النص المفهرس

صفحات 201-220

١٤- النكاح
١- باب الولي
حديث : ٤٠٦٩-٤٠٧٠
عُبَيْدُ اللَّه بنُ موسى، عن ابنِ جُريجٍ، عن ابنِ أبي مُلَيْكَةَ ، عن ذَكْوَان ، عن عائشة
- رضي اللّه عنها -، قالت: قال رسولُ اللَّه وَّ :
(اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ في أَبْضَاعِهِنَّ))، قيلَ: إِنَّ الِكْرَ تستحيي؟ قالَ :
((سُكُوتُها إِقْرَارُها)) .
= (٤٠٨٠) [١: ٧٨]
صحيح - ((الصحيحة)) (٣٩٨)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٢٦): ق نحوه .
ذِكرُ البيان بأنَّ عائشة هي التي سألتِ الْمُصطفى وَلِ عن
هذا الحُكْمِ
٤٠٦٩- أخبرنا ابنُ خزيمة : حدثنا محمدُ بنُ المثنى: حدثنا الأنصاريُّ : حدثنا ابنُ
جريجٍ، قال : وحدَّتْنِي ابنُ أبي مُلَيْكَةَ : حدثني أبو عمروٍ ذكوانُ ، عن عائشةَ :
أَنَّهَا سَأَلَّتِ النّبِيِّنَّهِ عن البِكْرِ تُخْطَبُ؟ فقالتْ: قَالَ النبيّ ◌َّه :
(تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ في أبضاعِهِنَّ)، قالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! البكْرُ تَسْتَحِي
فَتَسْكُتُ؟ قالَ :
((سُكُوتُها إِقْرَارُهَا)).
= (٤٠٨١) [١ : ٧٨]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
ذِكرُ البيان بأنَّ الإقرارَ الذي وصفنا؛ إنما هو الرِّضا بما
سُئِلَت
٤٠٧٠- أخبرنا ابنُ قتيبة : حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ: حدثنا ليثُ بنُ سعد، عن
ابنِ أبي مُلَيْكَةَ ، عن أبي عمرو - مولى عائشة -:
- ٢٠١ -

١٤- النكاح
١- باب الولي
حديث : ٤٠٧١-٤٠٧٢
أن عائشة قالَت لِرَسُول اللَّهِ وَله: إنَّ البَكْرَ تَسْتَحِى؟ فقالَ ◌َّ:
((رضَاهَا صَمْتُهَا)).
= (٤٠٨٢) [١: ٧٨]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
ذكرُ البيان بأنَّ عَقْدَ النساء إلى الأولياء عليهن دونَهن،
وأن الإذن للأيِّم منهن عندَ ذلك
٤٠٧١- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: حدثنا محمدُ بنُ بشار: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ
مهدي : حدثنا إسرائيلُ ، عن أبي إسحاق، عن أبي بُرْدَةً ، عن أبي موسى ، قال : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهُ :
((لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيَّ» .
= (٤٠٨٣) [١: ٧٨]
صحيح لغيره - انظر (٤٠٦٥).
قال أبو حاتم : سَمِعَ هذا الخبر: أبو بردة عن أبي موسى ... مرفوعاً: فمرَّةً كان
يُحدِّثُ به عن أبيه مسنداً، ومرَّةً يُرسله ، وسَمِعَه أبو إسحاق مِن أبي بُردة: مرسلاً
ومسنداً معاً : فمرَّةً كان يُحَدِّثُ به مرفوعاً ، وتارة مرسلاً ، فالخبرُ صحيحٌ - مرسلاً
ومسنداً معاً - لا شَكَّ، ولا ارتيابَ في صحته .
ذِكرُ البيان بأنَّ الثَّيِّبَ أحقُّ بنفسها مِن وليها عندَ
استثمارها في الإذن علیھا
٤٠٧٢- أخبرنا أبو خليفة: حدثنا القَعْنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن عبد اللّه بن
الفَضْلِ، عن نافع بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عَبَّاس، قال: قال رَسُولُ اللَّه ◌َلِ:
- ٢٠٢ -

