النص المفهرس

صفحات 281-296

فهرس محتوی المجلد العشرین - ٢٨١
الموضوع
رقم الصفحة
- ذکر حجة مالك والشافعي في ذلك
٢١
- حديث عبد الله بن أبي أوفى: (( كنا نسلف على عهد رسول الله
٢٢
عَّ ... إلى أجل معلوم ))
- أجمع الفقهاء أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل
٢٣
- ذكر اختلاف الفقهاء في الشراء برأس مال المسلّف من السلَّف إليه
شيئا بعد الإقالة
٢٤
- حديث أبي سعيد الخدري: (( من سلف في شيء فلا يصرفه إلى
غيره )
٢٥
- ويجوز في جميع السلم الإقالة
٢٧
- ذكر أقوال العلماء في التأخير في رأس المال بعد الإقالة في السلم
٢٨
- قول الفاروق : إنما الإسلام لله رب العالمين
٣٠
(٢٢) باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما
٣١ - ٥٠
(٤) المسألة - ٦٣٠ - في بيع الحبوب بعضها ببعض عند أصحاب
المذاهب الأربعة
٣١ ت
١٣٠٧ - قول سعد بن أبي وقاص لغلامه : خذ من حنطة أهلك ،
فابتع بها شعيراً ، ولا تأخذ إلا مثله
٣١
- مذهب سعد في أن البُرَّ والسُّلْتَ والشعير عنده صنف واحد لا يجوز
بيعه إلا مثلا بمثل
٣١
- ذهب مالك إلی مذهب سعد ، وإياه اختار
٣٢
١٣٠٨ - قول عبد الرحمن بن الأسود لغلامه : خذ من حنطة

٢٨٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ٢٠
رقم الصفحة
الموضوع
٣٢
أهلك طعاماً فابتع بها شعيراً، ولا تأخذ إلا مثله
- رواية عن عبد الرحمن بن الأسود في رده الشعير بالحنطة
٣٢
١٣٠٩ - بلاغ مالك عن ابن معيقيب الدَّوْسي مثل ذلك
٣٢
- قول الفاروق عمر لمعيقيب ، وقد استبدل صاعاً من شعير بمد حنطة :
لا يحل لك
٣٣
- ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في هذا الباب
٣٣
- حجة من قال أن البُرَّ والشعير صنفان يجوز فيهما التفاضل، حديث
عبادة: ((الذهب بالذهب وزناً بوزن ، والفضة بالفضة وزناً بوزن ... )) ..... ٣٥
- طرق أخرى لحديث عبادة
٣٦
- قول ابن عمر : ما اختلفت ألوانه من الطعام ، فلا بأس به يداً بيد
٣٨
- حديث أبي هريرة: (( التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة ... مثلاً بمثل،
٣٨
فمن زاد فقد أربى ، إلا ما اختلفت ألوانه »
- قول عبادة : لا بأس ببيه الذهب بالفضة
٣٨
- قول أنس وعبادة : لا بأس بأكثر البر بالشعير اثنين بواحد
٣٩
- حديث عبادة: (( أمرنا رسول الله عمي أن نبيع الذهب بالورق ، والبر
بالشعیر کیف شئنا يدًا بید »
٣٩
- حديث الفاروق عمر: « ... البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير
بالشعير ربا إلا هاء وهاء ... )) ففصل بين البر والشعير
٣٩
- بيان أنه لو كان البر والشعير صنفاً واحداً لما فرق رسول الله عز له
بینھما
٣٩

