النص المفهرس
صفحات 701-720
٤٦٤٠٩ - شهدتُ غلاماً مع عمومتي حلف المطيبين فما يسرفي أن لي حرَ النعم وأبي أنكته؟(حم، ك - عن عبد الرحمن بن عوف). الاكمال ٤٦٤١٠ - إني إذا حلفتُ فرأيت غير ذلك أفضل كفرت عن يميني وأنيت الذي هو أفضل (طب، ك، ق - عن أبي الدرداء). ٤٦٤١١ - من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فأتى الذى هو خيرٌ فهو كفارتها ( ق - عن أبي هريرة). ٤٦٤١٢ - من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليأتها ، فانه كفارتها إلا طلاقٌ أو عتاقُ (طب - عن ابن عباس). ٤٦٤١٣ - لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني ، ثم أتيت الذي هو خير (ك - عن عائشة). ٤٦٤١٤ - لا تحلفوا بالله، فمن حلف بالله فليصدق، ومن حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليحمد الذي هو خير ، وليكفر عن عينه ( عب - عن ابن سيرين مرسلا ). ٤٦٤١٥ - لم أنسَ يميني، ولكن إذا حلفت على عين فرأيتُ غيرها خيراً منها فعملت الذي هو خير وكفرت عن عيني ( طب - عن عمران بن حصين ) . ٧٠١ الفصل السادس في الاستثناء في اليمين ٤٦٤١٦ - من حلف على عين فقال: إن شاء الله ، فلا حنث عليه (ق، ك - عن ابن عمرو عن أبي هريرة). ٤٦٤١٧ - من حلف واستثنى فإن شاء مضى ، وإن شاء مرك غير حنث (ن، هـ - عن ابن عمر). ٤٦٤١٨ - من حلف على يمين فقال: إن شاء استثنى ( د ، ت ، ك - عن ابن عمر ) . ٤٦٤١٩ - من حلف على يمينٍ فقال: إن شاء اللهُ، فهو بالخيار، إن شاء مضى ، وإن شاء ترك (حم. ق - عن ابن عمر ). ٤٦٤٢٠ - إذا حلف أحدكم فلا تقل: ما شاء الله وشئتُ، ولكن أيقل: ما شاء الله ثم شئتُ (هـ - عن ابن عباس ). ارو كمال ٤٦٤٢١ - من حلف بالله لأفعلنَّ كذا وأضمر إن شاء الله ، ثم لم يفعل الذى حلف عليه لم يحنث ( ابن عساكر - عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر ) . ٤٦٤٢٢ - من حلف على يمينٍ ثم استثنى ، ثم أتى ما حلف فلا ٧٠٢ كفارةَ عليه ( حل والخطيب، وابن عساكر - عن ابن عمر ). ٤٦٤٢٣ - من حلف على يمينٍ فقال في إثر عينه: إن شاء الله، ثم حنث فيما حلف فيه ، فان كفارة عينه إن شاء الله ( ق - عن ابن عمر ). ٤٦٤٢٤ - من حاف فقال: إن شاء الله، لم يحنث ( عب - عن أبي هريرة ) . ٤٦٤٢٥ - الرجل يحلف على اليمين ، ثم يستثني في نفسه ليس ذلك بشيءٍ حتى يظهر الاستثناء كما يظهر اليمين (ق - عن أبي هريرة). الفصل السابع في أحكم متفرقة وما كان في الجاهلية من الحلف والمعاهرة ٤٦٤٢٦ _ اليمينُ على نيةِ المستحافِ (م(١)، هـ - عن أبي هريرة). ٤٦٤٢٧ - ليس على مقهورٍ يمينُ ( قط - عن أبي أمامة ) . ٤٦٤٢٨ - عينك على ما يصدقك عليه صاحبك ( حم، م(١)، (١) أخرجه مسلم كتاب الأيمان باب يمين الحالف على نية المستحلف رقم ٢١ و ٢٠ ٠ ص ٧٠٣ د. هـ - عن أبي هريرة). ٤٦٤٢٩ - اليمين على ما يُصدقك ، صاحبك ( ت - عن آبي هريرة ) . ٤٦٤٣٠ - لا عين عليك، ولا نذر في معصية الربّ وفي قطيعة الرحم وفما لا ملك ( د ، ك - عن عمران بن حصين ) . ٤٦٤٣١ - إذا كره الأنان اليمين أو استحبَّاها فَلْيتها (١) عليها ( د - عن أبي هريرة ) . ٤٦٤٣٢ - لا حلف في الإِسلام ، وأما حلف كان في الجاهلية