النص المفهرس
صفحات 281-291
فهرس محتوى المجلد الثالث - ٢٨١ الموضوع رقم الصفحة - لا حجَّة في قول أحد مع السُّنَّة ٩٥ ٩٦ - ١٠٠ (١٩) باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم (*) المسألة - ٤٨ - في أنواع الوضوء ، والوضوء المندوب ٩٦ ت ٩٠ - استفتاء الفاروق عمر النبي # : أينام أحدُنا وهو جنب ؟ قال :" نعم ، ليتوضأ " ٩٦ ٩١ - قول عائشة: إذا أصاب أحدُكم المرأة ثم أراد أن ينام ، فلا يتم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ٩٧ - وضوء الجنب عند النوم عند أصحاب المذاهب الأربعة ٩٨ - معارضة حديث عمر ، وعائشة بحديث ابن عباس: أن رسول الله ◌ّ خرج من الخلاء فأُتي بطعام فأكل منه ولم يتوضأ ١٠٠ - دلالة هذا الحديث أن الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة ١٠٠ (٢٠) باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ١٠١ - ١١٩ (*) المسألة - ٤٩ - في صلاة الإمام بالقوم وهو لا يذكر أنه جنب ... ١٠١ ت ٩٢ - حديث منقطع عن عطاء بن يسار أن رسول الله لم# كبّر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيديه أنِ امْكْثُوا ، فذهب ، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء ١٠١ - ترجمة عطاء بن يسار ١٠١٠ ت - وصل هذا الحديث عن أبي هريرة ، وعن أبي بكرة ١٠٢ ت - ذكر الاختلاف في ألفاظ هذا الحديث ١٠٢٠ . - بيان أن النبي ◌َِّ لّا عاد لم يَيْنِ على صلاته السابقة، وأنه بدأ" ١٠٣ صلاة جديدة ، والدليل على ذلك - وضع المأموم في هذه الصلاة ١٠٥ . ٢٨٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٣ رقم الصفحة الموضوع - إذا انصرف الإمام ولم يُقَدِّمْ، وأشار إليهم: امْكُثُوا، كان حقّاً عليهم ١٠٦ أُلا یقدموا أحداً حتی یرجع ، فیتم بهم - ولكن اختار بعض الفقهاء صلاة القوم فرادى، أو أن يقدموا أحدا للصلاة بهم ١٠٦٠ - جواز انتظار القوم للإمام إذا أحدث ١٠٨ - ترجيح البعض الاستخلاف لمن أحدث ١١٠ ١٠٨ ٩٣ - صلاة الفاروق عمر بالناس ، ثم وجد في ثوبه احتلاماً ١١٠ ت (*) المسألة - ٥٠ - مَنِىَّ الآدميّ عند أصحاب المذاهب الأربعة ٩٤ - في اغتسال الفاروق عمر لمّا وجد في ثوبه احتلاماً .... ١١١ (*) المسألة - ٥١- مَنِ انتبه مِنْ نومه فوجد بللاً فشكَّ وجب عليه الغسل ١١١ سَّاللّه - رواية عائشة : كنتُ أغسله من ثوب رسول الله : ١١٢ - ورواية أخرى عنها: كنتُ أفركُهُ من ثوب رسول الله عَّه ١١٢ - اختلاف السلف والخلف في نجاسة المنيّ ، وما أثر عنهم في ذلك ١١٣٠٠ - لا يُعيد من صلى خلف الجنب وغير المتوضئ إذا لم يعلموا حاله - اختلاف العلماء في القوم يصلون خلف إمام ناسٍ لجنابته : هل .. ١١٦ یعیدون ، أم لا إعادة عليهم ؟ ١١٦٠ ١٢٠ - ١٢٨ (٢١) باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل .. (*) المسألة -٥٢- المرأة كالرجل في وجوب الغسل بخروج منيها .... ١٢٠ ن ٩٥ - في سؤال أم سليم النبي ® عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ، أتغتسل ؟ ١٢٠ ١٢٠ت - ذكر مَنْ وصل هذا الحديث فهرس محتوی المجلد الثالث - ٢٨٣ الموضوع رقم الصفحة ٩٦ - في سؤال أم سليم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ١٢٢ وقول النبي 44: "نعم، إذا رأت الماء". - في هذا الحديث والذي قبله إيجاب الغسل على النساء إذا احتَلَمْنَ . ١٢٢ - حديث أنس في سؤال أم سليم النبي معَّه عن احتلام المرأة ١٢٣ - بیان أنه لیس کل النساء یحتلمن ١٢٤ (٢٢) باب جامع غسل الجنابة ١٢٩ - ١٣٨ (*) المسألة - ٥٣ - تطهر الرجل بفضل الماء من غسل المرأة ١٢٩ ت جائز ٩٧ - قول ابن عمر : لا بأس أن يُغْتَسَلَ بفضل المرأة ، ما لم تكن حائضا ، أو جنبا ١٢٩ - ذكر أن في هذه المسألة للسلف خمسة أقوال ١٢٩ ٩٨ - كان ابن عمر يَعْرَقُ في الثوبِ وهو جُنبَّ ثم يصلي فيه ١٣٥ ٩٩ - عن ابن عمر : أنَّ جواريه كُنَّ یغْسِلْنَ رجلیه وهُن حيض ١٣٦ - لا خلاف في طهارة عرق الجنب وعرق الحائض ١٣٦ - حديث أبي هريرة : " المؤمن ليس بنجس ". ١٣٦ - حديث عائشة : " إنَّ حَيضَتكِ ليست في يَدِكِ ١٣٦ (٢٣) باب التيمم ١٣٩ - ١٧٧ (*) المسألة - ٥٤ - في مشروعية التيمم من الكتاب والسنة ١٣٩ ت والإجماع ، وذكر أنه من خصائص الأمة الإسلامية، وتاريخه - نزول آية التيمم في حديث عائشة وخروجها مع رسول الله عَ ◌ّ في بعض أسفاره وهم على غير ماء ١٣٩ ١٠٠ - حديث عائشة في نزول آية التيمم ١٤٠ ٢٨٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٣ رقم الصفحة الموضوع ١٤١٠٠٠٠٠٠ - بیان المصنّف أن هذا الحديث أصح حديث روي في التيمم ... ١٤٢ - في هذا الحديث من الفقه خروج النساء في الأسفار مع أزواجهن - وكذا خروجهن إلى الجهاد مع ذوي المحارم والأزواج في العسكر الکبیر ١٤٢ - حديث أنس: " أن النبي عَّهُ كان يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار. - وهذا كله مُقَيَّدٌ بقوله عَ ◌ّهِ: " لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ١٤٣٠ زوجها أو ذي محرم منها .". ١٤٣٠ - وبحديث عائشة:" كان رسول الله عَ ◌ّه إذا أراد أن يسافر أقرع بین نسائه ". ١٤٤٠ - اختلاف ألفاظ الرواة لهذا الحديث ١٤٤ ت - کیفیة التیمم في آثار نقلت عن النبي ١٤٦ - إجماع علماء الأمصار : أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء ١٤٦ - إذا احتاج الجنب إلى الماء ولم يجده ، هل يجوز له التيمم ؟ ١٤٧ ت - كان الفاروق عمر ، وابن مسعود لا يجيزون للجنب إلا الغسل بالماء، وقد خفي عليهما إجازة النبي عَّ لعمران بن حصين إزالة الجنابة بالصعيد ١٤٧ ت - حديث أبي ذرٌّ في إجازة التيمم للجنب ١٤٩ ت - مَنْ دخل عليه وقت الصلاة وخشي خروجه وهو لا يجد الماء ولا يصل إلى تراب یتیمم به ١٥٠ - معنى " التيمم" في اللغة ١٥٦ - معنى "الصعيد" في اللغة ١٥٦ - حديث : "أعطيت ما لَمْ يُغْطَ أحدٌ من الأنبياءِ" ١٦٠ فهرس محتوی المجلد الثالث - ٢٨٥ الموضوع رقم الصفحة - كيفية التيمم ؟ ١٦١ .. - حجة من رأى التيمم إلى الكوعين ١٦٣ - من تیمم وصلَّی ثم وجد الماء ١٦٧ - إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة ١٦٨ - التيمم للمريض والمسافر. ١٧٢ - هل يُصلَّى بالتيمم صلوات أم صلاة واحدة ؟ ١٧٣ (٢٤) باب ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ١٧٨ - ١٩٠ (*) المسألة - ٥٩ - إباحة الاستمتاع بالحائض بما دون السرة وفوق الركبة ١٧٨ ت ١٠١ - صحابي يسأل النبي # عمَّا يحلّ له من امرأته وهي حائض ١٧٨ ١٠٢ - حديث عائشة في حيضتها وهي مضطجعة مع النبي محمد، وقوله لها : "قُدِّي على نفسك إزارك ... " ١٧٩ ١٠٣ - سؤال عبيد الله بن عبد الله بن عمر عائشة : هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ ١٨٢ - نزول آية: ﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ﴾ ١٨٣ - أقوال الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها ١٨٣ - بيان أن الآثار الواردة في هذا الباب يعضد بعضها بعضاً ١٨٦ (*) المسألة - ٦٠ - في كفارة وطء الحائض ١٨٦ ت - أقوال الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض ١٨٦ ١٠٤ - في اغتسال الحائض قبل أن يصيبها زوجها ١٨٩ ٢٨٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصار / ج ٣ الموضوع رقم الصفحة ١٩١ - ١٩٦ (٢٥) باب طهر الحائض (*) المسألة - ٦١ - دم الحيض من الناحية الطبية ، وطول الدورة الشهرية ، وألوان دم الحيض ١٩١ ت ١٠٥ - حديث عائشة في الطهر من دم الحيضة ١٩١ (٢٦) باب جامع الحيضة ١٩٧ - ٢١٤ ١٠٧ - بلاغ مالك : أن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم : أنها تَدَعُ الصلاة ١٩٧ (*) المسألة - ٦٢ - يَحْرُمُ على الحائض والنفساء الصلاة ١٩٧ ت .. ١٠٨ - في المرأة الحامل ترى دم ١٩٧ - أقوال علماء الأقطار وفقهاء الأمصار في المرأة الحامل ترى الدم ١٩٨ ١٠٩- حديث عائشة: "كُنْتُ أُرَجَّلُ رأس رسول الله عليه وأنا حائض ". ٢٠١ - في الحديث تفسير لقوله تعالى: ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ﴾ ٢٠١ - فيه دليل على طهارة الحائض .. ٢٠٢ - وفيه : ترجيل الشّعر. ٢٠٢ - حديث : " البذاذة من الإيمان". ٢٠٣ ٢٠٢ ١١٠ - إذا أصاب دم الحيض الثوب (*) المسألة -٦٣- إذا كانت النجاسة مرئية كالدم فطهارتها زوال عينها ٢٠٤ ت - إجماع العلماء على غسل النجاسات كلها في الثياب والبَدَن ٢٠٥ - هل غسل النجاسات فرض أو سُنَّة ؟ ٢٠٥ فهرس محتوى المجلد الثالث - ٢٨٧ الموضوع رقم الصفحة - أحاديث غَسْلِ الثوب من دم الحيض ، وصبّ الماء على بول الصبيّ، وصب الذّنُوب من الماء على بول الأعرابي ٢٠٦ - حديث : " أكثر عذاب القبر في البول " ٢٠٦ - هل دم الحيض كسائر الدماء ؟ ٢١٢ - استطراد إلى بول ما يؤكل لحمه ٢١٣ - يَسيرُ الدم في الثوب ٠٠ ٢١٤ (٢٧) باب المستحاضة ٢١٥ - ٢٥٠ (*) المسألة -٦٤- تعريف الاستحاضة ، وواجب المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة ٢١٥ ت ١١١- استحاضة فاطمة بنت أبى حبیش ٢١٦ ٢١٧ - ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث - ذ کر أسانيد هذه الأحاديث ومتونها ٢١٨ - علماء السلف والخلف على أن الحائض لا تصلي ولا تقضي صلاة أیام حیضھا ٢١٨ - سؤال امرأة السيدة عائشة : أتقضي المرأة صلاة أيام حيضتها ؟ ٢١٩ - ما بالُ الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ٢٢٠ - أقصی الحیض عند مالك خمسة عشر يوما ٢٢٣ - حديث جابر أن أسماء بنت مرشد الحارثية كانت تستحاض ٢٢٤ - ذكر من أوجب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة ٢٢٦ - ذكر من ذهب إلى أن الغسل لكل صلاة واجب على المستحاضة ، وأدلتهم على ذلك ٢٢٦ ١١٢ - استحاضة زينب بنت جحش ، وكانت تغتسل وتصلي ٢٢٧ - ذكر بيان من أسند هذا الحديث ٢٢٨ ٢٨٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب مُقهاء الأمصارِ / ج ٣ الموضوع رقم الصفحة - طرق هذا الحديث واختلاف أصحاب الزهري عليه ٢٢٩ ت - استدلال البعض أن عليها أن تغتسل للظهر والعصر غُسلا واحداً ، وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً ٢٢٩ ١١٣- جواب سعيد بن المسيب عن : كيف تغتسل المستحاضة ؟. ٢٣١ ١١٤ - قول عروة: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة ٢٣٤ - حديث أم سلمة عن امرأة كانت تُهْراقُ الدماء في عهد رسول الله عز ◌ّ ٢٣٤ - اختلاف العلماء في مقدار دم النفاس عند الولادة وحكمه في الصلاة ٢٣٨ - أقل الطهر وأكثره عند الإمام مالك ، وغيره من فقهاء الأمصار. ٢٤٠ - مسألة تَقَطَّع الطُّهر والحيض ٢٤٥ - وطء المستحاضة ٢٤٦ - بيان أن جمهور الفقهاء على أن المستحاضة تصوم وتصلي وتقرأ القرآن و یأتیها زوجها ٢٤٧ - قول ابن عبد البر: حكم الله تعالى في دم الاستحاضة أنه لا يمنع الصلاة ٢٤٨ - ذكر اختلاف العلماء قديما وحديثا في مدة دم النفاس ٢٤٨ (٢٨) باب ما جاء في بول الصبي ٢٥١ - ٢٥٥ ١١٦ - حديث عائشة: "أُتي رسولُ اللَّهِ ﴾ بصبيَّ فبال على ثوبه ... " ٢٥١ ١١٧ - أمّ قيس بنت محصن تأتي بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله # فيجلسه في حجره فيبول على ثوبه ٢٥٢ : : فهرس محتوى المجلد الثالث - ٢٨٩ الموضوع رقم الصفحة (*) المسألة - ٦٥ - بول الصبي الذي لم يطعم عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٥١ ت - بيان أن هذين الحديثين معناهما واحد وهو صب الماء على البول ٢٥٣ - مقارنة بين بول الصبي ، وبول الأعرابي ٢٥٣ - بول الصبيّ والصبيّة إذا كانا يرضعان عند فقهاء الأمصار ٢٥٤ (٢٩) باب ما جاء في البول قائما ٢٥٦ - ٢٦٥ (*) المسألة - ٦٦ - طهارة الأرض النجسة بمكاثرة الماء عليها ٢٥٦ ت ١١٨ - مرسل يحيى بن سعيد : دخل أعرابيّ المسجد فكشف عن .... ٢٥٦ فرجه ليبول ... وأمر النبي بصب ذَنُوبٍ من الماء على ذلك المكان - بيان أنه مرسل ، وذكر الرواية الموصولة من حديث أبي هريرة .. ٢٥٦٠ ت - ذكر هذا الحديث من طريق أنس بن مالك ٢٥٨ - إذا غلب الماء على النجاسة فقد طهرها ٢٥٩ - حديث : " الماء لا ينجسه شىء" ٠٠ ٢٥٩ - نهي النبي ◌َّ عن البول في الماء الدائم ٢٦٠ - التفريق بين غسل النجاسات من الثياب والأبدان وغيرها ٢٦٠ - البول قائما في أقوال فقهاء الأمصار ٢٦١ - حديث حذيفة: " أن رسول الله عَّة أتى سباطة قومٍ فبال عليها قائما " ٢٦٢ - قول مجاهد : ما بال رسول اللـه عَّه قائما إلا مرة في کثیب ٢٦٢ - حجة من أجاز البول قائما خوف ما يحدثه البائل جالسا في الأغلب من الصوت الخارج عنه ٢٦٣ - من ذلك قول الفاروق : " البول قائما أحصر للدبر" ٢٦٣ - حديث أبي موسى : " إذا أراد أحدكم أن يبول فَلْيَرْتَدْ لبوله ". ٢٦٤ ٢٩٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٣ - الموضوع رقم الصفحة - الاستنجاء من الغائط بالماء ٢٦٥ ٢٦٦ - ٢٧٤ (٣٠) باب ما جاء في السواك ٢٦٦ ت (٥) المسألة - ٦٧ - السواك عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٦٦ ت - شجر الأراك وامتياز السواك المستعمل منه ٢٦٦ ١٢٠ - حديث ابن السباق: " يا معشر المسلمين، إن هذا اليوم جعله الله عيدا .. وعليكم بالسواك . ١٢١ - حديث أبي هريرة " لولا أنْ أُثقَّ على أمَّتي لأمرتهم بالسواك " ٢٦٧ ١٢٢ - حديث أبي هريرة :" لولا أن يشقَّ على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء " ٢٦٧ - بيان اختلاف ألفاظ هذا الحديث ٢٦٧ - الأمر بالاغتسال للجمعة ٢٦٨ - ذكر وجوب الطِّيب للجمعة ٢٧١ - حديث :"حُبِبَ إليّ من دنياكم النساء والطِيب ... " ٢٧١ - كلّ ما يجلو الأسنان ولايؤذيها ويطيب نكهة الفم فجائز الاستنانُ په ٢٧٢ - قول ابن عباس: مازال رسول الله عَّه يأمرنا بالسواك حتى ظننا أنه سینزل عليه فيه ٢٧٢ - کان رسول الله ټے أول ما يبدأ به السواك ٢٧٢ - حديث: " السواك مطهرة للفم مرضاة للربُّ " ٢٧٣ - تكرار السواك في الليلة مراراً ٢٧٣ - قول ابن عباس : الغسل يوم الجمعة ليس بواجب ٢٧٤ فهرس محتوى المجلد الثالث - ٢٩١ الموضوع رقم الصفحة - حديث :" يا أيها الناس ، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم ٢٧٤ أطيب ما يجدُ من طيبه " ... تم بحمد الله وتيسيره فهرس محتوى المجلد الثالث من "الاستذكار" الجامع مذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه " الموطأ " من معاني الرأي والآثار ، ويليه في أول الرابع كتاب الصلاة ، وأوله باب " ما جاء في النداء للصلاة " وآخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين