النص المفهرس

صفحات 301-320

٢٤- البُيُوع
٥- باب البَيْعِ المنهيِّ عَنْهُ
حديث : ٤٩٧٧-٤٩٧٨
((فلا - إذاً-)).
= (٤٩٩٧) [٣:٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع))، ((الإرواء)) (١٣٥٢).
قال أبو حاتم : البيضاء: الرطبُ من السُّلْتِ باليابس من السُّلْتِ .
ذِكْرُ وصفِ المزابنةِ التي نهى عن بيعها
٤٩٧٧- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن
مالكٍ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ :
أَنَّ النَّبِّوَّ نَهى عن المزابَنَةِ؛ والمزَابنةُ: بيعُ التَّمرِ بالتَّمْرِ كيلاً، وبيعُ
الكرمِ بالزَّبيب كيلاً .
= (٤٩٩٨) [٣:٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) : ق .
ذِكْرُ وصفِ المُحاقلةِ الَّتي زجر عن بيعها
٤٩٧٨- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ: حدثنا محمَّدُ بنُ عبدِ الله بن نُمَيرٍ ، قال :
حدَّثنا أبي ، قال: حدّثنا عبيدُ اللَّهِ بنِ عمرَ ، قال : أخبرني نافع ، أنَّ ابن عمر أخبره:
أنَّ النَّبِيَّوَّ نَهَى عن بَيْعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كيلاً، وعَنْ بَيْعِ العِنَبِ
بالزَّبِيبِ كيلاً، وعَنْ بِيعِ الزّرْعِ بالحِنْطَةِ كيلاً .
= (٤٩٩٩) [٣:٢]
صحيح : م (١٥/٥).
- ٣٠١ -

٢٤- البيوع
٥ - باب البَيْعِ المنهِيِّ عَنْهُ
حدیث : ٤٩٧٩-٤٩٨١
· ذِكْرُ البيان بأنَّ المزابنةَ - التي نهى عنها - قد رخص في
بيعِ بعضِها لِعلة معلومةٍ
٤٩٧٩- أخبرنا محمدُ بنُ علان - بأَذَنَةَ -، قال: حدَّثْنا محمَّدُ بنُ يحيى الزِّمَّانيُّ ،
قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب الثَّقفيُّ ، قال: حدَّثنا أيوب، عن أبي الزُّبير، عن جابر:
أنَّ النبيَّوَّ نَهى عن المزابنةِ والمحاقلةِ والْمُعَاوَمَةِ، ورخَّصَ في العَرَايَا .
= (٥٠٠٠) [٣:٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م.
ذِكْرُ البيان بأن العَريَّة - التي رخص فيها -: هي بيعُ
بعضِ الرُّطَبِ بالتمر
٤٩٨٠- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدٍ بن سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن
مالكٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ:
أنَّ رسول اللّه وَلَّهِ رِخَّصَ لصاحب العَربَّةِ أنْ يَبيعَها بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمر.
= (٥٠٠١) [ ٣:٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع))، ((الروض)) (٣١٥): ق .
٤٩٨١- أخبرنا حامدُ بنُ محمد بنِ شعيبٍ، قال: حَدَّثنا سريجُ بنُ يونس ، قال :
حدثنا سفيانُ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشَيْرِ بنِ يسارٍ، عن سهلِ بنِ أبي حَثْمَةَ :
أن رسولَ اللّهِ لهِ نَهى عن بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ، ورخَّصَ في العَرِيَّةِ أنْ تُبَاعَ
بَخَرْصِهَا، والعَريَّةُ : أنْ يأكلَها أهلُها رُطَّباً .
= (٥٠٠٢) [ ٤ : ٧ ]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) : ق .
- ٣٠٢ _

٢٤- البُيُوع
٥- باب البَيْعِ المنھيِّ عَنْهُ
حدیث : ٤٩٨٢-٤٩٨٤
ذِكْرُ العِلَّةِ التِي مِن أجلها زجر عن بيعِ الثَّمر بالثمر
٤٩٨٢- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالِكٍ،
عن عبدِ الله بن يزيد ، أن زيداً أبا عياش أخبره :
أنه سألَ سعدَ بنَ أبي وقّاص عن البيضاء بالسُّلْتِ؟ فقال: أيُّهما
أفضلُ؟ قالَ: البيضاء، فنهاهُ عن ذلكَ، وقالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ وَلِّ سُئلَ
عن يَبس التمر بالرُّطْبِ؟ فقالَ رسول اللَّه وَلَّهِ :
((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَيسَ؟))، قالَ: نعم ، فنهاهُ عن ذلكَ .
= (٥٠٠٣) [٤ :٧ ]
صحيح - مضى (٤٧٧٦) .
ذِكْرُ إباحةِ بعض المزابنة لِلعلَّةِ المعلومةِ فيه
٤٩٨٣- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بنِ الجُنيد، قال: حَدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ :
حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن أيوبٍ ، عن نافع ، عن ابنِ عُمَرَ ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّهِ رَخَّصَ فِي العَرَايَا بِخَرْصِهَا .
= (٥٠٠٤) [٤ :٧]
صحيح - مضى (٤٩٨٠).
ذِكْرُ خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةٍ ما ذكرناه
٤٩٨٤- أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبدِ الجَبَّارِ الصُّوفي: حدثنا عليّ بن الجعد،
أخبرني مالكُ بنُ أنسٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، عن النبيِّ وَقَدِ :
أنهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا .
= (٥٠٠٥) [٤ :٧]
- ٣٠٣ -

