النص المفهرس

صفحات 221-240

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤١٠٢_٤١٠٤
ذِكرُ الزجر عن أنْ تَنْكحَ المرأةُ على عمَّتها، أو على
خالتها
٤١٠٢- أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بن عبد الجبّار، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بن
صالح الأزديُّ، قال: حدثنا ابنُ المبارك، عن عاصم بنِ سُليمان، عن عامر، قال :
سَمِعْتُ جابراً يقول :
نَهِى رَسُولُ اللَّهِوَ لَّهِ أَنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِهَا، أوْ على خَالَتِهَا .
= (٤١١٤) [٣:٢]
صحيح - ((الإرواء)) (٦/ ٢٩٠) : خ.
ذِكرُ البيان بأنَّ المرادَ من هذا الزجر : الجمعُ بينهما، لا
تَزَوَّجُ إحداهما بعد موتِ الأُخرى
٤١٠٣- أخبرنا عمر بنُ سعيد بن سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن
مالكٍ، عن أبي الزِّناد ، عن الأعرجِ، عن أبي هُرَيْرَةً ، أنَّ رسولَ اللَّهُ وَِّ قال:
((لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِهَا، ولا بَيْنَ المَرْأَةِ وخَالَتِهَا)).
= (٤١١٥) [٣:٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٨٨٢): ق .
ذكر العِلَّة التي مِن أجلها زجر عن هذا الفعل
٤١٠٤- أخبرنا أحمدُ بن مُكْرَمٍ بن خالد البِرْتِيُّ - ببغداد-، قال: حدثنا عليّ
ابن المديني ، قال: حدثنا المعتمِرُ بنُ سليمان، قال: قرأتُ على الفُضَيْل ، عن أبي
حریز ، أنَّ عكرمة حَدَّثه ، عن ابن عَبَّاس ، قال :
نَهِى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ تُزَوَّجَ المرْأةُ على العَمَّةِ والخَالَةِ؛ قالَ:
- ٢٢١ -

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤١٠٥_٤١٠٦
((إِنَّكُنَّ إذا فَعَلْتُنَّ ذِلِكَ؛ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ)) .
= (٤١١٦) [٢ : ٣ ]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (٣٥٢).
قال أبو حاتِم: أبو حَريز؛ اسمُه : عبدُ اللَّه بنُ الحسين ، قاضي سجستان .
وأبو حريز - مولى الزهري - ضعيف واهٍ؛ اسمه : سليم، وجميعاً يرويان عن
الزهري .
ذكرُ الزجر عن تزويج العَمَّة على ابنةِ أخيها، والخالَةِ
على بنت أُختها
٤١٠٥- أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خُزيمة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بشار ، وأبو
موسى ، قالا: حَدَّثْنا عَبْدُ الوهَّاب الثقفيُّ ، قال : حدثنا داودُ بن أبي هنْدٍ، قال : حدثنا
الشعبيُّ، قال: حدثنا أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلّ قال:
((لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ على عَمَّتِهَا، ولا العمَّةُ على بنْتِ أَخِيها ، ولا تُنْكَحُ
المرأةُ على خَالتِها ، ولا الخَالَةُ على بنتِ أختها)) .
= (٤١١٧) [٣:٢]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٠٢): خ تعليقًا .
ذكرُ الزجر عن أن تُنْكح الصُّغرى - بما ذكرنا - على
الكُبرى منهنَّ، أو الكُبرى على الصُّغرى منهنَّ
٤١٠٦- أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدثنا زكريا بنُ يحيى الواسِطيُّ، قال: حَدَّثنا
هُشيم، عن داودَ ، عن الشعبيِّ، عن أبي هُريرة ، قال :
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بِ لّهِ أَنْ تُنْكَحَ المرْأةُ على عَمِّتِها، وعلى خالَتِهَا، وعلى
- ٢٢٢ _

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤١٠٧_٤١٠٨
بنْتِ أَخيها، وعَلَى بنْتِ أُختِها ، ونهى أن تُنْكَحَ الكُبْرى على الصُّغْرى،
والصُّغْرى على الكُبرى .
= (٤١١٨) [٢ :٣]
صحيح : خ تعليقًا - انظر ما قبله .
ذكرُ الزجرِ عن تزويج الْمُطَلَّقَة البائنةِ - بعدَ تزويجها زوجاً
آخر - الزوجَ الأُوَّلَ قَبْلَ أن يَذُوقَ عُسَيْلَتَها الزَّوْجُ الثاني
٤١٠٧- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا عبد الرحمن بنُ صالح الأزديُّ ،
قال : حدثنا ابنُ أبي زائدةٍ ، عن يحيى بنِ سَعيدٍ الأنصاريِّ، عن القاسِمِ بنِ محمد ، عَنْ
عائشة ، قالت :
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّه عَنْ رَجُل طَلَّقَ امرأَتَهُ البتةَ، فتزوَّجَتْ زوجاً،
فطلَّقَها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بها؛ أَتَرْجَعُ إلى زوجها الأوَّل؟ قالَ :
(لا؛ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُها)) .
= (٤١١٩) [٢ : ٤٠]
صحيح - ((الإرواء)) (٦/ ٢٩٨): ق.
قال أبو حاتم: عُمُومُ الخِطاب في الكتاب: ﴿فإنْ طَلِّقَهَا فلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعدُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] ، وأباح اللَّه - جلَّ وعلا - للزوج الأوَّلِ أن
يتزوّح بِهَا بعد أن تزوجها زوج آخَرُ، وفَسَّرَتْهُ السنة أنها لا تَحِلُّ للزوج الأول، حَتَّى
يكونَ بينِها وبَيْنَ الزوج الثاني وطءٌ بذَوَاقِ العُسَيْلَةِ ، ثم تَّبِينَ عنه بطلاقٍ أو وفاةٍ، ثم
تحلَّ حينئذ للزوج الأوَّل .
٤١٠٨- أخبرنا عَبْدُ اللَّه ابنُ قَحْطَبَةَ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاح، قال :
- ٢٢٣ _

