النص المفهرس

صفحات 301-320

٩- الصلاة
٢٤ - باب قضاء الفوائت
حديث : ٢٦٣٨_٢٦٣٩
٢٤ - باب قضاء الفوائت
ذِكرُ البيان بأنَّ على الناسي صلاتَه عِنْدَ ذِكره إيّاها أنَّه
يأتي بها فقط
٢٦٣٨- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: حدثنا عَبْدُ الواحدِ بنُ غِیات : حدثنا أبو
عَوَنَة، عن قتادةَ، عن أنس ، قال: قال رَسُولُ اللَّه ◌َلِ :
((مَنْ نَسِيَ صَلاةً؛ فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَها)) .
= (٢٦٤٧) [٣: ٤٣]
صحيح : ق - انظر (١٥٥٣).
ذِكْرُ الخَبَرِ الدالِّ على أنَّ صلاةَ أحدٍ عن أحدٍ غيرُ جائزة
٢٦٣٩- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى: حدثنا هُدبة بن خَالِدِ القَيْسِيِّ: حدثنا
هَمَّامُ بنُ يحيى: حدثنا قتادةُ، عن أنس بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ بَلِّ قال :
((مَنْ نَسِيَ صلاةً؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَها، لا كَفَّارَةَ لها إلا ذلِكَ)).
= (٢٦٤٨) [٣: ٤٣]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
قال أبو حاتم في قولِهِ وَله: ((فليُصَلِّها إذا ذكرها، لا كفَّارَةَ لها إلا ذلِكَ)) : دليلٌ
على أنَّ الصلاةَ لو أدَّاها عنه غيرُه لم تُجْزِ عنه؛ إذ المصطفى وَّ قال: ((لا كفارةَ ليها إلا
ذلك))، يريدُ: إلّ أن يُصَلِّيَها إذا ذَكَرها .
وفيه دليلٌ على أنَّ الميتَ إذا مات - وعليه صلواتٌ لم يَقْدِرْ على أدائها في
- ٣٠١ -

٩- الصلاة
٢٤ - باب قضاء الفوائت
حدیث : ٢٦٤٠_٢٦٤١
عِلَّته - لم يَجُزْ أن يُعطى الفقراءُ عن تلك الصلوات الحِنْطَةَ ، ولا غيرها من سائِرِ
الأطعمة والأشياء .
ذِكْرُ خبرِ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة الأخبار، والتفقُه
في مُتون الآثار أنَّ الصلاةَ الفائتة تُعادُ في الوقت التي كانت
فیه من غَدِها
٢٦٤٠- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خُزيمة ، قال : حدثنا إسحاقُ بن منصور ،
قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبةُ ، عن ثابتٍ ، عن عبد الله بن رباح، عن أبي
قتادة :
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَه وأصحابَه لَّا نامُوا عن الصَّلاة؛ قال رسول اللَّهِ وَله:
((صَلُّوهَا الغَدَ لِوَقْتِهَا)) .
= (٢٦٤٩) [٥ :٨]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٤٦٥): م.
ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ الذي وصفناه إنما هو أمرُ فضيلةٍ
لِمَنْ أحبَّ ذلك، لا أنَّ كُلَّ مَنْ فاتته صلاةٌ يُعيدُها مرَّتين : إذا
ذكرها ، والوقت الثاني مِن غيرها
٢٦٤١- أخبرنا أحمد بن علي بن المُثَنَّى، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بن عمر
القواريري ، قال : حدثنا عَبْدُ الأعلى، قال: حدثنا هشام، عن الحسن ، عن عمرانَ بن
حُصَيْن ، قال :
سِرْنا مَعَ رسول اللَّهِ وَلّهِ فِي غَزَاةٍ، فلمَّا كانَ من آخِرِ الليلِ عَرَّسَ ، فما
اسْتَيْقَظَ حَتَّى أَيْقَظَنَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُومُ دَهِشاً فَزِعاً، فقالَ
- ٣٠٢ -

٩- الصلاة
٢٤ - باب قضاء الفوائت
حديث : ٢٦٤٢
رسولُ اللَّهِ وَلِّل :
((ارْكَبُوا)) ، فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا، فسارَ حتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، ثم نَزَلَ ، فأمَرَ
بلالاً فأذِّنَ ، وفَرَغَ القومُ من حاجاتِهِم ، وَتَوَضَّأُوا ، وصلّوا الرَّكعتينِ ، ثم أَقَامَ ،
فَصَلَّى بنا، فقلنا: يا رَسُولَ اللَّهِ! أَلا نَقضِيها لِوَقِتِها مِنَ الغَدِ؟! قال :
(يَنْهَاكُمْ رَبُّكمْ عنِ الرِّبًا، وَيَقْبَلُهُ مِنْكُم؟!)) .
= (٢٦٥٠) [٨:٥]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٤٧٠): ق دون: وصلّوا ركعتين .
ذِكرُ العِلْة التي مِن أجلها رَكِب ◌َّهُ مِن الموضع الذي انتبه
فيه إلى المَوْضِع الآخر لأداء الصلاة التي فاتته
٢٦٤٢- أخبرنا ابنُ خزيمة، قال: حدثنا بُنْدَارٌ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ،
قال: حدثنا يزيدُ بنُ كَيْسان، قال: حَدَّثني أبو حازِمٍ ، عن أبي هُرَيْرَةً ، قال :
عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَّ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حتى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فقالَ
رسولُ اللَّهِ وَلِيهِ:
(لِيَأُخُذْ كُلُّ إنسَانِ برأسِ راحلتِهِ ، فإنَّ هذا لَمَنْزِلُ حَضَرَنَا فِیهِ
الشَّيْطَانُ))، فَفَعَلْنا، فدعا بالماء، فتوضأ، ثُمَّ صَلَّى سجدتين، ثُمَّ أُقِيمَتِ
الصَّلاةُ .
= (٢٦٥١) [٥ : ٨]
صحيح - مضى (١٤٥٧).
- ٣٠٣ _