٢٤ - البيوع
٥- باب البَيْعِ المنهِيُ عَنْهُ
حديث : ٤٩٨٥-٤٩٨٦
صحيح - انظر ما قبله .
ذِكْرُ القدر الذي يجوزُ بيعُ العرايا به
٤٩٨٥- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أحْمَدُ بنُ أبي بكرِ ،
عن مالكٍ ، عن داودَ بنِ الْحُصَّيْنِ ، عن أبي سفيانَ - مولى ابنِ أبي أحمد-، عن أبي
هُريرةَ :
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ رَخَّصَ في بيع العَرَايَا؛ فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق أو
خَمْسَةِ أوسُق .
= (٥٠٠٦) [٣:٢]
صحيح - «أحاديث البيوع)) : ق .
قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: الشكُّ مِن داود بن الحصين في أحد
العددين .
ذِكْرُ وصفِ القَدْرِ الذي يجوز به بَيْعُ العرایا
٤٩٨٦- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن
مالكٍ ، عن داودَ بنِ الحُصين ، عن أبي سفيان - مولى ابن أبي أحمد-، عن أبي
٢٠٠٥٠٠
هُرَيْرَةَ :
أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلَّهِ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فيما دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُق أو
خمسةِ أوسق .
= (٥٠٠٧) [ ٤ :٧]
صحيح - انظر ما قبله .
- ٣٠٤ -

٢٤- البيوع
٥- باب البَيْعِ المنهيِّ عَنْهُ
حديث : ٤٩٨٧-٤٩٨٨
ذِكْرُ الاستحبابِ للمرء أن يكونَ بَيْعُهُ العرايا فيما دونَ
خمسةٍ أوسُقٍ، ولا يُجاوزَ به إلى أن يَبْلُغَ خمسةَ أوسُقِ
۔۔احتياطاً -
٤٩٨٧- أخبرنا أبو يعلى ، قالَ: حَدَّثنا أبو خيثمةَ ، قال: حَدَّثْنا يعقوبُ بنُ
إبراهيمَ ، قال: حَدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ يحيى بنِ حَبَّان،
عن عمه واسع بن حَبَّان، عن جابرِ بنِ عبد الله ، قال :
سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ وَ له - حينَ أذنَ للعَرايا أن يبيعوها بخرْصِهَا - يقولُ:
(الوَسْقَ والوَسْقَيْنِ وَالثَّلاَثَة والأَرْبَعة)) .
= (٥٠٠٨) [٤ :٧]
حسن - «أحاديث البيوع)) .
ذِكْرُ البيان بأنَّ المزابنةَ المنهيَّ عنها لم يُرخص فيها إلا بیعُ
العَرَايا - فقط -
٤٩٨٨- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بنِ سلم - ببيت المقدس - ، قال: حَدَّثنا عبدُ
الرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ ، عن
الزهري ، عن سالمٍ، عن أبيه ، عن زیدِ بنِ ثابتٍ :
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ لّهِ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلكَ .
= (٥٠٠٩) [٤ :٧]
صحيح - مضى (٤٩٨٠) .
- ٣٠٥ -

