النص المفهرس

صفحات 321-334

فهرس محتوى المجلد السابع عشر - ٣٢١
الموضوع
رقم الصفحة
- النبي ◌َّ إنما رد على ركانة امرأته لأنها كانت بدعة مخالفة للسنة ....... ٢١
- قول المصنّف عن حديث ابن عباس في طلاق ركانة : هذا حديث
٢١
٠٠.
منکر خطأ ، وسيعود لذ کره بعد قليل في هذا الباب
١١٢١ - كان أبان بن عثمان يجعل البتة واحدة ، وإنكار عمر بن
٢٢
عبد العزيز ذلك
١١٢٢ - كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة،
أنها ثلاث تطلیقات
٢٢
- استحباب الإمام مالك ذلك ، وهو مذهبه الذي عليه أصحابه
٢٢
- أبو حنيفة والشافعي يعلقان البتة على النية
٢٣
- الإمام علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة يجعلون طلاق
البتة ثلاثا
٢٣
- عودة المصنّف إلى طلاق ركانة امرأته سمية البتة ، وذكر روايته من
طرق كثيرة
٢٥
- قول المصنّف أن رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتمّ
٢٧
- بيان المصنّف أن رواية الشافعي لطلاق ركانة امرأته أنه إن أراد واحدة
فهي رجعية
٢٨
- آثار عن الفاروق عمر أنه على طلاق البتة واحدة
٢٩
(٢) باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك
٣١ - ٥٥
(٥) المسألة - ٥٦٣ - طلاق الكناية عند أصحاب المذاهب الأربعة ..... ٣١ ت

٣٢٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ١٧ ـ
الموضوع
رقم الصفحة
١١٢٣ - بلاغ مالك عن الفاروق عمر في رجل قال لامرأته :
٣١
حهلك على غاربك ، وتعليق ذلك على النية
- روي عن الفاروق عمر، وعن الإمام علي في الذي يقول : حبلك
٣٣
على غاربك : يُسْتَحْلَفُ ، هل أراد طلاقا أم لا ؟
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار فيمن قال لامرأته : حبلك على غاربك
٣٤
١١٢٤ - بلاغ مالك عن الإمام علي في الرجل يقول لامرأته : أنت
٣٦
عليَّ حرامٌ ؛ إنها ثلاث تطليقات
- آثار عن الصحابة والتابعين في هذا المعنى
٣٧
- أغلبهم يعلقونها علي النية ، وإلا فهي يمين يكفرها
٤٠
- ذكر من قال أن الحرام يمين
٤٣
- ذكر من قال : الحرام ليس بشيء ولا يلزم قائلة كفارة ولا طلاق
٤٥
١١٢٥ - قول ابن عمر في الخلية والبرية : إنها ثلاث تطليقات
٤٨
١١٢٦ - عن القاسم بن محمد : أنها تطليقة واحدة
٤٨
١١٢٧ - عن ابن شهاب في الرجل يقول لامرأته : برئتٍ مني
وبرئتُ منكٍ : إنها ثلاث تطليقات
٤٨
- استعراض أقوال فقهاء الأمصار في الخلية والبرية
٤٩
- أصل كناية الطلاق حديث: ((الْحَقِي بأهلكٍ »
٥١
- واجب أن يُسأل عن كناية الطلاق قائلها
٥٢
- حديث: ((الأعمال بالنية ، وإنما لامرئ مانوى»
٥٢

فهرس محتوى المجلد السابع عشر - ٣٢٣
الموضوع
رقم الصفحة
(٣) باب مايبين من التمليك
٥٦ - ٦٢
...
(٥) المسألة - ٥٦٤ - في التمليك وقبول الزوجة به
٥٦ ت
.
١١٢٨ - بلاغ مالك عن ابن عمر في رجل جعل أمر امرأته في
٠ ٥٦
......
يدها فطلقت نفسها
١١٢٩ - قول ابن عمر: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما
قضت به
٥٦
٠٠.
- أقوال السلف في هذه المسألة
٥٧
- أقاويل أئمة الفتوى في التمليك
٦١
- التمليك والتخيير عند أئمة الفتوى
٦١
(٤) باب ما يجب فيه تطليقه واحدة من التمليك
٦٣ - ٦٧
(٥) المسألة - ٥٦٥ - في عدد الطلاق الواقع بالتمليك عند
أصحاب المذاهب الأربعة
٦٣ ت
١١٣٠ - في قول زيد بن ثابت لابن أبي عتيك وقد ملك امرأته
أمرها ففارقته : إنما هي واحدة وأنت أملك بها
٦٣
- مذهب مالك والشافعي : أن الطلقة الواحدة في التمليك رجعية ،
وعند الحنفية : بائنة
٦٤
١١٣١ - في رجل ملك امرأته أمرها فقالت : أنت الطلاق،
٦٥
وكررتها ، وردها عليه مروان بن الحكم
- لِلْمُمَلِّكِ أن يناكر امرأته إذا أوقعت أكثر من واحدة
٦٥
:

٣٢٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ١٧ ــــ
رقم الصفحة
الموضوع
(٥) باب ما لا يبين من التمليك
٦٨ - ٧٩
(٥) المسألة - ٥٦٦ - تعريف التخيير ، وأقوال أصحاب المذاهب
الأربعة فيه
٦٨ ت
١١٣٢ - أثر عن عائشة في التمليك
٦٨
١١٣٣ - في تزويج عائشة حفصة بنت عبد الرحمن وأبوها غائب ....
٦٩
١١٣٤ - بلاغ مالك أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن
الرجل يملك امرأته أمرها
٦٩
١١٣٥ - قول ابن المسيب : إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم
تفارقه فليس ذلك بطلاق
٦٩
- بيان أن هذا روي عن ابن عمر ، وابن مسعود ، والإمام علي
٧٠
- اختلاف الصحابة والتابعين في المخيرة اختلافا متباينا دل على أنهم
غابت عنهم السنة في ذلك
٧٠
- قول عائشة: خيَّرنا رسول الله عَّ فاخترناه، فلم يكن ذلك طلاقاً
٧٠
- بيان أن التخيير كان بين الصبر على الفقر ، وبين فراقه
٧٠
- شرح ألفاظ ومعاني حديث هذا الباب
٧٢
(٦) باب الإيلاء
٨٠ - ١٠٨
(٥) المسألة - ٥٦٨ - تعريف الإيلاء وبيان أنه حرام عند الجمهور ؛
لأنه يمين على ترك واجب
٨٠ ت
١١٣٦ - قول الإمام علي : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه

فهرس محتوى المجلد السابع عشر - ٣٢٥
رقم الصفحة
الموضوع
طلاق
٠٠ ٨١
١١٣٧ - قول ابن عمر : أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت
٨٢
الأربعة الأشهر وُقِفَ حتى يطلق أو يفيء
١١٣٨ - قول سعيد بن المسيب وغيره في ذلك
٨٣
- قول الإمام علي ، وابن مسعود في المولي: إذا مضت الأربعة الأشهر
فإنه یوقف حتى يفيء أو يطلق
٨٥
- عن عائشة في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة
٨٥
- رواية أخرى عن عائشة : أن يفيء ، أو يطلق
٨٦
- استعراض أقوال التابعين في الُولي
٨٨
.....
- أقوال فقهاء الأمصار
٨٩
- قول المصنّف : الصحيح في هذا الباب ما ذهب إليه مالك ومن تابعه
٩٤
- مسألة من الإيلاء
٩٥
(٧) باب الإيلاء العبد
١٠٩ - ١١١
(٨) باب ظهار الحر
١١٢ - ١٤٣
(٥) المسألة - ٥٦٩ - تعريف الظهار ، وماذكره فقهاء المذاهب
الأربعة فيه
١١٢ ت
١١٤١ - الفاروق عمر يأمر رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو
تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر إن هو
تزوجها
١١٣

٣٢٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقَهاء الأمْصارِ / ج ١٧-
الموضوع
رقم الصفحة
١١٤٢ - بلاغ مالك أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن
يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها
١١٣
.
- المتظاهر لا يلزم الطلاق قبل النكاح ، بل يلزم الكفارة في الظهار.
١١٤٠٠
- لا یقع ظهار إلا في زوجة قد تقدم نكاحها
١١٥٠
- من قال: كل امرأة أتزوجها فهي عليّ كظهر أمي لم يلزمه شيء ....... ١١٦
- أقوال فقهاء الأمصار في المعينة
١١٦٠
١١٤٣ - في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة ، ليس
عليه إلا كفارة واحدة
٥
١١٧
- أقوال فقهاء الأمصار في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة .
١١٨٠
- من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن یکفر
١٢١٠٠٠٠
- ذكر الاختلاف في مباشرة المظاهر لامرأته التي ظاهر منها ما دون
الجماع
١٢٣
- ذكر اختلاف العلماء في معنى قوله تعالى: ﴿ ثم يعودون لما قالوا﴾ ..... ١٢٩
- الآثار المرفوعة في ظهار أوس بن الصامت من امرأته خولة التي فيها
نزلت آية الظهار
.
١٣٦٫٠٠.
- ذكر الظهار من الأمة
١٣٩
١١٤٥ - في رجل سأل عروة بن الزبير عمن قال لامرأته : كل
امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي عليّ كظهر أمي .......... ٢
١٤٢٠
(٩) باب ظهار العبيد
١٤٤ - ١٤٧

فهرس محتوى المجلد السابع عشر - ٣٢٧
رقم الصفحة
الموضوع
(١٠) باب ما جاء في الخيار
١٤٨ - ١٧٢
١١٤٧ - حديث عائشة في بريرة، وفيه: (( الولاء لمن أعتق)) ،
و((هو عليها صدقة، وهو لنا هدية )
١٤٨
- الأمة إذا أعتقت تحت عبد فإن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته ...
١٤٩
١١٤٨ - قول ابن عمر الأمة تكون تحت العبد فتعتق : إن لها الخيار
١٥٠
ما لم يمسها
١١٤٩ - قول حفصة لمولاة اسمها زبراء : إن أمرك بيدك ما لم
يمسسك زوجك ، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء
١٥١٠٠
٠٠.
- حديث عائشة في بريرة: ((إن قربك فلا خيار لك ))
١٥٢
- وروي مثله عن ابن عباس ، وفيه : أن زوج بريرة كان عبداً أسود ..
١٥٢٠٠
- حديث عائشة ايضا في بريرة: ((خيرها رسول الله عمة فاختارت
نفسها ))
١٥٣
- ذكر اختلاف الفقهاء في فرقة المعتقة إذا اختارت فراق زوجها
١٥٧
- شرح ألفاظ حديث عائشة في تخيير بريرة
١٥٩
١١٥٠ - بلاغ مالك عن ابن المسيب : أيما رجل تزوج امرأة وبه
جنون أو ضرر فإنها تخير ...
١٦١
- بيان ما للعلماء في رد المرأة بالعيوب التي بالزوج
١٦٢
- مسألة التخيير
١٦٣
١١٥١ - قول ابن شهاب: إذا خير الرجل امرأته ، فاختارته ،

٣٢٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٧ -
الموضوع
رقم الصفحة
فليس ذلك بطلاق
١٦٣
- على هذا جمهور أهل العلم، وهو المأثور الصحيح عن النبي عَّه أنه
خير نساءه فاختر نه
١٦٤
- حديث عائشة: ((خيرنا رسول الله عَّ} فاخترناه، فلم يعد ذلك شيئا)) ..... ١٦٤
- حديث عائشة: لما أمر رسول الله عَّة بتخيير أزواجه بدأ بي ...
١٦٥
- أقوال فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار في هذه المسألة
١٦٧
(١١) باب ما جاء في الخُلْع
١٧٣ - ١٨٢
(٥) المسألة - ٥٧١ - بيان أن الخلع فسخ وليس بطلاق
١٧٣ ت
١١٥٢ - حديث في اختلاع حبيبة بنت سهل من زوجها ثابت بن
قيس ، وردها عليها كل ما أعطاها
١٧٣
١١٥٣ - في اختلاع مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها بكل
شيء لها
١٧٤
- إجماع الجمهور على أن الخلع والفدية والصلح جائز بين الزوجين في
قطع العصمة بينهما
١٧٥
- رَدَّ ابن عبد البر على من شذ فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا .
١٧٥
- ذكر الاختلاف في مقدار ما يجوز للرجل أن يأخذ من امرأته
لاختلاعها منه
١٧٦
- لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها
١٧٨
- ولا بأس أن يأخذ منها كل ما أعطاها ، ولكن ليدع لها شيئا
١٧٨

