النص المفهرس

صفحات 701-720

٤٦٤٠٩ - شهدتُ غلاماً مع عمومتي حلف المطيبين فما يسرفي
أن لي حرَ النعم وأبي أنكته؟(حم، ك - عن عبد الرحمن بن عوف).
الاكمال
٤٦٤١٠ - إني إذا حلفتُ فرأيت غير ذلك أفضل كفرت عن
يميني وأنيت الذي هو أفضل (طب، ك، ق - عن أبي الدرداء).
٤٦٤١١ - من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فأتى الذى
هو خيرٌ فهو كفارتها ( ق - عن أبي هريرة).
٤٦٤١٢ - من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليأتها ،
فانه كفارتها إلا طلاقٌ أو عتاقُ (طب - عن ابن عباس).
٤٦٤١٣ - لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت
عن يميني ، ثم أتيت الذي هو خير (ك - عن عائشة).
٤٦٤١٤ - لا تحلفوا بالله، فمن حلف بالله فليصدق، ومن حلف
على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليحمد الذي هو خير ، وليكفر عن
عينه ( عب - عن ابن سيرين مرسلا ).
٤٦٤١٥ - لم أنسَ يميني، ولكن إذا حلفت على عين فرأيتُ
غيرها خيراً منها فعملت الذي هو خير وكفرت عن عيني ( طب -
عن عمران بن حصين ) .
٧٠١

الفصل السادس في الاستثناء في اليمين
٤٦٤١٦ - من حلف على عين فقال: إن شاء الله ، فلا حنث
عليه (ق، ك - عن ابن عمرو عن أبي هريرة).
٤٦٤١٧ - من حلف واستثنى فإن شاء مضى ، وإن شاء مرك
غير حنث (ن، هـ - عن ابن عمر).
٤٦٤١٨ - من حلف على يمين فقال: إن شاء استثنى ( د ،
ت ، ك - عن ابن عمر ) .
٤٦٤١٩ - من حلف على يمينٍ فقال: إن شاء اللهُ، فهو بالخيار،
إن شاء مضى ، وإن شاء ترك (حم. ق - عن ابن عمر ).
٤٦٤٢٠ - إذا حلف أحدكم فلا تقل: ما شاء الله وشئتُ،
ولكن أيقل: ما شاء الله ثم شئتُ (هـ - عن ابن عباس ).
ارو كمال
٤٦٤٢١ - من حلف بالله لأفعلنَّ كذا وأضمر إن شاء الله ، ثم
لم يفعل الذى حلف عليه لم يحنث ( ابن عساكر - عن أبي حنيفة
عن نافع عن ابن عمر ) .
٤٦٤٢٢ - من حلف على يمينٍ ثم استثنى ، ثم أتى ما حلف فلا
٧٠٢

كفارةَ عليه ( حل والخطيب، وابن عساكر - عن ابن عمر ).
٤٦٤٢٣ - من حلف على يمينٍ فقال في إثر عينه: إن شاء الله،
ثم حنث فيما حلف فيه ، فان كفارة عينه إن شاء الله ( ق - عن
ابن عمر ).
٤٦٤٢٤ - من حاف فقال: إن شاء الله، لم يحنث ( عب -
عن أبي هريرة ) .
٤٦٤٢٥ - الرجل يحلف على اليمين ، ثم يستثني في نفسه ليس
ذلك بشيءٍ حتى يظهر الاستثناء كما يظهر اليمين (ق - عن أبي هريرة).
الفصل السابع في أحكم متفرقة وما كان في الجاهلية
من الحلف والمعاهرة
٤٦٤٢٦ _ اليمينُ على نيةِ المستحافِ (م(١)، هـ - عن أبي
هريرة).
٤٦٤٢٧ - ليس على مقهورٍ يمينُ ( قط - عن أبي أمامة ) .
٤٦٤٢٨ - عينك على ما يصدقك عليه صاحبك ( حم، م(١)،
(١) أخرجه مسلم كتاب الأيمان باب يمين الحالف على نية المستحلف رقم
٢١ و ٢٠ ٠ ص
٧٠٣

د. هـ - عن أبي هريرة).
٤٦٤٢٩ - اليمين على ما يُصدقك ، صاحبك ( ت - عن آبي
هريرة ) .
٤٦٤٣٠ - لا عين عليك، ولا نذر في معصية الربّ وفي قطيعة
الرحم وفما لا ملك ( د ، ك - عن عمران بن حصين ) .
٤٦٤٣١ - إذا كره الأنان اليمين أو استحبَّاها فَلْيتها (١)
عليها ( د - عن أبي هريرة ) .
٤٦٤٣٢ - لا حلف في الإِسلام ، وأما حلف كان في الجاهلية لم
ترده الإِسلام إلا شدة ( حم ، م، د ، ن - عن جبير بن مطعم ) .
٤٦٤٣٣ - أو فوا يحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم ترده إلا شدة،
ولا تحدثوا حلفاً في الإسلام (حم، ت - عن ابن عمر).
٤٦٤٣٤ - ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به ، ولا حلف
في الإِسلام ( حم - عن قيس بن عاصم).
٤٦٤٣٥ - إذا اسْتَلِجْ (٢) أحدكم في اليمين فانه آثمُ له عند الله
(١) فليستها: ومنه الحديث)) اذهبا فَتوخَّيًا ثم استها)) أي اقترعا. يعني
ليظهر مهم كل واحد منكما. اهـ ٤٢٩/٢ النهاية. ب
(٢) إذا استَلَجَّ: هو استفعل، من الثَّلجاج. ومعناه أن يحلف على =
٧٠٤

من الكفارة التي أمر بها ( هـ - عن أبي هريرة ).
٤٦٤٣٦ - والله لأن يلجَ أحدكم بيمينه في أهله أثم له عند الله
من أن يُعطىَ كفارته التي افترض الله عليه ( حم ، ق (١) - عن
أبي هريرة ).
٤٦٤٣٧ - من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى !
فليقل لا إِلَه إِلا اللهُ، ومن قال لصاحبه: تعال أُقامرك، فليتصدقْ
بشيءٍ ( الشافعي ، حم ، ق - عن أبي هريرة ) .
الاكمال
٤٦٤٣٨ - من حلف على يمينٍ فهو كما حلف ، وإن قال هو
يهودي فهو يهودي ، وإن قال هو نصراني فهو نصراني وإن قال هو
بريء من الإِسلام فهو بريء من الإسلام ، ومن ادعى دعوى الجاهلية
فهو من جُثًا (٢) جهنم وإن صلى وصام (ك - أبي هريرة).
= شيء ويرى أن غيره خير منه، فيقيم على يمينه ولا يحنث فَيُكفِّرِ،
فذلك أَثَمُ له . اهـ ٢٣٣/٤ النهاية. ب
(١) أخرجه مسلم كتاب الايمان رقم ٢٦. ص
(١) جُثًا: الجنا: جمع جئوة بالضم وهو الشيء المجموع. النهاية /٢٣٩.ب
٧٠٥
ج/١٦ ٤٥/٢

٤٦٤٣٩ - من حلف أنه بريء من الإسلام ، فان كان كاذباً
فهو كما قال ، وإن كان صادقاً لم يرجع إلى الإسلام سالما ( حم، ع،
ق ، ك، ص - عن عبد الله ن بريدة عن أبيه ).
٤٦٤٤٠ - أما لحوم الجزور فكُلها، وأما الخمر فلا تشربها
( البغوي وضعفه؛ والإسماعيلي، وابن قانع، وأبو نعيم - عن بشير
الثقفي ؛ قال : قلت يا رسول الله ! إني نذرت في الجاهلية لا آكل
لحمَ الجزورِ ولا أشربُ الخمرَ ، قال - فذكره).
٤٦٤٤١ - لا حلف في الإِسلام ، وكل حلفٍ كان في الجاهلية
لم يزده الإِسلام إِلا حدَّةً وشدة ( طب - عن ابن عباس).
٤٦٤٤٢ - قولوا بحلف الجاهلية فأنه لا تزيده الإسلام إلا شده
ولا تحدثوا حلفاً في الإِسلام ( ابن جرير - عن ابن عمرو).
٤٦٤٤٣ - لا حلْفَ في الإِسلام ، ولكن تمسكوا بحلف
الجاهلية ( ان جرير - عن قيس بن عاصم ).
٤٦٤٤٤ - لا حلف في الإِسلام ، وكل حلف كان في الجاهلية
لم يرده الإِسلامُ إلا شدةً، وما يسرُّفي أن لي حمرَ النعم وأني
نقضتُ الحلف الذي كان في دار الندوة (ابن جرير - عن ان عباس).
٧٠٦

٤٦٤٤٥ - لا نريدُ الحلفَ الإِسلامُ إلا شدةً (طب - عن
فرات بن حيان ).
٤٦٤٤٦ - لم يُصِبِ الإِسلامُ حلفاً إِلا زاده شدةً، ولا حاف
في الإسلام (ان جرين - عن الزهري مرسلا).
٤٦٤٤٧ - من أرادَ أن يستحدفَ أخاه وهو يعلمُ أنه كاذبٌ
فأحلَّ الله أن يحلِفَ به ، وجبت له الجنة ( أبو الشيخ - عن رافع
ان خديج ).
٤٦٤٤٨ - لا تضطروا الناس بأيمانهم على أن يحلفوا ما لا يعلمون
( عب - عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا).
٤٦٤٤٩ - لا تضطروا بأيمانهم إلى ما لا يعلمون ( الخطيب -
عن ان مسعود).
٤٦٤٥٠ - من حلفَ بالمتي أو بالهدى أو جعل ماله في - جيل
الله وفي المساكين أو في رتاجِ الكمية فكفارته كفارةُ يمينٍ (الديلمي
عن عائشة ).
٤٦٤٥١ - باع آخرته بدنياه ( حب - عن أبي سعيد؛ قال:
٧٠٧

مَرَّ أعرابيٌّ بشاةٍ فقلتُ قيمُنِها بثلاثةِ درامَ، فقال: لا والله!
ثم باعنيها، فقال رسول الله مَ﴾ - فذكره).
٤٦٤٥٢ - لا يمينَ في معصية الله ولا فما لا يملكُ ابنُ آدم،
M
ومن لعن مسلماً كان كقتله ، ومن سمَّى مسلماً كافراً فقد كفرَ ،
ومن حلفَ على غيرِ ملةِ الإِسلامِ كاذباً متعمداً فهو كما قال ، ومن
قتلَ نفسهُ بشيء عُذب به في النار ( طب - عن ثابت بن الضحاك).
٤٦٤٥٣ - لا يمينَ ولا نذرَ فما يسخطُ الربّ، ولا في قطيعة
الرحمِ ، ولا فيما لا يملكُ ( ق - عن عمر ).
٤٦٤٥٤ - لا يمينَ لولدٍ مع يمينٍ والدٍ، ولا يمين لزوجةٍ مع
يعين زوج ، ولا يمين لمملوك مع يمين مليكٍ ، ولا يمين في قطيعةٍ
رحمٍ ، ولا نذر في معصية ، ولا طلاق قبل النكاح ، ولا عتاقة قبل
الملكةِ ، ولا صمتَ يومٍ إلى الليلِ ، ولا مواصلة في الصيام ، ولا
يُتْمَ بعد حُكم، ولا رضاعة بعد الفطام ، ولا تغريب بعد الهجرة ،
ولا هجرة بعد الفتحِ ( عد - عن جابر ، وفيه حزام بن عثمان
الأنصاري ، قال في المغني : متروك بالاتفاق ، مبتدع ).
٤٦٤٥٥ - يا أيها الناسُ! إنه ما كان من حذف في الجاهلية
٧٠٨