٢٤- البُيُوع
٥- باب البَيْعِ المنھيِ عنْهُ
حديث : ٤٩٨٩
ذِكْرُ خبرِ يُوهِمُ بعضَ المستمعين - مِمَّن لم يَطْلُبِ العلمَ
مِن مظانّه - أن بَيْعَ المسلم السلاحَ مِن الحربيِّ جائز
٤٩٨٩- أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب الجُمَحِيُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ كثير العبديُّ ،
قال: أخبرنا سفيانُ الثوريُّ ، عن الأعمش، عن أبي الضُّحى ، عن مسروق ، عن
خبّاب ، قال :
كنتُ قَيْناً بمكَّةَ ، فعمِلْتُ للعاص بن وائل سيفاً، فجئتُ أتقاضاهُ،
فقالَ : لا أُعطيكَ حتَّى تَكْفُرَ بمحمَّدٍ، فقلتُ: لا أُكفرُ بمحمَّدٍ حتَّى يُمِيتَكَ
اللَّهُ، ثُمَّ يُحْيِيَكَ! قال: إذا أماتني اللَّهُ، ثمَّ يبعثني - ولي مالٌ وولدٌ -
أعطيتُكَ! فقلتُ ذلِكَ لِرَسول اللَّهِ وَجِّهِ؟! فأنزلَ اللَّهُ: ﴿أَفَرَأيْتَ الَّذِي كَفَرَ
بِآياتِنَا وقالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً﴾ [مريم:٧٧] الآية.
= (٥٠١٠) [ ٣: ٦٤]
صحيح - مضى (٤٨٦٥).
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: إن سبق إلى قلب المستمعين - بهذه
اللَّفظة: فعملت للعاص بن وائل سيفاً فجئت أتقاضاه -: إباحةُ التِّجارة إلى دُور
الحرب، وبيعُ المسلمِ الحربيَّ ما يتقوَّى به على المسلمين؛ فليعلم أنَّ هذا استنباطٌ
ضعيفٌ ، واستدلالٌ تالفٌ ، وذلك أن الوقتَ الذي عمل خَبَّاب للعاصِ بنِ وائلِ السَّيفَ
فيه لم يُنْزِلْ اللَّه فيه آيةَ القتال ، ولا فرضَ الجهادَ؛ لأنَّ فَرْضَ الجهادِ ، والأمرَ بقتال
المشركين كان بعد إخراجِ أهلِ مكَّةَ رسولَ اللَّه ◌ُ ل، على حسب ما تقدَّمَ ذِكْرُنا له،
وهذه القصَّةُ كانت بمكَّةَ ، قبلَ فرضِ اللَّه الجهادَ على النَّاس .
- ٣٠٦ -

٢٤ - البُيُوع
٦ -باب الربا
حدیث : ٤٩٩٠-٤٩٩١
٦- بابُ الرِّبا
ذِكْرُ الزجر عن بيعِ الجنس من الطعام بجنسه ؛ إلا مثلاً
بمثل
٤٩٩٠- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بن سلم، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال:
حدثنا ابنُ وهب ، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارث ، أن أبا النَّصر حَدَّته ، أن بُسْرَ بن
سعيدٍ حَدَّثه ، عن معمر بن عبد الله :
أنهُ أرسلَ غلاماً لَهُ بصاعٍ شعيرِ، فقالَ: بعْهُ، ثُمَّ اشترِ بهِ شعيراً،
فذهبَ الغلامُ، وأخذَ صاعاً - وزيادةَ بَعْض صاعـ-، فلمَّا جاء مَعْمَرٌ؛ أخبرهُ
بذلكَ، فقالَ له معمرُ: لِمَ فَعْلْتَ ذلك؟! انطلقْ فَرُدَّهُ ، ولا تأخذْ إلاَّ مِثْلاً
بِمِثْل؛ فإنِّي كنتُ أسمعُ رسولَ اللَّهِ وَلَهِ يقولُ:
(الطَّعامُ بالطَّعامِ مِثْلاً بِمِثْل))، وكانَ طعامُنَا - يومئذٍ - الشعيرَ .
= (٥٠١١) [٢: ٢]
صحيح - ((مختصر مسلم)) (٩٠٨)، ((أحاديث البيوع)) .
ذِكْرُ الزجرِ عن بيعِ الدنانيرِ والدراهمِ بأجناسها - وبَيْنَهُمَا
فَضْلٌ۔
٤٩٩١- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان - بِمَنْبِجَ -، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي
بكر ، عن مالكٍ ، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هُريرة ، أن
رَسُولَ اللَّهِ وَ الإِ قال :
- ٣٠٧ -

٢٤- البيوع
٦- بابُالرِّیا
حدیث : ٤٩٩٢_٤٩٩٣
((الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرِهم: لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا)).
= (٥٠١٢) [٢: ٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م .
ذِكْرُ البيان بأن بَيْعَ الأشياء - التي وصفناها بأجناسها ؛
وبينَهُمَا فضلٌ - : رباً
٤٩٩٢- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر،
عن مالكٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن مالكِ بنِ أوس بنِ الحَدَثَانِ ، أنه أخبره :
أنَّه التمس صرفاً بمثَّةٍ دينارٍ ، قال: فدعاني طلحةُ بنُ عبيدِ اللَّه ،
فَتَرَاوَضْنَا، حتى اصطرف منِّي ، وأخذ الذَّهب يُقَلُّها في يده، وقال: حتَّى
يأتيَ خازني مِنَ الغابة ، وعُمَرُ بنُ الخطاب يَسْمَعُ، فقال عمر : واللَّهِ لا تُفَارِقُه
حتَّى تأخُذَ منه، ثم قال عمر: قال رسول اللَّه ◌َلِّ :
((الذَّهب بالوَرق رباً؛ إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رباً؛ إلاَّ هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ
بالتَّمر رباً؛ إلا هاءَ وهاءَ ، والشَّعيرُ بالشَّعير رباً؛ إلاَّ هاءَ وهاءَ)) .
= (٥٠١٣) [٢:٢]
صحيح - ((ابن ماجه)) (٢٢٥٣): ق .
ذِكْرُ الزجرِ عن بيع الفِضَّةِ بالفِضَّةِ والذهب بالذهب ؛ إلا
مثلاً بمثل
٤٩٩٣- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال: حَدَّثنا مُسَدَّدٌ ، عن إسماعيل ، قال:
حدَّثنا يحيى بنُ أبي إسحاق ، قال: حدَّثْني عَبْدُ الرحمن بنُ أبي بكرة ، قال : قال أبو
بكرة :
- ٣٠٨ -

٢٤ - البيوع
٦-بابُ الرِّبا
حدیث : ٤٩٩٤-٤٩٩٥
نَهَى رسولُ اللَّهِ وَّهِ أَن يَبْتَاعَ الفِضَّةَ بالفِضَّةِ، والذَّهَبَ بالذهبِ؛ إلا
سواءً بسواء ، وأمرَ أن يَبتَاعَ الفِضَّةَ بالذهبَ كَيْفَ شاءَ ، والذهبَ بالفِضَّةِ كَيْفَ
شاءَ .
= (٥٠١٤) [٣:٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) : ق .
قال أبو حاتم: قولُهُ وَِّ: ((كيف شاءَ))؛ أرادَ به : إذا كان يداً بيد.
ذِكْرُ الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلاً
بمِثل
٤٩٩٤- أخبرنا محمدُ بنُ علي الصيرفي - بالبصرة -، قال: حَدَّثنا أبو كامل
الجَحْدَرِيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع، قال: حدثنا خالدٌ الحَذَّاء، عن أبي قلابة، عن
أبي الأشعث ، قال :
كانَ أُناسٌ يتبايعون آنيةَ فضةٍ في مغنم إلى العطاء ، فقالَ عبادةٌ :
نَهى رسولُ اللّهِنَّهِ عِن بَيْعِ الذَّهبِ بالذهبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والبُرِّ
بالبُرِّ ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والتَّمرِ بالتمرِ ، والِلْحِ بالِلْحِ؛ إلا مِثْلاً بمثلٍ ، يداً بيدٍ،
فَمَنْ زادَ أو استزادَ ؛ فقد أَرْبَى .
= (٥٠١٥) [٣:٢]
صحيح : م نحوه .
ذِكْرُ الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلاً بمثل
- وأحدُهما غائب -
٤٩٩٥- أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر،
- ٣٠٩ _

٢٤- البيوع
٦ - باب الربا
حديث : ٤٩٩٦
عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن أبي سعيد الخدريِّ، أن رسول اللّه وَلَّه قال:
((لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ؛ إلاَّ مثلاً بمثل ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على
بعض ، ولا تَبِيعُوا الوَرَقَ بالوَرق؛ إلاَّ مثلاً بمثل ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على
بعض ، ولا تبيعوا شيئاً منها غائباً بنَاجز)) .
= (٥٠١٦) [٢: ٣]
صحيح - انظر ما بعده .
ذِكْرُ الخبر المُدْحض قَوْلَ مَنْ زعم أن نافعاً لم يَسْمَعْ هذا
الخَبَرَ من أبي سعيدٍ الخدري
٤٩٩٦- أخبرنا محمدُ بنُ عُبَيْدِ اللَّه بنِ الفضل الكَلاعي - بحمصَ -، قال:
حدَّثنا عمرو بنُ عثمان، قال: حدثنا أبي ، قال : حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن
نافع :
أن رجلاً حدث ابن عمر ، أنَّ أبا سعيد الخدريِّ يُحدِّثُ هذا الحديثَ
عن رسول اللّه وَله، قال نافع: فانطلقَ ابنُ عمر وذلِكَ الرَّجُلُ - وأنا معهم -
حتَّى دَخلنا على أبي سعيدٍ الخدريِّ ، فقالَ ابنُ عمرَ لأبي سعيد: أرأيتَ
حديثاً حدَّثنيهِ هذا الرَّجُلُ أَنَّك تُحَدِّثُهُ عن رسول اللَّهِ وَلّ؛ أسمعتَه؟ قالَ أبو
سعيد: وما هو؟ فقال ابنُ عُمَرَ : بَيْعُ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ ، والوَرَق بالورق؟ فأشارَ
أبو سعيدٍ بأصبعهِ إلى عينيهِ وإلى أذنيهِ ، فقالَ: بَصَرَ عَيْنَيَّ ، وسَمْعَ أُذُنَيَّ
رسولَ اللَّهِ وَلّهِ يقولُ:
((لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ؛ إلاَّ مثلاً بمِثْل ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها على
بعض ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ؛ إلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها على
ء
- ٣١٠ -

