النص المفهرس
صفحات 421-440
٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حديث : ١١٧٧ ابن سعد ، قال : حدَّثَنِي أُبَيٌّ : أَنَّ الفُتْيَا الَّذِي كَانُوا يُفْتُونَ: أَنَّ الْمَاءَ مِنْ المَاء؛ كَانَ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللّهِوَ ◌َّ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ - أَوْ بَدْءِ الإِسْلامِ -، ثُمَّ أَمَرَ بِالاغْتِسَالِ بَعْدُ . = (١١٧٩) [٤ : ٣٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٠٩). قال أبو حاتم: يُشْبِهُ أن يكونَ أُبَيُّ بنُ كعب أدَّى نسخَ هذا الفعلِ على ما أخبر سهلُ بنُ سعد عنه ، ثم نسيَه ، وأفتى بالفعل الأوَّل الذي هو منسوخٌ، على ما أخبر عنه زیدُ بنُ خالد الجهني . ذكرُ الوقتِ الذي نُسِخَ فيهِ هذَا الفِعْلُ ١١٧٧- أخبرنا عليّ بنُ الحسين بن سليمان ، قال : حدثنا إبراهيمُ بن يعقوب الجوزجاني ، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جَبَلَةَ ، قال : حدثنا أبو حمزة ، قال : حدثنا الحسينُ بن عثمان (١) ، عن الزهري ، قال : (١) كذا وقع هنا! وكذلك ذكره المؤلّفُ في آخرِ الحديثِ ووثّقه، وكذلك أوردَه في (الثقات)) (٦/ ٢٠٧)، وكذلك ذكره ابنُ أبي حاتم (٥٩/٢/١). ويُشكلُ عليه أَنَّهُ في ((تاريخ البخاري)) (٣٨٧/٢/١): ((حسين بن عمران الجهني))، وساق له حديثًا غير هذا، عن شيخ آخرَ . فاحتمل عندي أن يكون غيرَ المروزيِّ هذا، ولا سيَّما أن ابنَ حِبَّنَ قال في آخرِ ترجمتِه : ((وهو أخو حسن بن عثمان» . لكن يَرِدْ على هذا أَنَّ الحافظَ وغيرَه تبعوا البخاريَّ في نسبتِه إلى عمرانَ الجهنيِّ ، ويقرره = - ٤٢١ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حديث : ١١٧٧ سَأَلْتُ عُرْوَةَ عن الَّذِي يُجَامِعُ وَلا يُنْزِلُ؟ قَالَ: عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بالآَخِرِ فَالآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَِّ! حَدَّثْنِي عَائِشَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلِ كَانَ يَفْعَلُ ذِلِكَ وَلا يَغْتَسِلُ، وَذلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذلِكَ ، وَأَمَرَ النَّاسَ بالغُسْلِ . = (١١٨٠) [٤ :٣٢] صحيح لغيره - انظر التعليق . قال أبو حاتِم - رضي اللَّه عنه -: الحسينُ هذَا: هو الحسينُ بنُ عثمان بن بشر بن المحتفز، من أهل البصرة ، سكن مرو، ثِقَة مِن الثقات . ذكرُ إيجابِ الاغتسال من الجِمَاعِ، وإن لم يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ [٥/١١٧٧]- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا محمودُ بنُ خالد ، قال : حدثنا عبد الله بن كثير، عن الأوزاعي ، قال : حدثني عبد الرحمن بن القاسم ، عن - أنَّ جمعًا رووا حديثَه هذا - مثل: العُقيلي (١/ ٢٥٤)، والدارقطني (١/ ٢/١٢٦) - من طريق أُخرى عن أبي حمزةَ - واسمه : محمد بن ميمون - قال: نا الحسين بن عمران ... به . وكذلك هو في ((الموارد)) (٨١/ ٢٢٠)، وكذلك وقع في أصل هذا الكتاب: ((الأنواع والتقاسيم)) ؛ كما ذكر المعلِّق عليه (٣/ ٤٥٤)؛ فاللَّه أَعلمُ أَيُّهُما الصوابُ! والأمرُ يحتاج إلى مزيدٍ مِنَ التحقيقِ . وعلى كلِّ حالٍ ؛ فالرِّجلُ قد وتَّقه ابنُ حِبَّانَ كما تقدَّم ، وتبعه الدارقطنيُّ ، فقال كما في ((التهذيب)): ((لا بأسَ به))، وقال الحافظ: ((صدوق يَهِمُ)) . فهو عندي حسنُ الحديثِ - إن شاء اللَّه -، وحديثُه هنا صحيحٌ بشواهدِهِ ، وبخاصَّةٍ حديثَ أُبَيَّ الذي قبلَه ، واللَّهُ أَعلمُ . - ٤٢٢ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حديث : ١١٧٨-١١٧٩ أبيه ، عن عائشة : أَنَّهَا سُئِلَتْ عن الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلا يُنْزِلُ؟ قَالَتْ: فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وَهِ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعاً. = (١١٨١) [[٣: ٥٧]] صحيح - وهو مكرر (١١٧٢). ذِكْرُ الخبر المصرِّح بإيجابِ الاغتسال عندَ التقاء الخِتَانَيْنِ، وَإِن لم يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ ١١٧٨- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني ، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ مسعود الجَحْدَري ، قال: حدثنا خالدُ بنُ الحارث ، قال: حدثنا هِشَامٌ ، قال: حَدَّثَنَا قتادة ، عن الحسن، عن أبي رافعٍ، عن أبي هريرة، أن رَسُولَ اللَّهِ وَ لَّه قال: ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)) . = (١١٨٢) [٤ : ٣٢] صحيح : ق - انظر (١١٧١). ذکرُ خبر ثانِ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ١١٧٩- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال: حدثنا أبو قُدامة عبيدُ اللَّهِ بنُ سعيد، قال : حدثنا محمدُ بنُ عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا هشامُ بن حَسَّان ، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن عائشة، قالت: قال رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ : ((إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)) . = (١١٨٣) [٤: ٣٢] صحيح - (الإرواء)) (٨٠)، ((الصحيحة)) (١٢٦١): م. - ٤٢٣ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حديث : ١١٨٠-١١٨٢ ذكرُ خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ١١٨٠- أخبرنا المفضَّلُ بنُ محمد الجَنَدِي - بمكة -، قال: حدثنا علي بن زياد اللَّحْجي ، قال: حدثنا أبو قُرَّة، عن سُفيان، عن محمدِ بن عمروٍ، عن أبي سلمة ، عن عائشة، عن النَّبِيِّ ◌َِِّ، قال: ((إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الْخِتَانَ؛ وَجَبَ الغُسْلُ)) . = (١١٨٤) [٤ :٣٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٢٧). ذكرُ فعل النّبِيِّ نَّهِ نفسَ ما وصفناه ١١٨١- أخبرنا القطانُ ـ- بالرَّقَّة -: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم: حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، عن الأوزاعي ، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه ، عن عائشة : أَنَّهَا سُئِلَتْ عن الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، فَلاِ يُنْزِلُ الماءَ؟ قَالَتْ: فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعاً . = (١١٨٥) [٨:٥] صحيح - مضى (٢٤٥) . ذكرُ إيجابِ الاغتسالِ مِن الجِمَاعِ، وإن لم يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ(١) ١١٨٢- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا محمودُ بنُ خالد ، قال: حدثنا (١) وقع التبويبُ في ((الأصل)) بلفظ: (ذكر استعمال المصطفى ◌َ ل﴿ الفِعْلَ الذي أباح تركه). وهو موجودٌ بهذا اللفظ في الموضع المُكرّر المشار إليه في التعليق. ((الناشر)). - ٤٢٤ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حدیث : ١١٨٣_١١٨٤ عبد الله بنُ كثير ، عن الأوزاعيِّ ، قال: حدثني عبد الرحمن بنُ القاسِمٍ ، عن أبيه ، عن عائشة : أَنَّهَا سُئِلَتْ عنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلا يُنْزِلُ الْمَاءَ؟ قَالَتْ: فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ، فَاغْتَسْلْنَا مِنْهُ جَمِيعاً. = (١١٨٦) [٥ :٨] صحيح - مضى (١١٧٢) . ذكر الخبر الدالِ على إسقاط الاغتسال عَن المُحتَلِم الَّذي لا يَجدُ بللاً ١١٨٣- أَخبرنا ابنُ سَلْم، قال: حدَّثنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ، قال : أخبرني عمرو بنُ الحارثِ ، أن ابنَ شهابٍ حدَّته، أَنَّ أَبا سلمةَ بنَ عبد الرحمن حدَّثْه، عن أبي سعيد الخدريِّ، عن رسول اللّه وَرِ، أَنَّهُ قال: (الماءُ مِنَ الماء)).(١) = (١١٦٨) [٣ : ٥٧] صحيح : م - انظر (١١٦٥). ذكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرء - إذا أرادَ الاغتسالَ وَهُوَ في فَضَاء - أن يَأْمُرَ مَنْ يَسْتُرُ علیه بثوبٍ، حتَّى لا يراه ناظِر ١١٨٤- أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قتيبة ، قال : حدثنا حرملةُ بن يحيى ، قال : (١) هذا الحديث غير موجود في ((طبعة المؤسسة)) - هنا -، ولكنّه موجودٌ في الموضع المُكرّر المشار إليه في التعليق. ((الناشر)). - ٤٢٥ - ٨- الطهارة ٥- باب الغَسْل حديث : ١١٨٥ حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب، قال : حدثني عُبيدُ اللَّهِ بنُ عبد الله بن الحارث بن نوفل ، أن أباه ، قال : سألتُ، وَحَرَصْتُ على أن أجدَ أحداً من الناس يُخبرني أن رَسُولَ اللَّهِ وَ ◌ّهِ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحى، فلم أجدْ أحداً يُخبرني عن ذلك ؛ غيرَ أم هانىء بنت أبي طالب، أخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ - يَوْمَ الفَتْحِ -، فَأَمَرَ بِثَوْبِ يَسْتُرُ عَلَيْهَ، فَاغْتَسَلَ ، ثمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، لا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ ، أَمْ رُكُوعُهُ ، أَمْ سُجُودُهُ؟! كلُّ ذلِكَ مِنْهُ مُتَقَارَبَةٌ ، قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُهَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ . = (١١٨٧) [٥ : ٨] صحيح - ((الإرواء)) (٤٦٤). ذكرُ البيان بأنَّ المغتسل جائزٌ أن يَسْتُرَه عند اغتساله امرأةٌ يكون لها مَحْرَمٌ ١١٨٥- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر ، عن مالك ، عن أبي النَّضْر - مولى عمر بن عُبَيد الله -، أن أبا مرة - مولى أم هانىء بنت أبي طالب - أخبره ، أنه سمع أم هانىء بنت أبي طالب تقول : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُول اللّهِ بِّهِ عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابنتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ ، فَقَالَ : ((مَنْ هذِهِ؟))، قُلْتُ: أُمُّ هَانىء بنتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَه: ((مَرْحَباً يا أُمَّ هانىء!))، فَلَمَّا فَرَغَ من غُسْلِهِ؛ قَامَ فَصَلَّى ثمانِ رَكَعَاتٍ، مُلْتحفاً في ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثم انْصَرَف، فقلتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَعمَ ابن أُمي - ٤٢٦ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حديث : ١١٨٦ عليّ بن أبي طالبٍ - رضوان الله عليه - أنَّهُ قَاتِلُ رَجُلاً أَجَرْتُهُ - فُلانُ ابن هُبَيْرَةَ -! فقال رسُولُ اللَّهِ وَلِ : ((قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يا أُمَّ هَانىء!)) وَذَلِكَ ضُحِّى . = (١١٨٨) [٨:٥] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٤٦٨)، (الإرواء)) (٤٦٤)، وسيأتي نحوه (٢٥٢٩) . ذِكْرُ خبرِ قَدْ يُوهِمُ غيرَ المتبحِّر في صناعةِ العلم أنه مُضادّ لخبر أبي مُرَّة الذي ذكرناه ١١٨٦- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، قال: حدثنا عبد الرحمن بنُ بشر بن الحكم ، قال: حدثنا عبد الرزّاق ، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أمِّ هَانىء ، قَالَتْ: نزلَ رسولُ اللَّهِ وَلَهِ بأعلى مكة، فَأَتَيْتُهُ، فَجَاءَهُ أَبُو ذَرَّ بجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ ، قَالَتْ: إِنِّي لأرَى فِيهَا أَثَرَ العَجين ، قَالَتْ: فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَتَرَ النبيُّن ◌َّهِ أَبَا ذَرِّ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ ◌َ ثمان رَكَعَاتٍ، وَذِكَ في الضُّحى(١). (١) إسنادُه رجاله ثقاتُ؛ غير أَنَّهُ منقطعٌ بين المُطَّلبِ وأُمِّ هانئ، فقد قال الحافظُ في ((التقريب)» في المطلب هذا: «صدوقٌ كثيرُ التدليسِ والإرسالِ». ولىهذا؛ فتأويلُ المؤلّفِ لحديثِه هذا - حتى يتوافقَ مع الذي قبلَه - لا وجهَ له؛ إِذِ التأويلُ فرِعُ التصحيحِ ! ثُمَّ إِنَّ المؤلّفَ روى الحديثَ مِنْ طريقِ ابنِ خُزيمةً ، وهذا أخرجه في «صحيحه» (١/ ١١٩/ ٢٣٧) بإسنادِهِ هذا عن عبد الرزَّاق، وهو رواهُ في ((المُصنَّفِ)) (٧٦/٣/ ٤٨٦٠)، وعنه