النص المفهرس
صفحات 241-260
١٤- النكاح ٥- باب نكاح المتعة حديث : ٤١٣٧ أسفل مكة - أو بأعلاها - ؛ فلقينا فتاةً مثل البَكْرَة، فقلنا: ها نَسْتمتعْ منك ، قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد بُرْدَهُ، فجعلت تنظر إلى الرجل ، فإذا رآها الرجل تنظر إلَيَّ؛ عَطَفها، وقال: بُرْدٌ هذا خلقٌ، وبردي جديدٌ غَضٌّ ، فَتَقُول: بُرْدُ هذا لا بَأُس به، ثمَّ استَمْتَعت مِنْها، فَلم نَخْرِج حتى حَرَّمها رسول اللّه ◌َله . = (٤١٤٨) [١: ٣٦] صحيح - ((الإرواء)) (١٩٠٢): م. ذكر الأسبابِ التِي حَرَّمَتِ المتعةَ التي كانت مُطْلَقَةً قبلها ٤١٣٧- أخبرنا عبد الله بن محمد الأَزْدي ، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال : أخبرنا المُؤَمَّلُ بن إسماعيل ، قال : حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثنا سعيد المقبري ، عن أبي هريرة : أنَّ النبيَّ ◌َّهِ - لَمَّا خرج - نزل ثَنِيَّةَ الوداعِ، فرأى مَصابيحَ، وسمع نساءً يبكين ، فقال : ((ما هذا؟!))، قالوا: يا رسولَ اللَّه! نساءٌ كانُوا تَمَّتعوا مِنهن أزواجهن، فقال رسول اللّه ◌َله : ((هدم - أو قال: حرم - المتعةَ: النكاحُ، والطلاقُ، والعدَّةُ، والميراثُ)) . = (٤١٤٩) [١: ٣٦] حسن - ((الصحيحة)) (٢٤٠٢). - ٢٤١ - ١٤- النكاح ٥- باب نكاح المتعة حدیث : ٤١٣٨-٤١٣٩ ذكر البيان بأن المتعة حرَّمها المصطفى ومية - يوم الفتح - تحريمَ الأبد ٤١٣٨- أخبرنا الحسينُ بنُ مُحمَّد بنِ أبي معشر - بِحَرَّانَ -، قال: حدثنا مُحمد بنُ مَعْدَان الحرَّانِيُّ ، قال: حَدَّثنا الحسنُ بنُ مُحمد بنِ أَعْيَن، قال: حدثنا مَعْقِلُ ابن عبيد اللَّه ، عن إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ ، عن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني الربيع ابن سَبْرَةَ الجهني ، عن أبيه : أن رسول اللَّه وَلَه نهى عن المتعة، وقال: ((إنَّها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ، ومَنْ كان أعطى شيئاً؛ فلا يأخذه)) . = (٤١٥٠) [١: ٣٦] حسن صحيح - ((الصحيحة)) (٣٨١): م. ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أنّه مضادٌّ للأخبار التي تقدَّم ذِكرُنا لَها ٤١٣٩- أخبرنا عمْرَان بنُ مُوسى بن مجاشع ، قال: حَدَّثنا عُثْمان بنُ أبي شيبة ، قال: حدَّثنا يُونس بنُ مُحَمَّد، قال: حَدَّثنا عبد الواحد بن زياد ، قال: حَدَّثنا أبو العُمَيْسِ ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه ، قال : رَخَّصَ لنا رسول اللّه ◌َله - عامَ أَوْطَاس-في المتعة ثلاثاً، ثم نهانا عنها . = (٤١٥١) [١: ٣٦] صحيح : م (٤ / ١٣١). قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: عَامُ أَوْطَاس، وعامُ الفَتْح: واحدٌ . ء - ٢٤٢ - ١٤- النكاح ٦- باب الشّغَار حديث : ٤١٤٠-٤١٤١ ٦ - باب الشِّغَار ذكر الزجر عن أن يُجْعَلِ بُضْعُ بعض النساء صَدَاقاً لبعضهن ٤١٤٠- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان: حَدَّثنا أَحْمد بنُ أبي بَكْر، عن مالك، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أن النبي وَلّ نهى عن الشِّغار. = (٤١٥٢) [٢ : ٣] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٠٩): ق . ذكر وصف الشِّغار الذي نهى عن استعماله ٤١٤١- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بنُ سَعيد الجوهَري ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : أن عَبَّاس بن عبد الله بن عباس أَنْكَحَ عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأَنْكَحَهُ عبد الرحمن ابنته - وقد كانا جعلاه صداقاً -، فكتب معاوية بن أبي سفيان - وهو خليفة - إلى مروان؛ يأمره بالتّفريق بينهما ، وقال في كتابه: هذا الشِّغار قد نهى رسول اللَّه ◌َلّه عنه . = (٤١٥٣) [٢: ٣] حسن - ((صحيح أبي داود)) (١٨١٠). - ٢٤٣ - ١٤ - النكاح ٦- باب الشُّغَار حديث : ٤١٤٢ ذِكر الزَّجْرِ عنْ أن يُزَوِّجَ المرءُ ابنتَهُ أخاه المسلم، على أن يُزَوِّجَهُ إياه ابنته من غير صداق يكون بينهما - إلا بضع کل واحد منهما ۔ ٤١٤٢- أخبرنا مُحَمَّد بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيْمة: حَدَّثنا مُحمد بنُ یحیی : حدثنا عَبْدُ الرَّزاق، عَن معمر ، عَنْ ثَابتٍ ، عَن أَنَسٍ، عَنِ النّبِي ◌َّر ، قال: ((لا شِغَارَ في الإسلام)). = (٤١٥٤) [٢: ٨١] صحيح - ((الإرواء)) (٦/ ٣٠٦). - ٢٤٤ _ ١٤- النكاح ٧ - باب نكاح الكفار حديث : ٤١٤٣-٤١٤٤ ٧- باب نکاح الكفار ٤١٤٣- أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبد الجبار الصوفيّ، قال : حدثنا يحيى بنُ معين ، قال : حدثنا وهبُ بنُ جريرٍ، قال : حدثنا أبي ، قال : سَمِعْتُ يحيى بن أيوبَ يُحدِّث، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن أبي وهبِ الجَيْشَاني، عن الضَّحاكِ بنِ فيروز ، عن أبيه ، قال : قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ! إني أَسْلَمْتُ وعندي أُخْتَان؟ فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ : ((طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ)) . = (٤١٥٥) [١ : ٣٨] حسن - ((صحيح أبي داود)) (١٩٤٠). ٤١٤٤- أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدثنا أبو خَيْئَمَةَ ، قال: حَدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ ، عن مَعْمَرٍ ، عن الزُّهريِّ، عن سالمٍ ، عن أبيه : ء أنَّ غَيْلانَ بنَ سَلَمَةَ الثقفيَّ أسلمَ وتحتَهُ عَشْرُ نِسوة ، فقالَ لَهُ رسولُ اللّهِ وَالتّ : (اختَرْ مِنْهُنَّ أربعاً))، فلما كانَ في عهدٍ عُمَرَ؛ طلِّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ مالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ، فَبَلَغَ ذلكَ عُمَرَ، فَلَقِيَه ، فقالَ: إني أَظُنُّ الشَّيْطَانَ - فيما يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ - سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ في نفسِكَ، وَلَعَلَّكَ أن لا تَمْكُثَ إلا قليلاً، وأيمُ اللَّهِ لَتَرُدِّنَّ نِساءَكَ ، ولتَرْجِعَنَّ في مالِكَ، أو لأُورِّثَهُنَّ مِنْكَ، - ٢٤٥ _ ١٤ - النكاح ٧- باب نكاح الكفار حديث : ٤١٤٥_٤١٤٦ ولا مُرَنَّ بِقَبْركَ فَيُرْجَمَ كما رُجمَ قَبْرُ أبي رِغَالِ . = (٤١٥٦) [١ : ٣٩] صحيح - ((الإرواء)) (١٨٨٣). ذكرُ الخبر المدحِض قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ حَدَّث به مَعْمَرٌ بالبصرة ٤١٤٥- أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عون ، قال : حدثنا أبو عمار ، قال : حدثنا ءُ الفَضْلُ بنُ موسى ، عن مَعْمَرٍ ، عن الزُّهري ، عن سالِمٍ ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال : أَسْلَمَ غَيْلانُ الثَّقفيُّ وعِنْدَهُ عَشْرُ نِسوة، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَله : (أَمْسِكْ أَرْبَعاً، وفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» . = (٤١٥٧) [١ : ٣٩] صحيح - انظر ما قبله . ذِکرُ خبر ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه ٤١٤٦- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس ، عن مَعْمَرٍ ، عن الزُّهريِّ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : أَسْلَمَ غَيْلانُ بنُ سلمة الثقفيّ وعِنْدَهُ عَشْرُ نِسوة، فأمَرَهُ رسولُ اللَّهِ وَه أَن يَتَخَيَّرَ مِنهنَّ أربعاً، ويتركَ سائِرَهُنَّ . = (٤١٥٨) [١ : ٣٩] صحيح - انظر ما قبله . - ٢٤٦ - ١٤- النكاح ٧- باب نكاح الكفار حديث : ٤١٤٧ ذِكرُ البيان بأن الذِّمَّيَّيْن - إذا أسْلَمَا - يَجبُ أن يُقَرَّا على نكاحهما ٤١٤٧- أخبرنا أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ : حدثنا وكيعٌ ، عن إسرائيلَ ، عن سِمَاكٍ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ امرأةً أَسْلَمَتْ على عَهْدِ رسول اللَّهِ وَهِ، فجاءَ زَوْجُها، فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي؟ فردَّها عَلَيْهِ . = (٤١٥٩) [٥ : ٣٦] ضعيف - ((الإرواء)) (١٩١٨)، ((ضعيف أبي داود)) (٣٨٧). - ٢٤٧ - ١٤- النكاح ٨- باب معاشرة الزوجين حدیث : ٤١٤٨-٤١٥٠ ٨- باب معاشرة الزوجين ٤١٤٨- أخبرنا إبرهيمُ بنُ علي بنِ عبد العزيز العُمَرِي - بالمَوْصِلِ -، قال: حدثنا مُعَلَّى بنُ مهدي ، قال: حدثنا حَمَّدُ بنُ زيدٍ، عن عاصمٍ، عن أبي وائلٍ ، عن عبد الله بن مسعودٍ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه: ((لا تُبَاشِر المَرْأةُ المرأةَ - كأنها تَنْعَتُها لِزَوجهَا -، أو تَصِفْها لِرَجُل - كأَنَّهُ يَنْظُرُ إليها -)) . = (٤١٦٠) [٢ : ٦] حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٦٦): خ. ذِکرُ خبر ثان یصرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٤١٤٩- أخبرنا عبدُ اللّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم : حدثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن أبي وائل، عن عبدِ اللَّه، عن رسول اللّهِ وَلِّ، قالَ: ((لا تُبَاشِرْ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَصِفْهَا لزوجها - حَتَّى كأنَّهُ يَنْظُرُ إليها ــ)) . = (٤١٦١) [٦:٢] صحيح : خ - انظر ما قبله . ذِكرُ تعظيم الله - جَلَّ وعلا - حقَّ الزوج على زوجته ٤١٥٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ سعيدٍ الجوهريُّ، قال: حَدَّثنا أبو أسامَةَ ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عمروٍ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُرَيْرَةَ : أنَّ رَسُولَ اللَّه ◌َلَّهِ دَخَلَ حائطاً مِنْ حوائطِ الأنصارِ؛ فإذا فيهِ جَمَلان - ٢٤٨ - ١٤- النكاح ٨- باب معاشرة الزوجين حديث : ٤١٥١ يَضْرِبَان وَيَرْعُدَان، فاقتربَ رَسُولُ اللَّهِ بَلِّ منهما، فوضعا جرَانَهُما بالأرضِ ، فقالَ مَنْ مَعَهُ: سَجَدَ لَهُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ إِ لّهِ: ((ما يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أن يَسْجُدَ لأَحَدٍ ، ولو كَان أَحَدٌ ينبغي أن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ؛ لأَمَرْتُ المرْأةَ أن تَسْجُدَ لِزَوجِهَا؛ لِمَا عَظَّم اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حقِّهِ)) . = (٤١٦٢) [١ : ٢] حسن صحيح - ((الإرواء)) (١٩٩٨). ذِكرُ إيجابِ الجَنّةِ للمرأةِ إذا أطاعت زَوْجَها مع إقامةٍ الفرائضِ لله - جلَّ وعلا - ٤١٥١- أخبرنا عبدُ اللّه بن أحمد بنِ موسى الْجَوَالِيقي - بِعَسْكَر مُكْرَم -، قال: حدثنا داهرُ بنُ نوح الأهوازيُّ ، قال: حدثنا أبو همَّام محمد بن الزّبْرِقَان ، قال: حدثنا هُدْبَةُ بن المِنهال ، عن عبد الملك بنِ عُمَيْرٍ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُريرة ، قال: قال رسولُ اللَّه ◌ٍَِّ: ((إذا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَمْسَها، وصَامَتْ شَهْرَها، وحَصِّنَتْ فَرْجَهَا، وأَطَاعَتْ بَعْلَهَا؛ دَخَلَتْ مِنْ أيِّ أبوابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ)) . = (٤١٦٣) [١ : ٢] حسن لغيره - ((الآداب)) (٢٨٦)، ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٧٣). قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: تفرَّد بهذا الحديثِ: عَبْدُ الملكِ بنُ عُمَيْرِ من حديث أبي سلمة ، وما رواه عن عبد الملك إلا هُدْبَةُ بنُ المِنهال - وهو شيخ أهوازي - . - ٢٤٩ - ١٤- النكاح ٨- باب معاشرة الزوجين حدیث : ٤١٥٢-٤١٥٣ ذِكرُ استحبابٍ تَحَمُّل المكاره للمرأةِ عن زوجها ؛ رجاءً الإِبْلاغ في قَضَاءِ حُقُوقِه ٤١٥٢- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خُزيمةَ ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عثمان بنِ حَكيمٍ ، قال : حدثنا جَعْفَرُ بنُ عون ، قال : حدثنا رَبِيعَةُ بنُ عثمان ، عن محمد بنِ يحيى ابنِ حَبَّان، عن نهارِ العَبْدِيِّ، عن أبي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قال : جَاءَ رَجُلُ إلى رسول اللَّهِ وَّله بابنةٍ لَهُ، فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! هذهِ ابنتي ، قَدْ أَبَتْ أَن تَتَزَوَّجَ، فقالَ لها النبيُّ ◌َِّ: (أطيعِي أباكٍ))، فقالَتْ: والذي بَعَثَكَ بالْحَقِّ؛ لا أتزوَّجُ حتَّى تُخْبِرَني ما حَقُّ الزَّوْج على زوجتِهِ؟ فقالَ النبيِّ ◌َّه : ((حَقُّ الزَّوْجِ على زَوْجَتِهِ: أنْ لَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ فَلَحَسَنْهَا؛ ما أَدَّتْ حَقَّهُ))، قالتْ: والَّذي بَعَثَّكَ بالحقِّ؛ لا أَتَزوَّجُ أبداً، فقالَ النبيّ ◌َّهِ : ((لا تَنْكِحُوهُنَّ إلا بإذْنِ أَهْلِهِنَّ)) . = (٤١٦٤) [١ : ٢] حسن صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٧٤) . ذكرُ الأمرِ للمرأة بإجابة الزوج على أيِّ حالة كانت - إذا كانت طَاهِرَةً- ٤١٥٣- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدَّثْنَا مَسَدَّدٌ ، قال: حدثنا ملازمُ بنُ عمروِ، قال : حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ بَدْرٍ ، عن قيسِ بنِ طَلَّقٍ ، قال: حدَّثْني أبي ، قال : سَمِعْتُ نِيَّ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ : ((إذا دعا الرَّجُلُ زوجتَهُ لِحَاجِتِهِ؛ فَلْتُجِبْهُ وإنْ كانَتْ على التِّثُّورِ)). - ٢٥٠ _ ١٤- النكاح ٨- باب معاشرة الزوجين حديث : ٤١٥٤_٤١٥٥ = (٤١٦٥) [١ : ٨٢] صحيح - (الصحيحة)) (١٢٠٢)، ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٧٥). ذِكرُ الإخبار عن جواز مواقعة المرء أهلَه على أيّ حال أحبَّ - إذا قَصَدَ فيه مَوْضِعَ الحَرْثِ - ٤١٥٤- أخبرنا أحمدُ ابنُ زهير - بِتُسْتَرَ-، قال: حدثنا زِيدُ بنُ أخزم، قال : حَدَّثنا وهبُ بنُ جريرٍ ، قال: حدثنا أبي ، قال: سَمِعْتُ النُّعمَانَ بنَ راشِدٍ يُحَدِّثُ، عن الزهري ، عن ابنِ الْمُنكدِرِ ، عن جابرٍ ، قال : قَالَتِ اليَهُودُ : إنَّ الرَّجُلَ إذا أتى امرأتَهُ وهي مُجَبِّيَةُ؛ جاءَ وَلَدُهُ أحولَ، فنزلت : ((﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْتُكُم أَنَّى شِئْتُم﴾ [البقرة: ٢٢٣]، إن شاءَ مُجَبِّيَةً، وإن شاءَ غَيْرَ مُجَبِّيّةٍ - إذا كانَ في صِمَامٍ وَاحِدٍ-)). = (٤١٦٦) [٣: ٦٤] صحيح - ((الآداب)) (٩٩) : ق . ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الصَّدَقَةَ للمُسلم بمواقعةٍ أهله ٤١٥٥- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، قال: حدثنا عَبْدُ اللَّه بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا مَهْدِيُ بنُ ميمون ، قال : حدثنا وَاصِلٌ - مولى أبي عُيينة -، عن يحيى ابنِ عُقَّيْلِ، عن يحيى بن يَعْمُرَ ، عن أبي الأسود الدِّيلي، عن أبي ذرٍّ، عن ء النبيِّ أَێ ، قال : ((في بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ))، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ! أيأْتِي أَحَدُنا شَهْوَتَه ، - ٢٥١ - ١٤- النكاح ٨- باب معاشرة الزوجين حدیث : ٤١٥٦-٤١٥٧ ويكون لَهُ فيه أُجْرٌ؟! فقالَ : ((أرأيتُمُ لو وَضعَهَا فِي الْحَرَام؛ أكانَ عليهِ فيه وزْرٌ؟ فكذلِكَ إذا وضعَهَا في الحلال ؛ كانَ لَهُ أَجْرٌ)). = (٤١٦٧) [١ : ٢] صحيح - ((الصحيحة)) (٤٥٤)، ((غاية المرام)) (٢٥ - ٢٦): م. هذا خبرٌ أَصْلٌ فِي المُقَايسَاتِ فِي الدِّين؛ قاله الشيخ . ذِكرُ الزجر عن أن تأذَنَ المرأةُ لأَحَدٍ في بيتها إلا باذن زوجها ٤١٥٦- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال : حدثنا العبَّاسُ بنُ عبدِ العظيم العنبري ، قال : حدثنا عَبْدُ الرزاق ، قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن هَمَّام بنِ مُنَّبِّهٍ، عن أبي هُريرة، قال : وقالَ رسولُ اللَّهِ وَلِ : ((لا تَأْذَن المَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إلا بإذنِهِ)) . = (٤١٦٨) [٢ : ٧] صحيح - ((الإرواء)) (٢٠٠٤): ق . ذِكرُ بعضِ السبب الذي مِن أجله تخونُ النساءُ أزواجَهُن ٤١٥٧- أخبرنا ابنُ قتيبة : حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ: حدثنا عَبْدُ الرزاق: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامٍ بنِ مُنَبٍِّ، عن أبي هُريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ : (لَوْلا بنو إسْرَائِيلَ؛ لم يَخْنَزِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْتَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلا حَوَّاءُ ؛ لَمْ تَخُنْ أُنثی زَوْجَهَا» . = (٤١٦٩) [٣: ٤] - ٢٥٢ - ١٤- النكاح. ٨- باب معاشرة الزوجين حدیث : ٤١٥٨_٤١٥٩ صحيح : ق . ذِكرُ البيان بأن الزجرَ عن الشيئين - اللَّذَیْن ذكرناهما قَبْلُ - إنما هو زَجْرُ تحريمٍ، لا زَجْرُ تأديبٍ ٤١٥٨- أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، قال: حدثنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وَهُبٍ ، قال : أخبرنا حَيْوَةٌ ، عن ابنِ الهاد، عن مسلم بنِ الوليد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ وَلّهِ يَقُولُ: ((لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ أن تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بإذنِهِ ، ولا تَأْذَنَّ لِرَجُل في ءُ بيتِها وهوَ لهُ كَارُهُ ، وما تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ؛ فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِها ، وإِنما خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع)). = (٤١٧٠) [٢ : ٧] صحيح - ((الإرواء)) (٦٤/٧) . ذکرُ استحباب الاجتهادِ للمرأة في قَضَاء حقوق زوجها بترك الامتناع عليه فيما أحَبّ ٤١٥٩- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا مُحَمِّدُ بنُ أبي بكر المُقَدَّمِيُّ ، قال : حدثنا حمادُ بنُ زيد ، عن أيوب ، عن القاسم الشيباني، عن ابن أبي أوفی ، قال : لَما قَدِمَ معاذُ بنُ جَبَل مِنَ الشَّام؛ سَجَدَ لرسول اللَّهِ وَلِّ، فقال رسولُ اللّهِ وَلِهِ : ((ما هذا؟!))، قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! قَدِمْتُ الشَّامَ ، فرأيتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ، فَأَرَدْتُ أن أَفْعَلَ ذِكَ بِكَ ، قالَ : - ٢٥٣ _ ١٤- النكاح ٨- باب معاشرة الزوجين حديث : ٤١٦٠-٤١٦١ ((فلا تَفْعَلْ؛ فإنّي لو أمرتُ شيئاً أن يَسْجُدَ لِشيءٍ؛ لأَمَرْتُ المرأةَ أن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، والذي نفسي بَيّدِهِ؛ لا تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقِّ رَبِّها، حتَّى تُؤَدِّيَ حقَّ زوجها، حَتَّى لو سَأَلُها نَفْسَها وهي على قَتَبٍ؛ لَمْ تَمْنَعْهُ)) . = (٤١٧١) [١: ٢] حسن صحيح - ((الإرواء)) (٧/ ٥٥ - ٥٦). ذِكرُ لعنِ الملائكةِ المرأةَ التي لم تُجِبْ زَوْجَهَا إلى ما دَعَاها إلَيْهِ ٤١٦٠- أخبرنا الحسينُ بنُ محمدِ بنِ أبي معشرٍ، قال: حَدَّثنا محمَّدُ بنُ وهب بنِ أبي كَرِيمَةَ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ ، عن أبي عبدِ الرَّحِيم ، قال: حَدَّثني زيدٌ، عن سُلَيْمَانَ، عن أبي حَازِمٍ، عن أبي هُرَيْرَةً، عن النبيِّ يَّر ، قال : ((أَيُّمَا رَجُلِ دَعَا امرأتَه، فَلَمْ تُجِبْهُ، فَبَاتَ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يصبح؛ لَعَنْها المَلائِكَةُ حَتّى تُصْبِحَ)) . = (٤١٧٢) [٢ : ١٠٩] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٥٨): ق . ذِكرُ البيان بأن قوله بَّهِ: ((فَلَمْ تُجبه))؛ أرادَ به: إذا دعاها إلى فِراشِهِ، دونَ أمره إيّاها لِسَائِ الحَوَائِجِ ٤١٦١- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ بشار، قال: حدثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن شُعبة، عن سليمانَ ، عن أبي حازمٍ عن أبي هُريرة ، قال : قالَ رسولُ اللّهِ وَِّ : (إذا دعا أَحَدُكُم امرأته إلى فِراشِهِ، فَأَبَتْ أن تَجِيء؛ لَعَنْها المَلائِكَةُ - ٢٥٤ _ ١٤- النكاح ٨- باب معاشرة الزوجين حديث : ٤١٦٢_٤١٦٣ حتى تُصْبِحَ)) . = (٤١٧٣) [٢ : ١٠٩] صحيح : ق - انظر ما قبله . ذِكرُ البيان بأن قولَه ◌َالَ: ((حَتّى تُصْبِحَ))؛ أرادَ به: إن لم تُجبْه في بعضِ الليل إلى ما رام منها ٤١٦٢- أخبرنا عبدُ الله بن محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عَبْدُ الصمد بنُ عبد الوارث، قال: حدثنا شعبةُ ، عن قتادة ، عن زُرَارَةَ بنِ أبي أوفى، عن أبي هُرَيْرَةً، عن رسول اللَّه وَلِّ، قال: ((إذا كَانَتِ المرْأةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِها؛ لَعَنَّتْها المَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ)). = (٤١٧٤) [٢: ١٠٩] صحيح - خ (٥١٩٤)، م (٤ / ١٥٦). ذكرُ الإخبار عَمَّا يجبُ على المرء مِن حقِّ زوجته عليه ٤١٦٣- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ رافع ، عن يزيدَ ابنِ هارون، قال: أخبرنا شعبة ، عن أبي قَزَعَةَ ، عَنْ حكيمٍ بن معاوية ، عن أبيه : أنَّ رجلاً سألَ رَسُولَ اللّهِ وَّهِ : مَا حَقُّ المَرْآَةِ على الزَّوْجِ؟ قالَ: ((يُطْعِمُهَا إذا طَعِمَ، ويَكْسُوهَا إذا اكْتَسَى، ثُمَّ لا يَضْرِبُ الوَجْهَ ، ولا يُقَبِّحُ، ولا يَهْجُرُ إِلا فِي البَيْتِ)) . = (٤١٧٥) [٣: ٦٥] حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٥٩). - ٢٥٥ - ١٤- النكاح ٨- باب معاشرة الزوجين حديث : ٤١٦٤_٤١٦٥ ذِكرُ البيان بأنَّ مِن خيار الناس مَنْ كان خَيْراً لامرأتِه ٤١٦٤- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان الشيبانيُّ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ المِنهال الضريرُ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ عمروٍ، عن أبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللّه ◌َيِّ: ((أَكْمَلُ المُؤمِنِينَ إِيَمَاناً: أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنسائِهِمْ)». = (٤١٧٦) [١ : ٢] حسن صحيح - ((الصحيحة)) (٢٨٤). ذكرُ استحباب الاقتداء بالمصطفى