٢٤- البُيُوع
٦ - باب الربا
حديث : ٤٩٩٧-٤٩٩٨
بعض ، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً بناجز)).
= (٥٠١٧) [٣:٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٨٩/٥)، («أحاديث البيوع)) : ق .
ذِكْرُ البيان بأنَّ هذه الأجناس - إذا بيعت بغير أجناسها
وبينها التفاضلُ - كان ذلك جائزاً؛ إذا لم يَكُنْ إلا يداً بيد
٤٩٩٧- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ ، قال :
حدَّثْنا وكيعٌ ، قال: حَدَّثنا سفيانُ، عن خالد الحَذَّاءِ ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعثِ
الصَّنعاني، عن عُبادة بنِ الصَّامت، قال: قال رسولُ اللَّه ◌َلِ:
(الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ، والفِضَّةُ بالفضةِ، والبرُّ بالبرِّ، والشعيرُ بالشعير: مثلاً
بمثل ، يداً بيدٍ ، فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ؛ فبيعوا كيف شئتُمْ - إذا كان
يداً بيد-)).
= (٥٠١٨) [٣:٢]
صحيح - مضى نحوه (٤٩٩٤).
ذِكْرُ البيان بأنَّ هذه الأجناسَ - إذا بيع أحدُها بغير
جنسها إلا يداً بيدٍ - کان ذلك رباً
٤٩٩٨- أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشعٍ ، قال: حدثنا هُدبةُ بنُ خالدٍ ، قال :
حدَّثنا همَّمُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، قال: أخبرنا عَبْدُ الرَّحمن بنُ
عمرو الأوزاعيُّ ، أنَّ ابنَ شهابٍ حدَّته ، أن مالك بن أوس بنِ الحَدثان حدثه ، قال :
انطلقتُ بمئةٍ دينار، فَلَقِيتُ طَلحةَ بنَ عبيدِ اللَّه بظلِّ جدَار، فاستامَها
مِنِّي إلى أنْ يَأْتِيَهُ خادِمُهُ مِنَ الغابة ، فَسَمِعَ ذلِكَ عُمَرُ، فسألَ طلِّحةَ عنه؟
- ٣١١ -

٢٤- البيوع
٦ - بابُ الربا
حديث : ٤٩٩٩-٥٠٠٠
فقال : دنانير أردتها إلى أن يأتيَ خادِمي مِنَ الغابةِ ، فقالَ عمرُ: لا تُفَارِقْه ، لا
تفارقْه حتى تَنْقُدَهُ، قالَ رسولُ اللّهِ وَله :
((الذَّهَبُ بالوَرق رباً؛ إلاَّ هاءَ وهاتٍ، والبُرُّ بالبُرِّ رباً؛ إلا هاءَ وهات،
والشَّعِيرُ بالشَّعير رباً؛ إلا هاء وهات ، والتَّمرُ بالتَّمر رباً؛ إلا هاء وهات)).
= (٥٠١٩) [٢: ٣]
صحيح : ق - مضى (٤٩٩٢).
ذِكْرُ الزَّجر عن بيعِ الصَّاعِ مِنَ التّمر بالصَّاعين
- وإن كان أحدهما أرداً من الآخر -
٤٩٩٩- أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بنِ المثنَّى، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ أبي بكرٍ
ء
المقدَّميُّ ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث ، قال: حدَّثنا ابن أبي عَرُوبةَ ، عن قتادةً ، عن
سعيد بن المسيَّب ، عن أبي سعيدٍ الخُدري :
أنَّ رسولَ اللَّهِ اَ لّهِ أَتِيَ بتمر رِيَّانَ، وكانَ تَمْرُ رسول اللَّهِ وَلِّ بعلاًّ فيهِ
يُبْسُ ، فقالَ :
((أَنَّى لَكُمْ هذا؟)) ، قالوا : ابتعناهُ صاعاً بصاعين مِنْ تمرنا ، قالَ :
((فلا تَفْعَلْ؛ إنَّ هذا لا يَصْلُحُ، ولكنْ بعْ تَمْرَكَ، ثُمَّ اشْتَر مِنْ هذا
حاجَتَكَ)) .
= (٥٠٢٠) [٣:٢]
صحیح - «أحاديث البيوع)) : ق .
ذِكْرُ البيان بأنَّ قوله وَّهِ: ((بعْ تمرَك))؛ أرادَ به : بالدراهم
٥٠٠٠- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن
- ٣١٢ _

