النص المفهرس
صفحات 261-280
جوعاً يوم القيامة ( ت(١) هـ ـ عن ابن عمر). ٤٠٨٦٩ - أحَبْك إلى الله أقلكم طعماً وأخفكم بدناً ( فر - عن ابن عباس). ٤٠٨٧٠ - ما ملا آدميٌ وعاءَ شراً من بطنٍ، بحسْبِ ابنِ آدم أكلات يُقِمْنَ صلبه، فان كان لا محالة فئلتٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وثلثّ لنفَسِه ( حم، ت، هـ، ك - عن المقدام بن معد يكرب ) . ٤٠٨٧١ - لا آكلُ وأنا متكيء (حم، خ، د، هـ - عن أبي جحيفة ) . ٤٠٨٧٢ - لا تأكلوا بالشمال ، فان الشيطان يا كل بالشمال (هـ ـ عن جابر). ٤٠٨٧٣ - لا تشموأ الطعامَ كما تَشُّه السباعُ (طب ، هب طب ، هب - عن أم سلمة ) . (١) أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة رقم ٢٤٨٠ وقال حسن غريب. س (٢) أخرجه الترمذي كتاب الزهد رقم ٢٣٨١ وقال حسن صحيح. ص ارا كمال ٤٠٨٧٤ - لا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بشمالِكم، فان الشيطان يأكلُ بشماله ويشربُ بشماله ( الخليل في مشيخته - عن ابن عمر ). ٤٠٨٧٥ - لا تأكلى بشمالك وقد جعل الله لك عينك ( حم - عن امرأة ) . ٤٠٨٧٦ - من أكل بشماله أكلَ معه الشيطانُ ، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطانُ (حم - عن عائشة ) ٤٠٨٧٧ - من أكلَ فليأكل بيمينه ( الشاشي ، ع، ص . عن ان عمر ) . ٤٠٨٧٨ - إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله ، وإذا شرب فلا يشرب بشماله ، وإِذا أخذ فلا يأخذ بشماله ، وإِذا أعطى فلا يُعط بشماله ( حب - عن أبي قتادة ) . ٤٠٨٧٩ - لا تأكلوا بهاتين - وأشار بالإبهام والمشيرة ، كلوا بثلاثٍ فانها سنةٌ ، ولا تأكلوا بالخمسِ فأنها أكلةُ الأعرابِ (الحكيم عن ابن عباس ). ٢٦٢ ٤٠٨٨٠ - يا ابن عباس! لا تأكل باصبعين فانها أكلة الشيطان، وكل بثلاث أصابع ( طب عن ابن عباس ) . ٤٠٨٨١ - لا تأكل متكئاً ولا على غربال، ولا تتخذنَّ من المسجد مُصلى لا تُصلي إِلا فيه ، ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعة فيجعلك الله جسراً لهم يوم القيامة ( ان عساكر عن أبي الدرداء ) . ٤٠٨٨٢ - لا تأكل متكئاً، ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعة ( طس عن أبي الدرداء ) . ٤٠٨٨٣ - لا تشموا الخيز كما تشمُّ السباع (الديلي عن أبي هريرة ) . ٤٠٨٨٤ - لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم، وإِذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن يأخذه فليتهشه بفيه ، فانها أهنأُ وأمرأ ( طب، هب عن أم سلمة). ٤٠٨٨٥ - يا عائشة! اتخذت الدنيا بطنك أكثر من أكلة كلَّ يومٍ سرفٌ ، والله لا يحب المسرفين (هب وضعفه عن عائشة) . ٤٠٨٨٦ - من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت ( هب عن أنس ) . ٤٠٨٨٧ - ألا غسلت عنك ريحَ اللحم ( هب عن ابن عباس ٢٦٣ أن النبي ◌َّبٍّ صلى ذات يومٍ فوجد من رجل ريح اللحم فلما انصرف قال فذكره ) . ٤٠٨٨٨ - لا بيتنَّ أحدكم وفي يده غمرُ الطعام ، فان أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ( الخطيب عن عائشة ). ٤٠٨٨٩ - لا