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤١٠٩
حدثنا عبد الله بنُ رجاء، عن عُبِيْدِالله بن عمر ، عن القاسم بن محمد، عن عائشةَ،
عن النبيِّ وَّهِ :
في رَجُل طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثاً، ثمَّ تزوَّجَتْ زوجاً غَيْرَهُ، فطلَّقَها قبلَ أَنْ
يَدْخُلَ بها ، ثُمَّ أرادَ الأوَّلُ أن يتزوَّجَها ؟ قال :
((لا؛ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها، وَتَذُوقُ عُسَيْلَتَهُ) .
= (٤١٢٠) [٢ : ٩٩]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
قال أبو حاتِم: قال اللَّه - جَلَّ وعلا - ﴿فإن طلَّقها فلا تَحِلُّ له مِنْ بَعْدُ حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فأباح اللّه لها أن تَنْكِحَ الزوجَ الأول بَعْدَ أن نكحها
الزوجُ الثاني، وأبان المصطفى وَِّ مرادَ اللَّه - جَلَّ وعلا - مِن قوله: ﴿حَتَّى تَنكِحَ
زَوْجَاً غَيْرَه﴾ [البقرة: ٢٣٠]؛ إذ هو الُبَيِّنُ لُجْمَلِ الخطابِ في الكتاب؛ إذ المرادُ من قوله:
﴿حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾: الوَطْءُ ، دونَ عقدة النكاح .
ذكرُ البيان بأنَّ هذا الزجرَ زَجْرُ حتمٍ، لا زَجْرُ ندبٍ
٤١٠٩- أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر،
عن مالكٍ ، عن المِسْوَرِ بنِ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ، عن الزُّبيرِ بن عبد الرحمن بن الزَّبير:
أنَّ رفاعةَ بن سَمْوَال طلَّقَ امرأتَهُ تميمة بنت وَهْبٍ فِي عَهْدِ رسول
اللَّهِ وَّهِ - ثلاثاً -، فنكحَها عبدُ الرحمن بن الزَّبِيرِ، فَلَمْ يَسْتَطَعْ أن يَمَسَّها،
ففارقَها، فأرادَ رِفَاعَةُ أن يَنْكِحَهَا - وَهُوَ زَوْجُها الأوَّلُ الذي كانَ طلَّقها -،
فَذَكَرَ لِرسول اللَّهِ وَلِّ؟ فنهاهُ أن يتزوَّجَهَا، وقالَ:
((لا تَحِلُّ لكَ؛ حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ)).
- ٢٢٤ _

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤١١٠-٤١١١
= (٤١٢١) [٩٩:٢]
صحيح بما قبله وما بعده - ((الإرواء)) (٦/ ٣٠٠ - ٣٠١).
ذكرُ الإخبارِ عن نفي جوازِ تزويجِ المَرْءِ امرأتَه المطلقةَ قَبْلَ
أن تَذُوقَ عُسَيْلة غيره؛ وإن انقضَتْ عدَّتها
٤١١٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا محمَّدُ بنُ عبدِ الله بن نُمير ، قال:
حدَّثنا أبو معاويةَ ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ ، عَنْ عائِشَة ، قالت :
ء
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لّهِ عِنْ رَجُل طَلَّقَ امرأْتَهُ، فتزوَّجَتْ زوجاً غَيْرَهُ،
فَدَخَلَ بِهَا ، ثمَّ طلَّقَها قَبْلَ أَنْ يَوَاقِعَهَا؛ أتحِلُّ للأوَّل؟ قالَ :
(لا؛ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ)).
= (٤١٢٢) [٣: ٦٥]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٩)، ((الإرواء)) (٦/ ٢٩٨).
ذكرُ الزجر عن أن يَخْطُبَ المرءُ النساءَ وهو مُحْرِمٌ
٤١١١- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن
مالكٍ ، عن نافعٍ - مولى ابنِ عمَرَ -، عن نُبَيْهِ بنِ وَهْبٍ - أحد بني عَبْدِ الدارِ-، أَنَّه
أخبره، عن عُمَرَ بن عُبيد اللَّه :
أَرْسَلَ إلى أبانَ بنِ عثمان - وأبانُ يومئذٍ أَميرُ الحَاجِّ، وهُمَا محرمان -:
إني أَرَدْتُ أن أُنْكِحَ طلحةَ بنَ عُمَرَ : ابنةَ شيبةَ بن جُبَيْرٍ، فأردتُ أنْ تَحْضُرَ
ذلكَ ، فأنكرَ ذلكَ عليهَ أبانُ بنُ عثمانَ ، وقالَ : سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ
يقولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ :
((لا يَنْكِحُ الْمُحَرم ، ولا يَخْطُبُ، ولا يُنْكِح)) .
- ٢٢٥ -