فان الإِسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون
يدٌ على من سوامٍ ، تكافأُ دماؤهم ، يجيرُ عليهم أدناه ، ويردُ عليهم
أقصام، يردْ سرايام على قعدهم، لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ديةُ
الكافرِ ديةُ نصفٍ دية المسلم، لا خببَ (١) ولا جنبَ (٢)، ولا
تؤخذُ صدقاتهم إلا في ديارهم ( حم ، ق - عن ابن عمرو) ..
٤٦٤٥٦ _ ما شهدتُ حلقاً إلا حلفَ قريشٍ من حلفٍ
المطيبينَ، وما أحبُ أن لي حمرَ النعمِ وإني نقضتُه ( ق - عن
أبي هريرة ).
٤٦٤٥٧ - ما يسرّفي أن لي حمر النعم وأني نقضته ( ق - عن
أبي هريرة ).
٤٦٤٥٨ - ما يسرني أن لي حرَ النعم وأني نقضتُ الحدف الذي
في دار الندوة ( ق - عن ان عباس ).
(١) خبب: الحبب ضَرْبُ من العَدْوِ . ومنه الحديث: وسئل عن السير
بالجنازة فقال: ((ما دون الخبب)) . النهاية/٠/٢/٢ب
(٢) جبنَبَ: الجَنَب بالتحريك في الزكاة : أن ينزل العامل بأقص مواضع
أصحاب الصدقة ، ثم يأمر بالأموال أن تُجْنَبَ إليه : أي تُحْضّر
فنهوا عن ذلك . النهاية ٣٠٣/١ ٠ ب
٧٠٩

:
الباب الثاني في النذر
٤٦٤٥٩ - إن النذرَ نذران، فما كان الله فكفارته الوفاء به،
وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارةُ يمين ( هق - عن
ان عباس ).
٤٦٤٦٠ - النذرُ نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك
لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر فيه معصية الله فذلك للشيطان ولا
وفاء فيه، ويكفره ما يكفرُ اليمينَ (ن - عن عمران بن حصين)
٤٦٤٦١ - أوف نذرك ( حم ، ق، ت - عن ابن عمر).
٤٦٤٦٢ - من نذر أن يطيعَ الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي
الله فلا يعصِه (حم، خ ، ك - عن عائشة ).
٤٦٤٦٣ - من نذر نذراً ولم يُسمه فكفارته كفارة يمين (هـ ـ
عن عقبة بن عامر).
٤٦٤٦٤ - أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله،
ولا فيما لا يملك ان آدم ( هـ - عن ثابت بن الضحاك ).
٤٦٤٦٥ - سبحان الله بئس ما جزيتها ، نذرت الله إِن نجاها
الله عليها لتنحرنها ، ولا وفاء لنذر في معصية الله ولا فما لا يملكُ
٧١٠

( حم، م، كتاب النذر ، د - عن عمران بن حصين ).
(٤٦٤٦٦ - مُرْ أختك فلتركب ولترر والقصُمْ ثلاثة أيامٍ، فانْ
الله تعالى عن تعذيب أختك نفسها لغنيٌ (حم، د، ن، ھ ـ عن
عقبة بن عامر ؛ د ، ك - عن ابن عباس ).
٤٦٤٦٧ - لا تُذروا ، فان النذرَ لا يُغني عن القدرِ شيئاً،
وإنما يستخرجُ به من البخيلِ ( م، ت، ن - عن أبي هريرة).
٤٦٤٦٨ - لا نذرَ في معصيةِ الله ولا فيما لا يملكُ ابن آدم
(د، هـ - عن عمران بن حصين).
٤٦٤٦٩ - لا نذر ولا يمين فما لا يملكُ ابن آدم ، ولا في
معصية الله ولا في قطيعة رحمٍ ، ومن حلف على يمينٍ ورأى غيرها
خيراً منها فليدعها وليأتِ الذي هو خيرٌ ، فان تركها كفارتها (د،ن
عن ابن عمرو).
٤٦٤٧٠ - قده بيده ( طب - عن ابن عباس).
٤٦٤٧١ - لا نذرَ في غضبٍ، وكفارته كفارة يمينٍ ( حم،
ن - عن عمران بن حصين ).
٧٠١

٤٦٤٧٥ - لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ، ولا عتق له فما
لا يملكُ ( ت - عن عمران بن حصين ).
الاكمال
٤٦٤٧٣ - النذرُ لا يُقدمُ شيئاً ولا يؤخره، إنما هو شيء
يستخرجَ به من الشحيح (ن - عن ابن عمر).
٤٦٤٧٤ - من نذرَ نذراً ولم يُسمه فكفارته كفارةُ يمين ومن
نذر في معصيةٍ فَكفارته كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذرًاً لا يطيقه
فَكفارته كفارةُ يمينٍ ( د، ق - عن ابن عباس ؛ زاد طب ، ق:
ومن نذر نذراً يطيقه فليف ).
٤٦٤٧٥ - صَحْ جسمك يا خوّاتُ! ف لله ما وعدته ، إِنه
ليس من مريضٍ يمرضُ إِلا نذر شيئاً أو نوى شيئاً من الخير،
فَفٍ الله بما وعدته ( ابن قانع ، وابن السني في عمل يوم وليلة ؛
طب ، ك، ص - عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن
جبير عن أبيه عن جده خوات بن جبير ).
٤٦٤٧٦ - لا تنذروا، فإن الله لا يُعطي على الرشوة (ابن
النجار - عن أبي هريرة).
٧١٢

٤٦٤٧٧ - لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتق فما لا
يملكُ ، وإِذا حلفتَ على قطيعةِ رحمٍ أو فيما لا تملكُ فرأيتَ خيراً
منها فايتِ الذي هو خيرٌ وكفر عن يمينك، ولا تسألنَّ الإمارةَ
فانك إن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها ، وإن أعطيتها عن غير
مسألة أمانك الله عليها ( الشيرازي في الألقاب - عن عبد الرحمن
ابن سمرة ).
/٤٦٤١ - لا نذر إلا فيما أطيع الله تعالى ، ولا نذر في قطيعة
رحم، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ( طب - عن ابن عباس).
٤٦٤٧٩ - لا نذرَ في معصيةٍ (طب، ص - عن عبد الله
ابن يدر ).
٤٦٤٨٠ - لا نذر في قطيعة رحمٍ ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدم
( الحاكم في الكنى ، طب .. عن كردم بن قيس ).
٤٦٤٨١ - لا نذر في غلط ( ك في تاريخه - عن أبي هريرة) ..
٤٦٤٨٢ -- لا نذر في معصيةٍ ولا غضبٍ ، وكفارته كفارة يمينٍ
( ن - عن عمران بن حصين).
٤٦٤٨٣ - لا تَدْرَ فما لا تملكُ (عب - عن ثابت بن ضحاك).
٧١٣

٤٩٤٨٤ - لا نَذْرَ في غضبٍ ولا في معصية الله تعالى،
وكفارته كفارة يمينٍ ( عب من طريق يحى بن أبي كثير - عن
رجل من ني حنيفة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا ) .
٤٦٤٨٥ - لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحمٍ ولافما لا
يملكُ ابن آدم ( ان النجار - عن أنس ) .
:
٤٦٤٨٦ - لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا
فيما لا يملك بن آدم ( ابن النجار - عن أنس ) .
٤٦٤٨٧ - لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك ان آدم
( م، عب - عن أبي هريرة ) .
٤٦٤٨٨ - لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ولا في قطيعة رحم
ولا فما لا تملك ( طب - عن أبي ثعلبة ) .
٤٦٤٨٩ - لا وفاء بنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين
( مل - عن عائشة ) .
٤٦٤٩٠ - ليس هذا بنذرٍ ، إنما النذر ما ابتُغِي به وجه الله
( حم، والخطيب وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده أن رسول الله عظيم خطب ، فرأى رجلا قائماً في الشمس فقال
٧١٤