٢٤- البُيُوع
٦- بابُ الرِّبا
حديث : ٥٠٠٠
مالكٍ ، عن عبدِ المجيد بنِ سُهَيْلِ بنِ عبد الرحمن بن عوفٍ ، عن سعيد بن المسيِّب ،
عن أبي سعيدٍ الخُدري ، وأبي هريرة :
أنَّ رسولَ اللَّهِ فَالجَّ استعملَ رَجُلاً على خيبر، فجاءهُ بتمر جَنِيبٍ، فقالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ:
((أَكُلُّ تَمْرِكَ هكذا؟))، قال: لا واللَّهِ يا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ
هذا بالصَّاعَيْن، والصَّعَيْن بالثَّلاثِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَله :
((فلا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بالدَِّاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّرَاهِمِ جَنِيباً» .
= (٥٠٢١) [٣:٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٣٤٠)، ((أحاديث البيوع)): ق .
ذِكْرُ البيان بأنَّ بَيْعَ الصَّاعِ من التمرِ بالصّاعَيْنِ
یکون رباً
[٢/٥٠٠٠]- أخبرنا الحسينُ بنُ عبدِ اللَّه القَطَّن ـ- بالرَّقَّة _- ، قال: حدَّثْنا
الوليدُ بن عُتبة ، قال: حدَّثنا محمد بن حِمْير، عن الأوزاعيِّ ، عن يحيى بن أبي كثير،
عن عُقبةَ بنِ عبدِ الغافر، عن أبي سعيد الخدريِّ، أنَّ رجلاً أتى رَسُولَ اللَّه وَل بتمر
برْنِيٌّ ، فقال :
((ما هذا؟))، قال: اشتريتُه صاعاً بصاعَيْن، فقال رسولُ اللَّه وَلَّى:
((أوَّهْ، عينُ الرِّبًا؛ لا تَفْعَلْ))(١) .
(١) هذا الحديث ساقطٌ - بتبويبه - من ((الأصل))، واستدركناه من ((طبعة المؤسسة)).
((الناشر)).
- ٣١٣ -

٢٤- البيوع
٦- بابُالرِّیا
حديث: ٥٠٠١-٥٠٠٢
= (٥٠٢٢) [٢ :٣]
صحيح : ق .
ذِكْرُ خبرِ أوهمَ عالَماً مِنَ النّاسِ أن الدِّرهمَ بالدِّرْهَمَيْنِ
جائزٌ نقداً، وأَنما حَرُمَ ذلك نسيئةً
٥٠٠١- أخبرنا محمدُ بنُ المعافى العابد - بصيدا -، أخبرنا محمدُ بنُ هشام بن
أبي خِيَرَةَ السَّدُوسي: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ عثمان البَكْرَاويُّ : حدثنا عثمانُ بنُ
الأسود : حدَّثنا ابنُ أبي مُلَيْكَةَ ، قال :
جاءَ ابنُ عباسٍ إلى ابنِ عمرَ، فسلَّمَ عليهِ ، فقالَ: هَلِ تَتَّهِمُ أُسامةَ؟
قالَ: فقالَ ابنُ عمرَ: لا ، قالَ: فإنَّهُ حدَّثْني أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلّ قال :
(لا ربَا إلاَّ في النَّسِيئَةِ)) .
= (٥٠٢٣) [٣:٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٣٣٨)، ((أحاديث البيوع)): ق .
قال أبو حاتم : معنى هذا الخبر: أنَّ الأشياء - إذا بيعَت بجنسها مِنَ السِّتَّة
المذكورة في الخبر وبينهما فضلٌ - يكونُ رباً ، وإذا بيعت بغَيْرِ أجناسها وبَيْنَهَا فضل؛
كان ذلك جائزاً إذا كان يداً بيدٍ ، وإذا كان ذلك نسيئة ؛ كان رباً .
ذِكْرُ الزجرِ عن بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التمرِ بالصَّاعين منه
٥٠٠٢- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن سَلْمٍ، قال: حَدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ
إبراهيم ، قال : حدثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عُقبةَ بنِ عبد
الغافرِ، عن أبي سعيد الخدريِّ ، قال :
كُنا نَبيعُ تَمْرَ الجَمْعِ: صاعينِ بصاعٍ مِنْ تمرِ الجنِيبِ، فقالَ رسولُ
- ٣١٤ -

