النص المفهرس
صفحات 401-420
٥٠- الدِيَات حدیث : ٥٩٧٨_٥٩٧٩ ◌ِهِ الرِّآلرَّحِيمِ ٥٠- كتاب الدیات ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّه - جَلَّ وعلا - على هذه الأمة عندَ القتل بإعطاء الدِّية عنه ٥٩٧٨- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال: حَدَّثنا حِبَّانُ ، قال: أخبرنا عَبْدُ اللّه ، عن محمد بن مسلمٍ ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عبَّاس ، قال : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقْتُلُونَ القَائِلَ بالقتيلِ ، لا تُقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَّةُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى ... ﴾ إلى آخِرِ الآية : ﴿ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، يقول: فَخَفَّفَ عنكم ما كان على مَنْ قَبلَكم ؛ أي : الدية لم تكن تُقْبَلُ ، فالذي يَقْبَلُ الديةَ ؛ فذلك عفوٌ فاتِّباع بالمعروفِ ، ويُؤَدِّي إليه الذي عُفِيَ مِن أخيه بإحسَان . = (٦٠١٠) [ ٣ : ٦٤ ] صحيح : خ (٤٤٩٨). ذِكْرُ وصفِ الدِّيَةِ في قتيل الخَطَإِ الذي يُشْبهُ العمدَ ٥٩٧٩- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى: حَدَّثْنا العباسُ بنُ الوليد النرسيُّ : حَدَّثنا وهيبُ بنُ خالد، عن خالدٍ الحَذَّاء، عن القاسمِ بنِ ربيعةَ، عن عُقْبَةَ بنِ أوسٍ ، عن عبدِ الله بن عمرو : أن رَسُولَ اللَّهِ وَلّ ◌ِ لَمَّا افتتحَ مكةَ - قال: - ٤٠١ _ ٥٠- الدِيَات حديث : ٥٩٨٠-٥٩٨١ ((لا إلهَ إلا اللَّهُ: صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأحزَابَ وَحْدَهُ ، أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هاتين؛ إلا السَّدَانَةَ والسِّقَايَةَ ، ألا إنَّ قَتِيلَ الخَطَإ شِبْهِ العَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ والعصا ديةٌ مُغَلَّظَةٌ ، منها أربعونَ في بُطُونِها أولادُها)). = (٦٠١١ ) [٤٣:٣] حسن - ((ابن ماجه)) (٢٦٢٨). ذِكْرُ الإخبار عمَّا يَجبُ على المرء من الدِّية في قطع أصابعٍ أخيه المسلم ٥٩٨٠- أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بنِ أبي عونٍ: حَدَّثنا أبو عمَّارِ الحسينُ بن حُريثٍ: ء حَدَّثنا الفضلُ بنُ موسى ، عن الحسينِ بنِ واقدٍ ، عن يزيدَ النحويِّ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عَبَّاسِ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه وَلِ : ((دِيَّةُ الْيَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ: عشرةٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ) . = (٦٠١٢) [٣ : ٤٣] صحيح - ((الترمذي)) (١٤٢٣) . ذِكْرُ الإخبار باستواءِ الأصابع - عندَ قطعها - في الحكم بأنَّ في كُلِّ واحدةٍ منها عَشْراً من الإبل ٥٩٨١- أخبرنا أبو يعلى: حَدَّثْنا عليُّ بنُ الجَعْدِ : أخبرنا شُعبةُ، عن غالبٍ التمار، قال: سَمِعْتُ مسروقَ بنَ أوسِ يُحَدِّثُ، أَنَّه سَمِعَ أبا موسى الأشعريِّ، عن النبي ◌َّ، قال: ((الأصَابِعُ سَوَاءٌ)) ، قُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ؟ قالَ : ((نَعَمْ)) . - ٤٠٢ - ٥٠- الدِّيَات حدیث : ٥٩٨٢_٥٩٨٣ = (٦٠١٣) [٣ : ١٠] صحيح - ((النسائي)) (٤٨٤٣ - ٤٨٤٦). ذِكْرُ الإخبار باستواء الأسنان - عندَ قلعها - في الحُكْمِ بأنَّ في كُلّ واحدةٍ منها خمسةً من الإبل ٥٩٨٢- أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زُهير: حَدَّثنا الحسنُ بنُ ناصح الخلاّل: حَدَّثنا عليّ بنُ الحسن بنِ شقيق، عن أبي حمزة، عن يزيد النَّحْوِيِّ، عن عكرمة ، عن ابنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (الأَسْنَانُ سَوَاءٌ، والأصابعُ سَوَاءٌ)) . = (٦٠١٤) [ ٣: ١٠] صحيح - ((ابن ماجه)) (٢٦٥٠) . ذِكْرُ استواء الخِنصر والبنصر في أخذِ الأَرْشِ بها ٥٩٨٣- أخبرنا إسْحاقُ بنُ إبراهيم بن إسماعيل - بُبسْت -: حَدَّثنا أبو موسى محمدُ بنُ المثنى: حَدَّثنا ابنُ أبي عدي ، عن شُعبة، عن قتادة، عن عكرمةً ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، عن النبي ◌ََّ ، قال : ((الأصابعُ سَوَاءٌ ـ- هذهِ وهذِهِ -)). = (٦٠١٥) [٣: ٤٣] صحيح - ((ابن ماجه)) (٢٦٥٢). - ٤٠٣ - ٥٠- الدِیَات ١- باب الغُرَّةِ حديث : ٥٩٨٤_٥٩٨٥ ١- باب الغُرَّةِ ذِكْرُ وصف الحُكم فيمن ضَرَب بطنَ امرأةٍ، فَأَلِقَتْ جنيناً ميتاً ٥٩٨٤- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانيُّ ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حَدَّثنا شعبةُ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، عن عُبيد بنِ نَضْلَةَ ، عن المغيرة بنِ شُعبة ، قال : كَانَتْ عِنْدَ رَجُل - مِنْ هُذَيْل - امرأتان، فَغَارَتْ إحدَاهُسَا على الأُخرى، فَرَمَتْها بِفِهْر - أو عَمودِ فُسْطَاطٍ -، فَأَسْقَطَتْ، فَرُفِعَ ذِلِكَ إلى النّبِيِّ نَّهِ، فقضى فيهِ بِغُّرَّةٍ، فَقَالَ وَلِيُّها: أَنَدِي مِنْ لا صَاحَ ولا اسْتَهَل ، ولا شَرِبَ، وَلا أَكَل؟ فقالَ أَلِّ : (أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ؟!))، وجعلها على أولياء المرأةِ . = (٦٠١٦) [٥ : ٣٦ ] صحيح - ((الإرواء)) (٢٢٠٦) : م. ذِكْرُ وصفُ الغُرَّة التي تَجب في الجنين السَّاقطِ مِن بطن المرأةِ المضروبةِ على ضاربها ٥٩٨٥- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُريَرةً : أنَّ امرأتين - مِنْ هُذَيْل - رَمَتْ إحدَاهُما الأُخرى، فَطَرَحَتْ جَنِينَها، فَقَضى فيهِ رَسُولُ اللَّهِ وَلَه بِغْرَّةٍ: عَبْدٍ أو وليدةٍ. - ٤٠٤ _ ٥٠- الديَات ١- باب الغُرَّةِ حديث : ٥٩٨٦_٥٩٨٧ = (٦٠١٧) [٥ : ٣٦ ] صحيح - المصدر نفسه : ق . ذِكْرُ لفظةٍ أوهمت عالَماً مِنَ الناس أن المرأةَ الضاربة التي ذكرناها - ماتت قَبْلَ أخذ العَقْل من عَصَبتها ٥٩٨٦- أخبرنا أبو خليفةَ ، قال: حَدَّثنا أبو الوليد ، قال: حَدَّثْنا ليثُ بنُ سَعْدٍ ، قال : حَدَّثنا ابنُ شهابٍ، عن ابنِ الُسيَّبِ ، عن أبي هُرِيرَةً : أنَّ امرأةً - مِنْ بَنِي لِحْيَانَ - ضَرَبَتْ أخرى كانتْ حاملاً، فأَمْلَصَت ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ فِي إِمْلاص المَرْأَةِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أو أَمَةٍ -، قال: فَتُوُفِّيَتِ المرأةُ التي عليها العَقْلُ، فقضى رسولُ اللَّه ◌ِ لّهِ أَنَّ العَقْلَ على عَصَبَتِها، وأن ميراثَها لِزوجها وابنها . = (٦٠١٨) [٥ : ٣٦] صحيح : ق - انظر ما قبله . ذِكْرُ البيان بأنَّ المرأةَ التي تُوُفّيَتْ كانتِ المضروبةَ دونَ الضاربة ٥٩٨٧- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثنا أبو بكر الأعينُ، قال: حَدَّثنا عمرو بنُ حمَّاد بن طلحةَ ، قال: حَدَّثْنا أسباطٌ ، عن سِماك(١) ، عن عِكرمةَ ، عن ابنِ (١) هو ابن حرب، وهو مُضطربُ الروايةِ عن عكرمةَ - خاصَّة -. وأسباط - وهو ابن نصر الهمداني - مُختلفٌ فيه، وهو صدوقٌ كثيرُ الخطإ؛ كما قال الحافظ . = - ٤٠٥ - ٥٠- الدِیَات ١- باب الغُرَّةِ حديث : ٥٩٨٨ عباس ، قال : كانتِ امرأتان ضَرَّتان، فرمت إحداهما الأخرى بحَجَر ، فماتَتِ المرأةُ ، فقضى رسولُ اللّه وَلِّ على العاقِلَةِ الدِّيَةَ، فقالت عَمَّتُها: إنَّها قد أسقطت - يا رَسُولَ اللَّه !- غلاماً قد نَبَتَ شَعْرُهُ! فقالَ أبو القاتِلةِ: إنها كَاذِبَةٌ ، إنهُ - واللَّهِ - ما اسْتَهَل، ولا شَرِبَ ولا أَكَل، فَمِثْلُهُ يُطَل؟! فقال النبيِ وَهُ: ((سَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ؟! غُرَّةٌ)). قال ابنُ عباس: اسْمُ إحْدَاهُما: مُلَيكة ، والأُخْرَى: أُمُّ غُطَيْف . = (٦٠١٩) [٥ : ٣٦] ضعيف - انظر التعليق . ذِكْرُ الخبر المصرِّح بأن الْمُتَوَفَّةَ - مِن المرأتين اللتين ذكرناهما - كانتِ المضروبةَ دونَ الضاربة ٥٩٨٨- أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، قال: حَدَّثنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال : حَدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ، عن ابنِ المسيَّب ، وأبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : اقتتلَتِ امرأتان من هُذيل ، فرمت إحداهما الأُخرى بحَجَر، فقتلتها وما في بَطْنِهَا، فاختصَمُوا إلى رسول اللَّهِ بَّهِ، فقضى رَسُول اللَّهِ وَلِّ أَنَّ دِيَةَ ومِنْ طريقه: أَخرجه أَبو داود (٤٥٧٤)، والنسائيُّ في ((الكبرى)) (٧٠٣٢)، والبيهقي (٨) = ٢١٥) ، وغيرهم . وقد صحّ مِنْ طريقٍ طاوسَ ، عَنِ ابنِ عباس ... مُختصرًا، وهو الآتي بعد حديثٍ. - ٤٠٦ - ٥٠- الدِّيَات ١- باب الغُرَّةِ حديث : ٥٩٨٩ جَنِينِهَا غُرَّةُ: عَبْدٌ أو وَلِيدَةٌ ، وقضى بدِيَةِ المرأة على عاقِلَتِها، ويرثها وَلَدُها ومَنْ تَبِعَهُمُ ، فقال حَمَلُ ابنُ النابغة: أَنَدِي يا رَسُولَ اللَّه؟ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا أَكَلَ ولا شَرِبَ ولا نَطَقَ ولا استهل، فمِثْلُ هذا يُطَلُّ؟ فقال رسولُ اللّه وَلِ: ((إنَّما هذا مِنْ أَحدَاثِ الكُهَّان))، مِنْ أجل سجعه الذي سَجَعَ . = (٦٠٢٠) [٥ : ٣٦ ] صحيح : م - مضى (٥٩٨٥)، وهذا أتم . ذِكْرُ خبرِ قد يُوهم عالَماً مِن الناس أنه مُضادٌّ لأخبار أبي هريرة التي ذكرناها ٥٩٨٩- أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زُهير ، قال: حَدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى الأرزي(١)، (١) الأصل : (الأزدي)! والتصويبُ مِنْ ((ترتيب الثقات)) للهيثميِّ وغيره؛ انظر ((التيسير))، وغَفَل عنه المعلِّقُ على ((طبعة المؤسسة)). وهو صدوق ؛ كما قال الحافظ . ٤٠ وتابعه جمعٌ: عند أبي داود (٤٥٧٢)، والدارمي (٢/ ١٩٦ - ١٩٧)، وابن ماجه (٤٦٤١)، وصرَّح بعضُهم بتحديثِ ابنِ جُرِيجٍ ، فصحّ الحديثُ . لكنَّ البيهقيَّ عَقَّبَ عليه بقوله: ((ثُمَّ شكَّ في قوله: وأن تقتل بها ... ، والمحفوظُ أَنَّه قضى بديتها على عاقلة القاتلة)) ؛ يعني : دون جملة القتل . ويشهد لما قال أحاديث الباب، بل في روايةٍ ذكرها الحافظ في «الفتح» (١٢ / ٢٤٨): أَنَّ المرأةً الَّتِي قَضَى عليها بالغرّة توفّيت، فقضى