النص المفهرس
صفحات 281-300
٢٤- البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنهِيِّ عَنْهُ حديث : ٤٩٣١-٤٩٣٢ ابن بشار، قال: حدثنا يحيى القَطَّنُ، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عُمَرَ، قال: حدثني أبو الزِّنَادِ ، عن الأعرجِ ، عن أبي هُريرة ، قال : نَهِى رَسُولُ اللَّهِ وَ له عن بَيْعِ الغَرَرِ. = (٤٩٥١) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٢٩٤)، أحاديث البيوع: م. ذِكْرُ الزَّجرِ عن بيعِ الماء؛ بذكرِ لفظةٍ غَيْرِ مُفَسَّرة ٤٩٣١- أخبرنا الحسينُ بنُ عبدِ اللَّه القطَّان - بالرَّقةِ -، قال: حدّثنا أيوبُ بن محمد الوزَّان، قال: حدثنا سفيانُ، قال: سَمِعَ عمروٌ(١) أبا المنهال ، عن إياس بن عبدٍ المزنيِّ وكان من أصحاب رسول اللّه وَلِّ، قال: نهى رَسُولُ اللَّهِ وَ لَّهِ عِن بَيْعِ الْمَاءِ. لا يَدْرِي عمروٌ أيُّ ماء هُوَ ؟! = (٤٩٥٢) [١:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)» . ذِكْرُ الخبر المفسِّر للَّفظةِ المجملةِ التي ذكرناها ٤٩٣٢- أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ ، قال: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عن ابن جريج ، عن أبي الزُبير ، عن جابر: أنَّ النبيَّنَّهَ نَهَى عن بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ . = (٤٩٥٣) [١:٢] (١) هو عَمْرو بن دينار، كما في («إتحاف المهرة)) (٤٤٤/٢) للحافظ ابن حجر. ((الناشر)). - ٢٨١ - ٢٤ - البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنهِيِّ عَنْهُ حدیث : ٤٩٣٣-٤٩٣٤ صحيح لغيره - ((أحاديث البيوع)) : م . ذِكْرُ الزَّجر عن منع فضل الماء؛ قَصْدَ الضرر فيه على ٠ے المسلمین ٤٩٣٣- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُرِّيْرة، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَه قال: ((لا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلِأُ)) . = (٤٩٥٤) [٢٤:٢] صحيح - ((الضعيفة)) تحت الحديث (٤٢٦١)، ((البيوع)): ق . قال أبو حاتِم: أضمرَ فيه : الماءَ الذي لا يقعُ فيه الحَوْزُ ، ولا يتملَّكُه أحدٌ - ما دام مشاعاً - مثل المياه الجارية المشتركة بَيْنَ الناسِ . ويحتمل أن يَكُونَ معناه: الماءَ الذي يكونُ للمرء في الباديةِ من بئرٍ ، أو عين ، فينتفِعُ به ، ويمنعُ الناسَ ما فضل عنه، فنهي عن منع المسلمين ما فَضَلَ مِن مائه بَعْدَ قضاء حاجته عنه ؛ لأن في منعِه ذلك منعَ الناسِ عن الكلأ . ذِكْرُ الزجرِ عن منع المرءِ فَضلَ الماء الذي لا حاجةَ بهِ إليه ٤٩٣٤- أخبرنا عمرانُ بنُ موسى السَّخْتِيَانِيُّ ، قال : حَدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ ، قال: حدثنا جريرٌ، عن محمَّدِ بنِ إسحاق، عن محمدِ بنِ عبد الرحمن ، عن أُمِّه ، عن عائشةَ ، قالت : نَهِى رَسُولُ اللَّهِ وَ ◌ّهِ أَنْ يُمْنَعَ نَفْعُ البِثْرِ - يعني: فَضْلَ الماءِ -. = (٤٩٥٥) [٤٣:٢] صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (٢٣٨٨). - ٢٨٢ - ٢٤- البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنهِيِّعَنْهُ حدیث : ٤٩٣٥-٤٩٣٧ قال أبو حاتم : أمُّه : عمرةُ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، وكانت من أعلم النِّساء بحديث عائشة . ذِكْرُ العلةِ التي مِن أجلها زُجرَ عن هذا الفعلِ ٤٩٣٥- أخبرنا ابنُ قُتيبة ، قال : حدثنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : سمعتُ حيوةَ يقول : حدثني أبو هانىء ، عن أبي سعيد - مولى غفار - ، قال : ء سمعت أبا هريرةً يقولُ: سمعْتُ رَسُولَ اللَّه ◌َلَه يقول: ((لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الماء ، ولا تَمْنَعُوا الكَلأَ؛ فَيُهْزَلَ المالُ، ويجوعَ العيالُ)). = (٤٩٥٦) [٤٣:٢] ضعيف بهذا اللفظ - ((الضعيفة)) (٤٢٦١) . ذِكْرُ الزجرِ عن بَيْعِ الأرضِ المبذورِ فيها مع البذرِ قبلَ أن يظهر ما يتولَّدُ منه ٤٩٣٦- أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بن موسى - عَبْدَانُ -، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ مَعْمَر ، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُريج ، قال: أخبرني أبو الزبيرِ ، أنَّه سَمِعَ جابَرَ ابن عبدِ الله يقولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ لّهِ عِن بَيَاضِ الأَرْضِ. = (٤٩٥٧) [٣:٢] صحيح : م (٢٠/٥). ذِكْرُ الزجر عن تلقّي المشتري البيوعَ ٤٩٣٧- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حَدَّثنا أبو خيثمةَ ، قال : حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، قال: حدَّثنا التَّيميُّ - هو سليمان-، عن أبي عثمانَ، عن ابنٍ - ٢٨٣ - ٢٤- البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنهيِّ عَنْهُ حدیث : ٤٩٣٨- ٤٩٤٠ مسعودٍ ، قال : نَهى رسولُ اللَّه ◌ُ له عن تلقِّي الْبُيوعِ. = (٤٩٥٨) [٣:٢] صحيح - ((غاية المرام)) (٣٣٦)، ((أحاديث البيوع)). ذِكْرُ البيان بأنَّ التلقيَ للبيوع إنما زُجرَ عنه إلى أن تَهْبطَ الأسواق ٤٩٣٨- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا زهيرُ بنُ عبَّاد الرُّؤَاسي، عن مالك بن أنس ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ : أنَّ رسولَ اللَّهِ وَجَهِ نَهى عن تَلَقِّيِ السِّلَع؛ حتَّى تَهْبطَ الأَسواقَ. = (٤٩٥٩) [٣:٢] صحيح : خ (٢١٦٥)، م (٥/٥). ذِكْرُ الزجرِ عن أن يبيع المرءُ الحاضِرُ للبادي من الأعراب ٤٩٣٩- أخبرنا زكريا بنُ يحيى الساجي ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ سعيد الهَمْدَاني، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، عن الثَّوريِّ، عن أبي الزُّبير ، عن جابرٍ ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه ◌َلَّهِ : ((لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ودَعُوا النَّاسَ: يَرْزُق اللَّهُ بعضَهمْ مِنْ بعض)). = (٤٩٦٠) [٤٣:٢] صحيح - ((غاية المرام)) (٣٣٠)، ((أحاديث البيوع)): م. ذِكْرُ الزجرِ عن بيعِ الحاضرِ المهاجرِ للأعراب ٤٩٤٠- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبةُ، - ٢٨٤ - ٢٤- البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنھيِّ عَنْهُ حديث : ٤٩٤١-٤٩٤٢ قال: أخبرني عديُّ بنُ ثابتٍ ، قال: سَمِعْتُ أبا حازمٍ، عن أبي هُرَيْرَةً، عن النَِّيِّ ◌َِّ: أنه نهى عن التَّلَقي ، وأنْ يَبِيعَ حاضِرُ الُهَاجِرُ للأعرابيِّ . = (٤٩٦١) [٣:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : ق . ذِكْرُ البيان بأنَّ الحاضرَ قد زُجرَ عن أن يبيعَ للبادي؛ وإن لم یکن بالمُهاجر ٤٩٤١- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْدِ ، قال : أخبرنا صخرُ بن جويريةَ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال : نَهِى رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، وقال: ((لا تَلَقَّوا الْبُيُوعَ)) . = (٤٩٦٢) [٣:٢] صحيح : خ (٢١٥٩). ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها زُجِرَ عن هذا الفعلِ ٤٩٤٢- أخبرنا أبو خليفة، قال : حدَّثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا زهيرُ بنُ معاوية ، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ : ((لا يَبيعَنَّ حَاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا الناسَ: يَرْزُقْ بعضُهُمْ بعضاً)) . = (٤٩٦٣) [٣:٢] صحيح - مضى (٤٩٣٩) . - ٢٨٥ _ ٢٤- البيوع ٥- باب البَيْعِ المنھيِّ عَنْهُ حدیث : ٤٩٤٣_٤٩٤٥ . ذِكْرُ البيان بأنَّ قولَه وَله: ((يرزقْ بعضهم بعضاً))؛ أراد به : أن الله يرزقهم على أيديهم ٤٩٤٣- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمدانيُّ ، قال: حدثنا عبدُ الجَبَّار بنُ العلاء، قال: حدثنا سفيانُ، عن أبي الزُبير، عن جابرٍ، قال: قالَ رَسُولُ اللَّه ◌َيِّ : ((لا يَبيعُ حَاضِرٌ لبادٍ ، دَعُوا الناسَ: يَرْزُق اللَّهُ بعضَهُم مِنْ بَعْضٍ)). = (٤٩٦٤) [٣:٢] صحيح - انظر ما قبله . ذِكْرُ الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ على بيع أخيه قبل أن يتفرَّق البائعُ والمشتري ٤٩٤٤- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاري ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لّهِ قال: ((لا يَبَعْ بَعْضُكُمْ على بيع بعض)). = (٤٩٦٥) [٣:٢] صحيح : ق . ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الفعلَ إنما زُجرَ عنه؛ ما لم يأذنِ البائعُ الأَوَّلُ فيه ٤٩٤٥- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبد الله بنِ نُمَيْرِ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عُمَرَ، عن نافع، عن ابنِ عُمَرَ ، أنَّ رسولَ اللَّهُ وَِّ قال: ((لا يَبعْ أَحَدُكُمْ على بَيْعِ أَخِيهِ؛ إلاَّ بِإِذْنِهِ)) . - ٢٨٦ - ٢٤- البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنهيِّ عَنْهُ حدیث : ٤٩٤٦-٤٩٤٧ = (٤٩٦٦) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٢٩٧)، ((أحاديث البيوع)): ق . ذِكْرُ العِلَّة التي مِن أجلها زجر عن هذا البيع ٤٩٤٦- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: أخبرنا سعيدُ بنُ عبدِ الجَبَّار: أخبرنا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عن داود بنِ صالح بنِ دينارِ التَّمار، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري : أنَّ يهوديًّا قَدِمَ -زمنَ النَّبِيِّنَ ◌ِّـ بثلاثين حِمْلَ شعير وتمر، فَسَعَّر مُدَّا بُدِّ النَّبِيِّوَِّ، وليسَ في النَّاس يومئذٍ طعامٌ غَيْرُهُ، وكانَ قد أصابَ النَّاسَ قبلَ ذلِكَ جوعٌ، لا يجدونَ فيه طعاماً، فأتى النَّبِّوَِّ النَّاسُ، يشكونَ إليهِ غلاءَ السِّعْر! فصَعِدَ المنبرَ ، فحَمِدَ اللَّهَ ، وأثنى عليهِ ، ثُمَّ قالَ : («لا أَلْقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أنْ أُعْطِيَ أحداً مِن مالِ أحدٍ مِنْ غیرِ طِيبٍ نَفْس؛ إنَّما البيعُ عن تراض ، ولكنَّ في بُيوعِكُمْ خصالاً أَذْكُرُها لكمْ : لا تَضَاغَنُّوا، ولا تَنَاجَشُوا، ولا تَحَّاسَدُوا، ولا يسومُ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخيهِ ، ولا يَبِيعَنَّ حاضِرٌ لبادٍ ، والبيعُ عن تراضٍ ، وكونوا - عِبَادَ اللَّهِ - إخواناً)) . = (٤٩٦٧) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٢٨٣)، ((البيوع)). ذِكْرُ الزجر عن مزايدةِ المرء على الشيءِ المبيعِ مِن غيرِ قصده لِشرائه ٤٩٤٧- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ : أنَّ النبيَّوَّ نَهى عن النَّجْشِ. - ٢٨٧ - ٢٤- البيوع ٥- باب البَيْعِ المنهِيِّ عَنْهُ حديث : ٤٩٤٨_٤٩٥٠ = (٤٩٦٨) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٣١٨)، ((غاية المرام)) (٣٣٥)، ((البيوع)): ق . ذِكْرُ الزَّجر عن تصريةِ ذواتِ الأربع عندَ بيعها ٤٩٤٨- أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد ، قال : حدّثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبدُ الرزّاق ، قال : أخبرنا مَعْمَرٌ، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدَّثني أبو كثيرٍ ، قال : ء سمعتُ أبا هريرة يقولُ: قال رسولُ اللَّه ◌َلتِ : ((إذا بَاعَ أَحَدَكُمُ اللَّقْحَةَ أو الشَّةَ؛ فلا يُحفّلها)) . = (٤٩٦٩) [٣:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع))، ((الصحيحة)) (٣٢٣٦). ذِكْرُ وصفِ الحُكم في تصریةِ ذواتِ الأربعِ عندَ بَيْعِهَا ٤٩٤٩- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكٍ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيَّ ◌َِّ قال: ((لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ ، فَمَن ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلكَ؛ فهو بِخَيْرِ النَّظَرِيْنِ بعدَ أن يَحْلُبَهَا : إنْ رَضِيَها أمسكها، وإن سَخِطَها ردَّها - وصاعاً مِنْ تمر-)). = (٤٩٧٠) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٣٢٠)، ((البيوع)): ق . ذِكْرُ الزَّجْرِ عن استثناء البائعِ الشيءَ المجهولَ من الشيء المبيع في نفس العقد ٤٩٥٠- أخبرنا أحمدُ بنُ یحیی بنِ زُهیر ، قال : حدثنا زیادُ بنُ أیوب ، قال : حدثنا عَبَّادُ بنُ العوّام ، قال : حدثنا سفيانُ بنُ حسينٍ ، عن يونس بنِ عُبيد، عن عطاء ، عن - ٢٨٨ _ ٢٤- البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنھيِّعَنْهُ حديث : ٤٩٥١-٤٩٥٢ جابر ، قال : نَهَى رسولُ اللَّهِ وَ لّهِ عن الثُّنَّيَّا؛ إلا أن تُعْلَمَ. = (٤٩٧١) [٤١:٢] صحيح - ((المشكاة)) (٢٨٦١ / التحقيق الثاني)، ((البيوع)): م دون الاستثناء . قال أبو حاتِم : سفيان بنُ حسين - في غير الزهري - ثّبْتٌ؛ فإنما اختلط عليه صحيفةُ الزهري ، فكانَ یَهِمُ فيها . ذِكْرُ الزجرِ عن أن يَقَعَ بيعُ المرءِ على شيءٍ مجهول، أو إلى وقت غير معلوم ٤٩٥١- أخبرنا عِمْرانُ بنُ موسى السَّخْتِيَانِيُّ ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال: حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ، عن أبيه ، عن نافع ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ لَّ عِن بَيْعِ الغَرَرِ . = (٤٩٧٢) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٢٩٤): م - أبي هريرة . ذِكْرُ الزَّجْرِ عن بيعِ الشيءِ بمئةٍ دينارِ نسيئةً، وبتسعين ديناراً نقداً ٤٩٥٢- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزدي ، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال : أخبرنا عبدةُ بنُ سليمان، قال: حدثنا محمدُ بن عمرو، قال: حدّثنا أبو سَلَمَةَ ، عن أبي هُريرة، عن رسول اللَّه ◌َِ : أنه نَهى عن بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . = (٤٩٧٣) [٣:٢] - ٢٨٩ - ٢٤- البيوع ٥- باب البَيْعِ المنھيِّ عَنْهُ حدیث : ٤٩٥٣-٤٩٥٥ حسن صحيح - ((المشكاة)) (٢٨٦٨)، ((الإرواء)) (١٤٩/٥)، ((الصحيحة)) (٢٣٢٦)، ((البيوع)) . ذِكْرُ البيان بأن المشتريَ إذا اشترى بَيْعَتَيْنِ في بيعةٍ على ما وصفنا، وأراد مجانبةَ الرِّبا ؛ كان له أو کسُهما ٤٩٥٣- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة : أخبرنا ابن أبي زائدة، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرِيْرَةَ، قال: قال رسولُ الله ◌َِّ: ((مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ؛ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أو الرِّبا)). = ( ٤٩٧٤) [٣:٢] حسن - المصدر نفسه . ذِكْرُ الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة ٤٩٥٤- أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرِ ، عن مالكٍ، عن أبي الزّنادِ ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلَه نهى عن المُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. = (٤٩٧٥) [٣:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : ق . ذِكْرُ وَصْفٍ بيعِ الملامسةِ وكيفيَّة المنابذة ٤٩٥٥- أخبرنا محمَّدُ بنُ الحسن بن قُتيبة - بِعَسْقَلانَ -، قال: حَدَّثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ ، قال: حدَّثْنا عَبْدُ الرَّزَّاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ ، عن عطاءِ بنِ يزيد اللَّيثيِّ، عن أبي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قال : نَهى رَسُولُ اللَّهِ وَوَّ عن بَيْعَتَيْن: الملامسةِ والمنابذةِ: فالمنابَذَةُ: هو أن بے - ٢٩٠ _ ١ ٢٤ - البُيُوع ٥- باب البَيْع المنھيِّعَنْهُ حديث : ٤٩٥٦ : يَقُولَ: إِذا نَبَذْتُ إليكَ هذا الثَّوْبَ؛ فقدَ وجبَ البيعُ ، والملامسةُ: أنْ يَمَسَّهُ بيدهِ ، ولا يَنْشُرَهُ، ولا يُقَلِّبَهُ، يقولُ : إذا