٢٤- البيوع
٦- بابُالرِیا
حديث : ٥٠٠٣_٥٠٠٤
اللَّهِ وَلِ :
((لا صَاعَيْ تمر بصاع تمر، ولا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بصاع حنطةٍ ، ولا درهمین
ء
بدرهم)) .
= (٥٠٢٤) [ [٢: ٨١]]
صحيح لغيره - ((أحاديث البيوع))، ((الصحيحة)) (٣٥٧٤).
ذِكْرُ لعن المصطفىِ وَلِّ مَنْ أعان في الرِّبا؛ على أيِّ حالة
کان
٥٠٠٣- أخبرنا أبو خليفةَ ، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبةُ ، عن
سِمَاكٍ، عن عبد الرحمن بنِ عبد الله بن مسعود ، عن ابن مسعود ، أنَّه قال :
لا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ، وإنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبًا وَمَوْكِلَهُ
وشَاهِدَيْهِ وكَاتِبُهُ .
= (٥٠٢٥) [١٠٩:٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٣٣٦)، ((أحاديث البيوع)): م الشطر الأول ، وبتمامه
عن جابر .
ذِكْرُ الزجرِ عن بيعِ الكَيْلَةِ مِن التمر بشيءٍ معلوم منه
٥٠٠٤- أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمد بنِ موسى - بعسکر مُكْرَم -، قال: حدَّثْنا
أحمدُ بنُ عمرو بن السَّرْحِ، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرني ابنُ جريجٍ ، أنَّ أبا
الزبير قال : سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول :
نَهى رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ عن بيع الصُّبَرِ مِنَ التَّمر - لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا -
بالكَيْلِ الْمُسَمِّى مِنَ التَّمْرِ .
- ٣١٥ -

٢٤- البُيُوع
٦- باب الربا
حديث : ٥٠٠٥_٥٠٠٦
= (٥٠٢٦) [٣:٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م .
ذِكْرُ جوازٍ بيع المرء الحيوانَ بعضها ببعض ؛ وإن كان الذي
يأخذَ أقلَّ في العَدَدِ مِنَ الذي يُعطي
٥٠٠٥- أخبرنا ابنُ قتيبةَ ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ مَوْهَب ، قال : حدَّثني الليثُ،
عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال :
جاءَ عبدٌ ، فَبَايَعَ نِيَّ اللّهِ وََّ على الهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أنهُ عبدُ، فجاءَ
سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فقالَ النبيُّ ◌َل:
(بُعْنِيهِ))، فاشتراهُ بعبدينِ أسودينٍ ، ثُمَّ لَمْ يُبَابِعْ أحداً، حتَّى يسألُهُ:
((أَعَبْدُ هو؟)).
= (٥٠٢٧) [١٠:٥ ]
صحيح - ((الترمذي)) (١٢٦٢): م.
ذِكْرُ الزجرِ عن بَيْعِ الحيوان بالحيوان إلا يداً بيدٍ
٥٠٠٦- أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مُجَاشِعٍ ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ ،
قال: حدَّثنا أبو داودَ الحَفَريُّ، عن سفيانَ ، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن
عكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبِّ ◌َل :
أنَّهُ نَهى عن بَيْعِ الحَيَوانِ بالحيوانِ نَسيئةً .
= (٥٠٢٨) [٣:٢]
صحيح - ((المشكاة)) (٢٨٢٢ / التحقيق الثاني)، ((البيوع)).
- ٣١٦ -

٢٤- البيوع
٧- باب الإقالة
حديث : ٥٠٠٧_٥٠٠٨
٧ - باب الإقالة
ذِكْرُ إقالةِ اللَّه - جَلَّ وعَلا - في القِيَامَةِ عَثْرَةَ مَن أقال
نَادِماً بيعَتَهُ
٥٠٠٧- أخبرنا أبو طالب أحمد بنُ داودَ بنِ هلال - بالمصِِّصَةِ - ، قال: حدّثنا
محمَّدُ بنُ حربِ المدينيُّ ، قال: حدَّثنا إسحاقُ الفَرْوِيُّ، عن مالكٍ، عن سُمَيٍّ، عن أبي
صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّه ◌َلِ :
((مَنْ أَقَالَ نادِماً بَيْعَتَهُ؛ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)) .
صحيح - ((المشكاة)) (٢٨٨١)، ((الإرواء)) (١٣٥٣)، ((الصحيحة)) (٢٦١٤)،
أحاديث البيوع .
ما روى عن مالكٍ إلا إسحاقُ الفَرْويُّ .
= (٥٠٢٩) [١: ٢ ]
ذِكْرُ إقالة الله - جلّ وعلا - في القيامة عَثْرَةَ من أقال
عثرةً أخيه المسلم في الدنيا
٥٠٠٨- أخبرنا أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ عبدِ الجبّارِ الصُّوفيُّ، قال: حدّثنا يحيى بنُ
معين ، قال : حدّثنا حفصُ بنُ غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ،
قال: قال رسول اللَّه وَهِ:
((مَنْ أقالَ مُسلماً عَثْرَتَهُ ؛ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيامَةِ)) .
= (٥٠٣٠) [١ : ٢ ]
- ٣١٧ -