رسول اللَّه ◌َِّ بأنَّ مِيراثَها لبنيها وزوجها، وأَنَّ العقلَ على عصبتها . - ٤٠٧ - ٥٠- الدَيَات ١- باب الغُرَّةِ حدیث : ٥٩٩٠ قال: حَدَّثنا أبو عاصمٍ ، عن ابنِ جُريج ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، عن طاوس ، عن ابن عَبَّاس : أنَّ عُمَرَ - رضوان الله عليه - نَاشَدَ النَّاسَ في الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بنُ مالكٍ بن النابغة ، فقال: كُنْتُ بَيْنَ امرأتين، فَضَرَبَتْ إحداهما الأُخرى ، فَقَتَلْها وجنينَها، فقضى رَسُولُ اللَّهِ فَ لَّهِ فِيهِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أو أمةٍ -، وأنْ تُقْتَلَ بها . = (٦٠٢١) [٥ : ٣٦] صحيح - ((الصحيحة)) (١٩٨٣). ذِكْرُ الخبر المدحض قولَ مَنْ زعم أن الغُرَّةَ في الجنين الساقِطِ لا يجب على الضَّارب إلا عبد أو أمة ٥٩٩٠- أخبرنا عبدُ اللّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبرنا عيسى بنُ يونسَ (١) ، قال: حَدَّثْنا محمَّدُ بنُ عمرو، عن أبي سَلَمَة ، عن أبي (١) هو السبيعي، وهو ثقةٌ مِنْ رجال الشيخين، لكنَّه قد خُولِفَ في مَتنِه ، فقال أبو داود (٤٥٧٩) - وقد رواه مِنْ طريقِه -: ((رواه حماد بنُ سلمةَ، وخالد بنُ عبد اللَّهِ، عن محمدِ بنِ عُمرَ، لم يذكرا: ((أو فرس أو بغل ... ))؛ يشير إلى أنَّهُ غيرُ محفوظٍ بهذه الزيادة ، وهو الذي صرَّح به البيهقي (٨) ١١٥)، ومال إليه العسقلاني في ((الفتح)) (٢٤٩/١٢ - ٢٥٠)، وهو ما يَقطعُ به مَن تتبعَ طُرُفَه التي أشار أبو داود إليها وغيرها . منها: عند الترمذي (١٤١٠) - وقال: ((حسن صحيح))-، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٥٠/ ٧٣١٨)، وأحمد (٢/ ٤٣٨ و٤٩٨) من طرق أُخرى عن محمدِ بنِ عمروٍ ... به . - ٤٠٨ _ ٥٠- الدِّيَات ١- باب الغُرَّةِ حديث : ٥٩٩٠ هُرِيرَةَ ، قال : قضى رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ، أو أَمةٍ ، أو فرس ، أو بَغْل -، فقالَ الذي قُضِيَ عليهِ: أَنَعْقِلُ مَنْ لا أَكَل ، ولا شَرِبَ ولا صَاحَ ولا ءُ اسْتَهَل، مثلُ ذلِكَ يُطَل؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ وَلِلِّ : ((إنَّ هذا ليقولُ بقَوْل شاعر! فيه غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمةٌ أَرْ فرسٌ أو بغلٌ)). = (٦٠٢٢) [٥ : ٢٦ ] شاذ - انظر التعليق . على أَنِّي أَرِى أَنَّ الأولى: نسبةُ المخالفةِ لابنِ عمرو؛ لأنَّ في حفظِه ضعفًا ، ولذلك یَحکمُ ۔ العلماءُ على حديثه بالحُسنِ فقط ، فيمكن أنه رواه مرَّة هكذا بهذه الزيادة الشاذة ، فسمعها منه عيسى بن يونس ، فرواها كما سمعها ، وفي مرات أخرى رواها على الصحّة ، فتلقاه منه الآخرون ، وحدثوا کما سمعوا . وقد تابعه عليها : الإمام الزهري: في «الصحيحين)) وغيرهما، وهو الذي تقدُّم برقم (٥٩٨٥ - ٥٩٨٦) . - ٤٠٩ - ٥١- الوصية حديث : ٥٩٩١_٥٩٩٢ ٥١ - كتاب الوصية ٥٩٩١- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب الجُمَحِيُّ ، قال: حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ بشار ، قال : حَدَّثنا سفيانُ ، قال : حَدَّثنا مالكُ بنُ مِغول، عن طلحة بنِ مُصَرِّفٍ ، قال : سألتُ عبدِ الله بنَ أبي أوفى: هَلْ أوصى رَسُولُ اللَّه ◌َلِّ؟ قال: ما تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ وَله شيئاً يُوصِي فيهِ! قلتُ: فَكَيْفَ يأمرُ الناسَ بالوصِيَّةِ؟! قالَ : أوصى بكِتَابِ اللَّهِ . = (٦٠٢٣) [٥ : ٣٠] صحيح . ذِكْرُ ما يجبُ على المرء من إعداد الوصيةِ لنفسه في حياته وتركِ الاتّكال على غيره فيها ٥٩٩٢- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خزيمة : حَدَّثنا نصرُ بنُ علي الجهضميُّ : حدثنا عَبْدُ الأعلى بنُ عبدِ الأعلى: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّه ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ، أن رَسُولَ اللَّهُ وَّهِ قال: ((ما حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ - لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ - يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ؛ إلا ووَصِيَّتُهُ مَكْتُوبةٌ عِنْدَهُ)) . = (٦٠٢٤) [٣: ٣٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٥٤٨)، ((الإرواء)) (١٦٥٢). - ٤١١ - ٥١- الوصية حدیث : ٥٩٩٣_٥٩٩٤ ذِكْرُ البيان بأن هذا العددَ المذكورَ في خبر نافعٍ لم يُرَدْ بهِ النفيَ عمَّا وراءَه ٥٩٩٣- أخبرنا ابنُ قتيبة: حَدَّثنا ابنُ أبي السِّرِيِّ: حَدَّثنا عبدُ الرزَّاق : أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّهُ وَ ◌ّه قال: ((ما حَقَّ امْرىء مُسْلِم تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلاثُ لَيَال ؛ إلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ)) . = (٦٠٢٥) [٣٢:٣] صحيح : ق - انظر ما قبله . ٥٩٩٤- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنانٍ ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عامِرِ بنِ سَعْد بنِ أبي وقَّاص ، عن أبيه ، أنَّه قال: جاءني رَسُولُ اللَّهِ وَ يَعُودُني - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ -- مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بي ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ! بَلَغَ بي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى ، وأنا ذو مال ، ولا يَرِثُني إلا ابنَةٌ لِي ؛ أَفَأَتَصَدَّقُ بِتُلُثَيْ مالِي؟ قالَ : ((لا)) ، قُلْتُ: فبشطرهِ؟ قالَ : (لا))، ثُمَّ قَالَ : ((الثّلُثُ؛ والثُّلُثُ كَثِيرٌ - أو كَبِيرٌ -، إنكَ أنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ: خَيْرٌ مِنْ أن يَكُونُوا عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ ، وإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ؛ إلا أُجرتَ بهِ ، حَتَّى ما تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ))، فقلتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ! أُخَلَّفُ بعدَ أصحابي؟! قال : ((إِنَّك لَنْ تُخَلَّفَ ، فتعملَ عملاً صالحاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ؛ إلاَّ ازْدَدْتَ بهِ درجةً ورفعةً ، ولعلَّكَ أنْ تُخَلَّفَ؛ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، ويُضَرَّ بكَ - ٤١٢ - ٥١- الوصية حدیث : ٥٩٩٥ آخرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأصْحَابِ هِجْرَتَهُمْ ، ولا تَرُدَّهُم على أَعْقَابِهِمْ، لكِنَّ البائسَ سعدُ ابنُ خولة))؛ يرثي لَهُ رسولُ اللَّهِ وَلّهِ؛ أنْ ماتَ بمكةَ. = (٦٠٢٦) [[٢: ٢٩]] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٥٥٠): ق، وقد