النص المفهرس

صفحات 181-200

١٤- النكاح
حديث : ٤٠٣٧_٤٠٣٨
مالكٍ، عن نَافِعٍ ، عَن ابنِ عُمَرَ ، أن رَسُولُ اللَّهِ وَلَه قال:
ء
((لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ على خِطْبَةِ أخيه)).
= (٤٠٤٧) [٢ :١٢]
صحیح - «صحيح أبي داود)) (١٨١٥): ق .
ذِكرُ الخبر الُدخِض قَوْلَ مَنْ زَعم أنَّ هذا إخبارٌ، دونَ
النھي
٤٠٣٧- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال: حدَّثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبة ،
عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه ، عن أبي هُريرةَ، عنِ النبيِّ ◌َله :
أَنَّه نَهى أن يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سُوْمٍ أخيهِ ، أو يَخْطُبَ على خِطبةِ
أخيه .
= (٤٠٤٨) [١٢:٢]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨١٤): ق .
ذِكرُ الخبر الدالِّ على أنَّ هذا الزجر إنما زُجرَ إذا رَكَنَ
أحَدُهُما إلى صاحبه - وهو العِلّة التي ذكرناها-
٤٠٣٨- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر،
عن مالكٍ ، عن عَبْدِ اللَّه بن يزيد - مولى الأسود بنِ سفيان-، عن أبي سلمةَ بنِ
عبد الرحمن ، عن فاطمةَ بنتٍ قَيْسِ :
أنَّ أبا عمرو بنَ حفص طلّقَها - ألبتَّةَ - وهو غائبٌ بالشَّامِ ، فأرسلَ
إليها وكيلَه بشعير، فَسَخِطَتْهُ! فقالَ: واللهِ ما لَكِ علينا مِن شيءٍ، فجاءَتْ
رسولَ اللَّهِ بِ لّهِ، فَذَكَرَتْ ذلكَ لَهُ، فقالَ:
- ١٨١ -

١٤- النكاح
حديث : ٤٠٣٩
(ليسَ لكِ عليهِ نفقةٌ))، وأمرها أن تعْتَدَّ في بَيتِ أمِّ شريك ، ثم قال :
((تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، فاعتدِّي عندَ ابنِ أُمَّ مكتوم ؛ فإنَّه رجلٌ
أعمى، فإذا حَلّلْتِ فأذنيني))، قالت: فلما حَلَّلْتُ ذكرتُ له أنَّ معاوية بن أبي
سفيان وأبا جهمٍ خطباني، فقال رسولُ اللَّه وَلِّ :
((أما أبو جهم؛ فلا يَضَعُ عصاهُ عن عاتِقِهِ ، وأما مُعاويةُ؛ فَصُعْلُوكُ لا
مالَ لَهُ، أنْكِحِي أسامةَ بنَ زيدٍ»، قالتْ: فكرهْتُه، ثُمَّ قالَ :
((انكحي أسامة))، فنكحتُهُ، فجعلَ اللَّهُ فيهِ خيراً، واغْتبطتُ بهِ
= (٤٠٤٩) [١٢:٢]
صحيح - ((الإرواء)) (٦/ ٢٠٨/ ١٨٠٤): م.
ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعلُ المزجورُ عنه
فيهما
٤٠٣٩- أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن سَلْمِ، قال: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ
إبراهيم ، قال : حدثنا الوليدُ ، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، قال : حدثني أبو كثيرٍ، أنه سَمِعَ
أبا هريرة يقول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ :
((لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ على سَوْمٍ أَخِيهِ - حَتَّى يَشْتَرِيَ أو يَتْرُكَ -، ولا
يَخْطُبُ على خِطْبةِ أخيهٍ - حتى يَنْكِحَ أو يَذَرَ-)) .
= (٤٠٥٠) [١٢:٢]
أبو كثير؛ اسمُه : يزيدُ بنُ عبد الرحمن بن أُذينة .
صحيح - انظر (٤٠٣٥) .
- ١٨٢ -

١٤- النكاح
حديث : ٤٠٤٠-٤٠٤٢
ذِكرُ الحالة الثانية التي أُبيحَ استعمالُ هذا الفعلِ المزجور
عنه فيهما
٤٠٤٠- أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدثنا عليُّ بنُ الجعد، قال: أنبأنا صَخْرُ بن
جُويريَة، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ ، عن رسول اللّه وَلِّ، قال:
((لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةٍ أخيهِ - حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأَوَّلُ، أو
يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ -)).
= (٤٠٥١) [١٢:٢]
صحيح - انظر (٤٠٣٦).
ذكر ما يقالُ للمتزوج إذا تَزَوَّج، أو عزم على العَقدِ عليه
٤٠٤١- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة ، قال : حدثنا نصرُ بنُ مرزوق ، قال :
حدثنا يحيى بنُ حسّان، قال: حدثنا الدّراورديُّ، عن سُهيل بنِ أبي صالحٍ ، عن أبيه ،
عن أبي هُريرة :
أنَّ النبيَّ ◌ََّ كانَ إذا أرادَ الرَّجُلُ أنْ يتزوَّجَ؛ قالَ لَهُ:
((باركَ اللَّهُ لكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ)) .
= (٤٠٥٢) [٥ : ١٢]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٥٠).
ذِکرُ تضعیف الأجر لِمن تزوج بجاریته - بعدَ حُسْنِ
تأديبها وعتقها-، ولمن أسلم من أهل الكتاب
٤٠٤٢- أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، قال : حدثنا حِبَّانُ بنُ موسى ، قال : أخبرنا
عبد الله ، قال : أخبرنا صالحُ بن حَيَّ:
- ١٨٣ -

