النص المفهرس

صفحات 281-286

فهرس محتوى المجلد التاسع عشر - ٢٨١
الموضوع
رقم الصفحة
- حديث ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فآخذ من
:
٢٠١
الدنانيرالدراهم
١٢٨٧ - حديث أبى هريرة: ((الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم
، لا فضل بينهما »
٢٠٦
- حديث عثمان : ((لا تبيعوا الدينار بالدينارين والدرهم
بالدرهمين)
٢٠٧
- حديث أسامة بن زيد: (( إنما الربا في النسيئة ))
٢٠٨
- حديث عبادة: (( الذهب بالذهب مثلا بمثل ، الكفة بالكفة)) ... ٢١٣
١٢٨٩ - قول الفاروق عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل .. ٢١٥
١٢٩١ - بلاغ مالك عن الفاروق عمر: الدينار بالدينار ..
٢١٥
١٢٩٢ - قول ابن المسيب : لا ربا إلا في ذهب أو فضة .
٢١٧
- لم يكن أحد من التابعين أعلم بالبيوع من سعيد بن المسيب .... ٢١٧
- ترجمة سعيد بن المسيب ..
٢١٧ ت
(*) المسألة - ٦٢٥ - کل نوعین اجتمعا في اسم خاص فهما جنس
واحد كأنواع التمر
٢١٩ ت
- ذكر مذاهب العلماء في أن الذهب ،والورق يدخلهما الربا
في الجنس الواحد
٢١٩
- اختلاف العلماء في الحيوان يدخله الربا في بيع بعضه
ببعض
٢٢٢

٢٨٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ١٩.
الموضوع
رقم الصفحة
- تفسیر الربا عند اللیث بن سعد
٢٢٢
١٢٩٣ - قول ابن المسيب : قطع الذهب والورق من الفساد فى
الأرض
٢٢٣
- نهي النبي عليه عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من
باس
٢٢٣
- أجاز أکثر العلماء بيع الذهب بالورق جزافا
٢٢٦
- ذكر اختلاف العلماء في بيع السيف المحلى بالفضة بعضه
أكثر مما فيه من الفضة
٢٢٧
(١٧) باب ما جاء في الصرف
٢٣١-٢٣٨
(*) المسألة - ٦٢٥ م- إجماع المسلمین علی تحريم الربا
٢٣١ت
١٢٩٤ - حديث الفاروق عمر: ((الذهب بالذهب ربا إلا هاء
وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء .. )
٢٣٢
- حديث البراء بن عازب ، وزيد أرقم في نهي رسول الله
◌َّ عن الذهب بالفضة نسئًا
٢٣٣
- لا خلاف بين علماء الأمة أنه لا يجوز النسيئة في بيع
الذهب بالورق .
٢٣٤
- ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة
٢٣٥
(١٨) باب المراطلة
٢٣٩-٢٤٦

فهرس محتوى المجلد التاسع عشر - ٢٨٣
الموضوع
رقم الصفحة
(*) المسألة - ٢٦٢ - جيدمال الربا ورديئه سواء
٢٣٩ ت
١٢٩٥ - مالك ، عن یزید بن عبد الله بن قسيط انه رأی سعید بن
المسيب يراطل الذهب بالذهب ..
٢٣٩
- قول ابن عمر : إذا اعتدل الميزان ، فخذ وأعط
٢٣٩
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في المراطلة
٢٤١
- قول مالك في الرجل يراطل الرجل ، ويعطيه الذهب العتق
الجياد .
٢٤٣
-نهي رسول الله عَه عن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
٢٤٥
- يجوز عند البصريين والكوفيين مدّ عجوة ودرهم بمدي
عجوة .
٢٤٦
(١٩) باب العينةوما يشبهها
٢٤٧ - ٢٧٠
(*) المسألة - ٦٢٧ - بيع العينة : هو بيع يراد منه أن يكون حيلة
٢٤٧ ت
للقرض بالربا .
١٢٩٦ - حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله عَه قال: ((من
ابتاع طعامًا فلا ییعه حتی یستوفیه»
٢٤٧
١٢٩٧ - حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله عزبة قال: ((من
ابتاع طعامًا فلا ییعه حتی یقضه »
٢٤٩
١٢٩٨ - حديث عبد بن عمر أنه قال : كنا في زمان رسول الله
عَبد نبتاع الطعام ....
٢٤٩

٢٨٤ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِب فُقِهاء الأمْصارِ / ج ١٩
رقم الصفحة
الموضوع
- قول ابن عمر : كنا نبتاع الطعام جزافا ..
٢٤٩
- قول ابن عمر: كانوا يتبايعون الطعام جزافا في أعلى
السوق.
٢٥١
- تفسير أبي عمر للعينة
٢٥١
- قول عبد الله بن عمر: كنت أتعين لأبي ، ولبعض أهلي .
٢٥٤
- قول عثمان ، ثم قول مالك بن أنس أحب إليّ إذا جاء الذي
يطلب العينة أن يقول :
٢٥٥
- حديث ابن عمر عن النبي عَّ: ((من ابتاع طعامًا ، فلا
یبعه حتی یستوفیه »
٢٥٦
- لم يختلف العلماء في كل ما يكال ، أو يوزن من الطعام
کله
٢٥٧٠
- وكذلك الملح والكزبر وزريعة الفجل
٢٥٧
- اختلاف العلماء في التوابل ، والحلبة والشونيز.
٢٥٧
- قول رسول الله عَ: ((من ابتاع طعامًا، فلا بيعه حتى
یستوفیه .. ))
٢٥٩
- قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف : إنما المهر، والجعل ، وما
٢٥٩
يؤخذ في الخلع من الطعام وغيره ، فجائز أن يباع ..
- قول ابن عباس : كل شيء عندي مثل الطعام
٢٦٠

فهرس محتوی المجلد التاسع عشر - ٢٨٥
الموضوع
رقم الصفحة
٢٦٠
- نھي رسول الله عَ﴾ عن ربح ما لم يضمن
- قول رسول الله عَ لحكيم بن حزام: ((إذا ابتعت بيعًا،
فلا تبعه حتى تقبضه ))
٢٦١
- حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَّةٍ :
(لايحل بيع ، وسلف، ولا ربح مالم تضمن ، ولا بيع ما
ليس عندك »
٢٦١
- ترجمة يوسف بن ماهك
٢٦٣ ت
١٢٩٩ - قول عمربن الخطاب لحكيم بن حزام لا تبع طعامًا ابتعته
حتی تستوفیه .
٢٦٤
١٣٠٠ - بلاغ مالك أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان
ابن الحکم ، من طعام الجار
٢٦٥
١٣٠١ - بلاغ مالك أن رجلا أراد أن يبتاع طعاماً من رجل إلى
أجل ..
٢٦٥
- قول رسول الله عے: «من ابتاع طعامًا أن لا يبيعه حتى
٢٦٧
.........
يستوفيه ))
٢٦٧
١٣٠٢ - قول جميل بن عبد الرحمن المؤذن لسعيد بن المسيب: إني
رجل ابتاع من الأرزاق التي تعطی الناس بالجار .
- لا خلاف بين العلماء في الطعام كله ، والآدام كله مقتات ،
وغير مقتات .. فلا يجوز بيعه .
٢٧٠

٢٨٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ١٩
رقم الصفحة
الموضوع
- اختلاف العلماء فيما يرى الأشياء عن الطعام، هل هي في
٢٧٠
ذلك مثل الطعام أم لا ؟
٢٧١
- فهرس محتوى المجلد التاسع عشر
تم فهرس محتوى المجلد التاسع عشر
من ((الإستذكار))
وآخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين