النص المفهرس
صفحات 321-340
٤٥- الصّد حدیث : ٥٨٥٢ العربِ - والله -، قلت: يا رسولَ اللَّهِ! أَوصِنِي؟ قال : ((أَقِمِ الصَّلاةَ، وآتِ الزكاةَ، وصُمْ رمضانَ ، وحُجَّ البيتَ ، واعتمر ، وبرّ والديكَ ، وصِلْ رَحِمَك، واقْرِ الصَّيفَ، ومُرْ بالمعروفِ ، وانهَ عَنِ المنكرِ ، وَزَلْ مَعَ الحقِّ حيثُ زالَ)) . = (٥٨٨٢) [٥: ٣٢] ضعيف - ((الضعيفة)) (٣٥٠١). - ٣٢١ - ٤٦- الذبائح حديث : ٥٨٥٣_٥٨٥٤ مِلُ الَمِالرَّةِ ٤٦- كتاب الذبائح ذِكْرُ الأمر بحَدِّ الشِّفار، والإحسان في الذبح لمن أراده ٥٨٥٣- أخبرنا أبو خليفةَ، قال: حَدَّثْنا مُسَدَّدٌ، عن خالد بن عبد اللّه ، عن خالدٍ ، عن أبي قِلابة ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن شَدَّادِ بنِ أوسٍ ، قال : ثِنْتَان حَفِظْتُهُمَا عن رَسول اللَّه وَلِهِ : ((إِنَّ اللَّه كَتَبَ الإِحْسَانَ على كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ؛ فَأُحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإِذَا ذَبَحْتُمْ ؛ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)) . = (٥٨٨٣) [١ : ٩٥] صحيح - ((الإرواء)) (٧/ ٢٩٢)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٠٦): م. ذِكْرُ الأمر بإحداد الشفرةِ لمن أراد الذبحَ، وإحسان الذّبح بالرفق ٥٨٥٤- أخبرنا محمدُ بنُ علي الصَّيْرِفِيُّ - بالبصرةِ - : حدثنا الفُضَيلُ بنُ الحسين الجَحْدَرِيُّ: حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيع: حدثنا خالدٌ الحَذَّاء، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ ، عن شَدَّادِ بنِ أوسٍ ، قال : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهما عن رَسُولِ اللَّه ◌ِ: ((إِنَّ اللَّه كَتَبَ الإِحسانَ على كُلِّ شَيْءٍ ، فإذا قَتَلْتُمْ؛ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُمْ؛ فَأَحْسِنُوا الذَّبِحَ، ولْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ولْيُرِحْ ذَبِيحْتَهُ» . - ٣٢٣ - ٤٦- الذبائح حديث : ٥٨٥٥_٥٨٥٦ = (٥٨٨٤) [١ : ٦٧] صحيح : م - انظر ما قبله . قال أبو حاتم - رحمه الله -: أراد بقوله: «أحسنوا القِتلةَ)): في القصاص. ذِكْرُ الأمر بأكل ما ذُبحَ بالمرْوَةِ من ذواتِ الأرواحِ ٥٨٥٥- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن بنِ العِبَّاسِ السَّاميُّ: حدثنا أحمدُ بنُ حَنْبَلِ : حدثنا محمدُ بن جعفر: حدثنا شُعْبَةُ، قال: سَمِعْتُ حَاضِرَ بنَ المهاجرِ أبا عيسى الباهليَّ، قال : سَمِعْتُ سليمان بنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ، عن زَيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ ذئباً نَيِّبَ فِي شَاةٍ، فَذبحوها بمَرْوَةٍ، فسألوا النبِيَّ وََّ؟ فَأَمَرَهُمْ بأَكْلِها ، فَأَكَلُوا . = (٥٨٨٥) [١: ٧٠] صحيح بحديث محمد بن صفوان - الآتي بعد حديث -. ذِكْرُ البيان بأنَّ أَكْلَ ما ذُبحَ بغير الحديدِ - وذكر اسم اللَّه عليه - جائزٌ أكله؛ خلا السنِّ والظفر ٥٨٥٦- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب: حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ: حدثنا أبو عَوَانَة ، عن سعيدِ بنِ مسروقٍ ، عن عباية بنِ رِفاعة بنِ رافع بنِ خَديجٍ ، عن جَدِّ رافع بنِ خَدیج ، قَال : كُنَّا مع النبيِّ ◌َّهِ بِذِي الْحُلْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، وأصبنا إبلاً وغَنَماً، وكَانَ رسولُ اللَّهِ وَلَّهِ فِي أُخْرَياتِ النَّاسِ، فَعَجِلوا فَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا القُدُورَ، فَرَجَعَ إلَيْهِمْ رسولُ اللَّهِ لّهِ، فَأَمَرَ بِالقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشْراً مِنَ الغَنَمِ بِبعيرٍ، فَنَدَّ منها بَعِيرٌ - وَكَانَ في القَومِ خَيْلٌ يَسِيرةٌ -، - ٣٢٤ _ ٤٦- الذبائح حديث : ٥٨٥٧_٥٨٥٨ فطلبوهُ، فَأَعْيَاهُمْ، فأهوى إليهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّةٍ : ((إنَّ هذِهِ البَهَائِمَ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابد الوُحُوش؛ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا؛ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذا))، وَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نرجو أنْ نلقى - غداً - عَدُوًّا وليسَ معنا مُدَّى، فنذبح بالقَضَبِ؟ فَقَالَ وَلِهِ : ((ما أَنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسْمُ اللَّه عَلَيْهِ ؛ فَكُل ؛ لَيْسَ السِّنَّ والظُّفُرَ ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عن ذلك: أما السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ». = (٥٨٨٦) [١ : ٧٠] صحیح - «صحيح أبي داود)) (٢٥١٢): ق . في هذا الخبرِ كالدَّليل على أنَّ البدنة تَقُومُ عن عشرة عِنْدَ النحرِ؛ قاله الشيخ . ذِكْرُ الإخبار عن جواز أکلِ الذَّبیح بغیرِ حدید ٥٨٥٧- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب الجُمَحِيُّ ، قَالَ: حَدَّثْنا مُسَدَّدُ بنُ مسرهدٍ ، عن حمادٍ بنِ زيدٍ ، عن عاصمِ الأحولِ ، عن الشعبيِّ ، عن محمد بن صفوان الأنصاريِّ : أَنَّهُ صادَ أَرْنَبَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيََِّّ؟ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا . = (٥٨٨٧) [ ٣: ٦٥] صحيح - ((الإرواء)) (٢٤٩٦)، ((صحيح أبي داود)) (٣٥١٣). ذِكْرُ الزَجْر عن تَركِ قطع الوَدَجِ عندَ الذبح ٥٨٥٨- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قَالَ: حَدَّثنا يحيى بنُ آدم، قال: حَدَّثنا ابنُ المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن أبي هُريرة ، قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَله عن شَرِيطَةِ الشَّيْطَان. - ٣٢٥ _ ٤٦- الذبائح حديث : ٥٨٥٩-٥٨٦١ قالَ عِكْرَمَةُ: كانُوا يَقْطَعُون منها الشيءَ اليسيرَ، ثم يَدَعونها حَتَّى تَموتَ ، ولا يَقْطَعُونَ الوَدَجِ ؛ نَهَى عن ذلِك . = (٥٨٨٨) [٣٠:٢] ضعيف - ((الإرواء)) (٨ / ١٦٦)، ((ضعيف أبي داود)) (٤٩١). ذِكْرُ البيان بأن الجنينَ إذا ذُكِّيَتْ أُمُّهُ حَلَّ أكلُهُ ٥٨٥٩- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيم - مولى ثقيف -: حدثنا عليُّ بنُ أنس العسكريُّ : حدثنا أبو عبيدةَ الحدادُ، عن يونسَ بنِ أبي إسحاق، عن أبي الوَدَّاك ، عن أبي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه ◌َ لَ قَالَ: ((ذَكَاةُ الْجَنِين: ذَكَاةُ أُمِّهِ)) . = (٥٨٨٩) [٤٣:٣] صحيح - ((الإرواء)) (١٨٢/٨)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥١٦). ذِكْرُ الزجرِ عن استعمال الْمُسْلِمِ ذَبَائِحَ الرَّجَبيَّةِ وأول النّتاج - الذي كان يذبحُهُما أَهْلُ الجَاهِلِية- ٥٨٦٠- أخبرنا الفَضْلُ بنُ الْحُباب، قال: حَدَّثْنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ ، قال: حَدَّثنا عبدُ الواحد بن زيادٍ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيدِ بنِ الْمُسَّيِّبِ، عن أبي هُرِيْرَةَ ، عن النبيِّ وَّ، قال: ((لا فَرَعَ؛ ولا عَتِيرَةَ)) . = (٥٨٩٠) [٢: ٨١] صحيح - ((الإرواء)) (٤ / ٤٠٩) : ق . ٥٨٦١- أخبرنا عبدُ الله بن أحمد بنِ موسى - بعسكر مُكْرَم -، قال: حَدَّثنا -٣٢٦ _ ٤٦- الذبائح حديث : ٥٨٦٢ أبو كامِلِ الجَحْدَرِيُّ ، قال: حَدَّثنا أبو عَوَانَةَ ، عن يعلى بنِ عطاء، عن وكيع بنِ عُدُسٍ ، عن عمِّه أبي رَزِينٍ : أَنَّهِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ◌ِهِ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ(١) ، فَتَأْكُلُ مِنْهَا، وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا؟ فَقالَ رسولُ اللَّه ◌ِ : ((لا بَأُسَ بذلِكَ)). = (٥٨٩١) [٤ : ٢٨ ] صحيح لغيره - ((الإرواء)) (٤ / ٤١٢ - ٤١٣). قال أبو حاتم: هذه الذبائحُ التي أباحَ رسولُ اللَّهِِّ ما كان يَفْعَلُه أَهْلُ الجَاهِلِيّةِ؛ إنَّما هي غَيْرُ الفَرَعِ والعَتِيرةِ المنهيِّ عنهما في الإِسلام . ذكر الإباحةِ للمرء أَكْلَ ما ذبح بالمروة - دون الحديد - ٥٨٦٢- أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيانَ، قَالَ: حَدَّثنا محمدُ بنُ المِنْهَال الضريرُ، قال: حَدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثْنا صخرُ بنُ جُوَيْرِيَةَ ، عن نافعٍ ، عن ابنٍ عُمَرَ : أنَّ خَادِماً لِكَعْبِ بنِ مالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَهُ بِسَلْعٍ ، فَأَرَادَتْ شَاةٌ مِنْهَا أنْ تَمُوتَ ، فَلَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً تُذَكِّيها، فَذَكّتْهَا بِمَرْوَةٍ، فَسُئِلَ عن ذَلِكَ النَّبَِِِّّ؟ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا . = (٥٨٩٢) [٤ : ٢٨] صحيح - ((الإرواء)) (٨ / ١٦٤): خ نحوه . (١) زاد النسائي في كتاب ((الفرع والعتيرة)): في الجاهلية في رجب. - ٣٢٧ - ٤٦- الذبائح حدیث : ٥٨٦٣_٥٨٦٤ ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غير المتبحِّر في صناعة الحديث أن الخبرَ الذي ذكرناه موهوم ٥٨٦٣- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمدٍ الهَمْدَاني، قال: حَدَّثْنا محمَّدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حَدَّثْنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان، قال: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّه بنَ عُمَرَ ، عن نافعٍ، أنهُ سَمِعَ ابنَ كعب بنِ مالكٍ يُخبرِ عبدَ اللَّه بنَ عُمَرَ ، أنَّ أباه أخبره: أنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَرَأَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْناً، فَكَسَرَتْ حجراً، فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لِأهْلِهِ: لاَ تَأْكُلُوا مِنْهُ حَتَّى أَتَيَ رسولَ اللّهِ وَلَه فأسأله؛ فأتى النبيِ وَلَّ، فسألَّهُ عن ذلِكَ؟ فَقَالَ: يَا رسولَ اللَّهِ! إنَّ جَارِيةً لنا كانتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتاً، فَكَسَرَتْ حَجَراً، فَذَبحَتْهَا بِهِ؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ◌َلِّ بِأَكْلِهَا . = (٥٨٩٣) [٤: ٢٨] صحيح - ((الإرواء)) - أيضًا - : خ . قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: الخَبَرُ عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ... وَعَنْ نافعٍ ، عن ابنِ كَعب بن مالك ، عن أبيه - جميعاً - محفوظان . ذِكْرُ الزَّجرِ عن ذبح المرء شيئاً من الطيور عبثاً، دونَ القصدِ في الانتفاع به ٥٨٦٤- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن السَّامِي، قال: حَدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حَدَّثنا أبو عبيدة الحدادُ، عن خَلَفِ بنِ مِهران، قال: حَدَّثنا عامِرٌ الأحَولُ ، عن صَالح بنِ دينارٍ، عن عمرو بنِ الشريد قال: سَمِعْتُ الشِّرِيدَ يقولُ : سمعتُ رسولَ اللَّه ◌َ له يقولُ : - ٣٢٨ - ٤٦- الذبائح حديث : ٥٨٦٥_٥٨٦٦ ((مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً؛ عَجَّ إلى اللّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ! إنَّ فلاناً قَتَلَنِي عَبَثاً، وَلَمْ يَقْتَلْنِي مَنْفَعَةً)) . = (٥٨٩٤) [٢: ٨٦] ضعيف - ((غاية المرام)) (٤٦) . ذِكْرُ البيان بأنَّ ذبحَ المرءِ الذبيحةَ باسمِ اللَّه ومِلَّةِ الإِسلام : مِن الإيمان ٥٨٦٥- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: حَدَّثنا حِبَّنُ بنُ موسى: أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ المبارك، عن حُمَيْدٍ الطويلِ، عن أنس بن مالكٍ، أن رَسُولَ اللَّهِ وَ لِّ قَالَ: ((أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إله إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ، فإذا شَهِدُوا أنْ لا إله إلا اللّه، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ، واسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وصلَّا صَلاتَنَا؛ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِين، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ)) . = (٥٨٩٥) [٣: ٧] صحيح - ((الصحيحة)) (٣٠٣)، ((صحيح أبي داود)) (٢٣٧٤): خ نحوه مختصرًا، دون الرسالة، وقوله: ((لهم ما للمسلمين ... ))، وهو عنده معلّق. ما روى هذا الحديثَ عن حُميد الطويل إلا ثلاثةُ نَفَر من الغُرباء: عبدُ اللّه بن المبارك ، ويحيى بن أيوب البَجَلِيُّ ، ومحمد بن عيسى بن القاسم بن سُمَيْعٍ . ذِكْرُ لعنِ المصطفىِ وَِّ الْمُهلَّ لِغيرِ اللَّه ٥٨٦٦- أخبرنا أحمدُ بنُ عيسى بنِ السُّكَّيْنِ البَلَدِيُّ - بواسطَ -، قال: حَدَّثْنا إسحاق بنُ زيدٍ الخطابيُّ ، قال: حَدَّثنا أبو نعيم ، قال: حَدَّثنا فِطْرُ بنُ خليفةَ ، قال : - ٣٢٩ - ٤٦- الذبائح حديث : ٥٨٦٦ حَدَّثنا القاسِمُ بنُ أبي بَزَّة ، عن أبي الطُّفيل ، قال : قُلْتُ لِعَلي بنِ أَبِي طَالبٍ: عِنْدَكُمْ شيءٌ سِوى كِتابِ اللَّه ؟ قال : لا؛ إلا ما في قِراب هذا السَّيْفِ : صحيفةً صغيرةً ، قَالَ : فوجدنا فيها : (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّه، وَلَعَنَ اللَّه مَنْ تَوَلَّى لِغَيْرِ مَوَاليه)). = (٥٨٩٦) [٢ : ١٠٩ ] صحيح : م . - ٣٣٠ - ٤٧- الأضحية حديث : ٥٨٦٧_٥٨٦٨ بِشْـ ٤٧- كتاب الأضحية ٥٨٦٧- أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قُتيبة، قال: حَدَّثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قالَ: حَدَّثنا ابنُ وَهبٍ ، قال: حَدَّثنا حَيْوَةُ ، قَالَ : أخبرني خالدُ بنُ يزيد، عن سعيدِ بنِ أبي هِلال، عن عمرو بنِ مُسْلِمِ الخولانيِّ ، أنَّ ابنَ الُسيَّب أخبره ، أن أُمَّ سَلَمَةَ أخبرته ، أنَّ رسولَ اللَّهِ وَ ◌ّه قال : ((مَنْ أرادَ أنْ يُضَحِّيَ؛ فلا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ، وَلا يَحْلِقْ شيئاً مِنْ شَعَرِهِ في العَشْرِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ)). = (٥٨٩٧) [٤٢:٢] صحيح - ((الإرواء)) (٤/ ٣٧٦)، ((صحيح أبي داود)) (٢٤٨٨): م. ذِكْرُ ما يُستحبُّ للإمام إعطاءُ الرَّعِيَّةِ غنماً لِيضحُوا منها في أعيادهم ٥٨٦٨- أخبرنا أبو خليفةَ ، قَال: حَدَّثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ ، قال: حَدَّثنا ليثُ ابنُ سعدٍ ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، عن أبي الخير، عن عُقْبَةَ بنِ عامِرٍ ، قَال : أعطاني رَسُولُ اللَّهِ وَلَهِ غَنَماً أَقْسِمُها على أصحابهِ ، فَقَسَمْتُهَا ، فَبَقِيَ مِنْهَا عَتُودٌ ، فَذَكَرْتُهُ لِرسول اللَّهِ وَهِ؟ فَقَالَ: ((ضَحِّ بِهِ أَنْتَ)) . = (٥٨٩٨) [٥ :٣] - ٣٣١ - ٤٧- الأضحية حديث : ٥٨٦٩-٥٨٧١ صحيح - ((الإرواء)) (٤ / ٣٥٦): ق . ذِكْرُ البيان بأن قَسْمَ الغنم - الذي وصفناه - كان للضحايا التي ذكرناها ٥٨٦٩- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدَّثنا أبو خيثمةَ ، قَالَ: حَدَّثْنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثنا أبي ، عن ابنِ إسحاقَ، قال : حَدَّثني عمارةُ بنُ عبد الله بن طُعمة ، عن سعيد بن المسيَّب، عن زَيدِ بنِ خالد الجُهَنِيِّ ، قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللّهِ وَّ في أصحابِهِ غنماً لِلِضَّحَايَا، فأعطاني عَتُوداً مِنَ المَعْزِ، فَجِئْتُهُ بهِ ، فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّه جَذَعٌ؟! فَقَالَ : (ضحِّ بِهِ). = (٥٨٩٩) [٣:٥] حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٩٩٣). ذِكْرُ إباحة ذبح المرء نَسِيكَتَهُ بيده ٥٨٧٠- أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثْنا يحيى بنُ أيوب المقابريُّ ، قال: حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عن شعبةَ ، عن قتادة ، عن أنس بن مالكٍ ، قال : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ؛ يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأيْتُهُ يَذْبَحُ بيدِهِ ، واضِعاً قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِما . = (٥٩٠٠) [٤ : ١] صحيح - ((الإرواء)) (١٦٨/٨/ ٢٥٣٦)، ((صحيح أبي داود)) (٢٤٩١): ق . ذِكْرُ وصف ذبح المرء نسیکته - إذا أراد ذلك- ٥٨٧١- أخبرنا عبدُ اللَّه ابنُ قحطبَة، قال: حَدَّثنا محمدُ بن الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِي، - ٣٣٢ - ٤٧- الأضحية حديث : ٥٨٧٢-٥٨٧٣ قَالَ : أَخبرنا هُشَيْمٌ ، عن شُعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنْيْنِ، وَكَانَ يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَلَقَدْ رأيتُهُ يَذْبَحُهُما بَيَدِهِ ، وَاضِعاً على صِفَاحِهِما قَدَمَهُ . = (٥٩٠١) [٥ : ٨] صحيح : ق - انظر ما قبله . ذِكْرُ البيان بأنَّ ذبحَ الكبشين ليس بعددٍ لا يجوز استعمالُ ما هو أَقَلُ منه ٥٨٧٢- أخبرنا أبو يعلى: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بنِ نُمَيْرٍ، قال: حَدَّثنا حَفْصُ ابنُ غياثٍ ، عن جعفرِ بنِ مُحَمَّدٍ ، عن أبيه ، عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أنَّ رسولَ اللَّهِبِ ◌ّهِ ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، ويَشْرَبُ في سَوَادٍ . = (٥٩٠٢) [ ٥ : ٨] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٤٩٢). ذِكْرُ البيان بأنَّ الْبُدنَ يجب أن تُنحر قياماً مَعْقُولَةٌ ٥٨٧٣- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكر المُقَدَّمِيُّ ، قَال: حَدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال: حَدَّثنا يُونسُ بنُ عُبَيْدٍ ، عن زياد بنِ جُبَيْرٍ ، قال : رأيتُ ابنَ عُمَرَ أتى على رَجُل ، قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَال: ابْعَتْهَا قياماً مُقَيِّدَةً: سُنَّةَ مُحمَّدٍ وَلَّه . = (٥٩٠٣) [٥ : ٨] صحيح - ((الإرواء)) (٤ / ٣٦٤ - ٣٦٥): ق . - ٣٣٣ _ ٤٧- الأضحية حديث : ٥٨٧٤_٥٨٧٥ ذِكْرُ الإباحة للمرء بأن يَذْبَحَ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ فِي نَسِيكتِه ٥٨٧٤- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بن سَلْمٍ، قال: حَدَّثنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال : حَدَّثنا ابنُ وهب ، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارثِ ، أن يُكَيْرَ بنَ الأشجِّ حَدَّته، أن مُعاذَ ابنَ عبدِ اللَّه الجُهَنِيَّ حَدَّثه ، عن عُقبة بنِ عامرٍ ، قال : ضَحَّيْنَا مع رَسُول اللَّهِ وَلَّهِ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأَن. = (٥٩٠٤) [٤ : ٥٠] صحيح - ((الإرواء)) (٣٥٧/٤)، ((الضعيفة)) تحت الحديث (٦٥). ٥٨٧٥- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سنانِ الطَّائي - بِمَنْبِج --: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ ، عن بُشَيْرِ بنِ يسار: أَنَّ أبا بُرْدَةَ بنَ نِيارِ ذبحَ قبلَ أنْ يَذْبَحَ رسولُ اللَّهِ وَله -ِ يَوْمَ الأضحى -، فَزَعَمَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ أمرهُ أنْ يُعِيدَ أُضْحِيَةً أُخرى ، قالَ أبو بردةَ: لا أَجِد إلا جَذَعاً؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ : ((وإنْ لَمْ تَجِدْ إلا جَذَعاً؛ فاذْبَحْهُ)). = (٥٩٠٥) [١ : ٧٦] صحيح الإسناد - وقصته في حديث البراء الآتي بعده . قال أبو حاتم: أَمْرُهُ وَّهِ بِإِعَادَة الأضحية: أَمْرُ نَدْبٍ، قصد بِهِ التعليم؛ إذ النسيكةُ لا يكونُ فضلُها إلا لِمَنْ ذَبَحَها بَعْدَ الصلاة ، فما كان منها قَبْلَ الصلاة؛ ففيه الفضلُ لا فضل النسيكة ؛ لأن الشيءَ إذا جُعِلَ لِفضل الوقت ، ثم ندب إليه ، لو قَدَّمه الإِنسان عن وقته ؛ لم يجد ذلك الفضلَ الذي وعد على ذلك الفضل مِن أَجْلِ ذلِكَ الوَقت ، وإنْ لم يَعْدَمِ الفضل في ذلك الفعل المقدَّم عن وقته ، ونظيرُ هذا: أن صلاة - ٣٣٤ _ ٤٧- الأضحية حدیث : ٥٨٧٦_٥٨٧٧ الضحى نُدِبَ إليها لِوقت الضُّحى، فلو صَلَّى إنسانٌ في بعضِ الليل، يُرِيدُ به صلاةً الضُّحى ؛ لم يُؤْجَّرْ عليه أجرَ صلاةِ الضُّحَى ، وإن كان الفضلُ موجوداً في صَلاتِهِ تلك . ذِكْرُ لفظةٍ جَهلَ في تأويلها مَنْ لم يُحْكِمْ صِنَاعَة الحَدِيثِ ٥٨٧٦- أخبرنا أبو خليفةَ : حَدَّثنا أبو الوليد: حَدَّثْنا شُعبةُ، عن زُبَيْدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن البراءِ، عن النَّبِّ ◌َِّ: أَنَّهُ قَالَ في يَوْمٍ عِيدٍ : ((أَوَّل ما نبدأ يَوْمَنا هذا: أنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ؛ فَقَدْ أَصابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ تَعَجَّلَ؛ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ))، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بُرْدَةً ابن نيارِ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَّالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَّ عِندي جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ مسنَّةٍ ؟ قال : ء ((اجْعَلْهَا مكانَها، وَلَنْ تُجْزِىءَ - أو تُوفِيَ - عن أَحَدٍ بَعْدَكَ)). = (٥٩٠٦) [١ : ٦ ٧ ] صحيح - ((الإرواء)) (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، ((صحيح أبي داود)) (٢٤٩٥): ق . ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ على أن هذا الأَمْرَ أمرُ تعليم - في أوَّل ما خرج المصطفى ◌َليه بالناس إلى الصَّحراء لِيعيِّد بهم-، فَعَلَّمهم كيف يُضَحُونَ، لا أن هذا الأمرَ أمرُ حَتّمٍ وإيجاب ٥٨٧٧- أخبرنا عليُّ بنُ إبراهيم بنِ الهيثم - بِبَلَدَ -: حَدَّثْنا الحَسَنُ بنُ محمد ابن الصَّبَّاحِ: حَدَّثْنا عَقَّانُ: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ: حَدَّثنا منصورٌ ، وَزُبَيْدٌ ، وداود ، وابنُ عون ، ومُجَالدٌ ، عن الشعبي - وهذا حديثُ زُبَيْدٍ، قال: سَمِعْتُ الشعبِيَّ يُحَدِّثُ-، عن البراء ، قال : - ٣٣٥ - ٤٧- الأضحية حديث : ٥٨٧٨ كُنَّا عندَ سَارِيَةِ المسجدِ ، فَلَوْ كنتُ ثَمَّ ؛ لأخبرتُكُمْ بموضِعها، قالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَلّهِ، فَقَالَ: ((إنَّ أوَّلَ ما نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هذَا: أنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَل ذلِكَ؛ فَقَدْ أَصَابَ سُنتنا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذلِكَ؛ فَإِمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ ، لِيسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ))، قَال: وَذَبَحَ خالي أبو بُرْدَةً بنُ نِيارِ، فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي ذَبَحْتُ، وعندي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ؟! قالَ : ء (اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، ولا تُجْزِىءُ عن أَحَدٍ بَعْدَكَ)). = (٥٩٠٧) [١ : ٧٦ ] صحيح : ق - انظر ما قبله . ذِكْرُ البيان بأنَّ ذبحَ أبي بُردة الأضحيةَ قَبْلَ الصَّلاة كان ذلك عن ابنه، لا عن نفسِهِ ٥٨٧٨- أخبرنا النَّضْرُ بنُ محمد: حَدَّثنا محمدُ بنُ عثمان العِجليُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ موسى، عن زكريا بنِ أبي زائدةً: حَدَّثني فراسٌ ، عن