النص المفهرس
صفحات 281-296
فهرس محتوی المجلد العشرین - ٢٨١ الموضوع رقم الصفحة - ذکر حجة مالك والشافعي في ذلك ٢١ - حديث عبد الله بن أبي أوفى: (( كنا نسلف على عهد رسول الله ٢٢ عَّ ... إلى أجل معلوم )) - أجمع الفقهاء أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل ٢٣ - ذكر اختلاف الفقهاء في الشراء برأس مال المسلّف من السلَّف إليه شيئا بعد الإقالة ٢٤ - حديث أبي سعيد الخدري: (( من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) ٢٥ - ويجوز في جميع السلم الإقالة ٢٧ - ذكر أقوال العلماء في التأخير في رأس المال بعد الإقالة في السلم ٢٨ - قول الفاروق : إنما الإسلام لله رب العالمين ٣٠ (٢٢) باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما ٣١ - ٥٠ (٤) المسألة - ٦٣٠ - في بيع الحبوب بعضها ببعض عند أصحاب المذاهب الأربعة ٣١ ت ١٣٠٧ - قول سعد بن أبي وقاص لغلامه : خذ من حنطة أهلك ، فابتع بها شعيراً ، ولا تأخذ إلا مثله ٣١ - مذهب سعد في أن البُرَّ والسُّلْتَ والشعير عنده صنف واحد لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل ٣١ - ذهب مالك إلی مذهب سعد ، وإياه اختار ٣٢ ١٣٠٨ - قول عبد الرحمن بن الأسود لغلامه : خذ من حنطة ٢٨٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ٢٠ رقم الصفحة الموضوع ٣٢ أهلك طعاماً فابتع بها شعيراً، ولا تأخذ إلا مثله - رواية عن عبد الرحمن بن الأسود في رده الشعير بالحنطة ٣٢ ١٣٠٩ - بلاغ مالك عن ابن معيقيب الدَّوْسي مثل ذلك ٣٢ - قول الفاروق عمر لمعيقيب ، وقد استبدل صاعاً من شعير بمد حنطة : لا يحل لك ٣٣ - ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في هذا الباب ٣٣ - حجة من قال أن البُرَّ والشعير صنفان يجوز فيهما التفاضل، حديث عبادة: ((الذهب بالذهب وزناً بوزن ، والفضة بالفضة وزناً بوزن ... )) ..... ٣٥ - طرق أخرى لحديث عبادة ٣٦ - قول ابن عمر : ما اختلفت ألوانه من الطعام ، فلا بأس به يداً بيد ٣٨ - حديث أبي هريرة: (( التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة ... مثلاً بمثل، ٣٨ فمن زاد فقد أربى ، إلا ما اختلفت ألوانه » - قول عبادة : لا بأس ببيه الذهب بالفضة ٣٨ - قول أنس وعبادة : لا بأس بأكثر البر بالشعير اثنين بواحد ٣٩ - حديث عبادة: (( أمرنا رسول الله عمي أن نبيع الذهب بالورق ، والبر بالشعیر کیف شئنا يدًا بید » ٣٩ - حديث الفاروق عمر: « ... البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ... )) ففصل بين البر والشعير ٣٩ - بيان أنه لو كان البر والشعير صنفاً واحداً لما فرق رسول الله عز له بینھما ٣٩ فهرس محتوی المجلد العشرين - ٢٨٣ رقم الصفحة الموضوع - قول الإمام مالك : لا تباع الحنطة بالحنطة إلا يدًا بيد ٤٠ - شذوذ داود الظاهري ، والرد عليه ٤١ - قول مالك : إذا اختلف ما یکال أو یوزن فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد یدًا بید ٤٢ - كل ما جاز فيه التفاضل من الطعام جاز بيع بعضه ببعض جزافاً ٤٣ - ذکر أقوال فقهاء الأمصار في بيع الطعام بعضه ببعض ٤٤ - جواز بيع القثاء ونحوه جزافاً ٤٦ - حديث : « دعوا الناس یُرَزَق بعضهم من بعض ) ٤٦ - كل تجارة عن تراض لم يأت نهي عنها فجائز التبايع فيها ٤٦ - ذکر أقوال فقهاء الأمصار في بيع الخبز بالخبز متفاضلاً ٤٧ - ذكر اختلاف قول مالك في بيع الدقيق بالحنطة ٤٩ (٢٣) باب جامع بيع الطعام ٥١ - ٦٨ ١٣١٠ - في فتوى ابن المسيب لرجل يبتاع الطعام فيعطى بالنصف طعاماً ٥١ ١٣١١ - بلاغ مالك ، عن ابن سيرين : لا تبيعوا الحب في سنبله حتی ہہیض ٥٢ - حديث ابن عمر في نهي النبي ټټ عن بیع النخل حتى تزهى .. ٥٣٠ ... .. ۔ حديث أنس : نھی رسول الله منٹے عن بیع العنب حتی یسود ، ونھی عن بيع الحب حتى تشتدَّ ٥٤ (٥) المسألة - ٦٣٠ - في بيع الحب في سنبله عند أصحاب المذاهب الأربعة ٥٤ ت ٢٨٤ - الاستذكار الجامع لِمذاهِب نُقهاء الأمصار / ج ٢٠ رقم الصفحة الموضوع - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ٥٥ - النهي عن بيع الطعام حتی یستوفی ٥٧ - مسألة الإحالة على الغريم ٦٠ - أقوال فقهاء الأمصار في الحوالة على الغريم ٦١ - أقوال فقهاء الأمصار في شراء الطعام بكسر الدرهم ٦٣ - بيع الطعام جزافا وعدم الاستثناء منه شيئا ، ثم بدا له أن يستثني ٦٥ - بیع التمر في رؤوس النخل بطعام حاضر من غير جنسه ٦٧ (٢٤) باب الحكرة والتربّص ٦٩ - ٧٩ (*) المسألة - ٦٣١ - تعريف الاحتكار ، وموقف أصحاب المذاهب الأربعة منه ٦٩ ت ١٣١٣ - بلاغ مالك عن الفاروق عمر: لا حَكْرَةً في سوقنا .. ... ٦٩ ١٣١٤ - قول الفاروق عمر لحاطب بن أبي بلتعة : إما أن تزيد في ٧٠ السعر ، وإما أن ترفع من سوقنا ١٣١٥ - بلاغ مالك عن سيدنا عثمان أنه كان ينهى عن الحكرة ٧٠ - حديث معمر بن عبد الله: ((لا يحتكر إلا خاطئ) ٧١ - حديث القاسم بن أمامة: ((نهي النبي عَّى أن يحتكر الطعام)) ٧٢ - قول الفاروق عمر : لا يبع في سوقنا محتکر » ٧٢ - قول الفاروق عمر لحاطب بن أبي بلتعة: إما أن يبيع بسعر السوق ، وإما أن يخرج من سوقنا ٧٣ - قول الإمام مالك : لا تُقَوْمُ على أحد سلعته وإنما يصنع في ذلك كما ٧٤ صنع ابن الخطاب بحاطب - رواية خبر الفاروق عمر مع حاطب من طرق أخرى ٧٤ فهرس محتوی المجلد العشرین - ٢٨٥ الموضوع رقم الصفحة - بيان أن الحكرة المكروهة فيما هو قوت ٧٦ - قول أبي حنيفة وأصحابه في الحكرة ، وهو موافق للإجماع ٧٦ ٧٧ ت (٥) المسألة - ٦٣٢ - تسعير السلع عند أصحاب الممذاهب الأربعة - قول ربيعة : لا ينبغي للوالي أن يترك أهل الأسواق وما أرادوه ٧٧ - سرد الأحاديث النبوية المانعة من التسعير من وجوهها الصحيحة ٧٨ ٨٠ - ٩٤ (٢٥) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه ... (٥) المسألة - ٦٣٣ - السلم في الحيوان عند أصحاب المذاهب الأربعة ٨٠ ت ١٣١٦ - بيع الإمام علي جملاً له يدعى عصيغيراً بعشرين