النص المفهرس

صفحات 401-420

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضوء
حدیث : ١١٣٩-١١٤١
ذكرُ خبرٍ ثَالثٍ يُصرِّحُ بأنَّ الكَتِفَ - الذي أكله ◌َِّ فصلَّى مِن
غير إحداثٍ وضوء - كان ذلك كَتِفَ شَاةٍ لا کَتِفَ إِیلٍ
١١٣٩- أخبرنا محمد بن أحمدَ بن أبي عَوْن، قال: حدثنا أبو مروان العُثْماني،
قال: حدثنا عبد العزيزُ بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار، عن ابن
عباس :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لَّ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ قَامَ إِلى الصَّلاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ
يَتَوَضَّأُ ، وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ .
= (١١٤٢) [٥ : ٢٠]
صحيح - ((الصحيحة)) (٣٠٢٨): ق دون ذكر المضمضة، وقد مضى قريبًا (١١٢٦).
ذكرُ البيان بأن الكَتِفَ الذى أكله المصطفى وَّه ولم يتوضأ
منه ، إنما كان ذلك کتِفَ شاةٍ لا کتِفَ إِبل
١١٤٠- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن زيد بن أَسْلَم،
عن عطاء بن يَسَار، عن ابن عباس :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لِّ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .
= (١١٤٣) [١ : ١٠٠]
صحيح : ق - انظر (١١٢٦).
ذكرُ البيان بأنَّ الكَتِفَ الذي لم يَتَوَضَّأُ بَّهِ من أكلهِ كان
ذلك كَتِفَ شاةٍ لا كَتِفَ إِبلٍ
١١٤١- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدٍ بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن
- ٤٠١ -

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضوءِ
حديث : ١١٤٢-١١٤٣
مالكٍ ، عن زيد بن أسلم ، عن عَطاءِ بنِ يسار، عن ابنِ عباس :
أَنَّ النَّبِيِّ وَّهِ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .
= (١١٤٤) [٤ : ١٩]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
ذكرُ البيان بأنَّ الأكْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ المصطفى وَّ اللحم
الذي لم يتوضَّأ منه ؛ كان ذلك لَحْمَ شاةٍ لا لَحْمَ إِیلٍ
١١٤٢- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، قال: حدثنا شَيْبانُ بن أبي شَيْبة ،
قال : حدثنا جرير بن حازم ، قال: سمعتُ محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللّه :
أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صَوْرِ، وَرَشَّتْ
حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً، فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَاماً، فَأَكَلَ بَّهِ وَأَكُلِّنَا مَعَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ
لِصَلاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّى، فَقَالَتِ الَرََّةُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! قَدْ فَضَلَتْ عِنْدَنَا مِن شَاتِنَا
فَضْلَةُ ، فَهِلْ لَكَ فِي العَشَاءِ؟ قَالَ :
(نَعَمْ))، فَأَكَلَ وَأَكُلْنَا، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأ .
= (١١٤٥) [٥: ٢٠]
صحيح - انظر (١١٢٧).
ذكرُ الأمرِ بالشيء الَّذِي نَسَخَه فعلُه الذي ذكرناه قبلُ
١١٤٣- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبَة . قال :
حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن مَعْمر، عن الزُّهري، عن عُمَرَ بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن
عبد الله بن قارظ :
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكَلَ أَنْوَارَ أَقِطٍ ، فتوضَّأَ، ثم قال: أَتَدْرونَ لِمَ توضَّأْتُ؟ إني
- ٤٠٢ _

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضوء
حديث : ١١٤٤_١١٤٥
أكّلْتُ أَنْوارَ أَقِطٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلَّهِ يَقُولُ:
(تَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) .
وَكَانَ عُمَرُ بنُ عبد العَزيزِ يَتَوَضَّأُ مِنَ السُّكَّرِ .
= (١١٤٦) [٥ : ٢٠]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٩): م.
ذكرُ أمرِ المصطفى وَّر بالوضوء مِنْ أَكْلِ ما مسَّتْهُ النار
١١٤٤- أخبرنا ابن قُتيبةَ ، قال : حدثنا حَرْملةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابن وَهْب ،
قال : أخبرنا يونس ، وعمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، أن عمر بن عبد العزيز
حدثه ، أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظٍ حدثه :
أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ ، فَسَأَلَهُ؟
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّمَا أَنَوَضَّأُ مِنْ أَنْوَارِ أَقِطٍ أَكُلِّتُهَا؛ إِنَّ النَّبِيَّ وَّ قال:
(تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتَّهُ النَّارُ)) .
= (١١٤٧) [[١ : ١٠٠ ] ]
صحيح : م - انظر ما قبله .
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: هكذا أخبرنا ابنُ قتيبة .
وقال عبد اللّه بن إبراهيم بن قارظ ، وإنما هو: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ .
ذكرُ البيان بأنَّ قولَه ◌ِوَ الَ: ((توضأ مما مستْهُ النار))؛
أراد به : ما أنضجته النارُ
١١٤٥- أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللّهِ بنُ معاذ، قال:
حدثنا أبي، عن شعبةَ، عن أبي بكر بن حفص ، عن الأغرِّ أبي مسلم ، عن أبي
- ٤٠٣ _

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوُضُوءِ
حديث : ١١٤٦-١١٤٧
هريرة، عن النَّبِيِّ مَلّ، قال:
((تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)).
= (١١٤٨) [١: ١٠٠]
صحيح : م - انظر ما قبله .
ذكرُ الإباحةِ للمرء تركَ الوضوء مما مَسَّتِ النارُ
مِنْ لُحوم الغَنَمِ
١١٤٦- أخبرنا الحُسين بنُ محمد بن أبي مَعْشر، قال: حدثنا محمدُ بن وَهْب بنِ
أبي كريمةَ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ سلمة ، عن أبي عبد الرحيم(١)، عن زيد بن أبي
أُنْيْسة، عن شُرَحْبِيل بنِ سعدٍ الأنصاري، عن أبي رافع - مولى رَسُول اللَّهِ نَّـه،
قال :
أُهْدِيَتْ لِرَسُول اللّهِ وَ لَ شَاةٌ، فَشُويَ لَهُ بَطْنُهَا، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَ
يُصِلِّي ، وَلَمْ يَتَوَضَّأ .
= (١١٤٩) [[٤: ١]]
صحيح لغيره - ((المشكاة)) (٣٢٧ و٣٢٨)، ((الضعيفة)) تحت الحديث (٦٥١٤)،
وسيأتي الضعيف برقم (٥٢٢١).
ذكرُ الإِبَاحَةِ للمرء تَرْك الوُضُوء مما مَسَّتِ النَّارُ
مِن لُحُومِ الغَنْمِ
١١٤٧- أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم بن إسماعيل - بُبُسْت-، ومحمد بن الحسن
(١) اسمُه : خالد بن أبي يزيد .
- ٤٠٤ _

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضُوءِ
حديث : ١١٤٨
ابن الخليل - بنَسا-، قالا: حدثنا هشامُ بنُ عمَّار، قال : حدثنا حاتِم بن إسماعيل،
قال: حدثنا موسى بنُ عقبة ، عن صالح بن كيسان، عن الفضل بن عمرو بن أُميّة
الضَّمْري ، عن عمرو بن أُميّة :
أَنَّهُ رَأى رَسُولَ اللّهِ وَلَّهِ يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقِ يَأْكُلُ ، فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ،
فَأَلْقَى العَرْقَ وَالسِّكِّينَ مِنْ يَدِهِ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأ .
قال إسحاق : عن الفضل بن عمرو بن أميّة ، عن أبيه ، ولم يذكر :
الضّمْري ، وقال :
يحتز من عَرْق ، فأتاه الإذن بالصَّلاة .
وقال : مِن يده ، وصلى ولم يتوضأ .
= (١١٥٠) [٤: ١٩]
صحيح - مضى (١١٣٨).
ذكرُ البيان بأنَّ تَرْكَ الوُضوء من أكل كَتِفِ الشَّاةِ كان بعدَ
الأمرِ بالوُضوءِ مما مَسَّتِ النارُ
١١٤٨- أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال: حدثنا أحمد بن عَبْدة الضَّبِّيُّ ، قال : حدثنا
عبد العزيز بنُ محمد ، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة :
أَنَّهُ رَأَى النبِيِّبَّهِ تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ ، ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، فَصَلَّى وَلَمْ
يَتَوَضَّأ .
= (١١٥١) [١: ١٠٠]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (١٤٩).
- ٤٠٥ -

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوُضُوءِ
حديث : ١١٤٩_ ١١٥٠
ذكرُ إياحَةِ تركِ الوضوء مما مسَّته النارُ مِن الأَسْوقَةِ
١١٤٩- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاري ، قال: حدثنا أحمدُ بن عَبْدة
الضَّبِّيُّ ، قال: حدثنا حمادُ بن زيد ، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَيْرِ بن يَسَار، عن
سُوَيْدِ بنِ النعمان ، قال :
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ وَلَه، حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرِ؛ دَعَا
رَسُولُ اللَّهِ وَ لَهَ بِطَعَامِ، فَلَمْ يُوجَدْ إِلاَّ سَوِيقُ، قَالَ: فَأَكْلْنَاهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ،
فَمَضْمَضَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ .
= (١١٥٢) [٤: ١٩]
صحيح - يأتي قريبًا أتمّ منه (١١٥٢).
ذكرُ الإباحةِ للمرء - إذَا أَكَلَ لَحماً مسته النارُ - أن
يصليَ من غير أن يَمَسَّ ماءً بيدِه ولا فمِه
١١٥٠- أخبرنا أحمدُ بنُ خالد بن عبد الملك أبو بدر -- بحرَّان - ، قال: حدثنا
أبي ، قال : حدثنا شعيب بن إسحاق ، عن هشام بن عُروة ، عن وهب بن كيسانَ، عن
محمد ابن عمرو بن عطاء ، عن ابن عباس ، قال :
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَ لَّ أَكَلَ عَرْقاً مِنْ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ ،
وَلَمْ يَمسَّ مَاءً .
= (١١٥٣) [١:٤]
صحيح - ((الصحيحة)) (٣٠٢٨): ق دون ذكر المضمضة، وقد مضى (١١٢٦).
- ٤٠٦ _

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الُضُوءِ
حدیث : ١١٥١-١١٥٢
ذكرُ البيان بأنَّ الأمرَ بالوضوء مما مسَّتِ النَّارُ منسوخٌ،
خلا لحم الإبل وحدَها
١١٥١- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا بشرُ بن معاذِ العَقَدي ،
قال : حدثنا أبو عَوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب ، عن جعفر بن أبي ثور، عن
جابر بن سَمُرَة :
أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النبيِّ ◌َ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟
قَالَ :
((إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَتَوَضَّأ))، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومٍ
الإِبلِ؟ قَالَ :
(نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ))، قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ :
((نَعَمْ)) ، قَالَ : أُصَلِّي فِي مَبَاركِ الإبل؟ قَالَ :
((لا)) .
= (١١٥٤) [٥ : ٢٠ ]
صحيح : م - انظر رقم (١١٢١).
ذكرُ الخبر الدَّالُ على أنَّ الوضوءَ لا يَجبُ من أُكْل ما
مسَّته النارُ، خلا لحم الجَزُورِ؛ للأمر الذي وصفناه قَبْلُ
١١٥٢- أخبرنا أبو خليفةَ، قال: حدثنا القَعْني، عن مالك، عن يحيى بن
سعيد ، عن بُشَيْر بن يسار، أن سويدَ بن النعمان أخبره :
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ
مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ - نَزَّلَ رَسُولُ اللَّهِوَلَ فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ ، فَلَمْ
- ٤٠٧ _

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضوء
حدیث : ١١٥٣-١١٥٤
يُؤْتَ إلاَّ بالسَّويقِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فَقُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ ،
فَأَكُلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الَّغْرِبِ فَمَضْمَضَ ، وَمَضْمَصْنَا، وَلَمْ يَتَوَضَّأ .
= (١١٥٥) [٢٠:٥]
صحيح : خ .
ذكرُ الخبر الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ بالوُضوء مِن لحومِ الإِبلِ :
هو المستثنى مما أبيحَ مِن تَرْكِ الوضوء مما مسَّتِ النَّارُ
١١٥٣- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، قال: حدثنا بشرُ بن معاذِ العَقَدي،
قال: حدثنا أبو عَوانة، عن عثمان بن عبد اللّه بن مَوْهَب ، عن جعفر بن أبي ثّوْر، عن
جابر بن سَمُرة :
أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِّ ◌َِّّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنْمِ؟
قَالَ :
((إنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأُ، وإنْ شِئْتَ فَلا تَتَوَضَُّ))، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومٍ
الإِبلِ ؟ قَالَ :
(نَعَمْ ، تَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِلِ))، قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ :
(نَعَمْ)) . قَالَ : أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قال :
((لا)) .
= (١١٥٦) [١ : ٠٠ ١ ]
صحيح : م - انظر رقم (١١٢١).
ذكرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بِصحةِ ما ذَكَرْنَاهُ
١١٥٤- أخبرنا عمرُ بن محمدٍ الهَمْداني، قال: حدثنا بُنْدَارُ، قال: حدثنا عبد
- ٤٠٨ _

٨- الطهارة
٤ - باب نواقض الوضوء
حدیث : ١١٥٥-١١٥٦
الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا زائدة ، وإسرائيل ، عن أشعثَ بنِ أبي الشعثاءِ ، عن
جعفر بن أبي ثورٍ، عن جابر بن سمرة ، قال :
سُئِلَ رَسُولُ اللّهِوَلَهِ عن الوضوء مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ فَقَالَ:
(تَوَضَّأْ إنْ شِئْتَ))، وَسُئِلَ عن الصَّلاةِ فِي مَرَابض الغَنَمِ؟ فَقَالَ :
((صَلِّ إنْ شِئْتَ))، وَسُئِلَ عن الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإبل؟ فَقَالَ:
(تَوَضَّأ))، وَسُئِل عن الصَّلاةِ فِي مَبَاتِ الإبل؟ فقَالَ:
(لا تُصَلِّ)).
= (١١٥٧) [١ : ١٠٠]
صحيح : م - انظر ما قبله .
ذكرُ إباحةٍ ترك الوُضوء مِن شرب الألبان كلِّها
١١٥٥- أخبرنا ابنُ سَلْم ، قال : حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ،
قال : حدثني عمرو بنُ الحارث، عن ابن شهاب، عن عُبيدِ اللَّه بن عبد الله ، عن ابن
عباس :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لّهِ شَرِبَ لَبَناً، ثمَّ دَعا بِإِنَاءِ فَمَضْمَضَ ، وَقالَ:
((إنَّ لَهُ دَسَماً)).
= (١١٥٨) [١:٤]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩١): ق .
ذكرُ البيان بأنَّ شُرْبَ اللَّبَنِ لا يُوجِبُ على شاربه وُضوءاً
١١٥٦- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بنِ إسماعيلَ ، قال : حدثنا قتيبةُ بنُ سعيد :
حدثنا الليثُ بنُ سعدٍ ، عن عُقَيْل ، عن الزّهري ، عن عُبيدِ اللَّه ، عن ابن عباس :
- ٤٠٩ -

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضوء
حديث : ١١٥٧-١١٥٨
أَنَّ النبيِّوَهِ شَرِبَ لَبَنَاً، فَدَعَا بِمَاءَ فَتَمَضْمَضَ ، وَقالَ:
((إِنَّ لَهُ دَسَماً)) .
= (١١٥٩) [٨:٥]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
ذكرُ الخبر الدَّالِّ على إباحةٍ تركِ الوُضوء مِنْ أَكْلِ الفَواكِهِ
١١٥٧- أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا سعيدُ بنُ حفص(١) ــ خالُ
النُّفَيْلي -، قال: حدثنا موسى بنُ أَعْيَن، عن عمرو بنِ الحارث، عن أبي الزبير، عن
جابر :
أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْراً عَلَى تُرْسِ، فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُّ ◌َ، فَقُلْنَا: هَلُمَّ،
فَتَقَدَّمَ ، فَأَكلَّ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَّاءً .
= (١١٦٠) [٤: ١]
ضعيف - ((ضعيف سنن أبي داود)) (٣٧٦٢).
ذكرُ الأمر بالوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ المَيِّتِ
١١٥٨- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، وأبو يعلى ، قالا : حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج
السَّامي: حدثنا حمادُ بن سَلَمة ، عن سهيلِ بنِ أبي صالحٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ،
(١) وثَّقه المؤلِّفُ وغيرُه، لكنَّه كان تغيّر، فانظر ((التهذيب))، و(التيسير)).
لكن قد تُوبِعَ ؛ فرواهُ أَبو داودَ (٣٧٦٢) بسندٍ آخرَ صحيحٍ عَنْ أَبِي الزُبيرِ ... به .
وأحمدُ (٣/ ٣٩٧) من طريقِ ابنِ لَهيعةً عنه .
فالعلَّةُ : عَنعنهُ أَبِيِ الزُّبِيرِ .
- ٤١٠ -

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضوء
حديث : ١١٥٩- ١١٦٠
عن النبيِّ بَّهِ، قال:
((مَنْ غَسِّلَ مَيِّتاً؛ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ؛ فَلْيَتَوَضَّأ)).
= (١١٦١) [١ : ٥٥]
صحيح - ((الأحكام)) (٧١).
قال أبو حاتم : أضمر في هذا الخبرِ : إذا لم يكن بينهما حائِلٌ .
والدليل على أن الوُضوء الذي لا تجوز الصلاةُ إلا به دونَ غسل اليدين :
تقرينُهُ وَّله الوضوءَ بالاغتسال في شيئين متجانسين.
ذكرُ إباحةٍ اقتصارِ المرء على مسح اليدِ بشيءٍ مَعَه مِن الغَمَرِ ،
دُونَ غسل اليدين منه عندَ القيام إلى الصَّلاة
١١٥٩- أخبرنا أبو يَعْلى، قال: حدثنا خَلَفُ بنُ هشام البزارُ، قال: حدثنا أبو
الأحوص ، عن سماكٍ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال :
أَكَلَ النَّبِيُّ وَِّ كَتِفاً، ثمَّ مَسِحَ يَدَهُ بِمِسْحِ كَانَ تَحْتَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .
= (١١٦٢) [٤ : ١٩ ]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٤).
ذكرُ البيان بأنَّ مَسْحَ المرء اللحمَ النِِّىء لا يُوجِبُ عليه
وضوءاً
١١٦٠- أخبرنا أحمدُ بنُ عُمَير بنِ يوسف ، قال: حدثنا عمرو بنُ عثمان ، قال :
حدثنا مروانُ بن مُعاويةَ ، قال: حدثنا هِلالُ بنُ ميمون ، قال : حدثنا عطاء بن يزيد
الليثي ، عن أبي سعيد الخدري :
أَنَّ رَسُولَ اللّه ◌َلَّهِ مَرَّ بِغُلامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ:
- ٤١١ _

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوُضُوء
حديث : ١١٦٠
(تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ؛ فَإِنِّي لا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ))، قالَ: فَأَدْخَلَ رَسُولُ
اللَّهِ وَهِ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحمِ، فَدَحَسَ بِهَا، حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبْطِ ، ثُمَّ
:雞J
((هَكَذَا يَا غُلامُ! فَاسْلُخْ)) .
ثُمَّ انْطَلَقَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .
= (١١٦٣) [٨:٥]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٧٩).
- ٤١٢ -

٥- باب الغُسْل
٨- الطهارة
حديث : ١١٦١-١١٦٢
٥- باب الغُسْل
ذكرُ البيان بأنَّ الغسلَ يَجبُ مِن الإنزال، وإن لم يكن
التقاءُ الخِتَّانَيْنِ مَوْجُوداً
١١٦١- أخبرنا عبد الله بنُ محمد الأَزْدِي ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ،
قال : أخبرنا عَبدةُ بن سليمان ، عن سعيد ، عن قتادَةً ، عن أنس :
أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ عِن المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَّامِهَا مَا يَرَى
الرَّجُلُ؟ قالَ :
((إِذَا أَنْزَلَتِ المَرْأَةُ؛ فَلْتَغْتَسِلْ)) .
= (١١٦٤) [٣ : ٥٧]
صحیح - «صحيح أبي داود)) (٢٣٥): م.
ذكرُ البيان بأنَّ قَوْلَ أُمِّ سُلَيْم : المرأة ترى في منامها ما يرى
الرجل ؛ أرادت به : الاحتلام
١١٦٢- أخبرنا الفضلُ بن الحباب، قال: حدثنا القَعْنِي، عن مالكٍ، عن هشامِ
ابن عُروةً، عن أبيه، عن زَيْنَبَ بنتِ أُمَّ سَلَمة، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قالت :
جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ - امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ - إِلَى رَسُولِ اللّهِ، فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ؛ هَلْ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ
احْتَلَمَتْ؟ قَالَ :
((نَعَمْ ، إذَا رَأَتِ الْمَاءَ)).
- ٤١٣ -

٨- الطهارة
٥- باب الغُسْل
حديث : ١١٦٣-١١٦٤
= (١١٦٥) [٣ : ٥٧]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٣٧): ق .
ذكرُ إيجابِ الاغتسال على المُحتَلِم مِن النِّساء
١١٦٣- أخبرنا ابنُ قُتيبةَ ، قال : حدثنا حرملةُ بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وَهبٍ،
قال: أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب، قال: حدثني عُرْوةُ بن الزبير ، عن زوجٍ النبيِّ ◌َّ :
أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ الأنصارِيَّةَ - وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - قالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ؛ هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا رَأَتِ الماء في
النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؛ أَتَغْتَسِلُ أَمْ لا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌ُِّ:
(تَغْتَسِلُ))، فَقَالتْ زَوْجُ النَّبِيِّبِّهِ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: أُفِّ لَكِ!
وَهَلْ تَرَى ذِكَ الَرْأَةُ؟! قَالَتْ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ، وَقالَ:
((تَرِبَتْ يَمِينُكِ؛ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟!)) .
= (١١٦٦) [١ : ٦٥]
صحيح - (صحيح أبي داود)) (٢٣٦): ق .
ذكرُ البيان بأنَّ الاغتسالَ إنما يَجبُ على المُحتلِمة عندَ
الإنزال، دونَ الاحتلامِ الذي لا يُوجَدُ معه البَلَلُ
١١٦٤- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن
مالِكٍ، عن هِشَامٍ بنِ عُروةً، عن أبيه ، عن زينبَ بنتِ أمِّ سَلَمَة ، عن أُمِّ سَلَمَةٍ ، أنها
قالت :
جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمَ - امْرَأَةُ أَبِي طَلَحْةَ - إِلَى رَسُول اللَّهِ وَهِ، فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِ؛ هَلْ عَلَى الَّرَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ
- ٤١٤ _

٨- الطهارة
٥- باب الغُسْل
حديث : ١١٦٥-١١٦٦
احْتَلَمَتْ؟ قالَ :
(نَعَمْ، إذَا رَأَتِ الماءَ)) .
= (١١٦٧) [٣: ٦٥]
صحيح : ق - انظر (١١٦٢).
ذكرُ الخبر الدَّالِّ على إسقاطِ الاغتسال عن المحتلم الذي لا
يَجدُ بللاً
١١٦٥- أخبرنا ابنُ سَلْمٍ، قال : حدثنا حَرْملةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ،
قال: أخبرني عمرو بن الحارث ، أن ابن شهاب حدَّته، أن أبا سَلَمَةَ بن عبد الرحمن
حدّثْه، عن أبي سعيد الخُدْرِي، عن رَسُولِ اللَّهِ وَلِّ، أنه قال:
((الماءُ مِنَ المَاءِ».
= (١١٦٨) [٣: ٥٧ ]
صحیح - «صحيح أبي داود)) (٢١١): م.
ذكرُ البيان بأنَّ الفَرْضَ في أَوَّلِ الإِسلامِ كَان - عِنْدَ الإكسال ـ
غَسْلَ مَا مَسَّ المرأةَ منه ثم الوضوءَ لِلصلاة دونَ الاغتسال
١١٦٦- أخبرنا أبو يَعلى، قال: حدثنا أبو خَيْثمة ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ،
عن هشام بن عُروة ، قَال : أخبرني أبي ، قال : حدثني أبو أيوبَ ، قال : حدثني أُبَيُّ بن
کعب ، قال :
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يَأْتِي المَرْأَةَ فَلا يُنْزِلُ؟ قالَ :
((يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي)).
= (١١٦٩) [٣: ٥٧]
- ٤١٥ -

٨- الطهارة
٥- باب الغُسْل
حديث : ١١٦٧_١١٦٨
صحيح : ق .
ذكرُ ما كَانَ على مَنْ أَكْسَلَ في أَوَّلِ الإِسلامِ - سِوى
الاغتسال مِن الجَنَابَةِ -
١١٦٧- أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عَوْن الرياني ، قال : حدثنا محمد بن عبد
رَبِّه ، قال: حدثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن أبي أيوبَ
الأنصاري، عن أبيِّ بن كعب، عن رَسُولِ اللّهِ وَهِ، قَالَ:
قُلْتُ: أَرَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا جَامَعَ المَرْأَةَ؛ فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ رَسُوُلُ
الله چل﴾ :
(لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَبَيْهِ، وَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيُصَلِ)).
= (١١٧٠) [٤ : ٣٢]
صحيح - انظر ما قبله .
١١٦٨- أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن أبي مَعْشَرِ - بِحَرّان-، قَالَ: حدثنا محمدُ بن
وهب ابن أبي كريمةَ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ سَلَمَة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيدٍ بن أبي
أُنْيْسَة ، عن الحكم بن عُتيبة ، عن أبي صالح، قال: سمعتُ أبا سعيدٍ الْخُدْرِي يقولُ:
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّنَّهِ يَوْماً، حَتَّى مَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ◌َُِّ:
((أَيْنَ فُلانٌ؟))؛ فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ مُسْتَعْجِلاً يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقَالَ
النَّبِيُّ ◌َلِ :
(لَعَلَّنَا أَعْجُلْنَاكَ عن حَاجَتِكَ؟!))، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَجَلْ - وَاللّهِ - يَا
رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ أُعْجِلْتُ، فَقَالَ النَّبِيِّ ◌َِّهِ:
- ٤١٦ -

٨- الطهارة
٥- باب الغُسْلِ
حديث : ١١٦٩-١١٧٠
((إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ - أَوْ أُقْحِطَ -؛ فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ؛ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ
يَتَوَضَّأَ)) .
= (١١٧١) [٥٧:٣]
صحیح - «صحيح أبي داود)) (٢١٠): ق .
١١٦٩- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزيمة، قال: حدثنا الحسينُ بن عيسى
البِسْطَامي ، قال : حدثنا عبد الصمد بنُ عبد الوارث ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا
حسينٌ المعلِّم ، قال : حدثني يحيى بنُ أبي كثير، أن أبا سَلَمَة حدثه ، أن عَطَاء بن يسار
حدثه ، أن زید بن خالدٍ الجهني حدثه :
أَنَّهُ سَأَّلَ عُثْمَانَ بنَ عَفَّنَ عن الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلا يُنْزِلُ؟ فَقَالَ:
(لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ)) .
ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول اللّهِ وَلَّ، قَالَ: فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذِلِكَ
عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بِنَ العَوَّامِ، وَطَلَّحَةَ بنَ عُبَيْدِ اللّهِ، وَأُبَيَّ بِنَ
كَعْبٍ؟ فَقَالُوا مِثْلَ ذِكَ .
قَالَ أبو سلمة : وحدثني عُروة بن الزبير : أنه سأل أبا أيوبَ؟ فقال مثلَ
ذلِكَ عن النبيِ وَلَه .
= (١١٧٢) [٤ : ٣٢]
صحيح - ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢٢٤).
ذكرُ البيان بأنَّ هذا الخبرَ - يعني: خبرَ عثمانَ - منسوخ
بَعْدَ أن كان مباحاً
١١٧٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال : حدثنا حِبَّان بن موسى ، قال : أخبرنا
- ٤١٧ -

٨- الطهارة
٥- باب الغُسْل
حديث : ١١٧١
عبد اللّهِ ، قال: أخبرنا يونس بن يزيدَ ، عن الزُّهري ، عن سهل بن سعد، عن أبي بن
کعب ، قال :
إِنَّمَا كان المَاءُ مِنَ الماءِ رخصة فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا .
= (١١٧٣) [٣: ٥٧]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٠٨)، وانظر (١١٧٦).
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: روى هذا الخبرَ: معمرٌ، عن الزُّهري من
حديث غُنْدَر ، فقال : أخبرني سهلُ بنُ سعدٍ .
ورواه عمرو بنُ الحارث، عن الزُّهري ، قال: حدثني مَنْ أَرْضَى ، عن سَهْلِ بنِ
سعد .
ويُشْبِهُ أن يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ الخبرَ مِن سهل بن سعد، كما قاله غُنْدَر، وَسَمِعَه
عن بعض مَنْ يرضاه عنه ، فرواه مرَّةً عن سهل بن سعدٍ ، وأخرى عن الذي رضيَه عنه .
وقد تتبعتُ طُرُقَ هذا الخبر على أن أجد أحداً رواه عن سهلِ بنِ سعدٍ ، فلم أَجِدْ
في الدنيا أحداً إلا أبا حازم ، ويُشْبِهُ أن يكونَ الرَّجُلَ الذي قال الزُّهري : حدثني مَنْ
أَرْضَى عن سهلِ بنِ سعد : هو أبو حازم ، رواه عنه .
ذكرُ إيجابِ الاغتسال على مَنْ فعل الفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا ،
وإن لم يُنْزِلْ
١١٧١- أخبرنا عبد اللّهِ بنُ محمد الأزدي ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم،
قال : وأخبرنا معاذُ بنُ هشام ، قال: حدثني أبي ، عن قتادَةً، ومطر، عن الحسن ، عن
أبي رَافِعٍ، عن أبي هُريرة، عن رَسُولِ اللّهِ وَِّ، قالَ:
((إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَ؛ فَعَلَيْهِ الغُسْلُ)).
- ٤١٨ -