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤١١٢-٤١١٣
= (٤١٢٣) [٩٣:٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٠٣٧)، ((صحيح أبي داود)) (١٦١٤): م.
ذِكرُ الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ ما رواه
عن نبیه بن وهب إلا نافع
٤١١٢- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيمَ، قال: حَّدثنا محمدُ بنُ رافع ، قال :
حدثنا سُرَيْجُ بنُ النعمان ، قال: حدثنا فُلَيْحُ بنُ سليمان، عن عبدِ الجبار بنِ نُبيه بنِ
وهب، عن أبيه، عن أبان بنِ عُثمان، عن عُثمانَ، عن النبيِّ ◌َّ ، قال :
((لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يُنْكِحَ، ولا يَخْطُبُ، ولا يُخْطَبُ عَلَيْهِ)) .
= (٤١٢٤) [٩٣:٢]
صحيح دون قول : ((ولا يخطب عليه)) ؛ فإنه منكر - ((صحيح أبي داود)) تحت
الحديث (١٦١٥)، ((الإرواء)) (٢٢٦/٤-١٠٣٧/٢٢٧).
ذِکرُ خبر ثان يُصَرِّحُ بدفع قول القائل الذي به دفع الخبر
٤١١٣- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزَيْمَةَ ، قال : حدثنا الحسنُ بنُ محمد بن
الصَّبَّاحِ، قال : حدثنا أبو عباد يحيى بنُ عَبَّاد، قال: حدثنا فُلَيْحُ بنُ سليمان ، قال:
حدثني عَبْدُ الأعلى، وعبدُ الجَبَّار ابنا نُبيهِ بنِ وهب، عن أبيهما نُبَيهِ بنِ وهب ، عن
أبانَ بنِ عُثمان، عن عُثمانَ بنِ عَقَّان، عن النبيِّ بَّ، قال:
((لا ينْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ)) .
= (٤١٢٥) [٩٣:٢]
صحيح : م - انظر ما قبله .
- ٢٢٦ -

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكة
حديث : ٤١١٤_٤١١٥
ذِكرُ خبرِ ثالثٍ يُدْخِضُ تأويلَ هذا المتأوّل لِهذا الخبر
٤١١٤- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبَةَ ، قال:
حدثنا سفيانُ بنُ عُيينة ، عن أيوبَ بنِ موسى ، عن نُبَيْهِ بنِ وهب :
أنَّ عُمَرَ بنَ عُبيدالله بن معمر أراد أن يُنْكِحَ وهو محرم، فأرسل إلى أبانَ
ابن عُثمان، فقال أبانُ: إِنَّ عثمانَ حدَّث، أنَّ رسول اللَّهِ وَِّ قال:
((الُحْرِمُ لا يَنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ، ولا يُنْكِحُ» .
= (٤١٢٦) [٢ :٩٣]
صحيح : م - انظر ما قبله .
قال أبو حاتِم - رضي الله عنه -: سَمِعَ هذا الخَبَرَ : أيوبُ بنُ موسى ، عن
نُبَيْهِ بنِ وَهْبٍ - نفسِهِ -، وسَمِعَه أيوبُ السَّختَيَانِي، عن نافعٍ ، عن نُبَيْهِ بنِ وهب ،
فالطريقان - جميعاً - محفوظان .
ذكرُ خَبَرِ رابع يَدْفَعُ قَوْلَ هذا المتأوِّل الداخل فيما لَيْسَ
مِن صِناعتِه
٤١١٥- أخبرنا ابنُ خزيمةَ - وَكَتَبْتُهُ مِن أصله -، قال: حدثنا محمدُ بنُ عمرو
ابن تَّام، قال: حدثنا يحيى بنُ بُكَيْرِ، قال: حدثني ميمونُ بنُ يحيى بن مسلم بن
الأشجّ، عن مَخْرَمَةَ بنِ بُكَيْرِ، عن أبيه ، قال: سَمِعْتُ نُبَيْهَ بنَ وهبٍ يَقُولُ: قال أبانُ
ابن عثمان: سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفان يقولُ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ :
((لا يَنكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ)) .
= (٤١٢٧) [٢ :٩٣]
صحيح : م - انظر ما قبله .
%)
- ٢٢٧ -