أحمدُ (٣٤١/٦). - ٤٢٧ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حديث : ١١٨٧ = (١١٨٩) [٨:٥] ضعيف منكر - انظر التعليق . قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: يُشبه أن يكونَ المصطفى ◌َّل حيث اغتسل يومَ الفتح ، سترتْهُ فاطمةُ ابنتُهُ وأبو ذَرِّ جميعاً بثوبٍ ، فأدَّى أبو مرة - مولى أم هانىء- الخبرَ بذكر فاطمة وحدَها ، وأدى المطلب بنُ حنطب الخبرَ بذكر أبي ذر وحدَه، حتى لا يكونَ بَيْنَ الخبرين تضادٌّ ولا تهاتُر؛ لأن الاغتسالَ منه ◌َُّ في ذلك اليوم كان مرةً واحدة، فلما أراد(١) أبو ذر أن يغتسِلَ؛ ستره النبي ◌َِّ دونَ فاطمة. ذكرُ الاستحبابِ للْمُغْتَسِلِ مِن الجنابةِ أن يكونَ غَسْلُ فرجهِ بشماله دُونَ اليمين منه ١١٨٧- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، قال: حدثنا عليُّ بن حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، قال : حدثنا عيسى بنُ يونس ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب ، عن ابن عباس قال : حَدَّثتني خالتي مَيْمُونَةُ ، قالت : أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ بِّهِ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَتْ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثلاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ، فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ، فَغَسَّلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكاً شَدِيداً، ثُمَّ تَوَّضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ تَنَحَّى غَيْرَ مَقَامِهِ ذلِكَ ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالِنْدِيلِ ، فَرَدَّهُ. = (١١٩٠) [٢:٥] (١) وكذا في الطبعة الأخرى ، والمعنى غير مطابق للسياق! - ٤٢٨ - .. ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حدیث : ١١٨٨_١١٨٩ صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٤٤) : ق . ذكرُ وصفِ الاغتسال من الجنابة للجُنُبِ إذا أراده ١١٨٨- أخبرنا عبد الله بنُ محمد الأزْدِيُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال: أخبرنا عُمَرُ بنُ عُبيد الطَّنَافِسِيُّ ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي سلَمَة بن عبد الرحمن ، قال : وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ رَسُول اللّهِ وَلَّهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاثَاً، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاثَاً، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلاثاً ثَلاثَاً ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأسِهِ ثَلاثَاً ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ . = (١١٩١) [٥ : ٢] صحيح - ((صحيح سنن النسائي)) (٢٣٧ و٢٤٠): م (١ / ٢٧٤). ذكرُ البيان بأنَّ المرأةَ وزوجَهَا - إذا أرادا الاغتسالَ مِن الجنابةِ - يَجبُ أن تبدأ المرأةُ فَتُفْرِغَ على يديه، ثم يغتسلان معاً ١١٨٩- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا عِمرانُ بن موسى القَزَّز، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن يزيد الرِّشْك، عن معاذة العدوية ، قالت : سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَتَغْتَسِلُ المَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الإِنَاءِ الوَاحِدِ جَمِيعاً؟ قَالَتْ: نَعَم ، الماءُ طَهُورٌ لا يُجْنِبُ؛ وَلَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وَ فِي الإِنَاءِ الوَاحِدِ، أَبْدَأُهُ، فَأُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ مِنْ قَبْلِ أن يَغْمِسَهُمَا في الماء . - ٤٢٩ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حديث : ١١٩٠_١١٩٢ = (١١٩٢) [٤: ١] صحيح - مضى (١١٠٥). ذكرُ الإباحَةِ للجُنُبِ أن يغتَسِلَ مَعَ امرأتِهِ مِنَ الإِناءِ الواحِدِ ١١٩٠- أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى بن مجاشع ، قال : حدثنا عثمانُ بنِ أبي شيبة ، قال : حدثنا حسينُ بن علي ، عن زائدةً ، عن عبد الملك بنِ أبي سُليمان ، عن عطاء، عن عائشة ، قال : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ لّهِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ ، نَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعاً . = (١١٩٣) [٣: ٥٠] صحيح - ((صحيح سنن النسائي)) (٢٢٦): خ. ذكرُ الإباحَةِ للمرء أن يغتَسِلَ مَعَ امرأتِهِ من إناءٍ واحدٍ ١١٩١- أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا القعنبي ، عن مالكٍ، عن هشامِ بنِ عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ لّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً . = (١١٩٤) [٤: ١] صحيح - انظر ما قبله . ١ ذكرُ إباحةِ اغتسال الْجُنُبَيْن معاً مِن إناء واحدٍ ، وإن كان الماءُ قليلاً ١١٩٢- أخبرنا الحسنُ بنُ سفیان ، قال : حدثنا أبو كامل الجحْدَريّ ، قال : حدثنا عبد الواحِدِ بن زياد ، قال : حدثنا عاصِمٌ الأحول ، عن مُعاذة العدوية ، قالت عائشة : - ٤٣٠ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حديث : ١١٩٣_١١٩٤ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وَلَهُ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ، يَبْتَدِرُ فَيَقُولُ : (أَبْقِي لِي ، أَبْقِي لِي)) . = (١١٩٥) [١:٤] صحيح - ((صحيح سنن النسائي)) (٢٣٣): م (١ / ١٧٦). ذكرُ استحبابٍ تخليل الجُنُبِ أصولَ شعره عند اغتسالِهِ مِن الجنابة ١١٩٣- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القعنيُّ، عن مالك، عن هشامٍ بنِ عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لَهَ كَانَ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ؛ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أصَابِعَهُ في الماء، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ غَرَفَاتٍ بَيَدِهِ، ثم يُفِيضُ الماءَ عَلَى سَائِر جَسَلِهِ . = (١١٩٦) [٥ : ٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٤١): ق . ذكرُ وصفِ الغَرَفَاتِ الثلاثِ التي وصفناه للمغتسل مِن جنابته ١١٩٤- أخبرنا محمدُ بنُ الحسين بن مُكْرَم البزَّار - بالبصرة- ، قال : حدثنا عمرو بنُ علي ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا حنظلةُ بن أبي سفيان ، قال : سمعتُ القاسم بن محمد ، قال : سمعت عائشة تقول : كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَلَهِ يَغْتَسِلُ فِي حِلابِ مِثْلِ هذِهِ - وَأَشَارَ أَبُو عاصِمِ - ٤٣١ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْلِ حديث : ١١٩٥-١١٩٦ بِكَفَّيْهِ -؛ يَصُبُّ عَلَى شِقِّ الأَيْمَنِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِكَفَّيْهِ ، فَيَصُبُّ عَلَى سَائِر جَسَدِهِ . = (١١٩٧) [٥ : ٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٤١). ذكرُ الإباحةِ للمرأة - إذا كانت جنباً - تركَ حَلّها ضَفْرَةً رأسها عند اغتسالِهَا مِن الجنابة ١١٩٥- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا ابنُ عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة : أنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّوَلِِّ: إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَخُلُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ فَقَالَ وَله: (إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْتِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضي عَلَيْكِ الماءَ ؛ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتٍ)) . = (١١٩٨) [٣:٤] صحیح - «صحيح أبي داود)) (٢٤٦): م. ذكرُ الاستحبابِ للمرأةِ الحائِضِ استعمالَ السِّدر في اغتسالِها وتعقيب الفِرْصة بعده ١١٩٦- أخبرنا ابنُ خزيمة : حدثنا عبد الجبار بنُ العلاء : حدثنا سفيان : حدثني منصورُ ابن صفية ، عن أمه ، عن عائشة : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِّوَّهِ، فَسَأَنْهُ عن غُسْلِ الخَيْضِ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاءِ - ٤٣٢ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حديث : ١١٩٧ وَسِدْر، وَتَأْخُذَ فِرْصَةً، فَتَوَضَّأَ بِهَا وَتَطَّهَّرَ بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ : (تَطَهَّرِي بِهَا))، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهِّرُ بِهَا؟ فَاسْتَرَ النَّبِيَُّّ بِيَدِهِ، وَقَالَ: (سُبْحَان اللهِ ! اطَّهَّري بِهَا)) . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَاجْتَذَبْتُ الَرَةَ ، وَقُلْتُ: تَتَبَّعِينَ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ . = (١١٩٩) [١: ٥٠] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٣٣١): ق . ذكرُ البيان بأنَّ المرأة الحائضَ إنما أُمِرَتْ بتعقيبِ الغُسل بالفِرْصة المُمَسَّكَة دون غيرها ١١٩٧- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: حدثنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ: حدثنا الفُضَيلُ بنُ سليمان : حدثنا منصورُ بن عبد الرحمن : خبّرتني أُمِّي ، أنها سَمِعَتْ عائشَةَ تقول : إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللّهِ لَه عن الحَيْض؛ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ؟ قال: ((تأخذي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَتَوَضَّئِينَ بِهَا))، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ : (تَوَضَّئِينَ بِهَا))، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ : («تَوَضَّئِينَ بِهَا)) . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يُريدُ ، فَجَبَذْتُها إِلَيَّ ، فَعَلَّمْتُهَا . = ( ١٢٠٠) [١ : ٥٠ ] صحيح : ق - انظر ما قبله . - ٤٣٣ - ٨- الطهارة ٦ - باب قدرماء الغُسْل حديث : ١١٩٨_١١٩٩ ٦ - باب قدر ماء الغُسْل ذِكْرُ ما كانَ المصطفىِ نَ ◌ّهِ يَغْتَسِلُ منه إذا كانَ جنباً ١١٩٨- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبَابِ، قال: حدثنا القعنبي ، عن مَالِكٍ، عن ابنِ شهاب ، عن عُرْوَةَ بنِ الزبير ، عن عائشة : أَنَّ النبيَّ ◌َ لَّ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءِ - وَهُوَ الفَرَقُ - مِنَ الْجَنّابَةِ. = (١٢٠١) [٥ : ٨] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٣٨): ق . ذكرُ قدر الماء الذي كان المصطفى وَ لِّ وعائشةُ يغتسلان منه ١١٩٩- أخبرنا أبو خليفةَ ، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا لَيْثُ بنُ سعد ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن عِرَاكِ بنِ مالك، أنَّ حفصة بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر - كانت تحت المنذر بن الزُبير - وأن عائشة أخبرتها : أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ وَّهِ مِنْ إنّاءَ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلاثَةً ء أَمْدَادٍ ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذلِكَ . = (١٢٠٢) [٤ : ١] صحيح: م (١ / ١٧٥ - ١٧٦). - ٤٣٤ - ٨- الطهارة ٦ - باب قدر ماء الغُسْل حديث : ١٢٠٠ - ١٢٠١ ذكرُ البيان بأنَّ القدر الذي وصفناه للاغتسال من الجنابة ليس بقدر لا يجوزُ تعلِّیه فيمَا هُوَ أقلُّ أو أکثرُ منه ١٢٠٠- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال : أخبرنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا عبد الرحمن بنُ مهدي ، عن شعبة ، عن عبد اللَّه بن عبد الله بن جَبْرِ بن عَتِيكٍ، قال : سمعتُ أنساً يقول : كَانَ رَسُولُ اللّهِبِ لّهِ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّكٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ . = (١٢٠٣) [٥ : ٨] صحیح - «صحيح أبي داود)) (٨٥): م. قال أبو خيثمة : المكُوك : المُدُّ . ذكرُ الخبر الدالِّ على