الشَّعْبِيِّ، عن البَرَاءِ ، أنَّ النبيِّ ◌َّ قال : ((مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صلاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا؛ فلا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ))، فَقَالَ خَالِي أبو بُرْدَةً: يا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَسَكْتُ عن ابنٍ لِي؟! قَالَ : (ذَاكَ شيءٍ عَجِّلْتَهُ لأَهْلِكَ))، قال: فإنَّ عِنْدِي جَذْعَةً؟! قال : (ضَحِّ بِهَا عَنْهُ؛ فَإِنَّهَا خَيْرُ نُسُكِهِ)) . = (٥٩٠٨) [١: ٧٦] - ٣٣٦ - ٤٧- الأضحية حدیث : ٥٨٧٩-٥٨٨٠ صحيح - ((الإرواء)) (٤/ ٣٦٧)، ((صحيح الموارد)) (١٠٥٣/٨٧٧): م. ذِكْرُ البيان بأنَّ المصطفى ◌ََّ قد أجاز لأبي بُرْدَةَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ الصلاةِ، ونفى جوازَ مثلِه لأحدٍ بَعْدَه أن يأتي به ؛ إلا في موضعه الذي أمر به؛ وإن كان القصدُ فيه الندب والإرشاد ٥٨٧٩- أخبرنا أَحْمَدُ بنُ علي بنِ الُثَنَّى (١) - بالمَوْصِل -: حَدَّثنا عبدُ الأعلى ابن حمَّدٍ: حَدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ ، عن أبي الزُبير ، عن جابرٍ : أَنَّ رجلاً ذَبَحَ قَبْلَ أن يُصَلِّيَ النبيُّ ◌َّهِ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َّ: ((لا يُجْزِئُ عن أَحَدٍ بَعْدَكَ أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ)). = (٥٩٠٩) [١: ٧٦] صحیح لغيره - یشهد له ما بعده . ذِكْرُ خَبَرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بمعنی ما ذكرناه ٥٨٨٠- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ الْجُنَيْدِ: حَدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ: حَدَّثنا أبو الأحوص ، عن منصور، عن الشعبيِّ ، عن البراء ، قال : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِوَلَّهِ ـ يَوْمَ النَّحْرِ - بَعْدَ الصلاةِ، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا؛ فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ (١) أخرجه في «مُسندِه)) (٣/ ٣١٦)، وقال المعلِّق عليه: ((رجاله رجال الصحيح)) ؛ فأصاب . وقال في تعليقه على ((الموارد)) (٣/ ٣٨١): ((إسناده صحيح))! فأخطأ؛ لأنَّه غفل عن عَنْعنةِ ابنِ جُريجٍ وأبي الزُّبير . نعم ؛ الحديثُ صحيحٌ بما بعدَه . - ٣٣٧ - ٤٧- الأضحية حديث : ٥٨٨١ قَبْلَ الصَّلاةِ؛ فتلكَ شاةُ لَحْم))، قال أبو بردةَ بنُ نِيار: يا رسولَ الله !لَقدْ نَسَكْتُ قبلَ أنْ أَخْرُجَ إلى الصَّلاةِ، وعرفتُ أنَّ اليومَ يَوْمُ أَكْلِ وشُرْبٍ، فَتَعْجِّلْتُ، فَأَكَلْتُ، وأَطعَمْتُ أهلِي وجِيراني؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: (تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ))، قَالَ: فإن عندي عَنَاقاً جَذَّعَةً؛ خَيْرٌ مِنْ شاَتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِىءُ عَنِّي؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، تُجْزِىءُ عَنْكَ وَلَنْ تُجْزِىءَ عن أَحَدٍ بَعْدَكَ)) . = (٥٩١٠) [١ : ٧٦] صحيح : ق - انظر (٥٨٧٦). ذِكْرُ البيان بأن أبا بُردة إنما خُصَّ لِجواز أضحيته قَبْلَ الصلاةِ، مَعَ الأمرِ بإعادة الأضحية بَعْدَ الصَّلاة ثانياً ٥٨٨١- أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزديُّ: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ: حَدَّثنا أبو عامر العَقَدِيُّ: حَدَّثْنا شُعبةُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيْلِ ، قال: سَمِعْتُ أبا جُحَيْفةَ وهباً السُّوائي يُحَدِّثُ ، عن البراء بن عازبٍ: أنَّ خالي ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيِّ بَهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: (شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ ، وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ»، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فعندي عَنَاقٌ جَذَعَةٌ؛ هي خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ؟! فَقَالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ : (تُوفِي عَنْكَ، ولا تُوفِي عن أَحَدٍ بَعْدَكَ)) . = (٥٩١١) [١ : ٧٦ ] صحيح : ق - انظر ما قبله . - ٣٣٨ - / حدیث : ٥٨٨٢_٥٨٨٣ ٤٧- الأضحية صَلى الله وسلم ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الأمرَ قد أمر به المصطفى ۔۔ أيضاً- غير أبي بُرْدً بن نِیارِ ٥٨٨٢- أخبرنا ابنُ سَلْمٍ: حَدَّثنا حرملةُ بنُ يحيى: حَدَّثنا ابنُ وهبٍ: أخبرني عمرو بنُ الحارثِ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عبادِ بنِ تميمٍ، عن عُويمر بنِ أشقر الأنصاريِّ - ثم المازِنيِّ - : أَنَّهُ ذَبَحَ أُضحِيَةً قَبْلَ أنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأضْحَى ، وأنهُ ذَكَرَ ذلِكَ لرسول اللَّه ◌َُّهِ؟ فأمرهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيةً أخرى . = (٥٩١٢) [١ : ٧٦] صحيح - ((الإرواء)) (٤/ ٣٦٨)(١) . ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الأمرَ أمر به غير هذين - أيضاً - في أوَّل ابتداء إنشاء العيد ؛ حيث جَهلُوا کیفیة الأضحية في ذلك اليوم ٥٨٨٣- أخبرنا الْجُنَيْدِيُّ: حَدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ: حَدَّثنا أبو عَوَانَةَ ، عن الأسودِ ابنِ قيس ، عن جُنْدُبِ بنِ سفيانَ البَجَليِّ ، قَال : (١) قلت: كنتُ أَعلَّلتُه بالانقطاعِ - في بعض التعليقاتِ - بين عبَّادِ بنِ تَميمٍ وعُويمر، تبعًا لما نَقلَه البوصيريُّ في ((الزوائد)) عَنِ الحافظِ، وعُمدةُ هذا: ما نقلَه في آخرِ ترجمةِ عُويمر مِنَ ((الإصابةِ)) عَنِ ابنِ مَعينٍ : أَنَّ عبَّادًا لم يَسْمَعَ مِنْ عُومرٍ ، وسكتَ عنه ! ثُمّ رأيتُه قد أَنكرَ ذلك عَنِ ابنِ مَعينٍ في ترجمتِهِ مِنَ («التهذيبٍ))؛ تبعًا لِمَا نَقْلَه عَنِ ابنِ عبد البِّ مِنَ الإنكار . وكلامُه صريحٌ في ذلك في «التمهيد)) (٢٣/ ٢٣١ - ٢٣٢)؛ فإنّهُ قويٌّ مفيدٌ . - ٣٣٩ _ ٤٧- الأضحية حديث : ٥٨٨٤_٥٨٨٥ ضَحَّيْنا مَعَ رسول اللّهِ وَ لَه؛ فإذا ناسٌ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلمَّا انصرفَ؛ رآهُمُ النَّبِيُّ ◌َّهِ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ؛ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَها أُخْرِى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا؛ فَلْيَذْبَحْ على اسمِ اللَّهِ» . = (٥٩١٣) [١: ٧٦] صحيح - ((الإرواء)) (٣٦٧/٤): ق . ذِكْرُ الخبر الدَّالِّ على أن الأُضْحِيَةَ والأمرَ بها ليسَ بواجبٍ ٥٨٨٤- أخبرنا ابنُ قتيبة: حَدَّثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثنا ابنُ وَهْبٍ: حَدَّثنا سعيدُ بنُ أبي أيوب ، عن عيَّش بنِ عباسٍ، عن عيسى بنِ هِلالِ الصَّدَفِيِّ، عن عبد الله بن عمرو : أن النبيِّ وَّهِ قال لِرَجُل: (أُمِرْتُ بيوم الأضحى عيداً جَعَلَهُ اللَّهُ لِهِذِهِ الأمة)) ، فقال الرجلُ : أفرأيتَ إنْ لَمْ أَجِدْ إلا مَنِيحَة أُنْثَى؛ أفأضحِّي بها؟ قَالَ : ((لا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعَركَ، وتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ، وَتَحْلِقُ عانَتَكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ ، فذلكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِندْ اللَّهِ)). = (٥٩١٤) [١ : ٧٦] ضعیف - «ضعيف أبي داود)) (٤٨٢) . ذِكْرُ الخبر الدَّالِّ على أن الأُضحيةَ استعمالُها لیس بفرضٍ ٥٨٨٥- أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قتيبة ، قال : حدثنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال : - ٣٤٠ _