النص المفهرس
صفحات 61-80
١٠- الجنائز ١٢- فصل في القيام للجنَازَةِ حديث : ٣٠٣٩-٣٠٤٠ ١٢- فصل في القيام للجنَازَةِ ٣٠٣٩- أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلْم، قال: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ ، قال : حدثنا الوليدُ ، قال: حدثنا الأوزاعيُّ ، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال : حدثني عُبَيْدُ اللَّه بنُ مِقْسَمٍ، قال : حَدَّثْنِي جَابِرُ بنُ عبد الله ، قالَ : كُنَّا مَعَ رَسول اللَّهِ وَلَهَ إِذْ مَرَّتْ بنا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لها رَسُولُ اللَّهِ وَجَّهِ، فلمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ ، إذ هِيَ جِنَازَةُ يَهُودِيَ ، قالَ : ((إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً، فإذَا رَأَيْتُمْ جِنَازَةً فَقُومُوا» . = ( ٣٠٥٠) [١ : ٩٦] صحيح - ((ابن ماجه)) (١٥٤٣): م. ذِكرُ البيان بأنَّ الأمرَ إنَّما أُمِرَ المَرْءُ به إلى أن تُخَلِّفَه الجِنَازَةُ ، أو تُوضَع ٣٠٤٠ - أخبرنا الفضلُ بنُ الْحُباب الجُمَحِيُّ ، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ بَشَّارِ الرَّماديُّ ، قال : حدثنا سفيانُ ، قال: حدثنا الزُّهْريُّ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عَامِرٍ بنِ ربيعةَ: أَنَّ النبيَّ ◌َِّ قال: ((إِذَا رَأَيْتُمْ الجِنَازَةَ؛ فَقُومُوا حَتَّى تُخْلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ)) . = (٣٠٥١) [٩٦:١] صحيح : ق . - ٦١ - ١٠- الجنائز ١٢- فصل في القيام للجنَازَةِ حديث : ٣٠٤١-٣٠٤٣ ذِكرُ الْمُدَّة التي تُقَامُ لها عندَ رؤيةِ الجَنَازَةِ ٣٠٤١- أخبرنا ابنُ قُتيبةَ ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ، قال: حَدَّثْني الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالمٍ، عن ابنِ عُمَرَ ، عن عامرِ بنِ رَبيعةَ العَدَويِّ، عن رسول اللَّهِ وَلِّ ، قال: ((إذا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ؛ فقوموا لها حتى تُخَلِّفكُمْ)). = (٣٠٥٢) [١ : ٩٦] صحيح : ق . ذِكرُ العِلَّةِ التي من أَجْلِهَا أَمَرَ بهذا الأمر ٣٠٤٢- أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بن المثنى: حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّورقيُّ ، قال: حَدَّثنا المقرىء ، قال: حدثنا سعيدُ بنُ أيوب، قال: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بنُ سيفٍ الَعَافِرِيُّ ، عن أبي عَبْدِ الرَّحمنِ الحُبُلِيِّ، عن عبد الله بنِ عَمْرٍوٍ ، قال : سألَ رَجُلُ رسولَ اللَّهِ وَ لِّ فقالَ: يا رسولَ اللهِ! تَمُرُّ بنا جَنَازَةُ الكَافِرِ أَفَتَقُومُ لَهَا؟ قالَ : ((نَعَمْ؛ فَقُومُوا ليها؛ فإنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا، إنما تَقُومُونَ إِعْظاماً لِلَّذِي يَقْبِضُ الأَرْوَاحَ)) . = (٣٠٥٣) [٩٦:١] صحيح لغيره - ((المشكاة)) (١١٨٦ / التحقيق الثاني). ذكرُ قعودِ الْمُصطفىِوَلِّ عندَ رُؤية الجَنَازة بَعْدَ قيامهِ لها ٣٠٤٣- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريسَ الأَنصاريُّ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مَالِكٍ ، عن يحيى بنِ سَعيدٍ، عن واقِدٍ بنِ عَمْرِو بنِ سعدِ بنِ مُعاذ الأنصاريِّ، عن - ٦٢ - ١٠- الجنائز ١٢- فصل في القيام للجِنَازَةِ حدیث : ٣٠٤٤_٣٠٤٥ نَافِعِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ ، عن مسعودِ بنِ الحَكَمِ ، عن عليٍّ بنِ أبي طَالِبٍ: أَنَّ رسولَ اللَّهِ بَّ كَانَ يَقُومُ في الجَنَازَةِ، ثُمَّ يَجلس. = (٣٠٥٤) [١ : ٩٦] صحيح - ((أحكام الجنائز)) (١٠٠): م. ذِكرُ خبر ثانِ يُصَرِّحُ بصحةٍ ما ذكرناه ٣٠٤٤- أخبرنا ابنُ قُتيبةَ ، قال: حدثنا يَزِيدُ بنُ مَوْهَبٍ، قال : حدثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن يحيى بن سَعيدٍ ، عن واقِدٍ بنِ عمرو بنِ سعد بن معاذ ، عن نافع بن جُبير ، عن مسعود بنِ الحكم، عن عليّ بنِ أبي طالب ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِوَ على الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ، ثُمَّ قَعَدَ . = (٣٠٥٥) [١: ٩٦] صحيح : م - انظر ما قبله . ذِكرُ الأمر بالجلوسِ عندَ رؤيةِ الجنائزِ بَعْدَ الأمرِ بالقيامِ لها ٣٠٤٥- أخبرنا جعفرُ بنُ أحمدَ بن سنانَ القَطَّانُ ۔۔ بواسط- ، قال : حدثنا مُحَمَّدُ ابنُ العلاءِ بنِ كُرِيبٍ، قال: حدثنا عَبْدَةُ بنُ سليمانَ، عن محمدِ بنِ عمروٍ، قال : حَدَّثنا واقدُ بنُ عمرو بنِ سَعْدِ بنِ معاذٍ ، قال : شَهِدْتُ جِنَازَةً في بني سَلمَةَ ، فَقُمْتُ ، فقالَ لِي نَافِعُ بنُ جُبَيْر : اجْلِسْ، فإِنِّي سأُخْبُرُكَ في هذا بثَبتٍ: حدثني مَسْعُودُ بنُ الحكم أنَّهُ سَمِعَ عليًّا بِرَحْبَةٍ الكُوفَة يَقُولُ لِلنَّاسِ: كان رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَأْمُرُنَا بِالقِيَامِ في الجِنّازَةِ، ثم جَلَسَ ھُمُ بَعْدَ ذلِكَ، وأَمَرَ بالْجُلُوسِ . = (٣٠٥٦) [١ : ٩٦] صحيح - ((أحكام الجنائز)) (١٠٠ - ١٠١). - ٦٣ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازةِ حديث : ٣٠٤٦-٣٠٤٧ ١٣- فصل فى الصلاة على الجنازة ٣٠٤٦- أخبرنا أبو يَعْلَى: حدثنا أبو خَيْثَمَةَ: حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعدٍ ، حدثني أبي ، عن أبيه قال: قَالَ عبد اللَّه بنُ أبي قَتَادَةً ، عن أبيه : كانَ رسولُ اللَّهِ فَ لَّه إذا دُعِيَ إلى جِنَازَةٍ سألَ عنها، فإنْ أُتْنِيَ عَلَيْهَا خَيْراً؛ قامَ فَصَلَّى ، وإِنْ أَثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا؛ قَالَ لِأِهِلِها : ((شأنُكُمْ بِهَا))، ولم يُصَلِّ عَلَيْهَا . = (٣٠٥٧) [٥ : ٤] صحيح - ((الأحكام)) (١٠٩). قال أبو حاتم : تَرْكُ المصطفى الصَّلاة على مَنْ وصفنا نَعْتَه، كان ذلك قَصْداً التأديبَ منه ◌َِّ لُمَّتِهِ كَيْلا يَرْتَكبوا مِثْلَ ذلكَ الفِعْلِ، لا أنَّ الصلاةَ غَيْرُ جائزةٍ على مَنْ أتى مِثْلَ ما أتى مَنْ لم يُصَلِّ عَلَيْهِ وَلَه . ٣٠٤٧- أخبرنا جعفرُ بنُ أحمدَ بنِ سِنانَ القَطَّنُ، قال : حَدَّثنا أبي ، قال : حدثنا يَزِيدُ بنُ هارونَ ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عمروٍ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقْبُريِّ ، عن عبد الله بنِ أبي قَتَادَةً ، عن أبيه ، قال : أُتِيَ النّبِيُّ ◌َله بجنازةٍ لِيُصلِّي عليها ، فقالَ : (أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟))، قالُوا: نَعَمْ ، دِينَارَيْنِ ، قالَ: ((تَرَكَ لَهُما وفاءً؟)) ، قالُوا: لا ، قَالَ : ((فَصَلُوا على صَاحِبِكُمْ))، قالَ أبو قتادة: هُمَا إليَّ يا رسولَ اللهِ! فصلَّى - ٦٤ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازة حديث : ٣٠٤٨_٣٠٤٩ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ . = (٣٠٥٨) [٥ : ٢٤] حسن صحيح - ((أحكام الجنائز)) (ص ١١١). ذِكرُ البيان بأنَّ قولَ أبي قتادة: ((هُما إلَيَّ))؛ أراد به : أنّهما عَلَيَّ ٣٠٤٨- أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بنِ مُجَاشِعٍ ، قال: حَدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شَيْبةَ ، قال: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بشر، قال: حَدَّثْنا مُحَمَّدُ بنُ عمرو، قال: حدثنا أبو سَلَمَةَ ، عن أبي قتادةَ بنِ رِبِعِيٍ ، قال : أُتِي رَسُولُ اللَّهِ وَ لَّهِ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّي عليها، وقالَ : ((عَلَيْهِ دينٌ؟)) ، قالُوا : عليهِ دِينَارَانِ ، فقالَ : ((صَلُّوا على صَاحِبِكُمْ))، قالَ أبو قتادة: إليَّ يا رَسُولَ اللَّهِ! هُمَا عليَّ، فتقدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَلّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ. = (٣٠٥٩) [٥ : ٢٤ ] حسن صحيح - مکرر ما قبله . ذِكرُ خبرِ قد يُوهِمْ غَيْرَ المتبحِّرِ في صِناعةِ العلمِ أنَّه مُضَادٌ للخبرَيْنِ الأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذكرناهُما ٣٠٤٩- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ ، قال: حدثنا أبو الوليدِ ، قال: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عن عثمانَ بنِ عبد الله بنِ مَوْهَبٍ، عن عبد الله بنِ أبي قتادةً، عن أبيه : أنَّ رجلاً أُتِيَ به النبيِّ ◌َ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ؛ فإنَّ عَلَيهِ دَيْناً))، فقالَ أبو قَتَادَةَ: أنا أَكْفَلُ بهِ، - ٦٥ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازة حديث : ٣٠٥٠-٣٠٥١ قالَ : ((بالوفَاء؟))