فهرس محتوی المجلد العشرين - ٢٨٣
رقم الصفحة
الموضوع
- قول الإمام مالك : لا تباع الحنطة بالحنطة إلا يدًا بيد
٤٠
- شذوذ داود الظاهري ، والرد عليه
٤١
- قول مالك : إذا اختلف ما یکال أو یوزن فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان
بواحد یدًا بید
٤٢
- كل ما جاز فيه التفاضل من الطعام جاز بيع بعضه ببعض جزافاً
٤٣
- ذکر أقوال فقهاء الأمصار في بيع الطعام بعضه ببعض
٤٤
- جواز بيع القثاء ونحوه جزافاً
٤٦
- حديث : « دعوا الناس یُرَزَق بعضهم من بعض )
٤٦
- كل تجارة عن تراض لم يأت نهي عنها فجائز التبايع فيها
٤٦
- ذکر أقوال فقهاء الأمصار في بيع الخبز بالخبز متفاضلاً
٤٧
- ذكر اختلاف قول مالك في بيع الدقيق بالحنطة
٤٩
(٢٣) باب جامع بيع الطعام
٥١ - ٦٨
١٣١٠ - في فتوى ابن المسيب لرجل يبتاع الطعام فيعطى بالنصف
طعاماً
٥١
١٣١١ - بلاغ مالك ، عن ابن سيرين : لا تبيعوا الحب في سنبله
حتی ہہیض
٥٢
- حديث ابن عمر في نهي النبي ټټ عن بیع النخل حتى تزهى ..
٥٣٠
...
..
۔ حديث أنس : نھی رسول الله منٹے عن بیع العنب حتی یسود ، ونھی
عن بيع الحب حتى تشتدَّ
٥٤
(٥) المسألة - ٦٣٠ - في بيع الحب في سنبله عند أصحاب المذاهب
الأربعة
٥٤ ت

٢٨٤ - الاستذكار الجامع لِمذاهِب نُقهاء الأمصار / ج ٢٠
رقم الصفحة
الموضوع
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
٥٥
- النهي عن بيع الطعام حتی یستوفی
٥٧
- مسألة الإحالة على الغريم
٦٠
- أقوال فقهاء الأمصار في الحوالة على الغريم
٦١
- أقوال فقهاء الأمصار في شراء الطعام بكسر الدرهم
٦٣
- بيع الطعام جزافا وعدم الاستثناء منه شيئا ، ثم بدا له أن يستثني
٦٥
- بیع التمر في رؤوس النخل بطعام حاضر من غير جنسه
٦٧
(٢٤) باب الحكرة والتربّص
٦٩ - ٧٩
(*) المسألة - ٦٣١ - تعريف الاحتكار ، وموقف أصحاب المذاهب
الأربعة منه
٦٩ ت
١٣١٣ - بلاغ مالك عن الفاروق عمر: لا حَكْرَةً في سوقنا ..
...
٦٩
١٣١٤ - قول الفاروق عمر لحاطب بن أبي بلتعة : إما أن تزيد في
٧٠
السعر ، وإما أن ترفع من سوقنا
١٣١٥ - بلاغ مالك عن سيدنا عثمان أنه كان ينهى عن الحكرة
٧٠
- حديث معمر بن عبد الله: ((لا يحتكر إلا خاطئ)
٧١
- حديث القاسم بن أمامة: ((نهي النبي عَّى أن يحتكر الطعام))
٧٢
- قول الفاروق عمر : لا يبع في سوقنا محتکر »
٧٢
- قول الفاروق عمر لحاطب بن أبي بلتعة: إما أن يبيع بسعر السوق ،
وإما أن يخرج من سوقنا
٧٣
- قول الإمام مالك : لا تُقَوْمُ على أحد سلعته وإنما يصنع في ذلك كما
٧٤
صنع ابن الخطاب بحاطب
- رواية خبر الفاروق عمر مع حاطب من طرق أخرى
٧٤