مضى (٤٢٣٥). ذِكْرُ إباحةٍ وصية المرء - وهُوَ في بلد نَاء - إلى الموصَى إليه في بلدٍ آخر ٥٩٩٥- أخبرنا ابنُ خزيمةَ ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ يحيى الذُّهْلِيُّ، قال: حَدَّثنا سعيدُ بنُ كثيرِ بنِ عُفير ، قال: حَدَّثْنا الليثُ ، عن ابنِ مسافر، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروة ، عن عائشةَ ، قالت : هَاجَرَ عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ جحش بأمِّ حبيبةَ بنتِ أبي سُفيان - وهِيَ امرأتهُ - إلى أرض الحبشةِ، فلمَّا قَدِمَ أَرْضَ الحَبَشَةِ مَرضَ ، فلما حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ؛ أوصى إلى رسول اللَّهِ وَلَّ، فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ وَلّ أُمَّ حبيبة، وبعثَ معها النجاشيُّ شُرحبيلَ ابنَ حَسَنَةَ . = (٦٠٢٧ ) [٤ : ١] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٥). - ٤١٣ - ٥٢- الفرائض حدیث : ٥٩٩٦_٥٩٩٧ شِـ ٥٢- كتاب الفرائض ذِكْرُ الأمر لأصحابِ السِّهام فريضَتَهم، وإعطاء العصبةِ باقي المال بعده ٥٩٩٦- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثَنَّى: حَدَّثنا محمدُ بنُ المِنهال الضريرُ: حَدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع: حَدَّثْنا روحُ بنُ القاسم ، عن ابنِ طاوس ، عن أبيه ، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ بَلۇ ، قال: (أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالفَرَائِضِ، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ؛ فِلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) . = (٦٠٢٨) [١ : ٧٨] صحيح - ((الإرواء)) (١٦٩٠)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٧٧). ذِكْرُ الخبر المُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ تفرد به رَوْحُ بنُ القاسم، ووهيب بن خالد ٥٩٩٧- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الأزديُّ: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ : أخبرنا عبدُ الرزاق ، عن معمر ، عن ابنِ طاوس، عن أبيهِ ، عن ابنِ عَبَّاسٍ ، قال: قال رسولُ ء اللَّه ◌َلِيمٍ : (أَلْحِقُوا المَالَ بالفَرَائِضِ، فَمَا أَبْقَتِ الفَرَائِضُ؛ فَلْأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). = (٦٠٢٩) [١ : ٧٨] صحيح - انظر ما قبله . - ٤١٥ - ٥٢- الفرائض حدیث : ٥٩٩٨_٥٩٩٩ ذِكْرُ الخبر المُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن رفع هذا الخبر تفرَّد به عبدُ الرزاق عن معمر ٥٩٩٨- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: حَدَّثنا أبو معمرِ القَطِيعِيُّ إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن محمد بنِ حُميد المَعْمَرِيِّ، عن مَعْمَرٍ، عن ابنِ طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ ◌َلّ ، قال: ءُ (أَلْحِقُوا الْمَالَ بالفَرَائِضِ، فَمَا أَبْقَتِ الفَرَائِضُ؛ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) . = ( ٦٠٣٠) [١ : ٧٨] صحيح - انظر ما قبله . ذِكْرُ وصفِ ما تُعْطَى الجدةُ من الميراث ٥٩٩٩- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بَكْرٍ ، عن مالكٍ ، عن ابنِ شهاب، عن عُثمان بنِ إسحاق بن خَرَشَة ، عن قَبيصة بنِ ذُؤيب، أنَّه قال : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إلى أبي بَكْر الصديق تسألُهُ ميراثَها، فَقَالَ: ما لكِ في كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شيءٍ ، وما أَعْلَمُ لُّكِ فِي سُنَّةِ رسولِ اللهِ لَ شيئاً! فارْجعي حَتَّى أسألَ النَّاسَ ، فَسألَ الناسَ؟ فَقَالَ الْمُغِيرةُ بنُ شعبةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِِّ أعطاها السُّدُسَ، فقالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فقامَ مُحَمَّدُ بنُ مسلمة الأنصاريُّ ، فقالَ مِثْلَ ما قَالَ المغيرةُ، فَأَنْفَذَ لها أبو بكر السُّدُسَ، ثُمَّ جَاءَتِ الجَدَّةُ الأُخرى إلى عُمَرَ بن الخطابِ تَسْأَلُهُ ميراثها، فقالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شيءٍ، وما كَانَ القَضَاءُ الذي قضى بهِ إلاّ لِغيرك، وما أنا بزائدٍ في الفرائِض شيئاً ، ولكن هو ذلك السُّدُسُ ، فإن اجْتَمَعْتُما فِيهِ ؛ فَهُوَ بينَكما، -٤١٦ - ٥٢- الفرائض حديث : ٦٠٠٠ _٦٠٠١ وأيتكما خَلَتْ بِهِ ؛ فَهُوَ لها . = (٦٠٣١) [٥ : ٣٦] ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (٤٩٧). ذِكْرُ الإخبار بأن مَن استهلّ - من الصبيان عند الولادة - وَرِثُوا، ووُرِثُوا، واستحقُوا الصلاةَ عليهم ٦٠٠٠- أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع: حَدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي خلف القَطِيعِيُّ: حَدَّثْنا إسحاقُ الأزرقُ: حَدَّثنا سفيانُ الثوريُّ ، عن أبي الزُّبير ، عن جابرٍ ، عن النبيِّ ◌َّ﴾ قال : ((إذا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ؛ صُلِّيَ عليهِ، وَوُرِّثَ)) . = (٦٠٣٢) [٣: ١٠] صحيح إلا الصلاة عليه - ((صحيح أبي داود) (٢٥٩٣)، ((أحكام الجنائز)) (٨١)، ((الصحيحة)) (١٥٣) . ذِكْرُ البيان بأنَّ اللَّه - جَلَّ وعلا - نفى أَخْذَ المرءِ المسلمِ ميراثَه مِن النسب مِمَّنْ ليس على دين الإِسلام ٦٠٠١- أخبرنا أبو يعلى: حَدَّثنا أبو خيثمةَ: حَدَّثْنا ابنُ عُيينة، عن الزهريِّ، عن علي بنِ حُسين، عن عمرو بنِ عُثمان، عن أسامةَ بنِ زيدٍ ، يَبْلُغُ بِهِ النِبِّ ◌َّر ، قال : ((لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ ، ولا الكَافِرُ الْمُسْلِمَ)) . = (٦٠٣٣) [٤٣:٣] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٥٨٤): ق . - ٤١٧ - ٥٢- الفرائض حديث : ٦٠٠٢ ذِكْرُ البيان بأنَّ الأخوات مع البناتِ يَكُنَّ عَصَبَةٌ ٦٠٠٢- أخبرنا أحمد ابنُ يحيى بنِ زهير - بِتُسْتَرَ -، قال: حَدَّثنا الحسن بنُ محمد بن الصَّبَّاح، قال: حَدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ، عن مِسْعَرَ بنِ كِدام، عن أبي قيسٍ ، عن هُزيل بنِ شُرَحْبِيل، عن عبدِ اللَّه، عن النَّبِيِّنَّ ـ في ابنةٍ ، وابنةِ ابنِ، وأختٍ - ، قال : (للابنةِ: النَّصْفُ، ولابنةِ الابن: السَّدُسُ، وما بقي: فللأختِ)). = (٦٠٣٤) [ ٣ : ٦٥] صحيح - ((الإرواء)) (١٦٨٣)، ((الروض)) (٦٣٤)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٧٢). - ٤١٨ - ٥٢- الفرائض ١- باب ذوي الأرحام حديث : ٦٠٠٣ _٦٠٠٤ ١- باب ذوي الأرحام ذِكْرُ الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ أبطل توريثَ ذوي الأرحامِ ٦٠٠٣- أخبرنا أبو