٢٤- البُيُوع
٧- باب الإقالة
حديث : ٥٠٠٨
صحيح - المصدر نفسه .
ما روى عن الأعمشِ إلا حفصُ بنُ غياث ، ومالك بن سعير .
وما روى عن حفص إلا يحيى بنُ معين .
ولا عن مالك بنِ سُعير إلا زيادُ بنُ يحيى الحَسَّاني؛ قاله الشيخ .
- ٣١٨ -

٢٤- البيوع
٨- باب الجائحة
حديث : ٥٠٠٩ -٥٠١٠
٨- باب الجائحة
ذِكْرُ الأمر بالوضع عَمَّنِ اشترى ثمرةً، فأصابتها جائحةٌ
وهو مُعْدِمٌ
٥٠٠٩- أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبدِ الجَبَّارِ الصوفيُّ: حدثنا يحيى بن معين:
حَدَّثنا ابنُ عُيينةَ ، عن حُمَيْدٍ الأعرجِ، عن سُلَيمانَ بنِ عتيقٍ ، عن جابر بنِ عبد اللّه :
أنَّ النبيَّ ◌َِّهِ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ .
= ( ٥٠٣١ ) [١ : ٧٨]
صحيح - ((الإرواء)) (٣٦٨): م.
ذِكْرُ البيان بأن وَضْعَ الجوائحِ مِن الخير الذي يُتَقَرَّبُ به إلى
الباری۔ ۔ جلَّ وعلا -
٥٠١٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ الشيبانيُّ : حدثنا عِمْرانُ بنُ أبي جميلٍ :
حدثنا عبدُ الرحمن بنُ أبي الرِّجَالِ، عن أبيه، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ ، قالت :
دَخَلَتِ امرأةٌ على النبيِّ ◌َِّ، فَقالَتْ: بأبي وأُمِّي؛ إنى ابْتَعْتُ ــ أنا
وابني - مِن فلان ثَمَرَ ماله، فأحصيناهُ، لا والَّذي أَكْرَمَكَ - بما أكرمَكَ به-
ما أحصينا منهُ شيئاً؛ إلا شيئاً نأكلُهُ في بطوننا، أو نُطْعِمُ مسكيناً رجاءَ
البركةِ ، وجئْنا نستوضِعُهُ ما نَقَصَنَا، فحَلَفَ باللَّهِ لا يَضَعُ لنا شيئاً؟ فقالَ نِيُّ
اللَّهِ وَلِ :
((تألّى لا يَصْنَعُ خيراً؟!)) - ثلاث مرات-، قالت : فبلغ ذلك صاحبَ
- ٣١٩ _

٢٤- البُيُوع
٨- باب الجائحة
حديث : ٥٠١١_٥٠١٢
الثَّمرِ ، فقال: بأبي وأمي ؛ إن شِئْتَ وضعتُ ما نَقَصُوا ، وإن شئتَ مِنْ رأس
المال! فوضع ما نقصُوا .
= (٥٠٣٢) [١ : ٧٨]
صحيح : خ (٣٧٠٥)، م (١٥٥٧).
ذِكْرُ البيان بأنَّ البائعَ ليس له أن يأخذَ شيئاً مِنْ باقي ثمنِ
ثَمَرِهِ الذي أصابته الجائحةُ
٥٠١١- أخبرنا ابنُ قتيبةَ : حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ: حدثنا اللَّيْثُ بنُ سعدٍ، عن
بُكَيْرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشْجِّ، عن عِياضِ بنِ عبدِ الله بنِ سعدٍ، عن أبي سعيدٍ
الخدريِّ ، أَنَّه قال :
أُصيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رسول اللَّهِ نَّهِ في ثمار ابتاعَها، فَكَثُرَ دينُهُ ، فقالَ
رسولُ اللَّه ◌َل :
(تَصَدَّقوا عليهِ))، فتُصُدِّقَ عليهِ ، فلمْ يَبْلُغْ ذلكَ وفاءَ دَيْنِهِ ، فقالَ رسولُ
اللَّهِ وَلِّ :
((خُذُوا ما وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لِكُمْ إلاَّ ذلِكَ)) .
= (٥٠٣٣) [١: ٧٨]
صحيح - ((الإرواء)) (١٤٣٧): م.
ذِكْرُ البيان بأن زجرَ المرء عن أخذ ثَمَنِ ثَمَرِهِ - بَعْدَ أن
أصابَتْهُ الجائحةُ - زجرُ تحریم ، لا زجرُ ندبٍ
٥٠١٢- أخبرنا محمَّدُ بنُ المنذر بنِ سعيدٍ: حدثنا يوسفُ بنُ سعیدٍ: حدثنا
حجاج، عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال
- ٣٢٠ _