له : ما شأنك ؟ قال : نذرت أن لا أزال قائما في الشمس حتى تفرغ،
قال - فذكره ) .
٤٦٤٩١ - أطلقا قرانكما، فلا نذر إلا فيما ابتغىَ به وجه الله
( ن - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ حم عنه ) أن رسول
الله عَّ اسٍ رأى رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت، فقال رسول
الله عَّسيٍ: ما بال القران ؟ فقالا : نذرنا أن نمشي إلى البيت
مقترنين ، قال - فذكره .
٤٦٤٩٢ - إنما النذر ما ابتغىَ ه وجه الله عز وجل ( ق ك -
عن ان عمرو ).
٤٦٤٩٣ - أوف بنذرك، فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا
في قطيعة رحمٍ ولا فيما لا يملك ان آدم ( طب - عن ثابت ابن
الضحاك ) .
٤٦٤٩٤ - أوف بنذرك ( حب، خ ، م ، ت - عن ابن معمر،
أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد ليلةً ، فقال له النبي
صَّ الي - فذكره).
٤٦٤٩٥ - بئسما جزيّها ! إن الله تعالى أنجاها عليها لتنحرنها
٧١٥

لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ( د- عن عمران
ان حصين ) .
٤٦٤٩٦ - بئسما جزيتها ! ليس هذا نذراً إما النَّذر ما ابتغى به
وجه الله ( ق - عن ان عمر ) .
٤٦٤٩٧ - إذبح سبعاً من الغنم ( ق - عن ان عباس؛ إن رجلاً.
قال: يا رسول الله ! إني نذرت بدنةً فلم أجدها قال ـ فذكره ).
٤٦٤٩٨ - لا يجوز في النذر العجفاء والعوراء، وإياكم
والمصْطَامةُ (١) أَطباؤُها (٢) كلها (طب، ك - وتعقب - عن
ان عباس ) .
٤٦٤٩٩ - أركب أيها الشيخ، فإن الله تعالى غَنِيّ" عنك وعن
نذرك ( م، مـ، ك - عن أبي هريرة ).
٤٦٥٠٠ - إن الله تعالى في" عن نذر أختك، لتحجّ راكبةً
(١) والمصطلمة: الاصطلام: افتعال، من الصَّلْم: القطع. اهـ ٤٩/٣
النهاية . ب
(٢) أطباؤها: أي المقطوعة الضروع. والأطباء: الأخلاف: واحدها :
طُينيء بالضم والكسر. اهـ ١١٥/٣ النهاية . ب
٧١٦

وتهدي بدنةً ( ق - عن ابن عباس ).
٤٦٥٠١ - إن الله تعالى لغنيٌ عن نذر أختك، فلتركب ولهد
بدنةً ( حم، طب - عن ابن عباس).
٤٦٥٠٢ - إن الله لغنيٌ عن مشيها، مروها فلتركب (ت :
حسن - عن أنس ؛ قال: نذرتْ امرأةٌ أن تمشي إلى بيت الله فسئل
النبي صٍَّ عن ذلك، فقال - فذكره ق- عن ابن عباس).
٤٦٥٠٣ - إن الله تعالى لنيُ عن تعذيب هذا نفسه، مُرهُ
فلير كت ( حم، خ ، م، ت، ن ، وان خزيمة ، حب - عن أنس
قال: منّ رسول الله تَ جِ بشيخٍ كبير يهادى بين اثنين فقال: ما
بالُ هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي، قال - فذكره).
٤٦٥٠٤ - إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه (حم ، خ ، م،
د، ن، وان خزعة ، حب - عنه ) .
٤٦٥٠٥ - إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتركب
ولتختصرْ وَلْتصمْ ثلاثة أيامِ ( ت: حسن، ق - عن عقبة بن عامر
قال: قلت: يا رسول الله! إن أُختي ندرت أن تمشي الى البيت حافيةٌ
غير مختمرة قال - فذكره) .
٧١٧