لم ترده الإِسلام إلا شدة ( حم ، م، د ، ن - عن جبير بن مطعم ) . ٤٦٤٣٣ - أو فوا يحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم ترده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفاً في الإسلام (حم، ت - عن ابن عمر). ٤٦٤٣٤ - ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به ، ولا حلف في الإِسلام ( حم - عن قيس بن عاصم). ٤٦٤٣٥ - إذا اسْتَلِجْ (٢) أحدكم في اليمين فانه آثمُ له عند الله (١) فليستها: ومنه الحديث)) اذهبا فَتوخَّيًا ثم استها)) أي اقترعا. يعني ليظهر مهم كل واحد منكما. اهـ ٤٢٩/٢ النهاية. ب (٢) إذا استَلَجَّ: هو استفعل، من الثَّلجاج. ومعناه أن يحلف على = ٧٠٤ من الكفارة التي أمر بها ( هـ - عن أبي هريرة ). ٤٦٤٣٦ - والله لأن يلجَ أحدكم بيمينه في أهله أثم له عند الله من أن يُعطىَ كفارته التي افترض الله عليه ( حم ، ق (١) - عن أبي هريرة ). ٤٦٤٣٧ - من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى ! فليقل لا إِلَه إِلا اللهُ، ومن قال لصاحبه: تعال أُقامرك، فليتصدقْ بشيءٍ ( الشافعي ، حم ، ق - عن أبي هريرة ) . الاكمال ٤٦٤٣٨ - من حلف على يمينٍ فهو كما حلف ، وإن قال هو يهودي فهو يهودي ، وإن قال هو نصراني فهو نصراني وإن قال هو بريء من الإِسلام فهو بريء من الإسلام ، ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جُثًا (٢) جهنم وإن صلى وصام (ك - أبي هريرة). = شيء ويرى أن غيره خير منه، فيقيم على يمينه ولا يحنث فَيُكفِّرِ، فذلك أَثَمُ له . اهـ ٢٣٣/٤ النهاية. ب (١) أخرجه مسلم كتاب الايمان رقم ٢٦. ص (١) جُثًا: الجنا: جمع جئوة بالضم وهو الشيء المجموع. النهاية /٢٣٩.ب ٧٠٥ ج/١٦ ٤٥/٢ ٤٦٤٣٩ - من حلف أنه بريء من الإسلام ، فان كان كاذباً فهو كما قال ، وإن كان صادقاً لم يرجع إلى الإسلام سالما ( حم، ع، ق ، ك، ص - عن عبد الله ن بريدة عن أبيه ). ٤٦٤٤٠ - أما لحوم الجزور فكُلها، وأما الخمر فلا تشربها ( البغوي وضعفه؛ والإسماعيلي، وابن قانع، وأبو نعيم - عن بشير الثقفي ؛ قال : قلت يا رسول الله ! إني نذرت في الجاهلية لا آكل لحمَ الجزورِ ولا أشربُ الخمرَ ، قال - فذكره). ٤٦٤٤١ - لا حلف في الإِسلام ، وكل حلفٍ كان في الجاهلية لم يزده الإِسلام إِلا حدَّةً وشدة ( طب - عن ابن عباس). ٤٦٤٤٢ - قولوا بحلف الجاهلية فأنه لا تزيده الإسلام إلا شده ولا تحدثوا حلفاً في الإِسلام ( ابن جرير - عن ابن عمرو). ٤٦٤٤٣ - لا حلْفَ في الإِسلام ، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية ( ان جرير - عن قيس بن عاصم ). ٤٦٤٤٤ - لا حلف في الإِسلام ، وكل حلف كان في الجاهلية لم يرده الإِسلامُ إلا شدةً، وما يسرُّفي أن لي حمرَ النعم وأني نقضتُ الحلف الذي كان في دار الندوة (ابن جرير - عن ان عباس). ٧٠٦ ٤٦٤٤٥ - لا نريدُ الحلفَ الإِسلامُ إلا شدةً (طب - عن فرات بن حيان ). ٤٦٤٤٦ - لم يُصِبِ الإِسلامُ حلفاً إِلا زاده شدةً، ولا حاف في الإسلام (ان جرين - عن الزهري مرسلا). ٤٦٤٤٧ - من أرادَ أن يستحدفَ أخاه وهو يعلمُ أنه كاذبٌ فأحلَّ الله أن يحلِفَ به ، وجبت له الجنة ( أبو الشيخ - عن رافع ان