عشمشوا مشاشَ الطير، فانه ورث السلّ (ان النجار عن أبي الخير مرئد بن عبد الله البرني مرسلا ) . فرع في محظورات المأكول اللحوم ٤٠٨٩٠ _ أكلُ كلّ ذي نابٍ من السباع حرامٌ (م(١)، ن عن أبي هريرة ) . ٨٩١ ٤ - كل ذي نابٍ من السباع فأكله حرامٌ (م(١)، ن عن أبي هريرة ) . ٤٠٨٩٢ - لا تحلُ النهي ولا كل ذي نابٍ من السباع، ولا تحلّ المجثمة ( حم ، ن عن أبي تعلبة ) . ٤٠٨٩٣ - نهى عن أكل المهرة، وعن أكل منها ( ت ، ك (١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيد رقم ١٩٣٣ و١٠٣٤. ص ٢٦٤ عن جابر ) . ٤٠٨٩٤ - نهى عن أكل الضبّ (ان عساكر عن عائشة وعن عبد الرحمن ان شبل ) . ٤٠٨٩٥ - إِن أمةً من بني إسرائيل مُسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي ( حم، م، د، ن ، هـ عن ثابت بن وديعة؛ « عن أبي سعيد) . ٤٠٨٩٦ - نهى عن أكل كل ذي نابٍ من السباع وعن كل ذي مخلبٍ من الطير (حم، م، د، هـ عن ابن عباس ) (١). ٤٠٨٩٧ - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية ( ق عن البراء وعن جابر وعن علي وعن ابن عمر وعن أبي ثعلبة ) . ٤٠٨٩٨ - نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع ( د، هـ عن خالد بن الوليد ). ٤٠٨٩٩ - لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير (ن عن خالد بن الوليد ) . ٤٠٩٠٠ - إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية، فانها () أخرجه مسلم كتاب الصيد رقم ١٦ ٠ ص ٢٦ رجسٌ من عمل الشيطان ( حم، ق، ن، م عن أنس ) (١). ٤٩٠١ - نهى من أكل الجلالة (٢) وألبانها (د، ت، هـ، ك عن ابن عمر ) . ٤٠٩٠٢ نهى عن لبن الجلالة ( د، ك عن ان عباس ). ٤٠٩٠٣ - نهى عن أكل المجثمة، وهي التي تصبرُ بالنبل (ت عن أبي الدرداء ) . ٤٠٩٠٤ - يكون في آخر الزمان قومٌ يحبون أسنمة الإِبل ويقطعون أذناب الغنم ، ألا فا قطع من حيّ فهو ميتٌ (م عن ميم الداري ) . أكل البقول المحظورة ٤٠١٠٥ - نهى عن أكل الثوم ( خ عن ابن عمر ). ٤٠٩٠٦ - نهى عن أكل البصل والكرَّات والثوم ( الطيالسي عن أبي سعيد ) . (١) أخرجه مسلم كتاب الصيد رقم ٣٥ . ص. (٢) الجُّلالة: الجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة، والجلَّة: البصر فوضع موضع العذرة. اهـ /٢٨٨ النهاية . ب ٢٦٦ ٤٠٩٠٧ - إياكم وهاتين البقلتين المنتنتين أن تأكلوهما وتدخلوا مساجدنا ! وإن كنتم لا بدآ كليهما فاقتلوهما بالنار قتلاً ( طس ء؟ أنس ) . ٤٠٩٠٨ - لا تأكلوا البصل النّيّ (هـ عن عقبة بن عامر). ٤٠٩٠٩ - الثوم والبصل والكراث من سُكَ (١) إِبايس ( طب عن أبي أمامة ) . ٤٠٩١٠ - من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا ، وليمنزل مساجدنا، وليقعد في بيته ( ق عن جابر ) . ٤٠٩١١ - كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى ذهب ريحه منه يعني الثوم ( د ، هب عن أبي سعيد ). ٤٠٩١٢ - كلوه، فأني لست كأحدكم، إني أخاف أن أُوذِىَ صاحِيَّ ( حم ، ت ، حب عن أم أبوب ) . ٤٠٩١٣ - من أكل من هذه الشجرة الخبيئة فلا يقرب (١) سُكّ: وفي حديث عائشة «كنا نُضَمّد