٩- الصلاة
٢٤- باب قضاء الفوائت
حدیث : ٢٦٤٣_٢٦٤٤
ذِكرُ البيان بأنَّ قولَ أبي هُرِيرَةَ: ثم صَلَى سجدَتَيْنِ ؛ أرادَ
به : الرَّكعتَيْنِ اللَّتَيْن قَبْلَ صلاةِ الفجر
:
٢٦٤٣- أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مُجاشع ، قال: حدثنا محفوظُ بن أبي تَوبةَ ،
قال: حدثنا مروانُ بنُ معاويةَ ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ كَيْسَان، عن أبي حازمٍ، عن أبي
هريرة :
أنَّ النبيَّوَِّ نَامَ عَنْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، فَصَلَّهَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
= (٢٦٥٢) [٥ : ٨]
صحیح - «صحيح سنن ابن ماجه)) (١١٥٥).
ذِكْرُ البيان بأنَّ من فاتته ركعتا الظهر - إلى أن يُصَلِّيَ العَصْرَ -
ليس عليه إعادتُهما، وإنما كان ذلك لِلمصطفى وَلاه
خَاصَّةً دونَ أمَّتِهِ
٢٦٤٤- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ الْمُثنى، قال: حدثنا أبو خَيْثمةَ ، قال : حدثنا
يَزِيدُ بنُ هارون ، قال: أخبرنا حمَّدُ بنُ سَلَمَةَ، عن الأزرقِ بنِ قَيْسٍ ، عن ذَكْوَانَ ، عن
أم سلمة ، قالت :
صلَّى رسولُ اللَّهِ وَ لَّهِ العصرَ، ثم دَخَلَ بيتي، فصلَّى ركعتين، فقلتُ : یا
رسولَ اللهِ! صليتَ صلاةً لم تَكُنْ تُصلِّيها؟! فقال :
(قَدِمَ عَليَّ مالٌ، فشَغَلَني عن ركعتَينِ كُنتُ أَرَكَعَهُمُا قَبلَ العصر،
فصَلَّيْتُهما الآنَ))، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ! أَفنقضيهما إذا فاتْنا؟ قالَ:
- ٣٠٤ -

٩- الصلاة
٢٤- باب قضاء الفوائت
حديث : ٢٦٤٥_٢٦٤٦
((لا)) (١)
٠
= (٢٦٥٣) [٨:٢]
ضعيف - ((الضعيفة)) (٩٤٦).
ذِكْرُ تسميةِ الْمُصطفىِِّ سجدتي السهوِ المُرَغْمَتَيْنِ
٢٦٤٥- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ بن خُزَيْمَةَ ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبد العزيز
ابنِ أبي رِزْمَةَ ، قال: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ موسى ، عن عبد الله بن كَيْسَانَ، عن عكرمة ،
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ:
أنَّ النبيَّ وََّ سَمَّى سجدتي السَّهْو: الْمُرَغِّمَتَيْن.
= (٢٦٥٥) [١٨:٥]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) تحت الحديث (٩٤٠).
٢٦٤٦- أخبرنا أحمدُ ابنُ يحيى بنِ زُهير - بتُسْتَر -، قال: حدثنا أحمدُ بنُ
المِقدام، قال : حدثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال: حدثنا رَوْحُ بنُ القاسِمِ ، عن منصورِ بنِ
المُعتمِرِ ، عن إبراهيمَ النخعيِّ، عن علقمةَ بنِ قَيْسٍ ، عن ابنِ مَسْعُودٍ ، قال :
صَلَّى بنا رسولُ اللّهِ ،فَ لّهِ صلاةً - زادَ فيها، أو نَقَصَ منها-، فلما أَتَمَّ ؛
قلنا: يا رسولَ اللَّه! أَحَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ قالَ: فَثَنَى رِجْلَهُ، فَسَجَدَ
سجدتَيْن ، ثُمَّ قالَ :
(١) سقط هنا من ((الأصل)) حديثٌ: وهو موجودٌ في ((طبعة المؤسسة)) برقم (٢٦٥٤)، مع أنّه
موجودٌ هنا - فيما سيأتي - برقم (٢٦٦١).
وكلا الموضعين من ((طبعة المؤسسة)) خال مِن رقم ((التقاسيم والأنواع)). ((الناشر)).
- ٣٠٥ -

