابن حبان (٤٢٢٩). وقوله: ((الإِملاجة))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): المَلْجُ: المَصُّ، مَلَج الصيُّ أمَّه يملُجُها مَلْجاً، ومَلِجَها يمَلَجُها، إذا رَضَعها. والملحةُ: المرَّة، والإملاحة: المرّة أيضاً، من أملحَتْه أُمُّه: أي أرضعَتْه. (٢) سلف قبله. (٣) أخرجه الشافعي ٢١/٢، والبيهقي ٤٥٤/٧، والبغوي (٢٢٨٤). وسیأتي برقم (٣٤٣٥) موقوفاً على عائشة وابن الزبير. وهو في «مسند)) أحمد (١٦١١٠)، وابن حبان (٤٢٢٥). وهذا الحديث رواه ابن الزبير عن النبي وَّلر، وعن أبيه الزبير، وعن خالته عائشة، وانظر تعليق ابن حبان بإثر الحديث (٤٢٢٨). ١٩٨ عن الزُّبير، عن النبيِّ وَّلَ قال: ((لا تُحرِّمُ المَصَّةُ والَمَصَّتَان، والإِملاحَةُ والإِملاجَتان))(١). [التحفة: ٣٦٣١]. ٥٤٣٤- [عن زياد بن أيوبَ، عن ابنٍ عُلَيَّةَ، عن أيوبَ، عن عبدِ الله بن عُبيد الله ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن النبيِّمَ لٌ قال: ((لا تُحَرِّمُ المَصَّة والمصَّتان))](٢). [التحفة: ٥٢٧٢]. ٥٤٣٥- أَخبرنا أحمدُ بنُ حرب المَوْصِلي، قال: حدثنا أبو معاويةً، عن هشامِ، عن أبيه عن عائشةَ وابن الزُّبير قالا: لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتَان(٣). [التحفة: ٥٢٨١]. ٥٤٣٦- أَخبرنا عبدُ الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني أَبي، قال: حدثني أَبي، قال: حدثنا حسين، قال: أَخبرنا مكحولٌ، عن عُروةً عن عائشةَ، قالت: ليس بالمَصَّةِ والمَصَّتَانِ بأسّ، إنما الرَّضاُ ما فَتَقَ الأمعاء(٤). [التحفة: ١٦٧٥٨]. خالفه محمدُ بنُ إسحاقَ ٥٤٣٧- أَخبرنا محمدُ بنُ منصور الطُّوسيُّ، قال: حدثنا يعقوبُ - وهو ابنُ إبراهيمَ ابن سعد-، قال: حدثنا أَبي، عن ابنِ إسحاقَ، قال: حدثني هشامُ بنُ عروةً، عن أبيه، عن عبدِ الله بن الزبير، عن الحجَّاجِ بن الحجاج الأسلَميِّ عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِنَّهِ: ((لا يُحَرِّمُ من الرَّضَاعِ الَمَصَّةُ ولا (١) أخرجه الترمذي معلقاً بإثر الحديث رقم (١١٥٠). وهو عند ابن حبان (٤٢٢٦). (٢) هذا الحديث زدناه من (التحفة)). (٣) سلف مرفوعاً، من حديث عائشة برقم (٥٣٢٨) و(٥٣٢٩)، ومن حديث ابن الزبير برقم (٥٤٣٢). (٤) سلف مرفوعاً برقم (٥٤٢٧) و(٥٤٢٨). ١٩٩ المَصَّتَّان، إنما يُحَرِّمُ ما فَتَقَ من اللَّنِ))(١). [التحفة: ١٢٢٣٨]. ٥٤٣٨- أَخبرني محمدُ بنُ قُدامةَ المِصِّيصي، عن جرير، عن ابنِ إسحاقَ، عن إبراهيمَ بن عُقبةَ، قال: كان عُروة يحدث، عن حجَّاجٍ بن حجَّاج عن أبي هُريرةَ، أن رسولَ اللهِوَ لَه قال: ((لا يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ المَصَّةُ والمَصَّتان، ولا يُحَرِّمُ منه إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ من اللَّبَنِ)) (٢). [التحفة: ١٢٢٣٨]. ٥٤٣٩- أَخبرنا محمدُ بن عبد الله بن بَزيع، قال: حدثنا يزيدُ - يعني ابنَ زُرَيع-، قال: حدثنا سعيدٌ، عن قتادةً، قال: كتَبْنا إلى إبراهيمَ بن يزيدَ النَّخَعيِّ نسأله عن الرَّضاع، فكتب أن شُرَيحاً حدثه، أنَ عليّا وابنَ مسعود كانا يقولان: يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ قليلُهُ و کثیرُه. و کان في كتابه أن أبا الشَّعثاء المُحارِبيَّ حدثنا أن عائشةَ حدثْه، أن نِيَّ اللهِّلو كان يقول: ((لا تُحَرِّمُ الخَطْفَةُ والْخَطْفتان))(٣). [المجتبى: ١٠١/٦، التحفة: ١٦١٣٣]. ٤٩ - الرَّضاعة بعد الفِطام قبل الحَوَلَين ٥٤٤٠ _ أَخبرنا هنَّاهُ بنُ السَّرِيِّ في حديثه، عن أبي الأحوص، عن أشعثَ بنِ أَبي الشَّعثاء، عن أبيه، عن مسروق، قال: قالت عائشةُ: دخل عليَّ رسولُ الله ◌ِ لّه وعندي رجلٌ قاعدٌ، فاشتَدَّ ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنه أخي من الرَّضاعةِ، فقال رسولُ اللهِ ◌ّ (انظُرْنَ إخوتَكُنَّ) وقال مرَّةً أُخرى: ((انظُرْنَ مَنْ إخوَتُكُنَّ من الرَّضاعة، فإنما الرَّضاعةُ من المجاعةِ)(٤). (١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. وسيأتي بعده، وبرقم (٥٤٤٣). (٢) سلف قبله. (٣) سلف تخريجه برقم (٥٤٢٨). وقوله: ((الخطفة))، قال السندي: أي: الرضعة القليلة يأخذها الصبي من الثدي بسرعة. (٤) أخرجه البخاري (٢٦٤٧) و(٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥)، وأبو داود (٢٠٥٨)، وابن = ٢٠٠