١٤ - النكاح
حديث : ٤٠٤٣
أنَّ رجلاً من أهل خراسان قال للشعبيٍّ : إنَّا نقول عندنا : إنَّ الرجل إذا
أعتق أُمَّ ولده، ثم تَزوَّجها؛ فهو كالراكِب هَدْيَه ؟! قال الشعبيُّ : أخبرني أبو
بُردة، عن أبي موسى ، قال: قال رسولُ اللَّه وَلِّ :
((إذا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وأحسنَ تأديبَها ، وعلَّمها ، فأحسنَ تعليمَها ، ثم
أَعْتَقَها وَتَزَوَّجَهَا؛ كانَ لَهُ أجران، وإذا آمنَ الرجلُ بعيسى، ثُمَّ أَمنَ بي ؛ فَلَهُ
أجران، والعَبْدُ اتَّقى ربَّهُ ، وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ ؛ فَلَهُ أَجْرَانٍ)) .
= (٤٠٥٣) [١ : ٢]
صحيح - ((الروض النضير)) (١٠٣٣)، ((صحيح أبي داود)) (١٧٩٢)، ((الإرواء))
(١٨٢٥) : ق .
ذِكرُ الإباحة للإمام أن يُزوِّجَ بالمكاتبة، إذا جعل صَدَاقها
أداءَ ما كُوتِبَتْ عليه
٤٠٤٣- أخبرنا عبدُ اللّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم(١)،
قال : أخبرنا وهبُ بنُ جرير، قال : حدثنا أبي، قال : سَمِعْتُ محمد بن إسحاق يقول :
حدثني محمدُ بن جعفر بن الزبير ، عن عُروة ، عن عائشة ، قالت :
لما سَبَى رَسُولُ اللَّهِوَ لّهِ سبايا بني المصْطَلِقِ؛ وَقَعَتْ جويريةُ بِنْتُ الحارث
في السَّهم لِثابت بن قيس بن الشَّمَّاس - أوْ لابن عمِّهِ -، فكاتبتْ على
(١) هو ابنُ رَاهويه، وقد أخرجه في ((مُسنده)) (٢١٦/٢ -٢١٧ - مسند عائشة).
وإسناده حسنٌ ؛ لتصریحِ ابنِ إِسحاقَ بالتحديث .
وقد أخرجه جماعةٌ ، ذَكرْتُهم في «تخريج السيرة)) ؛ فلا داعي للإعادةِ .
- ١٨٤ -

١٤- النكاح
حديث : ٤٠٤٣
نفسِها ، وكانتِ امرأة حُلْوَةً مَلاحَةً، لا يكادُ يراها أحدٌ إلا أَخَذَتْ بنفسِهِ ،
فَأَنَتْ رسولَ اللَّهِ وَالَّ تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِها، فواللهِ ما هو إلا أن وقَفَتْ على
بابِ الْحُجْرَةِ؛ فرأيتُها كَرِهْتُها، وَعَرَفْتُ أنَّ رسولَ اللَّهِ وَّ سيرى منها مِثْلَ ما
رأيتُ، فقالتْ جويريةُ : يا رسولَ اللَّهِ! كانَ مِن الأمر ما قَدْ عَرَفْتَ ، فكاتبتُ
نفسي ، فجئتُ رسولَ اللَّهِ وَلِ أَسْتَعِينُهُ! فقالَ رسولُ اللّهِ وَلِ :
((أَوْ ما هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذلِكَ؟)) ، فقالتْ: وما هو؟ قالَ :
((أتزوجُكِ، وَأَقْضِي عنكِ كِتَابِتَكِ)) ، فَقَالَتْ: نَعَمْ ، قالَ:
((قَدْ فَعَلْتُ)) ، قالت: فبلغَ المسلمين ذلكَ؛ قالوا : أصهارُ رسول
اللَّهِ وَهِ؟ فأرسلوا ما كانَ في أَيديهمْ مِن سبايا بني الْمُصْطَلِقِ، قالت: فَلَقَدْ
عَتَقَ بتزويجه مئةُ أهل بيتٍ من بني الْمُصْطَلِقِ ، قالتْ: فما أعلمُ امرأةً كانَتْ
أَعْظَمَ بركةً على قَومِها منها .
= (٤٠٥٤) [٤ : ١١]
حسن - ((تخريج فقه السيرة)) .
ذكر السبب الذي مِن أجلِهِ تزوّجَ رسولُ اللَّهِ وَلِّل
جُوَيْرِيَةَ بنتَ الحارث
[٤٠٤٣/م]- أخبرنا عبدُ اللّه بنُ محمد الأزديُّ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ
إبراهيم ، قال : أخبرنا وهبُ بنُ جرير، قال : حدثنا أبي ، قال : سَمِعْتُ محمد بنَ إسحاق
يقول : حدثني محمدُ بن جعفر بن الزبير ، عن عُروة ، عن عائشة ، قالت :
لما سَبَى رَسُولُ اللَّهِ لّهِ سبايا بني الْمُصْطَلِقِ؛ وقَعَتْ جويريةُ بِنْتُ الحارث
في السَّهم لِثابت بن قيس بن الشَّمَّاسِ أوْ لابن عمِّهِ -، فكاتبتْ على
- ١٨٥ -