٩- الصلاة
٢٤ - باب قضاء الفوائت
حديث : ٢٦٤٧
((لو حَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ ؛ لأخبرتُكُمْ بهِ ، ولكِنْ إنَّما أنا بشرٌ، أَنْسَى
كاتَنْسَوْنَ، فإذا نَسِيتُ؛ فَذَكِرُوني، وإذا أَحَدُكُمْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ؛ فَلْيَتَحَرِّ
الصَّوَابَ، ولْيَيْنِ عَلَيْهِ، ثمّ ليسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ)) .
= (٢٦٥٦) [١ : ٣٤]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٩٣٥)، ((الإرواء)) (٤٥/٢ - ٤٦): ق .
ذِکرُ خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٢٦٤٧- أخبرنا عبد اللَّه ابنُ محمود السعديُّ ، قال: حدثنا عَمْرُو بنُ صالحٍ، قالَ :
حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ المُغيرة، قال: حدَّثَنِي مِسْعَرُ بنُ كِدام ، عن منصورِ بنِ المُعتَّمِرِ، عن
إبراهيمَ ، عن علقمةَ ، أنَّ ابنَ مسعودٍ قال :
صَلَّى رسولُ اللَّهِ وَلَه ◌ِفَزَادَ أَو نَقَصَ - فقيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ
حَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ قالَ :
(لَوْ حَدَثَ شيءٌ؛ لَنَبَّتْكُمُوهُ، ولكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ،
فأيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ ؛ فَلْيَنْظُرْ أَخْرى ذلِكَ إلى الصَّوابِ ، فَلْيُتِمَّ علیهِ ، ثم
يَقُومُ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)) .
= (٢٦٥٧) [١ : ٣٤]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: إبراهيمُ بنُ المغيرة - هذا -: خَتَنُ ابن
المباركِ على ابنته ؛ ثقة .
- ٣٠٦ -

٩- الصلاة
٢٤- باب قضاء الفوائت
حديث : ٢٦٤٨_٢٦٤٩
ذِكرُ البيان بأنَّ المصطفى وَّةِ سَجَدَ سجدتي السهو في هذه
الصلاة بعدَ السلام لا قَبْلُ
٢٦٤٨- أخبرنا زكريا بنُ يحيى الساجيُّ - بالبصرة-، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ
بشَّار، ومحمدُ بنُ المثنى، قالا: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ جعفر، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن
الحَكَمٍ ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمَةَ، عن عبد اللّه، عَنِ النبيِّ ◌ََّ :
أَنَّه صلَّى الظُّهْرَ خمساً، فقيل: زِيدَ في الصلاةِ شيءٌ؟ فقالَ النبيُّ وَلِّ :
((وَمَا ذاكَ؟))، قالوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خمساً، فَسَجِدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ ما
سَلَّمَ .
= (٢٦٥٨) [١ : ٣٤]
صحیح - (صحيح أبي داود)) (٩٣٤): ق .
ذِكرُ البيان بأنَّ الأمرَ بسجدتي السهو للتحرِّي في شَكِّهِ فِي
الصَّلاة؛ إنما أمر بها بَعْدَ السَّلام لا قَبْلُ
٢٦٤٩- أخبرنا عبد اللَّه بنُ محمد الأزْديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ،
قال : أخبرنا عُبَيْدُ بنُ سعيدٍ الأمويُّ ، قال: حَدَّثنا سفيانُ ، عن منصور ، عن إبراهيمَ ،
عَنْ عَلْقَمَةَ، عن عبد اللَّه، عن رسول اللّهِ وَ لّهِ، قال:
((إذا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ؛ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثم ليُسَلِّم، ثُمَّ ليسْجُدْ
سَجْدَتَيْنِ)).
= (٢٦٥٩) [١: ٣٤]
صحيح : ق - انظر (٢٦٤٦): ق .
- ٣٠٧ -

٩- الصلاة
٢٤ - باب قضاء الفوائت
حديث : ٢٦٥٠_٢٦٥١
ذِكرُ البيان بأنَّ المتَحَرِّيَ الصَّواب في صلاته - إذا سها
فيها - عليه أن يَسْجُدَ سجدتي السَّهْوِ بعدَ السَّلام الأوَّل
٢٦٥٠- أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيانَ، قال : حدثنا حِبَّانُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا
عبد الله بنُ المباركِ، عن مِسْعَر، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمَةَ ، عن ابنِ
مسعودٍ ، قال :
صَلَّى بنا رَسُولُ اللَّهِ فَلّهِ فِزادَ - أو نقصَ -، وقيلَ: يا رسولَ اللهِ! هلْ
حَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ فقال وَاجِّهِ :
(لو حدَثَ شيءٌ؛ لنبَّأْتُكُمُوهُ ، ولكنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ،
فأيُّكُمْ شَكَّ في صلاتِهِ ؛ فَلْيَنْظُرْ أَحْرى ذلكَ إلى الصَّوابِ ، ولْيُتِمَّ عليهِ ، ثم
ليُسَلِّم، ولْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ)) .
= (٢٦٦٠) [٥ : ١٨]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
ذِكرُ البيان بأنَّ مصلِّيَ الظهر خمساً ساهياً - مِن غير جلوس في
الرَّابعة - لا يُوجب عليه إعادةَ الصلاة بفعله ذلك
٢٦٥١- أخبرنا زكريا بنُ يحيى السَّاجي، قال: حدثنا محمدُ بنُ بَشَّار، قال:
حدثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدثنا شعبةُ، عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلِ ، عن إبراهيمَ بنِ
٥٠٠
سويد ، قال :
صَلَّى بِنا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خمساً، فقالَ لَهُ إبراهيمُ! فقالَ: وأنت يا أَعْوَرُ؟!
قالَ: نَعَمْ ، قالَ: فَسَجَدَ سجدتَيْنِ ، ثم حَدَّثَ عَلْقَمَةُ، عن عبد اللّه ، عن
النبي ◌َّ ... مثلَ ذلكَ.
- ٣٠٨ -

٩- الصلاة
٢٤ - باب قضاء الفوائت
حديث : ٢٦٥٢-٢٦٥٣
= (٢٦٦١) [٥ : ١٨]
صحيح .
ذِكرُ البيان بأنَّ المتحرِّيَ في الصلاةِ عِنْدَ شَكِّهِ ؛ علیه أن
يَسْجُدَ سجدتَي السَّهوِ بعدَ السلام
٢٦٥٢- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا أبو خَيْثمة ، قال : حدثنا
جَرِيرٌ ، عن منصورِ ، عن إبراهيمَ ، عن عَلْقَمَةَ ، قال: قال عبد الله:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ صلاةً - قالَ إبراهيمُ: لا أدري أزادَ أو نَقَص-،
فلمَّا سَلَّمَ؛ قيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحَدَثَ في الصلاةِ شيءٌ؟ قالَ :
(لا؛ ومَا ذَاكَ؟))، قالوا: صَلَّيْتَ كذا وكذا، قال: فَثَنَى رِجْلَهُ،
واستقبلَ القبلةَ ، وسَجَدَ سجدتينٍ ، ثمَّ سَلَّمَ ، فلما أقبلَ علينا بوجههِ قالَ :
((إنه لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شيءٌ؛ أنبأْتُكم به، ولكنِّي إنما أَنَا بَشَرٌ
مثلُكُمْ، أنسى كما تَنْسَوْنَ، فإذا نَسِيتُ فذكِّروني ، وإذا شَكَّ أَحَدُكُمْ في
صلاتِهِ؛ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ولْيُتِمَّ عليهِ، ثم لُيَسلِّمْ، ثُمَّ لَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن)).
= (٢٦٦٢) [١ : ٣٤ ]
صحيح : ق - انظر (٢٦٤٦) .
ذِكرُ البيان بأنَّ البَانِيَ على الأقلِّ في صلاته عِنْدَ شَكِّهِ؛
عليه أن يَسْجُدَ سجدتي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ لا بعدَه
٢٦٥٣- أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا صفوانُ بنُ صالحٍ ، قال : حدثنا
الوليدُ بنُ مسلمٍ، عن مالكِ بنِ أنس ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن عطاء بنِ يسارٍ، عن أبي
سعيدٍ الْخُدريِّ، أن رسولَ اللَّهِ إِ لّه قال:
- ٣٠٩ _

٩- الصلاة
٢٤- باب قضاء الفوائت
حديث : ٢٦٥٤
((إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ ثلاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً؛ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً،
وليَسْجُدْ سَجْدَتَيْن قَبْلَ السَّلام، فإنْ كانتْ ثالثةً؛ شَفَعَتْهَا السَّجْدَتان ، وإن
كانَتْ رَابعَةً؛ فالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ للشَّيْطَان)) .
= (٢٦٦٣) [١ :٣٤]
صحیح - «صحيح أبي داود)) (٩٤٢): م.
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: روى هذا الخَبَرَ: أَحْمَدُ بنُ حنبل ، عن
صفوانَ بنِ صالحٍ.
ذِكرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحَّةٍ ما ذكرناه
٢٦٥٤- أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بنِ مُصْعَب، قال: حدثنا أبو سعيدٍ الأشَجُّ،
قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن ابنِ عَجلانَ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن عطاء بنِ
يسار، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ اَلِّ :
((إذا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ؛ فليُلْقِ الشكَّ، ولْيَبْنِ على اليَقِينِ ، فإن
اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ؛ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فإن كَانَتْ صَلاتُهُ تَمَّةٍ؛ كَانَتِ الرَّكْعَةً
نافلةً ، والسَّجدتان نافلة ، وإن كَانَتْ ناقِصَةً؛ كَانَتِ الرَّكْعَةُ تماماً لِصلاتِهِ،
والسَّجْدَتَانِ تُرَغِّمَان أَنْفَ الشَّيْطَان)».
= (٢٦٦٤) [١: ٣٤]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٩٣٩).
قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: قد يتوهّمُ من لم يُحْكِمْ صناعةَ الأخبار،
ولا تفقَّه من صحيح الأثار: أن التحرِّيَ في الصلاة ، والبناءَ على اليقين واحد! وليس
كذلك؛ لأنَّ التحرِّيَ : هو أن يَشُكَّ المرءُ في صلاته، فلا يدري ما صَلَّى، فإذا كان
- ٣١٠ -

٩- الصلاة
٢٤- باب قضاء الفوائت
حدیث : ٢٦٥٥_٢٦٥٦
كذلك؛ عليه أن يتحرَّى الصوابَ، ولْيَبْنِ على الأغلبِ عندَه ، ويسجد سجدتي السهو
بعدَ السَّلامِ على خبرِ ابن مسعود .
والبناءُ على اليقين: هو أن يَشُكَّ المَرْءُ في الثنتين والثلاثِ ، أو الثلاثِ والأربعِ،
فإذا كان كذلك؛ عليه أن يبنِيَ على اليقين - وهو الأقلُّ -، وَلْيُتِمَّ صلاتَه، ثم يسجدْ
سجدتي السهو قَبْلَ السلام : على خبرِ عبد الرحمن بنِ عوف ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ:
سنَّتان غيرُ متضادتين .
[ذِكْرُ] لفْظَةٍ أَمْرٍ بقول، مُرادها
استعمالُه بالقلبِ ، دون النطق باللّسان
٢٦٥٥- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: حدثنا محمدُ بنُ المِنهال الضَّرير: حدثنا يزيدُ
ابن زُريع : حدثنا هِشَامُ ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عِياض، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ،
قال : قال رسولُ اللَّهِ وَلِ :
((إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلاثَاً صَلَّى أَمْ أربعاً؛ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن
وهوَ جَالِسُ ، وإذا أَتَى أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فقالَ: إِنَّك قد أَحْدَّثْتَ؛ فَلْيَقُلْ:
كَذَبْتَ؛ إلا ما سَمِعَ صوتَهُ بأُذُنِهِ ، أو وَجَدَ رِيحَهُ بأَنْفِهِ)) .
= (٢٦٦٥) [١ : ٦٦]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (١٨٧).
ذِكرُ البيان بأنَّ قولَه وَلِّ: ((فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ)) ؛
أراد به : في نفسِهِ، لا بلسانِه
٢٦٥٦- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بنِ إسماعيلَ - بُبُست -: حدثنا الحسنُ بن
عليِّ الْحُلواني: حدثنا عَبْدُ الرزاق: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن عياض
- ٣١١ _

٩- الصلاة
٢٤ - باب قضاء الفوائت
حدیث : ٢٦٥٧-٢٦٥٨
ابن هِلال، عن أبي سعيد الخُدرِيِّ، عن النبيِّوَّهِ، قال:
((إذا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ : إِنَّكَ قد أَحْدَثْتَ ؛ فَلْيَقُلْ في نفسِهِ :
كَذَبْتَ، حَتَّى يَسْمَعَ صوتاً بأذنِهِ ، أَو يَجِدَ ريحاً بأنفِهِ)) .
= (٢٦٦٦) [١ : ٦٦]
ضعيف - انظر ما قبله .
ذِكرُ البيان بأنَّ البانيَ على الأقلِّ - إذا شَكَّ في صلاتِه -
عليه أن يَسْجُدَ سجدتي السَّهْوِ قَبْلَ الصلاةِ لا بَعْدُ
٢٦٥٧- أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن مُصعب ، قال : حدثنا عبد الله بنُ سعيد
الكِنْدِيُّ ، قال: حدثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن ابنِ عَجلانَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن
عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدريِّ، قال: قال رسولُ اللّهِ وَلَيهِ :
((إذا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صلاتِهِ؛ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ، ولْيَبْنِ على اليَقِين، فإن
اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ؛ سَجَدَ سَجْدَتَيْن، فإن كانتْ صلاتُه تامَّةً؛ كانتِ الرَّكْعَةُ
نَافِلَةً ، والسجدتان نَافِلَةً ، وإن كانتْ ناقِصَةً ؛ كانتِ الرَّكْعَةُ تماماً بصَلاتِهِ ،
والسَّجْدَتان تُرَغِّمَان أَنْفَ الشَّيْطَان)) .
= (٢٦٦٧) [٥ : ١٨ ]
حسن صحيح - انظر (٢٦٥٤).
ذِكرُ الخبر المصرِّح بصحة ما قلنا: إنَّ البانيَ على الأقل في
صلاته يجبُ أن يسجُدَ سجدتي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ لا بَعْدُ
٢٦٥٨- أخبرنا عبد الله بنُ محمد ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا
عبدُ العزيز بنُ محمد ، قال : حدثني زيدُ بنُ أسلم ، عن عطاء بن يسار، عن ابن عبّاسِ ،
H
- ٣١٢ _

٩- الصلاة
٢٤ - باب قضاء الفوائت
حدیث : ٢٦٥٩
أنَّ رسولَ اللَّهِ وَ لِّ قال :
((إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ ثلاثاً صلَّى أَمْ أربعاً؛ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً،
ولْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن قَبْلَ السَّلام، فإنْ كانتْ رابعةً؛ فالسَّجدَتان ترغيماً
للشَّيطان ، وإن كانتْ خامِسةً ؛ شَفَعَتْهَا السَّجدتان)).
= (٢٦٦٨) [٥ :١٨]
صحيح : م - انظر (٢٦٥٣).
قال أبو حاتم: وَهِمَ في هذا الإسناد الدَّرَاوِرْدِي ؛ حيث قال: عن ابن عباس!
وإنما هو عن أبي سعيد الخدريِّ ، وكان إسحاقُ يُحَدِّثُ مِن حفظه كثيراً ، فلعله مِن وهمه
أيضاً .
ذِكرُ البيان بأنَّ البانيَ على الأقلِّ من صلاته إذا شَكَّ فيها
أن يُحْسِنَ ركوعَ تلك الركعة وسجودها
٢٦٥٩- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْداني ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عثمان العِجلي ،
قال : حدثني خالدُ بنُ مَخْلَدٍ، قال : حدثنا سليمانُ بنُ بلال ، قال : حدثني زِيدُ بنُ
أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدريِّ، قال: قال رسولُ اللَّهِ وَالنِّ :
((إِذَا شكَّ أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صلَّى ثلاثاً أو أربعاً؛ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ
رَكْعَةً، يُتِمُّ رُكُوعَها وسُجُودَها، ثم يَسجُدُ سجدتين وهو جالِسُ ، فإنْ كانَ قد
صَلَّى خمساً؛ شَفَعَ بالسَّجدتين ، وإنْ كانَ قد صَلَّى أربعاً؛ كانَتِ السجدتان
تَرغِيماً للشَّيطان)» .
= (٢٦٦٩) [٥ :١٨]
صحيح - انظر ما قبله .
- ٣١٣ -