أن هذا القدر من الماء للاغتسال لیس بقدر لا يجوز تعدِیه ١٢٠١- أخبرنا عمر بن محمد الهَمْدَانيُّ ، قال : حدثنا بُندار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال: حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كَانَ رَسُولُ اللّهِ لّهِ يَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَّاكِيٌّ . = (١٢٠٤) [٤ : ١] صحيح : م - انظر ما قبله . - ٤٣٥ - ٨- الطهارة ٧- باب أحكام الجنب حديث : ١٢٠٢-١٢٠٤ ٧- بابُ أحكام الجنب ذكرُ نفي دخول الملائكة الدارَ التي فيها الجُنُب ١٢٠٢- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب: حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبةُ ، عن علي بن مُدْرِكٍ ، قال : سمعتُ أبا زُرعة بن عمرو يحدِّث ، عن عبد الله بن نُجَيَّ، عن أبيه ، قال: سمعت عليّاً يحدِّث، عن النبيِّ ◌َّارِ، أنه قال: (لا تَدْخُلُ الملائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةً ، وَلا كَلْبٌ ، وَلا جُنُبٌ)) . = (١٢٠٥) [٣: ٤١] ضعيف - (ضعيف أبي داود)) (٣٠). ذكرُ الإباحة للمرء الطَّوَافَ على نسائه أو جواريه بالغُسْلِ الوَاحِدِ ١٢٠٣- أخبرنا الفضلُ بن الحباب، قال: حدثنا مُسَدَّد بن مُسَرْهَد ، قال: حدثنا إسماعيلُ ، قال : حدثنا حُمَيْدٌ ، عن أنسِ بنِ مالك : أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ بِ لّهِ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. = (١٢٠٦) [٤ : ١ ] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢١٢). ذكرُ الخبر الدَّالِّ على أن هذا الفعلَ لم يكنْ مِن المصطفى ◌َلِّ مرةً واحدةً فقط ١٢٠٤- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن الجُنَيدِ : حدثنا قتيبةُ بن سعيد قال : حدثنا - ٤٣٦ - ٨- الطهارة ٧- بابُ أحكام الجنب حديث : ١٢٠٥ -١٢٠٦ هُشَيْمٌ، عن حُمَيدٍ ، عن أنس بن مالك : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ لّهِ كَانَ يَطُوُفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ ، ثمَّ يَغْتَسِلُ غُسْلاً وَاحِداً . = (١٢٠٧) [٤ : ١] صحيح - انظر ما قبله . ذكرُ عددِ النساء اللاتي كان المصطفى وَّ﴾ يطوف عليهنَّ ١ بغسل واحد ١٢٠٥- أخبرنا ابن خُزيمة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بشار ، قال : حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي ، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النَّبِيِّ وَل: أَنَّهُ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ - أَو النَّهَارِ - وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَة، فَقُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ يُطِيقُ ذلِكَ؟ قالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةً ثَلاثِينَ . = (١٢٠٨) [١:٤] صحيح : خ (٢٦٨) . ذكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ من لم يُحْكِمْ صناعَةَ الحديثِ أنَّه مضاد لخبرِ هشام الدَّسْتُوائي الذي ذكرناه ١٢٠٦- أخبرنا أبو حاتم - رضي الله عنه -، قال : حدثنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا عباس بن الوليد النَّرْسِيّ ، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْعٍ ، قال : حدثنا سعيد، عن قتادة ، عن أنس : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَّهِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ ، وَلَّهُ يَوْمِئِذٍ - ٤٣٧ - ٨- الطهارة ٧- باب أحكام الجنب حديث : ١٢٠٧-١٢٠٨ تِسْعُ نِسْوَةٍ . = (١٢٠٩) [٤: ١] صحيح : خ (٢٨٤). قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: في خبرِ هشام الدَّسْتُوائي، عن قتادة: وهن إحدى عَشْرَةَ نسوة ، وفي خبرِ سعيدٍ ، عن قتادة : وله يومئذٍ تسعُ نسوة! أما خبرُ هشام؛ فإنَّ أنساً حكى ذلك الفعلَ منه ◌ََّ في أَوَّل قُدُومه المدينة ، حيثُ كانت تحتّه إحدى عشرة امرأة ، وخبرُ سعيدٍ ، عن قتادة؛ إنما حكاه أنسٌ في آخر قُدومِه