النص المفهرس
صفحات 121-140
٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكِرَهُ حديث : ٢٢٩٤_٢٢٩٥ ذِكرُ الخبر المُدْخِض قول مَنْ زَعم أنَّ هذا الخبر تفرَّد به أبو هريرة ٢٢٩٤- أخبرنا بكرُ بن أحمد بن سعيد الطّاحي العابد - بالبصرة- ، قال: حدثنا نصر بن علي الجَهْضَمي ، قال : حدثنا مُلازمُ بن عمرو ، قال : حدثنا عبد الله بنُ بدر، عن قيس بن طلّق ، عن أبيه ، قال : ء جاءَ رجلٌ إلى النبيِ وَلَّهِ، فقالَ: ما تَرَى في الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ؟ فقال : ((أَوَكلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنٍ؟!)) . = (٢٢٩٧) [٤ : ٣٣] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٦٤٠). ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على السبب الذي من أجله أباحَ وَله الصلاةَ في الثوب الواحد ٢٢٩٥- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا داودُ بن شَبيب، قال: حدثنا حمَّادُ بن سلمة ، قال: حدثنا عاصمٌ الأحولُ ، وأيوبُ، وحبيبُ بنُ الشهيد ، وهشامٌ ، عن ابنِ سيرين ، عن أبي هريرة : أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلَّهِ سُئِلَ عن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ؟ فقال : ((أَوَكُلُكُمْ يَجِدُ ثَوبَيْنِ؟!)) . فلما كان عمر بن الخطاب قالَ : إذا وَسَّعَ اللَّهِ فوسِّعوا ، رجلٌ جَمَعَ عليهِ ثيابَهُ ، صلى في إزار ورداء ، في إزارٍ وقميصٍ ، في إزارِ وقَباءِ ، فِي سَرَاويلَ ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقَباء . ء - ١٢١ - ١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ ٩- الصلاة حديث : ٢٢٩٦-٢٢٩٧ قال هشام : وأحسبُهُ قال : وتُبَّان . = (٢٢٩٨) [٣٣:٤] صحيح - ((الضعيفة)) (٥٧٤٦) : خ. ذِكرُ وصف ما يَعمَلُ المصلّ بثوبه الواحد إذا صلَّى فيه ٢٢٩٦- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسی - بعسکر مُكْرَم - ، قال : حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي ، قال: حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا ابنُ جُريج ، قال : أخبرنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَلِ : ((مَنْ صَلَّى في ثوبٍ؛ فَلْيَعْطِفُ عليهِ)) . = (٢٢٩٩) [[٤: ٣٣]] صحيح : خ عن أبي هريرة - بنحوه - . ذِكرُ وصفِ العطفِ الذي يعمله الإنسان بثوبه إذا صلَّى فيه ٢٢٩٧- أخبرنا عمرانُ بن فَضالة الشَّعِيري - بالَوْصِلِ -، قال: حدثنا محمدُ بن بشَّار، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عَزْرة بن ثابتٍ ، قال : حدثنا أبو الزبير ، قالَ : صلَّى بنا جابرُ بن عبد الله في ثوبٍ واحدٍ - قَدْ خالفَ بينَ طرفَيْهِ -، وقالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ وَلِّ صِلاَّها كذلكَ. = (٢٣٠٠) [٤ : ٣٣] صحيح . - ١٢٢ - ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ حديث : ٢٢٩٨ -٢٣٠٠ ذِكرُ الإباحة للمَرْء أن يُصليَ في إزار واحد، عند عدم القدرة على غيره من الثياب ٢٢٩٨- أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال: حدثنا أبو قدامة عبيدُ اللَّه بن سعيد ، قال: حدثنا يحيى القطّان، عن سفيان ، قال : حدثني أبو حازِمٍ ، عن سهل بن سعد ، قال : كانَ رجالٌ يُصِلُّونَ مَعَ رسول اللَّهِ وََّ عاقِدِي أُزْرِهِمْ على أَعْنَاقِهِمْ - كَهَيْئَةِ الصِّبيان -، فَيُقَالُ للنساء: لا تَرْفَعْنَ رؤسَكُنَّ حتى يَسْتَويَ الرِّجَالُ . = (٢٣٠١) [٤ : ٥٠] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٦٤١): ق . ذِكرُ جواز الصلاة للمَرْء في