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤١١٦-٤١١٧
٤١١٦- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال: حدثنا أبو مسعودٍ أحمدُ بنُ الفرات،
قال: حدثنا عبدُ الرَّزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن أيوب - هو السّختياني -، عن
نافع، عن نُبَيْهِ بن وهب، عن أبانَ بنِ عُثمان، عن عثمانَ بنِ عَفَّانَ ، قال: قالَ
النبيُّ ◌َلِّ :
((لا يَنكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ)).
= (٤١٢٨) [٢ :٩٣]
صحيح : م - انظر ما قبله .
ذكرُ خبرٍ أوهمَ عالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّه يُضَادُّ الأخبار التي
تَقَدَّمَ ذِكْرُنا لها
٤١١٧- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ إبراهيم - مولى ثقيفٍ -، قال: حَّدثنا محمدُ
ابن عمرو الباهليُّ ، قال : حدثنا ابنُ أبي عدي، عن داودَ بنِ أبي مِنْدٍ، عن عِكْرِمَة ،
عن ابن عبّاس :
أنَّ النبيِّوَّهِ تَزَوَّجَ ميمونةَ وهَوَ مُحْرِمٌ .
= (٤١٢٩) [٩٣:٢]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٦١٧): (٤/ ٢٢٧): ق .
قال أبو حاتم: قولُ ابنِ عباسٍ: تزوَّجَ النبيُّ ◌َّ ميمونَةَ وهو مُخْرِمٌ؛ أراد به :
داخِلَ الحَرَمِ ، لا أنَّه كان مُحْرِماً في ذلك الوقتِ ، كما تستعمِلُ العربُ ذلك في لغتها ،
فتقولُ لمن دخل النَّجْدَ: أنْجَدَ ، ولِمن دخل الظُلمة: أَظْلَمَ ، ولمن دخل تِهامة: أَتْهَمَ؛
- ٢٢٨ -

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤١١٨
أراد : أنه كان داخِلَ الحرم ، لا أنه كان مُحرِماً بنفسه في ذلك الوقتِ (١) ، والدليلُ على
صِحَّةِ هذا التأويلِ : الأخبارُ التي قدمنا ، والخبرُ الفاصِلُ بينهما الذي يَرْدُقُه .
ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلِ تزوَّجَ ميمونة وهما حلالان.
٤١١٨- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى، قال: حدثنا أبو الرَّبيع الزهرانيُّ ،
وخَلَفُ ابنُ هِشامِ البَزَّار ، قالا: حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ زيد ، قال: حدثنا مَطَرِ الورَّاق ، عن
ربيعةَ بنِ أبي عبدُ الرحمن ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يسار، عن أبي رَافِعٍ :
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ تزوَّجَ ميمونةَ حَلالاً، وبَنَى بها حَلالاً، وكُنْتُ
الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا .
= (٤١٣٠) [٢ :٩٣]
(١) قلت: هذا التأويل خلافُ الظاهر؛ بل هو باطلٌ، تردُّه روايةُ يعلى بنِ حكيم، عن
عكرمةَ ، عن ابنِ عبَّاس: أَنَّه كان لا يرى بأسًا أن يتزوج الرجلُ وهو مُحرمٌ ، ويقول: إِنَّ نبيِّ اللّه تزوْج
ميمونةَ بماء - يقال له : سَرِفْ - وهو مُحرم، فلمَّا قضى نبيُّ اللَّهِ حجته - وفي رواية نسكه - أَقبلَ ،
حتَّى إذا كان بذلك الماء ؛ أَعرسَ بها .
أخرجه أحمد (١/ ٢٧٥ و٢٨٦ و٣٣٦)، وسنده صحيحٌ .
وفي روايةٍ له (١/ ٣٣١) مِنْ طريقِ سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: تزوَّجِ النّبِيُّ وَّل وهو
مُحرمٌ ، واحتجمَ وهو مُحرمٌ .
وسنده صحيح .
ويَشهدُ له حديثُ عائشةَ - الآتي عند المؤلّف (٤١٢٠) -.
فهل معنى : احتجم وهو مُحرم ؛ أي : داخِلَ الحرمِ وهو حلالٌ ؟!
- ٢٢٩ -

١٤ - النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤١١٩-٤١٢١
ضعيف بهذا التمام - انظر ما قبله .
ذكرُ خبرِ قد أوهم غَيْرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلمِ أنَّ نكاحَ
المحرم وإنکاحه جائزٌ
٤١١٩- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، عن يحيى
القطان، عن ابنِ جُريجٍ ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، عن أبي الشَّعثاء، عن ابنِ عَبَّاس :
أنَّ النبيََّّهِ تَزَوْجَ مَيْمُونَةَ وَهَوَ مُخْرِمٌ .
= (٤١٣١) [١١:٥]
صحيح - انظر ما قبله .
ذکرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحّة ما ذكرناه
٤١٢٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن الحَجَّاجِ النِّيلي، قال:
حدثنا أبو عَوَانَةَ ، عن المغيرةِ، عن أبي الضُّحى، عن مَسْرُوقِ، عن عائِشَةَ ، قالت :
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ بَعْضَ نسائِهِ وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ .
= (٤١٣٢) [٥ : ١١ ]
صحيح لغيرِهِ - (الإرواء)) (٢٢٧/٤)، والشطر الأول شاذٌ .
ذِكرُ الوقتِ الذي تزوَّجَ الْمُصطفىِ وَّ فيه ميمونة
٤١٢١- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خُزَيْمَةَ ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ منصور
الطُّوسي ، قال : حدثنا يَعْقُوبُ بنُ إبراهيم بنِ سعدٍ ، قال: حَدَّثَنا أبي ، عن ابنِ
إسحاق، قال: حدثني عَبْدُ اللَّه بنُ أبي نجيحٍ ، وأبانُ بنُ صالحٍ ، عن عطاء بنِ أبي
رباحٍ، ومجاهد بن جبر ، عن ابنِ عبّاس :
أنَّ النبيَّ ◌َّهِ تزوَّجَ مَّيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ - في عُمْرَةِ القَضَاء -.
- ٢٣٠ _

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤١٢٢-٤١٢٣
= (٤١٣٣) [٥ : ١١]
صحيح - ((الإرواء)) (٢٢٧/٤ و٢٢٨)، ((صحيح أبي داود)) (١٦١٧ و١٦١٨)،
((الروض)) (٤٦٧) .
ذِكرُ البيان بأن تزوّجَ المصطفى ◌َل﴾ ميمونةَ كان - وهو
حلالٌ لا حَرَامٌ -
٤١٢٢- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا أبو خَيْئَمَةَ ، قال : حدثنا
وهَبُ بنُ جريرٍ ، قال: حدثنا أبي ، قال: سَمِعْتُ أبا فَزَارَةً يُحدِّثُ، عن يزيدَ بنِ
الأصَمِّ ، عن ميمونَة :
أنَّ رسولَ اللَّهِ إِ لّهِ تزوَّجَها حلالاً، وبَنَى بِهَا حلالاً، وماتَتْ بسَرفَ،
فدفنَّاها في الظُّلَّةِ التي بَنَى بها فِيها، فَنَزَلْتُ في قبرها - أنا وابنُ عَبَّاس-،
فلما وضَعْنَاهَا في اللحدِ ؛ مالَ رأسُها ، وأخذتُ ردائي ، فوضعتُهُ تحتَ رأسِها ،
فاجْتَذَبَهُ ابنُ عباس، فألقاهُ، وكانت حَلَقَتْ في الحج رأسَها ، فكانَ رأسُها
ء
مُحَمَّماً .
= ( ٤١٣٤) [٥ :١١]
صحيح - انظر ما قبله .
ذِكرُ شهادةِ الرسول الذي كان بَيْنَ المصطفىِوَهُ وبَيْنَ
میمونة - حیث تزوَّج بها - أنّه ێ کان حلالاً
- حينئذٍ لا مُخْرماً
٤١٢٣- أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ: حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ،
عن مطرِ الوَرَّاق ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبد الرحمن ، عن سليمانَ بنِ يسار، عن أبي رافعٍ :
ء
- ٢٣١ -

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤١٢٤-٤١٢٥
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَّهِ تَزَوَّجَ ميمونةَ وهو حَلالُ، وبنى بها وهُوَ حَلالُ،
وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهما .
= (٤١٣٥) [١١:٥]
ضعيف - انظر (٤١١٨).
ذِكرُ شهادةٍ ميمونة على أنَّ هذا الفعلَ كان مِن
المصطفى وَله بها وهو حلالٌ، لا حَرَامٌ
٤١٢٤- أخبرنا الحسن بنُ سفيان، قال: حَدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ ، قال :
حدثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدَّثنا جَرِيرُ بنُ حازِمٍ، قال: حدثنا أبو فَزَارَةً، عن يزيدَ بنِ
الأصمِّ ، قال : حَدَّثتنا ميمونةُ :
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِ الهِ تَزَوَّجَهَا وهو حَلالُ .
= (٤١٣٦) [٥ : ١١]
صحيح - انظر ما قبله .
ذِكرُ الموضع الذي بنى بها رَّ حَيْثُ تزوَّجها
٤١٢٥- أخبرنا الفضلُ بن الحباب، قال: حدثنا أحمدُ بنُ الفُرَاتِ ، قال: حَدَّثنا
الحَجَّاجُ بنُ المِنِهَال، قال: حدثنا حَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ، عن حَبيبٍ بنِ الشَّهيد، عن ميمون
ابنِ مِهْرَانَ ، عن يزيدَ بنِ الأصَمِّ، عن مَيْمُونَةَ :
أنَّ النبيِّوَّهَ تَزَوَّجَها بِسَرِفَ وهُما حَلالان.
= (٤١٣٧) [٥ : ١١]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٦١٦).
- ٢٣٢ _

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤١٢٦-٤١٢٧
ذِكرُ البيان بأنَّ تزوَّجَ المصطفىِوَِّ ميمونةَ كان ذلك بعدَ
انصرافها مِن عُمَرَةِ القضاء
٤١٢٦- أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدثنا أبو خيثمةَ، قال: حدثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ
الحضرميُّ ، قال : حدثنا حمادُ بنُ سلمة ، عن حبيبٍ بنِ الشهيد ، عن ميمون بنِ
مِهْرَانَ ، عن يزيدَ بنِ الأصم ، عن ميمونةَ ، قالت :
تَزوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَ لَّهِ بِسَرِفَ - وَهُمَا حَلالان - بَعْدَمَا رَجَعَا مِنَ
مَكَّةً .
= (٤١٣٨) [٥ :١١]
صحيح - انظر ما قبله .
ذكرُ الخبر المصرِّح بنفي جوازِ نكاح المحرم وإنكاحه
٤١٢٧- أخبرنا الحسينُ بن إدريس الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أبي
الزهريُّ، عن مالكٍ ، عن نافعٍ - مولى ابن عمر - ، عن نُبَيْهِ بنِ وهب - أخي بني عبد
الدَّار - ، أنه أخبره :
أنَّ عُمَرَ بنَ عُبيدِ اللَّهِ أرسلَ إلى أبانَ بنِ عثمانَ - وأبانُ يومئذٍ أمیرُ
الحَاجّ، وهُما مُحْرمان -: قَدْ أردتُ أنْ أُنْكِحَ طلحةَ بن عمر: بنتَ شيبةً بن
جبير، وأردتُ أن تحضرَ ذلكَ ، فأنكرَ ذلكَ عليهِ أبانُ بن عثمان، وقالَ :
ء
سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفان - رضوان اللّه عليه - يقولُ: قالَ رسولُ اللّهِ إِ لَّهِ :
(لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يَخْطُبُ، ولا يُنْكِحُ)).
= (٤١٣٩) [٥: ١١]
صحيح : م - انظر (٤١١١).
- ٢٣٣ -