بعيرًا إلى اجل ٨٠ ١٣١٧ - في شراء ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضموونة عليه ٨١ ... ١٣١٨ - في قول ابن شهاب عن بيع الحيوان : اثنين بواحد إلى اجل : لا بأس بذلك ٨١ ... - لا ربا عند مالك فيما عدا المطعوم والمشروب ٨٢ - استعراض أقوال الفقهاء في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٨٣ - حكم سائر الحيوان في الاختلاف في النجابة والفراهة ٨٤ - ذکر أقوال العلماء في بیع الحیوان بعضه ببعض يدا بيد ، ونسيئة ٨٦ - حجة من أجاز بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ((إن رسول الله عَّ أمره أن يجهز جيشاً فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين ... . ٨٧ - بيان أن هذا حديث مشهور ، وراويه : أبو سفيان المزني : ثقة ٨٧ ٢٨٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصار / ج ٢٠ رقم الصفحة الموضوع - الإمام علي کره بعيرًا ببعیرین نسيئة ٨٩ - حديث سمرة في نهي النبي عَّه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٨٩ ٩٠ - مرسل عكرمة في نهي النبي عَّه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - لا خلاف بين العلماء أنه لا بأس ببيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً يداً بيد .... ٩١ - إذا تعارضت الآثار في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة سقطت ، وكانت الحجة في عموم ظاهرا القرآن ٩١ - ذكر اختلاف السلف والخلف في السلم في الحيوان الموصوف. ٩٢٠ - من قال : السلف في الحیوان جائز ؟ ٩٢ - من قال : لا يجوز السلف في الحيوان ؟ ٩٢ - الرواية عن ابن مسعود في النهي عن السلف في الحيوان ٩٢ ت - حجة مَنْ لم يجز السلف في الحيوان ٩٣ - حجة من أجاز السلف في الحيوان ٩٣ - استقراض النبي عمّ بَكْرًا على إبل الصدقة ٩٣ (٢٦) باب ما لا يجوز من بيع الحيوان ٩٥ - ١٠٣ (٥) المسألة - ٦٣٤ - فساد بيع حبل الحيلة ٩٥ ت ٩٥ ١٣١٩ - نهي النبي عليه عن بيع حَبَل الحبلة ٩٦ ١٣٢٠ - قول ابن المسيب : لا ربا في الحيوان - تفسیر حديثي الباب ٩٦ - لا خلاف بين العلماء أن البیع إلى الأجل المجهول لا يجوز. ٩٧ - نهي النبي عَّه عن بيع المَجْر، ونهيه عن المضامين والملاقيح ٩٨ . فهرس محتوی المجلد العشرین - ٢٨٧ الموضوع رقم الصفحة - شرح ألفاظ هذا الحديث ٩٨ - کان ابن عمر بتاع إلی میسرة ، ولا يثني إلى أجل ١٠٠ - بيع الحيوان الغائب وأقوال العلماء فيه ١٠١ - كراهة مالك النقد في الحيوان الغائب ١٠٢ ١٠٤ - ١١١ (٢٧) باب بيع الحيوان باللحم (٥) المسألة - ٦٣٥ - مسألة بيع الحيوان بلحم عند الفقهاء ١٠٤ ت ١٣٢١ - مرسل ابن المسيب في نهى النبي ◌ّ عن بيع الحيوان باللحم ١٠٤ - قول ابن المسيب : من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم ١٠٤ ١٣٢٣ - قول ابن المسيب : نُهِيَ عن بيع الحيوان باللحم ١٠٤ - بيان أحسن أسانيد في النهي عن بيع الحيوان باللحم ، مرسل سعيد ابن المسیب ١٠٥ - ذكر اختلاف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به ١٠٦ ١٠٦ - قول المصنّف : إذا اختلف الجنسان فلا خلاف عند مالك أنه جائز بيع الحیوان باللحم حينئذ - أقوال الفقهاء في بيع اللحم بالحيوان من جنسه ١٠٩ - بيان أن مراسيل سعيد بن المسيب أكثرها مسندة صححاً .. ١١٠ - الطیر کله جنس واحد ١٠٨ (٢٨) باب بيع اللحم باللحم ١١٢ - ١١٤ ١٣٢٤ - بيان قول مالك في الأمر المجتمع عليه في لحم الإبل والبقر والغنم ١١٢ ٠ ٢٨٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب نُتهاء الأمصار / ج ٢٠ الموضوع رقم الصفحة - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ١١٣٠ (٢٩) باب ما جاء في ثمن الكلب ١١٥ - ١٢٥ (*) المسألة - ٦٣٦ - بيع النجس والمتنجس عند أصحاب المذاهب . ١١٥ ت الأربعة ١٣٢٥ - حديث أبي مسعود الأنصاري في نهي النبي ◌َّه عن ثمن الکلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ١١٥ - نهي النبي ګ عن ثمن الكلب ١١٦ - لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مهر البغي حرام ١١٦ ١١٦ - تعریف البغي - بیان حلوان الکاهن ١١٦ - ذکر اختلاف العلماء في بيع الكلاب وأثمانها ١١٧ - حديث ابن عمر في أمر النبي عي بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية ١١٧ - ذكر اختلاف أصحاب مالك في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه ١١٨ - حديث أبي هريرة: «إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور و کسب الحجام من السحت ) ١٢٠ ت - حديث أبي هريرة: « لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي » ١٢٠ ت - حديث أبي هريرة: ((لا يحل مهر لزانية ولا ثمن لكلب )) ٠ ١٢٠ ت - حديث عون بن أبي جحيفة في نھي النبي ګ عن ثمن الكلب ١٢٠ ت - حديث رافع بن خديج (( شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام )) ١٢٠ ت فهرس محتوی المجلد العشرین - ٢٨٩ الموضوع رقم الصفحة ۔۔ حديث ابن عباس فی نھی النبى ١٢١ عن ثمن الکلب مَّ اله - حديث عبد الله بن مغفل في أمر النبي مَّيه في قتل الكلاب ١٢١ ... (٣٠) باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض ١٢٦ - ١٥٠ ١٣٢٦ - بلاغ مالك أن النبي =## نهى عن بيع وسلف ١٢٦ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (( لا يحل بيع وسلف)) ..... ١٢٦ - بيان أن حديث عمرو بن شعيب مقبول عند جمهور أهل العلم بالحدیث ١٢٧ - ترجمة عمرو بن شعيب ١٢٧ ت - ترجمة أبیه شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ١٢٧٠ ت - ذکر روایة تؤ کد الجزم بسماع شعیب من جده ١٢٨ ت - ترجمة محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ١٣٠ ت - ذکر تردد أصحاب الحديث في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده وسبب ذلك ١٣٠٠٠٠ ت - صحة سماع شعیب من جده عبد الله بن عمرو ١٣١ ت - سبب التردد في الاحتجاج به ، مع أنه ثقة ؟ ١٣١ ت - ابن حبان تردد في عمرو بن شعيب ١٣١٠ ت - بیان أن شعيباً قد صحب جده وحمل عنه ١٣٢ - آخر الأمرین عند ابن حبان أن عمروا ثقة في نفسه ١٣٢ ت - قول ابن الصلاح : وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه ، يعنى .. شعيبا ١٣٢ ت ٢٩٠ - الاستذكار الجامع لِمذاهِب نُقهاء الأمْصار / ج ٢٠ - الموضوع رقم الصفحة - بيان أن الواهي من حديثه ما يرويه الضعفاء عنه ١٣٣ - صحیفة عبد الله بن عمرو ١٣٤ - أذن النبي ﴾﴾ لعبد الله بن عمرو في الكتاب عنه ١٣٨ - احتفاظ عبد الله بن عمرو بصندوق يحفظ به ما كتبه عن النبى معَة .... ١٣٩ ت - قول أبي هريرة: ليس أحد أعلم بحديث رسول الله عَّه مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص ١٤٠ - إذا انعقد البيع على أن يسلف المبتاع البائع فسد البيع ١٤١ - أقوال فقهاء الأمصار في البيع والسلف ١٤٢ - قول مالك في بيع الثوب بالثوب ١٤٥ - أقوال فقهاء الأمصار في بيع بعضها ببعض نسيئة إذا اختلفت الجنس . ١٤٨ (٣١) باب السلفة في العروض ١٥١ - ١٦٢ ١٣٢٧ - كراهة ابن عباس بيع الثياب قبل القبض ١٥١ - ذكر اختلاف العلماء في بیع ما سلف فیه من العروض قبل قبضها ١٥١٠ - حديث ابن عباس: « من ابتاع طعاما فلا یبعه حتى يقبضه » ١٥٢٠ - حديث عمرو بن شعيب في نهي النبي ع﴾﴾ عن بيع وسلف ١٥٢ - حديث جابر في النھي عن بيع الطعام حتی یستوفی ١٥٣ - حديث حكيم بن حزام « إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه )) ١٥٣ ١٥٣ - أقوال الفقهاء أئمة الفتوى في هذا الباب ١٦٣ - ١٧٠ (٣٢) باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن ١٣٢٨ - قول مالك : لا بأس بأن يؤخذ ما يوزن من غير الذهب والفضة من صنف واحد اثنان بواحد يدًا بيد ١٦٣ فهرس محتوى المجلد العشرین - ٢٩١ الموضوع رقم الصفحة - ما اشتريت من هذه الأصناف كلها لا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه ١٦٣ - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ١٦٥ (٣٣) باب النهي عن بيعتين في بيعة ١٧١ - ١٨١ (٥) المسألة - ٦٣٧ - عقد بيع الغرر بسبب الجهالة عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٧١ ت ١٣٢٩ - بلاغ مالك أن رسول الله عَّ نهى عن بيعتين في بيعة ٠٠٠ ١٧١ - بيان أن بلاغ مالك متصل عن النبي : ١٧١ - حديث ابن عمر، وأبي هريرة ، وابن مسعود في نهي النبي ◌ُّ عن بیعتین في بيعة ١٧٢ - حديث قول ابن مسعود : لا تصلح صفقتان في صفقة واحدة ١٧٣ - أقاويل الفقهاء ومذاهبهم في ذلك ١٧٣ ١٣٣١ - بلاغ مالك عن القاسم بن محمد في رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقداً ، أو بخمسة عشر ديناراً إلى أجل ١٧٤ .. - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ١٧٤ - تفسير مالك مذهبه في معنى النهي عن بيعتين في بيعة واحدة ١٧٥ (٣٤) باب بيع الغرر ١٨٢ - ١٩٢ (*) المسألة - ٦٣٨ - تعريف الغرر ، واتفاق أصحاب المذاهب ١٨٢ ت الأربعة على عدم صحة بيع