٩- الصلاة
٢٤ - باب قضاء الفوائت
حديث : ٢٦٦٠
قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: خَبَرُ ابنِ مسعود، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ
مِمَّا قد يُوهِمُ عالماً مِن الناسِ أنَّ التحريَ في الصلاة والبناءَ على اليقين واحدٌ ،
وحُكماهما مختلفانٍ؛ لأنَّ في خبرِ ابنِ مسعودٍ في ذكر التحري أَمَرَ بسجدتي السهو بَعْدَ
السلام ، وفي خبر أبي سعيد الخدريِّ في البناء على اليقين أَمَرَ بسجدتَي السهو قَبْلَ
السلام .
والفصلُ بين التحرِّي والبناء على اليقين: أنَّ البناءَ على اليقين: هو أن يَشُكَّ الَّرْءُ
في صلاته ، فلا يدري ثلاثاً صلَّى أَمْ أربعاً، فإذا كان كذلك ؛ فَلَيَبْنِ على ما استيقن وهو
الثلاثُ، ويتمُّ صلاته ، ويسجدُ سجدتَي السَّهْوِ قَبْلَ السلام .
وأمَّا التحرِّي: فهو أن يدخل المرءُ في صلاته ، ثم اشتغل بقلبه ببعضِ أسبابٍ
الدِّين أو الدُّنيا، حتى ما يدري أيَّ شيءٍ صَلَّى أصلاً، فإذا كان ذلك؛ تَحَرَّى على
الأغلبِ عندَه، ويبني على ما صَحَّ له من التحري مِن صلاته ، ويتمها ، ويسجد
سجدتي السَّهْوِ بَعْدَ السلام ، حتى يكونَ مستعملاً للخبرين معاً .
ذِكرُ البيان بأنَّ الساجدَ سجدتَي السهو بعدَ السَّلامِ؛ عليه
أن يتشهَّدَ ثم يُسلِّم ثانياً
٢٦٦٠- أخبرنا عَبْدُ الكبيرِ بنُ عمر الخطّابيُّ - بالبصرة - أبو سعيد، قال:
حدثنا سعيدُ بنُ محمد بن ثَوَابٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه الأنصاريُّ ، عن
أشعثَ ، عن ابنِ سِيرين ، عن خالدٍ الحَذَّاء، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلَّب، عن
عِمرانَ بن حُصين :
أَنَّ النِّ ◌َّهِ صلَّى بِهِمْ، فَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ، ثم تَشَهَّدَ وسَلَّمَ.
= (٢٦٧٠) [١٠١:٢]
- ٣١٤ _

٩- الصلاة
٢٤- باب قضاء الفوائت
حديث : ٢٦٦١-٢٦٦٢
شاذ بذكر التشهد - ((ضعيف أبي داود)) (١٩٣)، ((الإرواء)) (٤٠٣).
تفرَّد به الأنصاريُّ ، ما روى ابنُ سيرين عن خالدٍ غيرَ هذا الحديث ، وخالدٌ
تلميذُه .
٢٦٦١- أخبرنا شبابُ بنُ صالح، وعبد اللَّه ابنُ قَحْطَبة، قالا: حدثنا وَهْبُ بنُ
بقية ، قال : أخبرنا خالدٌ ، عن خالدٍ ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلَّب ، عن عمران بن
حُصين:
أَنَّ رسولَ اللَّهِ وَ لَّهِ سَلَّمَ في ثلاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ العَصْرِ، فقالَ لَهُ الخِرباقُ:
يا رسولَ اللَّهِ! أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ فقالَ وَّه:
(أَصَدَقَ الْخِرْبَاقُ؟))، فقالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ فَصَلَّى ركعةً، ثُمَّ سَجَدَ
سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ .
= (٢٦٧١) [[١٨:٥]]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٩٣٣): م.
ذِكرُ البيان بأنَّ الَمَرْءَ إذا سَجَدَ سجدتي السَّهْو في الحال التي
وصفناها بَعْدَ السَّلام ؛ عليه أن يتشهَّدَ بَعْدَهَا ثم يُسَلِّم
٢٦٦٢- أخبرنا عبدُ الكبيرِ بنُ عُمَرَ الخطَّبي، قال: حدثنا سعيدُ بنُ محمد بن
ثواب الحُصْرِي ، قال: حدثنا الأنصاريُّ ، عن أَشْعَثَ ، عن ابنِ سيرين ، عن خالدٍ
الحذَّاء، عن أبي قلابة ، عن أبي الُهلَّب، عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنِ :
أَنَّ النبيَّنَّهِ صَلَّى بِهِم، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ .
= (٢٦٧٢) [ ٥ : ١٨ ]
شاذ - انظر (٢٦٦٠).
- ٣١٥ -

