النص المفهرس
صفحات 141-160
١٣ - الحج ٢١ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح حديث : ٣٩٦٦ بحمار وحشيٍّ ، فجاءَ أبو قتادةَ وهو حِلٌّ، فنكسوا رؤوسهمْ - كَرَاهِيَةَ أن يُحِدُّوا أبصارُّهُمْ فَيَقْطَنَ -، فرآهُ، فركبَ فرسَهُ ، وأخذَ الرمحَ ، فَسَقَطَ منهُ السَّوْطُ ، فقالَ : ناولنيهِ ، فقلنا: لا نُعِينُكَ عليهِ بشيءٍ ، فَحَمَلَ عليهِ ، فَعَقَرَهُ ، قال: ثم جعلوا يَشْوُونَ منهُ، ثم قالوا: رسولُ اللَّهِ فَلّ بينَ أظهرنا - وكانَ تقدَّمَهُم -! فَأَتَوْهُ فسألوهُ؟ فَلَمْ يَرَ بهِ بأساً، وأظنه قال : ((مَعَكُمْ مِنْه شيءٌ؟)) - شكَّ عبيد الله -. = (٣٩٧٦) [٤ : ٢٥] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٦٢٣). ذِكرُ البيان بأنَّ المصطفى وَّ أَكلَ من لحم الحمار الوحشيِّ الذي عقره أبو قتادة في ذلك السفر ٣٩٦٦- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى ، قال: حدثنا بِشْرُ بنُ الوليد الكِنديُّ ، قال: حدثنا فُلَيْحُ بنُ سليمان، عن أبي حازمٍ، عن عبد الله بنِ أبي قتادة، عن أبي قتادة ، قال : خَرَجْتُ مع رسول اللَّهِ وَ لهَ، فأحرمَ القَوْمُ كُلُّهُمْ غيري ، فرأينا حمارَ وحش، فأسْرَجْتُ وَأَلْجَمْتُ، ثم رَكِبْتُ، وأَخَذْتُ الرُّمْحَ، ونسيتُ السَّوْطَ ، فسألتُهُمْ أن يُنَاوِلُونِيهِ ، فَأَبَوا، فنزلتُ فأخذتُ سوطي، ثم ضَرّبْتُ الحِمَارَ فعقرتُهُ، فأكلَ مِنْهُ بعضُ القوم ، وتركَ بعضُ ، فلما أتى رَسُولُ اللَّهِ وَّ قال: ((قد أَصَابَ الذينَ أَكُلُوا؛ هَلْ مَعَكُمْ منهُ شيءٌ؟))، قالَ: قلنا: نعم، هذه رجلٌ، فأكلَ منهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ . = (٣٩٧٧) [٢٥:٤] صحيح لغيره - انظر (٣٩٥٥) . - ١٤١ _ ١٣- الحج -- ٢٢ - باب الكفارة حديث : ٣٩٦٧-٣٩٦٨ ٢٢ - باب الكفارة ٣٩٦٧- أخبرنا محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ يوسف - بِنْسَا-، قال: حدثنا نَصْرُ بنُ علي الْجَهْضَمِيُّ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع ، عن أيوب ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةً ، قال : مرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ وَله وأنا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرِ لي، والقَمْلُ يَتْهَافَتُ مِن رأسي، فقال ◌َلّ : (أَتُؤَذِيكَ هَوَامُ رأسِكَ؟)) ، قلتُ: نَعَمْ قالَ : ((أنْسُكْ نِسِيكةً، أو صُمْ ثَلاثَةَ أيامٍ، أو أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِين)) . = (٣٩٧٨) [٤: ٢٩] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٦٢٤ - ١٦٢٦): ق . ذكْرُ البيان بأنَّ اللَّه - جل وعلا - أنزل آيةَ الفدية حيث أمر له كعب بن عُجرة بالفدية ٣٩٦٨- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاق ، قال : أخبرنا معمرٌ، عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن ابنِ أبي ليلى ، عن كَعْبِ بنِ عُجرة : أنَّ رسولَ اللَّه وَّهِ مَرَّ بهِ وهو بالحُدَيْبِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ: ((أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟)) ، فَقُلْتُ: نعم ، فأمرني أن أَحْلِقَ ، قال : ولم يُبيِّن لهم أنهم يحلقون بها وهم على طَمَع أن يدخلوا مكةَ ، قال: فنزلتْ آيةُ - ١٤٢ _ ١٣- الحج ٢٢ - باب الكفارة حديث : ٣٩٦٩_٣٩٧٠ الفديةِ، وأمرني رسولُ اللَّه ◌َ له أن أصومَ ثلاثةَ أيام، أو أُطْعِمَ فَرَقاً - بين ستةٍ مساكين - ، أو أذبحَ شاةً . = (٣٩٧٩) [٤: ٢٩] صحيح - انظر ما قبله . ذِكرُ البيان بأنَّ المصطفىِ وَلّهِ أَمَرَ كعبَ بن عُجرة بالكفَّارة التي ذكرناها بعد حلقه رأسه ٣٩٦٩- أخبرنا أبو خليفة ، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ بشار الرمادي ، قال : حدثنا سفيانُ ، قال: حدثنا أيوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عن مجاهدٍ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بنِ عُجْرَةَ ، قال : مرَّبي رَسُولُ اللَّهِ وَ لَه بالحُديبيَّة؛ وأنا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْر لي - أَوْ تَحْتَ بُرْمَةٍ لِي - ، والقَمْلُ يَتَهَافَتُ على وَجْهِي ، فقالَ : (أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ يا كَعْبُ؟!))، قُلْتُ: نَعَمْ يا رسولَ اللَّهِ! قال : ((فاحْلِقْ رَأْسَكَ، وانْسُكْ نِسِيكَةً، أو صُمْ ثلاثةَ أيامٍ، أو أَطْعِمْ فَرَقاً - بَيْن سِتَّة مساكين-)). = (٣٩٨٠) [٤: ٢٩] صحيح - انظر ما قبله . ٣٩٧٠- أخبرنا أبو خليفة - في عَقِبِه -، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ بشار ، قال: حدثنا سفيانُ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ ، عن مجاهدٍ ، عن عبد الرحمن بنِ أبي ليلى ، عن كعب بن عُجْرَةً، عن النبيِّبَ ... مثلَه؛ إلاَّ أنَّه قال: (اذْبَحْ شَاةً)) . - ١٤٣ - ١٣ - الحج ٢٢- باب الكفارة حديث : ٣٩٧١-٣٩٧٢ = (٣٩٨١) [٤: ٢٩] صحيح : ق - انظر ما قبله . ذِكرُ البيان بأنَّ المرءَ خيَّر - في الافتداء - بما تيسَّرَ عليه مِن هذه الأشياء الثلاث ٣٩٧١- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، قال : حدثنا ابن عون ، عن مجاهدٍ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عُجْرَةَ ، قال : دعاني رسولُ اللَّهِ وَ لِّ، فقالَ: ((يا كَعْبَ بنَ عُجْرَةَ! أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأسِكَ؟))، قالَ: قَلْتُ: نَعَمْ، قالَ: فَأَمَرني بصِيام، أو صَدَقَةٍ ، أو نُسُكٍ - أيُّما تَيسَّرَ -. = (٣٩٨٢) [٤: ٢٩] صحیح - انظر ما قبله . ٣٩٧٢- أخبرنا حامدُ بنُ محمد بنِ شُعيب، قال: حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّه بنُ عمر القواريريُّ ، قال: حدثنا حَمَّدُ بنُ زيدٍ، عن أيوب ، قال: سَمِعْتُ مجاهداً يُحَدِّثُ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بنِ عُجْرَةً ، قال : أتى عليَّ رسولُ اللَّهِوَ لَّ زَمَنَ الحديبية؛ وأنا أوقِدُ تحتَ بُرْمَةٍ لِي، والقَمْلُ يتناثرُ على وجهي ، فقال : (أُتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رأسِكَ؟)) ، قالَ : قلتُ : نعم ، قالَ : ((فاحْلِقْ، وصُمْ ثلاثةَ أيامٍ ، أو أَطْعِمْ سِتَّةَ مساكين، أو انسُكْ شاةً)) . قال أيوب : فلا أدري بأيِّ ذلك بدأ؟! - ١٤٤ _ ١٣- الحج ٢٢- باب الكفارة حدیث : ٣٩٧٣-٣٩٧٤ = (٣٩٨٣) [١: ٤٠] صحيح - انظر ما قبله . ذِكرُ وصفِ القَدْر الذي يُطْعِمُ لِكل مسكين في الكفارة التي ذكرناها ٣٩٧٣- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خزيمة ، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حدثنا عَبْدُ الوهّاب الثقفيُّ، قال: حدثنا خالدٌ ، عن أبي قلابة ، عن عبد الرحمن بنِ أبي ليلى ، عن كعب بن عُجْرَةَ ، قال : أتى عليَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ لِّ زَمَنَ الحُديبية، وأنا كثيرُ الشعر، فقالَ: ((كأنَّ هَوَامَّ رأسِكَ تُؤْذِيكَ؟)) ، فقلتُ: أَجَلْ ، قال: ((فاحْلِقْهُ ، واذَبَحْ شَاةً نَسِيكةً ، أو صُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ ، أو