٨- الطهارة
٥- باب الغُسْل
حديث : ١١٧٢-١١٧٣
= (١١٧٤) [[٣: ٤٣]]
صحيح - ((الإرواء)) (١/ ١٢٢)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٠): ق.
ذكرُ استعمال المصطفى وَّ الفعلَ الذي أباحَ تَرْكَه
١١٧٢ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمودُ بنُ خالد ، قال : حدثنا
عبد الله بنُ كثير القارىء الدمشقي ، عن الأوزاعيِّ، قال: حدثني عبد الرحمن بنُ
القاسمٍ ، عن أبيه ، عن عائشة :
أَنَّهَا سُئِلَتْ عن الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلا يُنْزِلُ الماءَ؟ قَالَتْ: فَعَلْتُ ذلِكَ أَنَا
وَرَسُولُ اللَّهِ وَ لَّهِ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعاً.
= (١١٧٥) [٣: ٥٧]
صحيح - ((الإرواء)) (٨٠)، ((الصحيحة)) (٣/ ٢٦٠).
ذكرُ البيان بأنَّ الغُسْلَ يَجبُ على الْمُجَامِعِ عِندَ التقاء
الخِتَانَيْنِ، وإن لم يَكُنِ الإنزالُ موجوداً
١١٧٣- أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلْمٍ ، قال: حدثنا عبد الرحمن بنُ
إبراهيم ، قال : حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، عن الأوزاعي ، قال : حدثني عبد الرحمن بنُ
القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت :
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وَ لَه،
فَاغْتَسَلْنَا .
= (١١٧٦) [٣: ٥٧ ]
صحيح - ((الإرواء)) - أيضًا -، ولمسلم منه الشطر الأول مرفوعًا .
- ٤١٩ -

٨- الطهارة
٥- باب الغُسْلِ
حديث : ١١٧٤-١١٧٦
ذكرُ إيجابِ الغسل عندَ التقاء الخِتَانَيْنِ ، وإن لم يَكُنْ
الإنزالُ موجوداً
١١٧٤- أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بن مجاشع : حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة : حدثنا
يزيدُ بن هارون: أخبرنا حمادُ بنُ سلمة ، عن ثابت ، عن عبد الله بنِ رباح ، عن عبد
العزيز بنِ النعمان، عن عائشة، قالت: قال رَسُولُ اللَّهِ وَلِ :
((إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِّتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)) .
= (١١٧٧) [٣: ٤٣]
صحيح : م - انظر ما قبله .
ذِكْرُ إيجابِ الاغتِسَالِ مِن الإكسال
١١٧٥- أخبرنا عبد الله بنُ محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم :
أخبرنا معاذُ بنُ هشام: حدثنا أبي ، عن قَتَادَةً ، ومَطر، عن الحسن ، عن أبي رافع، عن
أبي هريرة، عن النبيِّ وَلّ، قال:
((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)) .
وفي حديث مطر: ((وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ)) .
= (١١٧٨) [٤٣:٣]
صحيح : ق - انظر (١١٧١).
ذِكْرُ البَيَان بأنَّ تركَ الاغتسال مِن الإکسال کَانَ ذلك في
أَوَّل الإسلام، ثم أمر بالاغتسال منه بَعْدُ
١١٧٦- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا محمد بن مِهْران الجَمَّالُ ، قال :
حدثنا مُبَشِّرُ بنُ إسماعيل، عن محمد بن مُطَرِّفٍ أبي غَسَّان ، عن أبي حازمٍ، عن سهلٍ
- ٤٢٠ -