فهرس محتوی المجلد العشرین - ٢٨٥
الموضوع
رقم الصفحة
- بيان أن الحكرة المكروهة فيما هو قوت
٧٦
- قول أبي حنيفة وأصحابه في الحكرة ، وهو موافق للإجماع
٧٦
٧٧ ت
(٥) المسألة - ٦٣٢ - تسعير السلع عند أصحاب الممذاهب الأربعة
- قول ربيعة : لا ينبغي للوالي أن يترك أهل الأسواق وما أرادوه
٧٧
- سرد الأحاديث النبوية المانعة من التسعير من وجوهها الصحيحة
٧٨
٨٠ - ٩٤
(٢٥) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه ...
(٥) المسألة - ٦٣٣ - السلم في الحيوان عند أصحاب المذاهب
الأربعة
٨٠ ت
١٣١٦ - بيع الإمام علي جملاً له يدعى عصيغيراً بعشرين بعيرًا إلى
اجل
٨٠
١٣١٧ - في شراء ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضموونة عليه
٨١
...
١٣١٨ - في قول ابن شهاب عن بيع الحيوان : اثنين بواحد إلى
اجل : لا بأس بذلك
٨١
...
- لا ربا عند مالك فيما عدا المطعوم والمشروب
٨٢
- استعراض أقوال الفقهاء في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
٨٣
- حكم سائر الحيوان في الاختلاف في النجابة والفراهة
٨٤
- ذکر أقوال العلماء في بیع الحیوان بعضه ببعض يدا بيد ، ونسيئة
٨٦
- حجة من أجاز بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئة حديث عبد الله بن
عمرو بن العاص: ((إن رسول الله عَّ أمره أن يجهز جيشاً فنفذت
الإبل فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين ... .
٨٧
- بيان أن هذا حديث مشهور ، وراويه : أبو سفيان المزني : ثقة
٨٧

٢٨٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصار / ج ٢٠
رقم الصفحة
الموضوع
- الإمام علي کره بعيرًا ببعیرین نسيئة
٨٩
- حديث سمرة في نهي النبي عَّه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
٨٩
٩٠
- مرسل عكرمة في نهي النبي عَّه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- لا خلاف بين العلماء أنه لا بأس ببيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً يداً بيد .... ٩١
- إذا تعارضت الآثار في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة سقطت ، وكانت
الحجة في عموم ظاهرا القرآن
٩١
- ذكر اختلاف السلف والخلف في السلم في الحيوان الموصوف.
٩٢٠
- من قال : السلف في الحیوان جائز ؟
٩٢
- من قال : لا يجوز السلف في الحيوان ؟
٩٢
- الرواية عن ابن مسعود في النهي عن السلف في الحيوان
٩٢ ت
- حجة مَنْ لم يجز السلف في الحيوان
٩٣
- حجة من أجاز السلف في الحيوان
٩٣
- استقراض النبي عمّ بَكْرًا على إبل الصدقة
٩٣
(٢٦) باب ما لا يجوز من بيع الحيوان
٩٥ - ١٠٣
(٥) المسألة - ٦٣٤ - فساد بيع حبل الحيلة
٩٥ ت
٩٥
١٣١٩ - نهي النبي عليه عن بيع حَبَل الحبلة
٩٦
١٣٢٠ - قول ابن المسيب : لا ربا في الحيوان
- تفسیر حديثي الباب
٩٦
- لا خلاف بين العلماء أن البیع إلى الأجل المجهول لا يجوز.
٩٧
- نهي النبي عَّه عن بيع المَجْر، ونهيه عن المضامين والملاقيح
٩٨
.

فهرس محتوی المجلد العشرین - ٢٨٧
الموضوع
رقم الصفحة
- شرح ألفاظ هذا الحديث
٩٨
- کان ابن عمر بتاع إلی میسرة ، ولا يثني إلى أجل
١٠٠
- بيع الحيوان الغائب وأقوال العلماء فيه
١٠١
- كراهة مالك النقد في الحيوان الغائب
١٠٢
١٠٤ - ١١١
(٢٧) باب بيع الحيوان باللحم
(٥) المسألة - ٦٣٥ - مسألة بيع الحيوان بلحم عند الفقهاء
١٠٤ ت
١٣٢١ - مرسل ابن المسيب في نهى النبي ◌ّ عن بيع الحيوان
باللحم
١٠٤
- قول ابن المسيب : من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم
١٠٤
١٣٢٣ - قول ابن المسيب : نُهِيَ عن بيع الحيوان باللحم
١٠٤
- بيان أحسن أسانيد في النهي عن بيع الحيوان باللحم ، مرسل سعيد ابن
المسیب
١٠٥
- ذكر اختلاف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به
١٠٦
١٠٦
- قول المصنّف : إذا اختلف الجنسان فلا خلاف عند مالك أنه جائز بيع
الحیوان باللحم حينئذ
- أقوال الفقهاء في بيع اللحم بالحيوان من جنسه
١٠٩
- بيان أن مراسيل سعيد بن المسيب أكثرها مسندة صححاً
.. ١١٠
- الطیر کله جنس واحد
١٠٨
(٢٨) باب بيع اللحم باللحم
١١٢ - ١١٤
١٣٢٤ - بيان قول مالك في الأمر المجتمع عليه في لحم الإبل والبقر
والغنم
١١٢
٠