٤٦٥٠٦ - إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً أن تحجّ راكبةً
وَلْتَكَفَرْ عينها ( حم، ق ... عن ابن عباس ).
١
٤٦٥٠٧ - إن من المُثلة أن ينذر أن يخرمَ أفهُ، ومن المثلة أن
ينذر أن يحجّ ماشياً، فاذا نذر أحدكم أن يحجّ ماشياً فليهد هدياً
ولير كب ( ط ، ق ـ عن عمران بن حصين ).
--
:
٧١٨

حرف الباء
كتاب اليمين والنذر من قسم الافعال
البمبى
٤٦٥٠٨ - ﴿ مسند الصديق ﴾ عن الضحاك عن أبي بكر وعمر
قالا : ايما رجلٍ قال لامرأته: أنت علىّ حرامٌ، فليست عليه حرامٌ
وعليه كفارةٌ ( هناد بن السري في حديثه ).
٤٦٥٠٩ - عن عمر قال: الحرام يمينٌ يكفرها (عب، قط، ق).
٤٦٥١٠ - عن سالم أن عثمان كان يحلف على نَفي العلم (عب).
٤٦٥١١ - عن عمر قال: يمينك على ما صدقك صاحبك (ش).
٤٦٥١٢ - عن عمر قال: إِن اليمين مأئمةٌ أو مندمةٌ (ش،
خ في تاريخه ، د ) .
٤٦٥١٣ - عن الحارث بن برصاء الليثي قال: سمعت النبي صَّ ليه
في الحج وهو يمشي بين الجمرتين وهو يقول : من اقتطع من مال أخيه
شيئاً بغير حقٍ يأخذه بيعينٍ فاجرةٍ فليتبوأ مقعده من النار ، فليبلغ
شاهدكم غانبكم - وفي لفظ: ((من أخذ شيئاً من مال امرىء مسلم.
٧١٩

بيمينٍ فاجرةٍ فليتبوأ بيتاً في النار ( أبو نعيم ) .
٤٦٥١٤ - عن ابن عباس في الرجل يقول: هو هوديٌ أو
نصرانيٌ أو مجوسي" أو برىٌّ من الإِسلام أو عليه لعنة الله أو عليه
نذرٌ ، قال: عينٌ مغلظة ( عب ).
٤٦٥١٥ - عن عثمان بن أبي حاضر قال: حلفت امرأةٌ فقالت:
:
ما لي في سبيل الله ! وجاريتها حرةٌ إن لم تفعل كذا وكذا - لشيء
كرهه زوجها أن تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا:
أما الجارية فتمتقُ، وأما قولها: مالي في سبيل الله، فتصدَّقْ زكاة
مالها (عب).
٤٦٥١٦ - عن ابن عباس قال: من كانت عليه رقيةٌ من ولد
إسماعيل لم يُخْزه إلا منا (عب).
٤٦٥١٧ - عن عائشة قالت: اليمين على ما يصدقك به (عب) .
٤٦٥١٨ - عن ابن عمر: إذا قال : : أقسمتُ عليكَ
بالله، فينفى ١) ن لا يحنثه، فان فعل كفّر الذي حلف (عب ) .
٤٦٥١٩ - عن أبي رافع قال: قالت لي مولاقي نبلة ابنة العجماء:
كلُ مملوك لها حرٌّ وكلّ مالٍ لها هدىٌ وهي يهوديةٌ ونصرانيةٌ
٧٢٠