١٤- النكاح
حديث : ٤٠٤٤
نفسِها ، وكانتِ امرأة حُلْوَةً مَلاحَةً، لا يكادُ يراها أحدٌ إلا أَخَذَتْ بنفسِهِ ،
فَأَتَتْ رسولَ اللَّهِ وَلّهِ تَسْتَعِينُه في كِتَابَتِها، فواللهِ ما هو إلا أن وقَفَتْ على
بابِ الْحُجْرَةِ؛ فرأيتُها كَرِهْتُها، وَعَرَفْتُ أنَّ رسولَ اللّهِ نَّهِ سيرى منها مِثْلَ ما
رأيتُ ، فقالتْ جويريةُ: يا رسولَ اللَّهِ! كانَ مِن الأمر ما قَدْ عَرَفْتَ ، فكاتبتُ
نفسي ، فجئتُ رسولَ اللهِ لّهِ أَسْتَعِينُهُ! فقالَ رسولُ اللّهِ وَهِ :
((أوْ ما هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذلِكَ؟)) ، فقالتْ: وما هو؟ قالَ :
((أتزوجُكِ، وأَقْضِي عنكِ كِتَابَتَكِ)) ، فَقَالَتْ: نَعَمْ ، قالَ :
((قَدْ فَعَلْتُ))، قالت: فبلغَ المسلمين ذلكَ؛ قالوا : أصهارُ رسول
اللَّهِ وَّهِ؟ فأرسلوا ما كانَ في أَيديهمْ مِن سبايا بني الْمُصْطَلِقِ، قالت: فَلَقَدْ
عَتَقَ بتزويجه مئةُ أهل بيتٍ من بني المصْطَلِقِ ، قالتْ: فما أعلمُ امرأةً كانَتْ
أَعْظَمَ بركةً على قَومِها منها(١)
= (٤٠٥٥) [٩:٥]
حسن - انظر ما قبله .
ذكر الزجر عن تزويج الرجل مِن النساء مَنْ لا تلد
٤٠٤٤- أخبرنا أحمدُ بنُ مكرم بن خالد البَرْتِيُّ ، قال : حدثنا عليّ بنُ المديني،
قال : حدثنا يزيدُ بنُ هارون ، قال : أخبرنا المستلمُ بنُ سعيد ، عن منصور بن زاذان ، عن
معاوية بن قُرَّةً ، عن مَعْقِلِ بنِ يسار ، قال :
(١) سقط هذا الحديث من ((الأصل))، وأثبتناه من ((طبعة المؤسسة))؛ فإنّ رقم ((التقاسيم
والأنواع)) مُختلفُ. ((الناشر)).
- ١٨٦ -

١٤ - النكاح
حدیث : ٤٠٤٥-٤٠٤٦
جاءَ رَجُلٌ إلى رسول اللَّهِ وَله، فقالَ: يا رسولَ اللهِ! إني أَصَبْتُ امرأةً
ذاتَ حَسَبٍ وجَمَال ، ولكنها لا تَلِدُ؛ أفأتزوَّجُهَا؟ فنهاهُ، ثم أتاهُ الثانيةَ،
فقال مثلَ ذلك؟ فنهاهُ، ثم أتاهُ الثالثة، فقالَ مثل ذلكَ؟ فقالَ أَلِّ :
((تزوجوا الودودَ الولودَ ؛ فإني مكاثرٌ بِكُمْ)).
= (٤٠٥٦) [٤٣:٢]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٧٨٩).
ذِكرُ الزجرِ عن أن يتزوَّج المرءُ مِن النساء من لا تَلِدُ
٤٠٤٥- أخبرنا أبو يعلى : حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيم الدَّوْرَقِيُّ: حدثنا يزيدُ بن
هارون : أخبرنا المستلِمُ بنُ سعيد، عن منصورِ بنِ زاذان، عن مُعاويةَ بنِ قُرَّة ، عن مَعْقِلٍ
ابنِ يسار:
أنَّ رجلاً جاءَ إلى رسول اللَّهِ وَلّه، فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصْبْتُ
امرأةً ذَاتَ جمال ، وإنَّها لا تَلِدُ قالَ : أأتزوَّجُها؟ فنهاهُ ، ثم أتاهُ الثانية ؟
فنهاهُ ، ثم أتاهُ الثالثة؟ فَتَهَاهُ ، وقالَ :
((تَزَوَّجِ الوَدُودَ الوَلُود ؛ فإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمْ)).
= (٤٠٥٧) [٣:٢]
حسن صحيح - انظر ما قبله .
ذِكرُ إباحة تزويج المرء المرأةَ في شؤَال؛ ضِدَّ قول من كرهه
٤٠٤٦- أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال: حدثنا أبو موسى محمدُ بن المُثنَّى ، قال : حدثنا
عبدُ الرحمن بنُ مهدي ، قال: حَدَّثنا سفيان، عن إسماعيلَ بن أمية ، عن عبد الله بنِ
عُروةً ، عن أبيه ، عن عائشة :
- ١٨٧ -

١٤- النكاح
حديث : ٤٠٤٧
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَّهِ تَزَوَّجها في شوال، وبَنَى بها في شوال، فأيُّ نسائه
كان أحظى عندَه .
= (٤٠٥٨) [١:٤]
صحيح : م .
ذكرُ إباحة الإمام أن يَخْطُبَ إلى مَنْ أَحَبَّ على مَنْ أَحَبّ
مِنْ رَعِيَّتِه
٤٠٤٧- أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ،
قال : أخبرنا عبدُ الرزاق(١) ، قال: أخبرنا مَعَمَرٌ، عن ثابتٍ ، عن أنس بنِ مالك ، قال :
خَطَبَ رسولُ اللّهِبِ لّهِه على جُلَيبيبٍ امرأةً مِنَ الأنصارِ إلى أبيها، قالَ:
حتَّى أستأُمِرَ أُمَّها! قال :
(فَنَعَمْ إِذاً))، فَذَهَبَ إلى امرأتِهِ ، فذكرَ ذلك لها ، فقالت: لا ها اللَّهِ إذاً !
وقدَ منعناها فلاناً وفلاناً، قالَ : والجاريةُ في سِتْرِها تَسْمَعُ ، فقالتِ الْجَارِيةُ :
أَتَرُدُّونَ على رسول اللَّهِ نَّهِ أَمْرَهُ؟! إنْ كانَ قَدْ رَضِيهُ لَكُمْ فأنكحوه! قالَ :
فكأنها حلَّتْ عن أبويها، فقالا: صَدَقْتِ، فذَهَبَ أبوها إلى رسول اللَّهِ وَلَه ،
فقالَ : إِنْ رَضِيتَهُ لنا رضيناهُ! فقال :
(إني أَرْضَاهُ))، فزوَّجها ، فَفَزِعَ أهلُ المدينةِ ، وخَرَجَتِ امرأة جُليبيب
فيها ، فَوَجَدَتْ زَوْجَها وَقَدْ قُتِلَ ، وَتَحْتَهُ قتلى منَ المشركينَ ، قَدْ قَتَلَهُمْ.
قالَ أنسُ بنُ مالكٍ: فما رأيتُ بالمدينة ثيِّباً أنفقَ منها .
(١) في ((الُصنَّف)) (٦/ ١٥٥ - ١٥٦)، وعنه أحمد - أيضاً - (٣/ ١٣٦)، والبزَّار (٣/ ٢٧٥-٢٧٦).
- ١٨٨ -

١٤- النكاح
حديث : ٤٠٤٨_٤٠٤٩
= (٤٠٥٩) [٤: ١١]
صحيح - انظر التعليق .
ذِكرُ الأمرِ للمتزوِّج بالوليمةِ - ولو بشاة -
٤٠٤٨- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، والحسينُ بنُ إدريس ، قالا: حَدَّثنا
أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالِكٍ ، عن حُميد الطويل ، عن أنسِ بنِ مالكٍ:
أنَّ عبد الرحمن بن عوفٍ جاءَ إلى رَسُول اللَّه - وبهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ -،
فسألهُ رسولُ اللَّهِ وَلَهِ؟ فأخبرهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امرأةً من الأنصار، فقالَ لَهُ رسولُ
اللَّهِ وَلِ :
((كَمْ سُقْتَ إليها؟))، قالَ: زنةَ نواة من ذهبٍ، فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ وَلَهِ :
((أَوْلِمْ وَلَوْ بشاةٍ)) .
= (٤٠٦٠) [١ : ٦٧ ]
صحيح - ((الإرواء)) (١٩٢٣): ق .
ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ هذا الأمر أمر نَذْبٍ لا حَتْمٍ
٤٠٤٩- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان: حدثنا حامدُ بن يحيى البِلْخِيُّ ، وابن
أبي عمر العَدَني ، قالا : حدثنا سفيانُ، عن وائل بن داود ، عن ابنه بكر بنِ وائل ، عن
الزهري ، عن أنس :
أنَّ النبيَّنَّه ◌َوْلَمَ على صَفِيَّةً بِسَويقٍ وَتَمٍ.
= (٤٠٦١) [١ : ٦٧]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (٩٩/ ١٥٠).
- ١٨٩ -