خليفةَ، قال: حَدَّثنا حفصُ بنُ عمر الحَوْضِيُّ، عن شعبة ، عن بُدَيْلِ بنِ ميسرةَ ، عن علي بنِ أبي طلحةَ، عن راشدِ بنِ سعدٍ ، عن أبي عامِرٍ المهوزنيٌّ، عن الِقْدَامِ، عن رسولِ الله وَلِّ، قال: ((مَنْ تَرَكَ كَلاَّ؛ فَإِلَيْنَا، ومَنْ تَرَكَ مالاً؛ فَلِوَرَثَتِهِ ، وأَنا وَارِثُ مَنْ لا وَارثَ له ؛ أَعْقِلُ عنهُ وأَرْهُ، والخَالُ وَارثُ مِنْ لا وَارثَ لَهُ؛ يَعْقِلُ عنهُ وَيَرْتُهُ)). = (٦٠٣٥) [٣: ٦٦] حسن صحيح - «صحيح أبي داود)) (٢٥٧٨). ذِكْرُ خبر ثانِ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه ٦٠٠٤- أخبرنا يحيى بنُ محمد بن عمرو - بمصر -، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ابنِ العلاء الزُّبيدي : حدثنا عمرو بنُ الحارث، قال: حَدَّثنا عَبْدُ اللَّه بنُ سالمٍ، عن الزُّبيديِّ ، قال: حَدَّثْنا راشدُ بنُ سعدٍ ، أن ابنَ عائذٍ حَدَّثْه ، أنَّ الِقِدامَ حَدَّثْهم ، أنَّ رسولَ اللَّه ◌َ لِ قال : ((مَنْ تَرَكَ دَيناً أو ضَيْعَةً ؛ فإليَّ ، ومَنْ تَرَكَ مالاً؛ فَلِوَرَثَتِهِ ، وأنا مولى مَنْ لا مولى لَهُ؛ أَفُكُّ عنهُ، وأَرِثُ مالَهُ، والخَالُ مولى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ؛ يَفُكُّ عَنْهُ، وَيَرِثُ مَالَهُ)) . = (٦٠٣٦) [٣ : ٦٦] - ٤١٩ - ٥٢- الفرائض ١- باب ذوي الأرحام حديث : ٦٠٠٥ _٦٠٠٦ حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٥٧٩). قال أبو حاتم : سَمِعَ هذا الخبرَ راشدُ بنُ سعد، عن أبي عامر الهَوْزَني، عن المقدام ... وسَمِعَه عن عبد الرحمن بن عائذ الأزديِّ، عن المقدام بنِ مَعْدِي كَرِبَ ... فالطريقان - جميعاً - محفوظان ، ومتناهما متباينان . ذِكْرُ خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بصحَّة ما ذكرناه ٦٠٠٥- أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا القواريريُّ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله ابن الزُبير ، قال: حَدَّثنا سفيانُ ، عن عبد الرحمن بنِ الحارث بنِ عِيَّش بنِ أبي ربيعة ، عن حكيم بنِ حكيم بنِ عبَّادِ بنِ حُنيف، عن أبي أمامة بنِ سهل بنِ حُنيف ، قال : كَتَبَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إلى أبي عُبَيْدَةَ؛ أنْ: عَلِّموا صِبْيَانَكُمُ العَوْمَ ، ومقاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ، قالَ: فكانوا يَخْتَلِفُونَ بَيْنَ الأغراض ، قالَ : فجاءَ سَهْمٌ غَرْبٌ ، فأصابَ غلاماً فقتلهُ ، ولَمْ يُعْلَمْ لِلغلامِ أَهْلُ - إلا خاله-، فكتبَ أبو عبيدةً إلى عمرَ ، فذكرلَهُ شأنَ الغلام إلى مَنْ يَدْفَعُ عَقْلَهُ؟ فكتبَ إليهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِّ قالَ: ((اللَّهُ وَرَسُولُهُ مولى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، والخَالُ وَارثُ مَنْ لا وَارثَ لَهُ)). = (٦٠٣٧) [٣: ٦٦] حسن - ((الإرواء)) (١٧٠٠). ذِكْرُ الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أن ابنَ البنت لا يكونُ ولداً لأبي البنت ٦٠٠٦- أخبرنا الحسينُ بنُ عبد الله القَطَّان - بالرَّافقة -: حدثنا مؤمَّلُ بنُ إهاب: حَدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب: حَدَّثنا حسينُ بنُ واقدٍ : حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ بُريدة: - ٤٢٠ -