٩- الصلاة
٢٤- باب قضاء الفوائت
حديث : ٢٦٦٣ _٢٦٦٤
ذِكرُ الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ سجدتَي السَّهْوِ يجب
أن تكونا في كُلِّ الأحوال قَبْلَ السلامِ
٢٦٦٣- أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بنِ أبي عَوْنٍ، قال : حدثنا أبو بِشر بكرُ بنُ خَلَفٍ
- خَتَنُ المقري -، قال: حدثنا المُعْتَمِرُ بنُ سليمان، عن خالدٍ الحَذَّاء ، عن أبي قِلابة ،
عن أبي الُهَلِّب ، عن عِمرانَ بنِ حُصين :
أَنَّ النبيَّنَّهِ صَلَّى صلاةَ الظُّهْر - أو العَصْر - ثَلاثَ رَكَعَاتٍ، فقيلَ
لَهُ؟ فقالَ :
(أكذلكَ؟))، قالوا: نَعَمْ، فَصَلَّى ركعةً، ثُمَّ تَشَهَّدَ ، وَسَلَّمَ، ثم سجدَ
سجدتي السَّهْو، ثم سَلَّمَ .
= (٢٦٧٣) [١٨:٥]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٩٣٣)، ((الإرواء)) (٢/ ١٢٦/ ٤٠٠): م.
ذِكرُ خبرِ قد يُوهِمُ من لم يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أنَّه مضادٌ
لخبر عِمْران بنِ حُصین الذي ذكرناه
٢٦٦٤- أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خُزَيمَةَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ بَشَّار، قال:
حدثنا وهبُ بنُ جريرٍ ، قال: حدَّثنا أبي ، قال: سَمِعْتُ يحيى بنَ أيوب يُحَدِّثُ، عن
يزيدَ بنِ أبي حبيب ، عن سُويدِ بنِ قيس ، عن معاوية بنِ حُدَيْجٍ ، قال :
صَلِّيْتُ مع رسول اللَّهِ لّهِ المغرِبَ، فسها ، فسلَّمَ في الركعتينِ ، ثمّ
انصرفَ ، فقالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ سَهَوْتَ، فَسَلَّمْتَ في الرَّكْعَتَيْن؟
فَأَمَرَ بلالاً ، فَأَقَامَ الصَّلاةَ، ثُمَّ أَنَمَّ تِلْكَ الركعةَ .
وسألتُ الناسَ عن الرَّجُلِ الذي قالَ: يا رسولَ اللَّهِ ! إِنَّكَ سهوتَ؟
- ٣١٦ -

٩- الصلاة
٢٤ - باب قضاء الفوائت
حديث : ٢٦٦٥
فقيلَ لي : تَعْرِفُهُ؟ فقلتُ: لا؛ إلا أَنْ أراهُ، ومرَّ بي رَجُلُ ، فَقُلْتُ: هو هذا،
فقالوا : هذا طلحةُ بنُ عُبيد اللَّه .
= (٢٦٧٤) [٥ :١٨]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٩٣٨).
ذِكرُ خبرِ ثالثٍ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة العِلْمِ أنَّه مُضادٌّ
لخبر عِمران بن حُصين، وَخَبَرِ معاوية بنِ حُديج اللذَيْن
ذكرناهما قَبْلُ
٢٦٦٥- أخبرنا عبد الله بنُ محمد الأزْديُّ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم :
أخبرنا عبد الوهَّاب الثقفيِّ، قال : حدثنا أيوبُ، عن ابنِ سيرينَ ، عن أبي هريرة ، قال :
صَلَّى بنا رَسُولُ اللَّهِ وَّ إحدى صَلاتِي العَشِيِّ - وَأَظُنُّ أنها الظُّهْرُ-
رَكْعَتَيْن، ثم قامَ إلى خشبةٍ فِي قِبْلَةِ المسجدِ ، فَوَضَعَ يديهِ عليها ، إحداهما
على الأُخرى ، وخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ ، وقالوا: قَصُرَتِ الصَّلاةُ ، وفي القَوْمِ أبو
بكر وعُمَرَ - رضوان الله عليهما-، فهابا أن يُكَلِّمَاهُ، قالَ : وفي القَوْمِ رَجُلٌ
ے
- إما قَصِيرُ اليدين، وإما طويلُهما؛ يقالُ لَهُ: ذو اليَدَيْن - ، فقالَ : أَقَصُرَتِ
الصَّلاةُ يا رسولَ اللَّهِ؟! أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ وَهِ:
((لَمْ تَقْصُرِ الصَّلاةُ ولم أَنْسَ))، فقالَ: بَلْ نسيتَ ، فقالَ :
(أَصَدَقَ ذو اليدينِ؟))، فقالوا: نَعَمْ، فَصَلَّى بنا رَكْعَتَيْنِ، ثم سَلَّمَ، ثم
كَبَّرَ ، وسجدَ مثلَ سجودِهِ - أو أطولَ -، ثم رَفَعَ رأسَهُ وكَبَّرَ ، ثم كَبَّرَ، وسجد
مِثْلَ سجوده - أو أطول- ، ثم رفع رأسَه وكبر .
قال : ونبِّئت عن عمرانَ بنِ حصين ، أنه قال: ثُمَّ سَلَّمَ .
- ٣١٧ -