١٤- النكاح
حدیث : ٤٠٥٠-٤٠٥٢
ذِكرُ ما أولم به ێ علی زينب بنت جحشٍ حین بنی بها
٤٠٥٠- أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا مُسَدَّدٌ ، عن يحيى، عن حُميد،
عن أنس ، قال :
أَوْلَمَ رسولُ اللَّهِ وَهِ، فَأَوْسَعَ المسلمينَ خبزاً ولَحماً، كَما كانَ يصنعُ إذا
تزوجَ، فأتى حُجَرَ أمهاتِ المؤمنين، فسلَّمَ عليهنَّ - ويدعون لَهُ -، ثم رَجَعَ
وأنا مَعَهُ ، فلمَّا انتهينا إلى البيتِ ؛ إذا رجلان يذكران بينَهما الحديثَ في
ناحيةِ البيتِ ، فلمَّا أبصرَهُما ولَّى راجعاً، وأَنزلَ اللَّهُ آيَةَ الحِجَابِ .
= (٤٠٦٢) [ ٥ : ١٠ ]
صحيح - ((الصحيحة)) (٣١٤٨): ق .
ذكرُ استعمال المصطفى وَّه الحَيْسَ عندَ تزويجه صَفِيَّةَ
٤٠٥١- أخبرنا الفضلُ بنُ الْحُباب ، قال : حدثنا عِمرانُ بنُ ميسرة ، قال : حدثنا
عبد الوارث بنُ سعيد ، عن شُعيب بن الحبحاب ، عن أنس بن مالكٍ:
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَّهِ أَعتقَ صَفِيَّةَ، وجَعَلَ عِنْقَها صَدَاقَها ، وأَوْلَمَ عليها
٥٠
بحیس .
ءُ
= (٤٠٦٣) [٥ : ٦]
صحيح - ((آداب الزفاف)) (٧٠ - ٧١): ق، [وانظر ما يأتي برقم: (٤٠٧٩)]
ذِكْرُ الشيء الذي اتّخذ منه الحيسُ عندَ تزويج
المصطفى وَخّ صفيَّة
٤٠٥٢- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان الطائي - بِمَنْبِج- ، وإبراهيمُ بن أبي
أمية - بطرسوس ؛ شيخان عابدان فاضلان - ، قالا: حدثنا حامدُ بنُ يحيى البَلْخِيُّ،
- ١٩٠ -

١٤- النكاح
حديث : ٤٠٥٣
قال : حدثنا سفيان ، عن وائل بن داود ، عن ابنه بكر بن وائل ، عن الزهري ، عن أنس
ابن مالك :
أنَّ النبيَّ نَّ أَوْلِمَ على صَفِيَّةَ بسويق وتمر .
= (٤٠٦٤) [٥ : ٦]
صحيح - وهو مكرر (٤٠٤٩).
ذِكرُ وصفِ تزويج المصطفى بَّ أَمَّ سلمة
٤٠٥٣- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى: حدثنا أبو خيثمة : حدثنا روحُ بنُ
عبادة : حدثنا ابنُ جريج : أخبرني حبيبُ بنُ ثابت ، أنَّ عبد الحميد بن عبد الله بن
أبي عمر ، والقاسِمَ بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام أخبراه ، أنَّهما سَمِعا أبا بكر بن
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يخبر، أنَّ أمَّ سلمةَ - زوجَ النبيِّ وَلّـ أخبرتْهُ :
أنَّها لَمَّا قَدِمَتْ المدينة أخبرتْهم أَنها بنتُ أبي أمية بن المغيرة،
فكذَّبوها ، وجعلوا يقولُونَ: ما أكذبَ الغرائبَ! ثم أنشأ ناسٌ منهم الحَجِّ،
فقالوا: تَكْتُبينَ إلى أهلكِ، فكتبتُ معهمْ، فرجعوا إلى المدينة ، فصدَّقوها،
فازدادتْ عليهم كَرَامةً، فقالتْ: لما وَضَعْتُ زينب؛ جاءني النبيِّ وَل
يَخْطُبُنِي ، فقلتُ: مثلي لا يُنْكَحُ: أمَّا أنا؛ فلا ولَد فيَّ ، وأنا غيورٌ ذاتُ عيال ،
قالَ وَله :
((أنا أَكْبَرُ منكِ، وأما الغَيْرَةُ؛ فَيُذْهِبُها اللَّهُ، وأما العِيالُ؛ فإلى اللَّهِ وإلى
رسوله))، فتزوَّجها رَسُولُ اللَّهِ وَله ، وقال:
(إني آتيكُم الليلةَ))، قالتْ: فأخرجتُ حبَّاتٍ مِن شعير كانتْ في
جَرَّتي ، وأخرجتُ شحماً، فَعَصَدْتُ لَهُ، قالَ: فباتَ ثم أصبحَ، فقالَ حين
- ١٩١ -

١٤- النكاح
حديث : ٤٠٥٤_٤٠٥٥
أصبحَ :
((إن بكِ على أهلكِ كَرَامةً: إن شِئتِ سبَّعْتُ لَكِ ، وإن أُسبِّعْ لكِ أُسَبِّعْ
لِنسائي» .
= (٤٠٦٥) [١٥:٣]
صحيح - ((الإرواء)) (٢٠١٩).
٤٠٥٤- أخبرنا الحسن بنُ سُفيانَ الشَّيباني ، قال: حدثنا حَرْملةُ بنُ يحيى ، قال :
حدثنا ابنُ وهب ، قال : حدثني عبدُ اللَّه بنُ الأسود، عن عامر بنِ عبد الله بن الزبير ،
عن أبيه، أنَّ رَسُولَ اللَّه ◌َلِّ قال:
((أَعْلِنُوا النِّكَاحَ)) .
= (٤٠٦٦)
حسن صحيح - ((الآداب)) (١٩٣)، ((المشكاة)) (٣١٥٢)، ((الإرواء)) (١٩٩٣).
قال الشيخُ - رضي الله عنه -: معناه: أعلنوا بشاهدين عدلين.
ذِكرُ الأمر بالإنكاح إلى الحجَّامِينَ، واستعمال ذلك منهم
٤٠٥٥- أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال: حدثنا الربيعُ بنُ سليمان: حدثنا أَسَدُ بنُ
موسى : حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ ، عن محمد بنِ عمروٍ ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُريرة ،
أنَّ رسولَ اللَّه ◌َ لّهِ قالَ:
((يا بَنِي بَيَاضَةَ! أُنْكِحُوا أبا هِنْدٍ، وانْكِحُوا إليهِ)) - وكانَ حَجَّاماً -.
= (٤٠٦٧) [١ : ٧٠]
حسن - ((الصحيحة)) (٢٤٤٦)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٢).
- ١٩٢ -