١٤- النكاح
١- باب الولي
حديث : ٤٠٧٣_٤٠٧٥
((الأَيِّمُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها، والبَكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وإذْنُها صُمَاتُهَا)) .
= (٤٠٨٤) [١ : ٧٨]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٢٨): م.
ذِكرُ نفي جوازِ عقدِ الولِيِّ نِكَاحَ البَالِغَةِ عليها إلا
باستثمارها
٤٠٧٣- أخبرنا أبو يعلى: حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ عامر بنِ زُرَارَةً : حدثنا يحيى بنُ أبي
زائدة، عن يونسَ بنِ أبي إسحاق ، عن أبي بُردةَ بنِ أبي موسى ، عن أبيه ، قال: قال
رَسُولُ اللَّهِ وَلِ :
((تُسْتَأُمِرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِها، فإنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وإنْ أَبَتْ لَمْ
تُكْرَهْ)).
= (٤٠٨٥) [٣: ٤٣]
صحيح - ((الصحيحة)) (٦٥٦)، ((الإرواء)) (٦/ ٢٣٣).
٤٠٧٤- أخبرنا أبو يعلى - في عَقِبِه -: حدثنا عبدُ الله بنُ عامر: حدثنا ابنُ
أبي زائدة، عن محمد بن عمروٍ، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةً، عن النبيِّ وَّهِ ...
مِثْلَهُ .
= (٤٠٨٦) [٤٣:٣]
حسن صحيح - انظر (٤٠٦٧) .
قال أبو حاتم : معنى هذا الخبر: أنَّ اليتيمة تُستأمر قَبْلَ إرادةٍ عَقْدِ النكاحِ عليها
لِمَنْ تختارُ مِن الأزواجِ مَنْ شاءت ، فإذا سَكَتَتْ؛ فقد أَذِنَتْ في عقدِ النكاح عليها .
٤٠٧٥- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب : حدثنا القعنبيُّ ، عن مالكٍ، عن عبد الله بن
- ٢٠٣ -

١٤- النكاح
١- باب الولي
حديث : ٤٠٧٦_٤٠٧٧
الفضل، عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطعم، عن ابنِ عباس، أن رَسُولَ اللَّهِ وَلَّه قال:
((الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها مِنْ وَلِيِّهَا، والبكْرُ تُسْتَأَذَنُ فِي نَفْسِها، وإذنُها
صُمَاتُها)) .
= (٤٠٨٧) [ ٣: ٤١]
صحيح : م - انظر (٤٠٧٢).
قال أبو حاتم: قولُه وَله: ((الأيِّمُ أحَقُّ بنفسها))؛ أرادَ به : أحق بنفسها مِن
وَلِّيِّها بأَنْ تختارَ من الأزواجِ مَنْ شاءَت ، فتقول: أَرْضَى فلاناً ، ولا أرضى فلاناً، لا أنَّ
عَقْدَ النكاح إليهن دُونَ الأولياء .
ذِکرُ خبر ثان یُصرِّح بصحة ما ذكرناه
٤٠٧٦- أخبرنا أبو يعلى : حدثنا هارونُ بنُ معروف : حدثنا سفيانُ، عن زياد بنِ
سعد، عن عبدِ الله بنِ الفضل ، عن نافع بن جُبير، عن ابنِ عبَّاس، قال: قال رسولُ
((الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنفسِها مِن وَلِيِّها، والبِكْرُ يَسْتَأْمِرُها أبوها فِي نَفْسِها،
وإذْنُهَا صُمَاتُها)) .
= (٤٠٨٨) [٣: ٤١]
صحيح : م - انظر ما قبله .
ذِكرُ الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به
عبدُ اللَّه بنُ الفضل عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطْعِمٍ
٤٠٧٧- أخبرنا الحسنُ بن سفيان: حدثنا حِبَّانُ: أخبرنا عَبْدُ اللّه ، عن معمر:
حدَّثني صالِحُ بن كيسان، عن نافع بنِ جُبير، عن ابن عبّاس، عن النبيِّنَّهِ، أَنَّه قَالَ:
- ٢٠٤ -

١٤- النكاح
١- باب الولي
حديث : ٤٠٧٨
(لَيْسَ لِوَلَيَّ مَعَ الثيبِ أمرٌ ، واليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وصَمْتُها إِقْرَارُهَا)).
= (٤٠٨٩) [٤١:٣]
صحيح - (صحيح أبي داود)) (١٨٣٠).
قال أبو حاتم: قولُهُ وَله: ((لَيْسَ لِلولي مَعَ الثَّيِّبِ أمر)»: يُبين لَكَ صحةَ ما ذهبنا
إليه: أنَّ الرِّضا والاختيار إلى النِّساء، والعقدَ إلى الأولياء؛ لِنفيه وَلَّ عن الولي انفرادَ
الأمر دونَها إذا كانت ثَيِّباً؛ لأن لها الخِيَار في بَضْعِها ، والرضا بما يعقد عليها .
وقوله وَلّ: ((اليتيمةُ تُستأمر»؛ أراد به: تُسترضى فيمن عزم له على العقد عليها ،
فإن صَمَتَتْ؛ فهو إقرارُها، ثم يتربَّصُ بالعقد إلى البُلوغ؛ - لأنها وإن صَمَتَت
وأذنت -، ليس لها أمر ولا إذن؛ إذ الأمرُ والإذنُ لا يكونُ إلا للبالغةِ .
ذكرُ الخبر الدالٌ على صِحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين
هذه الأخبار
٤٠٧٨- أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُزيمة : حدثنا عليُّ بن حُجْرِ السعدي :
حدثنا شريكٌ ، عن أبي إسحاق، عن أبي بُردة، عن أبي موسى ، قال: قال رسولُ
اللَّهِ وَالِ:
((لا نِكَاحَ إلا بوليِّ) .
= (٤٠٩٠) [٣: ٤١]
صحيح لغيره - انظر (٤٠٦٥) .
- ٢٠٥ _