وَّ للمرء في الإحسان إلى عِياله؛ إذ كان خَيْرُهُمْ خَيْرَهُم لَهُنَّ ٤١٦٥- أخبرنا محمدُ بنُ عبيدِ اللَّه بنِ الفضل الكَلاعيُّ - بحمص -، قال: حدثنا هِشَامُ بنُ عبدِ الملك ، ويحيى بنُ عثمان، قالا: حدثنا محمدُ بنُ يوسف ، عن الثوريِّ، عن هِشَامٍ بنِ عُروةً ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: قال رَسُولُ اللَّه وَلِهِ: ((خَيْرُكُمْ: خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وأَنا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي، وإذا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ))(١). = (٤١٧٧) [١ : ٢] صحيح - وقد مضى إسناده ومتنه برقم (٤٣٦/م) . قال أبو حاتم: قولُهُ بَّهِ: ((فدعوه))؛ يعني: لا تذكروه إلاَّ بخير. (١) تقدّم هذا الحديث - مُكرّرًاً - برقم (٤٣٦/م). ((الناشر)). - ٢٥٦ _ ١٤- النكاح ٨- باب معاشرة الزوجين حديث : ٤١٦٦_٤١٦٨ ذِكرُ الأمر بالمُدَارَاة لِلرجل مَعَ امرأتِه ؛ إذ لا حِيلَةَ له فيها إلا إيَّاها ٤١٦٦- أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم المروزي ، قال : حدثنا جَعْفَرُ بنُ سليمان، قال: حدثنا عوفٌ، عن أبي رجاء، عن سَمُرَةَ بنِ جُندب ، قال : قال رَسُولُ اللَّه ◌ِهِ: ((إِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِن ضِلَع، فإنْ أَقَمْتَها كَسَرْتَها؛ فَدَارِها تَعِشْ بِهَا)). = (٤١٧٨) [١ : ٩٥] صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٧٢)، (الإرواء)) (٧/ ٥٣). ذِكرُ الإخبار عمَّا يَجبُ على المرء من مُداراة امرأتِه ؛ لِیدُومَ دوامُ عیشِه بها ٤١٦٧- أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ بشّار، قال: حدثنا سفيانُ ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَةً، أن النبيَّ ◌َِّ قال: ((إِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ من ضِلَع، ولن تَصْلُحَ لكَ على طَرِيقَةٍ ، وإن اسْتَمْتَعْتَ بها؛ اسْتَمْتَعْتَ بها وَبِهَا عِوَجٌ ، وإن تُردْ إقامتَها تَكْسِرْهَا، وكَسْرُهَا طَلَاقُها)) . = (٤١٧٩) [٣ : ٦٦] صحيح - ((الصحيحة)) (٣٥١٧): م. ذِكرُ الإخبار عن إباحة استمتاع المرء بالمرأة التي يُعْرَفُ منها اعوجاجٌ ٤١٦٨- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ رجاء، عن ابنِ عَجلان، عن أبيه ، عن أبي هُريرة ، عن رسول - ٢٥٧ - ١٤- النكاح ٨- باب معاشرة الزوجين حديث : ٤١٦٩-٤١٧٠ اللَّهِ وَه ، قال: ((إِنَّمَا مَثَلُ المَرْأةِ كالضِّلَعِ: إِن أَرَدْتَ إقامتها؛ كُسِرَتْ، وإن تَسْتَمْتِعِ بهَا؛ تَسْتَمْتِعْ بها وفيها عِوَجٌ، فاسْتَمْتِعْ بها - على ما كَانَ منها مِنْ عِوَجٍ -)). = (٤١٨٠) [ ٣: ٦٦] حسن صحيح - ((الصحيحة)) - أيضًا - . ذِكرُ ما يُستَحبُّ للمرء مِن مؤاكلته عيالَه، ومشاربتِه إيّاها ، دون التصلُّف عليها بالانفرادِ به ٤١٦٩- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ خلاَّدٍ الباهليُّ ، قال : حدثنا يحيى القَطَّانُ ، قال: حدثنا مِسْعَرٌ، عن الِقِدامِ بنِ شُرَيْحٍ ، عن أبيه ، عن عائشةَ، قالت : إِنْ كُنْتُ لَآَتي النبِّنَّهِ بِالإِناء، فأخذُهُ فَأَشْرَبُ منهُ ، فيأخذهُ النبيُّ وَّهِ، فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فيَّ، وإن كنتُ لَآَخُذُ العَرْقَ مِنَ اللحم فآَكُلُهُ، فيأخذُهُ، فيضعُ فاهُ مَوْضِعَ فيَّ، فيأكلهُ وأنا خَائِضٌ . = (٤١٨١) [٥ :٩] صحيح - مضى (١٢٩٠ و١٣٥٧). ذِكرُ الزجْرِ عن طلب المَرْءْ عَثَرَاتِ أهلِه ، أو تقصُّدِ خيانتهم ٤١٧٠- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خَيْثَمَةَ ، قال: حدثنا وكيعٌ، عن سفيان ، عن مُحَارِبِ بنِ دِثار ، عن جابر ، قال : نهى رَسُولُ اللَّهِ وَ لّهِ أَنْ يَطْرُقَ الَرْءُ أَهْلَهُ لَيْلاً، أو يُخَوِّنَهُمْ، وَيَلْتَمِسَ - ٢٥٨ - ١٤- النكاح ٨- باب معاشرة الزوجين حديث : ٤١٧١-٤١٧٢ عَثَرَاتِهِمْ . = (٤١٨٢) [٢ :٤٣] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٤٨٠). ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن لا يُحِرِّمَ علیه امرأته مِنْ غیر سَببٍ يُوجبُ ذلك، أو شيئاً مِن أسبابها ٤١٧١- أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان ، قال: حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا حجَّاجٌ، عن ابنِ جُرِيجٍ ، قال: زَعَمَ عطاءٌ، أَنَّه سَمِعَ عُبَيْدَ بنَ عُمير ، قال: سَمِعْتُ عائشةَ تَزْعُمُ: أنَّ النبيَّ وَِّ كَانَ يَمْكُثُ عندَ زينبَ بنتِ جَحْش، ويَشْرَبُ عندها عَسَلاً، قالتْ: فَتَوَاصَيْتُ أنا وحَفْصَةُ - إِنْ دَخَلَ عليها النبيُّنَّهـ؛ فَلْتَقُلْ: إني أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْمَغَافِرِ، فدخلَ على إحداهما ، فقالَتْ ذلكَ لَهُ ، فقالَ : ((بلْ شَرْبْتُ عندَ زينبَ بنتِ جحشٍ عسلاً، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ))، فَنَزَلَتُ: ﴿يَا أَيُّها النّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ... ﴾ [التحريم: ١] الآية. = (٤١٨٣) [٥ : ٥] صحيح : ق . ذِكرُ تحريمِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الجنَّةَ على السائلةِ طلاقَها زوجَها مِن غیر سَبَبٍ يُوجبُ ذلك ٤١٧٢- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا عَبْدُ الأعلى بنُ حمَّاد، قال: حدثنا وُهَيْبٌ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابة ، عن أبي أسماء، عن أَوْبَانَ ، عن النبيِّ ◌َل ، قال : ((أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَهَا طلاقَها مِنْ غيرِ بَأُس؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ - ٢٥٩ - ١٤- النكاح ٨- باب معاشرة الزوجين حديث : ٤١٧٣-٤١٧٤ الجنَّةِ)) . = (٤١٨٤) [١٠٩:٢] صحیح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٢٨). ذِكرُ الإباحة للمرءِ أن يستعذِرَ لِصِهْرِهِ مِنِ امرأته ، إذا کَرِهَ منها بعضَ الاختلاف ٤١٧٣- أخبرنا ابنُ قُتيبة ، قال: حَدَّثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال: حدثنا عَبْدُ الرزَّق ، قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن الزُّهريِّ، عن يحيى بنِ سعيد بنِ العاص، عن عائشةَ: أنَّ النبيِّ ◌َّ اسْتَعْذَرَ أبا بَكْرٍ عَنْ عائشةَ - وَلَمْ يَظُنَّ النبيُّ ◌َّ أَنْ يَنَالَها بِالَّذِي نَالَها -، فرفَع أبو بَكْر يَدَهُ فَلَطَمَها، وصَكَّ في صَدْرِها، فَوَجَدَ مِنْ ذلكَ النبيِّ وَّهِ ، وقالَ: ((يا أبا بَكْر! ما أنا بمستعذِركَ منها بَعْدَها أبداً !)). = (٤١٨٥) [١:٤] صحيح - ((الصحيحة)) (٢٩٠٠). ذِكرُ الزجر عن ضربِ النّساء؛ إذ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُم لأهلِه ٤١٧٤- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيم - مولی ثقيف-، قال : حدثنا أَحْمَدُ بنُ سعيدٍ الدَّارِمِيُّ ، قال: حدثنا أبو عاصمٍ ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ يحيى بنِ ثوبان ، عن عمِّ عُمارَةَ بنِ ثوبان ، عن عطاء ، عن ابنِ عبّاسٍ : أنَّ الرِّجَالَ استأذنوا رَسُولَ اللَّهِنَّ فِي ضَرْبِ النِّسَاء، فأَذِنَ لَهُمْ، فَضِرَبُوهُنَّ، فَبَاتَ ، فَسَمِعَ صوتاً عالياً ، فقالَ : ((ما هذا؟!))، قالوا: أَذِنْتَ لِلرِّجَالِ فِي ضَرْبِ النِّسَاء، فَضَرَبُوهُنَّ، - ٢٦٠ -