٢٨٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب نُتهاء الأمصار / ج ٢٠
الموضوع
رقم الصفحة
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١١٣٠
(٢٩) باب ما جاء في ثمن الكلب
١١٥ - ١٢٥
(*) المسألة - ٦٣٦ - بيع النجس والمتنجس عند أصحاب المذاهب
. ١١٥ ت
الأربعة
١٣٢٥ - حديث أبي مسعود الأنصاري في نهي النبي ◌َّه عن ثمن
الکلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
١١٥
- نهي النبي ګ عن ثمن الكلب
١١٦
- لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مهر البغي حرام
١١٦
١١٦
- تعریف البغي
- بیان حلوان الکاهن
١١٦
- ذکر اختلاف العلماء في بيع الكلاب وأثمانها
١١٧
- حديث ابن عمر في أمر النبي عي بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو
ماشية
١١٧
- ذكر اختلاف أصحاب مالك في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه
١١٨
- حديث أبي هريرة: «إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور و کسب
الحجام من السحت )
١٢٠ ت
- حديث أبي هريرة: « لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا
مهر البغي »
١٢٠ ت
- حديث أبي هريرة: ((لا يحل مهر لزانية ولا ثمن لكلب ))
٠ ١٢٠ ت
- حديث عون بن أبي جحيفة في نھي النبي ګ عن ثمن الكلب
١٢٠ ت
- حديث رافع بن خديج (( شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب
وكسب الحجام ))
١٢٠ ت

فهرس محتوی المجلد العشرین - ٢٨٩
الموضوع
رقم الصفحة
۔۔ حديث ابن عباس فی نھی النبى
١٢١
عن ثمن الکلب
مَّ اله
- حديث عبد الله بن مغفل في أمر النبي مَّيه في قتل الكلاب
١٢١
...
(٣٠) باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض
١٢٦ - ١٥٠
١٣٢٦ - بلاغ مالك أن النبي =## نهى عن بيع وسلف
١٢٦
- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (( لا يحل بيع وسلف)) ..... ١٢٦
- بيان أن حديث عمرو بن شعيب مقبول عند جمهور أهل العلم
بالحدیث
١٢٧
- ترجمة عمرو بن شعيب
١٢٧ ت
- ترجمة أبیه شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص
١٢٧٠ ت
- ذکر روایة تؤ کد الجزم بسماع شعیب من جده
١٢٨ ت
- ترجمة محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص
١٣٠ ت
- ذکر تردد أصحاب الحديث في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب،
عن أبيه ، عن جده وسبب ذلك
١٣٠٠٠٠ ت
- صحة سماع شعیب من جده عبد الله بن عمرو
١٣١ ت
- سبب التردد في الاحتجاج به ، مع أنه ثقة ؟
١٣١ ت
- ابن حبان تردد في عمرو بن شعيب
١٣١٠ ت
- بیان أن شعيباً قد صحب جده وحمل عنه
١٣٢
- آخر الأمرین عند ابن حبان أن عمروا ثقة في نفسه
١٣٢ ت
- قول ابن الصلاح : وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه ، يعنى
..
شعيبا
١٣٢ ت