١٤- النكاح
٢ - باب الصّداق
حديث : ٤٠٧٩-٤٠٨١
٢ - باب الصَّداق
٤٠٧٩- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن الجُنيد ، قال : حدثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ ، قال :
حدثنا أبو عَوانة ، عن قتادة ، وعبدِ العزيز بنِ صُهَيْبٍ ، عن أنسٍ :
أنَّ النبيَّ ◌َِّ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَها .
= (٤٠٩١) [٥ : ٦]
صحيح - ((الإرواء)) (١٨٢٥): ق.
٤٠٨٠- أخبرنا أبو خليفةَ ، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، قال: حَدَّثنا الليثُ
ابنُ سعدٍ، عن يزيد بنِ أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عُقْبَةَ بنِ عامر، عنِ
النبيِّ ◌َّ، قال:
((أَحَقُّ الشُّروطِ أنْ يُوقَّى بهِ : ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُروجَ)) .
= (٤٠٩٢) [٥ : ٦]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٥٦): ق .
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: أبو الخير: مَرْتَدُ بنُ عبد اللّه اليَزَنِيُّ .
ذكرُ البيانِ بأنَّ جوازِ المهر للنساء يكونُ على أقلَّ مِن
عشرة
٤٠٨١- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن
مالكٍ ، عن أبي حازِمٍ، عن سهلِ بنِ سعد الساعديِّ :
أَنَّ رسولَ اللّه ◌َ له جاءتهُ امرأةٌ، فقالتْ لَهُ: يا رَسُولَ اللَّه! إنِّي قد
- ٢٠٦ _

١٤- النكاح
٢ - باب الصداق
حديث : ٤٠٨٢
وَهَبْتُ نفسي لك، فقامَتْ طويلاً، فقام رجلٌ ، فقال: يا رسولَ اللَّه! زَوِّجْنِيهَا
إِنْ لَمَ يَكُنْ لكَ حَاجَةٌ بها، فقال رسولُ اللَّهُ اَلَّهِ :
((هَلْ عندكَ مِنْ شيء تُصْدِقُهَا إِياهُ؟)) ، فقالَ: ما عِنْدِي إلا إزاري هذا،
فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله :
((إِنْ أعطيتَه إِيَّاها؛ جَلَسْتَ لا إزَارَلَكَ، فالْتَمِسْ شيئاً))، فقالَ: ما
أجدُ! قال :
((فالتمِسْ))، فلم يجد شيئاً، فقال رسول اللّه ◌َله :
((هَل مَعَكَ مِنَ القُرآن شيء؟))، قال: نَعَمْ؛ سُورَةُ كذا وسُورَةٌ - كذا
لِسُوَرَ سَمَّاها -، فقال رسولُ اللَّهِ وَلَهُ :
«قَدْ زَوَّجْتُكَها بما مَعَكَ مِنَ القُرآن)) .
= (٤٠٩٣) [٥ : ٢٣]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٨) ((الإرواء)) (١٢٤٥/٣٤٥/٦): ق .
ذكرُ الإخبار عن كراهية الإكثارِ في الصَّدَاق بَيْنَ الرَّجُلِ
وامرأته
٤٠٨٢- أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى السَّخْتِيَانِيُّ - بِجُرْجَانَ -: حدثنا أبو مَعْمر
القَطِيعي إسماعيلُ بنُ إبراهيم : حدثنا مروانُ بنُ معاوية الفَزَارِيُّ: حدثنا يزيدُ بنُ
كيسان، عن أبي حازِمٍ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال :
جاءَ رجلٌ إلى رسول اللّه ◌َله، فقالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امرأةً، فقالَ:
((كَمْ أصدقْتَهَا؟))، فقالَ: أربعَ أواق، فقالَ أَله :
(أَرْبَعِ أَوَاق؟! كأنما تَنْحِتُونَ الفِضَّةَ مُن عُرْضِ هذا الْجَبَلِ!)) .
- ٢٠٧ -

