النص المفهرس
صفحات 501-520
نعم ، قال: بكراً أم نيبأ؟ قلتُ : بل نيباً ، قال : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك - أو قال : تضاجعها وتضاجعك ؟ فقلت : إن أبي مات وترك تسع بناتٍ أو سبعاً ، فأني كرهتُ أن أجيئهنَّ بمثلِن، فقال: أحسنت ! بارك الله فيك وقال لي خيراً (ان النجار ). ٤٥٦٣٥ - ﴿ من مسند زيد بن حارثة﴾ عن القفل بن الشيباني قال قال أبو حنيفة : أُفيدُكَ حديثاً ظريفاً لم تسمع أظرفَ منه أخبرنا حمادُ بن أبي سلمان عن زيد العمى عن زيد بن حارثة قال قال رسول الله ◌َّ : تزوجت يا زيدُ؟ قلتُ: لا ، قال تزوج تَردْ عفة إلى عفتِك ، ولا تزوج خمسة: شهرةً، ولا لهبرةً، ولا نهبرةً ، ولا هيدرةً ، ولا لفوتاً ، قلت : يا رسول الله لا أدري مما قلت شيئاً وأنا بأحدٍ مِن جاهلٌ ، قال السّم عرباً أما الشهيرة فالطويلة المهزولة ، وأما الهرة فالزرقاء البذرة، وأما النهبرةُ فالقصيرةُ الدميمة ، وأما الهيدرةُ فالعجوزُ المديرة، وأما اللفوتُ فهي ذاتُ الولدِ من غيرك ( الديلمي ). ٤٥٦٣٦ - عن أبي عينية عن أبي نجيحٍ عن مجاهد قال: المنىّ يزيدُ في الولدِ ( عب ). ٤٥٦٣٧ - عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النبي صُّ قال: لا تنكحِوا من بني فلان، وانكحوا من في فلانٍ وبني فلانَ وبني فلان وبني فلان ، حَصَنُوا فحصنت فروجُ نسائِهم وإِن بني فلان وهَوْا فوهت نساؤهم: وهو المكروه ، فحصّنوا الفروج ( ابن النجار ). أحكام النكاح ٤٥٦٣٨ - عن عمر قال: إذا أغلق باباً وأرخى ستراً وجب عليه الصداقُ ، وعليها العدةُ ، ولها الميراثُ ( قط، عب، ش). H ٤٥٦٣٩ - عن عمر قال: أيما امرأةٍ نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها يفرقُ بينهما ، فتعتدُ ما بقي من عدتها، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها الآخرُ في الخطاب، فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته ، فان كان دخل بها فله يُفَرَّقُ بينهما ثم لا يجتمعان أبداً، وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر (مالك (١) والشافعي ، عب ، ش، ص، ق). ٤٥٦٤٠ - عن عمر قال : أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم أطلع على ذلك ، فلها مهرُها بمسيسته (١) أخرجه مالك في كتاب الموطأ كتاب النكاح رقم ٢٧ ٠ ص ٥٠٢ إياها ، وعلى الوليّ الصداقُ بما دلَّس كما غرَّه ( مالك، والشافعي، عب ، ش ، ص، قط ، ق). ٤٥٦٤١ - عن عمر أنه جعل للعنين أجلَ سنةٍ من يوم رجع إليه ، فإن استطاعها وإلا خيرها ، فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته (عب، ش، قط ، ق). إليه ٤٥٦٤٢ - عن سلمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رُفع خصيٌ تزوج امرأةً ولم يعلمها ، ففرق بينهما (ش). ٤٥٦٤٣ - عن عمر قال : لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدي عدل (ش، ق وصححه). ٤٥٦٤٤ - عن عطاء بن يسار أن عمرُ بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجلٍ واحد في النكاحِ ( عب، ص، ق وقال: هذا منقطع ، وفي سنده الحجاج بن أرطاة لا يحتج به ) . ٤٥٦٤٥ - عن ان سيرين أن الأشعث بن قيس أتى عمر فقال : عشقتُ امرأةً! قال : هذا مالا نملك ، ثم تزوجتها على حكمها ، ثم طلقتها قبل أن تحكم، فقال عمرُ: حكمُها ليس بشيء، لها سنةُ نسائها (الشافعي ، ق). ٥٠٣ ٤٥٦٤٩ - عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت عند عمر فأناه رجلٌ فقال يا أمير المؤمنين ! تزوجتُ هذه وشرطتُ لها دارها، وإني أجمع لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا ، فقال : لها شرطُها ، فقال: هلكتِ الرجالُ إذن ! لانشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طَلَّقَتْ ، فقال عمرُ : المسلمونَ عند شروطهم ، عند مقاطع حقوقهم (ص). ٤٥٦٤٧ - ﴿ مسند عمر ﴾ عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلاً تزوج امرأةً على عهد عمر بن الخطاب وشرط لها أن لا يُخرجها فوضع عمرُ بن الخطاب عنه الشرط وقال: المرأة مع زوجها (ص، ق). ٤٥٦٤٠ - عن عبد الرحمن بن غثم قال: شهدتُ عمر أنيَ في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال: لها شرطُها، فقال رجلٌ : يا أمير المؤمنين! إذًا طلقتنا، قال: إن مقاطعَ الحقوق عند الشروط (ص ،(ش ، ق). ٤٥٣٤٩ - عن عباد بن عبد الله الأسدي عن عليٍّ في الرجلِ يتزوجُ امرأةً فشرطَ لها دارها، قال: شرطُ الله قبلَ شرطِهَا ٠٠٤ ٠ (ص ، ش ، ق). ٤٥٦٥٠ - عن الحارث بن قيس بن الأسود الأسدي أنه أسلم وعنده مان نسوةٍ، فأمره النبى ◌ُّ أن يختارَ منهن أربعاً (أبو نعيم). ٤٥٧٥١ - عن عمار بن ياسر قال: ما حرَّمُ الله شيئاً من الجزائر إِلا قد حرمه الله من الإِماء إلا يجمعهن رجلٌ - يقول: يزيدُ على أربعٍ في السراري (عب). ٤٥٣٥٢ - ﴿ من مسند ابن عباس) أن الني ◌ّ ردًّ ابته زينب على أبي العاص بعد سنتين بنكاحها الأول (ش). ٤٥٦٥٣ - عن ابن عباس قال: أسلمت زينب بنت النبي مجم وزوجها العاص بن الربيع مشركٌ ثم أسلم بعد ذلك ، فأقرهما الني عَسَّ على نكاحهما (عب). ٥ ٤٥٦٥٤٤ - عن ابن عباس قال: أسلمت امرأةٌ على عهد النبي مِنَّهِ، ثُمْجاء زوجها الأول إِلى رسول الله ◌ٍَّ فقال: إني قد أسلمتُ معها وعلمت باسلامي معها، فنزعها النبي ◌ُّ من زوجها الآخر وهدَّها إلى زوجها الأول (عب). ٤٥٦٥٥ - عن ابن عباس قال: ردَّ رسول الله مَُّّ انته زلب على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد ستٍ سنين بالنكاح الأول لم يُحدثْ شيئاً ( ابن النجار). ٤٥٦٥٦ - عن ابن عباس قال: أسلم غيلان بن سنة وحته عشرُ نسوةٍ ، فأمره رسول الله ◌ّ أن يمسك أربعاً ويفارق سائرهن قال : وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوةٍ ، فأمره رسول الله مُّو أن يمسك أربعاً ويفارق سائرهن (كر). ٤٥٦٥٧ - عن ابن عباس في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال أوله سفاحٌ وآخره نكاحٌ، أوله حرام وآخره حلال ، أعلم أن الله يقبلُ التوبة منهما جميعاً كما يقبلها منهما متفرقة (عب). ٤٥٦٥٨ - عن ابن عباس قال: إِذا أحلت امرأةُ الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها ( عب ) . ٤٥٦٥٩ - ﴿ مسند ان عمر ﴾ إن غيلان بن سلمةأسلم وعنده ثمان عشرة نسوةً، فأمره رسولُ الله عَّ م أن يختار منهن أربعاً ( عب ، ش ) . ٤٥٦٦٠ - عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة التقفي أسلمَ وتحتهُ ٥٠٦ عشرُ نسوةٍ، فقال له رسول الله عَّيِ اخْتر منهن أربعاً، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه ، فلقيه فقال : إني أظنُ الشيطان فيما يسترق السمع سمع بمونك فقذفه في نفسك ، ولملك أن لا تمكث إِلا قليلاً، والمُ اللهِ لترجعنَّ نساءك ولترجمن في مالك أو الأورثهن منك إذا متَّ ثم لآمرن بقبرك فيرجم كما يرجم قبر أبي رِالٍ (١) ! قال نافعٌ: فما مكث إلا سبعاً حتى مات ( ع، كر ) (٢). ٤٥٦٦١ - عن الشعبي أن النبي عَظٍِّ ردًّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حين أسلم بنكاحها الأول ولم يُجدّدِ نكاحاً ( طب ، ش ) . ٤٥٦٦٢ - عن عكرمة بن خالدٍ أن عكرمة بن أبي جهل فرّ (١) أبو رغال : كان رجلاً عشاراً في الزمن الأول جائراً فقبره يرجم إلى اليوم ، وقبره بين مكة والطائف وكان عبداً الشيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال جرير : إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال . اهـ ٢٩١/١١ لسان العرب. ب (٢) أبو رغال: بكسر الراء هو أبو ثقيف وكان من ثمود. والحديث في سنن أبي داود كتاب الخراج باب نبش القبور المادية رقم ٨٨ ٣ . ص ٠٧. يوم الفتح فكتبت إليه امرأته فردته فأسلم وكانت قد أسلمتْ قبل ذلك، فأقرَّهما النِيُّ صٍَّ على نكاحهما ( عب ) . ٤٥٦٦٣ - عن علي قال: أيما رجلٍ ◌ّزوج امرأةً وبها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ أو قرنٌ فهي امرأته ، إن شاء طلق وإن شاء أمسك ( ص، ومسدد، قط ) . ٤٥٦٦٤ - عن مالك بن أوس بن حدثان قال : كانت عندي امرأةٌ فتوفيت، فقال لي علي": لها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف، قال: كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، قال : فانكحها ، قلت : فأين قولُ اللهِ ﴿ وربائِبُكم التي في حجورِكٍ﴾ قال: إنها لم تَكُنْ في حجرك ، إنما ذلك إذا كانت في حجرك (عب ، وابن أبي حاتم) . ٤٥٦٦٥ - عن علي قال: أيما رجلٍ نكح امرأةً وبها برصٌ أو جنونٌ أو جذامٌ أن قرنٌ فزوجها بالخيار ما لم يمسها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، وإن مسها فلها المهرُ بما استحلّ من فرجها ( ص ، ق ) . ٤٥٦٦٦ - ﴿ مسند على﴾ عن خلاس أن امرأة ورنت من ٥٠٨ زوجها شقصا (١) فرفع ذلك إلى علي ، فقال : هل غشيتها؟ قال: لا ، قال : لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة ، ثم قال : هو عبدُك إن شئت بعتيه ، وإن شئت وهبتيه ، وإن شئت أعتقتيه ونزوجتيه ( ق ) . ٤٥٦٦٧ - ﴿ مسند علي ﴾ عن عباد الأسدي عن علي قال: إذا أغلق باباً وأُرْخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة ( ص، ق ) . ٤٥٦٦٨ - ( مسند على﴾ عن الأحنف بن قيس أن عمر وعلياً قالا: إذا أغلق بابا وأرخى ستراً فلها الصداق وعلىها العدة (ق) . ٤٥٦٦٩ - ﴿ مسند علي ﴾ عن زرارة بن أوفى قال: قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابًا وأرخى ستراً وجب الصداق والعدة (ص، ق) . ٤٥٦٧٠ - ( أيضاً﴾ عن عطاء الخراساني أن علياً وابن عباس سُئلا عن رجلٍ تزوج امرأةً وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداقُ ، فقالا : عَميت عن السنة ووليت الأمر غير أهله ، (١) شقصاً: الشَّقص والشقيص: النصيبُ في العين المشتركة. اهـ النهاية ٤٩٠/٢ ٠ ب ٥٠٩ 1 عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع ( ع ، ض ) . ٤٥٦٧١ - ﴿ أيضاً ﴾ عن بحرية ابنة هانى، قالت: تزوجت القعقاع بن شورق فسألني ، وجعل لي مدمناً من جوهرٍ على أن يبيت عندي ليلةً، فبات فوضعت له نوراً فيه خلوقٌ ، فأصبح وهو متضمخٌ بالخلوق ، فقال لي : فضحتى ، فقلتُ له: مثلي يكون سراً، فجاء أبي فاستعدى عليه علياً، فقال على القعقاع: أدخلت؟ قال: نعم ، فأجاز النكاح ( ش ) . صباح النكاح ٤٥٦٧٢ - عن أبي جعفر قال : خطب عمرُ إِلى علىٍ انته ، فقال: إِنها صغيرةٌ، فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها فكامه. فقال على: أبعث بها إِليك، فان رضيت فهي امرأتك، فبعث إليه ، فكشف عمر عن ساقها، فقالت له : أرسلْ، فلولا أنكَ أميرُ المؤمنين لصككتُ عينك ( عب ، ص ) . ٤٥٦٧٣ - عن عمر قال: أرزوا الجارية التي لم تبلغ ، لعل بى عمها أن يرغبوا فيها ( عب ) . ٤٥٦٧٤ - عن عمر قال: إِذا أراد أحدٌ منكم أن يحسن الجارية فليزيها ٥١٠ وليطفْ بها يتعرَّض بها رزق الله ( ش). ٤٥٢٧٥ - عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوتاً أو دَفاً قال: ما هذا ؟ فان قالوا: عرسٌ أو ختانٌ، صمتَ وأقره ( عب ، ص ، ومسدد ، ق ) . ٤٥٦٧٦ - عن أبي هريرة قال: تزوج رجلٌ امرأةً من الأنصار فقال رسول الله عزّ بي: انظر إليها، فان في أعين الأنصار شيئاً (ص). محرمات النكاح ٧٧ ،٤ - عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان سئل عن الأختين الأمتين من ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ فقال: أحلهما آلة وحرمتهما آلهٌ وما أحبُّ أن أصنعه، فبلغ ذلك رجلاً من أصحاب النبي صَّ له فقال: لو ونيتُ شيئاً من أمر المسلمين ثم جئت به جعلته نكالاً - قال الزهري : اراء علياً ( مالك، والشافعي ، عب ، وعبد بن حميد ، ش ، مساء، وابن جرير ، قط ، ق ) . ٤٥٦٧٨ - عن محمد بن عبد الرحمن بن توبان أن عثمان كره الأمة وانتها في ملك اليمين ( عب ) . ٤٥٦٧٩ - أبأنا ابن جريج والأسلمي عن أبي الزناد عن عبد ٥١١ الله بن دينار الأسلمى أن أباه استسرّ وليدة ولها ابنةٌ، فلما برعرعت الجاريةُ عزل أمَّها وأراد أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال: ما أنا بآمرك ولا ناهيك، وما كنتُ لأفعل - قال او الزناد : فحدثني عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا سواء (٠٠٠٠). ٤٥٦٨٠ - عن أبي عمر الشيباني ان رجلا سأل ان مسعود عن رجل طلق امرأنه قبل ان يدخل بها أيتزوج امها؛ قال: نعم ، فتزوجها فولدت له ، فقدم على عمر فسأله فقال: فَرِقٍ بينهما ، قال : إنها ولدت، قال: وإِن ولدت عشرة ففرق بينهما (ق ). ٤٥٦٨١ - عن عمر أنه وهب لإنه جاريةً فقال له : لا تمسها، فاني قد كشفتها ( مالك ، ق ). ٤٥٦٨٢ - عن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سُئل عن الأمة واختها في ملك اليد هو تُوطأُ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال: ما أُحب ان اجيزهما جميعاً، ونهاهُ ( مالك، والشافعي ، عب ، ش، ومسدد ، ق ) . ٤٥٦٨٣ - عن عبد الله بن سعيد عن جده أنه سمع( عمر بن ٥١٢ الخطاب على المنبر يقول: يا معشر المسلمين ! إن الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم مالم يفيء على رسول الله عَ ليه ولا على أبي بكر وقد عرفتُ أن رجالاً يُسلمون بالنساء ، وأما رجل ولدت له امرأة من نساء العجمِ فلا تبيعوا أمهاتٍ أولادكم، فانكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر ( ق). ٤٥٦٨٤ - عن عمر أنه جرد جارية له ونظر إليها ؛ فسأله إياها بعضُ بنيه فقال: إِنها لا تحلُ لك (ش). ٤٥٦٨٥ - عن الشعبي عن عبيد بن نضلة قال: رُفع إلى عمر امرأةٌ تزوجت في عدتها، فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة ؟ قالت : لا ، قال لزوجها : هل علمت ؟ قال : لا ، قال : لو علمتما لرجمتُكما، فجلدهما أسياطاً ، وأخذ المهر وجعله صدقةً في سبيل الله، وقال : لا أجيزُ مهراً ولا أجهزُ نكاحه، وقال: لا يحلّ لك أبداً ( ق ) . ٤٥٦٨٦ - عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام ، والصداق حرام ، وجعل الصداق في بيت المال ، وقال : لا يجتمعان ما عاشا ( ص، ق ). ٥١٣ ج/١٦ ٣٣/٢ ٤٥٦٨٧ - عن الشعي عن مسروق أن عمر بن الخطاب رجع عن ذلك ، وجعل لها مهرها ما استحلَّ من فرجِها، وجعلَهما يجتمعان (ش). ٤٥٦٨٨ - عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها ، فضربها عمرُ تعزيراً دون الحدّ (ش). ٤٥٦٨٩ - عن على قال: نهى رسول الله مُّ ان تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها (ابن وهب، حم، ع). ٤٥٦٩٠ - عن عمرو بن عند ان رجلاً اسلم وتحته اختان فقال له علي بن أبي طالب: لَتفارِقَنَّ إِحداهما أو لأضربنْ عُنقَكَ ( عب ) . ٤٥٦٩١ - عن عمرو بن دينار ان ان عباس كان يعجبُ من قولٍ عليّ في الأختين يجمع بينهما، حرمتها آية وأحلهما أخرى، ويقول: ﴿إِلا ما ملكت إيمانُكم﴾ هي مرسلة (عب). ٤٥٦٩٢ - عن عليٍّ في الرجملِ يَتزوجُ المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل ان يدخل بها هل محلٌ له أمُّها ؟ قال : هي بمنزلة الربيبة ( ش ، وعبد بن حميد، وان جرير، وابن المنذر وان ٥١٤ أبي حاتم ). ٤٥٦٩٣ - عن على أنه سُئل عن رجلٍ له أمتان اختان وطىءَ إحداهما ثم أراد ان يظأ الأخرى ؟ قال : لا يخرجها من مُلكه، قيل فان زوجها عبده ؟ قال: لا، حتى يُخرجَها من ملكِهِ (ش، وان جرير ، وابن المنذر ، ق ). ٤٥٦٩٤ - عن إياس بن عامر قال: سألتُ عليّ بن أبي طالب فقلتُ : إِن لي أختين مما ملكت يميني ، اتخذتُ إحداهما سريةً وولدت لي أولاداً ، ثم رغبتُ في الأخرى فا أصنعُ ؟ قال : نعتقُ التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى، ثم قال: إنه يحرمُ عليك مما ملكت يِينُك ما يحرمُ عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العددَ ، ويحرمُ عليكَ من الرضاعِ ما يحرمُ عليك في كتاب الله من النسبِ (ابن جرير ، وابن عبد البر في الاستذكار ). ٤٥٦٩٥ - عن على أنه سُئِلَ عن الأختين المملوكتين فقال : إذا أحلت لك آيةٌ وحرمت عليك أخرى ، فإِن أملكها آيةً الحرام (ش). ٤٥٦٩٦ - عن أبي صالح قال قال علي: سلوني، فانكم لا تسألون ٥١٥ مثلي ولن تسألوا مثلي! فقال ابن الكواء : أخبر في عن الأختين المملوكتين ، فقال أحلتهما آية وحرمتها آبة ، لا آمرُ ه ولا أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي ، ولا أُحله ولا أُحرمه ( ش، ومسدد ، ع ، وان جرير ، ق ، وابن عبد البر في العلم ). ٤٥٦٩٧ - عن البراء أن النبي ◌ُّ أرسل إلى رجلٍ تزوجَ امرأةَ أبيه فأمره أن يأتيَ برأسه (ش). ٤٥٦٩٨ - عن البراء بن عازب قال: مرَّ بي عمي الحارثُ من عمرو وقد عقد له رسول الله صَ لواءً فقلت: أي عمّ ! إلى أن بعثك رسولُ اللهِ عٍَّ؟ قال: بعثني إلى رجلٍ تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقَه وآخذَ ماله ( حم ، والحسن بن سفيان ، وأبو نعيم). ٤٥٦٩٩ - عن عمران بن حصين في الذي يزني بأمّ امرأته قال: حَرُمتا عليه جميعاً (عب). ٤٥٧٠٠ - عن الديلمي أنه أسلم وعنده أختان، فأمره النبيُّ أن يختار أيتهما شاء ويطلق الأخرى (عب). ٤٥٧٠١ - عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله عَ ل بعثه ٥١٦ إلى رجل أعرس بأمرأة أنه فقتله وخمس ماله ( أبو نعيم). ٤٢٧٠٢ - عن قيس بن الحارث الأسدي قال : أسلمت وعندي ثمانِ نسوةٍ، فقال النبي ٣ُّ: اختر منهن أربعاً (عب). ٤٥٧٠٣ - عن البراء قال : لقيتُ خالي ومعه الراية - وفي لفظ: رايةٌ للنبي عَُّ - فقلتُ: أين تذهب؟ فقال: أرسلني الني مِّه إلى رجلٍ تزوج امرأةَ أبيه ان اقتله - أو اضرب عنقه ( ش، وان النجار). ٤٥٧٠٤ - عن ابن عمر أنه سأله عن الأمة يطأها سيدها ثم يريد أن يطأ اختها ، قال: لا ، حتى يُخرجها من ملكه (عب). ٤٥٧٠٥ - عن إبراهم النخعي قال : من نظر إلى فرج امرأة وبنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة (عب) . ٤٥٦٠٦ - عن الحسن قال: نهى رسول الله مٍَّ أن نكح ٠ الأمةُ على الحرة (عب). ٤٥٧٠٧ - عن ابن المسيب والشعبي والزهري قالوا: لا تحِلُ المحبةُ لأحدٍ بعد النبي ◌َّ (عب). ٠١٧ ٢ ٤٥٧٠٨ - ﴿ مسند علي﴾ عن ان شهاب