تَصَدَّقْ بثلاثةِ أَصُعُ تمر - بَيْنَ ستةٍ مساكينَ -)). = (٣٩٨٤) [٢٩:٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٦٢٤): ق . ذِكرُ خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذکرناه ٣٩٧٤ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْداني ، قال: حدثنا محمدُ بن بشَّار، قال: حدثنا محمدُ بنُ جعفر ، قال : حدثنا شعبةُ ، عن عبد الرحمن الأصبهاني ، عن عبد الله ابن مَعْقِل ، قال : قَعَدْتُ إلى كعب بنِ عُجْرة في المسجدِ ، فسألتُه عن هذه الآية ﴿فِفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]؟ فقال كعب: فيَّ نَزَلَتْ: كانَ بي أذِّى مِن رأسي، فحُمِلْتُ إِلى رسولِ اللَّهِ وَّهِ ـِ والقَمْلُ يتناثرُ على - ١٤٥ _ ١٣- الحج ٢٢ - باب الكفارة حدیث : ٣٩٧٥-٣٩٧٦ وجهي -، فقال لهم : ((ما كِدْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ منكَ ما أرى! أَتجدُ شاةً؟))، قلتُ: لا، قالَ: فنزلت هذه الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نُسُك﴾ [البقرة: ١٩٦]، فالصومُ ثلاثةُ أيامٍ ، والصَّدقةُ - على كُلِّ مسكينٍ - نِصِفَ صَاعٍ مِن طعامٍ، والنسكُ شاة . = (٣٩٨٥) [٢٩:٤] صحيح - ((الإرواء)) (٤/ ٢٣١): ق . ذكرُ قَدْر الإطعام الذي يُطْعِمُ المساكينَ السِّتَّةَ في الفدية ٣٩٧٥- أخبرنا شَبابُ بنُ صالح - بواسط - ، قال: حدثنا وهبُ بنُ بقية، قال : أخبرنا خالدٌ ، عن خالدٍ ، عن أبي قلابة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عُجْرَةَ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَّهِ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الحديبية، فقال: ((قد أَذاكَ هَوَامُ رأسِكَ؟))، قال: نعم، فقالَ النبيُّ ◌َلِّل : ((احْلِقْ، ثُمَّ اذْبَحْ شاةً نسكاً، أو صُمْ ثلاثةَ أيامٍ، أو أَطْعِمْ ثلاثة أَصُحِ مِن تمر - على ستةِ مساكِين-)). = (٣٩٨٦) [١: ٤٠] صحيح : ق - انظر (٣٩٦٧). ذِكرُ البيان بأنَّ هذا الحكمَ لِكَعب بنِ عُجرة، وَمَنْ كانت حالتُهُ حالتَهُ فیه سواءٌ ٣٩٧٦- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال: حدثنا الحوضيُّ ، عن شُعبة ، عن عبد - ١٤٦ - ١٣- الحج ٢٢ - باب الكفارة حديث : ٣٩٧٦ الرحمن الأصبهاني ، قال : سَمِعْتُ عبدَ اللَّه بنِ مَعْقِلٍ ، قال : فَعَدْتُ إلى كعبِ بنِ عُجرة ، فسألتُهُ عنْ قول اللَّهِ - جَلَّ وعلا -: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]؟ قالَ: حُمِلْتُ إلى رسول اللَّهِ وَه ، والقَمْلُ يتناثَرُ على وجهي، فقالَ: ((ما كنتُ أرى الجَهْدَ قد بَلَغَ بكَ ما أرى! أَتَجدُ شاةً؟»، قُلْتُ: لا، قالَ : (فَصُمْ ثلاثةَ أيام ، أو أطْعِمْ ستةَ مساكين - لِكُلِّ مسكين نصفُ صاع-))، قالَ : فَنَزَلَتْ فيَّ خاصةً ، وهي لَكُمْ عامّةً . = (٣٩٨٧) [١ : ٤٠] صحيح : ق - انظر (٣٩٧٤) . - ١٤٧ - ١٣- الحج ٢٣- باب الحج والاعتمار عن الغير حدیث : ٣٩٧٧_٣٩٧٨ ٢٣ - باب الحج والاعتمار عن الغير ٣٩٧٧- أخرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى: حدثنا محمدُ بن عبد الله بن نُمير: حدثنا عبدةُ ، عن سعيدٍ ، عن قتادة، عن عَزْرَةً ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابنِ عبَّاس : أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلَّهِ سَمِعَ رجلاً يقولُ: لَبِّيْكَ عن شُبْرُمَةَ! فقالَ رسولُ اللَّهِ وَلِهِ : (مَنْ شُبْرُمَةُ؟!))، قالَ: أخٌ لي - أو قرابة ـ- ، قالَ: ((هلْ حَجَجْتَ - قطُّ ــ؟))، قالَ: لا ، قالَ: ((فَاجْعَلْ هذهِ عَنْ نفسكَ، ثم احْجُجْ عن شُبْرُمَةَ)). = (٣٩٨٨) [١ : ٤٧] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٥٨٩)، ((المشكاة)) (٢٥٢٩). قال أبو حاتم: قولُه وَ له: ((فاجعل هذه عن نفسك))؛ أراد به: الإعلامَ بنفي جوازِ الحجِّ عن الغير، إذا لم يَحُجَّ عن نفسه؛ وقولُه: ((ثم احجُجْ عن شُبْرُمَةَ)): أمرُ إباحةٍ لا حَتْم . ذكرُ الأمر بالحجِّ عمَّنْ وجب عليه فريضةُ الله فيه وهو غيرُ مستطيعٍ للركوب على الراحلة ٣٩٧٨- أخبرنا عمرُ بن سعيد بن سِنان : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهابٍ، عن سُليمانَ بنِ يسار، عن ابن عباس ، أنه قال : كانَ الفَضْلُ بنُ عباس رديفَ رسول اللَّهِ وَلَه، فجاءتُه امرأةٌ - من - ١٤٨ _ ١٣- الحج ٢٣- باب الحج والاعتمار عن الغير حديث : ٣٩٧٩ خَتْعَمَ - تَستفتيه، فجعلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إليها، وتَنْظُرُ إليهِ ، فجعلَ رسولُ اللَّهِ وَلَّهِ يَصْرِفُ وجِهَ الفَضْلِ إلى الشِّقِّ الآخر، فقالتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ! إنَّ فريضةَ اللَّه على عبادهِ في الحجِّ أَدْرَكَتْ أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيعُ أنْ يَثْبُتَ على الراحلةِ ، أفأحُجُ عنهُ؟ قال : (نَعَمْ)) وذلكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ . = (٣٩٨٩) [١: ٧٠] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٥٨٧)، ((جلباب المرأة المسلمة)) (ص ٦٢). ذِكرُ تمثيل المصطفى وَِّ الحجَّ - على من وجبت عليه - بالدّیْنِ - إذا کان علیه - ٣٩٧٩- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامي : حدثنا حمَّادُ بنُ سلمة ، عن يحيى بن أبي إسحاق : أن رجلاً سأل سليمانَ بنَ يسار عن امرأةٍ أرادت أن تَعْتِقَ عن أمِّها؟ قال سليمان: حدثني عبدُ اللَّه بن عباس: أنَّ رجلاً سأل رسولَ اللَّهِ وَّهِ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ! إنَّ أبي دَخَلَ في الإِسلام وهو شَيْخٌ كبيرٌ ، فإنْ أنا شَدَدْتُهُ على راحلتي ؛ حَشِيتُ أن أَقْتُلَهُ ، وإنْ لَمْ أشدَّهُ؛ لم يثبتْ عليها؛ أفأحج عنهُ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ وَلَّهِ : ((أرَأَيْتَ لَوْ كَانَ على أَبِيكَ دَيْنٌ، فَقَضَيْتَه عَنْهُ؛ أكانَ يُجْزِئُ عنهُ؟)) ، قالَ : نَعَمْ ، قالَ : ((فاحْجُجْ عَنْ أبيكَ)) . = (٣٩٩٠) [١: ٧٠] - ١٤٩ _ ١٣- الحج ٢٣- باب الحج والاعتمار عن الغير حديث : ٣٩٨٠-٣٩٨١ صحيح ؛ لكن قوله: رجلاً سأل ... شاذ، والمحفوظ في هذه القصة أن السائل : امرأة؛ كما في الذي قبله - ((الإرواء)) (٩٩٣). في هذا الخبر دَلِيلٌ على رُخَصِ المُقَايَسَاتِ . ذِكرُ الأمرِ بالعُمرةِ عَمَّن لا يستطيعُ ركوبَ الراحلةِ ؛ إذ فرضُها كفرض الحجِّ سواءً ٣٩٨٠- أخبرنا أبو خليفة: حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ: حدثنا شعبةُ، عن النُّعمانِ بنِ سالم ، عن عمرو بن أوس ، عن أبي رَزِينِ العُقيليِّ : أنه سألَ النبيِّ نَّهِ؛ قال: يا رَسُولَ اللَّهِ! إنَّ أبي شيْخٌ كبيرٌ، لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ والعُمْرَةَ والظَّعْنَ؟ فقالَ : ((حُجَّ عَنْ أَبيِكَ واعْتَمْ)) . = (٣٩٩١) [١: ٧٠] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٥٨٨)، ((المشكاة)) (٢٥٢٨/ التحقيق الثاني). أبو رَزين : لَقِيطُ بنُ عامر . ذكرُ الإخبار عن جواز حجِّ الرجلِ عن المتوفى الذي كان الفرضُ عليه واجباً ٣٩٨١- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا حكيمُ بن سيفٍ الرَّقِّيُّ(١)، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمرو، عن الأعمش، عن مسلمٍ البَطِينِ ، عن سعيدِ بنِ جُبَير، عن (١) تابعه يحيى بن خالد الرِّقِّي عند الطبراني (١٢٣٣٢/١٥/١٢)، وعبد الله بن جعفر الرَّقِّي في «المشكل)» (٢٢١/٣). - ١٥٠ - ١٣- الحج ٢٣- باب الحج والاعتمار عن الغير حديث : ٣٩٨٢ ابن عباس : أَنَّ رجلاً أتى النبيَّ ◌َّ، فقالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ؛ أفأحُجَّ عنهُ؟ قالَ : ((أرأيْتَ لَوْ كانَ على أَبِيكَ دَيْنٌ؛ أَكُنْتَ قَاضِيَه؟))، قالَ: نَعَمْ، قالَ: ((حُجَّ عَنْ أَبِيكَ)). = (٣٩٩٢) [٣: ٦٥] صحيح - ((الصحيحة)) (٣٠٤٧). ذِكرُ الإباحة للمرء أن يَحُجَّ عن الميت الذي مات قَبْلَ أنْ يَحُجَّ عن نفسه، إذا كان الحاجُّ عنه قد حَجَّ عن نفسه ٣٩٨٢- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، قال: حدثنا وكيعٌ، عن شُعبة ، عن أبي بِشْرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عبَّاس ، قال : جاء رجلٌ إلى النبيِّنَّهِ، فقال: إنَّ أُختي مَاتَتْ ولم تَحُجِّ(١) ؛ أفأحُجُ (١) كذا وقعَ في هذه الروايةِ! وهي مِنْ طريق وكيعٍ عن شُعبةَ ... بسندِهِ الصحيح عَنِ ابنِ عِبَّاسٍ، وفيها اختصارٌ ؛ فإن ظاهرها أَنَّها لم تَحُجِّ حجَّةَ الإسلامِ، وليس كذلك، وإِنَّما هي حَجَّةُ نَذْرٍ: فقد أخرج أحمد (١/ ٣٤٥) عن وكيع ... بلفظ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَت أَنْ تَحُجِّ ، وقد ماتت . وكذلك أخرجه البخاريُّ (٦٦٩٩)، والطيالسيُّ (٢٦٢١)، وأحمدُ - أيضًا - (١/ ٢٣٩-٢٤٠)، والطبرانيُّ في ((المعجم الكبير)) (١٢/ ٥٠/ ١٢٤٤٣) من طرق أُخرَ عن شُعبةَ ... به . وكذلك أخرجه النسائيُّ (٢/ ٤)، وابنُ الجارودِ (٥٠١)، وابنُ خُزيمةَ (٣٤٦/٤/ ٣٠٤١). وخالفَ شُعبةَ أَبو عَوانةَ ؛ فجعلَ السائلَ : (امرأةٌ مِنْ جُهينةَ)، قالت: إِنَّ أُمِّي نَذَرَت - - ١٥١ - ١٣- الحج ٢٣- باب الحج والاعتمار عن الغير حديث : ٣٩٨٣ عنها؟ فقالَ وَله : ((أرأيْتَ لو كانَ عليها دَينٌ فقضيتَه؟! فاللَّهُ أَحَقُّ بالوَفَاء)). = (٣٩٩٣) [٤: ٢٨] صحيح - انظر التعليق . ذكر الإخبار عن جواز الحجِّ عَمَّنْ لا يستطيعُ الحِجَّ عن نفسه۔۔ عن کبر سن به۔۔ ٣٩٨٣- أخبرنا محمدُ بن عبد الله بن الجُنَيْدِ - بُبُسْت -، قال: حدثنا قتيبةُ بن سعيد، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماكٍ ، عن عِكْرِمَةَ ، عن ابنِ عباس ، قال : - أَنْ تَحُجْ .... وَرَجْح الحافظُ هذه الروايةَ في ((الفتح))، فقال (٤/ ٦٥) في روايةٍ شُعبةَ : ((فإنْ كان مَحفوظًا؛ احتمل أَنْ يكونَ كُلُّ مِنَ الأخِ سألَ عن أُختِه ، والبنتُ سألت عن أبيها ... ). ثُمَّ أَيَّدَ ذلك بروایة ◌ُخری عَنِ ابنِ عبّاسٍ ، فراجعه - إن شئت - . وإِنَّ مِمَّا يَجِبُ التنبيهُ عليه: أَنَّ لفظَ أَبي عَوانةَ المذكورَ كنتُ عَزَوَتُه لجمعٍ مِمْن رووا لفظَ شُعبةَ، حينما خرّجتُ الحديثَ في «الإرواء)) (٤/ ١٧٠/ ٩٩٣)، وكان ذلك وهمًا مِنِّي تبيَّن لي الآنَ؛ فإِنَّه لم يَرِهِ منهم غيرُ البخاريِّ ، ومعه البيهقيُّ . ﴿رَبَّا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ ! ولقد نَبَّهَنِي على الوهمِ المذكورِ: المعلِّقُ على «إحسان المؤسسة)» (٣٠٦/٩ - ٣٠٧) وزادَ عليه أَنَّهُ لم يَتنبِّه للاختصارِ الَّذِي بَيِّنتُه! واللّه الموفّقُ . - ١٥٢ _ ١٣- الحج ٢٣- باب الحج والاعتمار عن الغير حديث : ٣٩٨٤_٣٩٨٥ جَاءَ رجلٌ إلى رسول اللّهِ وَّهِ، فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أبي شَيْخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحَجَّ؛ أفأحجُّ عنهُ؟ قالَ : (نَعِمْ؛ حُجَّ مَكَانَ أبيكَ)) . = (٣٩٩٤) [٣: ٦٥] صحيح بما قبله . ذكرُ الإباحة للمرء - إذا حَطَمَهُ السِّنُّ، حَتَّى لم يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ على الراحلةِ ، وفَرْضُ الحِجِّ قد لَزِمَهُ - أن يُحَجّ عنه وهو في الأحياء ٣٩٨٤- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القَعْنَبِيُّ ، قال: حدثنا ليثُ بنُ سعْدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سليمانَ بنِ يسار، عن ابن عبّاس : أنَّ امرأةً مِن خَتْعَم قالتْ: يا رَسُولَ اللهِ! إنَّ فريضةَ اللَّهِ في الحجِّ أدركَتْ أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيعُ أنْ يَسْتَوِيَ على راحلتِهِ ؛ فهلْ أَقْضِي عنهُ - أو أحجُّ عنهُ -؟ فقالَ لها رسولُ اللَّهِ وَلِّ : ((نَعَمْ)) . = (٣٩٩٥) [٤: ٣٦] صحيح - انظر رقم (٣٩٧٨). ذِكرُ إباحةٍ حجٌّ المرأةِ عن الرجل ؛ ضِدَّ قول مَنْ كرهه ٣٩٨٥- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالك ، عن ابن شهابٍ، عن سليمانَ بنِ يسار، عن ابنِ عباس ، أنَّه قال : كانَ الفَضْلُ بن العباس رديفَ رَسُول اللَّهِ وَلّ، فجاءته امرأةٌ مِن خَثْعَمَ - ١٥٣ - ١٣- الحج ٢٣- باب الحج والاعتمار عن الغير حديث : ٣٩٨٦ تستفتيهِ ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إليها وتَنْظُرُ إليه، فجعلَ رسولُ اللَّهِ وَلَهِ يَصْرِفُ وجهَ الفضلِ إلى الشِّقِّ الآخر، فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ! إنَّ فريضةَ اللَّهِ على عبادهِ في الحجِّ أَدْرَكَتْ أبي شيخاً كبيراً، لا يَسْتَطِيعُ أنْ يثبتَ على الراحلةِ ؛ أفأحجُّ عنهُ؟ قالَ : (نَعَمْ)) - وذلك في حَجَّةِ الوداعِ - . = (٣٩٩٦) [٤: ٣٦] . صحيح : ق - انظر ما قبله . ذِكْرُ الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّد به سلیمانُ بنُ يسار ٣٩٨٦- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا خَلَفُ بنُ هِشَامِ البَزَّارُ، قال: حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ وَله، فقالَ: يا رسولَ اللهِ! إنَّ أبي شَيْخٌ كبيرٌ، لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ؛ أفأحُجُ عنهُ؟ قالَ: فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه : (نَعَمْ ؛ فَحُجِّ عَنْ أبيكَ)) . = (٣٩٩٧) [٤: ٣٦] صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (٣٠٤٧). - ١٥٤ - ١٣- الحج ٢٤ - باب الإحصار حديث : ٣٩٨٧ ٢٤ - باب الإحصار ذِكرُ وصف ما يَعْمَلُ الْمُحْرِمُ إذا خَافَ الصَّدَّ عن البيتِ العتيق ٣٩٨٧- أخبرنا ابنُ قتيبة ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ، قال: أخبرنا الليثُ ، عن نافع : أَنَّ عبد الله بن عمر: أراد الحجَّ - عامَ نزل الحجاجُ بابن الزبير -، فقيل له : إنَّ الناس كائنٌ فيهم قتالٌ، وإنَّا نَخَافُ أنْ يَصُدُّوكَ! فقالَ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]؛ إذاً أصنعُ كما صنعَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ؛ إنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قد أوجبتُ عمرةً، ثم خرجَ، حتَّى إذا كانَ بظاهر البيداء ، قالَ: ما شأنُ الحجّ والعمرةِ إلا شأنٌ واحدٌ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قد أوجبتُ حَجًّا مع عُمرتي ، وأَهْدَى هَدْياً اشتراهُ بقُدَيْدٍ ، فانطلقَ يُهلُّ بهما جميعاً، حتى قَدِمَ مكةَ ، فطافَ بالبيتِ ، وبالصَّفا والمرْوةِ ، ولم يَزِدْ على ذلكَ، ولم يَنْحَرْ ولم يَحْلِقْ ولم يُقَصِّرْ، ولم يَحِلَّ مِنْ شيءٍ أحرمَ منهُ، حَتَّى كانَ يومُ النحر؛ نَحَر وحلَقَ ، ثم رأى أنْ قد قَضَى طوافَ الحجّ والعُمرةِ بطَوافِ الأوَّل، وقالَ: كذلك فَعَلَ رسولُ اللَّهِ وَِّ . = (٣٩٩٨) [٨:٥] صحيح : ق . - ١٥٥ _ ١٣ - الحج ٢٥- باب الھدي حدیث : ٣٩٨٨_٣٩٨٩ ٢٥- باب الھَدْي ذِكرُ الإباحة للحاجٌ بعثَ الهدي وسوقَها من المدينة ٣٩٨٨- أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قتيبة ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ ، قال : حدثني الليثُ ، عن أبي الزبير ، عن جابر: أَنَّهم كانوا حاضِرِينَ مَعَ رسول اللّهِ بَ لَه بالمدينةِ يَبْعَثُ بالَهَدي: فمنْ شاءَ منَّا أَخَّرَ ، وَمَنْ شاءَ تَرَكَ . = (٣٩٩٩) [٤: ٥٠] صحيح الإسناد . ذِكرُ استحبابِ الإشعار لمن ساق الهديَ إلى البيتِ العتيق ؛ اقتداءً بالمصطفى وَالاله ٣٩٨٩- أخبرنا زكريا بنُ يحيى السَّاجي - بالبصرة -- ، قال: حدثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال: حدثنا معاذُ بنُ هشام ، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي حسَّانَ الأعرج ، عن ابنِ عباسٍ : أَنَّ نبي الله وَّهِ - لما أتى ذا الْحُلَيْفَةِ - أشعر البَهَدْيَ في جانب السَّنَامِ الأيمن ، ثم أماطَ الدمَ ، وقلَّدَهُ نعليهِ ، ثم رَكِبَ راحلته ، فلمَّا استوتْ بهِ البَيْدَاء ؛ أحرمَ ، وأهلَّ بالحجِّ . = (٤٠٠٠) [١ : ٢١] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٥٣٨): م. - ١٥٦ - ١٣- الحج ٢٥- باب الھدي حديث : ٣٩٩٠-٣٩٩١ ذكرُ ما يُستحبُّ للحاجٌّ -إذا ساق الهدي - أنْ يُشعرها ويقلّدها نعلین ٣٩٩٠- أخبرنا زكريا بنُ يحيى السَّاجي، قال: حدثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدثنا معاذُ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة، عن أبي حسَّان الأعرج، عن ابنِ عباس : أَنَّ نِيَّ اللّهِ وَ لّ ◌ِ لَمَّا أتى ذا الْحُلَيْفَةِ - أشعرَ الهدي في جانب السَّنَامِ الأيمن، ثم أماطَ الدَّمَ، وقلَّدَهُ نعليهِ، ثم رَكِبَ راحلتَه ◌َلِّ ، فلمَّا استوتْ بهِ البيداء؛ أَحْرَمَ وأَهَلَّ بالحَجِّ . = (٤٠٠١) [٥ : ٤] صحيح : م - انظر ما قبله . ذِكرُ الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ قتادةَ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ مِن أبي حسَّان ٣٩٩١- أخبرنا أبو خليفة ، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبةُ، عن قتادة ، قال : سَمِعْتُ أبا حسان يُحدِّثُ، عن ابنِ عباس : أنَّ رسولَ اللّهِ وَ لَه صَلَّى الظُّهرَ بذي الحُلَيْفَةِ، ثم دعا بِبَدَنةٍ ، فَأَشْعَرَها مِن صفحةِ سَنامِها الأَيمِنِ ، ثم سَلَتَ الدَّمَ عنها، وقلَّدَها نَعْلَيْنِ ، ثم أُتي براحلتِهِ ، فلمَّا قَعَدَ عليها واستوتْ به البيداءُ ؛ أَهَلَّ . = (٤٠٠٢) [٥ : ٤] صحيح : م - انظر ما قبله . - ١٥٧ - ١٣- الحج ٢٥ - باب الهدي حدیث : ٣٩٩٢_٣٩٩٤ ذِكرُ الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ السنة - في الإشعار للهدي - ما رواها إلاَّ أبو حسان الأعرج ٣٩٩٢- أخبرنا زكريا بن يحيى السَّاجي، قال: حدثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الهَمْدَاني، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرني أفلحُ بنُ حميدٍ ، عن القاسمِ بنِ محمد ، عن عائشة : أنَّ النبيِّ وَلِ أَشْعَرَ . = (٤٠٠٣) [٥ : ٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٥٣٨). ذِكرُ الأمر بالاشتراكِ للجماعة في البدنة تُنْحَرُ ٣٩٩٣- أخبرنا أبو عَروبة: حدثنا بُندار: حدثنا عبدُ الرحمن : حدثنا سفيانُ ، عن أبي الزبير ، عن جابرٍ ، قال : نَحْرنا یَوْمَ الْحُديبيَّة سَبْعِين بدنةً - البدنةُ عن سَبْعَةٍ-، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَلِ : (يَشْتَركُ النَّفَرُ فِي الْهَدْي)) . = (٤٠٠٤) [١ : ٠ ٧ ] صحیح - ((صحيح أبي داود)) (٢٤٩٨ - ٢٥٠٠). ذِكرُ جوازِ اشتراك النَّفَرِ في البقرة الواحَدةِ في الحجِ ٣٩٩٤- أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلْمِ، قال: حدثنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ : قال عمرو بن الحارث: إنَّ عبد الرحمن بنَ القاسم حدَّته ، أنَّهِ سَمِعَ القاسم بن محمد يُخبر، عن عائشة ، أنها قالت : - ١٥٨ - ١٣- الحج ٢٥- باب الھدي حديث : ٣٩٩٥ خَرَجْنَا مَع رسول اللّهِ وَلِّ حُجاجاً، حتى قَدِمِنا سَرفَ، فَحِضتُ، فدخَلَ عَلَيَّ رسولُ اللَّهِ وَ لَه وأنا أبكي ، فقالَ: ((ما لكِ))؟ فقلتُ: ليتني لَمْ أُحُجَّ العامَ! قالَ: ((ما لكِ؟!))؟ قلتُ: حِضْتُ، قالَ : ((هذا شيءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ في بناتِ آدمَ ، فاصْنَعي كما يَصْنَعُ الحَاجُّ؛ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ))، فَلَمَّا قَدِمنا مكةَ قالَ النّبِيُّ ◌َله : (اجعلُوها عُمْرَةً))، فَفَعَلُوا، فَمَنْ لم يَسُقْ هَدْياً حَلَّ، وسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّهِ، وأبو بكر، وعمرُ - وناسُ من أصحابهِ مِن أهل اليسارِ-، فلم يَحِلُوا، فلما كان يومُ النَّحْرِ؛ ذَبحَ النّبِيُّ نَّه عن نسائِهِ البَقَرَ، وطَهُرْتُ، فَطُفْتُ بالبيتٍ ، وسَعَيْتُ، ثم رجعتُ إلى النبيِّ وَّهِ يمِنَّى، فلما نفرنا؛ أرسلني مع أخي عبد الرحمن بنِ أبي بكر مِن المُحَصَّبِ ، فقالَ : ((أَرْدِفْ أُختَكَ، فَأَعْمِرْهَا مِن التنعيم))، فأردفني ، فَأَهْلَلْتُ مِن التنعيمٍ، فَطُفْتُ بِالبَيْتِ ، ثم رَجَعْتُ إلیه ، فصدرنا . = (٤٠٠٥) [ ٥ : ٢٧] صحيح - مضى (٣٨٢٣ و٣٨٢٤). ذِكرُ إباحة اشتراك الجَمَاعةِ في البَدَنَة والبَقَرَةِ بنحر ٣٩٩٥- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن أبي الزُّبير ، عن جابر ، أنَّه قال : نحرنا مَعَ رسول اللّهِ وَله ــ بالحُدَيْبيَّةِ -: البقرةَ عن سبعةٍ، والبَدَنَةَ عن سبعةٍ . - ١٥٩ - ١٣ - الحج ٢٥- باب الھدي حدیث : ٣٩٩٦_٣٩٩٧ = (٤٠٠٦) [٤ : ٥٠] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٥٠٠): م. ذکرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحة ما ذكرناه ٣٩٩٦- أخبرنا محمدُ بن أحمد بن أبي عون الرِّيَّاني، قال: حدثنا الحُسَيْنُ بنُ حُريثٍ ، قال : حدثنا الفضلُ بنُ موسى ، عن الحسين بن واقد، عن عِلْباء بن أحمر ، عن عكرمة ، عن ابنِ عَبَّاسٍ ، قال : كُنَا مَعَ النّبِيِّوَّهِ فِي سَفَرَ، فَحَضَرَ النَّحْرُ، فاشتركنا في البقرةِ: سَبْعَةً ، وفي البعير : سَبْعَةً - أو عشرةً -. = (٤٠٠٧) [٤ : ٥٠] صحيح - ((تخريج المشكاة)) (١٤٦٩). ذِكرُ الإباحة للمرء أن يذبح بقرةً عن سبعةِ أنفس فما دونها ٣٩٩٧- أخبرنا عبدُ الله بن أحمد بن موسى - بعسکر مُكْرَمٍ-، قال : حدثنا هشام بنُ عمَّار، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ سَمَاعَةَ ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : ذَبَحَ رسولُ اللّه وَلّ عن نسائِهِ بقرةً . = (٤٠٠٨ ) [٤ : ١ ] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٥٣٦ - ١٥٣٧): ق - عائشة نحوه . - ١٦٠ -