٢٩٠ - الاستذكار الجامع لِمذاهِب نُقهاء الأمْصار / ج ٢٠
-
الموضوع
رقم الصفحة
- بيان أن الواهي من حديثه ما يرويه الضعفاء عنه
١٣٣
- صحیفة عبد الله بن عمرو
١٣٤
- أذن النبي ﴾﴾ لعبد الله بن عمرو في الكتاب عنه
١٣٨
- احتفاظ عبد الله بن عمرو بصندوق يحفظ به ما كتبه عن النبى معَة .... ١٣٩ ت
- قول أبي هريرة: ليس أحد أعلم بحديث رسول الله عَّه مني إلا
عبد الله بن عمرو بن العاص
١٤٠
- إذا انعقد البيع على أن يسلف المبتاع البائع فسد البيع
١٤١
- أقوال فقهاء الأمصار في البيع والسلف
١٤٢
- قول مالك في بيع الثوب بالثوب
١٤٥
- أقوال فقهاء الأمصار في بيع بعضها ببعض نسيئة إذا اختلفت الجنس .
١٤٨
(٣١) باب السلفة في العروض
١٥١ - ١٦٢
١٣٢٧ - كراهة ابن عباس بيع الثياب قبل القبض
١٥١
- ذكر اختلاف العلماء في بیع ما سلف فیه من العروض قبل قبضها
١٥١٠
- حديث ابن عباس: « من ابتاع طعاما فلا یبعه حتى يقبضه »
١٥٢٠
- حديث عمرو بن شعيب في نهي النبي ع﴾﴾ عن بيع وسلف
١٥٢
- حديث جابر في النھي عن بيع الطعام حتی یستوفی
١٥٣
- حديث حكيم بن حزام « إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ))
١٥٣
١٥٣
- أقوال الفقهاء أئمة الفتوى في هذا الباب
١٦٣ - ١٧٠
(٣٢) باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن
١٣٢٨ - قول مالك : لا بأس بأن يؤخذ ما يوزن من غير الذهب
والفضة من صنف واحد اثنان بواحد يدًا بيد
١٦٣

فهرس محتوى المجلد العشرین - ٢٩١
الموضوع
رقم الصفحة
- ما اشتريت من هذه الأصناف كلها لا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من
غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه
١٦٣
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١٦٥
(٣٣) باب النهي عن بيعتين في بيعة
١٧١ - ١٨١
(٥) المسألة - ٦٣٧ - عقد بيع الغرر بسبب الجهالة عند أصحاب
المذاهب الأربعة
١٧١ ت
١٣٢٩ - بلاغ مالك أن رسول الله عَّ نهى عن بيعتين في بيعة
٠٠٠ ١٧١
- بيان أن بلاغ مالك متصل عن النبي :
١٧١
- حديث ابن عمر، وأبي هريرة ، وابن مسعود في نهي النبي ◌ُّ عن
بیعتین في بيعة
١٧٢
- حديث قول ابن مسعود : لا تصلح صفقتان في صفقة واحدة
١٧٣
- أقاويل الفقهاء ومذاهبهم في ذلك
١٧٣
١٣٣١ - بلاغ مالك عن القاسم بن محمد في رجل اشترى سلعة
بعشرة دنانير نقداً ، أو بخمسة عشر ديناراً إلى أجل
١٧٤
..
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١٧٤
- تفسير مالك مذهبه في معنى النهي عن بيعتين في بيعة واحدة
١٧٥
(٣٤) باب بيع الغرر
١٨٢ - ١٩٢
(*) المسألة - ٦٣٨ - تعريف الغرر ، واتفاق أصحاب المذاهب
١٨٢ ت
الأربعة على عدم صحة بيع الغرر
١٣٣٢ - مرسل ابن المسيب في نهي النبي عَّ عن بيع الغرر.
٠٠ ....
١٨٢
...
- وصل حدیث ابن المسيب عن أبي هريرة
١٨٣
--