١٤ - النكاح
٢- باب الصَّداق
حديث : ٤٠٨٣_٤٠٨٤
= (٤٠٩٤) [ ٢ : ٧٩]
صحيح - ((مشكلة الفقر)) (٤٨/ ٨٥): م.
ذكرُ البيان بأنَّ تسهيلَ الأمر وَقِلَّةَ الصَّداق: مِن يُمْنِ المرأةِ
٤٠٨٣- أخبرنا محمدُ بنُ جبريل الشَّهْرَزُورِيُّ - بِطَرَسُوسَ - : حدثنا الربيعُ:
حدثنا ابنُ وهبٍ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ، عن صفوانَ بنِ سُلَّيْمٍ، عن عُروة ، عن عائشة ،
قالت: قال لي رَسُولُ اللّه ◌َِ :
((مِن يُمْنَ المرْأةِ: تَسْهِيلُ أَمْرِهَا ، وَقِلّهُ صَدَاقِها)).
قال عروة : وأنا أقولُ مِن عندي : وَمِنْ شؤمها: تعسيرُ أمرِها ، وكثرةُ
صَدَاقِها .
= (٤٠٩٥) [٣: ٦٦]
حسن - ((الإرواء)) (٦/ ٣٥٠).
ذكرُ الإباحةِ للمرء أن يجعلَ صداقَ امرأته ذَهَباً
٤٠٨٤- أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال : حدثنا محمدُ بنِ يحيى الذُّهْلي ، قال: أخبرنا عَبْدُ
الرزاق ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن ثابتٍ ، عن أنس ، قال :
لَقِيَ النبيُّنَّهِ عبد الرحمنِ بنَ عوفٍ - وبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوق -، فقال
لهُ النّبِيُّ ◌َلِّ :
((مَهْيَمْ عَبْدَ الرحمن؟!))، قال: تَزَوَّجْتُ امرأةً مِنَ الأنصار، قالَ :
(كَمْ أَصدقتها؟!))، قالَ: وزنَ نَوَاةٍ مِنْ ذهبٍ، فقالَ النبيُّ ◌َر :
((أَوْلِمْ وَلَوْ بشاةٍ)) .
قال أنس : فلقد رأيتُه قُسِمَ لِكُلِّ امرأةٍ مِن نسائِهِ - بعدَ موتِه - مئةٌ
- ٢٠٨ -

١٤- النكاح
٢ - باب الصداق
حدیث : ٤٠٨٥-٤٠٨٦
ألفٍ .
= (٤٠٩٦) [٤ : ٥٠]
صحیح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٦): ق .
ذكرُ الإباحةِ للمرء أن يَجْعَلَ صَدَاقَ امرأته أربع مئة درهم
٤٠٨٥- أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبد الجبّار الصُّوفي، قال : حدثنا يحيى بنُ
معين ، قال : حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ مهدي، قال: حدثنا داودُ بنُ قيس الفَرَّاءِ(١)، عن
موسى بن يسار، عن أبي هُرَيْرَةً ، قال :
كَانَ صَدَاقُنا - إِذْ كَانَ فينا رَسُولُ اللَّهِ وَلّهِ: عَشْرَ أَوَاق .
= (٤٠٩٧) [٤ : ٥]
صحيح - انظر التعليق .
ذكرُ وصفِ الحُكم في المتوفّى عنها زوجُها؛ حيث لم
يَفرِضْ لها الصَّداقَ في العَقد، ولم يَدْخُلْ
٤٠٨٦- أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُزيمة ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، قال:
حدثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي ، عن سفيان ، عن فِراسٍ ، عن الشعبيِّ، عن مسروق ،
عن عبدِ اللَّه :
(١) ومِنْ طريقِه: صحّحه ابنُ الجارودِ في ((المنتقى)) (٢٤٠/ ٧١٧)، وكذا الحاكم (٢/ ١٧٥)،
وقال : ((صحيح على شرطٍ مُسلمٍ)، ووافقه الذهبيُّ ، وهو كما قالا .
وله شاهدٌ مِنْ حديث عائشةَ نحوه : أخرجه مسلمٌ (١٤٤/٤).
وآخرُ عن أُمِّ حبيبةَ : عند ابن الجارودِ (٧١٣ - ٧١٤) وغيره .
- ٢٠٩ _

