النص المفهرس

صفحات 301-312

فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٣٠١
رقم الصفحة
الموضوع
(*) المسألة - ٥٩٧ - طلاق المكره عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٥٠ ت
- ذكر اختلاف العلماء في طلاق المكره
١٥٠
- الحجة في قوله تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ .. ١٥٢
١٢٠٤ - في قراءة ابن عمر ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لقُبِل عدتهن﴾
١٥٥
- قول مالك أنه عني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة
١٥٥
- ذکر معنى قوله : ﴿ لقبل عدتهن ﴾
١٥٦
١٢٠٥، ١٢٠٦ - أثران في طلاق المرأة ومراجعتها بقصد الإضرار
بها
١٥٧
- قوله تعالى : ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
باحسان
١٥٨
- إجماع علماء الأقطار أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله
مراجعتها ، فإن طلقها الثالثة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا
غيره
١٥٨
- حديث أبي رزين في قوله تعالى : ﴿ فإمساك بمعروف أو
تسريح بإحسان ﴾ أنه الطلقة الثالثة
١٥٨
١٢٠٧ - أثر عن ابن المسيب وسليمان بن يسار في طلاق
السكران
١٦٠
- ذكر اختلاف أهل المدينة وغيرهم في طلاق السكران
١٦٠

٣٠٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ١٨
رقم الصفحة
الموضوع
(*) المسألة - ٥٩٨ - طلاق السكران إذا غاب عن وعيه عند
١٦٠ ت
الفقهاء
- أثر عن الفاروق عمر أنه أجاز طلاق السكران بشهادة
النسوة
١٦٣
- صح عن عثمان - رضي الله عنه - انه كان لا يجيز طلاق
السكران
١٦٣
- أثر عن ابن المسيب في التفريق بين الزوجين إذا عجز الرجل
عن نفقة امرأته
١٦٧
- كتاب الفاروق عمر في رجال حبسوا عن نسائهم النفقة :
إما أن ينفقوا وأما أن يطلقوا
١٦٧
(*) المسألة - ٥٩٩ - للزوجة أن تفسخ الزواج إذا أعسر الزوج
عند الشافعية والحنابلة ، وتكون النفقة ديناً علي الزوج
يُسْتوفى في المستقبل عند الحنفية ، ولا تسقط النفقة
المفروضة على الزوج بإعسار عند المالكية
١٦٨ ت
(٣٠) باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا
١٧١-١٧٨
(*) المسألة - ٦٠٠ - عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر قمرية
و عشرة أيام بلياليها
١٧١ ت
١٢٠٩ - قول النبي عَّد لسبيعة الأسلمية، وكانت ولدت بعد وفاة
زوجها بنصف شهر: «قد حللت فأنکحي مَنْ شئت)»
١٧١
١٢١٠ - ١٢١١ - إسنادان آخران لحديث سُبيعة هذا
١٧٢

فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٣٠٣
الموضوع
رقم الصفحة
١٢١٢ - قول ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت
١٧٤
...
.............
- قول الفاروق عمر : لو وضعت وزوجها على سريره لم
يدفن بعد ، حلت
١٧٤
- تفسير ابن عباس لقوله تعالى: ﴿ وأولات الأحمال أجلهن
أن یضعن حملهن ﴾
١٧٦
- قول ابن عباس : إن مات عنها زوجها وهي حامل فآخر
الأجلین
١٧٦
(٣١) باب مقام المتوفى عنها زوجها في بیتھا حتی تحل ....
١٧٩-١٨٦
(*) المسألة - ٦٠١ - اذا كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها بالاتفاق. ١٧٩ ت
١٢١٣ - قول النبي عَّ للفريعة بنت مالك، وقد قُتل زوجها :
«امکثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»
١٧٩
- اتفاق فقهاء الأمصار أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها
الذي کانت تسكنه
١٨١
١٢١٤ - الفاروق عمر كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء
يمنعهن الحج
١٨٢
١٨٢
١٢١٥ - قول ابن عمر : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة
إلا في بيتها
- بيان أن في هذه المسألة قولا ثانٍ عن الإمام علي، وابن
عباس، وعائشة، وجابر: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث
شاءت
١٨٢
.......