٩- الصلاة
٢٤ - باب قضاء الفوائت
حديث : ٢٦٦٦
= (٢٦٧٥) [٥ :١٨]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٩٢٣): ق .
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: هذه الأخبارُ الثلاثةُ قد تُوهِمُ غَيْرَ المتبخِّرِ
في صِناعة العلم أنَّها متضادّةٌ؛ لأن في خبرِ أبي هريرة: أنَّ ذا اليَدَيْنِ هو الذي أَعْلَمَ
النبيَّ ◌َّهِ ذلك، وفي خبر عِمرانَ بنِ حصين: أنَّ الخِرْبَاق قال للنبيِّ ◌َّ ذلك ، وفي خبر
معاوية بن حُديج: أنَّ طلحةَ بنَ عُبَيْدِ اللَّه قال له ذلك ، وليس بَيْنَ هذه الأحاديث
تَضَادٌّ ولا تهاتر، وذلك أنَّ خبرَ ذي اليدين سَلَّمَ النبيُّ وَّله من الركعتين من صلاة الظهر
أو العصر ، وخبر عمران بن حصين: أنَّه سَلَّمَ من الركعة الثالثة مِن صلاة الظهر أو
العصر ، وخبرُ معاوية بن حُديج: أنَّه سَلَّم من الركعتين من صلاة المغرب ، فَدَلَّ مما
وصفنا على أنَّها ثلاثةُ أحوال متباينة في ثلاثٍ صلواتٍ ، لا في صلاةٍ واحدةٍ .
ذِكرُ وصفٍ سجدَتي السَّهْوِ للقائم مِن الركعتين ساهياً
٢٦٦٦- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن الجُنيد، قال: حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ، قال :
حدثنا بَكْرُ بنُ مُضَرَ، عن جعفرِ بنِ ربيعة ، عن الأعرجِ ، عن عبد الله بنِ مالك ابن
بُحَيْنَةَ ، قال :
صلَّى بنا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ الظُّهْرَ، فقامَ وعليهِ جُلوسٌ ، فلما كانَ في آخِرِ
صلاتِهِ ؛ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسُ .
= (٢٦٧٦) [٥ :١٨]
صحيح - وتقدم (١٩٣٥و١٩٣٦).
- ٣١٨ _

٩- الصلاة
سسبـ
١
٢٥ - باب البيان بأنَّ على القائم من الركعتين ساهياً إتمامَ صلاته ... حديث : ٢٦٦٧-٢٦٦٨
٢٥ - باب البيان بأنّ على القائم من الركعتين ساهيا إتمامَ صلاته وسجدَتي
السهو ، قَبَّلَ السَّلام لا بعدُ
٢٦٦٧- أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن سَلْمِ ، قال: حدثنا حَرْمَلةُ بنُ يحيى ، قال :
حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرني عمرو بنُ الحارِثِ ، عن ابنِ شهابٍ، عن عَبْدِ الرحمن
الأعرج، عن ابنِ بُحَيْنَةَ :
أنَّ رسولُ اللَّهِ لّهِ قامَ في الركعتينِ، فقامَ النَّاسُ مَعَهُ، فلما جَلَسَ في
أربع؛ انتظَرَ النَّاسُ تسليمَه، كَبَّرَ، ثم سجدَ، ثم كَبِّرَ، ثم سَجَدَ قبلَ أن
ء
ـسَلِّمَ .
يـ
= (٢٦٧٧) [٥ : ١٨]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٩٤٦): ق .
ذِكرُ وصف هذه الصلاة التي سَجَدَ فيها أَّۇ سجدتَي
السَّهْوِ للحال التي وصفناها قَبْلَ السَّلام
٢٦٦٨- أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قتيبة ، قال : حدثنا يزيدُ بن مَوْهَبٍ ، قال :
أخبرني الليثُ بنُ سعدٍ ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبد الرحمن بن هُرْمُزِ الأعرج ، عن عبد
اللَّه ابنِ بُحَيْنَةَ الأَسَدِيِّ - حليف بني عبد المطلب - :
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ لَّهِ قَامَ في صلاةِ الظهرِ وعليهِ جُلُوسٌ، فلما أَتَمَّ صَلاتَهُ؛
سَجَدَ سَجْدَتَيْن وهو جَالِسُ قَبْلَ أن يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ : مكانَ ما
نَسِيَ من الْجُلُوسِ .
- ٣١٩ -

٩- الصلاة
٢٥ - باب البيان بأنَّ على القائم من الركعتين ساهياً إتمامَ صلاته ... حديث : ٢٦٦٩-٢٦٧٠
= (٢٦٧٨) [٥ :١٨]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
ذِكرُ البيان بأن قِيامَ المَرْء من الثّنتين في صلاته ساهياً لا
يُوجبُ عليه غير سجدتَي السهو
٢٦٦٩- أخبرنا عبد الله بنُ محمدٍ الأزْديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم،
قال: أخبرنا عبد الوهَّاب الثقفي ، قال: سَمِعْتُ يحيى بن سعيد الأنصاريَّ يقول:
أخبرني عَبْدُ الرحمن الأعرجُ، أنَّ عبد الله بنَ بُحَيْنَةَ أخبره:
أنَّ رسولَ اللَّهِ لّهِ قامَ في ثِنْتَيْنِ مِن الظُّهرِ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى
صَلاَتَهُ؛ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذلكَ .
= (٢٦٧٩) [١٨:٥]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
ذِكرُ الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذه السُّنّةَ تفرَّد بها
عَبْدُ الرحمن الأعرج
٢٦٧٠- أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ عبد الرحمن بن محمد الدَّغُولي ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ
يحيى الذُّهْلي، قال: حدثنا وهبُ بنُ جريرٍ، عن شُعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد
الرحمن الأعرج ، وابن حبَّان ، عن ابنِ بُحينة :
أنَّ النبيِِّ صَلَّى، فَقَامَ في الشفعِ الذي يُرِيدُ أن يَجْلِسَ، فَسبَّحنا،
فَمَضى ، فلما فَرِغَ من صلاتِهِ ؛ سَجَدَ سجدتينِ وهو جالسٌ .
= (٢٦٨٠) [٥ :١٨]
صحيح - ((الصحيحة)) (٢٤٥٧) : ق .
- ٣٢٠ _