النص المفهرس
صفحات 521-540
٤٥٧٢٢ - عن أبي قلابة أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله تَّةٍ أنا أنهى عنهُما وأضربُ فيها (ان جرير، كر). ٤٥٧٢٣ - عن نافع أن رجلاً سأل ابن عمر في متعة النساء فقال: هي حرامٌ ، فقال له : ان عباس يُفتى بها ، فقال انُ عمر : أفلا تَزْمزم (١) بها ابن عباس في زمن عمر: لو أخذَ فيها أحدٌ لرجمته ( ان جرير ) . ٤٥٧٢٤ - عن أبي نضرة قال : سمعتُ عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ذكروا المتعة في النساء والحجّ ، فدخلت على جابر بن عبد الله فذكرت له ذلك فقال: أما إني قد فعلتهما جميعاً على عهد النبي صَ ل، ثم نهانا عنهما عمر بن الخطاب فلم أعد (ابن جرير). ٤٥٧٢٥ - عن أبي نضرة قال: كان ابنُ عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : بذي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله تهيءٍ ، فلما كان عمر قال : إن الله يحلُ لنبيه ما شاءَ ما شاءَ، وإن القرآن قد نزل منزله، فأتموا الحجّ والعمرة كما أمركم الله، وأنموا نكاح هذه النساء، فلا أوّ (١) تزمزم : تزمزم الجمل: هدر. وتزمزم به شفتاه: تحركتا . القاموس ٤٠٠/١ ٠ ب . ٠١ ١ برجلٍ تُزوج امرأةٌ إلا رجمته بالحجارة (ابن جرير). ٤٥٧٢٦ - عن سلمان ن يسار عن أمّ عبد الله انة أبي خيثمة أن رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فقال إِن العزبة قد اشتدت عليّ فابعيني امرأةً أتمتع معها ، قالت : فدلتُه على امرأةٍ فشارطها فاشهدوا على ذلك عدولاً ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ، ثم إنه خرج، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إليَّ فسألني: أحقٌّ ما حدثت؟ قلت : نعم ، قال: فاذا قدم فآذنيني به ، فلما قدم أخبرته ، فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله عَ ل ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهياً؛ فقال عمر: أما والذي نفسي بيده ! لو كنت تقدمت فى نهى لزجمنك ، بينوا حتى يُعرفَ النكاح من السفاح ( ابن جرير) . ٤٥٧٢٧ - عن علي قال: نهى رسول الله عَّي من نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ( مالك، ط ، عب، والحميدي، ش، حم، والعدني، والدارمي، وان وهت، خ، م، ت ن، هـ، ع، وان جرير، كر، وابن الجارود، وأبو عوانة، والطحاوي، حت، ق) . ٤٥٧٢٨ - عن على قال : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ٥٢٢ الأمرتُ بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقيٌ (عب ، د، في ناسخه، وابن جرير ) . ٤٥٧٢٩ - عن علي أنه سمع رسول الله عنتخ الج نهى عن متعة النساء وتقول : هي حرامٌ إِلى يوم القيامة ( قط في الأفراد وقال : تفرد به أحمد بن محمد بن بولس ، كر ، وأحمد المذكور ، قال ابن صاعد فيه : كذاب ) . ٤٥٧٣٠ - عن جابر أنه سئل عن متعة النساء فقال : استمتعنا على عهد رسول الله عٍَّ وأبي بكر وعمر، ثم نهى عنها عمر (عب). ٤٥٧٣١ - ﴿ أيضاً﴾ عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : كنا في غزوةٍ فجاءنا رسولُ اللّه صَّ يٍ فقال: إِن رسول الله عَّ الله يقول: استمتعوا (عب ). ٤٥٧٣٢ - عن جابر قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد النبي صٍَّ وأبي بكر حتى نهى عمر الناس ، وكنا نعتدُ من المستمتع منهن بحيضةٍ (عب). ٤٥٧٣٣ - عن قيس قال: كنا نغزو مع رسول الله مضي فتطول عزبلُنا فقلنا : ألا نختصي يا رسولَ الله ؟ فتهانا ، ثم رخص أن ٥٢٣ تتزوج المرأة إلى أجلٍ بالشيء ، ثم نهانا عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإِنسية (عب ) . ٤٥٧٣٤ - عن سبرة أن رسول الله صهري حرم متعة النساء (عب). ٤٥٧٣٥ - عن سيرة قال: خرَجْنا مع رسول الله صَّ الِ من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسولُ الله عَلِيمٍ: إِن العمرة قد دخلت في الحج ، فقال له سراقة بن مالك : يا رسول الله! علمنا تعليمَ قومٍ كأنما ولدوا اليوم، عُمْرتنا هذه أمامنا أم للأبد ؟ قال : بل للأبد ؛ فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة . ثم أمرنا بمتعة النساء ، فرجعنا إليه فقلنا إنهن قد أبين إلا إلى أجلٍ مسمى ، قال: فافعلوا، فخرجتُ أنا وصاحبٌ لِيْ بُرْدٌ وعليه بردٌ فدخلنا على امرأةٍ فعرضنا عليها أنفسنا ، فجعلت تنظرُ إلى برد صاحبي وتراه أجود من بردي ، فتنظرُ إِلىَّ فتراني أشبَّ منه، فقالت : بردٌ مكان بردٍ ، واختارني ، فتزوجتها ببردي ، فبت معها ، فلما أصبحتُ غدوتُ إلى المسجد، فإذا رسول الله صَِّيمٍ على المنبر يخطب ، فسمعته يقول ، من كان تزوج امرأةً إلى أجلٍ فل لها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً، فان الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة (عب) . ٥٢٤ ٤٥٧٣٦ - عن سبرة قال: نهى رسولُ الله عَّ اكِ عن متعة النساء وم خيبر ( ان جرير) . ٤٥٧٣٧ - عن سيرة أن رسول الله عن الج نهى عن متعة النساء يوم الفتح ( ابن جرير) . مُسَله ينهى عن متعة ٤٥٧٣٨ - عن سيرة قال: سمعتُ النيّ النساء في حجة الوداع ( ان جرير). ٤٥٧٣٩ - عن سبرة قال: كنا مع رسول الله عَ ليه في حجةٍ الوداع ، فلما قدمنا مكة وحللنا قال : استمتعوا من هذه النساء، قال : فعرضنا ذلك على النساء ، فأبين أن يتزوجْننا إلا أن تضربَ بيتنا وبينهن أجلاً، فذكرنا ذلك لرسولِ الله وَتك سيرٍ فقال: اضربوا بينكم وبينهن حلاً، فخرجت أنا وابن عم لي معي بردٌ وبرده أجودُ من بردي وأنا آشبْ ، فمررنا بامرأةٍ فأعجبها برد صاحبي وأعجبها شبابي، فقالت : بردٌ كبردٍ ، فَزوجتها ، وجعلتُ الأجل بيني وبينها عشراً، فبت عندها تلك اليلة؛ ثم أصبحت وغدوت فإذا رسول الله عهاليو بين البيت والركن يخطبُ الناس وهو يقول: يا أيها الناسُ ! إِني كنت أذنت بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا! وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء من ذلك فليخلق سبيلها ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً (ابن جرير) . ٤٥٧٤٠ - عن سلمة بن الأكوع قال : رخصَ لنا رسولُ الله ج عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيامٍ، ثم هى عنها (ابن جرير). ٤٥٧٤١ - عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صَّ لي قال: أيُما رجلِ شارط امرأةً فعشرتها ثلاثُ ليال ، فان أحبا أن يتناقصا