١٤- النكاح
٢- باب الصَّداق
حدیث : ٤٠٨٧-٤٠٨٨
فِي رَجُلِ تَزوَّج ولم يَدْخُلْ بها ، ولم يَفْرِضْ؟ فقال: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً ،
وعَلَيْهَا العِدَّةُ، ولها المِيرَاثُ، قال مَعْقِلُ بنُ سِنان: شَهِدْتُ رسولَ اللَّهِ وَل
قَضی بهِ في بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ .
= (٤٠٩٨) [٥: ٣٦]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٩)، ((المشكاة)) (٣٢٠٧).
٤٠٨٧- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة - في عَقِه -، قال: حدَّثنا محمدُ بن
بشار، قال : حدثنا عَبْدُ الرحمن ، قال: حدثنا سفيانُ، عن منصور، عن إبراهيمَ، عن
علقمةً ، عن عبد اللَّه ... بمثلِه .
= (٤٠٩٩) [٥ : ٣٦]
صحيح - انظر ما قبله .
ذكرُ الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَنْ نفى تصحيحَ هذه السنة التي
ذكرناها من جهة النقل
٤٠٨٨- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ،
قال: أخبرنا مصعبُ بنُ المِقدام ، قال: حدثنا زائدةُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن
علقمة ، والأسود ، عن عبد اللَّه :
أنَّ رجلاً أتاهُ ، فسألهُ عن رجل تَزَوَّجَ امرأةً، فماتَ عنها ، وَلَمْ يَدْخُلْ
بها ، ولم يَفْرِضْ لها؟ فَلَمْ يَقُلْ شيئاً، وردَّدَهُمْ شهراً، ثمّ قالَ : أقولُ برأيي؛
فإنْ كانَ صواباً فَمِنَ اللَّهِ ، وإنْ كانَ خطأً فَمِنْ قِبَلِي : أرى لها صَدَاقَ نسائِها ،
لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ، ولها المِيرَاثُ، فقامَ فلانٌ الأشجعيَّ،
وقالَ: قضى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فِي بَرْوَعَ بنتِ واشق بمثلِ ذلكَ، قالَ : فَفَرِحَ عبد
- ٢١٠ _

١٤- النكاح .
٢ - باب الصداق
حديث : ٤٠٨٩
اللَّه بذلكَ وكَبَّرَ .
= (٤١٠٠) [٥ : ٣٦]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٤١).
ذكرُ الخبر المُدحض قَوْلَ من زعم أنَّ الإمام مِن الأئمة لا
يجوزُ له أن يخفى عليه شيءٌ من أحكام الدِّين الذي لا بُدَّ
للمسلمین منه
٤٠٨٩- أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا عليُّ بنُ حُجر
السعديُّ ، قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِرٍ، عن داود بنِ أبي مِنْدٍ، عن الشعبيِّ، عن
عَلْقَمَةَ :
أنَّ قوماً أَتَوْا عبدَ اللَّه بن مسعود، فقالوا: جئناكَ لنسألك عن رَجُل
تزوَّج مِنا ، ولم يَفْرِضْ صداقاً ، ولم يجمعهما اللَّهُ حتى ماتَ؟ فقالَ عبد اللَّه :
ء
ما سُئِلْتُ عن شيء - منذ فَارَقْتُ رسولَ اللَّهِهِ ــ أشدَّ عليَّ مِنْ هذه، فَأُتُوا
غيري ، فاختلفوا إليهِ شهراً، ثم قالوا لهُ في آخر ذلكِ : من نسألُ إِنْ لم
نَسْأَلَّكَ، وأنتَ آَخِيَّةُ أصحابِ رسولِ اللَّهِوَلِهِ فِي هذهِ البلدة، ولا نَجِدُ غيرِكَ،
فقالَ ابنُ مسعودٍ : سأقولُ فيها بَجَهْدِ رأيي : إنْ كانَ صواباً فَمِنَ اللَّهِ ، وإنْ كانَ
خطأً فمني ، واللَّهُ ورسولُهُ منهُ بريء : أرى أن يُفْرَضَ لهَا كصداق نسائِها
- ولا وَكْس ولا شَطَطَ -، ولها الِيراثُ، وعليها العِدَّةُ - أربعة أشهر
ء
وعشراً-، وذلكَ بحضرةِ ناس من أشجعَ ، فقامَ رجلٌ - يقالُ لَهُ: مَعْقِلُ بنُ
- ٢١١ _

١٤- النكاح
٢ - باب الصداق
حديث : ٤٠٨٩
سنان الأشجعي - ، فقالَ : أشهدُ أنكَ قضيتَ بمثل الذي قضى بهِ رَسُولُ
اللَّهِ وَله في امرأةٍ منَّا - يُقَالُ لها: بَرْوَعُ بنتُ واشق -! فما رُئِيَ عبد اللّه فَرِحَ
بشيء - بَعْدَ الإِسلام - كَفَرَحِهِ بهذِهِ القِصة .
= (٤١٠١) [ ٥ : ٣٦ ]
صحيح - ((الإرواء)) (٦ / ٣٥٨ - ٣٥٩).
- ٢١٢ -

١٤- النكاح
٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف
حديث : ٤٠٩٠-٤٠٩١
٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف
٤٠٩٠- أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسيّ،
قال : حدثنا ليثٌ ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُرْوَةَ، عن عائشةَ ، قالت :
دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللَّهِوَلَهــ وأساريرُ وَجْهِهِ تَبْرُقُ-، فَقَالَ:
(أَلَمْ تَرَيْ إِلى مُجَزِّرِ أَبْصَرَ - آنفاً - زَيْدَ بنَ حارثة وأسامةَ بنَ زيدٍ،
فقالَ: إِنَّ بَعْضَ هذهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْض؟!)).
ء
= (٤١٠٢) [٣ : ٦٣ ]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٦١ و ١٩٦٢): ق .
ذكرُ البيان بأن مُجزِّزاً الُدْلِجي كان قائفاً
٤٠٩١- أخبرنا ابنُ سلمٍ ، قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال :
أخبرنا يونسُ ، عن ابن شهابٍ، عن عُروة ، عن عائشةَ ، قَالَت:
دَخَلَ عليّ رَسُولُ اللَّهِ لّهِ مسروراً فَرِحاً ما قالَ مُجَزَّ المُدْلِجِيُّ ، وَنَظَرَ إِلى
أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ مضطجعاً مَعَ أبيهِ ، فقالَ: هذهِ الأَقْدَامُ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ؛
وكان مُجَزِّزْ قائفاً .
= (٤١٠٣) [ ٣ : ٦٣ ]
صحيح : ق - انظر ما قبله، وليس عند (خ): وكان مجزز قائفًا؛ إِلاَّ مفرَّقًا.
- ٢١٣ -

١٤- النكاح
٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف
حديث : ٤٠٩٢_٤٠٩٣
ذكرُ الإخبار عن إيجابِ إلحاق الولَدِ من له الفِرَاشُ ، إذا
أمكن وجودُه، ولم يَسْتَحِلْ کونُه
٤٠٩٢- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان: حدثنا محمد بن قُدامة المِصِّيصِيُّ :
حدثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن أبي وائل، عن عبدِ الله، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّهِ :
(الوَلَدُ لِلِفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الْحَجَرُ)).
= (٤١٠٤) [٣: ١٠]
صحيح لغيره - ((صحيح أبي داود)) (١٩٦٦): ق - أبي هريرة وعائشة، ويأتي
حديثهما .
٤٠٩٣- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان: حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالك،
عن ابن شهاب، عن عُروة بن الزبير ، عن عائشة ، أنَّها قالت :
كانَ عُتْبَةُ بنُ أبي وقاصِ عَهِدَ إلى أخيهِ سعدٍ بنِ أبي وقّاص أنَّ ابنَ
وليدة زمعة مِنِّي ، فاقبضْهُ إليكَ ، قَالَّتْ: فلما كانَ عامُ الفتحِ ؛ أخذَهُ سعدُ بنُ
أبي وقاص ، فقالَ: ابنُ أخي ؛ قدْ كانَ عَهِدَ إليَّ فيهِ ، فقامَ إليهِ عبدُ بنُ
زمعة، فقالَ: أخي وابنُ وليدة أبي، وُلِدَ على فراشهِ، فَأَتَّيا رسولَ اللَّهِ وَهِ ،
فقالَ سعدٌ: يا رسولَ اللَّهِ! أخي كانَ عَهِدَ إليَّ فيهِ ، وقالَ عَبْدُ بنُ زمعة :
أخي وابنُ وليدة أبي، وُلِدَ على فراشه، فقال رسولُ اللَّه ◌َلٍِّ :
(هُوَلكَ يا عَبْد بنَ زمعة! الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، ولِلعاهِرِ الْحَجَرُ))، ثُمَّ قالَ
رسولُ اللّهِ بِ لَه لِسَوْدَةَ بنتِ زمعة :
((احْتَجبي مِنْهُ))؛ لما رأى مِن شبههِ بعُتْبَةَ، فما رآها حتى لقيَ اللَّهَ .
= (٤١٠٥) [١ : ٧٧]
- ٢١٤ _