١٤- النكاح
حديث : ٤٠٥٦_٤٠٥٧
ذِكرُ الزجر عن سؤال المرأةِ الرجلَ طلاقَ أُختها
- لتکتفیءَ ما في صَحْفتِھا -
٤٠٥٦- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بن محمد بنِ سَلْمٍ ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبد الأعلى
الصّنعاني - بمكة -، قال: حدّثنا الطُّفَاوي، قال: حَدَّثنا أيوبُ، عن محمد ، عن أبي
هُريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ وَه :
((لا تُنْكَحُ المرْأةُ على عَمَّتِهَا، ولا على خَالَتِهَا، ولا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاقَ
أُخْتِهَا لَتَكْتَفِىءَ ما فِي صَحْفَتِهَا؛ فإنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لها)) .
= (٤٠٦٨) [٢ : ٧]
صحيح : م.
ذكرُ البيان بأن المرأةَ - إذا وَقَعَ في خَلَدِها بعضُ ما
ذکرت- لها أن تنکِحَ، دونَ سؤالها طلاقَ أُختها
٤٠٥٧- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ،
عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ اللّه وَ لِّ قال:
((لا تَسْأَلِ المَرْآةُ طَلَاقَ أُختِها - لَتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِها-، ولِتَنْكِحَ؛
فإنَّ لها ما قُدِّرَ لها)).
= (٤٠٦٩) [٢: ٧]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٩١): ق .
- ١٩٣ -

١٤- النكاح
حديث : ٤٠٥٨
ذِكرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن هذا الفعلِ
٤٠٥٨- أخبرنا ابنُ سَلْمِ (١)، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا
الوليدُ بنُ مسلم ، قال: أخبرنا الأوزاعيُّ ، قال: حدَّثنا أبو كثيرِ السُّخَيْمِيُّ، أنَّه سَمِعَ أبا
هُريرة يقول: قال رَسُولُ اللَّه ◌َل :
((لا تَسْأَلَ الَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا - لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِها -؛ فإِنَّ الْمُسْلِمَةَ
أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ)).
= ( ٤٠٧٠) [٧:٢]
صحيح - ((الصحيحة)) (٢٨٠٥).
(١) هو عبد الله بن محمد بن سلم - المتقدم قبل حديث -، وهو المقدسي، وثّقه المؤلف، كما
نقله الذهبي في ((السير)» (٣٠٦/١٤) ، ووثّقه .
- ١٩٤ _

١٤- النكاح
١- باب الولي
حديث : ٤٠٥٩- ٤٠٦٠
١- باب الولي
٤٠٥٩- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خُزَيْمَةَ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشار، قال :
حدثنا عَبْدُ الأعلى ، قال: حدثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن، عن مَعْقِلِ بنِ يسارٍ،
قال :
كَانَتْ أُخْتُهُ تحتَ رَجُل ، فطلَّقَها، ثمَّ خَلَّى عنها، حتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ،
ثم قَرَّب يخطُبُها ، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذلك ، وقال: خَلَّى عنها وهوَ يَقْدِرُ عليها!
فحالَ بينَهُ وبِينَها ، فأنزلَ اللَّهُ: ﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٢].
= (٤٠٧١) [٢ :٥]
صحیح - «صحيح أبي داود)) (١٨٢٠): خ.
قال أبو حاتم : أُضمرَ في هذا الخبر: فتزوجتْ زوجاً آخر .
ذِكرُ الإباحةِ للإِمام أن يُزَوِّجَ المرأة - التي لا يكونُ لها وَلِيٌّ
غَيْرُهُ - مَنْ رَضِيَتْ مِن الرجال؛ وإن لم يَفْرِضِ الصَّداقَ
في وقت العقد
٤٠٦٠- أخبرنا أبو عَروبة - بحرَّان -، قال: حدّثنا هاشم بنُ القاسم الحَرَّاني،
قال : حدثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ ، عن أبي عبدِ الرحيم عن زيدِ بنِ أبي أنيسة ، عن يزيد بنِ
أبي حبيب، عن مَرْتَدِ بنِ عبد اللّه اليَزَنِيِّ، عن عُقبةَ بنِ عامر، قال: قالَ رَسُولُ
اللَّه ◌َلٍ :
- ١٩٥ -