الثوب الواحد ٢٢٩٩- أخبرنا حامدُ بنُ محمد بن شعيب ، قال : حدثنا سُريج بن يونس ، قال : حدثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة ، أنَّه قال : رأيتُ رسولَ اللَّه ◌َلَهِ يُصلي في ثوبٍ واحدٍ، مشتملاً به . = (٢٣٠٢) [٥ : ٨] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٦٣٩) : ق . ذِكرُ الأمر بالاتْشاح في الثوبِ الواحد إذا صلَّى المَرْءُ فيه ٢٣٠٠- أخبرنا ابنُ سَلْم: حدثنا عبد الرحمن بنُ إبراهيم: حدثنا الوليدُ بن مسلم: حدثنا الأوزاعيُّ ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة ، قالَ: قالَ رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ! أيُصلي الرجلُ في الثوبِ الواحدِ؟ فقال : (لِيَتَوَشَّحْ بِهِ ، ثُمَّ ليُصَلِّ فِیهِ)) . - ١٢٣ - ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكِرَهُ حديث : ٢٣٠١ -٢٣٠٢ = (٢٣٠٣) [١ : ٧٨] صحيح لغيره - انظر الحديث (٢٢٩٢) . ذِكرُ الأمر للمصلّي في الثوب الواحد بالمخَالَفةِ بين طَرَفِيه على عاتقه؛ إذ الاتشاحُ فيه من غير المخالفة بين طرفيه لا يخلو من السَّدْل، أو اشتمال الصَّمَّاء ٢٣٠١- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزْدي: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم : أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول اللَّه ◌َلِّ ، قال: ((إذا صَلَّى أحدُكُمْ في الثوبِ الواحدِ؛ فَلْيُخالِفْ بين طَرَفيهِ على عاتِقِهِ)). = ( ٢٣٠٤) [١ : ٧٨] صحیح - «صحیح أبي داود)) (٦٣٨): خ. ذِکرُ ما یعمل المرء عند صلاته إذا كان معه ثوب واحدٌ غیرُ واسعٍ ٢٣٠٢- أخبرنا ابنُ خزيمة : حدثنا محمد بن رافع : حدثنا سُرِيجُ بن النعمان: حدثنا فُليح ، عن سعيد بن الحارث ، أنَّه أتى جابر بن عبد الله ، فقال جابر: خرجتُ مَع رسول اللَّهِ وَّه في بعضِ أسفارهِ، فجئتُ ليلةً لبعض أمري ، فوجدتُهُ يُصلي وعليَّ ثوبٌ واحدٌ اشتملْتُ بهِ ، وصلَّيتُ إلى جنبهِ ، فلما انصرفَ قالَ : ((ما السُّرى يا جابرٌ؟!))، فأخبرتُهُ ، فقالَ : ((يا جابرُ! ما هذا الاشتمالُ الذي رأيتُ؟))، فقلتُ: كان ثوباً واحداً - ١٢٤ _ ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكِرَهُ لِلْمُصلّي، وما لا يُكِرَهُ حديث : ٢٣٠٢ ضيقاً! فقالَ : ((إذا صلَّيتَ وعليكَ ثوبٌ واحدٌ: فإنْ كانَ واسعاً؛ فالتحفْ بهِ ، وإنْ كانَ ضيقاً؛ فاتَّزرْ بهِ)) . = (٢٣٠٥) [١ : ٧٨] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٦٤٤): م، خ مختصرًا . ذِكرُ الإخبار عن جواز صلاة المرء في الثوب الواحد عند العدم [٢٣٠٢/م]- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا داودُ بن شَبيب ، قال : حدثنا حمّادُ بن سلمة ، قال: حدثنا عاصمٌ الأحولُ ، وأيوبُ ، وحبيبُ بنُ الشهيد ، وهشامٌ ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة : أنَّ رسولَ اللَّهِ وَ ◌ّهِ سُئِلَ عن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ؟ فقال : ((أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوبَيْنِ ؟!)) . فلما كان عمر بن الخطاب قالَ : إذا وَسَّعَ اللَّهِ فوسِّعوا ، رجلٌ جَمَعَ عليهِ ثيابَهُ ، صلى في إزار ورداء ، في إزار وقميص ، في إزارِ وقَباء ، في سَرَاويلَ ورِداء ، فِي سَراويل وقميص ، في سراويل وقَباء(١) . = (٢٣٠٦) [ ٣ : ٦٥] ے قال هشام : وأحسبُهُ قال : وتُبَّان . (١) سقط هذا الحديث من ((الأصل))، وهو مُكرّرُ سندًا ومتنًا برقم (٢٢٩٥) ، إلاَّ أنّ البابَ، ورقمَ ((التقاسيم والأنواع)) مختلفان. ((الناشر)). - ١٢٥ - ٩- الصلاة ١٦- بابُ مَا يُكِرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ حديث : ٢٣٠٣_٢٣٠٥ صحيح - ((الضعيفة)) (٥٧٤٦) : خ. ذِكرُ الإباحة للمَرْء أن يُصلِّيَ الصلاة على الحصير ٢٣٠٣- أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد العابد ، قال : حدثنا نصر بن عليَّ ، قال : حدثنا عيسى بنُ يونس ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : حدثني أبو سعيد الخدريُّ : أنه دَخَلَ على النبيِّ بََّ، فرآهُ يُصَلِّي على خَصِيرِ، يَسْجُدُ عليهِ . = (٢٣٠٧) [٤ : ١] صحيح : م . ذِكرُ الإباحة للمصلّي أن يُصلي على البُسُط ٢٣٠٤- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزْدي ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال : حدثنا وكيع ، عن شُعبة ، عن أبي التَّيَّاحِ ، قال: سمعتُ أنسَ بنَ مالكٍ يقولُ : كانَ رسولُ اللَّهِ وَلَّهِ يُخالِطُنا، حتى يَقُولَ لأخ لي صغير: ((يا أبا عُمَيْر! ما فَعَلَ النُّغَيرُ؟)). ونُضِحَ بِسَاطُ لنا ، فصلَّى عليه . = (٢٣٠٨) [١:٤] صحيح - ((مختصر الشمائل)) (٢٠١): ق . ذِكْرُ البيان بأنَّ هذه الصَّلَواتِ كانت بعَقِبِ طَعَامٍ طَعِمَهُ النبيُّ نَّهِ عندَ الأنصار ٢٣٠٥- أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم - مولى ثقيف -، قال: حدثنا سَوَّارُ ابن عبد الله العَنْبري ، قال: حدثنا عبد الوهَّاب الثقفي ، قال : حدثنا خالدٌ الحَذَّاء ، عن - ١٢٦ - ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ حديث : ٢٣٠٦_٢٣٠٨ أنس ابن سيرين ، عن أنس بنِ مالكٍ: أن رسول اللّه ◌ِ لّهِ زارَ أَهْلَ بيتٍ من الأنصارِ، فَطَعِمَ عندهُمْ طعاماً ، فلما أرادَ أن يَخْرُجَ ؛ أَمَرَ بمكان من البيتِ ، فَنُضِحَ له على بسَاطٍ ، فصلَّى علیهِ ، ودعا لهم . = (٢٣٠٩) [١:٤] صحيح : خ (٦٠٨٠). ذِكرُ جواز صلاة المرء على الخُمْرة ٢٣٠٦- أخبرنا حامد بن محمد بن شُعيب: حدثنا منصورُ بن أَبي مُزاحم : حدثنا أبو الأحوصِ ، عن سِمَاكٍ ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنَّ النبيَّ وََّ كَانَ يُصَلِّي على الخُمْرَةِ . = ( ٢٣١٠) [٥ : ١٠] صحيح - ((الروض)) (٨٧). ذِكرُ الإباحة للمرء أن يصلّ الصلاة على الخُمرة ٢٣٠٧- أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجُنَيْدِ - بُبُسْتَ -، قال : حدثنا قتيبةُ بن سعيد ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كانَ رسولُ اللَّهِ وَلَّهِ يُصلِّ على الخُمْرَةِ. = (٢٣١١) [٤: ١ ] صحيح - وهو مكرر ما قبله . ذِکرُ خبرِ ثانِ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٢٣٠٨- أخبرنا أحمدُ بنُ عيسى بن السكن البَلَدي - بواسط - ، قال: حدثنا - ١٢٧ - ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصَّي ، وما لا يُكِرَهُ حديث : ٢٣٠٩-٢٣١٠ زكريا ابن الحكم الرَّسْعَنِي، قال : حدثنا وهبُ بنُ جرير، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي حَصين ، عن يحيى بن وثَّاب، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِي، عن أمِّ حبيبة: أنَّ النبيِ وََّ كانَ يُصلي على الخمْرَةِ . = (٢٣١٢) [٤ :١] صحيح - ((الروض)) (٨٧) . ذِكرُ خبر قد يُوهِمُ غير المتبحِّر في صناعة العلم أنَّ الأرض كلَّها طاهرةٌ ، يجوزُ للمَرْء الصلاةُ عليها ٢٣٠٩- أخبرنا الفضلُ بن الحباب، قال: حدثنا موسى بنُ إسماعيل ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أَنَّ النبيَّ نَّهِ قالَ: ((فُضِّلتُ على الأنبياء بستَّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الكَلِم ، ونُصِرْتُ بالرُّعْبِ، وأُحلِّتْ ليَ الغنائمُ، وجُعِلَتْ لِيَ الأرضُ طَهوراً ومَسْجداً، وأُرْسِلْتُ إلى الخَلق كافّةً ، وخُتِمَ بيَ النَّبِيونَ)) . = (٢٣١٣) [٤: ٣٩] صحيح - ((الإرواء)) (٢٨٥). ذِكرُ الخبر المصرِّح بأنَّ قوله وَّهِ: ((جُعلت ليَ الأرضُ طهوراً ومسجداً))؛ أراد به : بعضَ الأرض لا الكلّ ٢٣١٠- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا المُقَدَّمي، قال: حدثنا يزيدُ بن زُرَيْعٍ ، قال : حدثنا هشام، قال: حدثنا محمد، عن أبي هريرة، عن النبيِّ وَلِّ ، قال: ((إذا لم تجدوا إلا مرابِضَ الغنمِ ، ومعاطِنَ الإِبلِ؛ فصلوا في مرابِضٍ الغنمٍ ، ولا تُصَلُّوا في أعطانِ الإِبِلِ» . - ١٢٨ - ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكِرَهُ حديث : ٢٣١١-٢٣١٢ = (٢٣١٤) [٤ : ٣٩] صحيح - مضى (١٠٣/٣/ ١٦٩٨). ذِكرُ وصف التخصيص الأول الذي يخصُّ عمومَ تلك اللفظة التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لها ٢٣١١- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى عَبْدَانُ: حدثنا سهلُ بن عثمان العسكري وأبو موسى الزَّمِن ، قالا : حدثنا حفصُ بن غياث ، عن أشعث ، عن الحسن ، عن أنس بن مالكٍ : أنَّ النبيِِّ نَهَى أنْ يُصَلَّى بَيْنَ القُبورِ . = (٢٣١٥) [٣: ٢٩] صحيح - مضى (٣ / ١٠٢ / ١٦٩٦). ذِكرُ التّخصيص الثاني الذي يَخْصُّ عمومَ اللفظةِ التي ذكرناها قَبْلُ ٢٣١٢- أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة : حدثنا بِشْرُ بن معاذ العَقَدي : حدثنا عبد الواحد بن زياد: حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَلِ : ((الأَرْضُ كُلُّها مَسْجِدٌ؛ إلا الحَمَّامِ والمَقْبُرَةَ)). = (٢٣١٦) [٣ : ٢٩ ] صحيح - مضى (٣ / ١٠٤ / ١٦٩٧). - ١٢٩ - ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ حديث : ٢٣١٣ _٢٣١٤ ذِكرُ التخصيص الثالثِ الذي يَخُصُّ عمومَ قوله ◌َّه : ((جُعِلت ليَ الأرضُ كُلُّها مسجداً)) [٢٣١٢/ ٥]- أخبرنا أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمِيُّ: حدثنا يزيدُ ابن زُرَيْعٍ: حدثنا هشامٌ: حدثنا محمدٌ، عن أبي هُريرة، عن النبيَِّ، قال: ((إذا لَمْ تَجِدُوا إلا مرابض الغنم، ومَعَاطِنَ الإِبل؛ فصلُّوا في مرابض الغنم ، ولا تُصَلُّوا في أَعْطان الإبلِ)). = (٢٣١٧) [٣: ٢٩] صحيح - مضى (٣ / ١٠٣ / ١٦٩٨). ذِكرُ خبرِ يَخُصُّ عمومَ اللفظةِ التي تَقدَّمَ ذِكْرُنَا لها قَبْل ٢٣١٣- أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرِّيَّاني، قال: حدثنا هَنَّادُ بن السَّرِيِّ، قال: حدثنا حفصُ بنُ غِيات ، عن أشعث، عن الحسنِ ، عن أنس بن مالكٍ، قال : نَهَى رسول اللّهِ فَلِّه عن الصَّلاة بَيْنَ القُبُورِ . = (٢٣١٨) [٤: ٣٩] صحيح - مضى (٣ / ١٠٢ / ١٦٩٦). ذِكرُ الخبر المُدخِض قولَ من زَعَم أَنَّ هذا الخبر تفرَّد به حفصُ بنُ غياث عن أشعث بن عبد الملك ٢٣١٤- أخبرنا المفضَّلُ بن محمد بن إبراهيم الجَنَدِي أبو سعيد الشيخ الصالح - بمكَّة -، قال: حدثنا علي بنُ زيادٍ اللَّحْجي(١)، قال: حدثنا أبو قُرَّةً، عن ابن (١) في الأصل: ((اللخمي))، والتصحيح من ((ثقات المؤلف)) (٤٧٠/٨)، و((أنساب = - ١٣٠ - ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكِرَهُ حديث : ٢٣١٥ جُريج ، عن الأعمش ، عن خيثمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو : أنَّ رسولَ اللَّهِ إِ لّهِ نَهَى عن الصلاةِ فِي الْمَقْبُرَةِ. = (٢٣١٩) [٤: ٣٩] صحيح - انظر التعليق . ذِکرُ خبرِ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه ٢٣١٥- أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، قال : حدثنا حِبَّان بن موسى ، قال : أخبرنا