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤١٢٧
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: هذان خبران في نكاح المصطفى وَل
ميمونة ، تَضَادَّا في الظَّاهر، وعوَّل أئمتنا في الفصلِ فيهما بأن قالوا : إنَّ خبرَ ابنِ عباس :
أنَّ النبي ◌َّ تزوَّجَ ميمونة وهو محرمٌ ... وَهَم ، كذلك قاله سعيدُ بنُ المسيِّب، وخَبَرُ يزيدَ
ابن الأصم يُوافِقُ خبرَ عثمانَ ابنِ عفان - رضوان الله عليه - في النهي عن نكاحِ
المُحرمِ وإنكاحه ، وهو أولى بالقبول ؛ لِتأييد خَبَرِ عثمان إياه .
والذي عِندي: أنَّ الخَبَر - إذا صَحِّ عن المصطفى ◌َِلـ غَيْرُ جائز تركُ
استعماله ؛ إلا أن تدُلُّ السُّنَّةُ على إباحة تركه ، فإن جاز لِقائل أن يقول : وَهِمَ ابنُ عباس
- وميمونةُ خالته- في الخبر الذي ذكرناه؛ جاز لِقائل آخر أن يَقُولَ: وَهِمَ يزيدُ بنُ
الأصم في خبره؛ لأن ابنَ عباس أحفظُ وأعلمُ ، وأفقه مِن مئتين مثل يزيد بن الأصم .
ومعنى خَبَرِ ابنِ عباس - عندي - حيثُ قال: تزوَّج رسولُ اللَّه وَلَه ميمونةً وهو
مُحْرِمٌ؛ يريدُ به : وهو دَاخِلُ الحرم ، لا أنَّه كان مُحْرِماً، كما يُقَالُ للرجل إذا دخل
الظُلمة: أَظْلَمَ، وَأَنْجَدَ : إذا دَخَلَ نجداً، وأَنْهَمَ: إذا دَخَلَ تِهامَةَ ، وإذا دخل الحَرَم :
أَحْرَمَ، وإن لم يَكُنْ بنفسه محرماً، وذلك أنَّ المصطفى ◌َّهِ عَزَمَ على الخُرُوج إلى مكة في
عُمْرَةِ القضاء، فلما عَزَمَ على ذلك؛ بعث مِنَ المدينة أبا رافعٍ ، ورجلاً من الأنصار إلى
مَكَّة؛ لِيَخْطُبا ميمونةً له، ثم خرجِّهِ وأحرم، فلمَّا دَخَلَ مكة؛ طاف وسعى، وحَلَّ
مِن عُمْرَتِه ، وتزوَّج ميمونةَ وهو حَلالٌ بَعْدَما فرغ مِن عُمَرَتِه ، وأقام بمكة ثلاثاً ، ثم سأله
أَهْلُ مكة الخروجَ منها ، فخرج منها ، فلما بَلَغَ سَرِفَ؛ بنى بها بِسَرِفَ وهُمَا حلالان ،
فحكى ابنُ عباس نَفْسَ العقدِ الذي كان بمكة وهو داخِلُ الحرم بلفظِ الحَرَامِ ، وحكى
- ٢٣٤ -

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤١٢٧
يزيدُ بنُ الأصم القِصَّة على وجهها، وأخبر أبو رافع أنه وَلاه تزوّجها وهما حلالان، وكان
الرسولَ بينهما ، وكذلك حَكَتْ ميمونةُ عن نفسها ، فدَلَّتْك هذه الأشياءُ - مع زجرٍ
المصطفى وَّ عن نكاحِ المُحْرِمِ وإنكاحِه - على صِحَّةِ ما أصلنا؛ ضِدَّ قولٍ مَنْ زعم أن
أخبارَ المصطفىِ وَالَّ تَتَضَادُّ وتتهاترُ، حيث عَوَّل على الرأي المنحوسِ ، والقياسِ المعكوس.
- ٢٣٥ _

١٤- النكاح
٥- باب نكاح المتعة
حديث : ٤١٢٨_٤١٢٩
٥- باب نكاح المتعة
٤١٢٨- أخبرنا الحسينُ بنُ عبدِ اللهِ القطَّان، قال: حدثنا عمرُ بنُ يزيدَ السَّيَّارِيُّ ،
قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب الثَّقَفِيُّ ، قال: سَمِعتُ يحيى بنَ سعيدٍ الأنصاريَّ يقول :
أَخْبَرني مالكُ بنُ أَنسٍ ، عن ابنِ شهابٍ، أَنَّ عبد اللَّهِ والحسنَ ابني مُحمَّدٍ بنِ عليٍّ
أَخبراهُ ، أَنَّ أَباهما أَخَبَرَهُما ، أَنَّ عليَّ بنَ أَبي طالبٍ قال :
نهى رسولُ اللَّهِ وَ الَّ عَنْ مُتعةِ النساء .
= (٤١٤٠) [١٠٤:٢]
صحيح - ((الإرواء)) (٦/ ٣١٧)، ((الروض) (٧٠٩): ق .
٤١٢٩- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال: حدثنا
مروان بن معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال: سمعت
ابن مسعود یقول :
كُنَّا نَغْزُو مع رسول اللَّهِ وَّهِ - ليس لنا نساءٌ-، فقالوا: يا رسولَ اللهِ!
أَلا نَستَخْصِي؟! فنهانا عن ذلك، وأمرنا أَن نَنكِحَ المرأةَ بالثوبِ ، ثُمَّ قرأ عبد
اللَّهِ هذه الآيةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُم﴾
[المائدة : ٨٧] .
= (٤١٤١) [١: ٣٦]
صحيح - ((الإرواء)) (٣١٧/٦)، ((الروض)) (٧٠٩): ق .
قال أَبُو حاتم - رضي الله عنه -: الدَّليلُ على أَنَّ المُتعةَ كانت محظورةً قبل
- ٢٣٦ -

١٤- النكاح
٥- باب نكاح المتعة
حديث : ٤١٣٠-٤١٣١
أَنْ أُبيحَ لهم الاستمتاعُ: قولُهم للنبيِّ وَِّ: أَلا نَستَخصِي؟! عندَ عَدَمِ النساءِ ، ولو لم
تكن محظورةً ؛ لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى .
ذكر البيان بأنَّ هذا الأمر بالتمتع أمرُ رخصة كان من
المصطفى وَل﴿، لا أمرُ حتم
٤١٣٠- أَخبرنا عبد اللَّهِ بنُ مُحمَّدٍ الأزْدِيُّ، قال: حدَّثَنا إِسحاقُ بنُ إِبراهيمَ،
قال: أَخَبَرَنا جريرٌ ووكيعٌ ، عَنِ إِسماعيلَ بنِ أَبي خالدٍ ، عن قيسِ بنِ أبي حازمٍ ، عن
ابنِ مَسعودٍ ، قال :
كُنَّا نَغزُو معَ رسول اللّهِ وَلَه ــ وليس معنا نساءُ-، فقلنا: يا رسولَ
اللَّهِ! أَلا نَستخصي؟! فنهانا عن ذلك، ورخَّص لنا أَنْ نَنكِحَ المرأةَ بالثوبِ إلى
أَجلِ ، ثُمَّ قرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُم وَلا
تَعتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧].
= (٤١٤٢) [١: ٣٦]
صحيح - انظر ما قبله .
ذكر الوقت الذي نهى وَالقيد عن المتعة فيه
٤١٣١- أَخبرنا عمرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنانٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أَبي بكرٍ ، عن
$
مالكٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن عبد اللّهِ والحسنِ ابنِي مُحمَّدِ بنِ عليٍّ، عن أَبِيهما ، عن
عليّ:
أَنَّ رسولَ اللَّهِ وَ لّ نهى عَن مُتعةِ النساءِ يومَ خيبرَ، وعن أَكلِ لُحُومِ
الحُمُر الإنسيَّةِ .
= (٤١٤٣) [٢: ١٠٤]
- ٢٣٧ -

١٤- النكاح
٥- باب نكاح المتعة
حديث : ٤١٣٢-٤١٣٣
صحيح - مضى (٤١٢٨).
ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّهِ رَخْص لهم في المتعة مُدَّةً
معلومة بعد هذا الزجر المطلق
٤١٣٢- أَخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ ، قال: حدّثنا حفصُ بنُ عُمرَ الحَوضيُّ، عن
شُعبةَ عن عبد ربه بن سعيد ، عن عبد العزيز بنِ عُمرَ بنِ عبد العزيز، عَنِ الرَّبِيعِ بنِ
سَبْرَةَ ، عن أبيهِ :
أَنَّ رسولَ اللّهِ بِ لّهِ رِخِّص في مُتعةِ النساءِ، فَأَتيتُه بعدَ ثلاثٍ؛ فإذا هو
يُحَرِّمُها أَشَدَّ التحريم ، ويقول فيها أَشْدَّ القول .
= (٤١٤٤) [٢ : ٠٤ ١ ]
صحيح - يأتي (٤١٣٥).
ذكر البيان بأن المتعة حرَّمها المصطفى وَّ يوم خيبر بعد
هذا الأمر المطلق
٤١٣٣- أخبرنا عمرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان ، قال: أَخَبَرَنا أَحمدُ بنُ أَبي بكرٍ ، عن
مالكٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن عبد اللَّهِ والحسن ابني محمد بن علي ، عن أَبيهما ، عن
عليٍّ بنِ أَبي طالبٍ - رضي الله عنه - :
أَنَّ رسولَ اللّهِ وَلّ نهى عَن مُتعةِ النساء يومَ خيبرَ، وعن أَكل لُحُوم
الحُمُرِ الأهليّةِ .
= (٤١٤٥) [١ : ٣٦]
صحيح - مضى (٤١٣١).
- ٢٣٨ -