، قالَ: بالوفاء، فصلَّى عليهِ وَِّ، وكانَ عَلَيْهِ ثمانيةَ عشرَ - أو سَبْعَةَ عَشَرَ درهماً - . = (٣٠٦٠) [٥ : ٤] صحيح - المصدر نفسه . ذِكرُ العِلَّة التي مِن أجلها كان لا يُصَلِّي النبيُّنَِّ على مَنْ علیه دَیْنٌ إذا مات ٣٠٥٠- أخبرنا عبد الله بن محمدٍ الأزْديُّ، قال: حدثنا إسْحَاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا عبدُ الرزَّق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سلَمَةَ ، عن أبي هُريرة: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِ قال: (نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةُ ما كانَ عَلَّيْهِ دَيْنٌ)) . = (٣٠٦١) [٥ : ٢٤] صحيح - ((المشكاة)) (٢٩١٥). ذِكرُ الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ تَرْكَ صلاةِ المصطفىِوَِّ على مَنْ ماتَ وعَلَيْهِ دَيْنٌ كان ذلك في أوَّلِ الإِسْلامِ ٣٠٥١ - أخبرنا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ سَلْمِ الأَصْبَهَانِيُّ ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عصامٍ بنِ يزيدَ ، قال : حَدَّثنا أبي ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه ، عن جابر بنِ عبد الله ، قال : كانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لِّهِ إِذا ذَكَرَ السَّاعَةَ، احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، واشْتَدَّ غَضَبُهُ، وعلا صَوْتُهُ، كأنَّه مُنْذِرُ جَيْش ، قالَ: صُبِّحْتُمْ، مُسِّيْتُمْ، قالَ : وكانَ يَقُولُ: - ٦٦ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازة حديث : ٣٠٥٢ ((أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً؛ فَلأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أو ضَيَاعاً؛ فَعَلَيَّ وإليَّ، فَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ)). = (٣٠٦٢) [٥ : ٢٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٦١٨)، ((الجنائز)) (٢٩ - ٣٠). ذِكرُ الخبر المصرِّح بأنَّ تركَ المُصطفىِ ثَلِّ الصلاةَ على مَنْ مات وعليه دَيْنٌ كان ذلك في بَدْءِ الإسلامِ قَبْلَ فتح الله الفتوحَ عليه ٣٠٥٢- أخبرنا عبد الله بنُ محمد الأزديُّ ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا عُثمانُ بنُ عُمَرَ ، قال : حدثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمَة ، عن أبي هُريرة ، قال : كانَ الرَّجُلُ على عَهْدِ رَسُول اللَّهِ وَلَهُ إِذا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ؛ سَأَلَ : ((هَلْ لَهُ وفاءً؟))، فإذا قيلَ: نَعَمْ؛ صَلَّى عليه، وإذَا قِيلَ: كَلاَّ؛ قالَ : ((صَلُوا على صَاحِبِكُمْ))، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ على رسولِهِ وَلَّهِ الفُتُوحَ؛ قال: ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ: مَنْ تَرَكَ دَيْناً؛ فَعَلَيَّ، ومَنْ تَرَكَ مالاً؛ فَلِلْوَارِثِ» . = (٣٠٦٣) [٥ : ٢٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٦١٩)، ((أحكام الجنائز)) (٤/١١١)، ((أحاديث البيوع)): ق . - ٦٧ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازة حديث : ٣٠٥٣_٣٠٥٤ ذِكرُ الإِبَاحَةِ للمَرْءِ الصَّلاةَ على كُلِّ مسلمٍ ماتَ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ وإن كان علیه دَیْنٌ ٣٠٥٣- أخبرنا عبد الله بنُ محمدٍ الأزْديُّ ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا عَبْدُ الرّزاق، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أبي سَلَمَة ، عن جابر ابن عبد الله ، قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ لا يُصَلِّي على رَجُلِ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فأُتي بمَيِّتٍ ، فقالَ : ((أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟))، فقالوا: نَعَمْ؛ دِينَارَان، فقالَ وَّهِ: ((صَلُوا على صَاحِبِكُمْ))، فقال أبو قتادَةً: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَصَلَّى عليهِ ، فلمَّا فَتَحَ اللَّهُ على رَسُولِهِ ؛ قال : ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً؛ فَعَلَيِّ ، ومن تَرَكَ مالاً ؛ فَلِوَرَثَتِهِ)) . = (٣٠٦٤) [٣: ١٩] صحيح - ((أحكام الجنائز)) (ص ٢٧) . ذِكرُ الإِباحَةِ للمَرْءِ أن يُصَلِّيَ على الجنازةِ في مساجدٍ الجماعاتِ ٣٠٥٤- أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بنِ مُجاشعٍ ، قال: حدثنا أبو مَعْمَرِ القَطِيعيُّ ، قال: حَدَّثنا ابنُ المُبَارَكِ ، عن موسى بنِ عُقْبَةَ ، عن يحيى بنِ عَبَّادِ بنِ عبد الله بنِ الزُبير ، عن حَمْزَةَ بنِ عبد الله بنِ الزُبير ، عن عائِشَةَ ، قالت : واللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَلَه على سَهْلِ بن بَيْضاءَ إلا في المَسْجِدِ . - ٦٨ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازة حديث : ٣٠٥٥_٣٠٥٦ = (٣٠٦٥) [١:٤] صحيح - ((ابن ماجه)) (١٥١٨) : م . ذِكرُ السببِ الَّذي من أجلِهِ ذَكَرَتْ عائشةُ هذا السَّبَبَ ٣٠٥٥- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ ، قال : حَدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ ، قال: حَدَّثْنِي الضَّحَّاكُ بنُ عثمانَ، عن أبي النَّصْرِ ، عن أبي سلمة : أنَّ عائشةَ - لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدٌ -، قَالَتِ: ادْخُلُوا بِهِ المَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فأُنكَرَ ذلكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: واللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِوَ لَ على ابْنِ بَيْضَاءَ في المَسْجِدِ . = (٣٠٦٦) [٤ : ١] صحيح : م - انظر ما قبله . ذِكرُ وصفِ القيام للمَرْء إذا أرادَ الصلاةَ على الجنازةِ ٣٠٥٦- أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، قال: حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهدٍ، عن يزيدَ بنِ زُرَيْعٍ، قال: حدثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّم، قال: حَدَّثْنا عبد الله بنُ بُرَيْدَةَ ، عن سَمُرَةَ ، قال : صَلَيْتُ وراءَ النّبِيِّوَِّ على امرأةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِها، فقامَ عليها في الصَّلاةِ وَسَطَهَا . = (٣٠٦٧) [٥ :٨] صحيح - ((الأحكام)) (١٤٠): ق . - ٦٩ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازة حديث : ٣٠٥٧_٣٠٥٩ ذِكرُ وصفِ التكبيراتِ على الجنائزِ إذا أراد المرءُ الصَّلاةَ عليها ٣٠٥٧- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريسَ الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بَكْرٍ ، W عن مالكٍ ، عن ابنِ شِهَابٍ ، عن سعيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ ، عن أبي هُرَيْرَةَ : أنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ في اليَوْمِ الذي ماتَ فيهِ ، وخَرَجَ بِهِمْ إلى المُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمَّ، وكَبَّرَ أَرَبَعَ تكبيراتٍ . = (٣٠٦٨) [٥ : ٣٤ ] صحيح - ((الأحكام)) (١١٦): ق . ذكرُ الإباحَةِ للمَرْء أن يَزِيدَ في التكبيراتِ على الجنائزِ على ما وصفنا ٣٠٥٨- أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بنِ المثنى ، قال: حدثنا عليُّ بِنُ المُثَنَّى ، قال: حَدَّثْنَا عَلِيُّ بِنُ الْجَعْدِ ، قال: أخبرنا شُعْبَةُ، عن عَمْرِوِ بنِ مُرَّةً، قال : سَمِعْتُ ابنَ أبي لیلی ، قال : كان زِيدُ بنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ على جَنَائِنَا أَرْبَعاً، ثم يُكَبِّرُ خَمْساً، فسألناه ، عن ذلك، فقال: كَبَّهَا - أو كَبَّرَهُنَّ - رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ. = (٣٠٦٩) [٥ : ٣٤] صحيح - ((الأحكام)) (١٤٢): م. ذِكرُ ما يدعو المَرْءُ به في الصَّلاة على الجنائز ٣٠٥٩- أخبرنا عبد الله بنُ محمدِ بنِ سَلْمٍ، قال: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي - ٧٠ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازة حديث : ٣٠٦٠ -٣٠٦١ سَلَمَةَ ، عن أبي هُرَيْرَةَ : ۔۔۔۔۔ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَّهِ كان يَقُولُ فِي الصَّلاةِ على الجنائِزِ: ((اللَّهُمَّ اغْفِر لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وشَاهِدِنَا وغَائِبِنَا، وصَغِيرِنَا وَكَبيرنًا، وذَكَرَنَا وَأَنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْبَيْتَهُ مِنَّا؛ فَأَحْيِهِ على الإِيمان، وَمَنْ تَوَقِيْتَهُ مِنَّا؛ فَتَوقَّهُ على الإسْلامِ)) . = (٣٠٧٠) [٥ : ١٢] صحيح - ((الأحكام)) (١٥٧). ذِكرُ ما يُستحبُّ أن يقرأَ بفاتحةِ الكِتَابِ في الصَّلاةِ على الجنازة ٣٠٦٠- أخبرنا أبو يعلى، قالَ: حَدَّثْنا مُحْرِزُ بنُ عون، قال: حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ ، عن أبيهِ ، عن طلحةَ بنِ عبد الله بنِ عَوْف ، قال : صَلَيْتُ خَلْفَ ابنِ عَبَّاسٍ على جِنَازَةٍ، فَقَرأَ بفاتِحَةِ الكِتَابِ ، وجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا ، فلمَّا أَنْصَرَفْتُ أَخَذْتُ بيدِهِ ، فسألتُهُ عن ذلكَ، فقال: سُنَّةٌ حَقٌّ . = (٣٠٧١) [٥ :٨] صحيح - ((الأحكام)) (١٥١) : خ. ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ لِلمَرْء أن يَقْرَأْ بفاتحةِ الكِتَابِ عندَ الصَّلاةِ على الجنائز ٣٠٦١- أخبرنا حامدُ بنُ محمدِ بنِ شعيبٍ البَلْخيُّ ، قال : حدثنا منصورُ بنُ أبي مزاحمٍ ، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ سَعْدٍ ، عن أبيه ، عن طّحَةَ بن عبد الله ، قال : - ٧١ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازة حديث : ٣٠٦٢-٣٠٦٣ شَهِدْتُ ابنَ عَبَّاسِ صَلَّى على جِنَازَةٍ ، فَقَرأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ، فلمَّا انْصَرَفَ ، قُلْتُ لَهُ: أَتَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ؟ قالَ: نَعَمْ يا أبْنَ أخي ! سُنَّةٌ وحَقٌّ . = (٣٠٧٢) [٥ : ١٢] صحيح : خ - انظر ما قبله . ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء إذا صَلَّى على جنازةٍ أن يسألَ اللَّهَ الزيادةَ للمصلَّى عليه في حسَنَاتِهِ ، والمغفرةَ لسيئاتِه ٣٠٦٢- أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بن المثنى، قال: حدثنا وَهْبُ بنُ بَقَيَّةَ ، قال: حدثنا خالدُ بنُ عبد اللَّه ، عن عبد الرحمن بنِ إسحاق، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ ، عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النبيِّ وَّهِ: أنَّه كانَ إذا صَلَّى على جِنَازَةٍ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وأبْنُ عَبْدِكَ، كانَ يَشْهَدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وأنتَ أعلَمُ به مِنِّي، إن كان مُحْسِناً؛ فزدْ في إحسانِه ، وإن كانَ مُسيئاً؛ فَاغْفِرْ لَهُ ، ولا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، ولا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ)) . = (٣٠٧٣) [٥ : ١٢] صحيح - ((الأحكام)) (١٥٩). ذِكرُ ما يُسْتَحِبُّ للمَرْء أن يَسْأَلَ اللَّهَ - جَلَّ وعلا - في إعاذةٍ مَنْ يُصَلِّي عليه مِن عذابِ القبر وعذابِ النار - باللَّهِ نَتَعَوَّذُ منهما - ٣٠٦٣- أخبرنا محمدُ بنُ المُعافَى العابدِ - بصَيْدَاً -، قال: حدثنا عمروُ بنُ - ٧٢ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازة حديث : ٣٠٦٤ عثمانَ القُرَشِيُّ ، قال : حدثنا الوليدُ بنُ مُسْلِمٍ، عن مروانَ بنِ جَنَاحٍ، عن يونسَ بنِ ميسرة بن حَلْبَسِ ، عن وائلةَ بنِ الأَسْقَعِ، عنِ النّبِيِّ ◌َّهِ : أَنَّهُ صلَّى على رَجُل ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابنَ فَلانِ فِي ذِمَّتِكَ وحَبْلِ جواركَ، فأعِذْهُ من فتنةِ القبر وعذابِ النار، أنتَ أَهْلُ الوَفَاءِ والحَقِّ ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْلَهُ، وارْحَمْهُ ، إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ)) . = (٣٠٧٤) [[٥: ١٢]] صحيح - ((أحكام الجنائز)) (١٥٨)، ((المشكاة)) (١٦٧٧). ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء أن يسألَ اللَّهَ - جَلَّ وعلا - لِمَنْ يُصَلِّي عليه الإبدَالَ له داراً خيراً مِن داره، وأهلاً خيراً من أهلِهِ ٣٠٦٤- أخبرنا محمدُ بنُ الحسنِ بنِ قُتيبةَ ، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال : حَدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال : حدَّثني معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن حَبِيبِ بنِ عُبيدٍ، عن جُبَيْرِ بنِ نُفِيرِ الحَضْرَميِّ ، سمعه يقولُ: سَمِعْتُ عوفَ بنَ مالكٍ الأشجعيَّ يَقُولُ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ على جِنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِن دُعائِه وهو يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ، وَارْحَمْهُ، واعْفُ عنهُ، وأَكْرِمْ مَنْزِلَهُ ، وأَوْسِعْ مَدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بالماء والثَّلج والبَرَدِ ، ونَقِّهِ مِن الْخَطَايا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِن الدَّنَس ، وأَبْدِلْهُ بداره دَاراً خيراً من دارهِ ، وأهلاً خَيْراً من أهلهِ ، وزوجةً خيراً من زوجتِهِ ، وأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ ، وأعِذْهُ من النَّار، ومِن عذابِ القبر))، حتى تَمَنَّيْتُ أن أكُونَ ذلِكَ الميتَ . - ٧٣ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازة حديث : ٣٠٦٥_٣٠٦٦ = (٣٠٧٥) [٥ : ١٢] قال ابنُ وهبٍ: وحدثني معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عبد الرحمن بنِ جُبَّيْرِ بنِ نُفيرِ ، عن أبيه ، عن عوفِ بنِ مالك، عن رسولِ اللَّهِ وَلَ نَحْوَ هذا الحديثِ. صحيح - ((الأحكام)) (١٥٧). ذِكرُ الأمرِ لمن صلَّى على ميتِ أن يُخْلِصَ له الدُّعَاءَ ٣٠٦٥- أخبرنا أحمدُ بن موسى بنِ الفضل بنِ معْدَانَ - بجرَّان - ، قال: حَدَّثْنا عمرُو ابنُ هشامٍ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُريرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قال: ((إذا صَلَيْتُمْ على الميِّتِ ؛ فأخْلِصُوا لَهُ الدُّعاءَ)) . = (٣٠٧٦) [١ : ١٠٥] حسن - ((الأحكام)) (١٥٦). ذِكرُ الخبرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ ابنَ إسحاق لم يَسْمَعْ هذا الخَبَرَ مِن محمدِ بنِ إبراهيمَ ٣٠٦٦- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانِيُّ ، قال: حَدَّثنا الفَضْلُ بنُ سهلِ الأعرِجُ، قال : حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعدٍ، قال : حَدَّثْنا أبي ، عنِ ابنِ إسحاقَ : حَدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ ، عن سعيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ وأَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرحمن وسلمانَ الأغرِّ - مولى جُهَيْنَةَ -، كُلُّهُمْ حَدَّثُوني، عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: سَمِعْتُ النبيَّ بَلَه يقول: ((إذا صَلَيْتُمْ على الجِنَازَةِ؛ فأخْلِصُوا لَهَا الدُّعاءَ)) . = (٣٠٧٧) [١ : ١٠٥] حسن - انظر ما قبله . - ٧٤ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازة حديث : ٣٠٦٧_٣٠٦٨ ذِكرُ إعطاء اللَّه - جَلَّ وعلا - للمُصَلِّي على الجَنَازَةِ والمنتظر لِدفنِها قيراطَيْنِ من الأجر ٣٠٦٧- أخبرنا محمدُ بنُ الحسنِ بنِ قُتيبةَ ، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرنا يونسُ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن الأعرجِ، عن أبي هُريرةَ، عنِ النبيِّ ◌َِّ ، قال : ((مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حتى يُصَلَّى عليها؛ فَلَهُ قِيراطٌ ، وَمَنْ شَهِدَها حَتَّى تُدْفَنَ؛ فَلَهُ قِيَرَاطَان))، قيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وما القِيْرَاطَان؟ قالَ : (مِثْلُ جَبَيْنِ عَظِيمَيْنِ)) . = (٣٠٧٨) [٢:١] صحيح - ((أحكام الجنائز)) (ص ٨٨)، ((الروض النضير)) (١١٤٨): ق . ذِكرُ وصفِ الجبلَيْنِ اللذَيْنِ يُعطي اللَّهُ مثْلَهُما من الأجر لِمَنْ صَلَّى على جَنَازَةٍ، وحَضَرَ دفنَها ٣٠٦٨- أخبرنا عبد الله بنُ محمدٍ الأزْديُّ، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال: أخبرنا المقرىء، قال: أخبرنا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ ، قال: حدثني أبو صخرٍ ، أنَّ يزيدَ بنَ عبد الله بن قُسَيْطٍ حَدَّثْه ، أنَّ داودَ بنَ عامر بنِ سَعْدٍ بنِ أبي وقَّاص حَدَّثْه ، عن أبيه : أَنَّه كانَ قاعِداً مَعَ ابنِ عُمَرَ ، فاطّلع صَاحِبُ المَقْصُورَةِ قال: يا عبد الله ابن عمرَ! ألا تَسْمَعُ ما يَقُولُ أبو هريرةَ؟ إنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِ يقولُ: ((مَنْ تَبِعَ جِنَارَةً من بيتِها حَتَّى يُصَلِّي عليها، ثُمَّ تَبِعَها حَتَّى يَدْفِتَهَا؛ كانَ لَهُ قِيَرَاطَان ، كُلُّ قيراطٍ مِثْلُ أحدٍ، وَمَنْ رَجعَ عنها بَعْدَما يُصَلِّي ولم يتبعها ؛ كان لَهُ قِيراطٌ مثلُ أحُدٍ)) . - ٧٥ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازة حديث : ٣٠٦٩ فقال ابنُ عمرَ: اذْهَبْ إلى عائشةَ، فَسَلْها عن قول أبي هُرَيْرَةَ ، ثُمّ ارْجِعْ إليَّ فأخبرني بما قَالَتْ ، قالَ : وَأَخَذَ ابنُ عمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَاةٍ ، فجعَلَ يُقَلُِّها بيدِهِ حَتَّى رَجَعَ الرَّسُولُ، فقَالَ : قالتْ: صَدَقَ أبو هريرةَ ، فرمى ابنُ عمرَ الحصى إلى الأرض مِنْ يدِهِ ، وقالَ: لقد فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كثيرةٍ . = (٣٠٧٩) [١ : ٢] صحيح - انظر ما قبله . ذِكرُ البيان بأنَّ هذا الفضلَ إنَّما يكونُ لِمَنْ فَعَلَ ذلك احتساباً للَّه لا رياءٌ، ولا سُمعةً، ولا قضاءً لِحقٌ ٣٠٦٩- أخبرنا عمرُ بنُ محمدِ الهَمْدَانِيُّ، قال: حدثنا الحَسَنُ بنُ خَلَفٍ الواسِطيُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ الأزرقُ، عن عوفٍ ، عنِ ابنِ سيرين، عن أبي هريرةَ ، قال: قال رَسُولُ اللَّه ◌َلِهِ: ((مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ - إيماناً واحْتِساباً - حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، ثم يَفْعُدُ حتى يُوضعَ في قَبْرِهِ؛ فإِنَّهُ يَرْجِعُ وله قِيَرَاطَانِ من الأجْرِ - وهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ-، ومَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قبلَ أن يُوضَعَ في القَبْرِ ؛ فَلَهُ قِيَرَاطٌ)) . = (٣٠٨٠) [٢:١] صحيح - انظر ما قبله . قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: قولُه ◌َ لّهِ: ((وهما مثلُ أحد))؛ يريدُ به : أحدَهما . - ٧٦ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازة حديث : ٣٠٧٠-٣٠٧١ ذِكرُ مغفرةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - للمسلمِ المَيِّتِ إذا صَلَّى عليه مئةٌ كُلُّهم مُسلمونَ شُفَعَاءُ ٣٠٧٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحَنْظليُّ، قال : أخبرنا الثَّقَفِيُّ ، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابةَ ، عن عبد الله بن يزيدَ، عن عَائِشَةَ، عن رسول اللَّهِ وَلِّ ، قال: ((مَا مُنْ أَحْدٍ يَمُوتُ يُصَلِّي عليهِ أُمَّةٌ يَبْلُغُونَ أن يَكُونُوا مئةً فَيَشْفِعُون ؛ إلا شَفَعُوا فِيهِ)) . = (٣٠٨١) [١ :٢] صحيح - ((الأحكام)) (١٢٦). ذِكرُ مغفرةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - للميِّتِ إذا صَلَّی علیهِ أربعونَ يَشْفَعُونَ فيه ٣٠٧١- أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بنِ مُجاشعٍ ، قال: حدثنا أحمدُ بنُ عيسى المِصريُّ ، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال: حدثنا أبو صخر حُمَيْدُ بنُ زياد ، عن شَريكِ بنِ أبي نَمِرٍ ، عن كُرَيْبٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ : أَنَّه مات ابنٌ له بقُدَيْد - أو بعُسْفَانَ -، فقال: يا كُرَيْبُ! انْظُرْ ما اجْتَمَعَ لَهُ مِن النَّاس ، قال: فَخَرَجْتُ ، فإذا ناسٌ قَدِ اجتمعُوا ، فأخبرتُهُ ، فقالَ : يَكُونُونَ أَرْبَعَينَ؟ قالَ : قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: اخرجوا بهِ ؛ فإِنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ وَلِّ يقولُ: ((مَا مِنْ مُسْلِمِ يَمُوتُ ، فَيَقُومُ على جِنَازَتِهِ أربعونَ رَجُلاً لا يُشْرِكُونَ باللَّهِ شيئاً؛ إلاَّ شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فيهِ)) . - ٧٧ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازة حديث : ٣٠٧٢-٣٠٧٤ = (٣٠٨٢) [٢:١] صحيح - ((الأحكام)) (١٢٧). ذِكرُ إباحةِ الصَّلاةِ على قبر المَدْفُون ٣٠٧٢- أخبرنا الفَضْلُ بنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قال: حَدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالسيُّ، قال: حدثنا شَريكُ، عن عُثْمَانَ بنِ حكيمٍ، عن خَارِجَةَ بن زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عمِّه يزيدَ بنِ ثابتٍ : أنَّ النبيَّ ◌َّهِ صلَّى على قَبْرِ فُلاَنَةَ ، فكبِّرَ أربعاً . = (٣٠٨٣) [٤ : ٢] صحيح لغيره - ((الأحكام)) (ص ١١٤)، ((الإرواء)) (٤ / ١٨٤ - ١٨٥). ذِكرُ الإباحةِ لمن فاتته الصَّلاةُ على الجنازةِ أن يُصَلِّيَ على قبر المدفون ٣٠٧٣- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمن السَّامي، قال: حدثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدثنا غُنْدَرٌ، عن شُعْبَةَ ، عن حَبيبِ بنِ الشهيدِ ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ : أنَّ النبيَّ ◌َِّهِ صلَّى على قبرِ امرأةٍ قَدْ دُفِنَتْ. = (٣٠٨٤) [٤ :١ ] صحيح - ((الإرواء)) (٤ / ١٨٤): م المختصر دون المرأة . ذِكرُ خبر ثان یُصَرِّحُ بصحةٍ ما ذكرناه ٣٠٧٤- أخبرنا محمدُ بنُ محمدٍ بنِ يوسف العدويُّ أبو ذَرَّ - بُخَارَى -، قال) : حدثنا يحيى بنُ سُهَيْلٍ ، قال : حدثنا أبو عَاصِمٍ ، عن سفيانَ - وذكر محمدُ بنُ محمدِ بنِ يوسفَ آخرَ معه - ، عن سليمانَ الشَّبانيُّ ، عنِ الشعبيِّ ، عنِ ابنِ عباسٍ : - ٧٨ - ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازةِ حديث : ٣٠٧٥ أنَّ النبيِّيَّ صلَّى على قبرِ بعدما دُفِنَ . = (٣٠٨٥) [٤ : ١] صحيح - ((الأحكام)) (١١٢)، ((الإرواء)) (١٨٣/٤): ق. قال أبو حاتم: قال أخبرنا أبو ذَرٍّ: ، عن سفيانَ وابن جريج، عن الشَّيْبانيِّ ، وأنا أهائُهُ . ذِكرُ خبرِ قد تَعَلَّقَ به مَنْ لم يَتَبَخَّرْ في العلم ولا طَلَبه مِن مظانّه، فنفى جوازَ الصَّلاةِ على القبرِ ٣٠٧٥- أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بنِ المُثَنَّى ، قال: حدثنا هُدْبَةُ بنُ خالدٍ ، قال : حَدَّثْنَا حَمَّدُ بنُ سلمةَ ، عن ثابتٍ ، عن أبي رَافعٍ ، عن أبي هُريرة : أنَّ رجلاً كانَ يُلْتَقِطُ الأذى من المَسْجِدِ، فماتَ، ففقَدَهُ النَّبِيُّنَهُ. فقال : ((ما فعلَ فلانٌ؟)) ، قالوا : مَاتَ ، قالَ: ((هلاَّ كُنْتُمْ أَذْنْتُمُونِي بِهِ؟!))، فكأنَّهُمْ اسْتَخَفُوا شأنَهُ ، قالَ لأصحابهِ : (انْطَلِقُوا، فدلُوني على قَبْرِهِ»، فذهَبَ فَصَلَّى عليهِ ، ثم قالَ : ((إِنَّ هذهِ القُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً على أَهْلِهَا، وإنَّ اللَّهَ يُنَّوِّرُها عَلَيْهِمْ بصَلاتِي)» . = (٣٠٨٦) [٤ :١] صحيح - ((الأحكام)) (١١٣)، ((الإرواء)) (١٨٤/٣). - ٧٩ _ ١٠- الجنائز ١٣- فصل في الصلاة على الجنازة حديث : ٣٠٧٦ ذِكرُ الخبر الدَّالِ على أنَّ العِلَّةَ في صلاة المصطفى وَلِّ على القبر لم يَكُنْ دُعاؤه وحدَه دونَ دعاء أُمَّتِه ٣٠٧٦- أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مُجاشع ، قال: حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةً ، قال: حدثنا هُشَيْمٌ ، قال: حدثنا عُثْمَانُ بنُ حكيمِ الأنصاريُّ، عن خَارِجَةَ بنِ زيدٍ بن ثابتٍ ، عن عمِّه يزيدَ بنِ ثابتٍ - وكان أَكْبَرَ من زَيْدٍ - قال : خَرَجْنَا مَعَ رسول اللّهِ لَ فلمَّا وردنا البَقِيعَ، إذا هُوَ بقبرِ، فَسَأَلَ عنهُ، فقالوا : فُلانَةُ ، فَعَرَفَهَا ، فقالَ : ((ألا آذنتُموني بها؟!))، قالوا: كُنْتَ قائلاً صائماً ، قال : ((فلا تَفْعَلُوا، لا أعْرِفَنَّ ما مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتَ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إلا أَذْنْتُموني بهِ ؛ فإنَّ صَلاتِي عَلَيْهِ رَحْمَةً))، قالَ: ثُمَّ أَتَى القَبْرَ، فصَفَفْنَا خَلْفَهُ، وكَبَّرَ عليهِ أَرْبَعاً . = (٣٠٨٧) [١:٤] صحيح - ((أحكام الجنائز)) (١١٤). قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: قد يتوهّمُ غَيْرُ المتبحِّرِ في صِناعة العِلْمِ أَنَّ الصلاةَ على القبرِ غَيْرُ جائزةً لِلَّفْظَةِ التي في خبرِ أبي هريرة: ((فإِنَّ اللَّه يُنَوِّرُهَا عليهم رحمةً بصلاتي)) ، واللفظة التي في خبرِ يزيدَ بنِ ثابتٍ: «فإنَّ صلاتي عليهم رَحْمَةً))، وليست العلَّةُ ما يتوهّمُ المتوهمون فيه إن أباحَةَ هذه السنة للمصطفى ◌َِّ خاصٌّ دونَ أمته ، إذ لو كان ذلك؛ لَزَجَرهمَ نَّهِ على أن يَصْطَقُوا خَلْفَهُ، وَيُصَلُّوا معه على القبرِ، ففي تركِ إنكارهِوَّهِ على مَنْ صَلَّى على القبر أَبْيَنُ البيان لمن وَقَّقَهُ اللَّهُ للرشادِ والسَّدادِ، أَنَّه فِعْلٌ مباحٌ لهُ ولأُمته - معاً - ، دونَ أن يكونَ ذلك بالفعل له دونَ أمَّته . - ٨٠ -