٣٠٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب نُقهاء الأمْصارِ / ج ١٨.
الموضوع
رقم الصفحة
- بيان أن هذه المسألة مسألة خلاف وإيجاب السكنى
إيجاب حكم ، والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب ، أو سنة
ثابتة أو إجماع
١٨٤
- ذكر اختلاف الفقهاء في المتوفى عنها زوجها إذا كان
١٨٥
السكن الذي يسكنه بکراء
(٣٢) باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
١٨٧-١٩١
١٢١٧ - فرق يزيد بن عبد الملك بين رجال وبين نسائهم ، وكنّ
أمهات أولاد رجال هلكوا
١٨٧
.......
١٢١٨ - قول ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة .
- ١٨٧
- ذكر اختلاف العلماء في عدة أم الولد
١٨٨.
(٣٣) باب عدة الأمة إذا توفي زوجها أو سيدها
١٩٢-١٩٥
١٢٢٠ - بلاغ مالك : عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران
و خمس ليال
١٩٢
- ذكر الاختلاف في عدة الأمة الصغيرة المطلقة
١٩٣
(٣٤) باب ما جاء في العزل
١٩٦-٢١٢
(*) المسألة - ٦٠٢ - يكره العزل عند الشافعية والحنابلة، وقال
١٩٦ ت
متأخرو الجنفية : يجوز بغير إذن المرأة
١٢٢٢ - حديث أبي سعيد الخدري: ((ما عليكم أن لا
تفعلوا ... ))
١٩٦

- فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٣٠٥
الموضوع
- ذكر اختلاف طرق وألفاظ هذا الحديث
١٩٧
......
- لمحة عن غزوة المصطلق أو المريسيع ، وهي التي حدثت بها
قصة العزل هذه
١٩٧ ت
- ذكر الاختلاف في معنى (( ما عليكم أن لا تفعلوا ))
٢٠٤
- قوله تعالى: ﴿ وكل شيء أحصيناه كتاباً
٢٠٤
- ذكر اختلاف العلماء في العزل عن النساء والحرائر والإماء
٢٠٥
١٢٢٣ - فتيا زيد بن ثابت في العزل
٢٠٥ ت
١٢٢٤ - أثر عن ابن عباس أنه كان يعزل عن جارية له
٢٠٥ ت
١٢٢٥ - أثر عن سعد بن أبي وقاص أنه کان یعزل
٢٠٦ ت
١٢٢٦ - عن أم ولد لأبي أيوب الانصاري ، انه كان يعزل
٢٠٦ت
١٢٢٧ - كان ابن عمر لا يعزل ،وكأن يكره العزل
٢٠٦ ت
- ذكر أقوال جمهور العلماء في الحجاز والعراق في العزل
٢٠٦
- کأن ابن عمر یضرب بعض ولده إذا فعل ذلك
٢٠٧
- ذكر اختلاف الرواية عن الإمام علي بن أبي طالب في هذه
المسألة
٢٠٧
٢١١
- ذكر أقاويل الفقهاء في العزل عن الزوجة
(٣٥) باب ما جاء في الإحداد
٢١٣-٢٣٧
(*) المسألة - ٦٠٣ - الإحداد واجب علي المعتدة من وفاة زوجها
مجمع عليه في الجملة ، مختلف في تفصيله
.........
٢١٣ ت
رقم الصفحة
......

٣٠٦ - الاستذكار الجامع لِمذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ١٨
رقم الصفحة
الموضوع
١٢٢٨ - حديث أم حبيبة «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
....
أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ... )) ...
٢١٣
١٢٢٩ - حديث زينب بنت جحش : لا يحل لامرأة تؤمن بالله
واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ... )
٢١٤
١٢٣٠ - حديث أم سلمة: ((في نهي النبي عَّ امرأة أن تكتحل
وهي في الإحداد »
٢١٤
- ذكر أن حميد بن نافع قد روى هذه الأحاديث الثلاثة عن
زينب بنت أم سلمة ، وقد سمع منه شعبة هذا الحديث ،
ولم يسمعه منه :مالك ولا الثوري
٢١٦
- ترجمة حميد بن نافع الأنصاري
٢١٦ ت
- تعريف الاحداد
٢١٧
- العدة واجبة في القرآن والإحداد واجب بالسنة
٢١٨
- معنى إحداد المتوفى عنهن أزواجهن من النساء
٢١٨
- ماذا يجوز لبسه للمحتدة
٢١٩
- ذكر اختلاف الفقهاء فيمن يلزمها الإحداد من النساء على
أزواجهن
٢١٩
- تفسير الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث
٢٢٣
- قوله تعالى : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية
لأزواجهن متاعاً الى الحول غير إخراج﴾، وبيان أنها نسخت
بقوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً﴾ ...
٢٢٤

- فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٣٠٧
الموضوع
رقم الصفحة
- حديث : ( وكيف لا تصبر إحداكن أربعة أشهر وعشراً ،
وقد كانت في الجاهلية تصبر حولا؟)
٢٢٥
١٢٣١ - حديث عن عائشة وحفصة: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على
زوج))
٢٢٩
١٢٣٢ - بلاغ مالك: أن أم سلمة قالت لامرأة حاد على زوجها
اشتکت عينيها: اکتحلي بکحل الجلاء بالليل
٢٣٠
- لم يرخص النبي عَّه بالكحل للحادة لا بالليل ولا بالنهار ..
٢٣٠
- ذكر أقاويل الفقهاء في هذا الباب
٢٣٢
١٢٣٣ - بلاغ مالك في دخول النبي عَّ علي أم سلمة وهي حاد
على أبي سلمة وقد جعلت علي عينيها صَبراً ، وقوله لها :
«اجعليه في اللیل و امسحيه بالنهار »
٢٣٣
١٢٣٤ - بلاغ مالك عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار في
المرأة يتوفى عنها زوجها
٢٣٣
١٢٣٥ - لم تكتحل صفية بن أبي عبيد وقد اشتكت عينيها وهي
.....
................
حاد علي زوجها عبد الله بن عمر
٢٣٤
- بيان أن هذا ورع یشبه ورع زوجها رضي الله عنه
...
..........
٢٣٥
١٢٣٦ - بلاغ مالك في قول أم سلمة : تجمع الحاد رأسها بالسدر
والزيت
٢٣٦

٣٠٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٨.
الموضوع
رقم الصفحة
٣٠ - كتاب الرضاع
٢٤١-٢٨٩
٢٤١-٢٦٧
(١) باب رضاعة الصغير
٢٤١ ت
(*) المسألة - ٦٠٤ - سبب التحريم بالرضاع
١٢٣٧ - حديث عائشة: ((إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ))
........... ٢٤١٠٠
............... .. ٢٤١
- بيان أن هذا حديث صحيح نقله العدول
- بيان أن النبي عَُّ بَيَّن أن كل ما يحرم من النسب فمثله
يحرم من الرضاعة
......
٢٤٢
..................
١٢٣٨ - حديث عائشة وقد جاء عمها من الرضاعة يستأذن عليها،
وسؤالها النبي عَّ وقوله لها («إنه عمك فأذني له)).
٢٤٣
١٢٣٩ - في استئذان عم عائشة من الرضاعة عليها بعد أن أنزل
الحجاب، وأذن النبي ټ له
٢٤٥
.....
- ذكر اختلاف العلماء في لبن الفحل
٢٤٨
٢٤٨
- فقهاء الأمصار ذهبوا الى التحريم بلبن الفحل
٢٤٩
(*) المسألة - ٦٠٥ - فى ذهاب جمهور الصحابة والتابعين وأئمة
٢٤٩ ت
الاجتهاد أن اللبن للفحل هو الذي يتعلق به التحريم
............
.....
١٢٤٠ - سُئل ابن عباس عن رجل كانت له امرأتان ، فأرضعت
إحداهما غلاماً ، وأرضعت الأخرى جارية ، ومنعه أن
يتزوج الغلام الجارية
.....
.....
.....
....
- ذكر معنى اللبن للفحل
4. "
٢٥٠

فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٣٠٩
الموضوع
رقم الصفحة
٢٥٢
- ذكر الاختلاف من أمر الرضاعة من قِبَل الأب
....................
١٢٤١ - کان يدخل على عائشة من أرضعته أخواتها ، ولا يدخل
عليها من أرضعه نساء إخوتها
.....
٢٥٣
١٢٤٢ - قول ابن عباس : ما كان في الحولين ، وإن كأن مصة
٢٥٤
واحدة فهو يحرم
١٢٤٣ - قول ابن عمر : لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا
رضاعة لکبير
...
.............
٢٥٤
........
١٢٤٤ - عائشة رضي الله عنها ترسل سالم بن عبد الله بن عمر
وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم لترضعه عشر رضعات
حتى يدخل عليها ، ورضاعته ثلاث رضعات فقط
.............. .٢٥٤
١٢٤٥ - حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى
أختها فاطمة ترضعه عشر رضعات، وهو صغير ، فكأن
يدخل علیھا
..........
٢٥٥
........
......
- قول ابن عباس : لا رضاع إلا ما كان في الحولين
٢٥٥
.......
......
- قول الأمام علي : لا رضاع بعد الفصال
٢٥٥
- الجمهور فى أنه لا رضاع بعد حولین
٢٥٦
....
(*) المسألة - ٦٠٦ - شروط الرضاع المُحَرِّم للزواج عند الفقهاء ......... ٢٥٦ت
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في الرضاعة قليلها وكثيرها إذا
٢٥٧
..........
كان في الحولين ، وما كان بعد الحولين
- قليل الرضاعة و کثیرها
.....
٢٥٩

٣١٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ١٨.
رقم الصفحة
الموضوع
١٢٤٦ - قول ابن المسيب : كل ماكان في الحولين وإن كان قطرة
٢٦٠
واحدة فهو یحرم
٢٦٠
١٢٤٧ - قول ابن المسيب : لا رضاعة إلا ما كان في المهد
١٢٤٨ - قول ابن شهاب: الرضاعة قليلها وكثيرها تُحَرِّمُ
٢٦٠
(*) المسألة - ٦٠٧ - اشتراط الشافعية والحنابلة أن يكون الرضاع
المُحَرِّمُ خمس رضعات متفرقات ، وقال المالكية والحنفية:
الرضاع المُحرِّمُ يكون بالقليل والكثير، وأدلة كل فريق ... ٢٦١ت
- استعراض أقوال فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار في هذه
المسألة
٢٦٢
- حديث عائشة: ((لا تحرم المصة والمصتان))
٢٦٢ ت
............
- حديث ابن الزبير: (( لا تحرم المصة ولا المصتان ))
٢٦٣
- حديث أم الفضل: (( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان))
.........
٢٦٣
- حديث أبي هريرة: ((لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء)»
... ٢٦٤٠
- احتجاج الشافعي بحديث عائشة: (( كق فيما أنزل من
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس
...
معلومات ... ))
٢٦٥
- دلالة قوله : لا تحرم المصة ولا المصتان
..........
٢٦٥
- بيان أنه قد روي عن السيدة عائشة : سبع رضعات، وعشر
٢٦٦
رضعات ، والصحيح عنها خمس رضعات
- قول عائشة : لا يحرم دون الخمس رضعات
٢٦٧

فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٣١١
الموضوع
رقم الصفحة
- قول عائشة: نزل القرآن بعشر رضعات ثم نسخن بخمس ........ ٢٦٧
٢٦٨-٢٧٩
........
(٢) باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر
(*) المسألة - ٦٠٨ - شروط الرضاعة المُحَرِّم للزواج عند الفقهاء ... ٢٦٨ت
١٢٤٩ - حديث مالك عن ابن شهاب وقد سئل عن رضاعة
الكبير
٢٦٨
- بيان أن هذا حديث يدخل في المسند للقاء عروة وعائشة . ......... .٢٧
- حديث عائشة أن رسول الله عَّة أمر امرأة أبي حذيفة أن
ترضع سالماً خمس رضعات فكان يدخل عليها بتلك
الرضاعة
٢٧٠
.....
- حمل حديث عائشة في سالم على العموم
٢٧٢
- ذكر اختلاف العلماء في رضاعة الكبير
٢٧٣
- إجماع العلماء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن
المرأة
..
........
٢٧٤
- ذكر من قال أن رضاعة الكبير ليست بشيء
٢٧٥
١٢٥٠ - قول الفاروق عمر: إنما الرضاعة رضاعة الصغير
٢٧٧
١٢٥١ - قول ابن مسعود : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين
٢٧٨
(٣) باب جامع ما جاء في الرضاعة
٢٨٠-٢٨٩
.............
١٢٥٢ - حديث عائشة: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)) ... ٢٨٠
١٢٥٣- حديث عائشة: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى
ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر
أولادهم» .
٢٨١

٣١٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ١٨.
الموضوع
رقم الصفحة
٢٨١
- معنى الغِيلَة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع
- معنى الغيلة في العربية ومن أقوال الشعراء
٢٨٢
١٢٥٤ - قول عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات
معلومات یحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات
٢٨٥
(*) المسألة - ٦٠٩- شروط الرضاع المحرم للزواج عند الفقهاء ......... ٢٨٥ت
- بيان من روى حديث عائشة
- رد حديث المصة والمصتين
................
٢٨٧
.......
- كان عروة يفتي بخلاف حديث عائشة في الخمس
رضعات
٢٨٨
- قول أبي هريرة : لا يحرم إلا مافتق الأمعاء
٢٨٨
...........
- بيان أن هذا لا يكون رأيا ، وقد روي مرفوعاً
٢٨٨
- لا حاجة بنا إلى أن نثبت قرآنا ، وليس في أن لا يعمل به
عروة ولا يفتي به مذهب لأنها مسألة اختلاف ، رأى فيها
عروة غير رأي عائشة ، والله بالصواب أعلم وصلى الله
٢٨٩
.....
على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيراً
- محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار هذا المجلد ........
٢٩١
تم المجلد الثامن عشر
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
٢٨٦