مسَّهَ وَجَبَ البيعُ . = (٤٩٧٦) [٣:٢] صحيح : خ (٢١٤٧). قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: المنابذة: أن يُنْبذَ المشتري ثوباً إلى البائع، وينبذَ البائع إلى المشتري ثوباً؛ ليبيعَ أحدهما بالآخر ، على أنَّهما إذا وقفا بعد ذلك على الطُّول والعرض ؛ لا يكون لهما الخيار إلاَّ ذلك النبذ فقط . والملامَسَةُ: أن يلمس المشتري الثَّوبَ، ثمَّ يشتريَهُ ، على أنْ لا خيار له بعد ذلك - إذا نشره وقَلَبه - سوى ذلك اللَّمس . ذِكْرُ الزجرِ عن بيعِ ما يقع عليه حصاةُ المشتري ٤٩٥٦- أخبرنا أبو عَروبة - بحرَّان-، قال: حدثنا محمدُ بنُ بَشَّار، قال: حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمر العُمَرِي ، قال: حدثني أبو الزَّناد ، عن الأعرجِ ، عن أبي هُريرة ، قال : نهى رَسُولُ اللّهِ وَ له عن بَيْعِ الحَصَاةِ. = (٤٩٧٧) [٣:٢] صحيح - مضى (٤٩٣٠). قال أبو حاتم : بَيْعُ الحصاةِ : أن يأتيَ الرجلُ إلى قطيعٍ غنمٍ ، أو عددِ دواب ، أو جماعةِ رقيق ، ثم يقول للبائع: أخْذِفُ بحصاتي هذه ، فكلُّ مَنْ وقع عليه حَصَاتي هذه؛ فهو لي بكذا وكذا . - ٢٩١ _ ٢٤- البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنھِيِّعَنْهُ حديث : ٤٩٥٧_٤٩٥٨ ذِكْرُ الزَّجر عن بَيْعِ الطَّعامِ المُشْتَرَى قبلَ استيفائهِ ٤٩٥٧- أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمد بنِ موسى الجواليقيُّ، قال: حَدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ السَّرْحِ، قال: حدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني ابنُ جريج، عن أبي الزُّبِيرِ ، عن جابر، أنَّ رسولَ اللَّهِ وَ لِّ قال: ((مَنِ اشترى طعاماً؛ فلا يَبعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)) . = (٤٩٧٨) [٣:٢] صحيح لغيره - ((الإرواء)) (١٧٧/٥)، ((البيوع)): م. قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: أملينا هذا الخبرَ في هذا النوعِ؛ لأنَّ له مدخلين : أحدُهما: أنَّ المرءَ منوعٌ أبداً أن يَبيعَ الطَّعامَ الَّذي اشتراه قَبْلَ القبضِ له . والمدخل الثاني: أنَّ المرءَ منوعٌ عن هذا الفعلِ في بعضِ الأحوالِ ، لا الكلِّ، وهو بَعْدَ اشترائه قبلَ القبض ، لا قبلَ اشترائه . ذِكْرُ البیان بأنَّ قوله ێ : «حتی یستوفیه))؛ أراد به : حتى يقبضه ٤٩٥٨- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال : حدثنا أبو الوليد، عن حمَّد بن سلمةَ ، عن عمرو بن دينارٍ، قال: سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ يقولُ: قال رسولُ اللّه وَله: ((مَنِ ابتاعَ طعاماً؛ فلا يبعْه حتَّى يَقْبِضَهُ)). = (٤٩٧٩) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٣٢٨)، ((البيوع)): ق . - ٢٩٢ - ٢٤- البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنھيِّ عَنْهُ حدیث : ٤٩٥٩-٤٩٦٠ ذِكْرُ خبرِ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحّرِ في صِنَاعَةِ العلمِ أن خبرَ حمادٍ بن سلمة الذي ذكرناه موهومٌ ٤٩٥٩- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْداني ، قال: حدثنا بشرُ بنُ معاذِ العَقَدِيُّ ، قال : حدثنا حَمَّادُ بنُ زيد ، قال : حدثني عمرو بنُ دينارٍ، عن طاووس ، عن ابنِ عبَّاس ، قال: قال رسولُ اللَّهِ وَهِ : ((مَن اشترى طعاماً؛ فلا يَبعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ)). قال ابن عباس : وأحسِبُ كُلَّ شيءٍ بمنزلةِ الطعام . = (٤٩٨٠) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (٥/ ١٧٦ - ١٧٧): م. قال أبو حاتم : سَمِعَ هذا الخبرَ: عمرو بن دينار، عن ابنِ عمر، وسَمِعَه عن طاوس ، عن ابن عباس ، وهُما طريقان - جميعاً - محفوظان . ذِكْرُ الخبر الدَّالِّ على أنَّ خبرَ ابنِ عُمَرَ الَّذي ذكرناه لم ◌َهِمْ فيه حَمَّادُ بنُ سلمةَ، وأنَّ الخبر مِنْ حديثِ ابنِ عمر له أصلٌ ٤٩٦٠- أخبرنا محمَّدُ بنُ عبدِ الرحمن السَّاميُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوب المقابريُّ ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفرَ ، قال: وأخبرني عبدُ الله بنُ دينارٍ، أنه سَمِعَ ابنَ عمرَ يقول: قال رسولُ اللَّهِ وَلِّ : ((لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُها، وَمَن ابْتَاعَ طعاماً؛ فلا يَبَعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ)). = (٤٩٨١) [٢: ٣] - ٢٩٣ - ٢٤- البيوع ٥- باب البَيْعِ المنهِيِّ عَنْهُ حديث : ٤٩٦١-٤٩٦٢ صحيح - ((الإرواء)) (١٧٦/٥)، ((البيوع)): ق . ذِكْرُ وصفِ القبض الَّذي يَحِلُّ به بَيْعُ الطعام المشترى ٤٩٦١- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن نُمَيْرِ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّه ، قال : أخبرني نافعٌ ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال : كُنَّا نشتري الطعامَ مِنَ الرُّكْبَان جزَافاً، فنهانا رَسُولُ اللَّهِ وَ لَّهِ أَن نبيعَهُ؛ حتى نْقُلَهُ مِنْ مَكانِهِ . = (٤٩٨٢) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) - أيضًا -، ((البيوع)): ق . ذِكْرُ الخبر الدَّالِّ على أن كُلَّ شيءٍ بيعَ - سوى الطعامِ - حُكمه حكمُ الطّعام في هذا الزجرِ ٤٩٦٢- أخبرنا عَبْدُ اللَّه ابنُ قحطبة - بفم الصِّلْح-، قال: حدثنا العباسُ بنُ عبد العظيم ، قال : حدثنا حَبَّان بن هلال، قال: حدثنا هَمَّامُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ أبي كثير، أن يعلى بنَ حكيمٍ حَدَّثه ، أن يوسف بن ماهَك حَدَّثه ، أن عبد الله بنَ عصمة حَدَّثه ، أن حَكِیمَ بنَ حزام حدَّثْه ، قال : قُلْتُ: يا رَسُولُ اللَّهِ! إني رجلٌ أَشْتَرِي المَتَاعَ ، فما الذي يَحِلُّ لي منها، وما يَخْرُمُ عَلَيَّ؟ فقالَ : (يا ابنَ أخي! إذا ابْتَعْتَ بيعاً؛ فلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ» . = (٤٩٨٣) [٣:٢] صحيح - ((المشكاة)) (٢٨٦٧)، ((الإرواء)) (١٢٩٢)، ((البيوع)). قال أبو حاتم : هذا الخبرُ مشهورٌ عن يوسف بن ماهَك، عن حكيمٍ بنِ حِزَام ؛ - ٢٩٤ _ ٢٤- البُيُوع ٥- باب البَيْع المنھيِّعَنْهُ حديث : ٤٩٦٣-٤٩٦٤ ليس فيه ذكرُ عبدِ الله بنِ عِصمة ، وهذا خبرٌ غريب . ذِكْرُ الخبرِ المصرِّح بأن حكمَ الطعامِ وغيرهِ من الأشياء المبيعة فيه سواءٌ ٤٩٦٣- أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بن المثنى - بالمَوْصِلِ -، قال: حدَّثنا أبو خيثمةَ ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعدٍ ، قال: حدَّثْنا أبي ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : حدَّثَنِي أبو الزِّناد ، عن عُبَيْدٍ بن حُنين ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال : قَدِمَ رجلٌ مِنَ الشامِ بزيتٍ ، فساوَمْتُهُ - فيمنْ سَاوَمَهُ مِنَ التُّجَّار - حتى ابْتَعْتُهُ منهُ ، فقامَ إليَّ رجلٌ ، فأربحني حتى أرضاني، فأخذتُ بيده لأضرب عليها، فأخذَ رَجُلٌ بذراعي مِنْ خلفي ، فالتفتُّ إليه ؛ فإذا زَيْدُ بنُ ثابتٍ ، فقالَ لي: لا تَبَعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ؛ فإنَّ رسولَ اللّهِ وَ نَهى عن ذلِكَ! فأمسكتُ يدي . = (٤٩٨٤) [٢: ٣] حسن صحيح - ((المشكاة)) (٢٨٤٣ و٢٨٤٤)، ((البيوع)): ق مختصرًا . ذِكْرُ الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ الطعامَ الذي اشتراه قَبْلَ قبضِهِ واستیفائِهِ ٤٩٦٤- أخبرنا حامِدُ بنُ محمَّد بنِ شعيب ، قال : حدَّثنا منصورُ بنُ أبي مزاحمٍ ، قال: حدَّثنا أبو الأحوص ، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفيعٍ ، عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، عن حِزَامٍ ابنِ حكيمٍ بن حزامٍ - يعني -، عن حكيم بن حزام ، أنَّه قال: اشتريتُ طعاماً مِنْ طعام الصَّدقةِ ، فَأُرْبحْتُ فيهِ قبلَ أنْ أَقْبضَهُ ، فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ، فسألتُ النّبِيِّ وَِّ؟ قالَ : - ٢٩٥ - ٢٤- البيوع ٥- باب البَيْعِ المنهيٌ عَنْهُ حديث : ٤٩٦٥- ٤٩٦٦ ((لا تَبَعْهُ حتى تَقْبِضَهُ)). = (٤٩٨٥) [٢: ٤] صحيح لغيره - ((المشكاة)) (٢٨٦٧)، ((الإرواء)) (١٢٩٢)، ((البيوع)). ذِكْرُ البيان بأن حُكْمَ حكيمٍ بنِ حزامٍ وغيرهِ مِنَ المسلمين في هذا الزجر سواءٌ ٤٩٦٥- أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بنِ المثنَّى، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ الصَّباحِ الدَّولابي - منذ ثمانينَ سنةً -، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ زكريًّا، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عمرَ، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رَسُولُ اللَّه ◌َلِ: ((مَن اشترى طعاماً؛ فَلا يَبَعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ))، قال: ونهى أن يبيعَهُ، حتَّى يُحَوّلَهُ مِنْ مكانِهِ ، أو يَنْقُلَهُ . = (٤٩٨٦) [٢: ٤] صحيح - ((الإرواء)) (١٣٢٨)، ((البيوع)) : ق . ذِكْرُ الزجرِ عن بيعِ الطَّعام - الذي اشترى - مجازفةً قَبْلَ أن يُؤْویَه إلی رحلِهِ ٤٩٦٦- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال: حدَّثْنا العبَّاسُ بن عبدِ العظيم ، قال : حدثنا عمرو بنُ محمَّدٍ بن أبي رَزِين ، قال : حدَّثنا الأوزاعيُّ ، عن الزُّهريِّ، قال : حدثني حمزةُ بنُ عبدِ الله بنِ عُمَرَ ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال : رأيتُ أصحابَ الطَّعامِ يُضْرَبُونَ على عَهْدِ رسول اللَّهِ وَلِّ؛ إذا اشْتَرَوْا طعاماً مُجَازفةً ، فباعوه قبلَ أن يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِهِمْ . = (٤٩٨٧) [٣:٢] ... - ٢٩٦ - ٢٤- البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنھيِّ عَنْهُ حديث : ٤٩٦٧_٤٩٦٩ صحيح الإسناد . ذِكْرُ الزجرِ عن بَيْعِ الثّمار على أشجارها حتى تُطْعِمَ ٤٩٦٧- أخبرنا أبو خليفةَ ، قال: حدثنا مُسَدَّد، عن سفيانَ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، عن طاوس ، عن ابنِ عبَّاسٍ ، قال : نَّهِى رَسُولُ اللَّهِوَ لَهِ عِن بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعِمَ. = (٤٩٨٨) [٣:٢] صحيح . ذِكْرُ البيان بأنَّ قولَه ◌ِوَلِّ: ((حتى يُطْعِمَ))؛ أراد به: ظهورَ صَلاحِهَا ٤٩٦٨- أخبرنا الفضلُ بنُ الحباب ، قال: حدثنا الحوضيُّ ، عن شُعْبَةَ، عن عبد اللَّه بن دينارٍ ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال : نَهِى رَسُولُ اللَّهِوَّهِ عِن بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا . = (٤٩٨٩) [٣:٢] صحيح : ق - مكرر (٤٩٦٠). ذِكْرُ وَصْفٍ ظهورِ الصَّلاحِ في الثمر، الذي يَحِلُّ بيعُها عند ظهوره ٤٩٦٩- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدٍ بن سنان ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن حُمَيْدٍ الطّويلِ ، عن أنسِ بنِ مالكٍ : أنَّ رسولَ اللَّهُ وَّ نَهى عن بَيْعِ الثِّمارِ حتَّى تُزْهِيَ، قيل: وما تُزْهِي؟ قال : - ٢٩٧ - ٢٤- البيوع ٥- باب البَيْعِ المنهِيِّ عَنْهُ حديث : ٤٩٧٠-٤٩٧١ ((حَتَّى تَحْمَرَ))، قال رسول اللَّه وَله: ((أَرَأَيْتَ إذا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ؛ بمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟!)). = (٤٩٩٠) [٣:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : ق . ذِكْرُ البيان بأنَّ حكمَ البائعِ والمشتري - في هذا الزَّجر الّذي ذکرناه - سواءٌ ٤٩٧٠- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ : أنَّ رسولَ اللَّهِ وَّهِ نَهى عن بَيْعِ الثّمارِ حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها؛ فَهى البائِعَ والمُشْتَري . = (٤٩٩١) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء) (١٣٥٥)، ((أحاديث البيوع)): ق . ذِكْرُ وصفِ ظهورِ الصلاحِ في النخلِ الذي يَحِلُّ بيعُها عنده ٤٩٧١- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : أخبرنا زكريا بنُ عدي، عن عُبيدِ اللّه بن عمروِ الرِّقِّيِّ، عن زيدِ بنِ أبي أُنْيْسَةَ ، عن أبي الوليد المكِّيِّ - قال زيد: حدّثنا وهو عندَ عطاء جالسٌ -، عَنْ جابرِ بنِ عبد اللَّه ، عن رسول اللّهِ وَلّى : أَنَّه نَهى عن المحاقلةِ، والمُزَابَنَةِ ، والمُخَابَرَةِ، وعَنْ بَيْع النَّخْلِ حتَّى يُشْقِحَ؛ والإِشقاح: أنْ يَحْمَرَّ، أو يصفرَّ، أو يُؤْكَّلَ مِنْهُ شيءٍ. - ٢٩٨ _ ٢٤- البيوع ٥- باب البَيْعِ المنھيِّعَنْهُ حدیث : ٤٩٧٢-٤٩٧٣ قالَ زيدٌ: فقلتُ لعطاء بن أبي رباح : أَسَمِعْتَ جابَرَ بنَ عبد اللَّه يَذْكُرُ ذلكَ عن رسول اللَّهِ مَّهِ؟ قال : نعم . = (٤٩٩٢) [٣:٢] صحيح : خ (٢١٩٦)، م (١١/٥). قال الشيخ : أبو الوليد - هذا - : هو سعيدُ بنُ ميناء ، روى عنه أبو حنيفة . ذِكْرُ وَصفِ ظهورِ الصَّلاح في الحُبوبِ التِي يَحِلُّ بيعُها عندَ وجودِهِ ٤٩٧٢- أخبرنا أبو خليفةَ ، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ ، عن حمَّادِ بنِ سلمةَ، عن حميدٍ ، عن أنس : أَنَّ النّبِ ◌ّهِ نَهى عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، وعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ، وعَنْ بَيْعِ العِنَبِ حتّى يَسْوَدِّ . = (٤٩٩٣) [[٣:٢]] صحيح - ((الإرواء)) (٢٠٩/٥)، ((المشكاة)) (٢٨٦٢)، ((أحاديث البيوع)): ق النهي الأول . ذِكْرُ العِلَّةِ التِي مِن أجلها زُجِرَ عن بَيْعِ ما وصفنا ٤٩٧٣- أخبرنا محمَّدُ بنُ أحمدَ بن أبي عَونِ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعِ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّة ، قال: حدَّثا أيوب ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ : أنَّ رسولَ اللَّهُ بَ ◌ّ نَهَى عن بيعِ السُّنْبُلِّ حتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ مِنَ العَاهَةِ ؛ نَهى البَائِعَ والمشتري . = ( ٤٩٩٤) [٣:٢] - ٢٩٩ - ٢٤- البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنهيِ عَنْهُ حديث : ٤٩٧٤_٤٩٧٦ صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م . ذِكْرُ الزجر عن بَيْع المرء ثمرةَ نخلِهِ سنينَ معلومةً ثَمّا باع السنةَ الأُ ولی منها ٤٩٧٤- أخبرنا أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ عبدِ الجَبَّار، قال: حدَّثنا ابنُ معين ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَة ، عن حُمَيْدٍ الأعرج ، عن سليمان بنِ عَتِيقٍ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه : أنَّ النبيِّ ◌َِّ نَهى عن بَيْعِ السِّنين. = (٤٩٩٥) [٣:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م . ذِكْرُ الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة ٤٩٧٥- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال: حدَّثْنا زكريا بنُ يحيى ــ زَحْمَوَيْهِ -، قال: حدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عن عبيدِ اللَّه بن عمرَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمر : أَنَّ رسولَ اللّهِ وَ لَهَ نَهى عن المُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ . = (٤٩٩٦) [٣:٢] صحيح . ذِكْرُ العلَّةِ التي مِن أجلها نهى عن بَيْعِ المزابنة ٤٩٧٦- أخبرنا أبو خليفةَ ، قال: حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن يزيدٍ - مولَى الأسودِ بنِ سفيانَ-، عن زيدٍ أبي عيَّاش، عن سعدِ بنِ أبي وقّاص: أنَّه سُئِلَ عن بيع البيضاء بالسُّلْتِ؟ فقال: سمعتُ رسولَ اللّهِ وَه سُئِلَ عن بيعِ الرُّطَبَ بالتَّمْرِ؟ فقالَ : ((أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُّ إذا جفَّ؟!)) ، قالوا: نعم ، قالَ : - ٣٠٠ -