١٤- النكاح
٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف
حديث : ٤٠٩٤_٤٠٩٥
صحيح : ق - انظر ما قبله .
ذِكرُ الخبر الدالِّ على أن الحُكْمَ بالتشبيه - مما وصفْنا -
غيرُ جائز، إذا كان الفراشُ معدوماً
٤٠٩٤- أخبرنا حامدُ بنُ محمد بنِ شعيب : حدثنا سُرَيْجُ بنُ يونس : حدثنا
سفيانُ ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المُسَيَّب ، عن أبي هُريرة ، قال :
جاء رَجُلٌ من بني فَزَارَةً إلى النبيِّ وَّهِ، فقالَ: إنَّ امرأتي وضَعَتْ غلاماً
أسودَ، فقالَ لَهُ النبيُّ ◌َلِِّ :
((هَلْ لَكَ من إبل؟))، قالَ : نَعَمْ ، قالَ :
((فما ألوانُها؟)) ، قالَ: حُمْرٌ ، قالَ :
((هلْ فيها من أَوْرَق؟))، قالَ: إنَّ فيها وُرْقاً ، قال :
((فأَنَّى أتاه ذلكَ؟))، قالَ : عسى أنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ، قالَ :
((وهذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِزْقٌ)) .
= (٤١٠٦) [١ : ٧٧]
صحیح : «صحيح أبي داود)) (١٩٥٦): ق .
٤٠٩٥- أخبرنا عبد اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ،
قال: أخبرنا سفيانُ بنُ عيينة ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن أبي هُريرة :
أنَّ رجلاً من بني فَزَارَةً أتى رسولَ اللّهِ بِ ◌ّهِ، فقالَ: إنَّ امرأتي ولَدَتْ
غلاماً أسودَ؟! فقالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ :
((هَلْ لكَ مِنْ إِيلٍ؟))، قالَ: نَعَمْ ، قال :
((فما أَلْوانُها؟))، قالَ: حُمْرٌ ، قالَ :
- ٢١٥ _

١٤- النكاح
٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف
حديث : ٤٠٩٦
((فَهَلْ فيها مِنْ أَوْرَق؟))، فقالَ: إِنَّ فيها لَوُرْقاً ، قالَ :
((فَأَنَّى تراه ذلكَ؟))، فقالَ: عسى أنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ! فقال النبيُّ وَلِّل :
((وهذا عَسى أنْ يكونَ نَزَعهُ عِرْقٌ)) .
= (٤١٠٧) [٢ : ٠ ٧ ]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
[٤٠٩٥/*]- حدثناه عبدُ اللَّه - مرَّة أخرى -... وقال :
إِن أَمَتِي وَلَدَتْ .
قال أبو حاتم: قوله ◌َّه: ((هل لك مِن إبل؟))، ثم تعقيبُه هذه اللفظة بقول:
((فما ألوانها؟)): لفظة استخبار عن هذا الشيء، مرادُها الزجرُ عن استعمال المرء في
فراشه بوسوسة الشيطان إيَّاه ، أو بتباين الصورتين عند وجودِ الشخصِ مِن الشخص
المقدم ما عسى أن يَأْثَمَ في استعماله .
ذكرُ نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بوَلَدٍ
لیس منهم
٤٠٩٦- أخبرنا ابنُ سَلْمٍ ، قال : حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ،
قال : أخبرني عمرو بنُ الحارث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن يونس ، عن سعيد
المقْبُرِيِّ، عن أبي هُريرة :
أنَّ سَمِعَ رسولَ اللَّه ◌ِ له يقولُ - حِينَ أُنْزَلَتْ آيَةُ المُلاعَنَةِ -:
- ٢١٦ -

١٤ - النكاح
٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف
حديث : ٤٠٩٦
((أيُّما امرأةٍ أَدْخَلَتْ على قَوْمٍ مَنْ ليسَ مِنْهم؛ فليستْ مِنَ اللَّهِ فِي
شيء، ولَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وأيُّما رَجُلِ جَحَدَ وَلَدَهُ - وهو يَنْظُرُ إليهِ -؛
احْتَجَبَ اللَّهُ منهُ، وفَضَحَهُ على رؤوس الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ)).
= (٤١٠٨) [١٠٩:٢]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (٣٨٩).
- ٢١٧ -

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤٠٩٧_٤٠٩٨
٤- باب حرمة المناكحة
ذِكرُ البيان بأنَّ الرَّضاعَةَ يَحْرُمُ منها ما يَحْرُمُ مِن الولادة
سَوَاءٌ
٤٠٩٧- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن
مالكٍ ، عن هشام بنِ عُروة ، عن أبيه ، عن عائشةَ ، أنَّها قالت :
جَاءَ عَمِّي من الرَّضاعةِ ، فاستأذنَ عَلَيَّ ؛ فَأَبَيْتُ أن آذنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ
النبيِّ وَّهِ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهِ، فَسَأَلْتُهُ؟ فقالَ:
((إِنَّهُ عَمُّكِ ، فَأُذَنِي لَهُ))، فقالتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ! إنما أرضعتني المرأةُ ولَمْ
يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟! فقالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ :
((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِن الولادَةِ)).
= (٤١٠٩) [١ : ٨٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٧٩٣)، ((صحيح أبي داود)) (١٧٩٦)، ((الروض النضير))
(٧٥٧) : ق .
ذكرُ الإخبار عن نفي جوازِ تزويجِ المرءِ أختَه مِن الرَّضَاعِ
٤٠٩٨- أخبرنا أبو خليفة: حدثنا داودُ بنُ شبيبٍ: حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَة ، عن
هشام بنِ عُروة ، عن زينب بنتِ أمِّ سلمة ، عن أمِّ حبيبة :
أنَّها قالت: يا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ لَكَ فِي دُرَّةً بنتِ أبي سفيانَ؟! قالَ:
((أَصْنَعُ بها مَاذَا؟!))، قالتْ: تَنْكِحُها ، قالَ :
- ٢١٨ -