الغرر ١٣٣٢ - مرسل ابن المسيب في نهي النبي عَّ عن بيع الغرر. ٠٠ .... ١٨٢ ... - وصل حدیث ابن المسيب عن أبي هريرة ١٨٣ -- ٢٩٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب نُقهاء الأمصارِ / ج ٢٠ الموضوع رقم الصفحة - بیان اُن بيوع الغرر لا یحاط بھا ولا تحصى ١٨ - ذکر اختلاف الفقهاء في بیع الآبق ١٨٣ - من اشتری شیئا من الحیوان معینا واشترط ألا يسلمه إلا بعد شهر لا يجوز ١٨٤ - ذکر الاختلاف في بیع لبن الغنم أياما ١٨٥ - بيع ما في بطون الإناث من الدواب ١٨٦ ١٨٧ - بیع الزیون بالزیت - بیع التمر بالنوى ١٨٨ ١٩٠ (٣٥) باب الملامسة والمنابذة ١٣٣٣ - حديث أبي هريرة: ((أن رسول الله عَُّ نهى عن ١٩٣ الملامسة والمنابذة )) ١٩٣٠٠ - بيان معنى الملامسة والمنابذة - حديث أبي سعيد الخدري : « نھی رسول الله ځّ عن لبستین وعن ١٩٥ بيعتين ... ) - ذكر أقوال فقهاء الأمصار في الملامسة والمنابذة وأنها من بيوع الجاهلية .... ١٩٦ - بيع الأعمى ١٩٧ ١٩٨ - بيع الثوب في طيه دون النظر إليه لا يجوز عند الجميع (٣٦) باب بيع المرابحة ١٩٩ - ٢٠٩ (٥) المسألة - ٦٤٠ - المرابحة عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٩٩ ت ١٣٣٤ - المرابحة عند الإمام مالك ١٩٩ - بيع اللحم الرطب بالقديد ١٩٣ - ١٩٨ فهرس محتوی المجلد العشرین - ٢٩٣ الموضوع رقم الصفحة - إذا اشترى متاعاً ، فله أن يحمل عليه ما أنفق من الخياطة والكراء ، وغير ذلك ٠٠ ٢٠١ - أقوال فقهاء الأمصار فيما لو ووجد المشتري عيبا ورد السلعة بالعيب .. ٢٠٣ - إذا أقر البائع أنه كذب في الشراء وزاد ، وقامت بذلك بينة ٢٠٥ ٢١٠ - ٢١٨ (٣٧) باب البيع على البرنامج (٥) المسألة - ٦٤١ - بيع الغائب على الصفة عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢١٠ ت ١٣٣٥ - قول مالك في البيع على البرنامج ٢١٠ - ذكر اختلاف العلماء في بيع البرنامج ٢١٢ - بيع البرنامج وخيار الرؤية فيه ٢١٣ (٣٨) باب بيع الخيار ٢١٩ - ٢٥٥ (٥) المسألة - ٦٤٢ - الإيجاب والقبول عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢١٩ ت ١٣٣٦ - حديث ابن عمر ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ... ) ٢١٩ ١٣٣٧ - بلاغ مالك عن ابن مسعود : (( أيما بيعتين تبايعان قالقول ما قال البائع أو بترادان ) ٢٢٠ - بیان أن حديث ابن مسعود کالمفسر حديث ابن عمر ٢٢٠ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٢٢١ - حديث ابن مسعود حديث منقطع ، وإن كان الفقهاء قد عملوا به على مذهبه ٠٠٠٠ ٢٢٢ ٢٩٤ - الاستذكار الجامع لِمذاهِب نُتهاء الأمصار / ج ٢٠ رقم الصفحة الموضوع - بيان إجماع العلماء أن قوله عَ ليه: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) من أثبت ما یروی عن النبي ٹ﴾. ٢٢٤ - ذكر اختلاف الحفاظ في ألفاظه ٢٢٤ - بیان أنه روي من وجوه کثیرة ٢٢٥ - ذكر اختلاف الفقهاء في القول به ٢٢٦ بیان معنی التفرق ٢٣٠ - خيار المجلس ٢٣١ - اختلاف