عبد الله ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال : حدثني بُسرُ بنُ عُبيدِ اللَّه ، قال: سمعتُ أبا إدريس الخَوْلانيِّ يقول: سَمِعْتُ واثلة بنَ الأسقعِ يقول: سَمِعْتُ أبا مَرْئَدٍ الغَنَويَّ يقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَلّهِ يَقُولُ: ((لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُور، ولا تُصَلُّوا إِلَيْهَا)). = (٢٣٢٠) [٣٩:٤] صحيح - ((تحذير الساجد)) (٣٣)، ((أحكام الجنائز)) (٤٦٨-٤٦٩): م. = السمعاني))، و((الموارد))، وقال المؤلف: ((مستقيم الحديث، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي))، زاد السمعاني عن المؤلف: ((وعلي بن الحسن القافلاني، ومحمد بن صالح الطبري وغيرهم)). وبقية الرجال ثقات ؛ لولا عنعنة ابن جريج ، لكن الحديث قوي بما قبله وبعده . انظر: ((تحذير الساجد)) (ص ٣١)، و(«الصحيحة» (١٠١٦/١٣/٣). - ١٣١ - ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكِرَهُ حديث : ٢٣١٦-٢٣١٧ ذِكرُ خبرِ يُصرِّح بتخصيص عموم تلك اللفظةِ التي ذكرناها قَبْلُ ٢٣١٦- أخبرنا عمرانُ بنُ موسى السَّخْتِيَانِيُّ، قال: حدثنا أبو كامل الجَحْدَريُّ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عمرو بنُ يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَلِ : (الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ؛ إلا المقْبُرَةَ والحَمَّامَ)) . = (٢٣٢١) [٤ : ٣٩] صحيح - مضى (٣/ ١٠٢ / ١٦٩٧). ذِكرُ الزجْرِ عن الصَّلاة في المقابر بَيْنَ القبورِ [٥/٢٣١٦]- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا سَهْلُ بنُ عثمان العسكري ، ومحمدُ بن المثنى، قالا: حدثنا حَفْصُ بنُ غِيات، عن أشعث ، عن الحسن ، عن أنس بن مالكٍ : أنَّ النبيِنَّهِ نَّهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ القُبُور. = (٢٣٢٢) [٣:٢] صحيح - مضى (٣ / ١٠٢ / ١٦٩٦). ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به أُشعٹ ٢٣١٧- أخبرنا الحسن بن علي بن هُذّيْلِ القَصَبِيُّ - بواسط - ، قال: حدثنا جعفرُ بن محمد ابن بنت إسحاق الأزرق: حدثنا حفصُ بنُ غياث ، عن أشعث ، وعِمْرَانَ بنِ حُدِيْرٍ، عن الحسن ، عن أنس : - ١٣٢ - ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكِرَهُ لِلْمُصلّي، وما لا يُكرَهُ حديث : ٢٣١٨_٢٣٢٠ أنَّ النبيِ وََّ نَهَى عن الصلاةِ إلى القبورِ. = (٢٣٢٣) [٣:٢] صحيح - انظر ما قبله . ذِكرُ الزَّجْر عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها ٢٣١٨- أخبرنا عمران بنُ موسى السَّختياني ، قال: حدثنا العباسُ بنُ الوليد النَّرْسي ، قال : حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال : سمعت بُسْر بن عُبيد اللَّه يحدِّث، عن أبي إدريس الخولاني ، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مَرْتَدِ الغَنَويِّ، قال: سمعتُ رسولَ اللّهِ وَلَه يقولُ: ((لا تَجْلِسوا على القُبور، ولا تُصلُّوا إِلَيْها)). = (٢٣٢٤) [٣:٢] صحيح . ذِكرُ الزجْر عن اتخاذ المَرْء القبور مساجدَ للصلاة فيها ٢٣١٩- أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا عثمان بن عمر: حدثنا زائدة، عن عاصم، عن شقيق، عن عبد اللّه ، أنَّ رسول اللَّهِ وَلِّ قال : ((مِنْ شَرِّ الناسِ: مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعةُ ، وَمَنْ يَتَّخِذُ القُبُورَ مَسَاجِدَ)) . = (٢٣٢٥) [٢: ٧٦] حسن صحيح - ((تحذير الساجد)) (٢٦ - ٢٧). ذِكرُ بعضِ العِلَّة التي مِن أجلها زُجرَ عن الصلاة في القبور ٢٣٢٠- أخبرنا الحسينُ بن إدريس الأنصاريُّ، قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر، - ١٣٣ - ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصِّي ، وما لا يُكِرَهُ حديث : ٢٣٢١-٢٣٢٢ عن مالكٍ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة، أنَّ رسول اللَّه وَليه قال : ((قَاتَلَ اللَّهُ اليهودَ! اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَساجدَ)) . = (٢٣٢٦) [٢ : ٧٦] صحيح - ((أحكام الجنائز)) (٢٧٦). ذِكرُ لَعْنِ اللَّهِ - جلَّ وعلا - مَنِ اتَّخذ قُبُورَ الأنبياء مساجد ٢٣٢١- أخبرنا عمرانُ بن موسى بن مُجاشع: حدثنا عثمان بن أبي شيبة : حدثنا أسباط بن محمد ، عن ابن عَروبة ، عن قتادةً، عن سعيد بن المسيَّب ، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّهُ وَّ قال: (لَعَنَ اللَّهُ قوماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أنبيائِهِمْ مَساجدَ)). = (٢٣٢٧) [١: ٦] صحيح - ((أحكام الجنائز)) (٢٧٦)، ((تحذير الساجد)): ق . ذِكرُ البيان بأنَّ القبور إذا نُبِشَت وأُقلِبَ ترابُها : جائزٌ حينئذٍ الصلاةُ على ذلك الموضع، وإن كان في البداية فيه قُبُورٌ ٢٣٢٢- أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، قال: حدثنا جعفر بن مِهْرَانَ السَّبَّاك، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التََّّاح ، قال: حدثنا أنسُ بن مالكٍ، قال : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّه المدينةَ؛ نزلَ في عُلْوِ المدينةِ فِي حِيٍّ - يقالُ لَهُ: بنو عمرو بن عوفٍ -، فأقامَ رسولُ اللّهِ وَ له فيهم أربعَ عشرةَ ليلةً، ثم أرسلَ إلى ملاٍ بني النَّجَّارِ، فجاءوا مُتَقَلِّدينَ سيوفَهُمْ ، قالَ أنسٌ: فكأني أَنْظُرُ إلى - ١٣٤ _ ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكِرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ حدیث : ٢٣٢٣ رسول اللَّهِ وَلِ على راحلتِهِ --- وأبو بكر ردْفُهُ، وملأُ بني النجَّار حولَهُ -؛ حتى ألقى بِفِناءِ أبي أيوبَ ، فكانَ رسولُ اللَّهِ وَلَّهِ يُصلِّي حيثُ أَدرِكْهُ الصلاةُ، ويصلي في مرابض الغنم ، ثم إنه أَمَرَ ببناء المسجدِ ، فأرسلَ إلى ملاٍ بني النجار ، فجاؤوا ، فقالَ : (يا بَنِي النَّجّار! ثَامِنُوني بحائِطِكُمْ هذا»، قالوا: لا واللَّهِ! لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ - ما هو - إلا إلى اللَّهِ! قال أنس: فكانَ فيهِ ما أَقولُ لَكُمْ : كانتْ فيه قبورُ المشركينَ، وكانَ فيهِ نخلٌ وحرثٌ ، فأمَرَ رسولُ اللَّهِ وَله بقبور المشركينَ فَنُبِشَتْ ، وبالحرثِ فسوِّيَ ، وبالنخل فقطعتْ ، فوضعوا النخلَ قِبْلَةَ المسجدِ ، وجعلوا عِضَادَتَيْهِ حجارةً ، قالَ: فجعلوا ينقلونَ ذلكَ الصخرَ؛ وهم يرتجزونَ - ورسولُ اللَّهِ بَلِّ مَعَهُمْ - وَهُمْ يقولونَ: اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إلا خَيْرُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ والْمُهَاجِرَهْ . = (٢٣٢٨) [٣٩:٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٤٧٧ - ٤٧٨) : ق . ذِكرُ الإباحةِ للمُصلِّي أن يُصَلِّيَ في ثوب النساء، إذا لم یکن فيه أذى ٢٣٢٣- أخبرنا حامدُ بن محمد بن شعيب البَلْخي، قال: حدثنا سُريج بنُ يونس ، قال : حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق الشَّيباني، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن ميمونة : أنَّ النبيِ نَّهِ صَلَى وعليهِ مِرْطٌ لِبَعْض نسائِهِ، وعليها بَعْضُهُ. قال سفيان : أُراهُ قال : وهي حائضٌ . - ١٣٥ - ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكِرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ حديث : ٢٣٢٤ _٢٣٢٥ = (٢٣٢٩) [١:٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٣٩٥) : ق . ذِكرُ الإباحة للمَرْء أن يُصلِّيَ في لُحُفِ نسائه، إذا لم يكن فيها أذی ٢٣٢٤- أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا عُبيد اللَّه بن معاذ، قال : حدثنا أبي معاذُ بنُ معاذ، قال: حدثنا أشعثُ بنُ سَوَّار، عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن شَقيق ، عن عائشة ، قالت : كانَ النبيُّ ◌َّهِ يُصلي في لُحُفِنَا . = ( ٢٣٣٠) [٤ : ١ ] صحيح بلفظ: ((لا يصلي ... ))، ويأتي هكذا بلفظ صحيح (٢٣٣٠) - ((صحيح أبي داود)) (٣٩٣ و٣٩٤)، ((الصحيحة)) (٣٣٢١). ذِكرُ الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلَّ في الثوب الذي جامَعَ فيه امرأته ٢٣٢٥- أخبرنا الفضلُ بن الحباب ، قال: حدثنا أبو الوليد ، قال: حدثنا لَيْثٌ، عن يزيد بن أبي حَبيب ، عن سُويد بن قيس ، عن معاوية بن حُدَيج ، عن معاوية بن أبي سفيان، عن أخته أمِّ حبيبةَ - زوجِ النبي ◌َلـ: أَنَّه سألها: هَلْ كانَ النبِّ وَّهِ يُصَلِّي في الثوب الذي يُجَامِعُها فيهِ ؟ فقالتْ: نعم؛ إذا لم يَرَ فيهِ أَذىَّ . = (٢٣٣١) [١:٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٣٩٢). - ١٣٦ - ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكَرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكِرَهُ حديث : ٢٣٢٦-٢٣٢٨ ذِكرُ البيان بأنَّ قولَ أُمِّ حَبيبة: إذا لم يَرَ فيه أذَّى ؛ أرادَتْ به : غَيْرَ الَنِيِّ ٢٣٢٦- أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال: حدثنا مهديُّ بنُ ميمون، قال: حدثنا واصلٌ الأَحْدَبُ، عن إبراهيم النَّخَعِيّ ، عن الأسودِ بن یزید ، قال : رأتني عائشةُ أَغْسِلُ أثرَ الجنابةِ ، أصابَ ثوبي ، فقالتْ: ما هذا؟! فقلتُ : أثرُ جنابةٍ أصابَ ثوبي ، فقالتْ: لَقَدْ رَأيْتُنِي وإنهُ لَيُصِيبُ ثوبَ رسول اللَّهِ وَّ، فما يزيدُ على أن يقولَ: هكذا؛ يفرُكُهُ. = (٢٣٣٢) [٤: ١] صحيح - ((صحيح سنن ابن ماجه)) (٥٣٧): م (١٦٤/١). ٢٣٢٧- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا مَخْلَدُ بنُ أبي زُمَّيْلِ ، وعبد الجبار بنُ عاصم ، قالا: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمرو، عن عبد الَّلِك بنِ عُمير، عن جابر بنِ سَمُرَة ، قال : سألَ رجلٌ النبيَّ ◌َّهِ: أُصلِّي في الثوبِ الذي آتي فيهِ أهلي؟ قالَ: ((نَعمْ؛ إلا أَنْ تَرى فيهِ شيئاً؛ فتغسِلُهُ)). = (٢٣٣٣) [٤ : ٣] صحيح - «صحيح أبي داود)) (٣٩٠). ذِكرُ الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ في الثيابِ الحُمْر، إذا لم تكن بمحرَّمَةٍ عليه ٢٣٢٨- أخبرنا عمر بن محمد الهَمْدَاني، قال: حدثنا محمد بن بشَّار ، قال : - ١٣٧ _ ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ حديث : ٢٣٢٩ -٢٣٣٠ حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن عون بن أبي جُحيفةَ ، عن أبيه : أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلَّهِ خَرَجَ في حُلَّةٍ حمراءَ، فَرُكِزَتْ عَنَزَةٌ ، فصلى إليها؛ يَمِرُّ مِنْ وَرَائِها الكلبُ والمرأةُ والحِمَارُ . = ( ٢٣٣٤) [١:٤] صحيح - مضى (١٢٦٥). ذِكرُ الإباحةِ للمَرْء أن يُصلي في الأبراد القِطْريَّةِ ٢٣٢٩- أخبرنا أبو خليفة ، قال: حدثنا داود بنُ شبيب ، قال: حدثنا حمَّاد بن سلمة ، عن حُميد - عن الحسن ، وأنس بن مالك -، وحبيب بن الشهيد ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك : أنَّ رسولَ اللّهِ وَ لَهَ خِرِجَ وهو مُتوكِّىءٌ على أسامة بن زيد، وعليه بُرْدُ قِطْرِيٌّ ، قد تَوَشَّحَ بِهِ ، فصلَّی بهم . = ( ٢٣٣٥) [١:٤] صحيح - ((مختصر الشمائل)) (٤٧ / ٤٩). ذِكرُ ما يُستحبُّ للمَرْء أن لا يُصَلِّيَ في شُعُر نِسَائِه ولا لُحُفِها ٢٣٣٠- أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البَلْخي - ببغداد -: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه ابن عمر القواريري : حدثنا معاذ بن معاذ: حدثنا أشعث ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الله بن شَقيق ، عن عائشة ، قالت : كانَ النِيُّ ◌ََّ لا يُصلِّي فِي شُعُرِنَا ولا لُحُفِنَا . = (٢٣٣٦) [٥ : ٣٠] - ١٣٨ - ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكِرَهُ حديث : ٢٣٣١-٢٣٣٢ صحيح - انظر (٢٣٢٤) . ٠ ذِكرُ ما يُستحبُّ للمصلِّي أن تكونَ صلاتُه في الثياب التي لا تَشْغَلُهُ عن صلاته ٢٣٣١- أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب، قال : أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عُروةُ ، عن عائشة ، قالتْ: قامَ رسولُ اللَّهِ وَله يصلي وعليهِ خَمِيصَةٌ ذاتُ أعلام - كأَنِّي أَنظُرُ إلى عَلَمِها - ، فلما قَضى صلاتَهُ قالَ : ((اذْهَبوا بهذِهِ الْخَمِيصَةِ إلى أبي جَهْمٍ بن حُذيفة، وأُتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِه؛ فإنَّها أَلْهَنْني في صلاتي)) . = (٢٣٣٧) [٥ : ٨] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٨٤٨): ق . ذِكرُ العِلَّة التي مِن أجلها بعث وَّهِ الخَمِيصَةَ - التي ذکرناها ۔۔ إلى أبي جھم مِن بين الناس ٢٣٣٢- أخبرنا عمر بن سعيد بن سِنان ، قال: أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر، عن مالكٍ ، عن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمِّه ، عن عائشة ، أنها قالت : أهدى أبو جَهْم بن حذيفة لرسول اللَّهِ وَلَّ خَميصةً شاميةً لها عَلَمٌ، فَشَهِدَ فيها الصلاةَ ، فلمَّا انصرفَ قالَ : ((ُرُدِّي هذه الخميصَةَ إلى أبي جهم؛ فإنِّي نظرتُ إلى عَلَمِها في الصلاةِ، فَكَادتْ تَفْتِنْنِي)) . = (٢٣٣٨) [٥ :٨] - ١٣٩ - ٩- الصلاة ١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي، وما لا يُكرَهُ حدیث : ٢٣٣٣ -٢٣٣٤ ضعيف - انظر ما قبله . ذِكرُ الإباحةِ للمصلّي حَمْلَ الشيءِ النظيفِ على عاتقه في صلاته ٢٣٣٣- أخبرنا خالد بن حنظلة الصيفي - بسَرَخْسَ -، قال: حدثنا محمد بنُ مُشْكَان ، قال: حدثنا جعفرُ بنُ عون ، قال : حدثنا أبو عُميس ، عن عامرِ بنِ عبد الله ابن الزبير ، عن عمرو بن سُلَيْمِ الزُّرَقِي ، عن أبي قتادةً ، قال : كانَ رسولُ اللَّهِ وَلّهِ يَحمِلُ أُمامةَ وهو يُصلي، فإذا أرادَ أنْ يركعَ وَضَعَها ، ثُمَّ سَجَدَ ، فإذا قامَ حَمَلَهَا ، وإذا أرادَ أنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا . = (٢٣٣٩) [١:٤] صحیح - «صحيح أبي داود)) (٨٥١): ق . ٠٠ ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أنّ هذه الصلاة كانت صلاةَ فريضةٍ لا نافلة ٢٣٣٤- أخبرنا محمدُ بنُ المعافَى العابد : حدثنا محمد بنُ صَدَقَةً الجبلاني : حدثنا محمد بن حرب، عن الزُّبَيْدي ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سُلَيْمٍ، عن أبي قتادةَ : أَنَّ رسولَ اللّهِ وَ لَه خَرَجَ إلى الصلاةِ وهو حَامِلٌ على عاتِقِهِ أُمَامَةَ بنتَ أبي العاص ، فكانَ إِذا ركع وضعها عن عاتقه ، وإذا فَرِغَ من سُجودِهِ حَمَلَها على عاتِقِهِ ، فَلَمْ يَزَل كذلكَ، حتى فَرَغَ من صلاتِهِ . = ( ٢٣٤٠) [٤: ١] صحيح : ق - انظر ما قبله . - ١٤٠ -