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤٠٩٩
((وَهَلْ تَحِلُّ لي؟!))، قالتْ: واللَّهِ لقد أُخْبِرْتُ أنكَ تَخْطُبُ زينبَ بنتَ
أمِّ سلمة، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ :
((إِنَّ زينبَ تَحْرُمُ عليَّ؛ وإنَّها في حجْري ، وأرضعتني وإِيَّها تُوَيْبَةُ ، فلا
تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ، ولا أخواتِكُنَّ ، ولا عَمَّاتِكُنَّ، ولا خَالاتِكُنَّ ، ولا
◌ُمَّهَاتِكُنَّ)) .
= (٤١١٠) [٣: ١٠]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٧٩٥) : ق .
ذكرُ الإِخْبارِ عَن نَفْيٍ جَوازِ نكاح المَرْءِ بِنتَ أخيهِ
مِن الرَّضاع
٤٠٩٩- أخبرنا محمد بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال :
حدثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهَاب، أَنَّ عُرْوَةَ بنَ الزبير حَدَّثْه ، عن
زينب بنتٍ أبي سلمة :
أَنَّ أُمَّ حبيبةَ ، قالتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ! انْكِحْ بنتَ أبي سفيان لأُختها،
فقالَ النبيُّ ◌َّهِ :
(وتُحِبِّينَ ذلكَ؟))، قالتْ: نَعَمْ وَأَحَبُّ مَنْ يُشارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُختي،
فقالَ رسولُ اللَّهِ وَلِّل :
((فإنَّ ذلكَ لا يَحِلُّ)) ، قالتْ أُمُّ حبيبة: يا رسولَ اللَّهِ! واللَّهِ لقد حُدِّثنا
أَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمَةَ! قالَ :
((ابنَةُ أبي سَلَمَةَ؟))، فقالتْ أُمُّ حبيبةَ: نَعَمْ، قالَ رسولُ اللَّهِ وَله :.
(لَوْ أَنَّها لَمْ تَكُنْ ربيبتي في حِجْرِي؛ ما حَلَّتْ لِي؛ إنّها ابنَةُ أَخِي مِنَ
- ٢١٩ _

١٤- النكاح
٤- باب حرمة المناكحة
حديث : ٤١٠٠_٤١٠١
الرَّضَاعةِ، أرضعتني وأبا سَلَمَةَ: ثويبةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بَنَاتِكُنَّ ولا
أخواتِكُنَّ» .
= (٤١١١) [٣: ٦٥]
صحيح - انظر ما قبله .
ذكرُ الزجر عن تزوُّج المرء امرأةَ أبيه، أو وَطْئِهِ جاريتَه التي
هي في فراشه
٤١٠٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ ، قال :
حدثنا وكيعٌ، عن الحسن بنُ صالحٍ ، عن السُّدِّيِّ، عن عديٍّ بنِ ثابت ، عن البراء،
قال :
لَقِيتُ خالِي أبا بُرْدَةَ - وَمَعَهُ الرايةُ -، فقلتُ: إلى أينَ؟ فقالَ: أَرْسَلَني
رَسُولُ اللَّهِ وَ لَهَ إِلَى رَجُل تَزَوَّجَ امرأةً أبيه؛ أنْ أَقْتُلَهُ - أو أَضْربَ عُنُقَهُ -.
= (٤١١٢) [٢: ٥٤]
صحيح - ((الإرواء)) (٨/ ١٢١).
ذكرُ الزجرِ عن الجمع بين المرأة وعمَّتِها، وبَيْنَ المرأةِ
وخالتها
٤١٠١- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن
أبي الزنادٍ، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَةَ، أن رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ قال:
((لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وعمَّتِها، ولا بَيْنَ المَرْأَةِ وخَالَتِهَا)).
= (٤١١٣) [٢: ٨١]
صحيح - ((الإرواء)) (١٨٨٢): ق .
- ٢٢٠ _