٢٩٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب نُقهاء الأمصارِ / ج ٢٠
الموضوع
رقم الصفحة
- بیان اُن بيوع الغرر لا یحاط بھا ولا تحصى
١٨
- ذکر اختلاف الفقهاء في بیع الآبق
١٨٣
- من اشتری شیئا من الحیوان معینا واشترط ألا يسلمه إلا بعد شهر
لا يجوز
١٨٤
- ذکر الاختلاف في بیع لبن الغنم أياما
١٨٥
- بيع ما في بطون الإناث من الدواب
١٨٦
١٨٧
- بیع الزیون بالزیت
- بیع التمر بالنوى
١٨٨
١٩٠
(٣٥) باب الملامسة والمنابذة
١٣٣٣ - حديث أبي هريرة: ((أن رسول الله عَُّ نهى عن
١٩٣
الملامسة والمنابذة ))
١٩٣٠٠
- بيان معنى الملامسة والمنابذة
- حديث أبي سعيد الخدري : « نھی رسول الله ځّ عن لبستین وعن
١٩٥
بيعتين ... )
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في الملامسة والمنابذة وأنها من بيوع الجاهلية .... ١٩٦
- بيع الأعمى
١٩٧
١٩٨
- بيع الثوب في طيه دون النظر إليه لا يجوز عند الجميع
(٣٦) باب بيع المرابحة
١٩٩ - ٢٠٩
(٥) المسألة - ٦٤٠ - المرابحة عند أصحاب المذاهب الأربعة
١٩٩ ت
١٣٣٤ - المرابحة عند الإمام مالك
١٩٩
- بيع اللحم الرطب بالقديد
١٩٣ - ١٩٨

فهرس محتوی المجلد العشرین - ٢٩٣
الموضوع
رقم الصفحة
- إذا اشترى متاعاً ، فله أن يحمل عليه ما أنفق من الخياطة والكراء ،
وغير ذلك
٠٠ ٢٠١
- أقوال فقهاء الأمصار فيما لو ووجد المشتري عيبا ورد السلعة بالعيب ..
٢٠٣
- إذا أقر البائع أنه كذب في الشراء وزاد ، وقامت بذلك بينة
٢٠٥
٢١٠ - ٢١٨
(٣٧) باب البيع على البرنامج
(٥) المسألة - ٦٤١ - بيع الغائب على الصفة عند أصحاب المذاهب
الأربعة
٢١٠ ت
١٣٣٥ - قول مالك في البيع على البرنامج
٢١٠
- ذكر اختلاف العلماء في بيع البرنامج
٢١٢
- بيع البرنامج وخيار الرؤية فيه
٢١٣
(٣٨) باب بيع الخيار
٢١٩ - ٢٥٥
(٥) المسألة - ٦٤٢ - الإيجاب والقبول عند أصحاب المذاهب
الأربعة
٢١٩ ت
١٣٣٦ - حديث ابن عمر ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على
صاحبه ما لم يتفرقا ... )
٢١٩
١٣٣٧ - بلاغ مالك عن ابن مسعود : (( أيما بيعتين تبايعان قالقول
ما قال البائع أو بترادان )
٢٢٠
- بیان أن حديث ابن مسعود کالمفسر حديث ابن عمر
٢٢٠
- البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
٢٢١
- حديث ابن مسعود حديث منقطع ، وإن كان الفقهاء قد عملوا به
على مذهبه
٠٠٠٠ ٢٢٢