١٤ - النكاح
١- باب الولي
حديث : ٤٠٦١
((خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ))، وقالَ النبي ◌َّ لرجلٍ:
(أَتَرْضَى أنْ أُزَوِّجَكَ فُلانة؟)) ، قالَ : نعم ، قالَ لها :
((أَتْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاناً؟))، قالتْ: نعم، فزوَّجَهَا وَِّ، ولم يَفْرِضْ
صَدَاقاً، فدخلَ بها ، فلم يُعْطِها شيئاً، فلما حضرتهُ الوَفَاةُ ؛ قالَ : إِنّ رسولَ
اللَّهِوَّهَ زوَّجني فُلانةَ ، ولم أُعْطِها شيئاً، وقد أعطيتُها سهمي مِنْ خَيْبَرَ،
فكانَ له سَهْمُ بخيبر، فأخذتْهُ ، فباعتْهُ ، فبلغَ مئة ألفٍ.
= (٤٠٧٢) [٤: ١١]
صحیح - «صحيح أبي داود)) (١٨٤٢).
ذِكرُ الزجرِ عن أن يُزَوِّجَ الولِيُّ المرأة بغير صَدَاقِ عَدْل
یکونُ بينهما
٤٠٦١- أخبرنا ابنُ قتيبة ، قال : حدثنا حرملةُ ، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال :
أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، قال : حدثني عُروةُ بنُ الزبير :
أنَّهُ سأل عائشةَ عن قول اللّهِ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ أن لا تُفْسِطُوا فِي اليَتَامَى
فأنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ ورُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]؟ قالتْ:
يا ابنَ أُختي! هذه اليتيمةُ تَكُونُ في حِجْرٍ وَلِيِّها - تُشَارِكُهُ في مالِهِ - فَيُعْجِبُهُ
مالُها وجَمَالُها ، فَيُرِيدُ وَلِيُّها أن يتزوَّجَهَا بغَيْرِ أن يُقْسِطَ فِي صَدَاقِها ، فَيُعْطِيَهَا
مثلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ، فَنُهُوا أن يَنْكِحُوهَنَّ إلا أن يُقْسِطُوا لَهُنَّ مَهْراً أعلى
سُنَّتِهِنَّ من الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أن يَنْكِحُوا ما طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ .
قال عروةُ: قالت عائشةُ: ثم إنَّ الناسَ استفتَوْا بَعْدَ هذه الآية فيهم؟
فأنزلَ الله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ومَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في
- ١٩٦ -

١٤- النكاح
١- باب الولي
حديث : ٤٠٦٢
الكِتَاب في يَتَامى النِّسَاء اللاتي لا تُؤْتونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أن
تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]، قالت: والذي ذكر اللَّه أنَّه يُتْلَى عليكم في
الكتاب: الآيةُ الأولى التي قال فيها: ﴿وإنْ خِفْتُم ألا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى
فأنْكِحِوا ما طَابَ لَكُمْ مِن النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، قالت عائشةُ: وقال اللّهُ في
الآية الأخرى ؛ رغبةَ أحدِكم عن يتيمتِه التي في حجره ، حِينَ تكونُ قليلةً
المال والجمال ، فَتُهُوا أن يَنْكِحُوا ما رَغِبوا في مالها وجمالها من النساء إلا
بالقِسْط ؛ مِن أجل رغبتهم عنهنّ .
= (٤٠٧٣) [٢ :٥]
صحیح - «صحيح أبي داود)) (١٨٠٤): ق .
ذِكرُ بُطلان النكاح الذي نُكِحَ بغيرِ وَلِيٍّ
٤٠٦٢- أخبرنا ابنُ خزيمة: حدثنا عَبْدُ الأعلى بن واصِلِ بنِ عبد الأعلى : حدثنا
يعلى بنُ عُبيدٍ ، عن يحيى بن سعيد الأنصاريِّ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن سُليمان بنِ
موسى، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائِشةَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّه ◌ِ :
((أَيُّما امْرَأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إِذْن وَلِيِّهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - مرَّتين - ، ولها مَا
أَعْطَاها بما أَصَابَ مِنها، فإنْ كَانَتْ بينهما خُصومةٌ ؛ فذاكَ إلَى السُّلطان،
والسِلْطَانُ ولِيُّ مَنْ ولا وَلِيَّ لَهَ)) .
= (٤٠٧٤) [٤٣:٣]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨١٧).
قال أبو حاتم: هذا خبر أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أنَّه منقطع ، أو لا
أصلَ له : بحكايةٍ حكاها ابنُ عُلية عن ابنِ جريج عَقِبِ هذا الخبرِ ، قال : ثم لقيتُ
- ١٩٧ -