المتأخرين من المالكيين في معني قول مالك في تفسير حديث: (( البيعان بالخيار)) ٢٣٢ - لا يجوز لأحد أن يدعي في هذه المسألة إجماع أهل المدينة ؛ لأن الاختلاف فيها موجود بها ٢٣٢ - العلاقة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود ٢٣٤ - العلاقة بين هذا الحديث وحديث: (( من أقال نادماً في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة )) ٢٣٤ - ترجیح الشافعي ان من أقال نادماً فهذا على الندب ٢٣٥ - الصحابة كانوا إذا تبايعوا يمشون قليلا ثم يرجعون ليتم البيع ٢٣٦ - إذا تبايعا ، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما لم يفترقا ، ندم أحدهما ٢٣٦ ٠٠ - بیان معنی التفرق بالكلام والأبدان في لسان العرب ٢٣٨ - أقوال فقهاء الأمصار في اشتراط الخيار في البيع والشراء ٢٤٤ - ما يجوز اشتراطه من المدة في شرط الخيار ٢٤٧ - حدَّ الخيار مذكور في حديث المُصَرَّة ٢٥١ فهرس محتوی المجلد العشرین - ٢٩٥ الموضوع رقم الصفحة - حديث أبي هريرة: (( من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ) ٢٥١٠٠٠ - حديث ابن عمر: (( لا خلابة ، وأنت بالخيار ثلاثة أيام ) ٢٥١ - الخيار المشروط ٢٥١ - ذكر اختلاف العلماء في اشتراطه الخيار إلى مدة غير معلومة ٢٥٣٠ (٣٩) باب ما جاء في الربا في الدين ٢٥٦ - ٢٦٦ (٥) المسألة - ٦٤٣ - ربا النسيئة منهي عنه قطعاً ٢٥٦ ت ١٣٣٨ - في فتوى زيد بن ثابت : لا آمرك أن تأكل هذا ولا ٢٥٨ تؤ كله ١٣٣٩ - كرامة ابن عمر في وضع جزء من الدين على الرجل لقاء التعجيل بالوفاء ٢٥٩ ١٣٤٠ - صورة الربا في الجاهلية ٢٥٩ - الربا بعينه في الرجل الذي يؤخر دينه ، ويزيده الغريم في حقه ٢٥٩ - ذكر أقوال العلماء في معنى قوله : ضع عني ، وأعجل لك ٢٦٠ - تفسير : عجل لي ، وأضع عنك عند فقهاء الأمصار ٢٦٢ - قول ابن عمر: من كان له على رجل دَيْنَ ، فعجل لبعضه ، وترك له بعضه ، فهو ربا ٢٦٣ ( - حديث ابن عباس: ((ضعوا وتعجلوا )) لما أمرهم بإخراج بني النضير ..... ٢٦٥ (٤٠) باب جامع الدّيْن والحول ٢٦٧ - ٢٧٨ (٥) المسألة - ٦٤٤ - في مطل الغني ، وهل يعد فعله عمدًا كبيرة أم لا ؟ .. ٢٦٧ ت ٢٩٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ٢٠. رقم الصفحة الموضوع ١٣٤١ - حديث أبي هريرة: ((مطل الغني ظلم ... ) ٢٦٧ ....... .... - الوعيد الشديد في الظالمین بما یجب أن یکون کل من فقهه عن قليل الظلم وكثيره منتهياً ٢٦٨ - الدليل على أن مطل الغني ظلم محرم ٢٦٩ - حديث: «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته ) ٢٧٠ - أقوال فقهاء الأمصار في البیع إلی اجل ، ومن جعله ذریعة إلی الربا ٢٧٥ - الاستیفاء لا یکون إلا بالکیل فیما بیع کیلا ٢٧٦ - لا ينبغي أن يُشترى دَيْنٌ على رجل غائب ولا حاضر إلا ياقرار من الذی علیه الدین ٢٧٧ - المحتوى ٢٧٩ * * * تم بحمد الله فهرس محتوى المجلد العشرين من كتاب ((الاستذكار)) وآخر دعوانا: أن الحمد للهرب العالمين