١٤- النكاح
٥- باب نكاح المتعة
حديث : ٤١٣٤_٤١٣٥
ذكر البيان بأنَّ المُصطفى وَلِّ أَباحَ لهم في المتعةِ ثلاثةَ أَيَّامٍ
- یومَ الفتحِ۔۔ بعد نھیہ عنھا ۔۔ یوم خیبرَ، ثُمَّ نھی
عنها مرَّةً ثانيةً
٤١٣٤- أخبرنا ابن سَلْم، قال: حدثنا حرْمَلة بنُ يَحْيِى، قال: حدثنا ابنُ
وهب ، قال أخبرني عَمْرو بنُ الحارث، عنِ الزُّهْري، عن الرَّبيع بن سَبْرَةِ الْجُهَنِيِّ، عَن
أبيه ، أنَّه قال :
أَذِن لنا رسولُ اللَّهِ وَ له في المتعةِ عام الفَتْحِ، فَانْطَلقت أنا ورجلٌ آخر إلى
امرأةٍ شابَّةٍ - كأنها بَكْرَةٌ عَيْطاءُ - لِنَسْتَمْتِعِ بها، فَجَلسْنا بَين يَديها - وعليه
بُرْدٌ، وعَليَّ بُرْدٌ-، فكلَّمْناها وَمَهَرْناها بُرْدَيْنا ــ وكنتُ أشبَّ مِنْهُ، وكان بَرْدُه
أجودَ من بُرْدي - ، فَجَعَلتْ تَنْظُر إلَيَّ مرةً، وإلى بُرْدِهِ مرةً، ثمَّ اختارَتْني،
فَنَكَحْتُها ، فَأَقَمْتُ مَعَها ثلاثاً، ثم إنَّ رسولَ اللَّهِ فَله نهى عنها، ففَارَقْتُها .
= (٤١٤٦) [١ : ٣٦]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٠٨): م.
ذكرُ البيان بأنَّ المصطفىِوَلِّ حَرَّم المتعةَ عام حَجَةِ الوداعِ
تحريمَ الأَبدِ إلى يَوْمِ القيامة
٤١٣٥- أخبرنا مُحَمدُ بنُ إسحاق بن خُزَيمة ، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن إسماعيل
الأحمسيُّ، قال: حدثنا وكيعٌ ، عن عبد العزيز بن عُمَر بن عبد العزيز، قال: حدَّثَنا
الرَّبِيعِ بِن سَبْرَةَ الجُهَنِيُّ ، عن أبيه ، قال :
خرجنا مع رسول اللَّهِ لَّ فلما قَضَيْنا عُمْرَتنا؛ قال لَنا:
((اسْتَمْتِعوا من هذِهِ النِّساء))، قال: والاسْتِمْتَاعُ عندَنا - يومئذٍ -:
- ٢٣٩ -

١٤ - النكاح
٥- باب نكاح المتعة
حديث : ٤١٣٦
التزويجُ ، فَعَرَضنا بذلكَ النساءَ أنْ نَضْربِ بَيْننا وبينهُنَّ أجلاً، قال: فَذَكرْنا
ذلكَ للنبي وَّ؟ فقال:
((افعلوا ذلك))، فخرجت أنا وابنُ عمَّ لي معي بُرْدة، ومعهُ بُرْدة ، وبُرْدُه
أجودُ من بُرْدي ، وأنا أَشبُّ منه، فأتينا امرأةً ، فعرَضْنَا ذلكَ عَليها ، فأعْجَبَها
شَبابِي ، وأعْجَبها بُرْدُ ابن عمِّي ، فقالت: بُرْدُ كبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُها، وكانَ الأَجَلُ
بيني وبينها عَشْراً فلبثْتُ عندها تِلْك الليلةَ، ثمَّ أصبَحْتُ غادياً إلى رسول
اللَّهِ وَه ورسولُ اللَّه ◌َلهـبين الحِجْرِ والبابِ - قائمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ، وهو
يقولُ :
((أيها الناس! إنِّي قد أذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتَاعِ فِي هَذِهِ النساء؛ ألا وإنَّ
اللَّه قَد حَرَّم ذلك إلى يَوْمِ القِيامةِ ، فَمَن كان عِنده مِنْهنَّ شيئاً فَلْيُخْلِّ سَبيلَه ،
ولا تَأْخُذوا مما أَتَيْتُموهن شَيئاً .
= (٤١٤٧) [٢: ١٠٤]
صحيح - ((الصحيحة)) (٣٨١)، ((الإرواء)) (٣١٤/٦): م.
ذِكرُ البيان بأنَّ الزَّجْرَ عنِ المُتْعَة يَوْمَ الفتح كان زجرَ
تحریم، لا زَجْرَ نَدْبٍ
٤١٣٦- أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حَدَّثْنا مُسَدَّدُ بنُ مسرهد، قال: حَدَّثنا
بشر بنُ المفضَّل ، عن عُمَارَة بن غَزِيَّةَ ، عن الربيع بن سبرة :
أن أباه غزا مع رسول اللّه وَلّ، قال فخرجت أنا ورجل من قومي لي
عليه فضل في الجمال ، وهو قريب من الدَّمامةِ ، مع كل واحد منا بُرْدٌ ــ أمَّا
بُرْدِي؛ فَبُرْدٌ خَلَقُ ، وأما برد ابن عَمِّي؛ فَبُرْدُ جديد غَضُّ -، حتى إذا كنا
- ٢٤٠ _