١٤- النكاح
١- باب الولي
حديث : ٤٠٦٣
الزهريَّ ، فذكرتُ ذلك له؟ فلم يَعْرِفْهُ ، وليس هذا مِمَّ يَهي الخبرُ بمثله، وذلك أن الخيِّرَ
الفاضِلَ الْقِنَ الضابطَ - مِن أهل العلم - قد يُحَدِّثُ بالحديث، ثم ينساه ، وإذا سُئِلَ
عنه لم يعرفه ، فليس بنسيانه الشيءَ الذي حَدَّثَ به بِدَالَّ على بُطلان أصلِ الخبر،
والمصطفى وَّ خِيرُ البشر؛ صَلَّى فسها، فقيل له: يا رسولَ اللّه! أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أم
نَسِيتَ؟ فقال: ((كُلُّ ذِلِكَ لَمْ يَكُنْ))، فلما جاز - على من اصطفاه اللَّهُ لرسالته،
وعَصَمَه من بين خلقه -: النِّسْيَانُ في أعمِّ الأمور للمسلمين - الذي هو الصلاةُ-
حتَّى نَسِيَ ، فلما استثبتوه أنكر ذلك ، ولم يكن نسيانُه بدالًّ على بُطلان الحكم الذي
نَسِيَهُ: كان مَنْ بَعْدَ المصطفىِ وَّهِ مِن أُمته - الذين لم يكونوا معصومين - جوازٌ
النسيان عليه أجوزُ ، ولا يجوزُ مع وجوده أن يكونَ فيه دليل على بُطلانِ الشيء الذي صحّ
عنهم ، قبل نسیانهم ذلك .
ذِكرُ نفي إجازةِ عَقْدِ النكاحِ بغيرِ ولِيِّ وشاهِدَي عَدْلِ
٤٠٦٣- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْداني - مِن أصل كِتابه -: حدثنا سعيدُ بن
يحيى ابنِ سعيد الأُموي: حدثنا حَفْصُ بنُ غياثٍ، عن ابنِ جُرِيجٍ ، عن سليمان بنِ
موسى، عن الزهري ، عن عُروة، عن عائِشَةَ، أن رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ قال:
((لا نكَاحَ إلاَّ بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وما كَانَ مِنْ نِكَاحٍ على غَيْرِ ذلِكَ؛
فَهُوَ بَاطِلٌ ، فإن تَشَاجَرُوا؛ فالسِّلْطَانُ وَلِيُّ مِنْ لا وَلِيَّ لَهُ)) .
= (٤٠٧٥) [٧٨:١]
حسن صحيح - انظر ما قبله .
قال أبو حاتم : لم يَقُلْ أحدٌ في خبرِ ابنِ جُريج ، عن سليمانَ بنِ موسى ، عن
الزهريِّ هذا: «وشاهدي عدل)) ؛ إلا ثلاثةُ أُنفس : سعيد بن یحیی الأموي ، عن حفص
- ١٩٨ -

: ١٤- النكاح
١- باب الولي
حديث : ٤٠٦٤_٤٠٦٥
ابن غياث ، وعبدُ اللَّه بنُ عبد الوهَّاب الحَجَبي ، عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن
ابنُ يونس الرَّقِّيُّ، عن عيسى بن يونس ... ولا يَصِحُ في ذكر الشاهِدَيْنِ غَيْرُ هذا الخبر .
ذِكرُ الزجرِ عن أن يُزَوِّجَ النساءَ إلا الأولياءُ الذين جعل
الله - جل وعلا - عُقْدَةَ النّكاح إليهم دونَهُنَّ
٤٠٦٤- أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمد بنِ موسى ، قال: حدثنا هلالُ بنُ بشرٍ، قال:
حدثنا أبو عَتَّاب الدَّلالُ، قال: حدثنا أبو عامِرِ الخَزَّاز، عن محمد بنِ سيرين، عن أبي
هُريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّه وَهِ :
(لا نِكَاحَ إلا بِوَلِ) .
أبو عامر : صالحُ بن رستم .
= (٤٠٧٦) [ ٣ : ٨١]
صحیح لغیرہ - «صحيح أبي داود)) (١٨١٨).
ذكرُ البيان بأنَّ الولايةَ في الإِنكاحِ إنَّما هِيَ للأولياءِ، دُونَ
النّساء
٤٠٦٥- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: حدثنا إبراهيمُ بنُ يعقوب الجوزجاني : حدثنا
عمرو بنُ عثمان الرَّقِّيُّ، عن زهيرِ بنِ معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بُردة، عن أبي
موسى، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ:
((لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ) .
= (٤٠٧٧) [٣: ٤١]
صحيح لغيره - انظر ما قبله .
- ١٩٩ -

١٤- النكاح
١- باب الولي
حديث : ٤٠٦٦_٤٠٦٨
ذكرُ نفي إجازةِ عقدِ النساء النكاحَ على أنفسِهِنَّ
بأنفسهن، دون الأولیاء
٤٠٦٦- أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بنِ أبي عون الرِّيَّاني، ومحمدُ بنُ إسحاق بنِ
خزيمة ، والحسنُ بنُ سفيان ، وعبدُ اللَّه بنُ محمد بن هَاجِك، قالوا: حَدَّثنا عليُّ بن حُجْرِ
السعديُّ : حدثنا شريكٌ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بُرْدَةً ، عن أبي موسى ، قال : قال
رسول اللّه ◌َالت :
((لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيَّ» .
= (٤٠٧٨) [٣ : ٤٣]
صحيح لغيره - انظر ما قبله .
ذِكرُ الإخبار عمَّا يَجبُ على الأولياء مِن استثمار النساء
٠
أنفسَهن، إذا أرادوا عَقْدَ النكاح عليهن
٤٠٦٧- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم : أخبرنا
مصعبُ بن المقدام : حدثنا زائدةُ، عن محمد بنِ عمروٍ ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هريرة ،
عَنْ رسول اللَّهِ وَ لِّ، قال:
((تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فإنْ سَكَتَتْ؛ فَهُوَ رِضَاهَا ، وإِنْ أَبَتْ؛ فلا
جَوَازَ عَلَّيْها)) .
= (٤٠٧٩) [١٠:٣]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٢٥).
ذِكرُ الأمرِ باستثمار النساء في أَبْضَاعِهِنَّ عندَ العقدِ عليهنَّ
٤٠٦٨- أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع : حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة : حدثنا
- ٢٠٠ -