تناقصا، وإن أحبا أن يزداد في الأجل ازدادا. قال سلمة : لا أدري أ كانت لنا رخصةٌ أم للناس عامة (ابن جرير). ٤٥٧٤٢ - عن أبي سعيد: لقد كان أحدنا يستمتعُ على القدحِ سوقاً (عب). ٤٥٧٤٣ - عن أبي سعيد قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله ــرالله بالثوب ( ابن جرير) . ٤٥٧٤٤ - عن أبي هريرة قال قال رسول الله مت له: هدم - أو قال : حرم - المتعة الطلاق والعدة والميراث (ابن النجار). ٤٥٧٤٥ - عن سالم أن رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة ، فقال : حرامٌ ، فقال فان فلاناً يفتى بها ، فقال: والله ! لقد علم أن رسول الله ٥٢٦ صَ ل حرمها يوم خيبر، وماكنا سامحين (ابن جرير). ٤٥٧٤٦ - ﴿ مسند ابن عمر﴾ نهى رسول اللَّه صديق له عن متعة النساء يوم خيبر ( ابن جرير) . ٤٥٧٤٧ - عن ابن عمر قال: لكلّ مطلقةٍ متعةٌ إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها ، فلها نصفُ الصداق ولا متعة لها (عب). ٤٥٧٤٨ - عن ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله قلنا : يا رسول الله ! ألا نختصي ؟ فنهانا ، ورخص لنا أن يستمتع أحدنا بالمرأة بالثوب إلى أجلٍ (ابن جرير). ٤٥٧٤٩ - عن الحسن قال : ما حلتْ المتعة قط إلا في عمرةٍ القضاء ثلاثة أيام ، ما حلت قبلها ولا بعدها ( عب) . ٤٥٧٥٠ - ﴿ مسند على﴾ هى النبي صَّ بّر عن المتعة، وإِما كانت لمن لم يجد ، فلما نزل النكاحُ والطلاقُ والعدةُ والميراثُ من الزوج والمرأة هى عنها ( طس ، ق ) . ٤٥٧٥١ - ﴿ أيضاً﴾ عن محمد ابن الحنفية قال: تكلم عليٌ وابن عباس في متعة النساء، فقال له على: إِنك امرؤٌ مانهُ، إِن رسول الله صلّ ي نهى عن متعة النساء في حجة الوداع ( طس ) . ٥٢٧ الأولياء ٤٥٧٥٢ - ﴿ مسند عمر﴾ قال لا تنكح المرأة إلا باذن وليها وإن نكحت عشرةً - أو باذن سلطان (ش ، قط ، ق ). ٤٥٧٥٣ - عن الشعي أن عمر وعلياً وابن مسعود كانوا لايجيزون النكاح بلا وليٍ (عب ، ق ). ٤٥٧٥٤ - عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب ردًّ نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها (الشافعي، عب، ص، ش، ق). ٤٥٧٥٥ - عن هشام بن عروة عن رجل أن امرأة سألت انها أن نزوجها ، فكره ذلك وذهب إلى عمر وذكر ذلك له ، فقال عمر: اذهب ، فاذا كان غدًا أنيتكم، فجاء عمر فكلها ولم يكثر، ثم أخذ بيد ابنها فقال له : زوجها، فوالذي نفس عمر بيده ! لو أن خيثمة بنت هشام - يعني عمر أمُّ نفسه - سألتني أن أزوجها لزوجتها؛ فزوج أمه ( ش ) . ٤٥٧٥٦ - عن زياد بن علافة قال : خطب رجلٌ سيدة من بني ليثٍ نبياً ، فأبي أبوها أن يزوجها، فكتب إليه عثمان؛ إن كان كفوءاً فقولوا لأبيها أن يزوجها ، فان أبى أبوها فزوجوها (ش). ٥٢٨ ٤٥٧٥٧ - - عن عمر قال: أما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطلٌ ( ق ) . ٤٥٧٥٨ - عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركباً فجعلتْ امرأةٌ منها نيبٌ أمرها بيد رجلٍ غير وليها فأنكحها ، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ، وردًّ نكاحها وفرق بينهما ( ص ، ش ، ق ). ٤٥٧٥٩ - عن عمر قال: لا تزوجُ النساء إلا