المدينةَ وَّهِ، حيث كان تحته تِسْعُ نسوةٍ؛ لأن هذا الفعلَ كان منه وَّهِ مراراً كثيرة ، لا مرَّة واحدة(١) . ذكرُ الأمر بالوُضوءِ لِمَنْ أراد مُعَاوَدَةً أُهلِهِ ١٢٠٧- أخبرنا حامدُ بنُ محمد بن شعيب ، قال : حدثنا منصورُ بن أبي مزاحم ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن عاصمٍ بنِ سُليمان، عن أبي المُتَوَكِّلِ ، عن أبي سعيد الخُدْرِي، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ : ((إذا مَسَّ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ ؛ فَلْيَتَوَضَّ)). = (١٢١٠) [١ : ٩٥] صحیح - (صحيح أبي داود)) (٢١٧): م. ذكرُ العِلَّة التي من أجلها أُمِرَ بهذا الأمر ١٢٠٨- أخبرنا الحسين بن محمد السِّنجي - بمرو -: حدثنا جعفرُ بن هاشم (١) وخطَّاه الحافظ (١/ ٣٧٨). - ٤٣٨ - ٨- الطهارة ٧- بابُ أحكام الجنب حديث : ١٢٠٩- ١٢١٠ العسكري ، قال : حدثنا مسلمُ بن إبراهيم : حدثنا شعبة ، عن عاصم الأحول ، عن أبي المتوكّل، عن أبي سعيد الخدري، عن النَّبِيِّ وَّر، قال: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرادَ أَنْ يَعُودَ ؛ فَلْيَتَوَضَّأُ؛ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ». = (١٢١١) [١ : ٩٥] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢١٧): م دون قوله: «فإنه أنشط للْعَودِ)). قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: تفرد بهذه اللفظة الأخيرة: مسلمُ بن إبراهيم . ذكرُ الإخبار عَمَّا يعمل الجنبُ إذا أرادَ النومَ قبلَ الاغتسال ١٢٠٩- أخبرنا الفضلُ بن الحباب، قال: حدثنا أبو الوليد، والحَوْضي ، قالا: حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار، قال : سمعتُ ابن عمر يقول : إِنَّ عُمَرَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِوَهِ، فقالَ: تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قالَ : ((اغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثمَّ تَوَضَّأْ، ثُمَّ ارْقُدْ)). = (١٢١٢) [٣: ٦٥] صحیح - «صحيح أبي داود)) (٢١٨): ق . ١٢١٠- أخبرنا الفضلُ بن الحباب : حدثنا القعنبيُّ ، عن مالك ، عن عبد الله بن دینار ، عن ابن عمر ، أنه قال : ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُول اللَّهِ وَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ؟ فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ : ((تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ)). - ٤٣٩ - ٨- الطهارة ٧- باب أحكام الجنب حديث : ١٢١١-١٢١٢ = (١٢١٣) [١ : ٤٩] صحيح : ق - انظر ما قبله . قال أبو حاتم: قوله وَله: ((توضأ واغسل ذكرك)): أَمْرُ نَدْبٍ، وقوله وَّل: (ثُمَّ نَمْ)): أَمْرَ إباحة، وليس في قوله مَّهِ: ((واغْسِلْ ذكرَكَ» دليل على أن المنيَّ نجس؛ لأن الأمر بغسلِ الذكرِ إنما أُمِرَ؛ لأن المرءَ قلَّما يطأُ إلا ويُلاقي ذكرُه شيئاً نجساً ، فإن تعرَّى عن هذا؛ فلا يكاد يخلو من البول قبلَ الاغتسال ، فَمِنْ أجلِ ملاقاة النجاسة للذَّكر أُمِرَ بغسله، لا أن المنيَّ نجس؛ لأن عائشة كانت تَفْرُكُه مِن ثوب رسول اللّه وَله، ثم يُصلي فيه . ذكرُ الإباحةِ للجنبِ تركَ الاغتسال عندَ إرادةِ النوم بعد غسل الفرج والوضوء للصلاة ١٢١١- أخبرنا محمدُ بن عبد الرحمن السَّامي، قال: حدثنا يحيى بنُ أيوب المقابري ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، قال : أخبرني عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر يقول : ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُول اللَّهِ لّهِ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَيَغْسِلَ ذَكَرَهُ ، ثمَّ يَنَامُ . = (١٢١٤) [٢:٤] صحيح : ق - انظر ما قبله . ذكرُ الإباحةِ للجُنُبِ أن يَنَامَ قبلَ أن يغتَسِلَ من جنابته إذا توضأ قبلَ النّوْم ١٢١٢- أخبرنا الفضلُ بنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قال : حدثنا القعني ، قال : حدثنا - ٤٤٠ _