خديج ). ٤٦٤٤٨ - لا تضطروا الناس بأيمانهم على أن يحلفوا ما لا يعلمون ( عب - عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا). ٤٦٤٤٩ - لا تضطروا بأيمانهم إلى ما لا يعلمون ( الخطيب - عن ان مسعود). ٤٦٤٥٠ - من حلفَ بالمتي أو بالهدى أو جعل ماله في - جيل الله وفي المساكين أو في رتاجِ الكمية فكفارته كفارةُ يمينٍ (الديلمي عن عائشة ). ٤٦٤٥١ - باع آخرته بدنياه ( حب - عن أبي سعيد؛ قال: ٧٠٧ مَرَّ أعرابيٌّ بشاةٍ فقلتُ قيمُنِها بثلاثةِ درامَ، فقال: لا والله! ثم باعنيها، فقال رسول الله مَ﴾ - فذكره). ٤٦٤٥٢ - لا يمينَ في معصية الله ولا فما لا يملكُ ابنُ آدم، M ومن لعن مسلماً كان كقتله ، ومن سمَّى مسلماً كافراً فقد كفرَ ، ومن حلفَ على غيرِ ملةِ الإِسلامِ كاذباً متعمداً فهو كما قال ، ومن قتلَ نفسهُ بشيء عُذب به في النار ( طب - عن ثابت بن الضحاك). ٤٦٤٥٣ - لا يمينَ ولا نذرَ فما يسخطُ الربّ، ولا في قطيعة الرحمِ ، ولا فيما لا يملكُ ( ق - عن عمر ). ٤٦٤٥٤ - لا يمينَ لولدٍ مع يمينٍ والدٍ، ولا يمين لزوجةٍ مع يعين زوج ، ولا يمين لمملوك مع يمين مليكٍ ، ولا يمين في قطيعةٍ رحمٍ ، ولا نذر في معصية ، ولا طلاق قبل النكاح ، ولا عتاقة قبل الملكةِ ، ولا صمتَ يومٍ إلى الليلِ ، ولا مواصلة في الصيام ، ولا يُتْمَ بعد حُكم، ولا رضاعة بعد الفطام ، ولا تغريب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتحِ ( عد - عن جابر ، وفيه حزام بن عثمان الأنصاري ، قال في المغني : متروك بالاتفاق ، مبتدع ). ٤٦٤٥٥ - يا أيها الناسُ! إنه ما كان من حذف في الجاهلية ٧٠٨ فان الإِسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يدٌ على من سوامٍ ، تكافأُ دماؤهم ، يجيرُ عليهم أدناه ، ويردُ عليهم أقصام، يردْ سرايام على قعدهم، لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ديةُ الكافرِ ديةُ نصفٍ دية المسلم، لا خببَ (١) ولا جنبَ (٢)، ولا تؤخذُ صدقاتهم إلا في ديارهم ( حم ، ق - عن ابن عمرو) .. ٤٦٤٥٦ _ ما شهدتُ حلقاً إلا حلفَ قريشٍ من حلفٍ المطيبينَ، وما أحبُ أن لي حمرَ النعمِ وإني نقضتُه ( ق - عن أبي هريرة ). ٤٦٤٥٧ - ما يسرّفي أن لي حمر النعم وأني نقضته ( ق - عن أبي هريرة ). ٤٦٤٥٨ - ما يسرني أن لي حرَ النعم وأني نقضتُ الحدف الذي في دار الندوة ( ق - عن ان عباس ). (١) خبب: الحبب ضَرْبُ من العَدْوِ . ومنه الحديث: وسئل عن السير بالجنازة فقال: ((ما دون الخبب)) . النهاية/٠/٢/٢ب (٢) جبنَبَ: الجَنَب بالتحريك في الزكاة : أن ينزل العامل بأقص مواضع أصحاب الصدقة ، ثم يأمر بالأموال أن تُجْنَبَ إليه : أي تُحْضّر فنهوا عن ذلك . النهاية ٣٠٣/١ ٠ ب ٧٠٩ : الباب الثاني في النذر ٤٦٤٥٩ - إن النذرَ نذران، فما كان الله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارةُ يمين ( هق - عن ان عباس ). ٤٦٤٦٠ - النذرُ نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر فيه معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفرُ اليمينَ (ن - عن عمران بن حصين) ٤٦٤٦١ - أوف نذرك ( حم ، ق، ت - عن ابن عمر). ٤٦٤٦٢ - من نذر أن يطيعَ الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصِه (حم، خ ، ك - عن عائشة ). ٤٦٤٦٣ - من نذر نذراً ولم يُسمه فكفارته كفارة يمين (هـ ـ عن عقبة بن عامر). ٤٦٤٦٤ - أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ان آدم ( هـ - عن ثابت بن الضحاك ). ٤٦٤٦٥ - سبحان الله بئس ما جزيتها ، نذرت الله إِن نجاها الله عليها لتنحرنها ، ولا وفاء لنذر في معصية الله ولا فما لا يملكُ ٧١٠ ( حم، م، كتاب النذر ، د - عن عمران بن حصين ). (٤٦٤٦٦ - مُرْ أختك فلتركب ولترر والقصُمْ ثلاثة أيامٍ، فانْ الله تعالى عن تعذيب أختك نفسها لغنيٌ (حم، د، ن، ھ ـ عن عقبة بن عامر ؛ د ، ك - عن ابن عباس ). ٤٦٤٦٧ - لا تُذروا ، فان النذرَ لا يُغني عن القدرِ شيئاً، وإنما يستخرجُ به من البخيلِ ( م، ت، ن - عن أبي هريرة). ٤٦٤٦٨ - لا نذرَ في معصيةِ الله ولا فيما لا يملكُ ابن آدم (د، هـ - عن عمران بن حصين). ٤٦٤٦٩ - لا نذر ولا يمين فما لا يملكُ ابن آدم ، ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحمٍ ، ومن حلف على يمينٍ ورأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأتِ الذي هو خيرٌ ، فان تركها كفارتها (د،ن عن ابن عمرو). ٤٦٤٧٠ - قده بيده ( طب - عن ابن عباس). ٤٦٤٧١ - لا نذرَ في غضبٍ، وكفارته كفارة يمينٍ ( حم، ن - عن عمران بن حصين ). ٧٠١ ٤٦٤٧٥ - لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ، ولا عتق له فما لا يملكُ ( ت - عن عمران بن حصين ). الاكمال ٤٦٤٧٣ - النذرُ لا يُقدمُ شيئاً ولا يؤخره، إنما هو شيء يستخرجَ به من الشحيح (ن - عن ابن عمر). ٤٦٤٧٤ - من نذرَ نذراً ولم يُسمه فكفارته كفارةُ يمين ومن نذر في معصيةٍ فَكفارته كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذرًاً لا يطيقه فَكفارته كفارةُ يمينٍ ( د، ق - عن ابن عباس ؛ زاد طب ، ق: ومن نذر نذراً يطيقه فليف ). ٤٦٤٧٥ - صَحْ جسمك يا خوّاتُ! ف لله ما وعدته ، إِنه ليس من مريضٍ يمرضُ إِلا نذر شيئاً أو نوى شيئاً من الخير، فَفٍ الله بما وعدته ( ابن قانع ، وابن السني في عمل يوم وليلة ؛ طب ، ك، ص - عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده خوات بن جبير ). ٤٦٤٧٦ - لا تنذروا، فإن الله لا يُعطي على الرشوة (ابن النجار - عن أبي هريرة). ٧١٢ ٤٦٤٧٧ - لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتق فما لا يملكُ ، وإِذا حلفتَ على قطيعةِ رحمٍ أو فيما لا تملكُ فرأيتَ خيراً منها فايتِ الذي هو خيرٌ وكفر عن يمينك، ولا تسألنَّ الإمارةَ فانك إن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أمانك الله عليها ( الشيرازي في الألقاب - عن عبد الرحمن ابن سمرة ). /٤٦٤١ - لا نذر إلا فيما أطيع الله تعالى ، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ( طب - عن ابن عباس). ٤٦٤٧٩ - لا نذرَ في معصيةٍ (طب، ص - عن عبد الله ابن يدر ). ٤٦٤٨٠ - لا نذر في قطيعة رحمٍ ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدم ( الحاكم في الكنى ، طب .. عن كردم بن قيس ). ٤٦٤٨١ - لا نذر في غلط ( ك في تاريخه - عن أبي هريرة) .. ٤٦٤٨٢ -- لا