الأولياء ، ولا تنكحوهن إلا من الأكفاء ( ص ). ٤٥٧٦٠ - عن بكر قال : تزوجت امرأة بغير وليٍ ولا بينةٍ فكتب إلى عمر ، فكتب أن تجد مائةً، وكتب إلى الأمصار : أيما امرأةٍ تزوجت بغير وليٍ فهي بمنزلة الزانية (ش). ٤٥٧٦١ - عن الشعي أن جاريةً فجرت فأقم علها الحدُ ، ثم إنهم أقبلوا مها جرين فتابت الجارية وحسنت توبتها ، فكانت تخطب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبرَ بما كان من أمرها وجعل يكره أن يفشى ذلك عليها، فذكر أمرُها لعمر بن الخطاب، فقال: زوجوها كما تزوجون صالحي فتياتكم ( ص ، ق ) . ج/١٦ م/٣٤ ,٥٢٩ ٤٥٧٦٢ - عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان. ( مالك ، ق ) . ٤٥٧٦٣ - عن أبي هريرة قال قال رسول الله مني: لا نكاح إلا بوليٍ، قيل: يا رسول الله ! من الوليُ؟ قال: رجلٌ من المسلمين ( كر ، وفيه المسيب بن شربك متروك ). نفسها بغير ٤٥٧٦٤ - عن ان عباس قال : البغيُ التي تزوجٌ وليٍ ( ص ) . ٤٥٧٦٥ - عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بوليٍ أو سلطان، فان أنكحها سفيه مسخوطٌ عليه فلا نكاح عليه (ص). ٤٥٧٦٦ - عن ان عمر أن رجلاً زوج ابنته بكراً فكرهت ، فردًّ النبي ٣َ نكاحه (كر) . ٤٥٧٦٧ - عن ان عمر أنه سُئل عن امرأة لها أمةٌ أتُزوجها؟ قال: لا ، ولكن لتأمر وليَّها فليتزوجها ( عب ). ٤٥٧٦٨ - عن على قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليِّهَا فنكاحها باطلٌ، لا نكاح إلا بإذن ولي (ق، وصححه ). ٥٣٠ ٤٥٧٦٩ - عن علي قال: لا نكاح إلا بولي ، ولا نكاح إلا بشهود (ش، ق). ٤٥٧٧٠ - ﴿ مسند على ﴾ عن الشعبي قال: ما كان أحدٌ من أصحاب النبي ◌ٍِّ أشدَّ في النكاحِ بغير وليٍ من على بن أبي طالب حتی کان یضرب فیه ( ش ، ق). ٤٥٧٧١ - ( مسند على﴾ عن هذيل أن علياً أجاز نكاح الحال ( ش ، ق ) . ٤٥٧٧٢ - ﴿ مسند على﴾ عن أبي قيس الأزدي عمن حدثه أن امرأةً زوَّجتها أمها برناها، فرُفع ذلك إلى علىْ ، فقال: أليس قد دخل بها فالنکاحُ بائز ( ص ، ش ، ق). ٤٥٧٧٣ - ﴿ مسند على﴾ عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب أمّ كلثومٍ ، فقال له على: إنها تصغرُ عن ذلك، فقال عمرُ: سمعتُ رسول ◌َّه يقول: كلْ سببٍ ونسبٍ منقطعٌ يوم القيامة إلا سبي ونسي ، فأحب أن يكون لي من رسول الله م٤٣َّ سببٌ ونسب، فقال على الحسن والحسين: زوّجًا عمَّكما ، فقالا : هي امرأةٌ من النساء تختارُ لنفسِها ! فقام علىٌ ٥٣١ مغضباً، فأمسك الحسنُ بثوه وقال: لا صبرَ لي على هجرانك يا أبتاهُ! قال : فزوَّباه ( ق ). ٤٥٧٧٤ - ﴿ أيضاً﴾ عن أبي القيس الأزدي عمن أخبره عن على أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضنا منها ( ص ) . ٤٥٧٧٥ - ﴿ أيضاً﴾ عن الحكم قال: كان علىٌ إِذا رُفع إليه رجلٌ تزوج امرأةٍ بغير وليٍ فدخل بها أمضاهُ (ش). استئذان النكاح ٤٥٧٧٦ - عن الشعبي عن عمر وعلى قالا: تُستأمرُ الشيبةُ فى نفسها، ورضاها أن تسكت ( ش ). ٤٥٧٧٧ - عن أبي هريرة قال قال رسول الله توتّو: لا تُنكح البكرُ حتى تُستأمرَ ، ولا الثيبُ حتى تُشاوَرَ، قالوا : يا رسول الله! إن البكرَ تستحيي؟ قال سكوتها رضاها (كر). ٤٥٧٧٨ - عن عائشة قالت قلتُ: يا رسول الله! أتستأمرٌ النساء في أبضاعِهن؟ قال : إن البكرَ لتستأمرُ فتستحيي فتسكت، وإذنها سكوتها (كر). ٥٣٢ ٤٥٨٧٩ - عن عبد الرحمن بن معاوية: أنكح حزام ابنته وهي كارهةٌ رجلاً وهي ثيب، فأنتِ النبيّ ◌َّ فذكرت ذلك له، فردَّ نكاحتها ( طب ). ٤٥٧٨٠ - عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن علي قال : لا تزوج اليقيمة حتى تُستأمر وسكوتها رضاها (ص). ٤٥٧٨١ - عن علي قال: لا نزوج الرجل اللته حتى يستأمرها (ش). ٤٥٧٨٢ - عن علي قال : إذا زوجت الثيبة فان سكتت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج (ش) . ٤٥٧٨٣ - ﴿ مسند الزبير ﴾ عن ميمون بن مهران عن الزبير أنه كانت تحته أم كلثوم بنت عقبة، فقالت: طَيِّبْ نفسي بواحدة فطلقها واحدةً ، فوضعت حملها ، وجاء فقال : خدعتني خدعها الله ! فجاء النبي صَّ دٍ فقال: سبق الكتاب، اخطبها إلى نفسها (عب). نطح السر ٤٥٧٨٤ - عن أبي الزبير المكي قال : آتي عمر بنکاحِ لم يشهد عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ ، فقال : هذا نكاح السر ، ولا أجهزه ! ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ( مالك، والشافعي ، ق) . ٥٣٣ الأكفاء ٤٥٧٨٥ - عن عمر قال : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء (عب) . ٤٥٧٨٦ - عن إبراهيم بن أبي بكر أن عمر بن الخطاب كان يشدد في الأكفاء (عب) . ٤٥٧٨٧ - عن عمر قال : ما بقي فيَّ شيءٍ من امر الجاهلية إِلا أني لست ابالي ايَّ الناس نكحت وابهم انكحت (عب، وابو سعيد). ٤٥٧٨٨ - ﴿ مسند على﴾ عن عبد الرحمن بن بردان قال: زوج امرأةً اخوالها ، وهم من بني عائذ الله وهي من ازد فأتوا علياً فقال لابنته أمّ كلثومٍ : انظري امن النساء هي؟ قالت: نعم، فدفعها إلى زوجها ، وقال : م اكفاء ( ص ) . الصراق ٤٥٧٨٩ - عن أبي العجفاء قال : خطب عمر فقال: الا! لا تغلوا صداق النساء ، فانها لو كانت مكرمةً في الدنيا أو تقوى عند الله كان أوْلاَكم بها النبي ◌ٍَّ؛ ما اصدق رسولُ الله عَّيِ امرأةً من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته اكثر من اثنتي عشرة اوقية ، وإن الرجل ٥٣٤ ليبتلى بصدقة امرأته وقال مرة: إن أحدكم لَيُغْلى صدقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه، وهي تقولُ: قد كلفت إليك عَلَق القربة ؛ واخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم او مات قتل فلان شهيداً او مات فلان شهيدًا، ولعله يكون قد اوقر عَجُزَ دابته او دف راحلته ذهباً او ورقاً يلتمس التجارة ، لا تقولوا ذلك ، ولكن قولوا كما قال النبيُ نَّهُ: من قُتِلَ او مات في سبيل الله فهو في الجنة. ( عب، ط ، والحميدي ، ض ، وان سعد ، وأبو عبيد في الغريب، ش ، حم (١)، والعدني ، والدارمي، د، ت - وقال: صحيح، ن، هـ، ع، حب، كر، قط في الأفراد، حل، ق، ص ) . ٤٥٧٩٠ - عن مسروق قال : ركب عمرُ بن الخطاب المنبر ثم قال: أيها الناس ! ما إكثاركم في صداق النساء ! وقد كان رسول الله صَخلي وأصحابه وإنما الصداق فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، فلو كان الإكثارُ في ذلك تقوى عند الله أو مكرمةً لم تسبقوم إليها ( ص ، ع ) . (١) أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب الصداق رقم ٢١٠٦ وجرى ضبط الحديث وما نقص منه من مسند احمد رقم /٢٨٥/ وقال أحمد شاكر: اسناده صحيح . ص ٥٣٥ ٤٥٧٩١ - عن عبد الرحمن بن البياماني عن عمر بن الخطاب قال : خطبنا رسولُ الله عَ ليهِ فقال: أنكحوا الأيامي منكم، قالوا: يا رسول الله ! فما العلائق بينهم ؟ قال: ما تراضى عليه أهلوم ( ابن مردويه ، ق وقال : ليس محفوظ ؛ قال : قد روي عن عبد الرحمن عن النبي صَّة؛ وروى عنه عن ابن عباس عن النبي مَ ل٣). ٤٥٧٩٢ - عن ان سيرين أن عمر رخّص أن تُصدق المرأةُ ألفين، ورخص عثمان في أربعة آلاف (ش ) . ٤٥٧٩٣ - عن نافعٍ أن عمر نهى أن تزداد النساء على أربعمائةٍ (ش). ٤٥٧٩٤ - عن نافع قال: تزوج ابنُ عمر صفية على أربعمائة درهم، فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا، فزادها مائتين سراً من عمر (ش). ٤٥٧٩٥ - عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قفى ، المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداقُ ( مالك ، والشافعي ، ق ) . ٤٥٧٩٦ - عن الشعبي قال : خطب عمر بن الخطاب فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا ! لا تغالوا في صداق النساء، وأنه لا يبلغني عن أحدٍ ساق أكثر من شيء سافه رسول الله عَ ادٍ أو سيق إليه إلا ٥٣٦ جعلت فضل ذلك في بيت المال - ثم نزل ، فعرضت له امرأةٌ من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين ! لكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك ؟ قال : كتاب الله، فما ذاك ؟ قالت: نهيت الناس آنفاً أن يتغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقولُ في كتابه ﴿ وَآيتُم إِخْداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً﴾ فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثاً ! ثم رجع إلى المنبر فقال الناس : إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ، فليفعل رجلٌ في ماله ما بدا له (ص، ق) . ٤٥٧٩٧ - عن عمر قال : لو كان المهرُ سناءَ ورفةً في الآخرة كان بناتُ النبي صَّهِ ونساؤُهُ أحقّ بذلك ( أبو عمر ان فضالة في أماليه ) . ٤٥٧٩٨ - عن مسروق قال: ركب عمر المنبر فقال : لا أعرف من زاد الصداق على أربعمائة درهم، فقد كان رسول الله معهدتعليم وأصحابه وإِنما الصدقاتُ فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمةً لما سبقتموهم إليها - ثم نزل، فاعترضته امرأةٌ من قريشٍ فقالت: يا أمير المؤمنين ! نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعمْ، قالت أما سمعتَ الله يقول في القرآن ﴿وَآيَتُمْ احداهن قِنْطاراً - الآية) فقال: اللهمَّ ! ففراً، كل الناس أفقه من عمر ! ثم رجع فركب المنبر فقال: أيهاً الناس! إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة ، فمن شاءَ أن يعطي من ماله ما أحب أو ما طابت نفسه فليفعل ( ص ، ع ، والمحاملي في أماليه ) . ٤٥٧٩٩ - عن عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأةٌ منهن: ليس ذلك لك ياعمر ! إِن الله تعالى يقول ﴿وَآتَيْتُم احداهن قنطاراً من ذهبٍ ﴾ - قال: وكذلك هي قراءة ابن مسعود ، فقال عمر: إِن امرأة خاصمت عمر فخصمته ( عب ، وان المنذر ) . ٤٥٨٠٠ - عن عبد الله بن مصعب قال قال عمر : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوفيةً ، فمن زاد ألقيتُ الزيادة في بيت المال، فقالت امرأةٌ: ما ذاك لك ! قال: ولم ! قالت : لأن الله تعالى يقول ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً - الآية) فقال عمر: امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأ ( الزبير بن بكار في الموفقيات، وابن عبد البر في العلم). ٤٥٨٠١ - عن بكر بن عبد الله المزني قال قال عمر: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق فعرضت لي آية من كتاب الله ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً ﴾ ( ص، وعبدبن حميد، ق) . ٥٣٨ ٤٥٨٠٢ - ﴿ مسند أبي حدرد الأسامي﴾ عن أبي حدرد الاسلامي أنه استعان رسول الله تعهيٍ في نكاحٍ فقال: كم أصدقت ؟ قال : مائتي درهمٍ ، فقال : لو كنتم تعرفون من بطحان ما زدتم ( أبو نعيم في المعرفة ) . ٤٥٨٠٣ - ﴿ من مسند سهل بن سعد الساعدي﴾ أن الني صَلى الله قال الرجل : انطلق فقد زوجتكما، فعلمها سورةً من القرآن (ش). ملحـ ٤٥٨٠٤ - عن سهل بن سعد الساعدي ان امرأةً جاءت النبيّ فوهبت نفسها له ، فصمت ، ثم عرضت نفسها له ، فصمت ، فلقد رأيتها قائمةً ملياً تعرض نفسها عليه وهو صامتٌ، فقام رجلٌ أحسبه من الأنصار فقال : يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجةٌ فزوْ جْنِها ، قال لك شيء ؟ قال: لا والله يا رسول الله! قال: اذهب فالتمس شيئاً ولو خاتماً من حديدٍ ! فذهب ثم رجع فقال : والله ما وجدت شيئاً غير ثوبي هذا اشقُه بيني وبينها، فقال رسول الله عَطِينٍ : ما في ثوبك فضلٌ عنك ، فهل نقرأ من القرآن ؟ قال نعم ، قال : ماذا ؟ قال : سورة كذا وكذا وسورة كذا وكذا ، قال : اذهب فقد املكنها مامعك من القرآن ؛ فرأيته عضي وهي تتبعه (عب). ٤٥٨٠٥ - ﴿ مسند عامر بن ربيعة﴾ إن رجلاً نزوج على عهد ٥٣٩ النبي ◌ِ ◌ٍّ على فعلٍ، فأجاز النبي صَّ امِ نكاحه (ش). ٤٥٨٠٦ - [ ايضاً] إِن امراةً من بي فزارة تزوجت رجلاً على فعلينٍ، فرفع ذلك إلى النبي مَّيٍ ، فقال لها : ارضيت لنفسك فعلين؟ قالت : إني رأيت ذلك، قال: وأنا أرى ذلك (كر). ٤٥٨٠٧ - [ايضاً] أتى النبيِّ مَِّ رجل من بني فزارة بامراة فقال : إني تزوجتها بنعلين ، فقال لها: ارضيت؟ فقالت : نعم، ولو لم يعطني لرضيت، قال: شأنُكَ وشأنُها (كر). ٤٥٨٠٨ - عن إسماعيل بن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد أنه قال: تزوج جدي عبد الله بن حدرد امرأة بأربعِ أواق ، فأخبر ذلك رسول الله صَّةٍ، فقال رسول فَّةٍ: لو كنتم تنحتون من فناء جبلٍ - أو قال: من أُحدٍ - ما زرتم على ذلك، عندنا نصفُ صداقها ، قال عبد الله : فانطلقت فجمعتها فأديتها إلى امرأتي ، ثم البأتُ رسول الله عَّ فقال: ألم أكن قلت لك: عندنا نصفُ الصداق ، فلعلك إِنما فعلت ذلك لما كان من قولي ! قلتُ : لا يا رسول الله! وما كان بي إلا ذلك (کر). ٤٥٨٠٩ - عن ابن عباس آله سُئِلَ عن رجلٍ تزوج امرأةٍ ٥٤٠