٢٩٤ - الاستذكار الجامع لِمذاهِب نُتهاء الأمصار / ج ٢٠
رقم الصفحة
الموضوع
- بيان إجماع العلماء أن قوله عَ ليه: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) من
أثبت ما یروی عن النبي ٹ﴾.
٢٢٤
- ذكر اختلاف الحفاظ في ألفاظه
٢٢٤
- بیان أنه روي من وجوه کثیرة
٢٢٥
- ذكر اختلاف الفقهاء في القول به
٢٢٦
بیان معنی التفرق
٢٣٠
- خيار المجلس
٢٣١
- اختلاف المتأخرين من المالكيين في معني قول مالك في تفسير
حديث: (( البيعان بالخيار))
٢٣٢
- لا يجوز لأحد أن يدعي في هذه المسألة إجماع أهل المدينة ؛ لأن
الاختلاف فيها موجود بها
٢٣٢
- العلاقة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود
٢٣٤
- العلاقة بين هذا الحديث وحديث: (( من أقال نادماً في بيع أقال الله
عثرته يوم القيامة ))
٢٣٤
- ترجیح الشافعي ان من أقال نادماً فهذا على الندب
٢٣٥
- الصحابة كانوا إذا تبايعوا يمشون قليلا ثم يرجعون ليتم البيع
٢٣٦
- إذا تبايعا ، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما لم يفترقا ، ندم أحدهما
٢٣٦
٠٠
- بیان معنی التفرق بالكلام والأبدان في لسان العرب
٢٣٨
- أقوال فقهاء الأمصار في اشتراط الخيار في البيع والشراء
٢٤٤
- ما يجوز اشتراطه من المدة في شرط الخيار
٢٤٧
- حدَّ الخيار مذكور في حديث المُصَرَّة
٢٥١

فهرس محتوی المجلد العشرین - ٢٩٥
الموضوع
رقم الصفحة
- حديث أبي هريرة: (( من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام )
٢٥١٠٠٠
- حديث ابن عمر: (( لا خلابة ، وأنت بالخيار ثلاثة أيام )
٢٥١
- الخيار المشروط
٢٥١
- ذكر اختلاف العلماء في اشتراطه الخيار إلى مدة غير معلومة
٢٥٣٠
(٣٩) باب ما جاء في الربا في الدين
٢٥٦ - ٢٦٦
(٥) المسألة - ٦٤٣ - ربا النسيئة منهي عنه قطعاً
٢٥٦ ت
١٣٣٨ - في فتوى زيد بن ثابت : لا آمرك أن تأكل هذا ولا
٢٥٨
تؤ كله
١٣٣٩ - كرامة ابن عمر في وضع جزء من الدين على الرجل لقاء
التعجيل بالوفاء
٢٥٩
١٣٤٠ - صورة الربا في الجاهلية
٢٥٩
- الربا بعينه في الرجل الذي يؤخر دينه ، ويزيده الغريم في حقه
٢٥٩
- ذكر أقوال العلماء في معنى قوله : ضع عني ، وأعجل لك
٢٦٠
- تفسير : عجل لي ، وأضع عنك عند فقهاء الأمصار
٢٦٢
- قول ابن عمر: من كان له على رجل دَيْنَ ، فعجل لبعضه ، وترك له
بعضه ، فهو ربا
٢٦٣
(
- حديث ابن عباس: ((ضعوا وتعجلوا )) لما أمرهم بإخراج بني النضير ..... ٢٦٥
(٤٠) باب جامع الدّيْن والحول
٢٦٧ - ٢٧٨
(٥) المسألة - ٦٤٤ - في مطل الغني ، وهل يعد فعله عمدًا كبيرة
أم لا ؟
.. ٢٦٧ ت

٢٩٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ٢٠.
رقم الصفحة
الموضوع
١٣٤١ - حديث أبي هريرة: ((مطل الغني ظلم ... )
٢٦٧
.......
....
- الوعيد الشديد في الظالمین بما یجب أن یکون کل من فقهه عن قليل
الظلم وكثيره منتهياً
٢٦٨
- الدليل على أن مطل الغني ظلم محرم
٢٦٩
- حديث: «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته )
٢٧٠
- أقوال فقهاء الأمصار في البیع إلی اجل ، ومن جعله ذریعة إلی الربا
٢٧٥
- الاستیفاء لا یکون إلا بالکیل فیما بیع کیلا
٢٧٦
- لا ينبغي أن يُشترى دَيْنٌ على رجل غائب ولا حاضر إلا ياقرار من
الذی علیه الدین
٢٧٧
- المحتوى
٢٧٩
* *
*
تم بحمد الله فهرس محتوى المجلد العشرين من كتاب
((الاستذكار)) وآخر دعوانا: أن الحمد للهرب العالمين