نذر في معصيةٍ ولا غضبٍ ، وكفارته كفارة يمينٍ ( ن - عن عمران بن حصين). ٤٦٤٨٣ - لا تَدْرَ فما لا تملكُ (عب - عن ثابت بن ضحاك). ٧١٣ ٤٩٤٨٤ - لا نَذْرَ في غضبٍ ولا في معصية الله تعالى، وكفارته كفارة يمينٍ ( عب من طريق يحى بن أبي كثير - عن رجل من ني حنيفة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا ) . ٤٦٤٨٥ - لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحمٍ ولافما لا يملكُ ابن آدم ( ان النجار - عن أنس ) . : ٤٦٤٨٦ - لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك بن آدم ( ابن النجار - عن أنس ) . ٤٦٤٨٧ - لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك ان آدم ( م، عب - عن أبي هريرة ) . ٤٦٤٨٨ - لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ولا في قطيعة رحم ولا فما لا تملك ( طب - عن أبي ثعلبة ) . ٤٦٤٨٩ - لا وفاء بنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين ( مل - عن عائشة ) . ٤٦٤٩٠ - ليس هذا بنذرٍ ، إنما النذر ما ابتُغِي به وجه الله ( حم، والخطيب وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عظيم خطب ، فرأى رجلا قائماً في الشمس فقال ٧١٤ له : ما شأنك ؟ قال : نذرت أن لا أزال قائما في الشمس حتى تفرغ، قال - فذكره ) . ٤٦٤٩١ - أطلقا قرانكما، فلا نذر إلا فيما ابتغىَ به وجه الله ( ن - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ حم عنه ) أن رسول الله عَّ اسٍ رأى رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله عَّسيٍ: ما بال القران ؟ فقالا : نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين ، قال - فذكره . ٤٦٤٩٢ - إنما النذر ما ابتغىَ ه وجه الله عز وجل ( ق ك - عن ان عمرو ). ٤٦٤٩٣ - أوف بنذرك، فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحمٍ ولا فيما لا يملك ان آدم ( طب - عن ثابت ابن الضحاك ) . ٤٦٤٩٤ - أوف بنذرك ( حب، خ ، م ، ت - عن ابن معمر، أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد ليلةً ، فقال له النبي صَّ الي - فذكره). ٤٦٤٩٥ - بئسما جزيّها ! إن الله تعالى أنجاها عليها لتنحرنها ٧١٥ لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ( د- عن عمران ان حصين ) . ٤٦٤٩٦ - بئسما جزيتها ! ليس هذا نذراً إما النَّذر ما ابتغى به وجه الله ( ق - عن ان عمر ) . ٤٦٤٩٧ - إذبح سبعاً من الغنم ( ق - عن ان عباس؛ إن رجلاً. قال: يا رسول الله ! إني نذرت بدنةً فلم أجدها قال ـ فذكره ). ٤٦٤٩٨ - لا يجوز في النذر العجفاء والعوراء، وإياكم والمصْطَامةُ (١) أَطباؤُها (٢) كلها (طب، ك - وتعقب - عن ان عباس ) . ٤٦٤٩٩ - أركب أيها الشيخ، فإن الله تعالى غَنِيّ" عنك وعن نذرك ( م، مـ، ك - عن أبي هريرة ). ٤٦٥٠٠ - إن الله تعالى في" عن نذر أختك، لتحجّ راكبةً (١) والمصطلمة: الاصطلام: افتعال، من الصَّلْم: القطع. اهـ ٤٩/٣ النهاية . ب (٢) أطباؤها: أي المقطوعة الضروع. والأطباء: الأخلاف: واحدها : طُينيء بالضم والكسر. اهـ ١١٥/٣ النهاية . ب ٧١٦ وتهدي بدنةً ( ق - عن ابن عباس ). ٤٦٥٠١ - إن الله تعالى لغنيٌ عن نذر أختك، فلتركب