النص المفهرس
صفحات 601-620
٤٦٠١٠ - - عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب خرجت امرأةٌ على عهده متطيبةٌ فوجد ربحها ، فعلاها بالدرَّة ثم قال: يخرجن متطيبات فيجد الرجال ويحكن! وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، اخرجن ◌َفِلاتٍ (١) (عب ). ٤٦٠١١ - عن الحسن البصري قال قال علي بن أبي طالب: قال لنا رسولُ اللهُ عٍَّ ذات يومٍ : أَيُ شيءٍ خيرٌ للمرأة؟ فلم يكن عندنا لذلك جوابٌ، فلما رجعت إلى فاطمة قلت: يا بنت محمد ! إن رسول الله عَّ بي سألنا عن مسألةٍ فلم ندر كيف نجيبه! فقالت : وعن أي شيءٍ سألكم؟ فقلت: قال: أيّ شيء خيرٌ للمرأة ؟ قالت : فما تدرون ما الجوابُ : قلت لها : لا ، فقالت: ليس خيرٌ من أن لا ترى رجلاً ولا يراها ، فلما كان العشيء جلسنا إلى رسول الله عَِّ يٍ فقلتُ له : يا رسول الله! إنك سألتنا عن مسألةٍ فلم نجيك فيها، ليس للمرأة شيء خيرٌ من أن لا يرى رجلاً ولا يراها، قال: ومن قال ذلك ؟ قلت: فاطمة، قال: صدقتْ، إِنها بضعةٌ مني ( قط في الأفراد وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث حسن البصري عن على ، تفرد به أبو بلال الأشعري عن قيس بن الربيع ) . (١) تفلات: أي تاركات الطيب. اهـ ١٥٣/١ النهاية. ب ٦٠١ ٤٦٠١٢ - عن علي أنه كان عند النبي صٍَّ فقال: أيُ شيء خيرٌ للمرأة؟ فسكتوا، قال: فلما رجعت قلت: لفاطمة: أيُ شيء خيرٌ للنساء؟ قالت لا برين الرجال ولا يرونهن، فذكرتُ ذلك للنبي صَ بٍ فقال: إنما فاطمة بضعةٌ مني ( البزار، حل وضعف). ٤٦٠١٣ - ﴿ مسند جابر بن عبد الله﴾ عن جابر أنَّ النبي عَّهِ زجر أن تصل المرأة بشعرها شيئاً (ابن جرير). ٤٦٠١٤ - ﴿ من مسند جبلة بن حارثة الكلي ﴾ عن القاضي ابن عمرو الطفاوي عن حبيب بن الحارث وأبي غادية أهما خرجا مها جرين إلى رسولِ الله وَلِيمٍ ومعها أمْ غاديةٍ فقالت : يا رسول الله! أوصني ، قال: إياك وما يسوء الأذن ( العسكري في الأمثال) . ٤٦٠١٥ - عن جبلة بن حارثة عن عمرو بن العاص أنه حجّ فدخل شعباً فقال: كنا مع رسول الله ◌ٍ في هذا الشّعْبٍ فاذا غربانٌ كثيرةٌ وإذا فيها غرابٌ أعصم احمرُ المنقار والرجلين ، فقال رسولُ الله ◌َّ ي، لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هذا الغراب في هذه الغربان ( حم، والبغوي، طب، كر، ك ) . ٤٦٠١٦ - عن معاوية أن رسول الله عني نهى عن الزور. قال قتادة: يعني ما يكثر النساء من شعورهن بالحرق (ابن جرير) . ٦٠٢ ٤٦٠١٧ - عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدين فخطبنا ، فأخرج كبةً من شعر فقال: ما كنت أرى أحداً بفعله إد اليهود، إن رسول الله منتخ بي بلغه فسماه الزور (ابن جرير). ٤٦٠١٨ - عن معاوية سمعت رسول الله صَّ الله يقولُ: أيُّما امرأة زادت في شعرها شعراً ليس منها فانه زورٌ تزيده - وفي لفظ ما من امرأةٍ تجعلُ في رأسها شعراً غير شعرها إلا كان زوراً (ابن جرير). ٤٦٠١٩ - عن معاوية أن خطب وفي يده قصةٌ من شعر من قصص النساء فقال: نهى رسول الله ٣ عن مثل هذا وقال: إنما هلكت - وفي لفظ: إنما عذبت - بنو إسرائيل حين انخذت هذه نساؤهم ( ابن جرير). ٤٦٠٢٠ - عن معاوية عن رسول الله صَّ﴾ قال: امنَ الله الواصلة والموصولةَ والنامصةَ والمنموصةَ والواشرَة والموشورةَ (ان جرير). ٤٦٠٢١ - عن معقل بن يسار أن رجلاً تزوج بامرأة ، فسقط شعرها ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصلِ ، فلعن ٦٠٣ الواصلة والموصولة ( ابن جرير). ٤٦٠٢٢ - عن أبي جحيفة أن رسول الله محلية لمن الواشمة والمستوشمة (ابن جرير). ٤٦٠٢٣ - عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله مو الواصلة والموصولة - وفي لفظ : والموتصلةَ - والواشمةَ والمستوشمةَ (ان جرير ). ٤٦٠٢٤ - عن ابن عباس قال: لعن رسول الله مَّهِ الواشمةَ والمستوشمةَ - وفي لفظ: والمتوشعة - والواصلةَ والموصولةَ (ابن جرير) . ٤٦٠٢٥ - عن ان عباس قال: لعن رسول الله وَّه الواشمة والموشمة ، والواشرةَ والمستوشرة ، والواصلة والمستوصله، والنامصة والمتنمصة، والعاضهة والمستعضهة (١) (ان جرير). ٤٦٠٢٦ - عن أم عثمان ابنة سفيان عن ابن عباس قال : نهى (١) العاضهة والمستعضهة: قيل: هي الساحرة والمستسحرة ، وسمي السحر عَضْهاً لأنه كذب وتخييل لا حقيقة له . النهاية ٢٥٥/٣ . ب ٦٠٤ رسول الله تَّةٍ أَن تحلق المرأةُ رأسَها، وقال: الحلقُ مثلةٌ ( إن جرير ). ٤٦٠٢٧ - عن مجاهد قال: لعن رسول الله عليه الحالقةَ (ان جرير) . ٤٦٠٢٨ - عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله من٣ سُئل انوصالِ في الشَّعْر، فلعنَ الواصلهَ والمستوصلة ( كر ، عن ( وابن النجار ). ٤٦٠٢٩ - عن عائشة أن سائلاً سأل، فأمرت له بطعام، فمرٌ الخادمُ فدعته لتنظر ما معه، فقال رسول الله مُّ: يا عائشة! لا يحصي فيحصى عليك ، فقالت : والله ! ما أردت ذلك ، فقال : إن أكثر كن في النار ، قالت: ولم ذاك يا رسول: لله ؟ قال : لأنكن إذا شبتن حجلتن، وإذا جمْتُنَّ دَقَمْتُنْ" (١)، ولأنَكُن تكثرن اللمن وتكفرن العشير ، وتغلبن ذا الرأي والدين على رأه ناقصاتُ الرأي والدين ( العسكري في الأمثال ) . (١) دَقِعْتُن: الدَّع: الخضوع في طلب الحاجة، مأخوذ من الدّقاء وهو التراب: أي لصقتن به. النهاية ١٢٧/٢. ب ٦٫٠٥ ٤٦٠٣٠ - عن عائشة قالت: أيما امرأة غاب عنها زوجها فحفظت عيبته في نفسها ، وطرحت زيتها ، وقيدت رجلها ، وعظات زينتها ، وأقامت الصلاة فأنها تحشر يوم القيامة عذراء طفلة ، فان كان زوجها مؤمناً فهو زوجها في الجنة ، وإِن لم يكن زوجها .ؤمنا زوّجها الله من الشهداء ، فإن هي فشتت بطنها لغيره ، وتزينت لغيره وأفسدت في بيتها ، وأخفَّت رجليها تريدُ البغى نكت على رأسها في جهنم ( ان زنجوه ، وسنده حسن ). ٤٦٠٣١ - عن عائشة قالت: أيُما امرأة اعتزات فراش زوجها بغير إذن زوجها فهي في سخط الله حتى يستغفر لها ، وأيما امرأة استشارت غير زوجها لُقمت من جمر جهنم ، وأيما امرأة رضي عنها زوجها رضي الله عنها، وإن سخط عليها زوجها سخط الله علها، إلا أن يأمرها بما لا يحلُ ( ابن زنجويه). ٤٦٠٣٢ - عن عائشة أنها سُئلت عن الواشمة والمستوشمة (١) (١) الواشمة والمستوشمة: الوشم°: أن يغرز الجلد بابرة بحثي بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر . وقد وشَمت تشم وشْماً فهي واشعة والمستوشمة والمُوتشمة : التي يُفعل بها ذلك. النهاية ١٨٩/٥. ب ٦٠٦ والواصلةِ والموصلة والنامصة والمتنمصة ، فقالت: كان رسول الله ◌ُّ ينهى عن ذلك (ابن جرير). ٤٦٠٣٣ - عن سعد الإِسكاف عن ان شريح قال: قلتُ لعائشة: لعن رسول الله مُّو الواصلة ؟ قالت : يا سبحان الله ! وما بأس بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئاً من صوفٍ فتصل به شعرها ترينُ به عند زوجها، إِنما لمن رسولُ الله عَُِّّ المرأة الشابة نبغي في شيبتها حتى إذا هي أسنَّت وصلتها بالقيادة ( ابن جرير ) . ٤٦٠٣٤ - عن ابن عمر قال قال رسول الله عنه: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة ( ابن جرير ) . ٤٦٠٣٥ - عن أم سلمة قالت : لا تصلي الشعر بالشعر ، ولكن خذي خريقةً طيبةً فارفعي بها عقيصتك ( ابن جرير ). ٤٦٠٣٦ - عن أم عطية أنها رأت رأس أختها فاذا هو موصول بخرقٍ، فقالت أم عطية: لا تصليه بشيءٍ، فإن رسول الله صل٣} نهانا أن نصِلَ بشيء (ابن جرير ). ٤٦٠٣٧ - عن عبد الرحمن بن شبل قال قال رسول الله إِن الفساق م أهل النار ، فقال رجل : يا رسول الله ! من الفساق ؟قال: ٦٠٧ النساء ، فقال رجل: يا رسول الله! أليس أمهاتُنا وبناتنا وأخواتنا وأزواجنا ؟ قال : بلى ، ولكنهن إذا أنطين لم يكرن ، وإذا ابتلين لم يصبرن ( هب ) . ٤٦٠٣٨ - عن عكرمة قال: لُعنتِ المرأةُ التي تصل شعرها مربد الفخر والرياء ( ابن جرير ) . ٤٦٠٣٩ - ﴿ مسند أبي ) عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله وعن الطفيل بن أبيّ عن أبيه قالا: بينا نحن صفوفٌ خلف رسول الله عَ ◌ّ في الظهر أو العصرِ إذا رأيناه تناول شيئاً بين يديه وهو في الصلاة ليأخذه ، ثم تناوله ليأخذه ، ثم حيل بينهُ وبينَه، ثم تأخروا وتأخرنا ، فلم سلَّم قال أبي بن كعب : يا رسول الله! رأيناك اليوم تصنعُ في صلاتك شيئاً لم تكن تصنعه؟ قال : عرضت عليَّ الجنة بما فيها من الزهرةِ والنفرة ، فتناولت قطفاً من عنبها الآ بيكم به ، ولو أخذته لأكل ما بين السماء والأرض لا يتنقصونه ، فعيل بيني وبينه ؛ ثم عُرضت عليَّ النار ، فلما . وجدتُ حرَّ شماعِها تأخرتُ؛ وأكثرُ من رأيتُ فيها النساءَ اللائي إِن أرتَنّْ أَمْشَيْنَّ، وإن سان ٦٠٨ أحَفِينَ (١) ، وإن أعطينَ لم يشكرن؛ ورأيتُ فيها عمرو بن لحى يجر قصبه، وأشبه من رأيتُ به معبد بن أكثم ، قال معبد : أي رسول الله ! يختى عليَّ من شبهه فله والدٌ، قال: لا ، أنتمؤمنٌ وهو كافرٌ ، وهو أول من جمع العرب على الأصنام ( حم ،ك، ص). ٤٦٠٤٠ - عن أنس أنه سُئل ما الواصلةُ والمستوصلةُ ؟ قال: هيَ التي تَزْني في شبابها ثم تَصِلُها بالقيادة إِذا كبرت (كر). الترغيب ٤٦٠٤١ - عن عمر قال : يا معشر النساء ! أخفين الحناء وارفعن الحُجَز (ش ). ٤٦٠٤٢ - عن مندل عن رشدن بن كريب عن أبيه عن ان عباس قال: جاءت امرأةٌ إِلى الني عٍَّ يقال لها: لينةٌ ، فقالت : يا رسول الله ! أنا وافدةُ النساء إليك، ما من امرأةٍ تسمع مقالتي (١) أحفين: يقال: أحفى فلان بصاحبه، وَحَفيِيَ به، وتحفىَّ: أي بالغ في بِرّةٍ والسؤال عن حاله . ومنه حديث أنس ((أنهم سألوا النبي صَلّهِ حتى أحْفَوْ.)) أي استقصَوْا في السؤال . النهاية ٤١٠/١ .. ب ٦٠٩ ج/١٦ ٢/ ٣٩ إلى يوم القيامة إلا سرّها ذلك، اللهُ ربُ الرجال والنساء،، وآدم أبو الرجال والنساء ، وحواء أم الرجال والنساء ، كتب الله الجهاد على الرجال ، فان استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، وإن ماتوا وقع أجرهم على الله وإن رجعوا أجرَهم الله ونحن المساء نقوم على المرضى ونداوي الجرحى ، فما لنا من الأجر ؟ فقال يا وافدةَ النساء ! أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج والاعتراف بحقه تعدلُ ذلك كله ( الديلي ). ٤٦٠٤٣ - عن أنس بن مالك عن سلامة حاضنة إبراهيم ابن رسول الله فٍّ قالت : يا رسول الله ! إِنك تُبشر الرجال بكل خير ولا تبشرُ النساء! قال: أصويحباتك دسسنك لهذا ؟ قالت : أجل، هن أمرتني ، قال: أما ترضى إحداكن ..... ( ..... ). ٤٦٠٤٤ - عن أنس بن مالك قال: جاءت سلامة حاضنة إبراهيم فذكر معناه (كر ). ٤٦٠٤٥ - عن على قال: قال لي النبي صَّةٍ: با علىْ ! مر ءُ نساءك لا تُصلين عُطُلاً (١)، ومرمن فليغيرن أكفَّهن بالحناء، (١) عطلا: العَطَل: فقدان الختلْي، وامرأة عاطل وعُظُل. النهاية ١٥٧/٣.ب ٦١٠ لا يشهن بأكف الرجال ( ابن جرير ). لواحق النكاح ٤٦٠٤٦ - عن وائلة قال: قال رسول الله عٍَّ: من بركة المرأة تبكيرها بالأنثى ، أما سمعت الله تعالى يقول ﴿يهبُ لمن يشاء إِنًَّ ويهُ لمن يشاء الذكورَ﴾ فبدأ بالإناثِ قبلَ الذكورِ (كر وفيه العدي بن كثير منكر الحديث ) . ٤٦٠٤٧ - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إِذا زَفَّ إِنسانا قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خيرٍ ( ص ). ٦١١ حرف الواو وفيه ثلاثة كتب : الوصايا ، الوديعة الوقف ؛ كتاب الوصية من قسم الأقوال التحريض عليها ٤٦٠٤٨ - قال الله تعالى: يا ابنَ آدم! اثنتان لم تكُنْ لك واحدةٌ منهما، جعلتُ لك نصيباً من مالِكَ حين أخذتُ بكظمِك(١) لأظهرك به وأزكيك ، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك (هـ (٢) - عن ابن عمر). ٤٦٠٤٩ - ما حقُ امريه مسلم له شيء يريدُ أن يُومي فيه بدتُ ثلاثَ ليال إلا وصيته عنده مكتوبة (م، ن - عن ابن عمر ). (١) يكتظَمك، ومنه حديث النخعي ((له التوبة مالم يؤخذ يكظمه)) أي عند خروجٌ نَفْسه وانقطاع" نفسه . وفي حديث علي ((لعلى الله يصلح أمر هذه الأمة ولا يؤخذ" · بأكظامها )، هي جمع كَظَم بالتحريك ، وهي مخرج النفس من الحلق. النهاية ١٧٨/٤ ٠ ب (٢) أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم ٢٧١٠ وفي إسناه مقال . ص ٦١٢٠ ٤٩٠٥٠ - من مات على وصية مات على سبيل وسُنة ، ومات على تُقى وشهادةٍ ، ومات مغفوراً له (هـ ـ (١) عن جابر). ٤٦٠٥١ - المحرومُ من حُرمَ الوصية (ه ـ (٢) عن أنس). ٤٦٠٥٢ - ما حقُ امريءٍ مسلمٍ له شيء يريدُ أن يومي فيه يبيتُ ليلتينِ إِلا وصيتهُ مكتوبةٌ عنده ( مالك ، حم ، ق ، عد - عن ابن عمر ). ٤٦٠٥٣ - إن الرجل المسلم ليصنعُ في تنتهِ عند موّه خيراً فيوني الله بذلك زكاته ( طب - عن ابن مسعود). الا كمال ٤٦٠٥٤ - من حضره الموتُ فوضع وصيته على كتاب الله كان ذلك كفارة لما ضيَّع من زكابه في حياته ( طب ، والخطيب - عن معاوية بن قرة عن ابيه ) . الأحكام ٤٦٠٥٥ - إن الله عز وجلّ أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادةً في أعمالكم ( طب - عن خالد بن عبيد السلمي) . (١-٢) أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم ١٧٠١ ورقم ٢٧٠٠ ٠ ص ٦:٣ ٤٦٠٥٦ - إِن الله تعالى أعطى كلَّ ذي حق حقه فلا وصية لوارثٍ ، والولد للفراش وللعاهر الحجرُ (ت - عن عمرو بن خارجة). ٤٦٠٥٧ - إِن الله تعالى قد أعطى كلَّ ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر ، وحسابهم على الله ، ومن ادَّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ، لا تُنفقُ امرأةٌ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ( حم ، ن - عن أبي أمامة ، وروى د ، هـ بعضه ) . ٤٦٠٥٨ - إن الله تعالى قسم لكل وارثٍ نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصيةٌ، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادَّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبةً عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفً ولا عدلاً ( حم، م(١) - عن عمرو بن خارجة ) . ٤٦٠٥٩ - أوص بالعشر، أوصِ بالثنثِ والثلثُ كثيرٌ (ت- عن سعد بن أبي وقاص ) . (١) أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث رقم ٢٧١٢ . ص ٦١٤ ٤٦٠٩٠ - أوصى الرجل بابنه ، وأوصى الرجلُ بأبيه، أوصى الرجل بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه ( حم، هـ، ك ، هق - عن ان سلامة ). ٤٦٠٦١ - الثلثُ والثلث كثيرٌ، إن صدقتك من مالك صدفةٌ ، وإن نفقتك على عيالك صدقةٌ وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخيرٍ خيرٌ من أن تدعهم يتكففون الناس ( م - عن سعد). ٤٦٠٦٢ - لا وصية لوارث ( قط - عن جابر) . ٤٦٠٦٣ - لا يجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ( قط - هق - عن ان عباس ) . ٤٦٠٦٤ - إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم (م(١) - عن أبي هريرة؛ طب- عن معاذ - عن أبي الدرداء ) . ٤٦٠٦٥ - إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ( ٨ - عن أنس ). (١) أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم ٢٧١٣ . ص ٦١٥ ٤٦٠٩٩ - الثلثُ والثلث كثيرٌ ( حم، ق، ن، ھ ـ عن ان عباس ) . ٤٦٠٦٧ - الثلث والثلثُ كثيرٌ ، إنك أن تذر ورشك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم حالةً يتكففون الناس ، وإِنكَ ان تفق نفقةً بتني بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فى امرأتك ( مالك، حم، ق٤، - عن سعد ). الاكمال ٤٦٠٦٨ - أن تدع ورنتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم حالةً يتكففون الناس ، ولن تنفق نفقةً تبتني بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك ( طب - عن شداد بن أوس ) . ٤٦٠٦٩ - الإضرار في الوصية من الكبائر ( ابن جرير ، وان أبي حاتم ، ق ـ عن ان عباس ، وصحح ، ق وقفه ) . ٤٦٠٧٠ - جعل لكم ثلث أموالكم زيادةً في أعمالكم (عب - عن سلمان بن موسي ) . ٤٦٠٧١ - لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين (ق - وضعفه - عن جابر ) . ٦١٦ ٤٦٠٧٢ - لا وصية لوارثٍ إلا أن تجيز الورثة (ق - عن عمرو بن خارجة) . ٤٦٠٧٣ - قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارتون دون بني العلات ( ش، حم، ت وضعفه، هـ، ك - عن على ). ٤٦٠٧٤ - ليس لوارثٍ وصية، قد أعطى اللهلكل ذي حقٍّ حقة، وللعاهر الحجرُ ، من ادَّعى إلى غير أبيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً يوم القيامة ( طب - عن خارجة بن عمرو الجمحي ) . ٤٦٠٧٥ - إذا قالت المرأة لزوجها وهي مريضةٌ: تركت مهري عليك ، فان ماتت لم يكن شيئاً ، وإن عاشت فقد مضى ما قالت الديلمي - عن ابن عباس ) . ٤٦٠٧٦ - نشر الله عبدين من عباده أكثر لهما المال والولد ، فقال لأحدهما : أيْ فلان بن فلان ! قال: لبيك ربٍ وسعديك ! قال: ألم أكثر لك من المال والولد ؟ قال: لى أي ربّ ! قال: وكيف صنعت فيما آنيتك ؟ قال : تركته لولدي مخافة العيلة عليهم ، قال: أما ! إنك لو تعلم العلم لضحكت قليلاً ولبكيت كثيراً ، أما ! إن الذي تخوفت عليهم قد أنزلتُ بهم ، ويقول الآخر : أي فلانَ ٦١٧ ابن فلانٍ ! فيقول : لبيك أي ربٍ وسعديك! قال: ألم أكثر لك من المال والولد ؟ قال : بلى أي رب! قال : فكيف صنعت فما آنيتك؟ قال أنفقتْ في طاعتك ، ووثقت لولدي من بعدي بحسن طولك ، قال : اما ! إنك لو تعلمُ العلم لضحكت كثيراً ولبكيت قليلاً ، أما إِن الذي وثقت لهم به قد أنزلتُ بهم ( طس - عن ان مسعود ) . الوعيد على تارك الوصية والضار فيها ٤٦٠٧٧ - - إن الرجل ليحمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنةً، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ( د ، ت - عن أبي هريرة ) . ٤٦٠٧٨ - إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنةً ، فاذا أوصى حافَ في وصيته فَيُختم له بشرّ عمله فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنةً فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ( حم، م(١) - عن أبي هريرة) . (١) أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم ٠٢٧٠٤ ص ٦١٨ ٤٦٠١٩ - مُرك الوصية عارٌ في الدنيا وثارٌ وشنارٌ(١) في الآخرة ( طس - عن ان عباس ). ٤٦٠٨٠ - من لم يوص لم يُؤذن له في الكلام مع الموتى (أبو الشيخ في الوصايا - عن قيس ) . ٤٦٠٨١ - الضرارُ في الوصية من الكبائر ( ابن جرير وابن أبي مام في التفسير - عن ان عباس ) . ٤٦٠٨٢ - من فرَّ من ميراث وارثه قطع الله ميرانه من الجنةِ يوم القيامة ( هـ - عن أنس) (٢). ٤٦٠٨٣ - درم الرجل ينفق في صحته خيرٌ من عتق رقبةٍ عند موته ( أبو الشيخ - عن أبي هريرة ) . ٤٦٠٨٤ - لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن تتصدق عانة عند موته ( د ، حب - عن أبي سعيد ) . ٤٦٠٨٥ - لاحبْسَ (٣) بعد سورة النساء (ق- عن ابن عباس). (١) شنار: الشنار: العيب والعار. اهـ ٥٠٤/٣ النهاية. ب (٢) أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم ٢٧٠٣ . ص (٣) لا حبس : أراد أنه لا يوقف مأل ولا يُزْوى عن وارثه وكأنه اشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه ، كانوا = ٦١٩ اروكمال ٤٦٠٨٦ - من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموبى، قيل : يا رسول الله ! يتكلّون؟ قال: نعم، ويتزاورون (أبو الشيخ في الوصايا عن قيس بن قبيصة ) . ٤٦٠٨٧ - رأيت في المنام امرأتين: واحدةٌ تكامُ، والأخرى لا تتكلم، كلتيهما في الجنة، فقلتُ لها: أنت تكلمين وهذه لانتكلم؟ فقالت : أما أنا فأوصيت ، وهذه ماتت بلا وصيةٍ، لا تتكلمُ إلى يوم القيامة ( الديلمي - عن أبي هدية عن أنس ) . كتاب الوصية من قسم الا فعال ٤٦٠٨٨ - ﴿ مسند الصديق﴾ عن خالد بن معدان أن أبا بكر قال : إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفانكم (مسدد). ٤٦٠٨٩ - عن عروة قال قال أبو بكر: لأن أُوميَ بالخمسِ أحب إلىّ من أن أومي بالربع ، ولأن أومي بالربع أحب إلى من أن أومي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً ( ابن سعد). = إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج؛ لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم ، والحاء في قوله لاُحْبس : يجوز أن تكون مضمونة ومفتوحة على الاسم والمصدر. اهـ ٣٢٩/١ النهاية . ب ٦٢٠