جباهنا بالسُّك المطيب عند الاحرام)، هو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. اهـ ٣٨٤/٢ النهاية . ب ٢٦٧ مسجدنا، فإن الملائكة تأذَّى مما يتأذَّى منه الإِنس (ق عن جابر)(١). ٤٠٩١٤ - من أكل من هذه البقلة الثوم والبصل والكرات فلا تقربنا في مساجدنا، فان الملائكة تأذًى مما يتأذى منه بنو آدم (م(١) ، ت ، ن عن جابر). ٤٠٩١٥ - من أكل من هذه الشجرة الحبيئة شيئاً فلا تقربنا في المسجد ، يا أيها الناسُ ! إنه ليس لي تحريم ما أحلَّ الله ولكنها شجرةٌ أكره ريحها (حم، م عن أبي سعيد) (٢). ٤٠٩١٦ - من أكل من الشجرة فلا يقربنا ولا يُصلِين معنا ( ق عن أنس ) . ٤٠٩١٧ - من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا ( ق عن ابن عمر ) . ٤٠٩١٨ - من أكل من هذه الشجرة فلا تقرين مسجدنا ولا يؤذنا بريح الثوم ( م، هـ عن أبي هريرة ) . ٤٠٩١٩ - من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد (د، هـ ، حب عن ابن عمر ). (١) أخرجه مسلم كتاب المساجد رقم ٧٣ و ٧٣ و٧٤. ص (٢) أخرجه مسلم كتاب المساجد رقم ٥٦٥/٧٦ . ص ٢٦٨ ٤٠٩٢٠ - من أكل من هذه الشجرة الخبيئة فلا قرين مصلانا حتى يذهب ريحها ( حم، د، حب عن المغيرة ). اروكمال ٤٠٩٢١ - من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يعني الثوم ( عبد الرزاق ، طب عن العلاء بن جناب ) . ٤٠٩٢٢ - من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربنا في مسجدنا ، فان كنتم لا بد أكليها فأميتوهما طبخاً (حم، طب، ق عن معاوية بن قرة عن أبيه ) . ٤٠٩٢٣ - من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا تقرين مصلانا ( حم ، طب عن معقل بن يسار ) . ٤٠٩٢٤ - من أكل من هذه الشجرة شيئاً فلا تقرين مسجدنا إلا من عذرٍ ( طب عن المغيرة ) . ٤٠٩٢٥ - من أكل من هذه البقلة الخبيثة يعني الثوم فلا تقرين مسجدنا ( طس عن أبي بكر ) . ٤٠٩٢٦ - من أكل من هذه الشجرة فلا قرب مسجدنا ( طس عن أبي سعيد ) . ٢٦٩ - ٤٠٩٢٧ - من أكل من هذه الشجرة فلا تقرين مساجدنا يعني الثوم ( طس عن عبد الله بن زيد ) . ٤٠٩٢٨ - من أكل من هذه الخضراوات : البصل والثوم والكراث والفجل ، فلا تقرين مسجدنا ( طس عن جابر) ٤٠٩٢٩ - من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الثوم فلا تقربن المسجد ، فان الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم ( البغوي وان قانع عن شريك بن شرحبيل ، وقيل : ان حنبل ). ٤٠٩٣٠ - من أكل من خضركم هذه شيئاً فلا تقرن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ( طب عن ابن عباس ) . ٤٠٩٣١ - من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا ، ولا يأتينا يمسح جبهته ( عبد الرزاق عن أبي سعيد ) . ٤٠٩٣٢ - من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها ( حم، م، خ عن ابن عمر ) . ٤٠٩٣٣ - من أكل من هذه الشجرة فلا يؤذنا بها ( أبو أحمد الحاكم وان عساكر عن خزعة بن ثابت؛ قال أبو أحمد: غريب من حديثه ) . ٤٠٩٣٤ - من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا ٢٧٠ ( أبو خزعة والطحاوي ، طب ، ص عن عبد الله بن زيد بن عاصم ) . ٤٠٩٣٥ - من أكل من هذه البقلة الخبيئة فلا يقربنا ( حم ، طب عن أبي ثعلبة ) . ٤٠٩٣٦ - من أكل من هذه البقلة يعني الثوم فلا تقربن. مسجدنا ( الطحاوي والبغوي والباوردي وان السكن وابن قانع، طب وأبو نعيم عن بشر بن بشير بن معبد الأساسي عن أبيه ؛ وابن قائع وان السكن عن محمد بن بشر عن أبيه عن جده بشير بن معبد ؛ قال البغوي : لا أعلم له غيره وغير حديث بير رومة ؛ طب عن خزعة ان نابت) . ٤٠٩٣٧ - من أكل من هذه البقلة المنكرة يعني الثوم فليجلس في بيته ( ن عن ثوبان ) . ٤٠٩٣٨ - من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يناجينا (ان سعد عن بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه ) . ٤٠٩٣٩ - كلوا الثوم وتداووا به ، فان فيه شفاءً من سبعين داءَ، ولولا أن الملك يأتيني لأكلته ( الديلمي عن علي ) . ٤٠٩٤٠ - لولا أن الملك ينزل على لأكلته يعني الثوم ( الخطيب عن علي ) . ٢٧١ ١ ٤٠٩٤١ - كلوه فاني كأحدكم، إني أخاف أن أوذي صباحيًّ ( حم، ت: حسن صحيح غريب ، حب عن أم أيوب أن النبي مَّه نزل عليهم فتكلَّفوا له طعاماً فيه من بعض البقول فكره أكله فقال لأصحابه فذكره ) . ٤٠٩٤٢ - أستحيى من ملائكة الله وليس بمحرَّم (ك - حل عن أبي أيوب في أكل البصل ) . ٤٠٩٤٣ - إن الملكَ مني بمنزلةٍ ليس بها أحدٌ منكم وإفي أكرهُ أن يجد مني ريحَ شيءٍ (طب - عن أبي أيوب ). حكم الضب ٤٠٩٤٤ - يا أعرائيُ! إِن الله غضِبَ على سبطين من بني إِسرائيل فسخهم دوابَ يَدُبُوْن في الأرضِ ، فلا أدري لعل هذا منها - يعني الضبَّ - فلست آكلها ولا أنهى عنها (م (١) - عن أبي سعيد ) . ٤٠٩٤٥ _ الضبُ لستُ آكله ولا أحرمُهُ (حم، ق (٢) ، (٢/١) أخرجه مسلم كتاب الصيد باب اباحة الضب رقم ٣٩ و٤٠ و٤١ ورقم ٥١ ٠ ص ٢٧٢ ت ، ن، هـ ـ عن ان عمر ). اراكمال ٤٠٩٤٦ - أمهٌ مُسخَتْ ما أدري ما فعلت ولا أدري لعل هذا منها - يعنى الضبّ ( حم - عن حذيفة؛ حم، م - عن جابر ) (١). ٤٠٩٤٧ - مُسختْ أمةٌ من بني إسرائيل الله أعلم في أي الدوابٍ مسخت ( طب - عن سمرة بن جندب ) . ٤٠٩٤٨ - مسخت أمةٌ من بني اسرائيل، لا أدري في أي الدواب مسخت ( طب عن جابر بن سمرة . ٤٠٩٤٩ - بلغني أن أمةً من بني إسرائيل مُسختْ دوابٌ ، فلا أدري أي الدواب هي ( الخطيب - عن أبي سعيد ) . ٤٠٩٥٠ - تأه سبطٌ من بني إسرائيل ممن غضبَ الله عليه ، فان يكُ فهو هذا ، فان يكُ فهو هذا، فان يكُ فهو هذا - يعني الضَّ ( ان سعد - عن أبي سعيد). ٤٠٩٥١ - إِن الله تعالى لم يلعن" قوماً قط فسخهم فكان لهم لسلٌ حتى يُهلِكهم ، ولكن هذا خلقٌ كان فلما غضب الله على (١) أخرجه مسلم كتاب الصيد باب اباحة الضب رقم ٤٨. ص ٢٧٣ ج/١٥ ١٨/٢ اليهود مسخهم فجعلهم مثلهم ( حم ، طب - عن ان مسعود ) . ٤٠٩٥٢ - إِنا قومٌ قرشيون وإنا نَعافُه (ان سعد - عن محمد ان سيرين قال: أَني النبي ◌َّ بضب قال - فذكره ). K ٤٠٩٥٣ - لا تفعلا، إِنكم أهلُ نجد تأكلونها وإِنا أهلُ تهامة أمافُها - يعني الضب ( طب - عن ميمونة ). ٤٠٩٥٤ - كلوه لا بأس به ولكنه ليسَ من طعام قومي - يني الضبَّ (طب - عن امرأة من أزواج النبي ◌ٍِّ). ٤٠٩٥٥ - كُلُوه، فإنه حلالٌ - يعني الضبّ (ط - عن ان عمر ). أكل الطبى ٤٠٩٥٦ - من أكل من الطين فكأنما أعان على قتل نفسه مے ( طب - عن سلمان ) (١) ٤٠٩٥٧ - أكلُ الطينِ حرامٌ على كُلّ مسلم ( فر - عن أنس ) . (١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٥/٥) ورواه الطبراني فيه يحيى بن يزيد الاهوازي جهله الذهبي من قبل نفسه، وبقية رجاله رجال الصحيح . ص ٢٧٤ الإكمال ٤٠٩٥٨ - من أكلَ من الطينِ حُوسِبَ على ما نقصَ من لونه ونقص من جسمه ( ابن عساكر - عن أبي أمامة ) . ٤٠٩٥٩ - من انهمك في أكل الطين فقد أعان على نفسه ( ق وضعفه ، كر - عن ان عباس ). الدم من الاكمال ٤٠٩٦٠ - أما علمتَ أن الدمَ حرامٌ كله (ابن منده - عن سالم الحجام ) . ٤٠٩٦١ - ويحكَ يا سالمُ! أما علمتَ أن الدمَ كله حرامٌ ، لا تعد ( أبو نعيم - عن أبي هند الحجام ). ٥٠٩٦٢ - يا عبدَ الله! اذهب بهذا الدمِ فأهرقه حيث لاراك أحدٌ ، قال : فلملكَ شربته ! ومن أمرك أن تشربَ الدم ؟ ويلٌ لك من الناس وويلٌ للناس منك ( الحكيم ، ك ـ عن ان الزبير ). الخمر والسباع من الاكمال ٤٠٩٦٣ - إِن لحومَ الحمرِ لا تَحِلُ لمن شَهِدَ أني رسول الله ٢٧٥ ( حم - عن أبي تعلبة ). ٤٠٩٦٤ - لا تأكلوا لحم الحمارِ الأهليّ ولا ذا نابٍ من السباع ( طب - عن أبي ثعلبة). ٤٠٩٦٥ - لا تأكلوا لحمَ الخمر الإِنسية، ولا يحلُ أكل ذي نابٍ من السباعِ ( طب - عن أبي ثعلبة) . ٤٠٩٦٦ - لا يحِلُ لكم من السباعِ كلُ ذي نابٍ ولا الحمرُ الأهليةُ ، ولا تدخلوا بيوت المكابينَ إِلا بإذن، ولا تأكلوا أموالهم إلا ما طابُوا به نفساً ولا تضربوا؛ أحسِبُ امرأً منكم قد شبِعَ حتى بطن وهو مُتْكيء على أريكته يقول: إن الله لم يُحرم شيئاً إِلا ما في القرآنِ ، ألا ! وإني واللهِ قد حدَّثتُ وأمرتُ ووعظتُ ( طب - عن العرباض ). الفصل الثالث في المأكون المباحة ٤٠٩٦٧ - إِن الله تعالى ذكي لكم صيدَ البحر ( طب ، هق - عن عصمة بن مالك ). ٤٠٩٦٨ - إِن الله تعالى ذبح كلَّ نُونٍ في البحرِ لبني آدم (قط عن عبد الله بن سرجس ). ٢٧٦٠ ٤٠٩٦٩ - ما ألقى البحرُ أو جزر عنه فكلوا ، وما مات فيه وطفأ فلا تأكلوه ( د(١) هـ - جابر). ٤٠٩٧٠ - ما من دائة في البحر إِلا قد ذكاها الله تعالى لبنى آدم ( قط - عن جابر ) . ٤٠٩٧١ - أكثرُ جنودِ الله في الأرضِ الجرادُ، لا آكلهُ ولا أُحرَّمُهُ (د (٢) مـ، هق - عن سلمان). ٤٠٩٧٢ - أحلتْ لنا ميتتان ودمان، فأما الميتنان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال ( هـ ، ك ، هق عن ابن عمر ). ٤٠٩٧٣ - الجرادُ نثرة حوتٍ في البحر (هـ عن أنس وجابر مما). ٤٠٩٧٤ - الجراد من صيد البحر ( د(٣) عن أبي هريرة). ٤٠٩٧٥ - إِن مريم سألت الله أن يطمها لما لا دم فيه ، فأطعمها الجرادَ ( عق عن أبي هريرة ) . ٤٠٩٧٦ - كلوه فانه من البحر يعني الجراد (ن، ه عن أي هريرة ). (١) أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة رقم ٣٨١٣ ورقم ٣٨١٥ . ص (٢) أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة رقم ٣٨١٣ ورقم ٣٨١٥، ص (٣) أخرجه أبو داود كتاب الحج باب في الجراد للمحرم رقم ١٨٥٣. ص ٢٧٧ ٤٠٩٧٧ - مَيْتة البحر حلال وماؤه طهورٌ (قط ، ك عن إن عمر ). ٤٠٩٧٨ - كل ما طفا على البحر ( ان مردويه عن أنس ). الا كمال ٤٠٩٧٩ - إِذا طفا السمك على الماء فلاتأ كل، وإِذا جزر (١) عنه البحر كله ، وما كان على حافتيه فكله ( ابن مردويه ، ق عن جابر) . ٤٠٩٨٠ - إِن الله عز وجل ذبح ما في البحر لبني آدم ( قط وأبو نعيم في المعرفة عن شريح الحجازي ؛ وضعيف ). ٤٠٩٨١ - إِن الله تعالى قد ذبح كل نون (٢) في البحر لبني آدم ( قط في الأفراد عن عبد الله بن سرجس ) . ٤٠٩٨٢ - كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه ، وما وجدتموه (١) جزر: أي ما انكشف عنه الماء من حيوان البحر، يقال : جزر الماءُ يَجْزُرُ جَزْراً: إذا ذهب ونقص ومنه الجزر والمد ، وهو رجوع الماء إلى خلف . اهـ ٢٦٨/١ النهاية. ب: (٢) نون في حديث موسى والخضر عليهما السلام ((خذ نوناً مَيَّاً)) أي حوتاً ، وجمعه : نينان، وأصله: نِوْنان، فقلبت الواوياء لكرة النون. اهـ ١٣١/٥ النهاية. ب ٢٧٨ ميتاً أو طافيً فوق الماء فلا تأكلوه ( قط وضعفه عن جابر ) . ٤٠٩٨٣ - لو نعلم أنا ندركه قبل أن يروح لأجببنا أن لو كان عندنا منه ( ان عساكر عن جابر أن رسول الله عَ ليه بمنهم في بعث فجهدوا ومروا بالبحر ، فوجدوه قد ألقى حوتاً عظيماً ، فمكثوا ثلاثة أيام يأكلون منه، فلما قدموا ذكروه لرسول الله عَ لي قال فذكره). الفصل الرابع في أجناس الطعام ٤٠٩٨٤ - اْتدموا بالزيت وادَّهنوا به ، فإنه يخرج من شجرةٍ مباركة ( ك ، هب عن ان عمر ) . ٤٠٩٨٥ - أْتدموا من هذه الشجرة يعني الزيت ومن عرض عليه طيبٌ فليصب منه ( طس عن ابن عباس ) . ٤٠٩٨٦ - هذا القرعُ نكثر به طعامنا (حم، ن، هـ عن جابر ان طارق ) . ٤٠٩٨٧ - أنتدموا ولو بالماء ( طس عن ابن عمرو ) . ٤٠٩٨٨ اتَّردِوا ولو بالماء ( طس ( هب عن أنس ) . الاكمال ٤٠٩٨٩ - كلوا هذا الذي تُسميه أهل فارس الخبيصة ( طب ، ٢٧٩ ك ، هب عن عبد الله بن سلام ) . ٤٠٩٩٠ - كلوا اليقطين ، فلو علم الله شجرةً أخف منها لأنبها على يونس ، وإِن اتخذ أحدكم مرقاً فليكثر فيه من الدُّبَّاء ، فانه نزيد في الدماغ وفي العقل ( الذيلمي عن الحسن بن علي ) . ٤٠٩٩١ - اقطع بالسكين واذكر اسم الله تعالى عليه ( حل ، هب عن ميمونة أم المؤمنين قالت: سئل رسول الله صَ لِّ عن الجُبْنِ قال فذكره ) . ٤٠٩٩٢ - ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله علها وكلوا ( ط، هم، طب عن ابن عباس قال: أتى النبيَّ ◌َّ بجبنةٍ في غزوة الطائف قال فذكره ) . ٤٠٩٩٣ - ما أعلمُ شرابًا يجزي من الطعام إلا اللبن ، فاذا شربه أحدكم فليقل: اللهم ! بارك لنا فيه وزدنا منه ، ومن أكل منكم طعاماً يعني من ذلك الضب فليقل: اللهم ! بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه ( ط عن ابن عباس ) . ١٠٩٩٤ - إذا اشترى أحدكم لحا فليكثر منقته، فان لم يُصب ٢٨٠