ولهد بدنةً ( حم، طب - عن ابن عباس). ٤٦٥٠٢ - إن الله لغنيٌ عن مشيها، مروها فلتركب (ت : حسن - عن أنس ؛ قال: نذرتْ امرأةٌ أن تمشي إلى بيت الله فسئل النبي صٍَّ عن ذلك، فقال - فذكره ق- عن ابن عباس). ٤٦٥٠٣ - إن الله تعالى لنيُ عن تعذيب هذا نفسه، مُرهُ فلير كت ( حم، خ ، م، ت، ن ، وان خزيمة ، حب - عن أنس قال: منّ رسول الله تَ جِ بشيخٍ كبير يهادى بين اثنين فقال: ما بالُ هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي، قال - فذكره). ٤٦٥٠٤ - إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه (حم ، خ ، م، د، ن، وان خزعة ، حب - عنه ) . ٤٦٥٠٥ - إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتركب ولتختصرْ وَلْتصمْ ثلاثة أيامِ ( ت: حسن، ق - عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله! إن أُختي ندرت أن تمشي الى البيت حافيةٌ غير مختمرة قال - فذكره) . ٧١٧ ٤٦٥٠٦ - إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً أن تحجّ راكبةً وَلْتَكَفَرْ عينها ( حم، ق ... عن ابن عباس ). ١ ٤٦٥٠٧ - إن من المُثلة أن ينذر أن يخرمَ أفهُ، ومن المثلة أن ينذر أن يحجّ ماشياً، فاذا نذر أحدكم أن يحجّ ماشياً فليهد هدياً ولير كب ( ط ، ق ـ عن عمران بن حصين ). -- : ٧١٨ حرف الباء كتاب اليمين والنذر من قسم الافعال البمبى ٤٦٥٠٨ - ﴿ مسند الصديق ﴾ عن الضحاك عن أبي بكر وعمر قالا : ايما رجلٍ قال لامرأته: أنت علىّ حرامٌ، فليست عليه حرامٌ وعليه كفارةٌ ( هناد بن السري في حديثه ). ٤٦٥٠٩ - عن عمر قال: الحرام يمينٌ يكفرها (عب، قط، ق). ٤٦٥١٠ - عن سالم أن عثمان كان يحلف على نَفي العلم (عب). ٤٦٥١١ - عن عمر قال: يمينك على ما صدقك صاحبك (ش). ٤٦٥١٢ - عن عمر قال: إِن اليمين مأئمةٌ أو مندمةٌ (ش، خ في تاريخه ، د ) . ٤٦٥١٣ - عن الحارث بن برصاء الليثي قال: سمعت النبي صَّ ليه في الحج وهو يمشي بين الجمرتين وهو يقول : من اقتطع من مال أخيه شيئاً بغير حقٍ يأخذه بيعينٍ فاجرةٍ فليتبوأ مقعده من النار ، فليبلغ شاهدكم غانبكم - وفي لفظ: ((من أخذ شيئاً من مال امرىء مسلم. ٧١٩ بيمينٍ فاجرةٍ فليتبوأ بيتاً في النار ( أبو نعيم ) . ٤٦٥١٤ - عن ابن عباس في الرجل يقول: هو هوديٌ أو نصرانيٌ أو مجوسي" أو برىٌّ من الإِسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذرٌ ، قال: عينٌ مغلظة ( عب ). ٤٦٥١٥ - عن عثمان بن أبي حاضر قال: حلفت امرأةٌ فقالت: : ما لي في سبيل الله ! وجاريتها حرةٌ إن لم تفعل كذا وكذا - لشيء كرهه زوجها أن تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا: أما الجارية فتمتقُ، وأما قولها: مالي في سبيل الله، فتصدَّقْ زكاة مالها (عب). ٤٦٥١٦ - عن ابن عباس قال: من كانت عليه رقيةٌ من ولد إسماعيل لم يُخْزه إلا منا (عب). ٤٦٥١٧ - عن عائشة قالت: اليمين على ما يصدقك به (عب) . ٤٦٥١٨ - عن ابن عمر: إذا قال : : أقسمتُ عليكَ بالله، فينفى ١) ن لا يحنثه، فان فعل كفّر الذي حلف (عب ) . ٤٦٥١٩ - عن أبي رافع قال: قالت لي مولاقي نبلة ابنة العجماء: كلُ مملوك لها حرٌّ وكلّ مالٍ لها هدىٌ وهي يهوديةٌ ونصرانيةٌ ٧٢٠