فهرس محتوی المجلد السابع عشر - ٣٢٩
الموضوع
رقم الصفحة
- قول مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها
١٧٩
- ذکر الآيات التي هي أصل هذا الباب
١٨١
(١٢) باب طلاق المختلعة
١٨٣ - ١٩٧
١١٥٤ - في اختلاع ربيع بنت معوذ من زوجها ، وقول ابن عمر ،
عدتها عدة المطلقة
١٨٣
- جمهور العلماء على أن الخلع طلاق
١٨٤
- قول عثمان رضي الله عنه وجماعة الصحابة : الخلع تطليقة واحدة
١٨٤
...
- ذكر اختلاف العلماء في الخلع : هل هو طلاق إذا لم يُسَمّ
طَلاقا أم لا ؟
١٨٥
- ذكر اختلاف العلماء فى المختلعة : هل يلحقها طلاق أم لا مادامت في
عدتها ؟
١٨٨
١١٥٥ - بلاغ مالك : عدة المختلعلة مثل عدة المطلقة
١٩٠
- إجماع الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان
١٩٥
- قول مالك في المفتدية : إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جدید
١٩٥٠
(١٣) باب ما جاء في اللعان
١٩٨ - ٢٤٩
(٥) المسألة - ٥٧٢ - اللعان عند أصحاب المذاهب الأربعة
١٩٨ ت
١١٥٦ - حديث عويمر: (( يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع
١٩٩
امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ ... ،
- الملاعنة لا تكون إلا في المسجد الجامع
٢٠٢

٣٣٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ /ج ١٧ ـ
الموضوع
رقم الصفحة
٢٠٤
- شرح بعض ألفاظ حديث عويمر
- بيان أن اللعان نزل في القرآن ، وقضى به النبي عَّ في رؤية الزنا
٢٠٧
- متى يجب اللعان عند فقهاء الأمصار ؟
٢٠٨
- إذا أبى الزوج من اللعان بعد ما ادعاه من رؤية الزنا
٢٠٩
- هل الزوج أن يلاعن إذا أقام شهوده بالزنا ؟
٢٠٩
- ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في المرأة إذا أبت من اللعان بعد التعان
الزوج
٢١٠
- ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في كيفية اللعان وأنه اختلاف متقارب ...
.. ٢١١
(٥) المسألة - ٥٧٤ - كيفية اللعان عند أصحاب المذاهب الأربعة ..... ٢١١ ت
١١٥٧ - حديث ابن عمر في رجل لاعن امرأه في زمان
رسول الله عَّ، ففرق سول الله عَّه بينهما
٢١٥
(*) المسألة - ٥٧٥ - نفي الولد عند أصحاب المذاهب الأربعة
٢١٦ ت
- ذكر اختلاف الفقهاء في وقت نفي الولد باللعان
٢١٦
- التفريق بين المتلاعنین
٢٢٤
- تفريق النبي عّ بين المتلاعنین
٢٢٥
- ذكر أقوال العلماء في ميراث ولد الملاعنة
٢٣١
- قول الإمام مالك : السنة عندنا أن الملاعنبن لا يتنكاحان أبداً
٢٣١
(٥) المسألة - ٥٧٦ - فيما يترتب على اللعان بين الزوج أمام
٢٣٢ ت
القاضي
- إذا قذف الرجل امرأتهه بعد أن يطلقها ثلاثا جلد الحدّ
٢٣٧

فهرس محتوى المجلد السابع عشر - ٣٣١
الموضوع
رقم الصفحة
- ذكر أقوال الفقهاء في اللعان بين أهل الكتاب
٢٤٣
- إجماع الفقهاء أنه لا حد على من قذف محدودًا أو محدودةٌ بالزنا ،
ولکنه یعزر
٢٤٤
- إجماع الفقهاء في اللعان بين الفاسقين
٢٤٥
(١٤) باب ميراث ولد الملاعنة
٢٥٠
- بلاغ مالك عن عروة بن الزبير في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
٢٥٠ ت
(١٥) باب طلاق البکر
٢٥١ - ٢٥٩
(*) المسألة - ٥٧٧ - جمهور الفقهاء على التسوية بين البكر وغير
البكر في طلاق الثلاث
٢٥١ ت
١١٥٩ - في فتيا ابن عباس وأبي هريرة في رجل طلق امرأته ثلاثا
قبل أن يدخل بها ، ثم بدا له أن ينكحها
٢٥١
٠٠
١١٦٠ - قول عبد الله بن عمرو: الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها
حتی تنكح زوجا غيره
٢٥٦
١١٦١ - قول أبي هريرة وابن عباس: الواحدة تبينها ، والثلاث
تحرمها
٢٥٨
(١٦) باب طلاق المريض
٢٦٠ - ٢٧٢
(*) المسألة - ٥٧٨- الطلاق نافذ أثناء مرض الموت باتفاق الفقهاء
.... ٢٦٥
١١٦٢ - في طلاق عبد الرحمن بن عوف امرأته البتة وهو مريض،
...
...........
فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها
٢٦٠
١١٦٣ - سيدنا عثمان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلق وهو

٦
٣٣٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٧ ــــ
رقم الصفحة
الموضوع
٢٦٠٠
مريض
١١٦٤ - في طلاق عبد الرحمن بن عوف امرأته وهو مريض
فورثها عثمان بن عفان منه
٢٦١
- بيان أن جمهور علماء المسلمين على ما روي عن الصحابة في ذلك
٢٦٢
- عبد الله بن الزبير قال: لا أرى أن ترث المبتوتة بحال من الأحوال ،
وتابعه طائفة من أهل الفقه والنظر
٢٦٢
- قول المصنّف : اختلف عن عثمان : هل ورثها في العدة أو بعدها ؟
٢٦٣
- ذکر اختلاف أئمة الفتوى في الأمصار في هذا الباب
٢٦٣
- بيان أن العلماء الذين يورثون المبتوتة على ثلاثة أقوال
٢٦٦
- ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في المريض يطلق امرأته بإذنها
٢٦٨
١١٦٥ - قول مالك ، عن ابن شهاب في الذي يطلق امرأته ثلاثا
وهو مريض أنها ترثه
٢٦٩
- ذكر الاختلاف في عدتها
٢٧٠
١١٦٦ - سيدنا عثمان يقضي بالميراث لامرأة حبان التي طلقها وهي
ترضع ، ثم هلك عنها ولم تحض
٢٧١
٢٧٣-٢٨٦
(١٧) باب ما جاء في متعة الطلاق
(٥) المسألة - ٥٧٩ - تعريف المتعة ، وقول أصحاب المذاهب
الأربعة فيها
٢٧٣ ت
١١٦٧ - بلاغ مالك أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع
٢٧٥
بوليدة

فهرس محتوى المجلد السابع عشر - ٣٣٣
الموضوع
رقم الصفحة
- قوله تعالى: ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف ﴾
٢٧٥
- قوله تعالى: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾
٢٧٦
- ذكر اختلاف العلماء : هل تجب النفقة على كل مطلق ، أو على
بعض المطلقين ؟
٢٧٦
- آثار عن الصحابة والتابعين أنهم متعوا بمال كثير ، وخادم ، وكسوة ،
وغير ذلك
٢٧٧
- أدنى ما يجزئ من متعة النساء في قول ابن عمر
٢٧٨
- قول مالك : ليس للمتعة عندنا حد معروف
٢٧٨
١١٦٨ - قول ابن عمر: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق ولم تمس،
فحسبها نصف ما فرض لها
٢٧٩
- ذكر اختلاف العلماء فيمن تجب لها المتعة من المطلقات
٢٧٩
٢٨١
- اختلاف الفقهاء في وجوب المتعة
(١٨) باب ما جاء في طلاق العبد
٢٨٧-٢٩٦
١١٧٠ - في أن طلاق العهد تطلیقتین
٢٨٧
- ذکر أقاويل الفقهاء في هذا الباب
٢٨٩
١١٧٣ - قول ابن عمر: إذا طلق العهد امرأته تطليقتين فقد حرمت
عليه حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت أو أمة
..... ٢٩١
١١٧٤ - قول ابن عمر : من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العهد ... ٢٩٢
(١٩) باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل
٢٩٧ - ٣٠١
(٢٠) باب عدة التي تفقد زوجها
٣٠٢ - ٣١٨

٣٣٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٧-
رقم الصفحة
الموضوع
(*) المسألة - ٥٨١ - تعريف المفقود ، وموقف زوجته منه عند
أصحاب المذاهب الأربعة
٣٠٢ ت
١١٧٥ - قول الفاروق عمر: أيما امرأة فقدت زوجها تنتظر أربع
٣٠٢
سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ، ثم تحمل
- كما روي عن سيدنا عثمان في المفقود أن زوجته تتربص أربع سنين .
٣٠٣٠٠
- وروي عن الإمام علي مثل قولهما
٣٠٤
- قول الإمام علي في امرأة المفقود : هي امرأته حتى يصح موته
٣٠٤
- في تخيير الفاروق عمر مفقوداً تزوجت امرأته : بينها ، وبين المهر
الذي ساقه إليها
٣٠٥
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في امرأة المفقود
٣١١٠
- فيمن طلق امرأته ثم خرج مسافراً ، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء
عدتها ، فتزوجت
٠ ٣١٤
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
٣١٥
- إجماع العلماء على أن الأول أحق بها لو جاء قبل أن تتزوج
٣١٧
- محتوى المجلد السابع عشر من ((الاستذكار))
٣١٩
تم فهرس محتوى المجلد السابع عشر من ((الاستذكار))
وآخر دعوانا: أن الحمد للهرب العالمين