أنه سُئِلَ عن رجلٍ وطيءَ أمّ امرأته فقال : قال علي بن أبي طالب: لا يُحَرَمُ الحرام الحلالَ (ق). ٤٥٧٠٩ - عن علي قال : لا تزوج امرأةً رضَّعتها امرأة أخيك ولا امرأة ابنك ( عبيد الله بن محمد بن حفص العيشى في حديثه). ٤٥٧١٠ - ﴿ أيضاً﴾ عن إياس بن عامر قال قال لي علي : لا تَنْكِحْ من أرضعته امرأة ابيك ولا امرأةُ انْك ولا امرأةٌ اخيك (ق) . ٤٥٧١١ - عن الزبير عن سليمان بن يسار قال: سأل نيارٌ الأسلمي عثمان عن الأختين من مُنْكِ اليمينِ أيجمعُ بينهما ؟ فقال عثمانُ: أما انا أو احدٌ من ولدي فلا نفعل ذلك، ثم خرج نيارٌ فاقي عليّ بن أبي طالب والزبير بن العوام فسألهما عن ذلك فكلاهما نهاهُ عن ذلك ( أبن جرير ) . المنعة ٤٥٧١٢ - عن سعيد بن المسيب قال : استمتع ابنُ حريث ٥١٨ وابنُ فلان، كلاهما وُلدَ له من المتعةِ زمان أبي بكر وعمر ( ابن جرير ). ٤٥٧١٣ - عن ابن أبي مليكة قال قال عروة بن الزبير لابن عباس : أهلكت الناس ! قال : وما ذاك ؟ قال تُفتبهم في المتمتين وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما ، فقال : ألا للعجب ! إني أحدثه عن رسول عَّ ويُحدثني عن أبي بكر وعمر، فقال: هما كانا أعلى بسنة رسول الله مَّدٌ منك، فسكت ( ابن جرير). ٤٥٧١٤ - عن عمرو قال : لما وليَ عمرُ بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله مُّو أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرّمها، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصنٌ إِلا رجمته بالحجارة إلاّ ان يأتيني بأربعة يشهدون ان رسول الله وَّ احلها بعد إِذ حرَّمها، ولا اجد رجلا من المسلمين متمتعاً إِلا جلدته مائة جلدة إلا أن يأتيني بأربعة شهداء ان رسول الله مٍَّ أحلَّها بعد إِذ حرَّمها (كر، ص ، وتمام ). ٤٥٧١٥ - عن عمر قال: متعتان كانا على عهد رسول الله مَاس أنهى عنهما واعاقب عليهما : متعةُ النساء، ومتعةُ الحج (ابو صالح كاتب الليث في نسخته ، والطحاوي ) . ٥١٩ ٤٥٧١٦ - عن ان عمر أن عمر صعد المنبرَ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بالُ رجال ينكجون هذه المتعة وقد نهى رسول الله ◌َّ، لا أوبي بأحدٍ نكحها إلا رجمته (ق). ٤٥٧١٧ - عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأةٍ مولدة فحملت منه ، فخرج عمر يجرُ ثوبه فزعاً وقال : هذه المتعة! ولوكنت تقدمتُ فيها لرجمتُ ( مالك ، والشافعي ، ق ) . ٤٥٧١٨ - عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء وعن متعةِ الحاجّ ( مسدد) . ٤٥٧١٩ - عن جابر: كانوا يتمتعون من النساء حتى نهام عمرُ ان الخطاب ( ان جرير ). ٤٥٧٢٠ - عن جابر قال: متعنا متعةَ الحج ومتعة النساء على عهد رسول الله عَُّ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا ( ان جرير). ٤٥٧٢١ - عن الشفاء ابنة عبدالله أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعةِ فأغلظَ فيها القول ثم قال: إنما كانت المتعةُ ضرورةً ( ابن جرير ). ٠٢٠